نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ١

السيد عباس المدرّسي اليزدي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ١

المؤلف:

السيد عباس المدرّسي اليزدي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: العلميّة
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٠

الامور فى الخارج كتوهمهم بان الاعلام الشخصية موضوعة للخارجيات (١) وهو وهم محض واشتباه صرف من ناحية مرآتية الصور المفهومية عن الخارجيات (٢) كما هو ظاهر لمن تعمق فى النظر وفتح البصر ، تذييل واستنتاج (٣) وهو (٤) ان من

______________________________________________________

بعد التامل ترى كونها من قبيل سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء والى ذلك اشار بقوله ولعمرى الخ.

(١) بان لفظ زيد موضوعة للفرد الخارجى.

(٢) وليس الامر كذلك بل يكون موضوعة للصورة الذهنية المرآة للخارج كما هو واضح بقى هنا وجه آخر للايراد على القول بالإيجادية بيانه ان إيجادية مداليل الحروف ان اريد بايجاديتها حضورها فى الذهن باعتبار ما يكون للنفس من الخلاقية للصور فى وعاء الذهن فهو مسلم لكن هذا لا يختص بهذه الحروف بل يعم جميع الحروف بل يجرى فى الاسماء ففى مثل الماء فى الكوز كان كل واحد من مفهوم الماء والكوز والنسبة الظرفية بينهما من موجدات النفس حسب ما لها من الخلاقية للصور بلا خصيصة لذلك بالحروف ولكن لا يكون الموضوع له ح هو هذه المفاهيم بقيد وجودها فى الذهن بل الموضوع له هو نفس المتصور الذى تعلق به اللحاظ والتصور وذلك ايضا كما مر وسيأتى لا بما هو هو بل بما هو يرى خارجيا وفى هذه المرحلة كما لا يكون مداليل الاسماء إيجادية كذلك الحروف ايضا. وان اريد بايجاد معانى الحروف كون الحروف موجدة لها فى مقام الاستعمال فان استعمال هذه الادوات فى معانيها وان يوجب فرد من افراد معانيها كفرد النداء او فرد التمنى وامثال ذلك فى الخارج لكن لا يكون الوجود الخارجى الجزئى هو معنى هذه الادوات والمدلول عليه بها بالذات لما عرفت ولان معنى اللفظ ومدلوله بالذات هو ما يحضر فى الذهن عند سماع اللفظ الموضوع له او حين تصوره ولا ريب فى ان الموجود الخارجى لا يعقل ان يحضر فى الذهن ولهذا قلنا بان الخارج يكون مدلولا عليه بالعرض لفناء المدلول عليه بالذات مع ان الوجود الخارجى يتحقق بالاستعمال فيكون متاخرا عن الاستعمال فيكيف يكون دخيلا فى المستعمل فيه المتقدم على الاستعمال فيلزم فى ان واحد متقدما رتبة ومتاخرا رتبة عنه وهو خلف.

(٣) الامر السابع فى بيان الثمرة للمعنى الحرفى والهيئات.

(٤) اى الاستنتاج هذه هى الثمرة الاولى وهى انه على المختار من امكان لحاظ المعنى الحرفى مستقلا قابل للاطلاق والتقييد بخلاف القول بانها مغفول عنها وغير ملحوظ استقلالا فلا يتصور فيها الاطلاق والتقييد وتقدم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله على اليد ما اخذت حتى تؤدى فكلمة على موضوعة للنسبة الاستعلائية التى بين شيء ومدخول على وحيث ان

٢٢١

نتائج نسبيّة المعان الحرفيّة والهيئات قابلية اناطتها فى عالم اللحاظ بشىء قبال اطلاقها نظرا الى ان المعانى النسبية قابلة لتعلق اللحاظ لها مستقلا فلا قصور فى جعلها منوطة بشىء تارة (١) ومطلقة اخرى (٢) ولازمه (٣) كون الجزاء المشتمل على نسبة كلامية (٤) بنسبتها المخصوصة (٥) منوطا بشرطه (٦) ولازمه (٧) ارجاع الشرط الى تمام مضمون الكلام المشتمل على الاسناد (٨) ومرجعه الى اناطة

______________________________________________________

الموصول مبتدأ مؤخر فيرجع مفاد الكلام الى ان المال الذى اخذته اليد يكون مستعليا على اليد ومستقرا عليها كاستقرار زيد واستعلائه على السطح ومعنى الضمان هو استقرار الشى وثبوته بوجوده الاعتبارى على صاحب تلك اليد ولا يرتفع إلّا بالاداء ، ومقتضى اطلاقه هو ما كان الاستعلاء باى نحو كان وبنفسه او بوكيله او بمولى عليه او بتعاقب الايادى او غير ذلك.

(١) ويقال حج ان استطعت فان كان المعنى الحرفى غير معقول عنه فيمكن ان يقال بان القيد قيد الهيئة فلا وجوب قبل حصول الشرط وهو الاستطاعة ، واما اذا قلنا بانه مغفول عنه فكل الواجبات التى يظن انها مشروطه واجبات معلقه اى القيد يكون قيد المادة ولا دخل له فى الملاك فالوجوب فعلى والواجب استقبالى.

(٢) كصل او صم وهكذا.

(٣) ولازم المختار من امكان اللحاظ مستقلا ولو بتبع الطرفين والمفهومين القائمة بهما وامكان الاطلاق والتقييد فيهما فكما يمكن ارجاع القيد الى المادة يمكن رجوعه الى الهيئة ايضا ولا محاله ان رجع الى الهيئة كانت المادة مقيدة او لا يتصور فيها الاطلاق والتقييد على كلام سيأتى فان كان الوجوب مقيدا فلا محاله يكون المادة والمتعلق ايضا مقيدا لكن اذا كانت المادة مقيدة فلا يلازم كون الهيئة مقيدة كما ستعرف.

(٤) كقوله اذا زالت الشمس فصل الظهرين فانه مشتمل على النسبة الكلامية وهى وجوب الصلاة عند زوال الشمس.

(٥) من انحاء النسب الإيقاعية وغيرها من الصدورية والحلولية وامثال ذلك.

(٦) وهو زوال الشمس فى المثال.

(٧) اى ولازم كون الجزاء منوطا بالشرط.

(٨) ومرجعه الى ان الشرط يرجع الى مجموع الهيئة والمادة فيكون المضمون مقيدا ونتيجته وهو تقييد المادة والهيئة معا بأن يكون الوجوب مقيدا بالزوال والمادة وهى الواجب وفى المثال هى الصلاة تكون مقيدة بالزوال فيرجع الى الوجوب المشروط فلا وجوب قبل الزوال.

٢٢٢

الاسناد المزبور ايضا على الشرط لا اناطة ذات المسند (١) او المسند اليه فقط (٢) ومن هذه الجهة (٣) نقول ان الظاهر من ادوات الشرط فى الجمل الشرطية رجوع القيد الى الهيئة والمادة (٤) لا خصوص المادة محضا (٥) ويترتب على هذه النتيجة (٦) ظهور القيد فى ما كان هيئة امر (٧) او نهى (٨) او حرفاهما (٩) الى الجملة بتمام مدلولها ومرجعه الى اناطة الجملة هيئة ومادة بشرطه لا خصوص مادتها محضا وبذلك (١٠)

______________________________________________________

(١) وهو الوجوب مشروطا.

(٢) او المادة وهى الصلاة مثلا مشروطا بل الاسناد والنسبة مشروطة فيكون الشرط لمجموع الهيئة والمادة معا.

(٣) اى كون المجموع مشروطا.

(٤) فقد عرفت مرارا ان المستفاد عرفا ان فى الجمل الشرطية يكون الشرط راجعا الى مضمون الجملة ومجموع المادة والهيئة لا لاحدهما.

(٥) كالصلاة فى المثال فيكون هو الواجب المعلق بان يكون الوجوب فعليا حاليا مطلقا والواجب يكون مشروطا بذلك الشرط.

(٦) من رجوع القيد الى مجموع المادة والهيئة.

(٧) مثل صل او كفّر او صم او زك وهكذا.

