نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ١

السيد عباس المدرّسي اليزدي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ١

المؤلف:

السيد عباس المدرّسي اليزدي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: العلميّة
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٠

.................................................................................................

______________________________________________________

العقلاء فى جميع الموارد كما هو ظاهر بقيت صور اخرى لم يشر اليها منها ما لو دار الامر بين النقل والتخصيص كالفاظ العبادات الموضوعة للصحيح او الاعم ففى الرواية ان استيقن انه صلى خمسا او ستا فليعد فاستعمال لفظ الصلاة فيها يدور بين النقل عن المعنى الحقيقى وهو الصحيح لو كان موضوعا للصحيح او التخصيص بانه من افراد الصلاة لكن خرج حكما فلا ترجيح ومنها كما لو دار الامر بين التخصيص والمجاز كقوله تعالى (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) بعد الاتفاق على اختصاص الحكم بغير اهل الذمة فقيل ان المشركين مستعمله فى من عداهم مجازا وقيل انها مستعمله فى معناها العام وخرج اهل الذمة بالدليل ايضا فكل منهما لا ينفك عن الآخر ولا ترجيح له ـ ومنها ما لو دار الامر بين التخصيص والاضمار كقوله عليه‌السلام لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل فان المراد بالصيام الطبيعة الشاملة للفرض والنفل فان اضمرنا وقلنا ان المراد نفى الكمال فهو وإلّا لزم التخصيص لخروج التطول المجمع على صحته مع عدم التبييت والثمرة وجوب التبييت فى الصوم الواجب على الثانى دون الاول ، ومنها ما لو دار الامر بين التخصيص والتقييد بين اخراج بعض الافراد عن العموم او تقييد الحكم فى ما يراد اخراجه ببعض الاحول كاوفوا بالعقود فانه بعد ثبوت خيار المجلس فى البيع يجب ارتكاب احد الامرين من القول بخروج البيع عن العام المذكور وتخصيصه بغيرها وتقييد والحكم الثابت للبيع بغير الصورة المفروضة ، ومنها دوران الامر بين الاشتراك والنقل قوله عليه‌السلام الطواف بالبيت صلاة فدوران امر الصلاة بين ان يكون مشتركه بين المعنى اللغوى والشرعى فيكون الحديث مجملا وبين ان يكون منقولا الى المعنى الشرعى فيكون دليلا على اعتبار الوضوء فى الطواف لكونه اظهر اوصاف المشبه به ، ومنها ما لو دار الامر بين الاشتراك والتخصيص كقوله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) فان النكاح ان كان حقيقة فى العقد خاصه كما هو الظاهر فمقتضى ذلك الحمل عليه والتزام التخصيص باخراج المعقود عليها من دون وطى ، وان كان مشتركا بين العقد والواط كانت الآية فى المعقود المجردة عن الوطى مجملا الى غير ذلك ومجمل الكلام فى ذلك ان كان هناك اصل لفظى من اصالة العدم او عملى من الاستصحاب بلا معارض فيجرى ويثبت به الظهور وإلّا يكون مجملا ولا يثبت شيء منهما والحمد الله

نموذج ١٠ عنون الاصولين كصاحب الكفاية ج ص ١٩ وغيره بقوله لا شبهه فى صحة اطلاق اللفظ وارادة نوعه به الخ وعبر استادنا البجنوردي فى المنتهى ج ص ٤٢ انه لا شبهه فى صحة استعمال اللفظ وارادة جنسه او نوعه او صنفه او مثله الخ فيقع الكلام فى جهات

