نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ١

السيد عباس المدرّسي اليزدي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ١

المؤلف:

السيد عباس المدرّسي اليزدي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: العلميّة
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٠

دون الاوصاف لكونها (١) اشبه بالجوامد العارية عن الاضافة بين الشيئين فصارت معربة (٢) واما المصادر (٣) فلعل وجه اعرابها (٤) من جهة ان النسبة الماخوذة فيها نسبة إيجادية متحدة (٥) مع وجوده فكانه لا يرى منه (٦) الا وجوده (٧) بلا نظر الى جهة نسبة الا تبعا وإلّا (٨) محضا بخلاف الافعال فان جهة نسبتها الى فاعل ما ملحوظة فيها فى عرض النظر الى المادة (٩) كما هو ظاهر ، ثم ان بين النسبة المأخوذة فى الافعال وبين الماخوذة فى الاسماء بل والمركبات الناقصة (١٠) فرق آخر (١١) وهو ان فى مثل هذه النسب التصديقية اخباريّة ام إنشائية لا يكون بازائها

______________________________________________________

شاهدان على اختياره قدس‌سره كون دلالة الفعل وضعا على فاعل ما لان الإضافة المزبورة والاسناد المزبور لا يخلو منه.

(١) اى الاوصاف.

(٢) لما عرفت من ان معنى الهيئة مقوّم لمعنى ذلك الاسم فيكون شبيها بالجوامد الذى موضوع مجموع الهيئة والمادة لمعنى خاص.

(٣) واما وجه كون المصادر معربا دون الافعال ان المصدر وان كان دالا على النسبة الى فاعل ما لكن هى النسبة الإيجادية والتحققية المتحدة مع وجوده بحيث لا يرى منه الّا الى نفس وجوده وهو نفس المبدا من دون النظر الى جهة نسبته الا تبعا فلذا على ما تقدم قابل لتعلق العوامل عليه بخلاف الافعال فان جهة نسبته فى عرض لحاظ المبدا فلذا يكون اضافه بين المنفصلين على ما مر مفصلا.

(٤) ولو ان نسبتها ليست مقومة للمادة لكن لحاظها تبعية.

(٥) اى الايجاد مع الوجود وانما التغاير اعتبارى محض.

(٦) اى من المصدر.

(٧) اى وجود المبدا.

(٨) اى مع الاغماض عن النظر الى النسبة تبعا.

(٩) مستقلا.

(١٠) وهو الاوصاف.

(١١) وهو الوجه الرابع وبيانه ان الاسم المشتق من حيث المطابق الخارجى فان الذات الّتى تلبست بالحدث خارجا تكون مطابقا للعنوان المنتزع منها اعنى به الاسم المشتق مطابقة تامة ويكون مفهوم الاسم المشتق بما هو فى الذهن حاكيا عما هو فى الخارج كما هو فيه بلا

٤٤١

نسبة خارجيه كانت هذه منتزعه منها (١) فلا يكون فى قبال اخباره بشيء نسبة ايقاعية خارجية (٢) بخلاف النسب الناقصة اذ بازائها فى الخارج عن طرف النسبة نسبة اخرى خارجية مثلا (٣) وربما بذلك (٤) يشبه النسب الإيقاعية بنفس التصديق (٥) او الإرادة من عدم كون ظرف عروضها خارجا فلا يكون بازاء نسبتها نسبة اخرى خارجيه (٦) كما انها (٧)

______________________________________________________

نقص ولا زيادة بخلاف الفعل فان مفهومه المتصور فى الذهن لا يكون كما هو فيه حاكيا عما هو فى الخارج كما فيه لان مفهوم الفعل ملحوظ بنحو الفرق والتفصيل بين الحدث والذات التى صدرت منها الحدث ولحاظ النسبة بينهما وما فى الخارج ليس هو إلّا الذات المتلبسة بالحدث على نحو لا يكاد ترى بينهما فرقا واثنينيّة كما ترى ذلك فى مفهوم الفعل.

(١) كالضارب.

(٢) كضرب زيد وقد عرفت اللم فيه.

(٣) كالضارب زيد فان الضارب فى الخارج موجود ولكن لا يكون ضرب بهيئته الماضى له مطابق فيه.

(٤) اى للاسماء بازائها نسبة خارجيه دون الافعال.

(٥) وذلك لان كل نسبة بين الموضوع والمحمول يكون موردا للتصديق بالنفى والاثبات فيكون مركبا من الموضوع والمحمول والنسبة وهكذا هيئة الفعل يتصور فيه نفس الفعل والذات والربط بينهما ترى بين الحدث والذات اثنينيّة وفوق وكل واحد منها بلحاظ يحضه بخلاف النسبية التى تكون متعلقا للتصور فقط فانها لا تكون ملحوظة إلّا بنحو الاجمال والاندكاك فى جنب غيرها من المعانى الاسمية التى تكون موضوعا لقضية او محمولا كما هو الشأن فى النسبة التى يشتمل عليها الاسم المشتق فانه يرى شىء واحدا يكون الذات والوصف متحدا باتحاد وجودى فيه.

(٦) على ما تقدم.

(٧) اى الافعال وهذا هو الوجه الخامس وبيان هذا الفرق هو ان مفهوم الفعل يدل بنفسه على انه ذو مطابق فى الخارج سواء أنشأ به الاخبار ام الطلب لكون نسبته تامة وهى المقصود بالدلالة عليها والنظر اليها والتصديق بها بخلاف مفهوم الاسم المشتق فانه كسائر المفاهيم التصورية والنسبة الّتى يشتمل عليها هى من مقوّمات مفهوم المادة فتكون حالها حاله فى كونها تصوّرية محضة بطبعها وعليه لا يكون مفهوم الاسم المشتق ناظرا بطبعه الى مطابقه فى الخارج بل هو كمفهوم الاسم الجامد بلحاظ هذه الخصوصية فكما ان مفهوم رجل لا

٤٤٢

ايضا من جهة اخرى يشبهه (١) التصديق بملاحظة ان النسبة الماخوذة فى الافعال حاكية من نحو ثبوته خارجا كما هو شان التصديق الوجدانى بشيء فان مرجعه الى الجزم بتحققه خارجا ففى نسبة الافعال (٢) يرى مظروفية (٣) المبدا خارجا فى عالم التصور (٤) ولو مع الجزم بخلافه واقعا وهذا بخلاف النسبة المأخوذة فى الاسماء (٥) اذ هى برمّتها نسبة تصورية الّتى من شانها فى عالم التصور قابليتها للتحقق فى الخارج وعدمه (٦) بلا انسباق مفروغيّة ثبوت المبدا فى الخارج منها ، وربما (٧)

______________________________________________________

يستدعى تصوّره تصور كونه ذا مطابق فى الخارج كما هو شان الفعل فان من سمع قائلا يقول ضرب او يضرب مثلا يتصوّر وقوع مطابقه فى الخارج فيدل على وجود المادة فى الخارج دون الاسم فانه لا دلالة له على وجود المبدا وعدمه.

(١) لعل الصحيح ـ يشبه ـ التصديق.

(٢) كضرب زيد.

(٣) لعل الصحيح ـ المفروغية.

(٤) اى يتصور وقوع مطابقه فى الخارج.

(٥) كضارب.