(٨) ولعل المراد هو لفظ النهى كما فى حديث المناهى قال نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان تخرج المرأة من بيتها بغير اذن زوجها باب ٨٠ من ابواب مقدمات النكاح ح ٦ وغيره.

(٩) اما حرف الامر مثل ليضرب اما حرف النهى فليس لنا لان صيغه النهى هو حرفها كلا تضرب إلّا ان يكون المراد النفى لم يضرب او لا يضرب اللا النافية كما فى الرواية ثلاثة لا تقبل لهم صلاة عبد أبق من يواليه حتى يضع يده فى ايديهم وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجل ام قوما وهم له كارهون نفس الباب ح ٣ و ـ النهي الوارد فى الرواية باب ٩٩ منه ح ٣ عن الصادق عليه‌السلام اخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على النساء ان لا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال فى الخلاء وغيرها من الروايات وفى رواية باب ١٠٤ منه ح ٩ قال الصادق عليه‌السلام من نظر الى امرأة فرفع بصره الى السماء أو غض بصره لم يرتدّ اليه بصره حتى يزوّجه الله من الحور العين ، وفى رواية اخرى باب ١١٧ منه ح ٥ قال عليه‌السلام ايما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفا فالحديث وفعل الامر قال الله تعالى (لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) الآية سورة نور آية ٥٨.

(١٠) اى بمقتضى ما هو الظاهر عرفا من هذه الجمل من رجوع الشرط الى مضمون

٢٢٣

نقول ان مقتضى ظواهر امثال هذه الجمل الشرطية كون الطلب مشروطا (١) لا ان الطلب مطلق تعلق بالمشروط (٢) نعم (٣) لو بنينا على كون مفاد الهيئة او الحروف ملحوظات آلية بحيث لا يلتفت الّا الى ما قامت الهيئة بها (٤) مثلا قيل (٥) بانه ح يستحيل ارجاع القيد اليها (٦) فلا محيص (٧) الا من ارجاع القيد الى المادة فينتج ح

______________________________________________________

الجملة وهو المادة والهيئة معا.

(١) اى الوجوب مشروط فلا وجوب قبل حصول الشرط ففى الحج لا وجوب قبل الاستطاعة لرجوع القيد الى الهيئة وهو الوجوب والمادة وهو الحج معا وهو مضمون الكلام لا الى احدهما.

(٢) وهو المعبر عنه بالواجب المشروط عند الشيخ الانصارى بان يكون الوجوب فعليا حاليا والواجب مشروط بذلك الشرط والمعروف بواجب المعلق هذا على ما ذهب اليه المحقق الماتن قدس‌سره من كون المعانى الحرفية والهيئات ملحوظا مستقلة مباينة للمعانى الاسمية كما مر مفصلا ، اما على القول بكونها ملحوظات آلية ومغفول عنها فسيأتي الكلام فيها.

(٣) استدراك عن قوله لا ان الطلب الخ اشارة الى ما نسب ذلك الى شيخنا الاعظم الانصارى قدس‌سره قال فى تقريراته للكلانترى ص ٥٠ فى الهداية التى تبحث عن الموارد التى اتفقا فيها الحكم بوجوب المقدمة من قبل وجوب ذى المقدمة قال ان الموجود فى نفس الآمر والطالب شىء واحد لا اختلاف فيه على الوجهين ـ اذا دخل وقت كذا فافعل كذا وافعل كذا فى وقت كذا ـ وانما الاختلاف راجع فى الحقيقة الى التعبير ـ الى ان قال ـ فانه لا يفرق عندنا فى ما ينقدح فى انفسنا عند طلبنا شيئا فى زمان بين ان يجعل الزمان بحسب القواعد النحوية قيد الحكم الذى هو الوجوب وبين ان يجعل قيدا للفعل الذى تعلق به الحكم ولا يعقل ان يكون القيد الزمانى راجعا الى نفس الطلب دون الفعل المطلوب فان تقييد الطلب حقيقة مما لا معنى له اذ لا اطلاق فى الفرد الموجود منه المتعلق بالفعل حتى يصح القول بتقييده بالزمان او نحوه فكلما يحتمل رجوعه الى الطلب الذى يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع الى نفس المادة الى آخر كلامه.

(٤) اى بالحمل من الطرفين.

(٥) كما عرفت من الشيخ الاعظم الانصارى.

(٦) اى الى الهيئة.

(٧) جواب لو.

٢٢٤

ظهور الجمل الشرطية فى كون الطلب المطلق متعلقا بالمقيد (١) وقد يقال (٢) بان المعنى لوحظ مقيدا مرآة الى متعلقه فلا نتيجة بين المرآتية والاستقلالية ولكن الانصاف كونه (٣) خلاف الوجدان كما عرفته آنفا (٤) و (٥)

______________________________________________________

(١) كما عليه الشيخ الاعظم الانصارى من الواجب المشروط كما تقدم وعلى كل حال عدم امكان الاطلاق والتقييد اللحاظيين فى المعنى الحرفى بناء على القول بكونه معنى مرآتيا مغفولا عنه ضرورة تنافى كون الشى مغفولا عنه مع كونه ملحوظا بنحو الاطلاق او التقييد ويترتب على ذلك عدم امكان رجوع القيد المذكور فى الكلام الى النسبة المشتمل عليها سواء كانت مدلولة للهيئة ام للحروف ونتيجة جميع ذلك ان القيد المذكور فى الجملة الطلبية حيث لا يمكن رجوعه الى مدلول الهيئة اعنى به النسبة البعثية يتعين رجوعه الى المادة وذلك يستلزم انكار الواجب المشروط على رأى المشهور والالزام بكون الواجبات المستفادة من الجمل الطلبية المقيدة واجبات معلّقه او التمحل الذى عرفت وسيأتى.

(٢) وهو صاحب الكفاية قدس‌سره ج ١ ص ١٥٤ قال مع انه لو سلم انه فرد فانما يمنع عن التقيّد لو انشأ اوّلا غير مقيد لا ما اذا انشأ من الأول مقيدا انتهى اى ان معنى الهيئة الذى يراد لحاظه آلة يقيد ثم يلاحظ مرآة وآلة.

(٣) اى كون المعنى الحرفى آلة لغيره كما تقدم فانه خلاف الوجدان.

(٤) والثمرة الثانية عدم المفهوم الجملة الشرطية بناء على القول المزبور فى حقيقة المعنى الحرفى وذلك لما سيأتى من ان تحقق المفهوم فى الجملة الشرطية منوط بتعليق سنخ الحكم على الشرط لينتفى بانتفائه ومع كون مدلول الهيئة معنى حرفيا مغفولا عنه لا يعلق التعليق فيه الا بعد ملاحظته بنفسه وذلك ينافى كونه مغفولا عنه واما على المختار من كون المعنى الحرفى ملحوظا مستقلا فى ضمن لحاظ اطرافه ومدخوله وان الموضوع له هو طبيعى معناه فيمكن تقييد مدلول هيئة الجملة الطلبية ويصح الاخذ براى المشهور فى الواجب المشروط والاخذ بظاهر الجملة الشرطية فى نظر العرف واثبات ما يدل على ملاك الواجب المشروط الثابت فى مرحلة الثبوت فى قبال ملاك الواجب المعلق كما سيأتى ويمكن القول بالمفهوم فى القضية الشرطية ايضا اذ لا يبقى مانع فى مرحلة الثبوت ح ، قال عليه‌السلام اذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شيء وسائل باب ٩ ابواب الماء المطلق اذا كان عدم حصول التنجس من آثار مطلق بلوغ الماء قدر كر يمكن ان يقال ان السنخ منتف بانتقاء الكريه واما اذا كان شخص الحكم معلقا بمعنى انه يمكن ان يكون معتصما بعلة اخرى فلا مفهوم له.

(٥) يرجع الى الثمرة الاولى من امكان التقييد وعدمه.

