نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٢

السيد عباس المدرّسي اليزدي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٢

المؤلف:

السيد عباس المدرّسي اليزدي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتبة الداوري
المطبعة: العلميّة
الطبعة: ١
ISBN: 964-90950-4-7
الصفحات: ٦٧١

لو من جهة عدم دخل الخصوصية الاختيارية فى اصل الغرض بل الغرض ح قائم بالجامع بين الفعل الاختيارى وغيره وان الاختيارية والاضطراريّة دخيلة فى تشخّصات الطبيعة فى الخارج لا انها دخيلة فى المامور به مولويا (١) وهذا بخلاف الفرض الاخير (٢) فانه ملازم لكون الاختيارية بخصوصها متعلق للامر

______________________________________________________

الغرض قائما بالجامع والتخييريين مصاديقه عقليا فلا يبقى مجال لاعمال المولوية فيها.

(١) ثم قال قدس‌سره ومن لوازم هذه الصورة جواز البدار بل رجحانه لدرك فضيلة اول الوقت لو كانت المصلحة القائمة بالبدل مشروطة بمطلق الاضطرار او مشروطة بالاضطرار المطلق الى آخر الوقت اذا احرز بالعلم او ما يقوم مقامه كما سيأتى وإلّا لا يجوز البدار لعدم احراز الموضوع كى يكون مشروطا كما لا يخفى الخ قال فى الكفاية ج ١ ص ١٢٩ واما تسويغ البدار او ايجاب الانتظار فى الصورة الاولى فيدور مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا او بشرط الانتظار او مع الياس عن طرو الاختيار ذا مصلحة ووافيا بالغرض الخ.

(٢) واما لوازم الصورة الثانية من عدم التمكن من استيفاء المقدار الباقى من المصلحة مع استيفاء مرتبه منها بالفعل الاضطرارى فمن لوازمها اجزاء متعلق الامر الاضطرارى من متعلق الامر الواقعى الاختيارى قال فى البدائع المحقق الماتن ص ٢٦٨ ، ومن لوازمها ان يكون كل من البدل والمبدل بخصوصه فى حيز الطلب المولوى وتكون مصلحة البدل فى طول مصلحة المبدل ولذلك كله يجب الانتظار لسنوح فرصة الاختيار والاتيان بالمبدل ولا يجوز للامر الايجاب والبعث الى العمل فى الوقت ان علم بزوال العذر فى الوقت للزوم التفويت ولا يجوز البدار الى البدل فى اول ازمنة الاضطرار إلّا اذا احرز بقاء الاضطرار الى آخر الوقت بالعلم او بما يقوم مقامه ، ولكن لو بادر المكلف الى الاتيان بالبدل وارتفع العذر فى الوقت لامكن القول بالصحة والاجزاء عن المبدل لامكان ان يكون العمل ذا مصلحة مفوتة بمطلق الاضطرار وان لم يستوعب فيقع صحيحا وان لم يكن مامورا به غاية الامر ان عدم الانتظار وتفويت مصلحة المبدل يكون فى نفسه حراما ، ولا يخفى ان عدم جواز البعث للآمر والبدار للمكلف انما هو فيما لو لم يكن للتكليف مصلحة يتدارك بها مصلحته الزائدة الفائتة وإلّا يجوز البعث والبدار كما هو واضح الخ قال فى الكفاية ج ١

٢٤١

المستتبع لوجوب حفظ الاختيار مهما امكن الملازمة لحرمة تفويته وعلى كلا التقديرين (١) فى مقام تسرية النزاع فى الاجزاء عن الاعادة فى الوقت لا بد من فرض طروّ الاختيار فى الوقت وإلّا فمع بقاء الاضطرار الى آخر الوقت لا يبقى مجال لهذا لبحث كما لا يخفى (٢)،

______________________________________________________

ص ١٢٩ ولا يكاد يسوغ له البدار فى هذه الصورة الا لمصلحة كانت فيه لما فيه من نقض الغرض وتقويت مقدار من المصلحة لو لا مراعات ما هو فيه من الاهم ـ بمصلحة الوقت الخ.

(١) انما الكلام فى الاجزاء فى هاتين الصورتين ان ارتفع العذر فى الوقت واما اذ استوعب الوقت الاضطرار فلا شبهة فى الاجزاء ولا بحث اصلا.

(٢) اما الصورة الثالثة وهى ان تكون المصلحة التى يشتمل عليها البدل غير وافية بتمام مصلحة المبدل بل ببعضها ويكون قابلا للتدارك قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٢٦٧ وهذه ايضا على قسمين تارة يكون لازم الاستيفاء ولازم هذا القسم عدم الاجزاء والتخيير بين الاتيان بالمبدل بعد رفع الاضطرار واتيان البدل حال الاضطرار والمبدل بعد ارتفاع الاضطرار ومن لوازم هذا النحو ايضا جواز البدار بل رجحانه لو كان الشرط مطلق الاضطرار او الاضطرار المطلق اى المستوعب واحرز بالعلم او ما يقوم مقامه وإلّا فلا يجوز لما سبق ، واخرى ان يكون الباقى قابلا للاستيفاء مع كونه غير لازم التدارك وحكمه استحباب الجمع بين البدل والمبدل وحال هذا لنحو من جهة جواز البدار وعدمه حال الصورة الأولى من ان الموضوع هو مطلق الاضطرار او هو الاضطرار الباقى الى آخر الوقت وبما ذكرنا ظهر ان الاجزاء ان يكون باحد ملاكين اما بملاك مصلحة الفعل الاضطرارى بمصلحة الفعل الاختيارى واما بملاك عدم امكان استيفاء باقى مصلحة الواقع وان كانت ملزمة الخ قال فى الكفاية ج ١ ص ١٢٩ وان لم يكن وافيا وامكن تدارك الباقى فى الوقت او مطلقا ولو بالقضاء خارج الوقت فان كان الباقى مما يجب تداركه فلا يجزى فلا بد من ايجاب الاعادة او القضاء وإلّا فيجزى ولا مانع عن البدار فى الصورتين غاية الامر يتخير فى الصورة الاولى بين البدار والاتيان بعملين العمل الاضطرارى فى هذا الحال والعمل الاختيارى بعد رفع الاضطرار او الانتظار والاقتصار باتيان ما هو تكليف المختار وفى

٢٤٢

ثانيها ان الاجزاء على وجه الأول (١) يقتضى خروج خصوصية الفعل الاختيارى والاضطرارى عن حيّز الطلب المولوى بجميع مباديه حتى مرحلة ترخيصه فى اتيانه بل امر ترخيصه موكول بيد العقل كما هو الشأن فى جميع موارد الامر بالجامع بالقياس الى افراده ، و (٢) اما الاجزاء على الوجه الاخير فلا شبهة فى كونه ملازما لتعلق الامر فى الاختيارى بخصوصه كما اشرنا كما (٣) ان لازمه ايضا تعلق الترخيص المولوى ايضا بخصوص الاضطرارى كيف (٤) ولولاه لا يرخّص العقل باتيانه لان اتيانه موجب لفوت غرض المولى ومعه لا يرخص العقل باتيانه و (٥) ان كان المكلف لو اتاه يكون صحيحا بمناط المضادة (٦)

______________________________________________________

الصورة الثانية يتعين عليه البدار ويستحب اعادته بعد طرد الاختيار الخ.