(٦) فان مفهوم ضارب لا يستدعى تصوره تصور كونه ذا مطابق فى الخارج فلذا قابلة للوجود والعدم ويحمل عليه احدهما فيقال زيد الضارب موجود او معدوم بل انما الصحيح هو المطابقة او اللامطابقة للواقع لحكايتها تصورا عن النسبة الخارجية واقتضاء المحكى فيها للوجود فى الخارج ولعل الفرق بين هذا لوجه وسابقه ان الوجه السابق يرجع الى مرحلة الثبوت وانتزاع العنوان وهذا ما يرجع الى مرحلة الاثبات والقضية وهناك فروق أخر بين الافعال والاسماء سيأتى وتقدم جملة منها فى الحروف.

(٧) الامر السادس فى بيان عدم اخذ الزمان فى مفهوم الافعال تقدم ان الافعال تدل على تحقق نسبتها فى خارجها من دون دلالتها على الزمان التى تقع فيه النسبة والحدث لا بنحو التضمن بالمعنى الاسمى ولا على الحدث المقيّد بالزمان بنحو المعنى الحرفى اعنى به خروج القيد ودخول التقيد ولا على الحدث المقارن للزمان بنحو خروج القيد والتقيد معا وكون المدلول هى الحصة من ذلك الحدث واما الاول فلانحلال الوضع فى المشتقات الى وضع المادة ووضع الهيئة فالمادة موضوعة للدلالة على نفس المعنى الحدثى خاصه والهيئة

٤٤٣

يترتب على النسب التصديقية (١) من حيث اقتضاء كون الخارج ظرفا له (٢) اعم من ان يكون الخارج دهرا ام زمانا (٣) انه (٤) لو كان المبدا زمانيا فقهرا يلازم انسباق وقوعه فى احد الأزمنة (٥) وح فدلالتها (٦) على الوقوع فى احد الأزمنة من لوازم تصديقية نسبتها (٧) لا انه (٨)

______________________________________________________

وضعت للدلالة على مجرد النسبة من المبدا والفاعل والزمان من المفاهيم الاسمية المستقل فى اللحاظ وتابى لطبعها ان تكون من مدلول الهيئة فلم يبق فى الفعل ما يدل على الزمان ويكون جزء مدلوله ، واما النحوان الآخران فلصحة اسناد الافعال الى غير الزمانى بلا تجريد ولا تجوز بالوجدان فلا تكاد تجد فرقا فى استعمال الفعل فى معناه بين اسناده الى الله واستناده الى احد من عباده المعمورين بالزمان وعلى احد النحوين المزبور يلزم التجوز من اسناد الفعل اليه تعالى ، مع انه ليس تجوز اصلا كان الله ولم يكن معه شيء كان الله على كل شيء قدير وكذا فى الافعال المنتسبة الى نفس الزمان كمضى الزمان وانقضى الدهر فيكشف عن عدم ماخوذية الزمان فى نحو هذه الافعال اصلا.

(١) فان النسبة المأخوذة فى الافعال كما مر نسبة تصديقيه حاكيه عن نحو ثبوته فى الخارج ولذا قال انه يرى مظروفية المبدا وهو الضرب خارجا فى عالم التصور وانه موجود خارجا.

(٢) بمعنى انه كما ان للمبدا نحو خصوصية وربط خاص بالنسبة الى ما يقوم به وهو الفاعل كذلك له نحو خصوصيّة وربط بالنسبة الى الظرف الذى يقع فيه.

(٣) بلا فرق بين ان يكون الخارج الذى هو ظرفا للمبدا ان يكون زمانا ام غير زمان.

(٤) وعلى هذا لو كان المبدا زمانيا كالضرب فيتبادر من هيئة الفعل وقوعه.

(٥) فى احد الأزمنة من الماضى والحال والاستقبال.

(٦) اى الافعال.

(٧) وتوضيحه ان يقال ان المادة فى الافعال موضوعة للدلالة على نفس الحدث والهيئة فيها لتلك الخصوصية والربط الخاص القائم به بنحو ينحل ذلك الربط بالتحليل الى نحوين من الربط ربط له بالنسبة الى ما يقوم به وهو الفاعل والذات وربط له بالنسبة الى الظرف الذى يقع فيه من حيث السبق واللحوق كما ستعرف وح فبهذا لاعتبار تكون الهيئة فى الافعال دالة على الزمان بنحو الالتزام نظير دلالتها على الفاعل والذات حيث كانت تلك ايضا بنحو الالتزام.

(٨) اى الزمان.

٤٤٤

جهة زائده عن النسبة ماخوذة فيه (١) جزءا ام شرطا نعم ربما يفرق (٢) بينها (٣) من جهة اخذ جهة سبق فى بعضها (٤) دون غيره (٥) الملازم مع (٦) السبق الزمانى فى الزمانيات (٧) وهذه الجهة (٨) غير مرتبط باخذ الزمان فيها (٩) فما هو المشهور فى السنة النحاة من ان الزمان احد مدلولى الفعل (١٠) من الاغلاط خصوصا لو اريد بذلك (١١) اخذ نفس الزمان (١٢)

______________________________________________________

(١) اى فى الافعال.

(٢) فانه لما كانت هيئة الفعل الماضى تدل على النسبة المتحققة وهيئة المضارع تدل على النسبة التى سيتحقق وهيئة فعل الامر تدل على طلب ايجاد الحدث فينتزع مفهوم السبق فى الماضى واللحوق فى المضارع لكن لا بمعنى خصوص السبق واللحوق الزمانين بل الاعم منه ومن غيره.

(٣) اى بين الافعال.

(٤) اى بعض الافعال وهو الماضى.

(٥) وهو المضارع الدال على اللحوق.

(٦) انّ انسباق.

(٧) اى عند اسناده الى الزمانيات وبالجملة انه لو كان اسناد الفعل الى بعض الزمانيات كان دالا على تحقق الحدث فى الزمان كما لو كان اسناد الفعل الماضى الى بعض الزمانيات كانقضى الدهر فيكون مستلزما للدلالة على تحقق الحدث فى زمان سابق على زمان الاسناد او اسند الى فعل المضارع كينقضى الدهر فيكون مستلزما للدلالة على تحقق الحدث فى ثانى زمان الاسناد وكذا طلب ايجاد الحدث من احد الزمانيات كاضرب زيدا فانه يستلزم الدلالة على طلب ايجاده فيما بعد انشاء الطلب بصيغه الامر ويكون السبق ذاتيا فيما لو انتسب الى نفس الزمان ورتبيا فيما لو انتسب الى المجردات كقولك وجدت العلة فوجد المعلول مع وضوح عدم تاخر المعلول عن علته بحسب الزمان.

(٨) من السبق الزمانى عند كون المبدا زمانيا.

(٩) اى فى الافعال.

(١٠) اى جزء مدلوله.

(١١) اى من ان الزمان احد الخ.

(١٢) وان كان ذلك ايضا عرفت فساده وسيأتى منه قدس‌سره ايضا ، لكن يمكن الجمع بين كلماتهم بدلالة الفعل على الزمان بحمل الدلالة فى كلامهم على الدلالة بنحو الالتزام على

٤٤٥

لا التقيّد به بنحو خروج القيد ودخول التقييد (١) وج ففى فعل المضارع قبال الماضى اخذ عدم السبق (٢) فدلالة المضارع على احد الزمانين من الحال او الاستقبال انما هو من لوازم طبع نسبته التصديقية الماخوذة فيه لا جهة زائد (٣) وانما الجهة الزائدة (٤) دلالتها (٥) على عدم سبق وجود المبدا قبال الماضى الماخوذ فيه جهة سبقه ، بل ولئن دققت النظر ترى ايضا ان السبق الماخوذ فى الفعل الماضى او عدمه فى المضارع مجرد سبق الوجود (٦) وكونه زمانيا (٧) او دهريا (٨) او ذاتيا (٩) انما هو من لوازم المبادى الزمانيّة (١٠) او غيرها (١١) لا (١٢) ان السبق الماخوذ فيه (١٣) هو الجامع بين السبق الزمانىّ وغيره فضلا عن خصوصه (١٤) وقد عرفت ان جهة مظروفية الزمان والدهر ملقى (١٥)

______________________________________________________

ما تقدم لا دخول الزمان فيه حتى على الدخول بنحو خروج القيد ودخول التقيّد ايضا.