٣٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

الجهة الاولى فى بيان هذه العناوين قال فى الكفاية ج ١ ص ١٩ لا شبهة فى صحة اطلاق اللفظ وارادة نوعه كما اذا قيل ضرب مثلا فعل ماض اى انه لا يشمل إلّا احد نوعيه الفعلية جنسه نحو وضرب لفظ اذا لم تقصد به الموجود فى شخص هذا القول حيث انه ح يشمل كلا نوعيه من الاسمية والفعلية ـ او صنفه كما اذا قيل زيد فى ضرب زيد فاعل اذا لم يقصد به شخص القول ، او مثله كضرب فى المثال اذا قصد ـ كما اذا قيل ضرب فعل ماض ويقصد شخص ضرب الواقع فى ضرب زيد فانه شخص مماثل له ـ وقد اشرنا الى صحة الاطلاق كذلك وحسنه انما كان بالطبع لا بالوضع وإلّا كانت مهملات موضوعة لذلك لصحة الاطلاق كذلك فيها والالتزام بوضعها كذلك كما ترى اى خلف المفروض وان المصحح للاستعمال هى المناسبة بين نفس اللفظ المستعمل والمعنى المستعمل فيه. وهذه المناسبة اقوى تاثيرا فى صحة استعمال اللفظ اما اطلاقه وارادة شخصه كما اذا قيل زيد لفظ واريد منه شخص نفسه ففى صحته بدون تاويل نظر الى آخر كلامه وسيأتى مفصلا وما ذكره من الطبع قد عرفت ما فيه ولا يقاس المجاز بالمهملات لعدم الوضع فيها اصلا فلذا لا يصح الاطلاق دون المجاز وعلى اى هذا خارج عن محل البحث وتقدم الكلام فيه الجهة الثانية ترجع الى موضوع البحث هو الاستعمال ام لا يظهر من جماعة انه من الاستعمال المتعارف والاستعمال هو ان اللفظ يكون له وجهتان وجهة نفسه وهى كونه لفظ من الالفاظ ووجهة حكايته وهى كونه بهذا النظر ثلاثيا اى موضوع ومجعول والنسبة بينهما وحينئذ يقع الكلام فى الفرض كيف يكون استعمالا قال فى الكفاية واما اطلاقه وارادة شخصه كما اذا قيل زيد لفظ واريد منه شخص نفسه ففى صحته بدون تاويل نظر لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول اي الحاكى والمحكى فان الدال فان فى المدلول فيمتنع اتحاده معه وملحوظ باللحاظ الآلي والمدلول باللحاظ الاستقلالى ويمتنع اجتماع لحاظين فى شىء واحد فانه ليس لنا إلّا لفظ واحد فكيف يمكن ان يكون شيئين فالمحكى بالعرض فى سائر الالفاظ المستعملة فى المعانى يكون شيئا خارجا ويصير اللفظ فانيا فيه وهنا ليس لنا خارج غيره او تركب القضية من جزءين كما فى الفصول بيان ذلك انه ان اعتبر دلالته على نفسه ح لزم الاتحاد والّا اى ان لم يجعل حاكيا عن شىء بل جعل نفس لفظ زيد موضوعا لزم تركبها من جزءين لان القضية اللفظية على هذا انما تكون حاكية عن المحمول والنسبة لا الموضوع فتكون القضية المحكية بها مركبه من جزءين مع امتناع التركيب الا من الثلاثة ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين قلت يمكن ان يقال انه يكفى تعدد الدال والمدلول اعتبارا وان اتحدا ذاتا فمن حيث انه لفظ صادر عن لافظه كان دالا ومن حيث انه