(١) الامر الثانى من لوازم الصورة الاولى وجعلها من الامر الثانى وقد تقدمت الاشارة اليها ايضا انه تكون كل من خصوصيات البدل والمبدل منه خارجة عن دائرة الخطاب المولوى لكون الغرض قائما بالجامع والتخيير بين مصاديقه عقليا فلا يبقى مجال لاعمال المولوية فيها.

(٢) لكن من لوازم الصورة الثانية كما مر ان كل من البدل والمبدل بخصوصه فى حيز الطلب المولوى وتكون مصلحة البدل فى طول مصلحة المبدل والامر تعلق اولا بخصوص الاختيارى لا غير.

(٣) يكون من تبعات قوله واما الاجزاء على الوجه الاخير الخ اى كما ان من لوازمه ورود الامر الاضطرارى من الشارع بالخصوص وهو البدل.

(٤) هذا هو الوجه لكون البدل ايضا بخصوصه فى حيّز الطلب المولوى لان العقل لا يرخص فى ذلك بعد ما كان يفوت بعض الغرض ولا يمكن استيفائه.

(٥) تقدم انه لو بادر المكلف الى الاتيان بالبدل وارتفع العذر فى الوقت يكون صحيحا وعدم الانتظار يكون حراما تكليفا.

(٦) قد صحح هذه الكلمة فى الطبع الحديث وبدل ـ مصادقة ـ وهو غلط محض فالمراد هو المضادة بين المصلحتين بحيث لو استوفى مصلحة البدل لا يمكن استيفاء مصلحة المبدل ، قال المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ١٥٠ لا يذهب

٢٤٣

للمامور به فنحن لا نقول ان اجزائه (١) بهذا المناط (٢) منوط بالترخيص (٣) بل نقول (٤) ان ترخيص العقل فى الاقدام به منوط بترخيص الشارع اياه بخصوصه (٥) وح فلو كان الامر متعلقا بالفعل الاضطرارى بخصوصه لا وجه لرفع اليد عن تعلق الامر ولو ببعض مباديه (٦) عن الخصوصية (٧) بخلاف ما لو لم

______________________________________________________

عليك ان المامور به الاضطرارى فى اول الوقت والمأمور به الاختيارى فى آخره بناء على هذا لفرض متضاد ان فى تحصيل تمام الغرض وليس بين المتضادين وجود الا المعاندة ولا مقدمية لعدم احدهما بالإضافة الى وجود الآخر فلا وجه لنسبة نقض الغرض وتقويت مقدار من المصلحة الى المامور به الاضطرارى كما ان تسويغ البدار ليس بنفسه نقضا وتفويتا حيث ان تسويغ البدار لا يلازم البدار نعم لازم تسويغ البدار هو الاذن فى نقض الغرض وتفويت المصلحة لمكان الملازمة والاذن فيهما قبيح الخ وتوضيحه يظهر من استادنا الآملي فى المجمع ج ١ ص ٢٠٦ انه ليس من المضادة فى شيء بل من باب فوت مصلحة الواقع وعدم بقاء المحل لها كما اذا اتى بماء للمولى ليشربه فشربه ولم يبق مورد ومحل لشرب الماء مع الانجبين من جهة ان عطش المولى قد ارتفع بالماء الخالص بخلاف الصورة الاولى فانه بملاك الوفاء بالمصلحة كما لا يخفى.

(١) اى اجزاء العمل على الصورة الثانية.

(٢) اى المضادة.

(٣) اى ترخيص العقل.

(٤) وملخصه كما قلنا الفرق بين الصورة الاولى والثانية بتعلق الامر بالخصوصية فى الثانية دون الاولى لتعلقه بالجامع والتخيير عقلى بخلاف الصورة الثانية فليس هناك ترخيص عقلى بل لا بد من ورود الدليل الخاص على هذا النحو من البدلية من الشرع حتى يرخص العقل تبعا.

(٥) فى الصورة الثانية أي غيره قابلة للتدارك.

(٦) من العزم والجزم والإرادة ونحو ذلك.

(٧) لتعلقه بالخصوصيّة فتكون خصوصية الاضطراريّة والبدلية تحت الامر والارادة بخلاف الصورة الاولى حيث تكون الخصوصية خارجة عن تحت الامر كما

٢٤٤

نقل بالاجزاء فانه لا محيص من رفع الامر عن الخصوصية بجميع مباديه (١) لاستقلال العقل بترخيص مثله لانه طرف التخيير بالنسبة الى مرتبة الغرض الناقص كما هو الشأن لو قلنا بالاجزاء بالمناط الاول (٢) فانه (٣) ح طرف التخيير بالنسبة الى الغرض الكامل كما هو ظاهر ، (٤) ثالثها (٥) انّ ادلة الاضطرارى من حيث الشمول لصورة طرو الاختيار فى الوقت ربما يختلف فكلما كان بلسان عمومات نفى الاضطرار (٦) من مثل حديث الرفع وما ورد فى باب التقية من

______________________________________________________

تقدم.

(١) وانما يتعلق بالجامع وملخصه ان قلنا بالاجزاء فى الصورة الثانية فالخصوصيات تحت الامر كما مر ان قلنا بعدم الاجزاء فيكون مرتبه ناقصة تساوى مع غيره من الابدال فيكون التخيير عقليا فالخصوصيات خارجة عن تحت الامر.

(٢) اى فى الصورة الأولى.

(٣) اى الفعل الاضطرارى طرف التخيير فى الفعل الاختيارى.

(٤) هذا كله فى مقام الثبوت فان الاضطرار الذى هو موضوع التكليف بالبدل يمكن ان يكون ثبوتا على نحوين الاول كفاية مجرد الاضطرار الى ترك المبدا ولو فى اول الوقت فى فعلية التكليف بالبدل الثانى هو الاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل فى جميع اجزاء الوقت وهو المعبر ، عنه بالاستيعاب وقد عرفت مفصلا.

(٥) الامر الثالث بين فى هذا الامر فى كون الادلة الخاصة السنتها مختلفه حسب اختلاف الموارد فيحتاج الى المراجعة الى كيفية السنة ادلة الاضطرار من عمومات نفى الحرج وادلة الاضطرار وقاعدة الميسور ونحوها.