٢٢٥

قد يتوهم (١) ابتنائها (٢) ايضا (٣) على عموم الموضوع له فى الحروف او خصوصه وانه على الثانى (٤) لا معنى لارجاع القيد اليه لعدم قابلية التكثر (٥) بخلاف الأوّل (٦) كما (٧) انه لا معنى لتعليق السنخ (٨) فى مثلها (٩) فى باب المفاهيم لان شخص الارتباط المنسبق الى الذهن لا سنخ له فى هذا النظر (١٠) وان كان له سنخ بنظر آخر ثانوى (١١) ولكن مثل هذا المعقول الثانوى غير ملتفت اليها فى مقام الاناطة على شرط او غاية مثلا (١٢) بل ولئن دفعت (١٣) النظر ترى جريان هذا لاشكال (١٤) ولو

______________________________________________________

(١) ولعل المتوهم هو المحقق الاصفهانى قدس‌سره قال فى نهاية الدراية ج ١ ص ١٨١ واما اذا كان نفس المعنى جزئيا حقيقيا كما ربما يقال فلا اطلاق فى حد ذاته كى تقبل انشائه مقيدا.

(٢) اى ابتناء هذا لاستنتاج من جواز تقييد الهيئة واستحالته وكذلك اخذ المفهوم.

(٣) كما تقدم من ابتنائها على لحاظها استقلالا او آلة.

(٤) وهو ما لو كان الموضوع له خاصا.

(٥) وهو الفرد والشخص لان الموضوع له هو الاشخاص فعليه يكون الحكم المستفاد من الهيئة شخصا خارجيا ومعه لا يتصور الاطلاق والتقييد وذلك يستلزم عدم امكان القول بالواجب المشروط على راى المشهور وعدم امكان ثبوت المفهوم فى القضية الشرطية.

(٦) وهو ما كان الموضوع له عاما كالوضع فكلى وقابل للتقييد.

(٧) فيقول قدس‌سره انه لو كان الموضوع له خاصا فله اثرين احدهما عدم امكان التقييد وثانيهما لا ظهور له فى المفهوم لان المفهوم انتفاء سنخ الحكم لان شخص الارتباط لا يتصور فيه سنخ هذه النسبة والارتباط وهى الثمرة الثانية المتقدمة.

(٨) اى سنخ الحكم.

(٩) اى فى مثل النسبة الشخصية.

(١٠) وهو النظر الوضعى الشخصي الاولى حال التكلم.

(١١) بان يلحظ ثانيا كذلك لكن مستعمل فى غير الموضوع له او فى غير ما استعمله اولا.

(١٢) بعد ما كان الموضوع له هو الشخص والفرد والمصداق.

(١٣) الصحيح هو دققت النظر.

(١٤) وهو كون المعانى الحرفية جزئيه غير قابل للتقييد حتى على القول برجوع القيد

٢٢٦

بنينا على رجوع القيد بالتقريب السابق (١) الى الهيئة واجبنا له عن الاشكال بان مثل هذه القيود مضيق لاطلاق الشخص حالا وهو لا ينافى شخصية مفاده (٢) كما هو شان كل شخص بالنسبة الى حالاته (٣) بخلاف اعتبار السنخ فى باب المفاهيم حيث ان اطلاقها (٤) لا بد وان يكون بلحاظ افراده (٥) كى يفيد حصر الطبيعة فى فرد موجبا لنفيها فى غيره (٦) ومعلوم ح ان الاطلاق الفردى لا يناسب الشخصية (٧) وح فيتسجّل هذا الاشكال (٨) فى مفاد الهيئات اوضح من الاشكال الاول (٩) فحلّ هذا

______________________________________________________

الى الهيئة فانه يجرى فى باب المفهوم بناء على كون الموضوع له خاصا وان صححنا جواز تقييد الفرد وتضييقه من الاوّل بالتقييد الاحوالي.

(١) من صاحب الكفاية قدس‌سره.

(٢) فوجد مقيدا.

(٣) فيوجد مضيّقا بتلك الحالة لكون المعنى الحرفى امرا جزئيا خاصا وان كان ينافى الاطلاق والتقييد الافرادى لكنه لا ينافى الاطلاق والتقييد الاحوالى وح فيمكن تقييد الهيئة من حيث الاحوال وتوضيحه ان الواجب المشروط عبارة عن انشاء الوجوب جزئيا كان ام كليا على تقدير خاص فيمكن تعليق الوجوب على وجود امر متوقع الحصول وان كان ذلك الحكم المعلق فردا خاصا من افراد الوجوب فيكون ذلك التعليق لبيان خصوصية الفرد الذى يوجد من افراد الحكم ومن المعلوم ان التعبير بالاطلاق الاحوالى بالنسبة الى مفاد الهيئة على القول بكون مفادها جزئيا خاصا لا يخلو من تسامح لان الاطلاق والتقييد فى هذا القسم من الشخص يكون باعتبار امكان تحققه فى الخارج معلقا او غير معلق لا ان بعد تحققه فى الخارج يكون له اطوار من الاحوال كما هو واضح.

(٤) اى المفهوم.

(٥) اى افراد الحكم فلا يرتفع الاشكال بتقييد الفرد بقيد الاحوالى لأن المفهوم ينفى جميع افراد الحكم لا حالاته فانه انتفاء سنخ الحكم.

(٦) وان سنخ هذا الحكم لا بهذا الجعل ولا بجعل آخر لم يجعل الا لهذا الموضوع منوطا بالشرط فطبيعة وجوب الزكاة لم يجعل لا بهذا الجعل ولا بغيره الا منوطا بهذا الشرط.

(٧) بل لا بد وان يكون كليا حتى يثبت له الافراد وينحصر الحكم بفرد وينتفى سنخ الحكم الا به.

(٨) فى باب المفاهيم.

٢٢٧

الاشكال (١٠) ايضا بان يقال انه مبنى على توهّم (١١) كون الغرض من خصوصية الموضوع له هى الخصوصية الخارجيّة عنها وهى بمعزل عن التحقيق (١٢) كيف وصريحهم ان الحروف قابلة للكلية تبعا لكلية طرفيها فالمقصود من خصوصيتها (١٣) هى الخصوصية الناشئة عن خصوص المفاهيم المرتبطة اذ فى ربط كل مفهوم غير

______________________________________________________

(٩) اى القيود ووجه الأوضحية هو ان حقيقة المفهوم هى دلالة بعض خصوصيّات المنطوق على انتفاء سنخ الحكم المذكور فى المنطوق عند انتفاء القيد المعلق عليه ومع كون ذلك الحكم المعلق فردا جزئيا خاصا لا يتصوران ينتفى بانتقاء بقية الافراد بخلاف ما اذا كان المعلق هو سنخ الوجوب مثلا فبانتفاء المعلق عليه ينتفى سنخ الحكم وبانتفائه ينتفى جميع افراده فيثبت المفهوم فلو كان مفاد الهيئة حكما جزئيا كما هو المفروض على القول المزبور لامتنع ثبوت المفهوم.

(١٠) اى الاشكال بانه لو كان الموضوع له خاصا لا يمكن استفادة انتفاء سنخ الحكم عن القضية الشرطية لانه شخص وفرد وانتفاء السنخ لا بد وان يكون الطبيعة ذى افراد.

(١١) التوهم كون الموضوع له هو المصاديق الخارجية الابتداء والانتهاء وغيرهما فانها فرد وشخص غير قابل للتقييد ولا تصور السنخ فيه وهو الجزئى الحقيقى.