٣٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

نفسه وشخصه مراده كان مدلولا انتهى يعنى ان شخص اللفظ وان كان واحدا ذاتا إلّا انه متعدد بالاعتبار فانه بلحاظ كونه صادرا عن اللافظ غيره بلحاظ كونه مرادا له فهو باللحاظ الاول دال وباللحاظ الثانى مدلول فلا يلزم اتحاد الدال والمدلول ـ واورد المحقق العراقى على هذا الوجه والوجه المتقدم لاستعمال اللفظ فى نوعه او صنفه فى البدائع ج ١ ص ٨٨ اما عن هذا التقريب ـ قال فلما عرفت من ان الاستعمال ليس من سنخ دلالة سائر الدوال كوضع العلم على رأس الفرسخ بل هو من سنخ فناء الوجه فى ذى الوجه والعنوان فى المعنون وح يكون اللفظ المستعمل ملحوظا باللحاظ الآلي والمستعمل فيه ملحوظا باللحاظ الاستقلالى واذا كان اطلاق اللفظ وارادة شخصه من باب الاستعمال لزم اجتماع اللحاظين المتنافيين فى شيء واحد حقيقة ولا يرتفع هذا المحذور بتعدد الاعتبار وتوضيحه حيثيّة كونه صادرا من اللافظ لا تتقوم بها صفة الذاتية لان الدلالة اللفظية انما تكون باللفظ من حيث هو وكذا المدلولية لا تتقوم بحيثية كونه مراد اللافظ لان المحكى باللفظ ذات المعنى ولو مع عدم كونه مرادا ، مع انه لو فرض كون الحيثيتين المذكورتين دخيلتين فى الدلالة فالذات لا تكون خارجة عن كونها دالة ومدلولا عليها اذ لا مجال لتوهم كون الحيثية الاولى تمام موضوع الدالية والحيثية الثانية تمام موضوع المدلولية ليتعدد الموضوع ذاتا ايضا ومجرد التعدد بالحيثيات مع اشتراك ذات واحدة بينهما موجب لاجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالى لكن يمكن الايراد عليه بان اللحاظين لا يكونان عرضيين بل يكون كل واحد منهما فى طول الآخر فانا نتوجه الى عنوان آليته اولا ثم بعد ذلك نتوجه الى استقلاليته بالقرينة ثانيا فان للعقل والذهن عرض وسيع لاعتبار المعانى واللحاظات وعلى اى ثم قال المحقق العراقى قدس‌سره واما عن الوجه المتقدم فاللفظ المستعمل فى نوعه كقولهم زيد ثلاثى اما ان يكون هو طبيعى اللفظ او شخصه فان كان المستعمل طبيعيه لزم اتحاد الدال والمدلول وان كان المستعمل شخصه لزم عدم صحة الاستعمال لعدم المسانخة بين المستعمل اعنى اللفظ وبين المستعمل فيه لان شخص اللفظ مركب من الطبيعى والخصوصية المشخصة وهى مباينة للطبيعى المستعمل فيه والمركب من المباين وغيره مباين ، مضافا الى انه يلزم من شمول الحكم لموضوع القضية الملفوظة اتحاد الدال والمدلول ومما ذكرنا يظهر حال استعمال اللفظ فى صنفه ومثله فلاحظ انتهى ونعم ما قال فكيف يحكى فرد عن فرد مثله مع ان الفرد والشخص يباين فرد آخر وشخص آخر مثله لان الافراد متباينة وانما الاشتراك فى القدر المشترك ووجه المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٢٢ كلام صاحب الكفاية قدس‌سره وقال بل التحقيق ان المفهومين المتضايفين اى الامور