(٦) فما كان دالا على حديث الرفع والاضطرار من عموم نفى الحرج والاضطرار والميسور والضرر ونحوها امكن دعوى ان المستفاد من نحو تلك العمومات التى مصبها الاضطرار الى الطبيعة هو خصوص الاضطرار الباقى الى آخر الوقت نظر الى قضية ظهورها فى الاضطرار الى الطبيعة على الاطلاق اذ ح لا يكاد تحقق الاضطرار الى الطبيعة كذلك الا بعدم التمكن من شيء من الافراد التدريجية للمامور به الاختيارى وهذا لا يكون إلّا فى صورة بقاء الاضطرار الى آخر الوقت و

٢٤٥

عموم حلّية كل شىء اضطر اليه بنى آدم فلا شبهة فى كونها ناظرة الى الاضطرار عن المامور به ولازمه فى صورة كون المامور به الطبيعة الجامعة بين الافراد التدريجية الى آخر الوقت بقاء الاضطرار ايضا الى آخر الوقت ولا يشمل الاضطرار الطارى عليه الاختيار فى الوقت كما هو ظاهر ، ومن هذا القبيل (١) ما كان بلسان قاعدة الميسور وامثاله من عمومات الحرج والضرر ومنه (٢) الامر بمسح المرارة للحرج (٣) او الامر بالاستلقاء للصلاة (٤) او الاضطجاع (٥) لقاعدة الميسور وامثالها فانها ايضا بجميعها منصرفة الى صورة بقاء الاضطرار الى آخر الوقت ففى امثالها مجال توهم الاجزاء من الاعادة فى الوقت (٦) كما لا يخفى

______________________________________________________

إلّا ففى فرض طرأ عليه الاختيار قبل خروج الوقت بمقدار يمكنه الاتيان بالمامور به الاختيارى لا يكاد يصدق الاضطرار الى الطبيعة على الاطلاق كما هو واضح وعلى ذلك ربما يسقط النزاع المزبور فى الاجزاء وعدمه بالنسبة الى الاعادة كما لا يخفى فلا يكون مجز عن الإعادة.

(١) من لزوم العذر فى جميع الوقت يعتبر فى قاعدة الميسور والضرر والحرج.

(٢) اى من هذا القبيل يعتبر العذر فى جميع الوقت.

(٣) كما فى رواية عبد الاعلى فى الوسائل باب ٣٩ وضوء ح ٥ عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على اصبعى مرارة قال امسح عليه ما جعل عليكم فى الذين.

(٤) كما فى الوسائل باب ٧ قيام ح ١ صحيحه محمد بن مسلم عن الرجل والمرأة وذهب بصره فيقولون نداويك مستلقيا كذلك يصلى فرخص فى ذلك فمن اضطر غير باغ الخ.

(٥) فى الوسائل باب ١ قيام ج ٥ موثقة سماعة عن المريض فليصل وهو مضطجع لم يكلف الله ما لا طاقة له به الخ.

(٦) لما عرفت من عدم تصور ذلك فانه عليه لا مجال للبحث عن اجزاء الفعل الاضطرارى إلّا بالنسبة الى القضاء فى خارج الوقت.

٢٤٦

نعم (١) فى باب التقية ربما يكون ظاهر امرها فى الاتيان على طبق رأيهم مطلقا بنحو يشمل مورد ابتلائهم بها ولو مع العلم بطروّ القدرة وارتفاع التقية فى الوقت بل ولو فرض تنزيلها على صورة بقاء الابتلاء الى آخر الوقت يوجب تنزيل اطلاقاتها على المورد النادر ولذا التزموا بتوسعة من حيث المندوحة فى باب التقية لم يلتزموا بمثله فى غيرها فراجع ، ومن (٢) هذا الباب ايضا باب التيمم

______________________________________________________

(١) واما الادلة الآمرة بالتقيّة بايجاد العبادات على وفق مذهبهم بالحضور فى جماعاتهم والصلاة معهم والوضوء على كيفية وضوئهم حيث انه يستفاد من اطلاق تلك الادلة ايضا كفاية مجرد الابتلاء بهم ولو فى جزء من الوقت فى جواز الاتيان بالمامور به تقية وعلى وفق مذهبهم من دون احتياج الى بقاء الابتلاء بهم الى آخر الوقت خصوصا بعد ملاحظة ما هو الغالب من عدم ابتلاء الانسان بهؤلاء الفسقة فى تمام اوقات الصلاة من اول وقتها الى آخره اذ ح من الامر بايجاد العبادة تقية يستفاد من الاضطرار الموضوع لهذا الحكم هو مطلق الاضطرار وعليه ففى مثله ربما كان كمال المجال للبحث فى اجزاء الماتى به الاضطرارى عن الاعادة بالنسبة الى المامور به الاختيارى وبالجملة فان اطلاق الامر بالصلاة معهم بصلاتهم بل كل عمل شرعت فيه التقية يدل على تشريعها فيه حين الابتلاء بها وان علم المكلف ارتفاعها فى باقى الوقت بل لو حمل اطلاق دليلها على صورة استيعابها للوقت لاوجب ذلك تخصيص الدليل العام بالفرد النادر كما انه يستفاد من مجموع ادلة التقية ان العمل على وفقها احد افراد العمل المكلف به واقعا او انه فرد له تنزيلا وذلك يستلزم الاجزاء لوفائه بالمصلحة الواقعية كما لا يخفى لكن قد يستشعر من بعض الاخبار التى امر المكلف فيها بالصلاة اولا فى الدار ثم الصلاة معهم ثانيا ان الاجزاء يستند الى تفويت المصلحة الواقعية وقيام المصلحة المضادة فى محلها لا الى وفاء مصلحة الماتى به تقية بالمصلحة الواقعية.

(٢) واما التيمم فمن ادلته الآية المباركة اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ـ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٢٧٠ فالظاهر منها ان الشرط فى كون التيمم مشروعا للمكلف هو مطلق العذر والاضطرار لا الاضطرار الى الطبيعة الى آخر الوقت فان المتبادر هو تعليق الامر بالتيمم على ارادة

٢٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الصلاة وعدم وجدان الماء فالمكلف الذى يريد ان يصلى فى اول الوقت ولا يجد ماء للطهارة هو موضوع الخطاب بالتيمم ومن ادلتها ايضا قوله «ع» التيمم احد الطهورين بتقريب ان ظاهره كون التيمم فردا للطهارة مطلقا سواء تمكن من استعمال الماء ام لم يتمكن غاية الامر ان الاطلاق المزبور قد تحقق تقيده فى الجملة بعدم التمكن من استعمال الماء والقدر المتيقن منه هو عدم التمكن من استعماله حين ارادة العمل المشروط بالطهارة واما كون الاستيعاب شرطا فى مشروعية التيمم فى اول الوقت فيدفعه الاطلاق المزبور الخ وربما يؤيد ذلك ايضا ملاحظه الصدر الاول فى زمن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله من تفكيكهم بين الصلوات واتيان كل صلاة فى وقت فضيلتها وعدم تاخيرها الى ما بعد وقت فضلها حيث انه يستفاد من ذلك ح ان الاضطرار المسوغ للطهارة الترابية هو مطلق الاضطرار لا الاضطرار الباقى الى آخر الوقت ، وفى مثله يكون المجال للبحث عن اجزاء الماتى به الاضطرارى عن الإعادة فى الوقت موجودا كما هو واضح وذكر المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ١٩٦ فى الاجزاء عن الاعادة قال وبيانه ان المكلف اما ان يكون متمكنا من الطهارة المائية فى تمام الوقت اولا يكون متمكنا منها كذلك او يكون متمكنا فى بعضه دون الآخر لا اشكال فى التخيير العقلى بين الافراد الطولية فى الشقين الاولين واما الاخير فبما ان ملاك التخيير هو تساوى الافراد فى الملاك فلا يحكم العقل فيه بالتخيير ولا يجوز الاتيان بالفرد الفاقد قطعا فاذا ثبت جواز البدار مع الياس او الظن او القطع مع فرض ارتفاع العذر بعد الامتثال فاما ان يكون جواز البدار حكما ظاهريا طريقيا او واقعيا وعلى الاول فيبتنى القول بالاجزاء بعد ارتفاع العذر على القول به فى مسالة انكشاف الخلاف بعد الاتيان بالمامور به الظاهرى ولا يكون له مساس بما نحن فيه وعلى الثانى فلا ريب فى ان وجود الامر الواقعى بعد قيام الضرورة والاجماع على عدم وجوب صلاتين على المكلف فى يوم واحد يكشف عن ان الفعل الفاقد فى حال الاضطرار ولو مع عدم استدامة العذرى يكون وافيا بتمام الملاك ويكون فى هذا الحال فى غرض الافراد الواحدة واقعا فلا محاله يترتب عليه الاجزاء وتكون الاعادة بعد استيفاء الملاك بتمامه من باب الامتثال بعد الامتثال الخ وهذا هو الذى اختاره استادنا الخوئى ايضا قال فى هامش الاجود ج ١ ص ١٩٦ جواز البدار واقعا بعد قيام الاجماع على عدم