(١) تقدم فساده ايضا.

(٢) وهو اللحوق كما عرفت.

(٣) الصحيح ـ زائدة ـ بكونه جزء او شرطا كما مر.

(٤) وهو الربط الآخر على ما مر.

(٥) اى الافعال.

(٦) كما عرفت مفصلا وان الزمان انما ينسبق اذا كان المبدا زمانيا.

(٧) كما تقدم ان كان المبدا زمانيا كضرب زيد.

(٨) اى اسند الى الدهر كمضى الدهر.

(٩) كما مر فى العلة والمعلول.

(١٠) فى الأوّل.

(١١) فى الاخيرين.

(١٢) ثم يشير الى امر آخر وهو السبق واللحوق ليسا جزء مدلول الفعل حتى يقال انه مستعمل فى الجامع بين الزماني وغيره بل كما تقدم انه بالتحليل له ربط بالنسبة الى الظرف الذى يقع فيه بنحو ينتزع عنه مفهوم السبق واللحوق.

(١٣) اى فى الفعل.

(١٤) اى خصوص السبق الزمانى.

(١٥) اى ساقط.

٤٤٦

فى المدلول (١) رأسا حتى بجامعها (٢) ومن هذا البيان (٣) ظهر ايضا (٤) ان الافعال المنسوبة الى البارى حتى المتعلق بالزمانيّات (٥) لا يحتاج الى التصرف فى مدلولها (٦) لان حيثية السبق الوجودى الماخوذ فى فعل الماضى محضا ماخوذ

______________________________________________________

(١) اى الافعال.

(٢) اى جامع الزمانى وغيره.

(٣) من كون دلالة الافعال على الزمان من الدلالة الالتزامية.

(٤) هذا هو الجواب عن كون الزمان لم يكن قيدا فى مفهوم الافعال لا بنحو دخول التقيد ولا بنحو التقارن كما مرت الاشارة اليه مفصلا.

(٥) كقوله كان الله ولم يكن معه شىء.

(٦) اى مدلول تلك الافعال بالتجوز أو التجريد قال فى الكفاية ج ١ ص ٦١ قد اشتهر فى السنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتى اخذوا الاقتران بها فى تعريفه وهو اشتباه ضرورة عدم دلالة الامر ولا النهى عليه بل على انشاء طلب الفعل او الترك ـ بل يمكن منع دلالة غيرهما من الافعال على الزمان إلّا بالاطلاق والاسناد الى الزمانيات وإلّا لزم القول بالمجاز والتجريد عند الاسناد الى غيرها من نفس الزمان والمجردات نعم لا يبعدان يكون لكل من الماضى والمضارع بحسب المعنى خصوصية اخرى موجبة للدلالة على وقوع النسبة فى الزمان الماضى فى الماضى وفى الحال او الاستقبال فى المضارع فيما كان الفاعل من الزمانيات الى آخر كلامه والمراد من الخصوصية هو السبق واللحوق الذى عرفت وذكر استاذنا الخوئى فى المحاضرات ج ١ ص ٢٣٥ ان الخصوصية فى الفعل الماضى هى انه وضع للدلالة على قصد المتكلم الحكاية عن تحقق المادة مقيدا بكونه قبل زمان التكلم وهذه الدلالة موجودة فى جميع موارد استعمالاته سواء كان الاسناد الى نفس الزمن وما فوقه ام الى الزمانى فقولنا مضى الزمان يدل على قصد المتكلم الحكاية عن تحقق الزمن قبل زمن التكلم وان كان الزمان لا يقع فى زمن الزمان وكذا قولنا علم الله واراد الله وما شاكل ذلك يدل على ان المتكلم قاصد للاخبار عن تحقق المادة وتلبس الذات بها قبل زمن التكلم وان كان صدور الفعل مما هو فوق الزمان لا يقع فى زمان وكذا اذا اسند الفعل الى الزمانى كقولنا قام زيد ـ واما الخصوصية فى الفعل المضارع فهى انه وضع للدلالة على قصد المتكلم الحكاية عن تحقق المادة فى زمن التكلم او ما بعده ـ الى ان قال هذه الدلالة غير مستنده الى الوضع بل هى مستنده الى خصوصية الاسناد الى الزمانى الى آخر ما ذكر ولعله يرجع الى ما ذكرنا.

٤٤٧

فيها (١) ايضا (٢) فضلا عن ارجاعها ايضا الى السبق الزمانى بملاحظة معيّتها مع الزمان بمعيّة قيّوميّة كما توهم (٣) ثم (٤) ان بين النسبة الماخوذة فى الافعال مع النسبة فى الاوصاف فرق آخر وهو ان نسبة الافعال نسبة إيقاعية (٥) كسائر نسبة

______________________________________________________

(١) اى فى الافعال المنسوبة الى البارى ايضا.

(٢) الملازم لكونه زمانيا او دهريا او ذاتيا على ما مر مفصلا.

(٣) المتوهم هو المحقق الاصفهانى قدس‌سره فى النهاية ج ١ ص ٧٣ قال ويمكن الجواب عن مثل علم الله واراد الله فى ما اذا تعلق العلم مثلا بالحوادث الزمانية ونحوها انه تبارك وتعالى مع الزمان السابق معيّة قيّوميّة لا تنافى تقدّسه عن الزمان فهو تعالى باعتبار المعيّة مع السابق سابق وباعتبار معيّته مع اللاحق لاحق فتوصيف شىء بالسبق واللحوق الزمانيين باحد اعتبارين اما باعتبار وقوعه فى الزمان السابق او اللاحق كالزمانيات واما باعتبار المعيّة مع الزمان السابق او اللاحق كما فى المقام الى آخر كلامه وقد عرفت ان الزمان لم يؤخذ فى الافعال باى نحو اصلا قال فى الكفاية ج ١ ص ٦٢ وربما يؤيد ذلك ـ اى يقيد بالسبق واللحوق او التقارن بالإضافة الى شيء آخر غير التكلم ـ ان الزمان الماضى فى فعله وزمان الحال او الاستقبال فى المضارع لا يكون ماضيا او مستقبلا حقيقة لا محاله بل ربما يكون فى الماضى مستقبلا حقيقة وفى المضارع ماضيا كذلك وانما يكون ماضيا او مستقبلا فى فعلهما بالإضافة ـ اى الى شيء آخر ـ كما يظهر من مثل قوله يجيئنى زيد بعد عام وقد ضرب قبله بايام وقوله جاء زيد فى شهر كذا وهو يضرب فى ذلك الوقت او فيما بعد او فيما مضى انتهى فاللحوق او التقارن او السبق انما يلاحظ بالقياس الى شيء آخر وهو المجىء لا زمن التكلم فالملاك فى صحة استعمال الماضى جامع السبق والمضارع جامع التقارن واللحوق بهذا المعنى وان كان الظاهر عند الاطلاق بالإضافة الى زمن التكلم ، وجعله تاييدا ولعل ذلك لاجل القرينة او انه زمان ماض بالنسبة الى ما سيجيء ومستقبل بالنسبة الى ما تحقق وان جعله شاهدا ودليلا فى المحاضرات فراجع.