٣٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ذات الإضافة ليسا متقابلين مطلقا بل التقابل فى قسم خاص من التضايف وهو ما اذا كان بين المتضائفين تعاند وتناف فى الوجود كالعلية والمعلولية مما قضى البرهان بامتناع اجتماعهما فى وجود واحد لا فى مثل العالمية والمعلومية والمحبية والمحبوبية فانهما يجتمعان فى الواحد غير ذى الجهات كما لا يخفى والحاكى والمحكى والدال والمدلول كان ان يكون من قبيل الثانى حيث لا برهان على امتناع حكاية الشى عن نفسه كما قال عليه‌السلام يا من دل على ذاته بذاته وقال (ع) انت دللتنى عليه انتهى وتخيل استاذنا الخوئى انه جواب عن الاشكال بجواب آخر بل هذا توجيه لكلام صاحب الكفاية وجواب المحقق الاصفهانى عن الاشكال سيأتى فارجع الى النهاية والمحاضرات كلاهما فترى صدق ما ادعيناه وعلى اى وقد اجاب عن المحقق الاصفهانى استاذنا الخوئى فى المحاضرات ج ١ ص ٩٨ من ان التقابل فى قسم خاص من التضايف لا فى مطلق المتضائفين وان كان صحيحا إلّا انه اجنبي عن محل كلامنا هنا بالكليّة فانه فى دلالة اللفظ على المعنى وهو قسم خاص من الدلالة التى لا يمكن ان تجتمع فى شيء واحد لما بيناه من ان حقيقة تلك الدلالة عبارة عن وجود اللفظ وحضوره فى ذهن المخاطب اولا وحضور المعنى ووجوده فيه بتبعه ثانيا فكل مخاطب بل كل سامع عند سماع اللفظ ينتقل الى اللفظ اولا والى المعنى ثانيا فحضور اللفظ علة لحضور المعنى ومن البين الواضح ان ذلك لا يعقل فى شيء واحد بداهة ان العلّية تقتضى الاثنينية والتعدد فلا يعقل عليه حضور الشى فى الذهن لحضور نفسه هذا بالقياس الى المخاطب والسامع ، واما بالقياس الى المتكلم والمستعمل فحقيقة الاستعمال هى عبارة عن افناء اللفظ فى المعنى فكانه لم يلق الى المخاطب الا المعنى ولا ينظر إلّا اليه كما هو المشهور فيما بينهم او عبارة عن جعل اللفظ علامة للمعنى ومبرزا له كما هو الصحيح فعلى التقديرين لا يعقل استعمال الشى فى نفسه ضرورة استحالة فناء الشى فى نفسه وجعل الشى علامة لنفسه فانهما الا يعقلان الا بين شيئين متغايرين فى الوجود وقد تلخص من ذلك ان اتحاد الدال والمدلول فى الدلالة اللفظية غير معقول ومن هنا يظهر ان قياس المقام بدلالة ذاته تعالى على ذاته قياس مع الفارق فان سنخ تلك الدلالة غير سنخ هذه الدلالة اذانها بمعنى ظهور ذاتا بذاته وتجلى ذاته لذاته بل ظهور جميع الكائنات بشتى الوانها واشكالها من الماديات والمجردات بذاته تعالى وهذا بخلاف الدلالة هنا فانها بمعنى الانتقال من شىء الى شىء آخر فعلى ذلك يظهر ان إطلاق اللفظ وارادة شخصه ليس من قبيل الاستعمال فى شيء انتهى وفيه اولا انه قدس‌سره صرح بانه ليس من قبيل العلية والمعلولية حتى يمتنع اجتماعهما بل على نحو يجتمعان فى واحد

٣٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

فكيف يكون اللفظ علة لوجود المعنى فلا علية اصلا ، فتعدد هما اعتبار اوجب جواز الاستعمال ولو متحدان وجودا وثانيا انه على القول بالعلامية لا مانع من ان يكون الشىء علامة لنفسه ولا محذور فيه ، وثالثا انه يكون من قبيل الرواية وهو تجلى ذاته بذاته اي ظهوره ذاتا بذاته وعلامه لنفسه فما ذكره لا يمكن المساعدة عليه أصلا مع انه طوليا يمكن ان يكون آليا ونفسيا كما مرّ وذكر المحقق الاصفهانى فى الجواب عن صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٢ فى النهاية ويمكن الخدشة فى الجواب المزبور عن المحذور المذكور بان ارادة شخص نفسه هنا على حد الارادة المتعلقة بسائر الافعال الخارجية لا دخل لها بالارادة المدلول عليها بالدلالة الكلامية فهى دلالة عقلية كسائر انحاء دلالة المعلول على علته لا دلالة جعلية كلاميه كما هو محل الكلام ودلالته على كون نفسه مرادا على حد دلالة سائر الافعال الخارجية على القصد والإرادة وبالجملة ارادة شخص نفسه فى قوة عدم ارادة إراءة شيء به فلم يبق الا كونه امرا اختياريا ليتوقف صدوره على ارادته انتهى وبذلك اجاب استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ١ ص ٩٦ عن صاحب الكفاية وفيه انه كيف يكون دلالة عقلية مع كون اللفظ دالا على شخص نفسه كدلالته على المعنى والإرادة غير دخيله فى الدلالة وان شئت قلت ان بتعلق الإرادة ينتزع العقل عن اللفظ الدلالة لكن دلالة اللفظ على شخصه كما انه مراد ينتزع العقل المدلولية لكن مدلولية اللفظ لذلك الدال فلا محذور وقد عرفت ان الحاكى والمحكى امران اعتباريان على ما زعمه صاحب الكفاية قدس‌سره قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٠ مع ان حديث تركب القضية من جزءين لو لا اعتبار الدلالة فى البين انما يلزم اذا لم يكن الموضوع نفس شخصه وإلّا كان اجزائها الثلاثة تامة وكان المحمول فيها منتسبا الى شخص اللفظ ونفسه غاية الامر انه نفس الموضوع لا الحاكى عنه وعلى هذا ليس من باب استعمال اللفظ شيء انتهى بيان ذلك قال المحقق العراقى فى البدائع ج ١ ص ٨٩ فتحصل مما تقدم عدم امكان اطلاق اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله به من باب الاستعمال فتعين ان يكون طريق افادة هذه المعانى بنحو آخر من انحاء الإفادة والاستفادة فى مقام المحاورة وذلك حسب ما يساعد عليه الوجدان والبرهان هو انه لا به فى مقام الحكاية عن المعانى المقصودة افادتها من قضيتين احداهما القضية المعقولة اعنى بها الصورة الذهنية التى تصورها المتكلم او السامع المركبة من تصور الموضوع والمحمول والنسبة الفانية تلك الصورة فى مطابقها الخارجى ثانيتهما القضية اللفظية التى يؤلفها المتكلم للدلالة بها على تلك القضية المعقولة القائمة فى نفسه وليحدث بتلك القضية فى نفس السامع مثل القضية المعقولة القائمة من نفسه وبهذا يتضح لك انه لا بد ان