٢٤٨

حيث ان ظاهر قوله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وان لم تجدوا ماء فتيمموا هو عدم الوجدان فى ظرف القيام الى الصلاة لا عدم الوجدان الى آخر الوقت كما توهم وبالجملة ظاهر امثال هذه الادلة شمولها لصورة طروّ الاختيار فى الوقت ايضا بعد اضطراره ففى مثلها رما يجرى النزاع فى اقتضاء امرها الاجزاء حتى عن الاعادة فى الوقت (١) ولازمه (٢) ايضا جواز البدار حتى مع العلم بطرو الاختيار فيما بعد بخلاف الادلة السابقة (٣) حيث لا يجوز لهم البدار مع العلم بالاختيار فى الوقت نعم (٤) مع عدم العلم امكن دعوى استصحاب بقاء الاضطرار الى آخر

______________________________________________________

وجوب صلاتين فى يوم واحد وان كان يكشف عن وفاء العمل الاضطرارى بتمام ما هو الملزم من ملاك الفعل الاختيارى إلّا انه يختص بموارد قيام الاجماع ولا يعم غيرها من موارد الاتيان بالمامور به الاضطرارى فلا بد فيها من اقامة دليل آخر على الاجزاء وبما انه لم يحرز فى تلك الموارد وفائه بتمام الملاك فلا يكون الاجزاء قطعيا فان كان لدليل الامر بالفعل الاضطرارى اطلاق يقتضى جواز الاكتفاء به فى مقام الامتثال ولو كان الاضطرار مرتفعا بعده فهو المرجع وإلّا فاصالة البراءة تقتضى عدم وجوب الإعادة فمقتضى القاعدة هو الاجزاء فى موارد الامر الاضطرارى مطلقا الخ وسيجيء الكلام فى البراءة عن وجوب الإعادة.

(١) كما عرفت.

(٢) ومن لوازم ادلة التيمم وادلة التقية جواز البدار حتى لو علم بطر والاختيار فى آخر الوقت.

(٣) ومن لوازم ادلة العسر والحرج والاضطرار والضرر والميسور ونحو ذلك عدم جواز البدار إلّا اذا تيقن ببقاء العذر فى تمام الوقت.

(٤) قد عرفت ان شرط اشتمال العمل الاضطرارى على المصلحة فى جميع الصور كما مر قد يكون مطلق العذر وقد يكون العذر المستوعب وعلى الثانى فاما ان يقطع باستمرار العذر الى آخر الوقت فيجوز للمضطر البدار الى الاتيان بالبدل واما ان يقطع بارتفاعه فى اثناء الوقت فلا يجوز البدار الى فعل البدل ، واما اذا شك باستمراره فهل هناك اصل يعول عليه فى احراز الاستمرار او عدمه قال المحقق الماتن فى البدائع

٢٤٩

الوقت فيجوز له ح البدار ، وتوهم (١) عدم جريان الاستصحاب فى المقام اذ المدار ح على الاضطرار عن الطبيعة وبقاء الاضطرار الى آخر الوقت من لوازمه عقلا فيكون من الاصول المثبتة الغير الجارية اصلا ، مدفوع (٢) بان فى ظرف

______________________________________________________

ص ٢٦٩ يمكن ان يقال بجواز احراز الاستمرار بالاستصحاب لان العذر فى اول الوقت متيقن الحصول ومشكوك البقاء الى آخر الوقت فلا مانع من شمول ادلة الاستصحاب لمثل هذا لفرض ولهذا لفرد لانه من افراد اليقين والشك فى البقاء الخ وكان ينبغى ان يجعل هذا امرا رابعا وهو جريان الاستصحاب فى بقاء العذر الى آخر الوقت.

(١) وملخص الاشكال على الاستصحاب ايضا قال فى البدائع محقق الماتن ص ٢٦٩ ان موضوع الحكم الاضطرارى اذا كان هو استيعاب العذر لجميع الوقت فلا يمكن اثباته بالاصل المزبور الابناء على حجية الاصل المثبت وذلك لان موضوع الحكم الاضطرارى اعني به وجوب البدل هو الاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل والاضطرار المتيقن فى اول الوقت هو الاضطرار الى ترك بعض حصص المبدل لا ترك جميعها فما هو متيقن الثبوت ليس هو موضوع وجوب البدل وما هو موضوع وجوبه اعنى به الاضطرار الى ترك جميع حصص المبدل ليس متيقن الثبوت واستصحاب الحال الذى من اجله حصل الاضطرار فى اول الوقت الى ترك بعض حصص المبدل وان كان تام الاركان إلّا انه مثبت لموضوع حكم البدل لان ثبوت تلك الحال فى آخر الوقت يلزمه عقلا او عادة الاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل الخ وبالجملة ان استصحاب عدم وجدانه للماء الى آخر عمرة اواخر الوقت لا يثبت عدم وجدانه عن الطبيعة إلّا بالملازمة العقلية.

(٢) وتوضيح الجواب عنه ايضا قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٢٦٩ ان المكلف فى اول الوقت متيقن بالاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل طوليها وعرضيها اما الافراد العرضية فالاضطرار الى تركها هو مفروض الكلام واما الافراد الطولية فلامتناع وجودها قبل اوقاتها فى اوقات الافراد العرضية فالمكلف متيقن فعلا بالاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل العرضية والطولية وشاك بارتفاع هذا لاضطرار فى باقى الوقت فله ان يستصحبه ويحرز الاستيعاب بالاستصحاب الخ وبالجملة فى الآن الاول يصدق عليه عدم وجدانه للطبيعة الخاصة حتى مع علمه بتمكنه

٢٥٠

اضطراره فى اول الوقت يصدق الاضطرار عن الطبيعة لان الطبيعة فى هذا لوقت منحصر فرده مما يتمشى منه بخصوص وقته فمع الاضطرار عنه يصدق الاضطرار عن الطبيعة فى مثل هذا لوقت فيستصحب هذا لمعنى فان قلت (١) اذا صدق فى كل وقت اضطر فيه الى ترك فرد الطبيعة اضطرار ترك الطبيعة فعمومات الاضطرار ايضا يشملها فلم يختص هذه العمومات بالاضطرار الباقى الى آخر الوقت ، قلت (٢) وجه الاختصاص بالاضطرار الباقى هو انصراف العمومات الى

______________________________________________________

منها يعدها فيستصحب هذا المعنى واورد عليه بان الاستصحاب لا يجرى لان الاثر الشرعى يكون على الاضطرار المستوعب ولازم الاستصحاب هو اثبات استيعاب العذر وهو اثر عقلى فاستصحاب بقاء العذر مثبت ـ وفيه ان بقاء العذر فى تمام الوقت هو الموضوع لجواز البدار لا الاستيعاب حتى يلزم الاثبات وثانيا لو سلم ان الاستيعاب للخوف من فوت المصلحة اما لو فرض انه فى كل ان صار العبد متمكنا من اتيان المبدل يكون المصلحة بحالها ويمكن الاتيان بداعيها فلا نحتاج الى استصحاب بقاء العذر كما فى التيمم بل يجوز البدار رجاء لاصابة الواقع فان اصاب فهو وإلّا يأتى به ثانيا بعد كشف الخلاف.