(١٢) وهذا التوهم باطل فان من يقول بكون الوضع عاما والموضوع له خاصا فى الحروف لا يقول ان الموضوع له هو الجزئى الحقيقى بل المراد من الخصوصية الخصوصية الجائية من الطرفين لانها ربط مفهوم بمفهوم وبعبارة اخرى ان الموضوع له هو المعنى المتشخص بمدخوله سواء كان المدخول أمرا جزئيا ام كليا فالتشخص انما كان بالمدخول سواء كان التقيد داخلا والقيد خارجا ام على نحو كون كل منهما خارجا وكان المعنى هو نفس الحصة المقارنة لذلك القيد لان المعنى الحرفى حيث انه لا يمكن تصوره إلّا بتصور مدخوله ولا يمكن الوضع الا بعد تصور الموضوع له فتصور الموضوع له بتصور اطرافه يوجب جزئية الموضوع له من هذه الناحية فقط فان كان مدخوله المعنى الحرفى جزئيا حقيقيا كان الموضوع له فى تلك القضية كذلك وان كان المدخول امرا كليا كان المعنى الحرفى المتشخص ذلك المدخول الكلى جزئيا اضافيا فيصح تعليقه ويمكن ثبوت المفهوم ولا ريب فى ان مدخول الهيئة المشروط امر كلى فيكون الحكم المستفاد من الهيئة ح جزئيا اضافيا يصح تعليقه واستفادة المفهوم منه لأن كلية الحروف وعدم كليتها يتبع الطرفين.

(١٣) اى المعانى الحرفية.

٢٢٨

مرتبط بربط مفهوم آخر (١) وذلك لا ينافى مع كلها (٢) تبعا لكلية طرفها (٣) وح لا قصور فى سنخ مادته المنتسبة (٤) ويناط بشرط (٥) او بغاية (٦) اذ لمثله اطلاق افرادى (٧) ايضا ، ولقد اجاد بعض الاعاظم (٨) فى مقام ارجاع القيد الى الهيئة بمثل

______________________________________________________

(١) ولذا يطلق عليه الفرد والخاص لان لكل مفهومين الربط بينهما غير الربط الموجود بين المفهومين الآخرين بل نفس المفهومين ان لوحظ تارة اخرى كما هو واضح.

(٢) والصحيح كليّتها.

(٣) الصحيح ـ طرفيها.

(٤) بان يكون المادة وهى الصلاة مثلا المنتسبة الى الهيئة وهو الوجوب بعنوان المجموع منهما منوطا بالشرط او الغاية وتوضيح هذه الجملة انه الفرق بين تقييد الهيئة لاستفادة الواجب المشروط منها وبين تقييدها لاستفادة المفهوم منها اذ فى الاول ملاحظ مدلول الهيئة اعنى به الوجوب ويقيد بالقيد الذى علق عليه فى لسان الدليل ويرد الوجوب المقيد على المادة المطلقة فيضيق المادة بالعرض كما انه قد تقيد المادة اولا وبالذات ويتضيق مفاد الهيئة ثانيا وبالعرض كما في الواجب المعلق واما فى الثانى اعنى استفادة المفهوم فلا بد ان يلاحظ مدلول الهيئة اى الوجوب بجميع افراده الناشئة من اعتبار تعلقه بجميع افراد المادة ويقيد بقيد ما فعليه يصح ان يقال ان الوجوب المتعلق بالمادة قيد بشيء ما والسر فى ذلك ان فى استفادة الواجب المشروط لا يحتاج فى تقييد الهيئة بشيء الا ملاحظة مفاد الهيئة وحدها وتقييده بشيء ما وبما ان معنى الحرفى لا يمكن ان يلاحظ الا بملاحظة طرفيه يلاحظ طرفيه ولو كانا جزءين او كلين مهملتين اذ لا يحتاج فى استفادة الواجب المشروط ازيد من ذلك كما انه لا يحتاج من هذه الجهة الى اثبات انحصار العلة بخلافه فى اثبات المفهوم حيث ان المفهوم لا يستفاد إلّا بارتباط سنخ المحمول بقيد ما والمعنى الحرفى لا معنى لسنخيته الا من جهة عمومه الناشئة من اطلاق المادة ففى ملاحظه معنى الحرفى سنخا لا محيص إلّا من ملاحظه حيث سريانه فى المادة وبعد ذلك يقيد بقيد ما فيمكن بهذه الغاية ينسب التقييد الى المادة فيعبّر عن تقييد الهيئة فى باب المفاهيم بكون المقيد هى المادة المنتسبة.

(٥) كالزوال مثلا فى الصلاة.

(٦) كالى الليل فى الصوم.

(٧) بالنسبة الى هذه المادة المنتسبة فتكون النتيجة عليه ان سنخ هذه المادة المنتسبة الى الهيئة لم يجعل لها الوجوب لا بهذا الجعل ولا بجعل آخر الا منوطا بذلك الشرط.

(٨) وهو المحقق النّائينيّ قدس‌سره.

٢٢٩

هذا التعبير (١) ولكن يا ليت يقتصر فى تعبيره هذا بالنسبة الى مقام اخذ السنخ فى باب المفاهيم (٢) لا فى مقام ارجاع القيد الى الهيئة اذ فى هذا المقام (٣) الهيئة بنفسها مقيدة بلا تقييد فى المادة وان يضيق قهرا تبعا لتضييق حكمه (٤) كما هو الشأن فى طرف العكس (٥) فتدبر ، واعجب منه (٦) انه دعاه الى هذا التعبير (٧) فى هذا المقام (٨) توهم (٩)

______________________________________________________

(١) فيقول قدس‌سره فى الاجود ج ١ ص ١٣١ بل المراد منه هو تقييد المادة المنتسبة فان الشى قد يكون متعلقا للنسبة الطلبية مطلقا من غير تقييد وقد يكون متعلقا لها حين اتصافه بقيد فى الخارج مثلا الحج المطلق لا يتصف بالوجوب بل المتصف هو الحج المقيد بالاستطاعة الخارجية فما لم يوجد هذا القيد يستحيل تعلق الطلب الفعلى به وكونه ظرفا للنسبة الطلبية فالقيد راجع الى المادة بما هى منتسبة الى الفاعل.

(٢) فانه قدس‌سره لم يذكر ذلك فى دفع الاشكال على سنخ الحكم فى باب المفاهيم وانما تعرض لها فى باب القيد فى المقام.

(٣) وهو ارجاع القيد الى الهيئة.

(٤) فبما ان حكمه مضيق بذلك الشرط فالهيئة ايضا تبعا له توجد مضيقا ومقيدا من الاول.

(٥) وهو ما كان حكمه مطلقا ومرسلة فالمادة ايضا تابعة تكون مرسلة.

(٦) اى من عدم ذكر المادة المنتسبة فى الاشكال على المفهوم وذكرها فى باب تقييد الحروف.

(٧) اى بالمادة المنتسبة.

(٨) وهو التقييد فى المعانى الحرفية.

(٩) اشارة الى ما افاده المحقق النّائينيّ قدس‌سره فى الاجود ج ١ ص ١٣١ قال ان التحقيق عدم صحة ذلك فان النسبة حيث انها مدلولة للهيئة فهى ملحوظة آلة ومعنى حرفيا والاطلاق والتقييد من شئون المفاهيم الاسمية الاستقلالية ـ الى ان قال ـ وبما ان النسبة مفهوم حرفى وملحوظ تبعى فلا يمكن ان يكون القيد قيدا لها ايضا لان الاطلاق والتقييد من شئون المفاهيم الاسمية الخ وقال فى ص ٢١ منه الركن الرابع ان المعنى الحرفى حاله حال الالفاظ حين استعمالاتها ـ الى ان قال ـ كذلك المعنى الحرفى غير ملتفت اليه حال الاستعمال ـ الى ان قال ـ فالنسبة الابتدائية فى هذا المقام مغفول عنها الى آخر كلامه.

٢٣٠

مغفولية المعانى الحرفية اذ (١) مع المغفولية كيف يلاحظ المادة المنتسبة كى يرجع القيد اليها (٢) بل ح لا يلتفت إلّا الى نفس المادة فتدبر بقى الكلام (٣) فى اسماء الإشارة وبقية المبهمات (٤) فنقول انه (٥) قد يتوهم (٦) ايضا وضع اسماء الإشارة

______________________________________________________

(١) هذا فى مقام الجواب عن المحقق النّائينيّ قدس‌سره وملخصه ان المعنى الحرفى ان كان غير ملتفت اليه ومغفول عنه فكيف يلاحظ المادة المنتسبة لان الانتساب مغفول عنها فينحصر بان يرجع الى المادة فقط كما عليه شيخ الاعظم الانصارى قدس‌سره كما سيأتى.