٣٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

تكون اجزاء القضية اللفظية ثلاثة بازاء اجزاء القضية المعقولة واجزاء القضية اللفظية قد تكون بجملتها حاكيه عما يقابلها من اجزاء القضية المعقولة وقد يكون بعض اجزائها حاكيا عما يقابله من اجزاء القضية المعقولة وبعضها الآخر غير حاك ولكن يكون وجوده اللفظى فى الخارج موجبا لوجود ما يقابله من اجزاء القضية المعقولة فى ذهن السامع وبذلك تكمل اجزاء القضية المعقولة واجزاء القضية الملفوظة وان لم يكون بعض اجزائها حاكيا عما يقابله من اجزاء القضية المعقولة بل كان بوجوده الخارجى سببا لوجود ما يقابله من القضية المعقولة ولا يشترط فى كون اللفظ جزء للقضية الملفوظة ان يكون حاكيه عما يقابله من اجزاء القضية المعقولة لان المقصود من ايجاد القضية الملفوظة فى الخارج هو التوسل بها الى ايجاد القضية المعقولة فى ذهن السامع سواء كان بطريق الحكاية كما هو الغالب او بطريق ايجاده فى الخارج الموجب لوجود ما يقابله من اجزاء الفضية المعقولة كما فى المقام فانه لما كان موضوع الحكم نفس اللفظ فى هذه القضية الحقيقية اعنى بها قولنا زيد ثلاثى جاز ان نوجد موضوع القضية المعقولة فى القصية المزبورة بطريق الحكاية كما هو الشأن فى باقى اجزائها اعنى المحمول والنسبة فنقول لفظ زيد ثلاثى فيحكى لفظ زيد عن طبيعى هذا للفظ اعنى زيدا ويسرى الحكم المزبور اعنى به كونه ثلاثيا الى جميع افراده حتى لفظ زيد المذكور فى القضية الملفوظة لانها قضية حقيقيه تشمل الافراد المحققة والمقدرة وجاز ايضا ان نوجد موضوع القضية المعقولة فى هذه القضية لا بطريق الحكاية بل بطريق التسبيب بان ينطق المتكلم باللفظ الذى هو فى الواقع متعلق الحكم المذكور فى القضية فاذا سمعه السامع تصوره فيوجد لوجوده فى ذهنه موضوع القضية المعقولة وبعده يوجد محمولها والنسبة بنيهما بطريق الحكاية وبذلك تكمل اجزاء القضية المعقولة واجزاء القضية الملفوظة ـ الى ان قال ـ لا يقال اللفظ اذا لم يكن مستعملا فى المعنى كان حاله حال سائر الافعال فكما لا يصح تركيب القضية اللفظية من فعل المتكلم ولفظه المستعمل فى معنى ما كذلك لا يصح تركيبها من اللفظ غير المستعمل واللفظ المستعمل لانا نقول انما لا يصح تركيب القضية اللفظية من فعل المتكلم ولفظه والمستعمل فى معنى ما لان تركيبها كذلك يوجب تركيب القضية المعقولة من جزءين ومعه لا يكون مثل هذا الكلام مفيدا يصح السكوت عليه وذلك لان وجود فعل المتكلم فى الخارج كالضرب الخارجى ـ لا يوجب وجود جزء القضية المعقولة به تكمل اجزائها التى دل عليها لفظ المتكلم المستعمل فى معنى ما بخلاف اللفظ غير المستعمل فانه لاعتبار العقلاء على التوصل بالالفاظ الى تعقل المعانى التى يحكم عليها أو بها يوجب ذلك اللفظ حدوث صورته فى ذهن