(٤) الامر السابع فى بقية الوجوه من الفرق بين هيئة الاسماء المشتقة وهيئة الافعال وان شئت قلت بين النسب التامة والناقصة ، الوجه الاول هو ان نسبة الماخوذة فى الافعال نسبة إيقاعية وفى الاوصاف وقوعية تقدم بيانها وسيأتى ايضا.

(٥) والمراد من النسبة الإيقاعية انه يدل على خروج الحدث من القوة الى الفعل ومن العدم الى حيّز الوجود وهو المعبّر عنه بالمعنى المصدرى بان يتصور الايقاع والصدور من الفاعل يكون نسبة صدورية وإيقاعية.

٤٤٨

الجمل التصديقية (١) من الحملية (٢) وغيرها (٣) ونسبة الاوصاف (٤) نسبة وقوعيّه (٥) فهيئة الافعال تدل على ايقاع الربط (٦) بين الشيئين وهيئة الاوصاف (٧) تدل على وقوعها (٨) فمرجع الاول (٩) الى اثبات النسبة الذى هو شان كل نسبة تصديقيه ومرجع الثانى (١٠) الى نسبة ثابته ومن تبعات هذه التفرقة (١١) كون الاول بحسب الرتبة مقدما على الثانى لحكم الوجدان بتاخر ثبوت النسبة عن اثباته (١٢) وح ربما يكون ذلك (١٣) سبب تاخر مفاد الاوصاف عن الافعال

______________________________________________________

(١) التامة.

(٢) كقولك زيد عالم.

(٣) كقولك ان جاءك زيد فاكرمه.

(٤) نحو الفاعل بمعنى وقوع النسبة وثبوتها المعبر عنها بالمعنى الاسم المصدرى وذلك فارغا عن ايقاعها باعتبار تفرع وقوع الشى وثبوته دائما على ايقاعه.

(٥) اى ثبوتية.

(٦) اى صدوره منه.

(٧) كضارب.

(٨) اى وقوع النسبة وثبوتها فارغا عن صدورها وبعبارة واضحة ان الهيئة فى الاوصاف كغلام زيد او زيد العالم او غير ذلك تحكى عن النسبة الثابتة اى النسبة فيه ثابتة للموضوع او المحمول ومقوم للموضوع او المحمول بعنوان الجزئية بخلاف هيئة الافعال فيحكى عن وقوعها بمعنى ان المتكلم يرى الموضوع عاريا عن النسبة التى يريد اثباتها اخبارا او انشاء وهو بالحمل او الانشاء يوقعها بين الموضوع والمحمول.

(٩) اى الافعال.

(١٠) اى الاوصاف.

(١١) من الايقاع والوقوع.

(١٢) لما عرفت من ان الاسم المشتق يدل على اتصاف الذات بذلك الحدث الذى تحقق وصار فعليا فلا محاله يكون مدلول اسم المشتق متاخرا رتبة عن مدلول الفعل فان الفعل كان يدل على خروج الحدث من القوة الى الفعل ومدلول اسم المشتق يدل على اتصاف الذات بالحدث فيكون الاتصاف متوقفا على صدوره منها وهذا واضح.

(١٣) اى تاخر رتبة الاوصاف عن الافعال.

٤٤٩

ويقال ان الوصف مشتق عن الفعل (١) وربما يثير الى تلك الجهة (٢) ايضا قولهم بان الاوصاف قبل العلم بها اخبار والاخبار بعد العلم اوصاف (٣) ولقد اشرنا الى ذلك كله سابقا (٤) وايضا (٥) لازم ايقاعيّة النسبة بين المبدا والذات الماخوذة فى الافعال عدم صلاحية جرى مداليلها على الذوات (٦) لان المبدا (٧) فيها (٨) ملحوظ مغايرا مع الذات (٩) بخلاف الاوصاف (١٠) كما اشرنا اليها وح نقول ان محط البحث فى المسألة (١١) هو الاوصاف الجارية على الذوات (١٢) الملازم لكونها متحدة معها بنحو من الاتحاد وح (١٣)

______________________________________________________

(١) ويقال ان ضارب ماخوذ من يضرب.

(٢) اى التاخر رتبة.

(٣) تقدم شرحه فى الهيئة الناقصة والتامة فراجع.

(٤) فى المعنى الحرفى.

(٥) هذا هو الوجه الثانى من الفرق بينهما وملخصه ان الافعال بما انها تدل على ايقاع النسبة وصدور الحدث ودلالتها على الذات والفاعل بالالتزام لا تجرى على الذات ولا يحمل عليها بخلاف الاوصاف فانها نسبة ثابته وقوعية قابل للحمل على الذات.

(٦) فلا يقال زيد ضرب الا لاجل تقديم الفاعل على الفعل للتاكيد مثلا لا للحمل عليه.

(٧) وهو الضرب.

(٨) اى فى الافعال.

(٩) وهو زيد.

(١٠) كزيد ضارب.

(١١) الامر الثامن فى موضوع محل النزاع هو المشتقات مطلقا ام يختص ببعضها وفيها جهات ، الجهة الاولى تتضح بعد مقدمة وهى ان المفاهيم على نحويين تارة من المفاهيم الجارية على الذوات المنتزعة عنها بلحاظ اتصافها بالمبدإ واتحادها معه وجودا واخرى غير جارية على الذات اصلا وموضوع النزاع هو الاول فما كان من المشتقات من قسم الاول داخل فى النزاع وما كان من القسم الثانى فخارج عن محل النزاع.

(١٢) والمراد من جارية على الذات هو سبك المبدا بهيئة يصح معها وصف الذات به او حمله عليها لاتحاده معها ولذا تكون النسبة متحده مع الذات.

(١٣) لاجل ما ذكرنا من القيد من كونه جاريا على الذات وعنوانا حاكيا عنها باعتبار

٤٥٠

يخرج الافعال طرا عن هذا البحث (١) وهكذا المصادر (٢) لعدم جريها (٣) على الذات (٤) كما (٥) ان فرض (٦) محفوظية الذات بخصوصيّة الشخصيّة (٧) مع وجدان المبدا وفقدانه (٨) اوجب تخصيص البحث بما كان شان الذات الماخوذة فيه (٩) كذلك (١٠) كما هو الشأن فى كل مورد يكون الذات متّصفا بامر (١١) زائد عن ما

______________________________________________________

تلبسها بمبدئه.

(١) لما عرفت ان الافعال لا دلالة فيها بمقتضى وضعها الا على مجرد المبدا ونسبة له الى ذات ما بنسبة تصديقيه ويكونا امرين ممتازين فلا يكون وجهة وعنوانا للذات وجاريا عليها وتقدم ان مجرد الاسناد بين الفعل والفاعل ويقال زيد ضرب غير الحمل والاتحاد كما هو واضح.

(٢) لانه موضوع للمبدا والحدث الكذائى ونسبة له الى ذات ما بنسبة تصورية الناقصة.

(٣) بالمعنى الذى ذكرنا.

(٤) فيبقى داخلا فى محل النزاع سائر المشتقات كاسمى الفاعل والمفعول وصفة المشبهة واسم الزمان والمكان والآلة ونحوها.