(٢) اى الى المادة المنتسبة فيكون قيدا للنسبة بهذا الوجه مع فرض كون النسبة مغفول عنها ، واما ثمرة البحث عن الاخبار والانشاء فهى تظهر فى العقود فان قصد الانشاء الذي كان معتبرا فيها ويذكرونه الفقهاء فى رسالاتهم ويحكمون بعدم صحة العقد مع عدم قصده يجب ان يفهم معناه فى المقام ليعين المجتهد للمقلد فهو فى مقام الاجتهاد يجب ان يفهم المعنى وانه على اى نحو هو حتى يفتى لمقلده بوجوب القصد على ذلك النحو وعرفت انه ان قصد ايقاع النسبة والربط فصحيح وان قصد باللفظ ايجادها تكون باطلا نعم على مسلك الإيجادية لا بد من قصد ايجاد المعنى كما ان على مسلك استاذنا الخوئى يقصد ابراز الامر النفسانى بهذا اللفظ كما لا يخفى.

(٣) الامر الثامن فى المبهمات.

(٤) كالضمائر والموصولات ونحوهما من الاسماء المتضمنة للمعنى الحرفى قال عليه‌السلام وسائل ج ٨ فى ابواب الماء المطلق ان كانت يده قذره فاهرقه وان كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ، قد اجتمع فيه الضمير والموصول واسم الإشارة والماء النافية وغير ذلك من الحروف حيث انه وقع فيها الخلاف من حيث عمومية الموضوع له فيها وخصوصيته وشرح مفادها وتحقيق الكلام فيها يكون فى ضمن جهات.

(٥) الجهة الاولى فى اسماء الإشارة من مفادها ووضعها وفيه اقوال.

(٦) هذا هو القول الاول وملخصه ان مفادها والموضوع له فيها هو نفس الاشارة الخارجية الى ما يريد المتكلم حضوره بذلك فى ذهن السامع اعنى مطابق مدلول المشار اليه وان لفظ هذا انما هو بمنزلة الاشارة باليد والعين وانه كما انه بتحريك اليه والعين مشيرا الى زيد يوجد ويتحقق مصداق الاشارة الخارجية كذلك بلفظ هذا يتحقق مصداق الاشارة الى الذات المفصلة فيكون الوضع والموضوع له خاصا معا ولا يكون للاشارة الذهنية المتوجهة نحو مدلول كلمة الاسد فى هذا الاسد وبالجملة انها موضوعة لنفس الاشارة الخارجية فكما

٢٣١

لنفس الاشارة الخارجية الى مدلول مدخولها (١) وزاد (٢) بعض آخر دلالتها على معنى متخصص بهذه الإشارة والتزم (٣) بكونها من باب الوضع العام والموضوع له الخاص الناشئة خصوصياته من قبل الاشارة الحاصلة بنفس اللفظ وجعل ذلك (٤) فارقا بينها (٥) وبين سائر ما كان الموضوع (٦) خاصا بوضعه العام (٧) ولكن يمكن رفض القولين (٨)

______________________________________________________

ان لفظ زيد موضوع لذات معينه كذلك هذا موضوع لمعنى مبهم وهو الاشارة.

(١) اى مدخول الإشارة.

(٢) القول الثانى وملخصه ان يكون اسم الإشارة موضوع للمعنى والمدلول المبهم المتخصص بالاشارة الخارجية بان يكون لفظ ذا مثلا هو الشى الذى تشخص مطابقه فى الخارج بالاشارة اليه.

(٣) يكون الموضوع له خاصا فانه تصور الواضع معنى عاما لكن بما ان اللفظ مشير الى الفرد الخارجى الخاص فصار الموضوع له بذلك خاصا.

(٤) اى كون خصوص الموضوع له باعتبار مشيرية اللفظ الى الخارج كما عرفت وهذا القول ذهب اليه صاحب الفصول ص ١٦ وكما فى الحروف واسماء الإشارة والضمائر والموصولات وغيرها مما يتضمن معانى الحروف فان التحقيق ان الواضع لاحظ فى وضعها معانيها الكلية ووضعها بازائها باعتبار كونها آلة ومرآتا لملاحظة حال متعلقاتها الخاصة فلاحظ فى وضع من مثلا مفهوم الابتداء المطلق ووضعها بازائه باعتبار كونه آلة ومرآة لملاحظة حال متعلقاتها الخاصة من السير والبصرة مثلا فيكون مداليلها خاصه لا محاله وكذلك لاحظ فى وضع اسماء الإشارة مفهوم المشار اليه ووضعها بازاء ذاته بضميمة الاشارة الخارجة المأخوذة آلة ومرآة لتعرف حال الذات فيكون معانيها جزئيات لا محاله الى آخر كلامه.

(٥) اى اسماء الإشارة.

(٦) لعله سقط هنا كلمة ـ له.

(٧) فان فى سائر الموارد مما كان الوضع عاما والموضوع له خاصا ان يتصور معنى عاما ويوضع اللفظ للمصاديق الخارجية والافراد لكن فى المقام تصور معنى عاما ووضع اللفظ لذلك المعنى لكن بما ان ذلك اللفظ مشيرا الى الافراد الخارجية فصار منشأ لكون الموضوع له خاصا.

(٨) وردّهما.

٢٣٢

بنحو اشرنا فى أداة التمنى والترجى من (١) ان لازم اخذ الاشارة الخارجية فى وضعها عدم صدق استعمالها على وفق وضعها فى غير صورة ارادة الاشارة الحقيقية بها ويلزمه (٢) كون استعمالها فى مثل مورد التمثيل وغيره لقلقة لسان وهو كما ترى ، ويؤيده (٣) انسباق صورة الاشارة الذهنية من سماع هذا اللفظ من النائم والساهى مع الجزم بعدم اشارتهما خارجا ولو كان اللفظ موضوعا للاشارة الخارجية فلا معنى لانسباق مفهومها فى الذهن لانه اجنبى عن الموضوع له والمفروض انه لا موجب لهذا الانسباق ايضا الا الوضع فذلك ترى اقوى دليل وشاهد على عدم وضعها كأمثالها من أداة التمنّى والترجى لمعانيها بما هى حقائق

______________________________________________________

(١) هذا هو الجواب الاول ويرد على كلا القولين اما رد القول الاول فملخصه عدم صدق اسم الاشارة ان لم تستعمل فى الاشارة الحقيقية ولازم ذلك هو ان يكون استعمالها كهذا مثلا فى قولك هذا الانسان الكلى احسن من الحمار مجرد لقلقة لسان حيث لم يكن هناك اشارة خارجيه اصلا مع انه كما ترى لا يرى بالوجدان فرق بين هذا الانسان الكلى وهذا زيد من حيث كونهما على حد سواء ، واما على القول الثاني فان كان المراد فيه ان المتخصص بالاشارة الخارجية على ان يكون القيد والتقيد جزء الموضوع له فى اسماء الإشارة فائضا يرد عليه ما ذكر من كونه لقلقة لسان كما عرفت فى استعماله فى المثال المزبور ونحوه وغير ذلك من الجواب وسيأتى وان كان المراد هو دخول التقيد فقط فى الموضوع له فيرد عليه ان التقييد بامر ما معنى حرفى فلا يمكن ان يكون جزء من مدلول الاسم واسم الإشارة من بعض الاسماء اذ هو يحكم به وعليه.

(٢) الاشكال الثانى على كلا القولين فى مورد التمثيل وسيأتى بيانه.

(٣) اى يؤيد الاشكال وان شئت جعلته الجواب الثالث عن القولين وتوضيحه ان اسم الإشارة اذا نطق به متكلم ولو بلا شعور كالنائم والساهى يتبادر السامع منه معناه وكذلك فى موارد التمثيل به كما اذا سئل سائل كيف يقع اسم الإشارة مبتدا فيقال هذا زيد فان اسم الاشارة فى امثال هذه الموارد لم يستعمل فى اشارة ما لانتفائها كما هو الفرض فلو كان اسم الإشارة موضوعا للاشارة الخارجية لما كان له معنى فى مثل الاحوال المزبورة ولكن التبادر المذكور يدل على ان معنى اسم الإشارة على نحو معانى باقى الاسماء اعنى به طبيعى المعنى الواقعى لا الحقيقة الخارجية.