٣٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

السامع وان لم يستعمل فى معنى لاستيناس الذهن بانتقاش صور الالفاظ فيه حين التكلم بها للحكم بمعانيها او عليها والفعل ليس له هذا الشأن فوجوده فى الخارج لا يوجب التفات النفس اليه بنحو الموضوعية للحكم به او عليه فإذا فعل المتكلم فعلا كما لو ضرب شيئا بيده وقال بعده ضرب لا يتصور السامع الا مفهوم لفظ ضرب ولا يتعقّل ان هذا المفهوم هل هو محمول لموضوع او موضوع لمحمول بخلاف ما لو قال زيد ثلاثى فانه يتصور لفظ زيد ومفهوم ثلاثى وبمناسبة الحكم والموضوع يرى ان هذا المفهوم محمول على نفس اللفظ الذى تصوره فتكون القضية الملفوظة كلاما مفيدا يصح السكوت عليه لاستكمال القضية المعقولة واجزائها به انتهى ومن هذا البيان بطوله ظهر فساد ما افاده المحقق الاصفهانى من الاشكال على صاحب الكفاية في هذا المقام قال المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٢٣ قلت ملاك الحمل ومصححه وان كان قيام مبدإ المحمول بالموضوع وهو ثابت هنا إلّا ان ملاك كون القضية قضية كلاميه حملية كون اجزائها المعقولة المستكشفة بالكواشف ثلاثة ومن الواضح ان إرادة شخص نفسه فى قوة عدم إراءة شىء به فيكون حاله حال سائر الافعال الخارجية غاية الامر ان سنخ هذا الفعل من مقولة الكيف المسموع فان صح الحمل على الضرب الخارجى بقولك ضرب صح الحمل على اللفظ المراد به شخص نفسه وإلّا فلا لعدم الفارق اصلا انتهى وقد عرفت الفرق بينهما فراجع كما ظهر فساد ما افاده استادنا البجنوردي فى المنتهى ج ١ ص ٣٥ مضافا الى فساد هذا الكلام فى حد نفسه لان النسبة لا يمكن ان تتحقق بدون المنتسبين فلا يبقى الاجزاء واحد وهو المحمول ـ الى ان قال ـ مع انه لا يمكن تشكيل القضية من موضوع خارجى ومفهوم ذهنى كما هو مفروضه لانه بناء على ما ذكره ـ اى صاحب الكفاية ـ نفس شخص اللفظ الخارجى الذى صدر عن المتكلم فى ذلك الكلام الذى هو من مقوله الكيف المسموع صار موضوعا وما هو معنى المحمول والمراد منه اى الصورة الذهنية التى يحكى عنها يكون محمولا وهذا ما قلنا من لزوم تركب القضية من موضوع خارجى ومفهوم ذهنى واما عدم امكان هذا المعنى فلان ظرف الحكم وتشكيل القضية ليس إلّا الذهن الخ وفيه قد عرفت اما عن الثانى من ان الموضوع ليس الوجود الخارجى بل الصورة المنقوشة فى الذهن واما عن الاول فلان الحاكى يكون امرين المحمول والنسبة لوجود كليهما فى القضية اللفظية وانما الموضوع لا يكون حاكيا فكيف يقول المحمول فقط وقد ذكر المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٢٢ وجه دقيق لرفع ايراد صاحب الفصول من اتحاد الدال والمدلول قال المحقق الاصفهانى ، ويمكن تصحيح ما فى المتن بتقريب دقيق وهو ان متعلق الارادة و