(٥) الجهة الثانية ايضا تتضح بعد مقدمة وهى ان الاوصاف على قسمين ، تارة تنتزع عن حاق ذات الشىء التى لا يكاد يتصور تخلف الذات عنها ، واخرى تنتزع عن امر خارج عن الذات بنحو امكن تخلف الذات عنها وموضوع الكلام فى هذه الاوصاف لا القسم الاول والسر فى ذلك ان فى القسم الاول لا يتصور فيها الانقضاء فيعتبر فى محل النزاع كون الذات التى تلبست بالمبدإ مما يمكن ان تبقى بشخصها بعد انقضاء المبدا عنها اذ لو كانت الذات التى يكون المشتق عنوانا حاكيا عنها فانية بانقضائه لما كان النزاع فى ان المشتق حقيقة فى خصوص المتلبس او الاعم مما انقضى عنه المبدا.

(٦) النزاع.

(٧) اى بقاء الذات بشخصها.

(٨) كزيد ضارب وزيد ليس بضارب.

(٩) اى المبدا.

(١٠) اى محفوظة بشخصها.

(١١) خارج.

٤٥١

به قوام ذاته فيجرى فيه (١) احتمال كونه (٢) حقيقيّه (٣) حتى فيما انقضى عنه المبدا ولو بتوهم (٤) ان الهيئة لا يقتضى إلّا تلبّس الذات الفعلى (٥) بالمبدإ فى الجملة (٦) وح (٧) فالذوات المتّصفة بالاوصاف العنوانيّة المقوّمة لذاتها كوصف الانسانيّة والحجرية وامثالها (٨) فخارجة عن حريم النزاع لان بانتفاء الوصف (٩) لا يبقى ذات بوجوده الشخصى المحفوظ بين الحالتين (١٠) كيف وفى الأمثلة المذكورة ينقلب حدّ الذات (١١) بانتقاء وصفه (١٢) فلم يبق فى البين الا الهيولى المحفوظ بين الصورتين فلا جرم لا يكون هذه الهيولى الا فى ضمن صورة اخرى فيصير حينئذ شيئا آخر لان شيئيّته (١٣) تصوريّة فبواسطة تبدل الصورة يتبدّل الشيئيّة (١٤) فليس فى الحالة الثانية ما هو موجود بشخصه وبحده فى الحالة الاولى (١٥) فلا يبقى ح مجال توهم

______________________________________________________

(١) اى الذات ح النزاع ويتصور البحث عنه.

(٢) اى المشتق.

(٣) ولعل الصحيح ـ حقيقة.

(٤) وهو التقريب لكونه حقيقة فى ما انقضى.

(٥) المحفوظة بشخصها.

(٦) ولو فى ما انقضى.

(٧) وهو القسم الاول من الاوصاف خارج عن محل النزاع.

(٨) من الناطقية والحيوانية والصاهلية ونحوها.

(٩) كالإنسانية ونحوها.

(١٠) كالضاربية والقائمية ونحوهما.

(١١) اى ذات الانسان مثلا.

(١٢) وهو الإنسانية لان بقاء الهيولى وهى المادة فى ضمن الصور المتواردة عليها لا يحقق بقاء الذات التى كانت متلبسة بالمبدإ فان شيئية الشى بصورته النوعية ومع فناء تلك الصورة لا يبقى شيء يشار اليه.

(١٣) اى شيئيّة الهيولى.

(١٤) فالشيئيّة والانسانية الموجودة فى صورة زيد مغاير مع ما هو موجود فى ضمن صورة عمرو وهكذا ولو يكونان تحت طبيعة الانسان لكن بحصص متعددة كذلك المقام.

(١٥) بل شىء آخر.

٤٥٢

وضع اللفظ للذات المتلبس بالمبدإ فى الجملة الصادق بخصوصه وشخصه بين حالى الوجدان والفقدان كى يصدق مع الفقد (١) انقضاء الوصف محضا بل فى هذه الصورة كان الذات منقضيا وهذه الجهة هو عمدة النكتة فى تحقيق مركز البحث بالذوات المتصفة باوصاف خارجة عن ذاته على وجه يحضر الانقضاء بالوصف محضا مع بقاء الذات ، و (٢) ح ربما يستشكل (٣) ايضا فى شمول عنوان البحث لاسماء الزمان حيث ان تدريجية الذات فيها ايضا موجبة لعدم حصر الانقضاء باوصافها بل الذات منقضية فيها ايضا (٤) وبمثل هذه الجهة (٥) استشكل ايضا فى جريان الاستصحاب فيها (٦) و (٧)

______________________________________________________

(١) اى فقد الذات.

(٢) الامر التاسع فى جريان النزاع فى اسماء الزمان من المشتقات.

(٣) وجه الاشكال فى اسماء الزمان كمقتل هو ان الذات المتلبسة بالمبدإ يفنى بفناء المبدا وانقضائه وقد تقدم ان بقاء الذات بعد انقضاء المبدا عنها من مصححات جريان النزاع فى هذه المسأله والزمان ونحوها من الامور التدريجية الغير القارة فلا يكون له ذات ممتده قارة قابلة للتلبس بالمبدإ تارة والخلو عنه اخرى.

(٤) لانه ما لم ينصرم الآن الاول لا يوجد الآن اللاحق.

(٥) من عدم بقاء الذات وينصرم ويوجد.

(٦) اى فى الزمان من عدم بقاء الموضوع فيه وعدم اتحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة وهذا الاشكال لا يختص بالزمان بل يجرى فى جميع الامور المتدرجة فى الوجود التى يفنى السابق منها عند وجود اللاحق للعلم بانتفاء المتيقن السابق والشك بتحقق اللاحق كالتكلم وجريان الماء ونحوهما كجريان الدم فى ثلاثة ايام الاول من الحيض.

(٧) ولصاحب الكفاية الجواب عن الاشكال بوجهين احدهما ذكر فى الاستصحاب وتعرض له المحقق الماتن والآخر تعرض له هناء ويختص بالمقام قال فى الكفاية ج ١ ص ٦٠ ويمكن حل الاشكال بان انحصار مفهوم عام بفرد كما فى المقام لا يوجب ان يكون وضع اللفظ بازاء الفرد دون العام وإلّا مما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة مع ان الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك وتعالى انتهى وتوضيحه ان مرجع دعوى من يقول بوضع المشتق للاعم ان الواضع فى وضع المشتقات لم يلحظ خصوص المتلبس فى الحال بل لاحظ الذات التى قد تلبست بالمبدإ وصدر عنها ذلك من غير لحاظ بقاء التلبس فيها وهى