٢٣٣

خارجيه ، وبعد ذلك نقول (١) انه لا معنى لوضعها صرف الاشارة الى معنى لفظ آخر كيف (٢) ولازمه كون معانيها من النسب والروابط وهو لا يناسب اسميّتها وصيرورتها مبتداء تارة وخبر اخرى بل لا بد من وضعها لمعنى مستقل متعلق للاشارة لا نفس الاشارة ، وهذا المعنى ايضا (٣) لا يعقل ان يكون من المفاهيم التفصيلية من مثل مفهوم الانسان فى مثل هذا الانسان اذ (٤) لا يكاد ينسبق

______________________________________________________

(١) هذا هو القول الثالث بان يكون اسم الإشارة موضوعا لايجاد الاشارة به الى معنى لفظ آخر فيكون فى المجعولات الوضعية بمنزلة اليد ونحوها فى الآلات التكوينية لايجاد الاشارة بها فيكون من ادوات الإشارة كما ان العين واليد ايضا من ادواتها.

(٢) هذا هو الجواب عن القول الثالث اما الايجادية فقد عرفت مفصلا الجواب عنه وسيأتى ايضا واما كون حقيقتها الإشارة الى امر ما امر ربطى على نحو المعانى الحرفية بحيث لا يمكن استحضار حقيقة الاشارة فى الذهن الا باستحضار طرفيها اعنى بهما المشير والمشار اليه وما هذا شانه لا يمكن ان يكون هو معنى اسم الاشارة الذى لم يزل يقع فى الكلام اما مسندا او مسندا اليه ولذا لا محيص إلّا ان تكون هذه المبهمات موضوعة لمعنى متعلق للاشارة لا نفس الاشارة لانها معنى حرفى كما عرفت.

(٣) وهذا هو القول الرابع وتوضيحه ان يكون اسم الإشارة موضوعا للمعنى الذى تشخص بالإشارة اليه على ان يكون الموضوع له هو المعنى المشار اليه بما هو عليه من الخصوصيات التفصيلية فيكون لفظ ذا مثلا موضوعا بازاء معنى زيد المشار اليه ومعنى بكر المشار اليه وهكذا بقية المعانى ويكون بمنزلة لفظ زيد الموضوع لابن عمرو وابن بكر وابى خالد مثلا غاية الامران لفظ ذا مثلا موضوع لهذه المعانى المتكثرة بخصوصياتها بجامع الإشارة ولفظ زيد موضوع لها بجامع ما وعليه يكون الوضع عاما وكذا الموضوع له.

(٤) وملخص جوابه قدس‌سره انه اذا كان الموضوع له هى الخصوصيات المفصلة وان هذا فى هذا الانسان مثلا موضوع المفهوم التفصيلى الانسان لنفس الانسان فلا يخلو حين الاستعمال اما ان يحضر فى الذهن صورة واحدة ومعنى واحد حقيقة عند ما تسمع القائل يقول هذا زيد واما ان تحضر فى الذهن صورتان متماثلتان كما لو كررت ذكر زيد فعلى الثانى فانه خلاف الوجدان فانا لا نتصور من سماع قوله هذا زيد معنيين متماثلين كما نتصورهما من قوله زيد زيد وعلى الاول يلزم استعمال هذين اللفظين فى معنى واحد حقيقة اعنى بهما لفظ ذا ولفظ زيد فى المعنى المزبور ما يلزم من استعمال لفظ واحد فى معنيين من اللوازم الباطلة فى نظر من يحيل استعمال اللفظ المشترك فى اكثر من معنى ومن لزوم تعلق اللحاظين فى معنى

٢٣٤

فى الذهن الا مفهوم واحد وهذا المفهوم الواحد يستحيل ان يكون معنى كل واحد من اللفظين للزوم اجتماع اللحاظين فى شىء واحد فلا محيص (١) الا من جعله من

______________________________________________________

واحد وشيء فارد فان كل لحاظ يحتاج الى متعلق فارد فالملحوظ لاحدهما غير الملحوظ فى الآخر والشى الواحد والملحوظ الفارد متعلق اللحاظين يستلزم المحال فانه لا يصدر الواحد الا من الواحد مستقلا لا فردين مستقلين.

(١) بعد ما عرفت من بطلان الاقوال الأربعة فلا بد وان يكون مفهوم اسماء الإشارة من المفاهيم الإجمالية القابلية للتطبيق على المشار اليها وهو المفهوم التفصيلى بحيث ينطبق عليها كمال الانطباق كالانسان وحيوان ناطق ، ويكون قولك هذا زيد وهذا الرجل جاءنى امس وامثاله من ان يكون عطف بيان لرفع ذلك الابهام وسيأتي القول الخامس ما افاده صاحب الكفاية قدس‌سره قال فى الكفاية ج ١ ص ١٦ ثم انه قد انقدح مما حققناه انه يمكن ان يقال ان المستعمل فيه فى مثل اسماء الإشارة والضمائر ايضا عام وان تشخصه انما نشا من قبل طور استعمالها حيث ان اسماء الإشارة وضعت ليشار بها الى معانيها وكذا بعض الضمائر وبعضها ليخاطب بها المعنى والاشارة والتخاطب يستدعيان التشخص كما لا يخفى فدعوى ان المستعمل فيه فى مثل هذا وهو واياك انما هو المفرد المذكر وتشخصه انما جاء من قبل الإشارة او التخاطب بهذه الالفاظ اليه فان الاشارة او التخاطب لا يكاد تكون الا الى الشخص او معه غير مجازفة الى آخر كلامه فكما ان الحروف والاسماء وضعا لمعنى واحد غايته فى الحروف يراد منه حالة لغيره والاسماء ليراد منه مستقلا وان تشخصه الذهني نشأ من جهة اللحاظ الآلي او الاستقلالى الخارج عن معناه لذلك فى اسماء الاشارة مستعمل فيه عام المفرد المذكر ولكن يراد منها الإشارة وان تشخصه الخارجية نشا من قبل الاشارة خارج عن المعنى كما هو ظاهر كلام النحويين وقول مالك بذا لمفرد مذكر اشر وعليه فالتشخص الناشى من قبل الإشارة التى هى نحو استعمال اللفظ فى معناه لا يعقل ان يكون موجبا لتشخص المستعمل فيه ، ولكن اورد عليه المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٢١ بقوله إلّا ان التحقيق ان وجود اللفظ دائما وجود بالذات لطبيعة الكيف المسموع ووجود بالعرض للمعنى المستعمل فيه فقولك هذا ان كان وجودا لفظيا لنفس المفرد المذكر اى فقط فاستعماله فيه ايجاد المفرد المذكر خارجا بوجوده الجعلى اللفظى فمن اين الاشارة ح ، وان كان وجودا لفظيا للمفرد المشار اليه بنفس اللفظ فمن الواضح ان اللفظ لا يعقل ان يصير بالاستعمال الذي هو نحو من الايجاد وجودا للمشار اليه بنفس اللفظ اى كيف لا يفهم منه الاشارة الا باعانة يد مثلا وان كان وجودا لفظيا لآلة الاشارة اى مقيد بها فهو وجود بالعرض لآلة الاشارة لا للمعنى المشار اليه وليست الاشارة كاللحاظ

٢٣٥

المفاهيم الإجمالية والمبهمات المحضة القابلة لانطباقها على اىّ مفهوم تفصيلى بحيث تكون المفاهيم التفصيلية الواقعية فى ذيلها بيانا لاجمالها ولقد اجاد النحويون حيث جعلوا هذه المفاهيم التفصيلية المتصلة بها عطف بيان لاسماء الإشارة وجعلوا اسماء الإشارة والضمائر من المبهمات ولقد اسلفنا فى شرح المفاهيم اشارة الى ذلك ايضا ثم بعد ذلك نقول (١)