(١) وملخص ان قلت على الجواب قال قدس‌سره وهو انه اذا كان التقريب المزبور فى تحقق الاضطرار الى ترك افراد المبدل عرضيها وطوليها فى اول الوقت صحيحا فهو يغنى عن الاستصحاب فى مقام احراز موضوع التكليف بالبدل لان دليله لم يدل على ازيد من كون المكلف يلزم ان يكون مضطرا الى ترك المبدل بجميع افراده العرضية والطولية وهو حسب الفرض كذلك فى اول الوقت ابتلائه بالعذر الموجب للاضطرار الخ الى الطبيعة.

(٢) وملخص رده انه قال قدس‌سره نعم لو لم يكن دليل حكم البدل له ظهور بلزوم كون الاضطرار الذى هو موضوع الحكم المزبور متدرجا فى الوقت تدرج اجزاء الوقت بنحو لا ياتى جزء منه الا وهو ظرف الاضطرار الى ترك فرد من افراد المبدل وعليه لا يجزى تحقق الاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل العرضية والطولية فى اول وقت الابتلاء بالعذر بل لا بد من احراز ملابسة الاضطرار المزبور لكل جزء من اجزاء

٢٥١

الاضطرار عن الجامع بين الافراد التدريجية ومثل هذا الجامع ايضا بتبع افرادها تدريجية فقهرا يلازم الاضطرار عن هذا الامر التدريجى بقائه الى آخر الوقت وما عرفت من الاضطرار المتيقن سابقا المصحح للاستصحاب هو الاضطرار عن الطبيعة دفعيا غاية الامر يثبت تدريجية اضطراره ببقاء الاضطرار الى آخر الوقت ولو بالاستصحاب وح لا قصور للاستصحاب فى شموله للمقام واثباته موضوع الحكم كما هو واضح ، وعلى اى حال (١) لا مجال لمصيرهم فى المقام الى الفرق بين الوثوق بالاختيار البعدى وعدمه سواء قلنا بجريان الاستصحاب المزبور ام لم نقل فما يستشم من كلماتهم الفرق بين الوثوق بطروّ الاختيار وعدمه منظور فيه (٢) ،

______________________________________________________

الوقت فى الحكم بفعلية التكليف بالبدل فمع الشك بذلك يجوز التوسل بالاستصحاب احراز الاستيعاب الخ.

(١) واما اذا كان له الوثوق والاطمينان برفع الاضطرار الى آخر الوقت فبناء العقلاء على اعتباره وانه بمنزلة العلم ولكن عند محقق العراقى الماتن قدس‌سره فيه اشكال وانه لا عبرة به بل قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٢٢٧ قال نعم مع العلم ببقاء الاضطرار او الاطمينان بذلك يجوز له البدار الخ ولعله اجتهاد من المقرر.

(٢) وجه النظر قال المحقق العراقى فى التعليقة على العروة ص ١٤٩ فى كفاية الاطمينان فى تحقق موضوع القصر نظر ـ الى ان قال ـ وفى حجية الاطمينان نظر ـ وح فلا بد فى امثال المقام من ملاحظة حصول اليقين او ما يقوم مقامه عند الشرع او العقلاء مع عدم ردعهم باصل او امارة وبدونهما لا مجال لاجراء احكام القصر عليه الخ وقال فى ص ١٥٥ بعد عدم الدليل على حجية مطلق الاطمينان خصوصا فى الموضوعات وبناء العقل على العمل على فرض تماميته مردوعة بعموم اعتبار البينة فى الموضوعات وظهور دليلها فى حصرها الا ما خرج بالدليل من سيره او غيرها كما لا يخفى على من لاحظ ذيل روانه مسعدة بن صدقه الخ الى غير ذلك لكن فيه ان هذا البناء من العقلاء الثابت جزما غير مردوعة بالآيات الناهية ولا رواية مسعدة فانه يدخل فى الاستبانة كما ذكر فى محله مضافا الى انه كلما يجاب فى اعتبار خبر الموثوق

٢٥٢

رابعها (١)

______________________________________________________

الصدور او الثقة فى الاحكام نجيب عنه هنا كما لا يخفى.

(١) الامر الرابع الذى ذكره المحقق الماتن قدس‌سره فى بيان مقتضى الاصل حيث يشك فى اجزاء الماتى به بالامر الاضطرارى عن المامور به بالامر الواقعى الاختيارى قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٢٧١ فاعلم ان الشك فى الاجزاء تارة يكون من جهة الاعادة فى الوقت واخرى من جهة القضاء فى خارجه وعلى كل من التقديرين يحتمل ان يكون الاجزاء على فرضه مستندا الى وفاء مصلحة العمل الاضطرارى بتمام مصلحة العمل الاختيارى كما يحتمل ان يكون مستندا الى عدم امكان استيفاء الباقى من المصلحة العمل الاختيارى فلا يكون البحث عن اجزاء العمل الاضطرارى منحصرا بالوجه الاول لان غاية ما يتصور دليلا للحصر هو انه مع الاحتمال الثانى لا يجوز للحكيم ان يامر بالبدل بمجرد الاضطرار مع علمه بارتفاعه فى اثناء الوقت وعدم استيعابه لانه يفوت بذلك شيئا لازم التدارك من المصلحة الواقعية الاختيارية مع تمكنه من استيفائه بلزوم الانتظار وعدم تسريع البدار وعليه لا يجوز للمكلف البدار حتى يتنازع فى اجزاء العمل الاضطرارى عن الإعادة وعدمه ولكنه مع هذا كله لانه لا يستلزم ذلك عدم صحة الاتيان بالبدل فى مثل هذا الفرض لفرض اتصافه بالمصلحة بمجرد الاضطرار وانما وجب الانتظار لاحتمال ارتفاع العذر وتحصيل المصلحة الواقعية الاختيارية فى باقى الوقت وهذا لا ينافى كون البدل يجوز التقرب به بملاحظة مصلحته الحادثه فيه بمجرد الاضطرار الكافية للالزام به لو لا مزاحمتها للمصلحة الواقعية فيكون حال الفرض المزبور حال المتزاحمين فى باب الترتب نعم لو كان اتصاف الفعل بالمصلحة مشروطا بالعذر المستوعب ينحصر البحث فى القضاء إلّا انه لا ملازمة بين كون البدل مفوتا واشتراط اتصافه بالمصلحة بالعذر المستوعب كما هو واضح واذ قد عرفت امكان الاحتمالين المزبورين تعرف امكان النزاع فى اجزاء البدل الاضطرارى عن الإعادة وعدم اجزائه مع احتمال كون ملاك الاجزاء هو عدم امكان استيفاء الباقى من مصلحة المبدل ، ثم انه قبل الخوض فى بيان احكام صور الشك يلزم التنبيه على امر هو ان مبنى الاستدلال على الاجزاء مطلقا هو اطلاق ادلة العمل الاختيارى الشامل لحالة طرو الاختيار بعد الاضطرار وذلك ان لمتعلق الخطاب المطلق افرادا عرضية وافرادا طولية فكما تعذر بعض الافراد العرضية لا يوجب سقوط