٤٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

معنى كلى عام له فردان فى سائر المشتقات وهما الذات المتلبس فى الحال والذات التى تلبست وانقضى عنها المبدا وفى اسم الزمان له فرد واحد وهو الزمان الذى قد وقع فيه المبدا وليس فيه زمان وقع فيه المبدا وانقضى عنه ومن المعلوم ان الوضع لمعنى كلى عام الجامع بين الفرد الممكن وهو الزمان المتلبس بالمبدإ والممتنع وهو الزمان المنقضى عنه المبدا مما لا ينافى انحصاره خارجا بفرد واحد كما فى لفظ الجلالة الله حيث وضع لمعنى كلى عام وينحصر فى الخارج بفرد واحد وهو الله وكما لفظ الواجب لا خلاف فى كونه موضوعا لمعنى كلى عام مع كونه منحصرا فيه تعالى واما لفظ الجلالة عند المشهور علم له تعالى واجاب عنه استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ١ ص ٢٣١ قال من انه لا مانع من وضع لفظ للمعنى الجامع بين الفرد الممكن والممتنع صحيح بل لا مانع من وضع لفظ لخصوص الفرد الممتنع كوضع لفظ بسيطه للحصة المستحيلة من الدورا والتسلسل او المفهوم اجتماع النقيضين فضلا عن الوضع للجامع بين ما يمكن وما يستحيل كما هو الحال فى لفظ الدور والتسلسل والاجتماع وما شاكل ذلك فان الجميع وضع للمفهوم العام مع امتناع بعض افراده فى الخارج كاجتماع النقيضين والضدين والتسلسل فيما لا يتناهى وكثير من افرادها ممكنة فى الخارج كدور الشى حول نفسه والتسلسل فى ما يتناهى وغيرهما ولكن وقوع مثل هذا الوضع متوقف على تعلق الحاجة بتفهيم الجامع المزبور وذلك لان الغرض من الوضع التفهيم والتفهم فى المعانى التى تتعلق الحاجة بإبرازها كما فى الأمثلة المذكورة فان الحاجة كثيرا ما تتعلق باستعمال تلك الالفاظ فى الجامع بل تطلق كثيرا ويراد منها خصوص الفرد المستحيل والحصة الممتنعة واما اذا لم تتعلق الحاجة بذلك كان الوضع لغوا فلا يصدر عن الواضع الحكيم ولما لم تكن حاجة متعلقه باستعمال اسم الزمان فى الجامع بين الزمان المنقضى عنه المبدا والزمان المتلبس فعلا كان الوضع لغوا اذن يخرج من مورد النزاع ومن هنا يظهر فساد قياس المقام بلفظ الجلالة الذى وقع الخلاف فى انه علم لذاته المقدسة او اسم جنس وذلك لان الحاجة تتعلق باستعمال لفظ الجلالة فى الجامع فى مسالة البحث عن التوحيد وغيره وهذا بخلاف اسم الزمان فان الحاجة لا تتعلق باستعمال اللفظ فى الجامع بين المنقضى والمتلبس اذا كان وضع اللفظ بازائه لغوا واما تمثيله لما وضع للجامع مع استحالة بعض افراده بلفظ الواجب فهو غريب وذلك لان الواجب بمعنى الثابت وهو مفهوم جامع بين الواجب تعالى وغيره فان كل موجود واجب لا محاله نعم انه تعالى واجب لذاته وغيره واجب لاراداته والواجب لذاته وان كان منحصرا بالله تعالى إلّا ان هذه الجملة لم توضع بوضع واحد ليكون من الوضع للعام مع انحصار فرده

٤٥٤

قد يتوهم (١) ارتفاع الاشكال فى الحركة التوسيطية وهو كون الشى بين المبدا والمنتهى وهو باق حقيقة وفيه (٢) ان ما يكون بين المبدا والمنتهى هو الجهة المحفوظة بين مراتب الوجود المندرجة تحت كل مرتبة يزول بانوجاد الاخرى وبديهى ان المحفوظ بين هذه المراتب ليس له وجود مستقل بل هو موجود بعين

______________________________________________________

فى واحد فان الانحصار فيه من ضم مفهوم الى مفاهيم أخر ومن باب تعدد المدلول بتعدد الدال انتهى وهذا الجواب الذى ذكره الاستاد ماخوذ من النهاية ج ١ ص ٧٢ إلّا ان تحرير النزاع فى اسم الزمان لا يكاد يترتب عليه ثمرة البحث اذ ثمرة البحث تظهر فى ما انقضى عنه المبدا وإلّا فلا فارق فى المتلبس بين الطرفين وحيث لا مصداق لما انقضى عنه فى اسم الزمان فيلغوا البحث عنه جزما انتهى لكن يرد عليه ان البحث لو كان فى خصوص اسماء الزمان كان البحث والوضع لغوا كما ذكره ولكن الامر ليس كذلك بل البحث عام لجميع الاسماء المشتقة وبعض الجوامد هل يكون موضوعا للاعم او لخصوص المتلبس فيكفى فى رفع اللغوية وجود الثمرة فى سائر الموارد ويكون الوضع للاعم فرضا وفى مورد ولو لم يكن له إلّا فرد واحد لكن لما كان ديدن الواضع وسيرته فى سائر الموارد الوضع للاعم ففى هذا المورد ايضا لو فرض عدم فرد آخر له ايضا مشى على ديدنه وسيرته وهو الاعم فلا محذور فيه بعد ما كان المصلحة موجودة فى سائر الموارد وفى اصل الجعل يكفى ذلك كما هو واضح هذا لو قلنا بان الواضع حكيم لا يصدر منه القبيح وان كان هو الناس فالامر اوضح كما لا يخفى.

(١) وهو صاحب الكفاية قدس‌سره ج ٢ ص ٣١٥ قال مع ان الانصرام والتدرّج فى الوجود فى الحركة فى الاين وغيره انما هو فى الحركة القطعية وهى كون الشىء فى كل آن فى حد او مكان لا التوسّطية وهى كونه بين المبدا والمنتهى فانه بهذا المعنى يكون قارا مستمرا الخ.

(٢) وملخص الجواب ان مثل هذه الوحدة المنتزعة عما بين المبدا والمنتهى انما هى وحدة اعتبارية عرضية منتزعة عن تعاقب الافراد وتلاحقها وإلّا ففى الخارج لا يكون إلّا اشخاص تلك الحصص المتبادلة لا انه كان فى الخارج جهة وحدة شخصية ذاتيه حقيقيه وح فاذا كان فى الخارج هو الافراد المتعاقبة فلا جرم يبقى الاشكال بحاله من انه لا قرار لنفس تلك الحصص فى الخارج ، وحاصل الكلام ان البقاء عبارة عن استمرار وجوده فى ثانى زمان حدوثه بما له من المراتب والحدود المشخصة له فى آن حدوثه ومثله غير متصور فى الحركة التوسطية فى مثل الزمان ونحوه بداهة انها ليست بحقيقتها الاعين التجدد والانقضاء والخروج من القوة الى الفعل.

٤٥٥

هذه الوجودات التدريجية نظر (١) وجود الكلى فى ضمن افراده وفى مثل ذلك لا يصدق عليه البقاء مع تبدل مشخصاته ومراتب وجوداته (٢) وح لا مجال للفرار

______________________________________________________

(١) الصحيح ـ نظير.