______________________________________________________

والقصد المقوّم للاستعمال بل لو اعترت لاعتبرت جعلا وبالمواضعة فيجرى فيها ما ذكرناه من الشقوق المتقدمة الى آخر كلامه مضافا الى انه يلزم منه الدور لان هذا القيد يجب ان يكون قبل الاستعمال فاذا جاء من قبل الاستعمال يجب ان يتقدم الشىء على نفسه وتوضيح ما ذكره قدس‌سره قال فى المحاضرات ج ١ ص ٢٠ والتحقيق انا لو سلمنا اتحاد المعنى الحرفى والاسمى ذاتا وحقيقة واختلافهما باللحاظ الآلي والاستقلالى لم يسلم ما افاده قدس‌سره فى المقام والوجه فيه هو ان لحاظ المعنى فى مرحلة الاستعمال مما لا بد منه ولا مناص عنه ضرورة ان الاستعمال فعل اختيارى للمستعمل فيتوقف صدوره على تصور اللفظ والمعنى وعليه فللواضع ان يجعل العلقة الوضعية فى الحروف بما اذا لوحظ المعنى فى مقام الاستعمال آليا وفى الاسماء بما اذا لوحظ المعنى استقلالا ولا يلزم على الواضع ان يجعل لحاظ المعنى آليا كان او استقلاليا قيدا للموضوع له بل هذا لغو وعبث بعد ضرورة وجوده وانه فى مقام الاستعمال مما لا بد منه ، وهذا بخلاف اسماء الإشارة والضمائر ونحوهما فان الإشارة الى المعنى ليست مما لا بد منه فى مرحلة الاستعمال ، بيان ذلك انه ان اريد بالإشارة استعمال اللفظ فى المعنى ودلالته عليه كما قد تستعمل فى ذلك فى مثل قولنا قد اشرنا اليه فيما تقدم او فلان اشار الى امر فلانى فى كلامه او كتابه فهذه الإشارة يشترك فيها جميع الالفاظ فلا اختصاص لها باسماء الإشارة وما يلحق بها وان اريد بها امر زائد على الاستعمال فلا بد من اخذه فى الموضوع له ضرورة انه ليس كلحاظ المعنى مما لا بد منه فى مقام الاستعمال بمعنى انه ليس شيئا يقتضيه طبع الاستعمال بحيث لا يمكن الاستعمال بدونه فلا بد من اخذه قيدا فى المعنى الموضوع وإلّا فالاستعمال بدونه بمكان من الامكان انتهى.

(١) القول السادس ما افاده المحقق العراقى وملخصه ان المعنى والموضوع له فى هذه الاسامى على ما هو المتبادر المنساق منها ويشهد عليه اطباقهم من التعبير عنها بالمبهمات عبارة عن معان ابهاميه تكون نسبتها الى الذوات التفصيلية من قبيل الاجمال والتفضيل كما عرفت لا من قبيل الكلى والفرد وهو الانسان وزيد مع اشتمالها ايضا على خصوصية زائده كخصوصية الكلى والإشارة والغيبة والخطاب والمعهودية ونحوها ففى اسماء

٢٣٦

انه من الممكن دعوى وضعها (١) لما هو معروض الإشارة (٢) المستلزم لخروج نفس الإشارة (٣) والتقيد بها (٤) عن الموضوع له وان الموضوع له حصة من العنوان المبهم التوأم مع الإشارة لا المقيد بها ولا المطلق فالموضوع له المعنى (٥) فى حال الاشارة لا بشرطها (٦) ولا لا بشرطها (٧) وعليه يكون الوضع فيها والموضوع له عامين (٨)

______________________________________________________

الإشارة كهذا يكون المعنى والموضوع له عبارة عن معنى ابهامى اجمالى يكون نسبته الى الخصوصيات والذوات المفصلة من زيد وعمرو نسبة المجمل الى المفصل نظير الشبح الذى تراه من البعيد فى كونه مع ابهامه واجماله عين الذوات التفصيلية من زيد او عمرو او حيوان او حجر بعد انكشاف الغطاء ولذا تقدم تحتاج دائما الى عطف بيان كقولك هذا انسان هذا الحمار هذا زيد.

(١) اى اسماء الإشارة.

(٢) وهو الامر المبهم المعروض للاشارة الواقعية فيكون معناه حصة من الامر المبهم المقترنة بالاشارة.

(٣) كما قد يتوهم بان الموضوع له الاشارة الخارجية وعرفت الجواب عنه.

(٤) كما هو القول الثانى وقد عرفت بطلانه لاستلزام ذلك مخالفه القواعد العربية لانه لا ريب فى ان جميع اسماء الإشارة من الجوامد التى يكون مادتها بهيئتها موضوعة لمعناها فاذا كانت هيئة اسم الإشارة بعض اللفظ الموضوع لم يبق ما يدل على التقييد الانفس اللفظ الدال على المعنى الاسمى ولا ريب ايضا فى ان التقييد المزبور من المعانى الحرفية وعليه يلزم ان يكون لفظ واحد موضوعا لمعنيين متباينين فى حد ذواتهما دالا عليهما بدلالة واحدة المعنى الاسمى والحرفى ومثل هذا الوضع وهذه الدلالة لم يعهد فى القواعد العربية.

(٥) اى المعنى المبهم.

(٦) اى الإشارة.

(٧) اى لا بشرط الاشارة الخارجية.

(٨) فبعد ما كانت الإشارة عبارة عن توجه النفس الى الامر المشار اليه توجها مؤكدا كثيرا ما يحرك بعض الاعضاء كاليد والعين للاشارة الحسية الخارجية كما مر مرار التعيين المشار اليه عند المخاطب حيث لا مشخص له غير تلك الاشارة الحسية وقد تقتصر النفس على ذلك التوجه كاشفة عنه باستعمال احد اسماء الإشارة فى المشار اليه مشخصة اياه باتباعه بما يكون عطف بيان كما مر فلا مانع من ان يكون اسم الإشارة موضوعا لمعنى مبهم متخصص بالإشارة الواقعية اعنى بها توجه النفس المؤكد الى المشار اليه بنحو خروج القيد والتقيد عن الموضوع

٢٣٧

مع استفادة الاشارة الشخصية منها بالملازمة بلا احتياج الى الالتزام بكونها من باب عموم الوضع وخصوص الموضوع له (١) وعلى فرض الالتزام به (٢) ايضا لا وجه (٣) للالتزام بكون الإشارة مدلول نفس لفظه (٤) بل (٥) هو امر خارج عن مدلول اللفظ بل الماخوذ فيه التقيّدات بالصور الحاكية عن الاشارات الشخصية الموجبة لتخصص المعنى بهذه الخصوصية الحاكية (٦) عنها لفظه (٧) لا ان اللفظ موجدها (٨)

______________________________________________________

له وان استعمال اسم الإشارة فى مورده يكشف عن تحقق الاشارة الواقعية فى الخارج اعنى بها توجه النفس الى المشار اليه فالتعينات من النفس لا من قبل الاستعمال فالنفس عند إراءتها تعيين شيء تستعمل شيئا آخر من الاعمال كالاشارة اليه فيوجب التعين فهو تحريك النفس لا الاستعمال فيكون الوضع كالموضوع له عاما والقرائن الخارجية الملازمة للاستعمال هى التى تفيد الإشارة الشخصية.

(١) كما عرفت مفصلا مرارا فانه يلزمه انسباق مفهوم زيد والانسان فى مثل قولك هذا زيد وهذا الانسان فى الذهن مرتين تارة من لفظ هذا واخرى من لفظ زيد وهكذا فى هذا الانسان مع انه كما ترى باطل جزما.

(٢) اى الموضوع له خاص.

(٣) وهو تقدم بيانه من كون الموضوع له فيها هو نفس الإشارة الى الذوات التفصيلية التى هى معنى حرفى كما ربما يوهمه ظاهر تعبير بعض علماء الادب كابن مالك فى منظومته بذا لمفرد مذكر أشر كيف وانه بعد ان لم يكن المقصود من الإشارة مفهومها الذى هو معنى اسمى بل كان المقصود مصداق الإشارة يلزم خروجها عن الاسمية رأسا الى الحرفية ولازمه هو عدم جواز اجراء احكام الاسم عليها من الاخبار عنها تارة وبها اخرى ووقعها فاعلا ومفعولا كقولك ضربن هذا وضربت هذا مع ان ذلك كما ترى.