٢٥٣

ان مقتضى الاصل (١) بالنسبة الى الاجزاء فى الوقت عدمه لانه على الاجزاء بمناط التفويت مع الجزم بعدم الوفاء بتمام مصلحة المختار (٢) فمرجعه الى الشك

______________________________________________________

الخطاب الا من جهته ويبقى الخطاب فعليا من جهة باقى الافراد الممكنة كذلك تعذر جميع الافراد الممكنة كذلك تعذر جميع الافراد العرضية لا يوجب إلّا سقوط الخطاب من جهتها ويبقى اطلاق الخطاب فعليا من جهة الافراد الطولية وكذا تعذر بعض الافراد الطولية لا يوجب سقوط اطلاق الخطاب من جهة الافراد الطولية الاخرى بطريق اولى والشاهد على ذلك امران احدهما ان المكلف لو اضطر الى ترك المبدل ولم يات بالبدل ثم ارتفع العذر فى الوقت لا يرتاب احد فى وجوب الاتيان بالمبدل فى باقى الوقت وما ذاك إلّا لتمسكهم بالاطلاق الشامل لمحل الفرض اذ لا دليل لهم على عموم الحكم المزبور الا ذلك ، وثانيهما انه لو لم يكن الاطلاق شاملا لافراد المبدل الطولية كما ذكرنا لما كان وجه لبحث الاعلام عن كون مصلحة البدل وافية بتمام مصلحة المبدل او ليست بوافية وعلى فرض كونها ليست بوافية فهل يمكن استيفاء الباقى من مصلحة المبدل بالاعادة او القضاء أو لا يمكن اذ بناء على عدم شمول الاطلاق لافراد المبدل الطولية لا يمكن احراز كونها ذات مصلحة ليتنازع فى وفاء مصلحة البدل بمصلحتها وعدمه ولكان التمسك لنفى وجوب الاعادة بعدم الدليل اولى ولكن لا يخفى ان الاطلاق المزبور فى حالتى الاختيار والاضطرار انما يكون من غير جهة العمل الاضطرارى واما من جهته فيكون مجملا اذ لو كان من جهته مطلقا فلا وجه للنزاع ايضا ضرورة ان اطلاقه دليل على عدم الاجزاء وبه يستكشف عدم وفاء العمل الاضطرارى بمصلحة المبدل ولا يكون مفوتا ، ثم ان ابتناء البحث على الاطلاق المزبور وعدمه يكون من ناحية الدليل الاجتهادى واما اثبات الاجزاء وعدمه من ناحية الاصل فيختلف حسب تقريره وسنشير اليه فى مقام تحرير الاصل إن شاء الله تعالى.

(١) بعد ما عرفت ذلك فاعلم ان الشك فى اجزاء البدل الاضطرارى عن اعادة المبدل او قضائه يتحقق فى صور.

(٢) الصورة الاولى الشك فى وجوب الاعادة الناشى من الشك فى امكان استيفاء الباقى من مصلحة المبدل بعد العلم بوفاء مصلحة البدل ببعض مصلحة المبدل لا بتمامها وكون الباقى منها مما يلزم تداركه حيث يمكن والتحقيق يقضى بعدم الاجزاء فى هذه الصورة اعنى ان العقل يحكم بلزوم الاعادة اذا ارتفع العذر فى الوقت وهذا

٢٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الفرض وان كان من صغريات الشك فى التكليف الّا انه لما كان الشك فى التكليف ناشئا من الشك فى القدرة على استيفاء الباقى من مصلحة المبدل بالاعادة او القضاء وجب على المكلف الاحتياط باتيان ما يحتمل وجوبه من الاعادة فى الوقت والقضاء فى خارجه لما تقرر فى محله من انه اذا كان الشك فى التكليف ناشئا من الشك فى القدرة على الامتثال وجب الفحص او الاحتياط اما للاجماع على لزوم ذلك او لعدم وجود ما يوجب الأمن من العقاب لانصراف ادلة البراءة الشرعية عن مثل هذا لشك ولعدم موضوع البراءة العقلية فيه لانه ليس على المولى بيان كون المكلف قادرا او ليس بقادر الخ ولكن قال صاحب الكفاية ج ١ ص ١٣٠ فالاصل وهو يقتضى البراءة من ايجاب الاعادة لكونه شكا فى اصل التكليف الخ ولكن ما ذكره المحقق العراقى قدس‌سره من كون المقام من الشك فى القدرة يتوقف على امرين الاول ان يكون التكليف بالوضوء هو الحكم الاولى بالذات ليقال ان البيان قدتم عليه ويكون الشك فى حصول ملاكه بواسطة التيمم فى حال الاضطرار فحينئذ يقال يجب الوضوء ثانيا للشك فى احراز ملاكه بواسطة التيمم ، والثانى ان يكون الجامع الطبيعى تحت التكليف بان يقال ان اللازم هو الاتيان بالطهور بمقتضى قوله عليه‌السلام لا صلاة إلّا بطهور ولا يكون لخصوص التيمم او الوضوء خصوصية ومن لوازم هذا المسلك انه لا يجوز ان يقصد العمل بعنوان انه وضوء او تيمم لانه تشريع بل يجب ان يقصد الطهور متقربا الى الله باحدهما وليس احدهما بدلا عن الآخر بل كل واحد منهما يكون التكليف الاستقلالى بالنسبة اليه فلا ربط له بان المصلحة الوضوئية هل وجدت ام لا بل يكون التيمم ايضا احد مصاديق الكلى ، حتى يكون الشك فى القدرة وفيه اولا لا نكون مامورا بتحصيل المصلحة بل بما تم عليه البيان ، وثانيا عدم كون الخطاب على الطبيعى بل على الفرد بتوجه الخطاب على طبيعى الوضوء بلحاظ الفرد وعلى طبيعى التيمم بلحاظ الفرد كذلك فلا يكون المقام من الشك فى القدرة مضافا الى ان الظاهر من امر الوضوء والتيمم هو المولوية واللازم من القول بان الجامع تحت الامر هو كونه ارشادا ، وانه قائل بالبدلية ولذا يقول اما واف بمصلحة المبدل ام لا كما هو واضح ثم انه على فرض قبول كون المقام من الشك فى القدرة لا يكون من الشك الذى يجب الاحتياط فيه بل يكون من جهة ان المولى هل اقدر المكلف على اتيان باقى المصلحة بواسطة جعل

٢٥٥

فى القدرة على التحصيل الزائد والعقل فى مثله مستقل بالاحتياط و (١) مع

______________________________________________________

التكليف لان القدرة عليه لا يعلم إلّا من قبله ام لا ومقتضى الاصل فيه البراءة عن التكليف بالزائد وهذا غير صورة العلم بالحكم والشك فى القدرة من جهة الامتثال بعد تمام البيان ولا يكون لنا اطلاق من دليل الوضوء حتى يشمل هذه الصورة وإلّا فعلى فرض وجوده لا يكون للشك مورد لانه يطرد بالاطلاق ، ولعله لهذه العلة قال المحقق الخراسانى بالبراءة عن التكلف الزائد.