(٢) وبالجملة ان طبيعى الامر التدريجى كطبيعى غيره فكما ان طبيعى الامور القارة الثابتة لا يوجد منه فى الخارج الا حصص فى ضمن افراده فكل فرد من افراده يتضمن حصة من ذلك الطبيعى كذلك طبيعى الزمان فان الموجود منه فى اجزائه المنصرمة انما هى حصص خاصه بعدد تلك الاجزاء الجزئية فاذا انعدم جزء من الزمان انعدمت حصة من ذلك الطبيعى واذا اوجد جزء منه تحقّقت حصة فيه من طبيعيه فليس للطبيعى سواء كان زمانا او زمانيا وجود مستمر فى الخارج الا وجود حصصه فى ضمن افراده فاذا كانت افراده متصرمة كان الطبيعى ايضا متصرما تبعا لها واذا كانت افراده قارة كان الطبيعى قارا تبعا لها لانها هى الموجودة بالذات والطبيعى موجود بالعرض واجاب المحقق الاصفهانى عن الاشكال فى النهاية ج ١ ص ٧٢ نعم لو قلنا بان المقتل ونحوه موضوع لوعاء القتل مثلا دون ملاحظه خصوصية الزمان او المكان لعدم صدقه على ما انقضى عنه فى خصوص الزمان لا يوجب لغوية النزاع بخلاف ما اذا كان موضوعا الزمان الاعم من المتلبس وما انقضى عنه فان البحث عن وضعه للاعم مع عدم المطابق الا للاخص لغو انتهى وتبعه على ذلك استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ١ ص ٢٣١ فراجع ، ولكن فيه ان كون اسماء الازمنة لم توضع بوضع على حده فى قبال اسماء الأمكنة بل الهيئة المشتركة بينهما وهى هيئة مفعل وضعت بوضع واحد لمعنى واحد كلى وهو ظرف وقوع الفعل فى الخارج اعم من ان يكون زمانا او مكانا لا دليل عليه اصلا بل الظاهر على خلافه من وضع كل واحد على حده بمقتضى التبادر وما عليه الواضع فى المشتقات ، وكون الهيئة موضوعة للجامع بين ما يعقل فيه بقاء الذات مع انقضاء المبدا عنها وما لا يعقل ذلك فيه ولو ان فى مادة لا يعقل بقاء الذات فيها فلا يوجب عدم جريان النزاع فى الهيئة نفسها كلام خارج عن المرتكزات العرفية واهل اللسان ولا دليل عليه ، وذكر الجواب المحقق النّائينيّ عن هذا الاشكال فى الاجود ج ١ ص ٥٦ انه لا اشكال فى ان لفظ السبت واول الشهر وغيرهما من اسماء الأزمنة موضوعة لمعان كلية لها افراد تدريجية ولا يمكن اجتماع فردين منها فى الوجود فان كان اسماء الأزمنة المصطلحة كالمقتل والمضرب وغيرهما موضوعة لزمان كلى متصف بالقتل والضرب ككلى يوم العاشر من المحرم مثلا فلا اشكال فى بقاء الذات ولو مع انقضاء العارض واما اذا كان الزمان الماخوذ فيها شخص ذلك اليوم بعينه لا كليه فللتوهم المذكور مجال لكن كون الماخوذ فيها هو الشخص فى حيز المنع بل الظاهر انه الكلى

٤٥٦

عن الاشكال فى المقامين إلّا بدعوى كفاية صدق البقاء وعدم الانقضاء بعدم تخلل العدم بين هذه المراتب الموجب لصدق وحدته الشخصية (١) مضافا الى الاكتفاء فى باب الاستصحاب بصدق البقاء بالنظر العرفى (٢) وتوضيحه بازيد من ذلك موكول بباب الاستصحاب ، وكيف كان يكفينا فى المقام ايضا صدق انقضاء الوصف مع بقاء

______________________________________________________

كما بقية اسماء الأزمنة غير المصطلحة كاسماء الايام والشهور والسنين انتهى واجاب عنه استادنا الخوئى فى الهامش لا ينبغى الريب فى ان الموضوع له فى اسماء الأزمنة معنى كلى إلّا ان مصداقه فى الخارج والمتصف بالمبدإ انما هو الشخص فمع زوال الوصف وانعدام ذلك الشخص لا معنى لبقاء الذات فى ضمن شخص آخر انتهى وان شئت ان الموجود الزمانى يحتاج الى زمان شخصى والمكانى الى مكان شخصى والكلى لا يكون ظرفا للشخص ولا يكون الكلى حتى يكون له افراد متعددة منها عاشورا سنة ٦١ ويكون حقيقة فى الجميع.

(١) وتوضيح ما افاده المحقق العراقى «قدس‌سره» فى رد الاشكال اولا هو ان الامور التدريجية ماهيات خاصه فى قبال الماهيات القارة فاذا انبسط عليها الوجود كان مظهرا لها بما هى عليه من طور التدرج والتصرم فما دام ذلك الامر التدريجى مستمرّا فى سرّ وجوده ولم يتخلل بينها سكون كان ذلك الوجود شخصا خاصا من افراد طبيعيه فاذا انتهى سيره فى الوجود ثم شرع فى سير وجود آخر حدث فرد آخر لذلك الطبيعى مثلا الكلام سنخ خاص من الماهيات المتدرجة فى الوجود فاذا شرع المتكلم بكلام فهو فرد واحد من ماهية الكلام حتى ينتهى سير وجوده بالسكوت واذا شرع بالكلام مرة اخرى حدث فرد آخر لتلك الماهية وهكذا والزمان من هذا السنخ فان ماهيته من الماهيّات التدريجية فلا محاله يكون وجودها هو التدرج فى سير الوجود فما دام مستمرا فيه فهو شخص واحد وفرد واحد فاذا صار بعضه ظرفا لحدث ما ثم انقضى عنه كان صحة اطلاق اسم الزمان على ذلك الزمان بنحو الحقيقة او المجاز منوطا بالنزاع المزبور فيكون امر قار وحدانى بعدم تخلل سكون فى البين فيما بين تلك الافراد ويكون المجموع موجودا واحدا شخصيّا مستمرا وكما يصدق عليه الانقضاء كما عرفت تصدق عليه كلما شك فيه انه شك فى بقاء ما علم بحدوثه فيشمله دليل حرمة النقض.

(٢) هذا هو الجواب الثانى عنه بان بقاء الموضوع فى الاستصحاب يكون عرفيا ومجموع الزمان كاليوم والسنة والشهر بعد عند العرف موجودا واحدا مستمرا نظير الخط الطويل من نقطه الى نقطة كذائية فيكون من الشك فى البقاء ويحرم نقض اليقين بالشك فالعرف يرى الزمان مثل النهار واحدا متصلا.

٤٥٧

شخص الذات ولو فى ضمن مراتب مختلفه متجدّدة (١) نعم (٢) فى اسماء الزمان (٣) كالمكان (٤) ربما ينسبق مظروفية المادة للزمان (٥) او المكان (٦) وبهذه العناية (٧) ربما يختلف صدق العنوان باختلاف اعتبار دائرة الظرف (٨) فقد يعتبر دائرته مطلق الزمان قبال الدهر وقد يعتبر القرن او السنة او الشهر أو اليوم الى ان ينتهى الى الساعة والدقيقة (٩) ففى هذه الصور ربّما لا يتصور الانقضاء قبال التلبس الفعلى

______________________________________________________

(١) باعتبار تلك الوحدة العرفية المنتزعة عن تعاقب تلك الحصص وعدم تخلل السكون بينها.

(٢) ثم انه قدس‌سره يشير الى ان ذلك فى ما لم يكن تلك القطعات المتعاقبة من الزمان ماخوذة موضوعا للاثر معنونه بعنوان خاص وإلّا فلا بد من لحاظ جهة الوحدانية فى خصوص ما عنون بعنوان خاص من القطعات لان العرف قد يقسم الشىء الواحد حقيقة الى عدة اقسام بحدود الاغراض تتعلق بهذا التقسيم فيعامل كل قسمة منه بحدها معاملة الشىء المباين بالنسبة الى القسمة الاخرى.

(٣) كالسنّة والشهر واليوم والساعة ونحوها.

(٤) كالمقتل.