(٤) الظاهر ان الصحيح ـ لفظها ـ يرجع الضمير الى الإشارة.

(٥) بل للترقى يعنى انه ولو قلنا بكون الموضوع له خاص يكون الإشارة خارجا عن مدلولها وانما التقيد بها جزء وهو التقيد بالصور الذهنية الحاكية عن الإشارة.

(٦) اى تكون الاشارة حاكية عن المعنى المقيد بالخصوصية.

(٧) اى لفظ ذلك المعنى.

(٨) كما اشرنا اليه فى بعض الاقوال المتقدمة من القول بكون اسماء الإشارة موضوعة لايجاد الاشارة بها لان الإشارة ماخوذة قيدا فى المعنى والاشارة تحتاج الى آلة وليست الآلة هنا الا لفظ هذا ولذا يلزم اتحاد الى عن الإشارة وهو هذا مع المحكي عنه وهو

٢٣٨

بل (١) ولو فرض اخذ صور الاشارات الخاصة ايضا فى المدلول لا يكون ايضا الا منبئا لا موجدا ، وتوهم (٢) ان الإشارة الخارجية لا بد وان يكون بآلة من يد او لفظ والمفروض ان آلة الاشارة فى موردها ليس إلّا لفظه وح كيف يحكى هذا اللفظ عن نفسه (٣) فلا محيص من كون اللفظ موجدا لها ، مدفوع (٤) بان حقيقة الإشارة ليس

______________________________________________________

هذا فلا بد من اخذ لفظ هذا موجدا للمعنى الاشارى وقد عرفت فساده.

(١) ترق فوق الترقى بانه لو قلنا بان اسماء الإشارة موضوعة للاشارة الخارجية تكون حاكيه لا موجده لما عرفت مفصلا من ان لفظ هذا مبررة للاشارة النفسانية وليست آلة لايجاد الإشارة وحقيقة الإشارة توجه النفس الى المعنى لا الاشارة الخارجية.

(٢) توضيحه انّه لا محيص عن القول بكون اسم الإشارة آلة لايجاد الاشارة به كأن كونه ذا مفهوم اخطارى كسائر الاسماء الاخرى غير صحيح وذلك لان كون معناه هو الامر المبهم المتخصص بالإشارة او المقارن للاشارة اما ان تكون الاشارة التى تقيد بها او اقترن بها هى الاشارة الحاصلة بآلة من آلاتها كاليد والعين ونحوهما فهو وان كان صحيحا ومحققا لمصداق مفهوم اسم الإشارة على القول بكونه ذا مفهوم إلّا ان من يقول بذلك لا يدعى ان الاشارة المحققة بصحة صدقه تتحقق بشيء غير اسم الإشارة واما ان تتحقق المصححة للصدق بنفس اسم الإشارة حين استعماله فيلزم من ذلك الدور او الخلف اما الدور فيتوقف صحة الاستعمال على تحقق الإشارة فى الخارج وتوقف الإشارة على الاستعمال واما الخلف فلان المستعمل فيه متقدم بالطبع على الاستعمال وهو متاخر عن المستعمل فيه فاذا كان قيد المستعمل فيه يحدث بنفس الاستعمال فهو متاخر كالاستعمال عن المستعمل فيه وبما انه قيد للمستعمل فيه يلزم ان يكون متقدما على الاستعمال كالمستعمل فيه هذا خلف.

(٣) من الدور والخلف كما عرفت.

(٤) تقدم مفصلا ان الإشارة عبارة عن توجه النفس الى الامر المشار اليه المعين والتعين يكون باحد امرين تارة بعض الاعضاء كاليد واخرى تقتصر النفس على ذلك التوجه كاشفة عنه باستعمال احدا سماء الإشارة فالبيان التفصيلى هو نفس المشار اليه بهذا كقولك هذا زيد وامثاله فتكون الاشارة المزبورة محتاجة الى مبرز وهو لفظ هذا فلا يحتاج الى آلة ايجاد اصلا والحاصل ان الموضوع له لاسماء الإشارة هى جهة عرضية ابهاميه منطبقة على الصور التفصيلية والذوات الخاصة بتمام الانطباق مع اشتمالها ايضا على خصوصية زائده وهى خصوصية الاشارة الذهنية لا الاشارة الخارجية وتكون الموضوع له فيها هى الاشياء بحقائقها ماهيتها والوجود بكلا نحويه خارج عنها لا الاشارة الواقعية لانه يلزم عدم صحة استعمال

٢٣٩

الا نحوا من توجه النفس الى شىء معين وهذا التعيين تارة يكون بواسطة قرينة خارجيه من حركة يدا وبواسطة بيان تفصيلى بلفظة من مثل الانسان فى هذا الانسان ففى الحقيقة فى موقع الاشارة باليد ليست اليد آلة للاشارة بل قرينة على تعيين المشار اليه وإلّا فحقيقة الاشارة ليس إلّا توجه نفسه الى المعين باليد واذا فرض تعيين المشار اليه فى موقع الإشارة باللفظ بواسطة ما جىء به فى ذيله من عطف البيان بعنوان آخر تفصيلى فلا تحتاج الاشارة المزبورة الا الى منبئ ومبرز (١) وليس ذلك إلّا لفظ هذا مثلا بلا احتياج الى آلة كما لا يخفى

______________________________________________________

اسم الإشارة فى مقام الهزل والسخرية وكل مورد تنخرم فيه الاشارة الواقعية مع انه لا شبهة فى صحة استعماله فى تلك الموارد على سبيل الحقيقة ولا الاشارة الإيقاعية المنشأة نفس الاستعمال للزوم الدور والخلف كما مر فنفس الموضوع له لاسم الإشارة عبارة عن حصة من الذات المبهمة بماهيتها ويكون الوجود بكلا نحويه خارج عنها فكذلك اشارة التى توجه النفس ويكون ما به تخصص الموضوع له هى الاشارة بماهيتها والوجود بكلا نحويه خارج عنها.

(١) فيكون اللفظ مبرز التوجه النفس الى المشار اليه وبذلك كله يمكن توجيه كلام صاحب الكفاية قدس‌سره قال فى ج ١ ص ١٦ حيث ان اسماء الإشارة وضعت ليشار بها الى معانيها فان مراده هو الامر المبهم الذى لم يلحظ فيه شيء من الخصوصيات وكون ذلك المبهم قد تعلقت به الاشارة على النحو الذى ما مر دون ان يكون المراد منها انها مثل ذا وضعت للمفرد المذكر وآلة لايجاد الاشارة بها حين الدلالة عليها فانه قد مر بطلانه وقال المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٢١ بل التحقيق ان اسماء الإشارة والضمائر موضوعة لنفس المعنى عند تعلق الاشارة به خارجا او ذهنا بنحو من الانحاء فقولك هذا لا يصدق على زيد مثلا إلّا اذا صار مشارا اليه باليد او بالعين مثلا فالفرق بين مفهوم لفظ المشار اليه ولفظ هذا هو الفرق بين العنوان والحقيقة نظير الفرق بين لفظ الربط والنسبة ولفظ من وفي وغيرهما وح فعموم الموضوع له لا وجه له بل الوضع ح عام والموضوع له خاص كما عرفت فى الحروف انتهى وتبعه استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ١ ص ٩١ قال فالصحيح ان يقال ان اسماء الإشارة والضمائر ونحوهما وضعت للدلالة على قصد تفهيم معانيها خارجا عند الاشارة والتخاطب لا مطلقا فلا يمكن ابراز تفهيم تلك المعانى بدون الاقتران بالإشارة والتخاطب فكل متكلم تعهد فى نفسه بانه متى ما قصد تفهيم معانيها ان يتكلم بها مقترنة بهذين الامرين فكلمه هذا او ذاك

٢٤٠