(١) الصورة الثانية الشك فى وجوب الاعادة للشك فى وفاء مصلحة البدل الاضطرارى بتمام مصلحة المبدل سواء كان مع العلم بامكان الاستيفاء على تقدير عدم الوفاء ام مع احتمال ذلك قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٢٧٣ والتحقيق يقضى ايضا بعدم الاجزاء ولزوم الاعادة لان المكلف به يتردد بين التعيين والتخيير فى مثل هذا لفرض ولا ينتهى الامر فيه الى الشك فى التكليف وذلك لان المكلف يعلم باشتمال الجامع بين البدل والمبدل على مقدار من المصلحة ويشك فى قيام الباقى منها فى المبدل فقط او فى البدل ايضا بنحو لو كان قائما فى المبدل فقط لتعين عليه المبدل وان كان قائما فى البدل ايضا تخير بينهما وحيث تردد التكليف بين التعيين والتخيير تعين الاخذ بالمعين لقاعدة الاشتغال ولا يخفى ان قولنا بعدم الاجزاء فى الصورة الاولى انما نشأ من قولنا بشمول اطلاق دليل المبدل لافراده الطولية بعد ارتفاع الاضطرار وإلّا فالمرجع هى البراءة لعدم المقتضى ح كما اشرنا اليه واما فى الصورة الثانية فالحق هو عدم الاجزاء ولو لم يكن لدليل المبدل اطلاق يشمل حالة طرو الاختيار بعد ارتفاع الاضطرار استناد القاعدة الاشتغال الخ وبالجملة تقرير الاشتغال فى هذه الصورة بطريقين الاول دوران الامر بين التعيين والتخيير والثانى هو الاشتغال وهو ما عرفت من انه يكون لدليل المبدل اطلاق واحد بالنسبة الى الافراد العرضية ولم يكن له اطلاق بالنسبة الى صورة وجود التيمم قبله وفى طوله وإلّا فلو كان له اطلاق كذلك فيكون هو الدليل الاجتهادى على وجوب الوضوء فعلى هذا يقال بان اتيان ما هو التكليف الواقعى بعد التيمم ووجدان الماء مشكوك فيجب الوضوء لان دليل البدل ايضا مهمل لا اطلاق له ليشمل هذا لمورد بالاطلاق ، والجواب عن ذلك كله كما افادة فى الكفاية من الرجوع الى البراءة بمقتضى اطلاق كلامه هو ان الشك حيث يكون فى طور التكليف من الاول ببيان انا لا ندرى ان المجعول من الشرع هل هو التيمم مع الوضوء او التيمم فقط و

٢٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

لا يكون لنا علم بالوضوء من باب انه القدر المتيقن بل يكون الامر دائرا بين ان يكون التكليف هو الوضوء مع الضميمة او التيمم فقط فالاصل يقتضى البراءة عن وجوب الضميمة اى الوضوء واجاب عن المحقق العراقى استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ٢ ص ٢٤٦ اما الوجه الاول فلما حققناه فى محله من انه لا فرق فى الرجوع الى اصالة البراءة فى موارد الشك فى التكليف بين ان يكون منشؤه الشك فى القدرة او الشك من جهة اخرى كعدم النص وتمام الكلام فى محله واما الوجه الثانى فلان ما افاده من دوران الامر فى المقام بين التعيين والتخيير وان كان صحيحا إلّا ان ما ذكره من ان المرجع فيه قاعدة الاشتغال خاطئ جدا المرجع فى كافة موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير هو اصالة البراءة دون قاعدة الاشتغال الخ والاشكال مبنائى لا غير وقد عرفت فى الجواب تقريب البراءة وانه من الشك فى التكليف وخارج عن التعيين والتخيير وغيره وقد تمسك الاصحاب الرجوع الى الاشتغال فى هذه الصور بوجوه أخر منها استصحاب بقاء التكليف قال فى الفصول ص ١٢٠ واصل العدم فى مثل المقام فاسد من وجهين الاول ان الذى يتجه فيه اصل الاشتغال لا اصل البراءة واصل بقاء التكليف لا اصل العدم وذلك للقطع بحصول الاشتغال والشك فى البراءة عنه وسقوطه فيستصحب الخ وقد عرفت الجواب عنه من الشك فى اصل ثبوت التكليف مضافا الى القطع بانتفاض الحالة السابقة حال طرو الاضطرار والقطع بارتفاع التكليف الاختيارى عنده فيكون الشك فى اصل التكليف الفعل الاختيارى ، ومنها استصحاب بقاء المصلحة الملزمة فى المبدل بعد الاتيان بالبدل ونتيجه هذا لاصل هو لزوم استيفاء تلك المصلحة بالاعادة ، وفيه ان لزوم الاعادة وان كان حكما شرعيا إلّا ان ترتبه على وجود المصلحة عقلى فالاصل المزبور مثبت ، ومنها الاستصحاب التعليقى وتقريبه هو ان المكلف فى حال الاضطرار قبل اتيانه بالبدل كان يعلم انه لو طرأ عليه الاختيار وارتفع العذر لوجب عليه الاتيان بالمبدل فاذا فعل البدل ثم ارتفع العذر يشك باجزاء البدل عن المبدل فالاستصحاب المزبور يوجب تنجيز وجوب المبدل على المكلف ح وعنوانه هو اصالة وجوب الفعل الاختيارى على فرض طرو الاختيار ، وفيه ان الاستصحاب التعليقى انما يكون حجة فيما لو كان متعلقه حكما شرعيا معلقا على امر ما فى لسان الشارع كما فى العصير العنبي حيث ان الشارع علق حرمة شربه على غليانه و

٢٥٧

احتمال الوفاء بتمام مصلحة المختار فلان مرجع الشك فيه الى الشك فى وجوب الفعل الاختيارى بخصوصه او التخيير بينه وبين الاضطرارى ومرجع المسألة الى التعيين والتخيير والعقل مستقل بعدم حصول الفراغ الا بالمعين ومع ذا لا يبقى مجال توهم البراءة (١) عن الفعل الاختيارى للشك فى وجوبه بعد اتيان المضطر اليه اذ (٢)