(٥) بان يلاحظ جهة المقتلية مثلا فى السنة او الشهر او اليوم او الساعة بجعل مجموع الآنات التى فيما بين طلوع الشمس مثلا وغروبها امرا واحدا مستمرا فيضاف المقتلية الى اليوم والشهر والسنة فيعامل كل قسم من هذه الاقسام شيئا مستقلا برأسه بالنسبة الى القسم الآخر معاملة الشى المباين الى مباينة فاذا وقع حدث فى بعض ايام السنة كانت السنة باعتبارها شيئا واحدا كالذات التى تلبست بالمبدإ ثم انقضى عنها فيصح اطلاق اسم الزمان المشتق من ذلك الحدث الواقع فى بعض ايام السنة عليها بنحو الحقيقة او المجاز على القولين ولكن لا يصح اطلاق اسم الزمان المشتق فى الحدث الواقع فى بعض ايام السنة على سنة اخرى لا بنحو الحقيقة ولا المجاز.

(٦) كما يقال مقتل الحسين عليه‌السلام فينسبق مظروفية هذا المكان لاهراق دماء الارواح الطاهرة ظلما وعدوانا.

(٧) من جعل قطعة من الزمان موضوعا لاثر فى لسان الدليل وينقسم الظرف الزمانى باعتبار الاغراض الى اقسام.

(٨) من السعة والضيق.

(٩) الى غيره من الاقسام بحدود وهمية لاغراض تتعلق به.

٤٥٨

فى المظروفيّة بلحاظ ما اعتبره ظرفا (١) نعم انما يتصور الانقضاء بالنسبة شخص قطعة مظروفه دقة وحقيقة (٢) مع قطع النظر عن الاعتبار السابق (٣) فتدبر ثم (٤) ان هنا شىء آخر وهو ان هذا المقدار من عنوان البحث (٥) لا يكاد يختص بالاوصاف الاشتقاقية بل يجرى فى كل ذات متصف بامر خارج عن ذاته (٦) كالزوج والملك وامثالها و (٧) لذا جعل (٨) فى الايضاح (٩)

______________________________________________________

(١) فلا يصح كما عرفت اطلاق اسم الزمان المشتق من الحدث الواقع فى بعض ايام السنة المأخوذة هذه السنة حدا على سنة اخرى لا بنحو الحقيقة ولا المجاز لانها موضوع آخر.

(٢) كما اذا وقع حدث فى بعض ايام السنة كانت السنة باعتبارها شيئا واحدا كالذات التى تلبست بالمبدإ ثم انقضى عنه كما مرت الإشارة اليه فيصح اطلاق اسم الزمان المشتق من ذلك الحدث الواقع فى بعض ايام السنة عليها على ما مر حقيقة ام مجازا على الوجهين.

(٣) وهى الوحدة العرفية الاتّصالية وتوضيحه قال استادنا البجنوردي فى المنتهى ج ١ ص ٨١ فبناء على هذا يكون اليوم العاشر من المحرم الذى قتل فيه الحسين عليه‌السلام مثل زيد مثلا له حدوث وبقاء فاذا كان فى ساعة منه متلبسا بالمبدإ وفى ساعة اخرى غير متلبس به بل كان منقضيا عنه يصدق فى الساعة الثانية ان هذه الذات كانت متلبسة بهذا الحدث والآن انقضى عنها مع بقاء الذات نعم اطلاق المقتل على غير تلك السنة التى قتل فيها الحسين عليه‌السلام يكون مجازا على كل حال سواء قلنا بان المشتق حقيقة فى الاعم أم لا ويكون اطلاقه من باب المماثلة وهكذا الحال فى سائر الالفاظ التى تكون من هذا القبيل انتهى.

(٤) الامر العاشر فى ان البحث لا يختص بالمشتقات بل يجرى فى كل ما كان جاريا على الذات وان كان من الجوامد فان ملاك البحث كون مبدإ العنوان الحاكى عن الذات باعتبار تلبسها به مما ينقضى عنها مع بقائها سواء كان ذلك العنوان مشتقا من ذلك المبدا أم جامدا.

(٥) من كون الوصف جاريا على الذات.

(٦) ولو كان من الجوامد.

(٧) ويشهد لعمومية محل النزاع لهذه الاوصاف ايضا.

(٨) فى من كان له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيره ارضعتا زوجته الصغيرة.

(٩) قال فى الايضاح فى احكام الرضاع ج ٣ ص ٥٢ طبع الحديث عند قول العلامة فى القواعد ولو ارضعت الصغيرة زوجتاه على التعاقب فالاقرب تحريم الجميع لان الأخيرة صارت ام من كانت زوجته ان كان قد دخل باحدى الكبيرتين الخ اقول تحرم المرضعة الاولى والصغيرة مع الدخول باحدى الكبيرتين بالاجماع واما المرضعة الأخيرة ففى تحريمها خلاف و

٤٥٩

والمسالك (١) حرمة المرضعة الثانية مع الدخول (٢) مبتنيا على النزاع فى مسألة المشتق (٣) وظاهرهما (٤)

______________________________________________________

اختار والدى المصنف وابن ادريس تحريمها لان هذه يصدق عليها انها ام زوجته لانه لا يشترط فى صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه فكذا هنا انتهى.

(١) قال فى المسالك ج ١ فى كتاب النكاح فى اسباب التحريم فى احكام الرضاع قوله ولو كان له الخ لا اشكال فى تحريم المرضعة الاولى مطلقا لانها صارت ام زوجته وتحريمها غير مشروط بشيء الى ان قال ـ وبقى الكلام فى تحريم الثانية من الكبيرتين فقد قيل انها لا تحرم ـ الى ان قال لخروج الصغيرة عن الزوجية الى البنتية وام البنت غير محرمة على ابيها خصوصا على القول باشتراط بقاء المعنى المشتق منه فى صدق الاشتقاق كما هو راى جمع من الاصوليين ـ الى ان قال ـ واكثر المتاخرين الى تحريمها ايضا وهو الظاهر من كلام الشيخ فى المبسوط على التباس يسير فيه لان هذه يصدق عليها انها ام زوجته وان كان عقدها قد انفسخ لان الاصح انه لا يشترط فى صدق المشتق بقاء المعنى فيدخل تحت قوله تعالى (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) انتهى.

(٢) باحداهما.

(٣) اما المرضعة الأولى تحرم لصيرورتها بالرضاع ام الزوجة واما الصغيرة فلصيرورتها بذلك بنت الزوجة واما المرضعة الثانية تبتنى على مسألة المشتق فان الصغيرة كانت زوجة وانقضى عنها الزوجية وصارت بنت الزوجة بالفعل فان قلنا حقيقة فى الاعم يصدق عليها ام الزوجة وان قلنا حقيقة فى المتلبس فليست بزوجة ولا تصير ام الزوجة ومن المعلوم صراحة كلامهما فى دخول مثل هذا النحو من الجوامد فى محل النزاع قال المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ٥٥ ويمكن ان يكون مراده قده ـ اى فخر المحققين ـ ان صدق الزوجة على البنت فى زمان ما كاف فى تحريم امها ابدا اذ لم تقيد حرمة ام الزوجة فى الآية بكونها ام الزوجة الفعلية فيكفى فى الحرمة كونها ام الزوجة السابقة فتحقق الزوجية فى زمان موجب لتحريم امها ولو كانت الامية فى زمان متاخر عن الزوجية وحاصل الدليل الآخر انه لو فرضنا زوال الزوجية فى مقام ثم تزوجت المرأة من رجل آخر فولدت منه بنتا فلا اشكال فى حرمة البنت على الزوج الاول مع دخوله بامها فكذا اذا حدثت البنتية بالرضاع فكذلك حال حدوث الأميّة انتهى.

(٤) اى ظاهر كلامهما هو ان المرضعة الأولى مسلم حرمتها لكونها كما عرفت ام الزوجة والصغيرة محرمة لكونها بنت الزوجة.

٤٦٠