______________________________________________________

ح يصح استصحاب هذا الحكم المعلق فى عصر الزبيب فيقال كان هذا المائع لو غلا واشتد لحرم شربه واما مثل الفرض المزبور فتعليق وجوب الاتيان بالمبدل على ارتفاع العذر ليس شرعيا بل عقليا لان العقل هو الذى حكم بانه اذا ارتفع الاضطرار قبل الاتيان بالبدل وجب على المكلف الاتيان بالمبدل وعليه لا يكون متعلق الاستصحاب فى مثل الفرض حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعى فلا يكون حجة نعم لو كان الحاكم بالاضطرار وارتفاع الحكم الاختيارى معه هو الشارع لصح الاستصحاب التعليقى لكون التعليق قد حصل فى لسان الشرع مضافا انه لا يجرى الاستصحاب اما من جهة عدم الموضوع له واما لعدم كون البقاء مستندا الى حيث الاختيار فانه على تقدير وفاء الفعل الاضطرارى بتمام مصلحة الفعل الاختيارى يقطع بسقوط الوجوب والتكليف فلا موضوع ح للاستصحاب المزبور وعلى تقدير عدم وفائه بتمام مصلحته لا يكون الوجوب المزبور بقائه مستندا الى حيث الاختيار بل وانما هو مستند الى ذاته باعتبار اقتضاء تلك المرتبة من المصلحة الملزمة الباقية وفى مثله حيثما شك فى بقائه من جهة الشك فى وفاء الفعل الاضطرارى بتمام المصلحة او ببعضها لا مجال لاثبات الوجوب بمقتضى الاستصحاب المزبور ، ومنها استصحاب عدم مسقطية الفعل الاضطرارى ، وفيه لا يجرى بعد فرض القطع بارتفاع التكليف الاختيارى حال الاضطرار.

(١) وهو الذى افادة فى الكفاية كما تقدم وملخصه ان المضطر ليس مكلفا حال الاضطرار إلّا بالتكليف الاضطرارى وبعد ارتفاع الاضطرار يشك فى حدوث تكليف جديد والاصل ينفيه.

(٢) وتوضيح الجواب قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٢٧٦ ان هذا يتم فيما اذا قلنا بان متعلق التكليف مثلا فى الصلاة هو الجامع بين صلاة المختار وصلاة المضطر وصلاة القادر والعاجز كالجامع بين صلاة الحاضر والمسافر وانما عين

٢٥٨

العلم الاجمالى الاولى (١) اثّر اثره فلا يجديه الشك فى وجوب الطرف (٢) بعد اتيان طرفه كما هو الشأن فى كل علم اجمالى كما لا يخفى ، و (٣) اما الاجزاء

______________________________________________________

الشارع لكل احد من المكلفين المختلفين بالاختيار والاضطرار فردا خاصا به من افراد هذا لجامع فى مقام الامتثال فلا محاله يكون الماتى به فى حال الاضطرار هو نفس المامور به فى حال الاختيار لكنه بفرد آخر فعليه بعد رفع الاضطرار يكون الشك فى حدوث تكليف جديد فالمرجع البراءة ولا مجال للاستصحاب كما انه لا مجال للتمسك بالاطلاق كما هو واضح ، واما لو قلنا بان متعلق التكليف هو الصحيح الجامع لجميع الاجزاء والشرائط الذى هو وظيفة المختار وانما المانع من تبخز التكليف به فى حق غيره هو الاضطرار وعليه لا محاله يكون العمل الاضطرارى بدلا عنه فيلزم ملاحظه وفاء البدل لمصلحة المبدل فى مقام اجزائه عنه وعليه بعد الامتثال ورفع الاضطرار يكون المرجع عند الشك الاستصحاب التعليقى فى بعض الصور او الاشتغال اما للشك فى القدرة او لدوران الامر بين التعيين والتخيير الخ ولكن فيه اما الاستصحاب فلا يجرى والاشتغال ايضا لا محل له بل يكون الشك فى الامر الزائد وهى الضميمة والمرجع البراءة.

(١) اى العلم الاجمالى بين التعيين والتخيير كما مر ويجب الاحتياط بالتعيين.

(٢) اى الشك فى وجوب الفعل الاختيارى بعد اتيان العمل الاضطرارى لا اثر له بعد تنجز العلم الاجمالى بالتعيين.

(٣) الصورة الثالثة الشك فى وجوب الاتيان بالمبدل بعد خروج الوقت وارتفاع الاضطرار وهو المعبر عنه بوجوب القضاء بعد ارتفاع العذر ومنشأ الشك فى هذه الصورة هو الشك فى امكان استيفاء المصلحة الملزمة التى فاتت المكلف فى الوقت بالاضطرار مع العلم بعدم وفاء مصلحة البدل بمصلحة المبدل ولا يخفى ان وجوب القضاء اما ان يكون بالامر الاول على نحو تعدد المطلوب واما ان يكون بامر جديد سواء كان القضاء تداركا للمصلحة الفائتة فى الوقت ام كان لمصلحة جديدة اوجب فوت الواجب فى الوقت حدوثها فى القضاء والتحقيق عند المحقق العراقى يقضى بوجوب القضاء على المكلف فى بعض الصور دون بعض.

٢٥٩

بالنسبة الى القضاء بعد مضى الوقت فامكن المصير فيه (١) الى البراءة حتى فى الاجزاء بمناط التوقيت لامكان اختصاص الغرض الفائت بخصوص الوقت وان بعد الوقت منوطا بفوت المصلحة السابقة يحدث تكليف جديد ترتّبى لجبرانه نعم (٢) لو بنينا فى القضاء على تعدد المطلوب يجرى فيه ايضا ما ذكرنا من الاحتياط على المسلكين (٣) ولكن (٤) مع احتمال الترتب وحدوث تكليف جديد لا يبقى مجال للاحتياط على المسلكين (٥)

______________________________________________________

(١) فان قلنا بكون القضاء بامر جديد وانصراف ادلة القضاء عن مثل المقام او بان القدر المتيقن منها هو فوت تمام المصلحة فالمرجع البراءة لرجوع الشك فيه الى الشك فى التكليف مضافا الى ان المقام من الشبهة المصداقية فى الفوت فلا يشمله اقض ما فات والشك وان كان فى القدرة لكن لا يعلم حصول القدرة الا من قبل الشرع ببيان التكليف وحيث يكون الشك فيه فالاصل يقتضى البراءة عنه.

(٢) واما على احتمال كون القضاء بالامر الاول وكان المطلوب بالامر الاول هى الصلاة بطهارة مائية مثلا مطلقا اى سواء كانت فى الوقت او فى خارجه ولزوم الاتيان بها فى الوقت انما هو بطلب آخر لمصلحة ملزمة فى ذلك فالمكلف اذا اتى بالبدل فى الوقت الذى يستوعبه العذر مع علمه بعدم وفاء مصلحة البدل بتمام مصلحة المبدل وشكه بامكان الاستيفاء لاحتمال المضادة بين مصلحة البدل والمبدل فبما انه يشك بفعلية التكليف بالمبدل للشك فى القدرة على استيفاء الباقى من مصلحته بالقضاء يجب عليه القضاء لان الفرض يكون على هذا التقدير من صغريات الشك فى التكليف للشك فى القدرة فيجب على المكلف اما الفحص واما الاحتياط ، وقد عرفت ما فيه من انه ليس من الشك فى القدرة بشىء والمرجع البراءة لكون الشك فى وجوب الضميمة وعدمه.

(٣) اى المسلك الوفاء بتمام المصلحة ومسلك فوت بعض المصلحة والشك فى استيفائها هذا لو تعلق الامر على الجامع بين الوضوء والتيمم على ما مر.

(٤) اما لو تعلق الامر على المبدل ثم البدل فيشك فى الضميمة فى حال الاضطرار فالمرجع هو البراءة.

(٥) بل البراءة كما عرفت لكونه من الشك فى التكليف.

٢٦٠