٣٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الشوق كما سيجيء إن شاء الله فى محله ليس هو الموجود الخارجى لان الشوق المطلق لا يوجد فى النفس بل يوجد متقوما بمتعلقه ولا يعقل ان يكون الخارج عن افق النفس مقوما لما فى النفس وليس هو الموجود الذهنى ايضا لتباين صفتى العلم والشوق وكل فعلية اخرى بل المتعلق والمقوم لصفة الشوق نفس الماهية كما فى صفة العلم فالماهية موجودة فى النفس بثبوت شوقى كما توجد فى الخارجى بثبوت خارجى وعليه فللمتكلم ان يقصد احضار المعنى بما له من الثبوت فى موطن الشوق بتوسطه بما له من الثبوت فى موطن الخارج فالماهية الشخصية دالة بثبوتها الخارجى على نفسها الثابتة بثبوت الشوقى نعم لا بد من ارادة اخرى مقومة للاستعمال وجعل اللفظ بوجودها الخارجى فانيا فى اللفظ بوجودها الشوقى وإلّا فالارادة المتقومة بنفس الماهية الشخصية كما ذكرنا مقومة لاختياريتها ولا تكون دلالة الصارد عليها دلالة كلامية بل دلالة عقلية ونفس هذه الإرادة لا يعقل ان تكون مصححة لفناء اللفظ فى نفسه للزوم الدور على المشهور والخلف على التحقيق ولا ينافي ارادة شخص نفسه لان المراد بالذات والصادر ماهية شخصيه من غير جهة الإرادة فى قبال ما اذا اريد افناء اللفظ فى طبيعة المطلقة او المقيد كما ان فرض ارادة اخرى مصححة للدلالة الكلامية لا ينافي فرض ارادة شخصه وعدم إرادة غيره به فان المرئى ح نفس الماهية الشخصية غاية الامر ثبوتها فى موطن دال على ثبوتها فى موطن آخر ولا ينافى ترتب الحكم على الثانية بثبوت شوقى لان الماهية واحدة فصح ان يحكم عليها بانها لفظ وثلاثى او غير ذلك انتهى والدال والحاكى هو اللفظ والمحكى والمدلول هو الماهية وفيه او لا ان الماهية ليست الانفس اللفظ فكيف يجعلهما متغايرا ويكون اللفظ فانيا فيه ، لان المفروض استعمال اللفظ فى شخصه وثانيا انه بالوجدان ليس هنا ارادتين إرادة وشوق الى الماهية وارادة اخرى استعمالية مع لزوم محذور تعدد الإرادة المتقدم ذكره وثانيا انه لا يلزم اتحاد الدال والمدلول بما عرفت مفصلا وذكر استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ١ ص ٩٥ فى وجه انه ليس من الاستعمال قال والصحيح هو انها ليست من قبيل الاستعمال فى شىء بيان ذلك يحتاج الى تقديم مقدمة وهى ان المعانى لما كانت بانفسها مما لا يمكن ابرازها فى الخارج واحضارها فى الاذهان من دون واسطة ضرورة انه فى جميع موارد الحاجة لا يمكن إراءة شخص معنى او صورته او ما يشبهه فان كل ذلك لا يفى بالمحسوسات فضلا عن المعقولات والممتنعات فلا محاله يحتاج الى واسطة بها تبرز المعانى وتحضر فى الاذهان وتلك الواسطة منحصرة بالالفاظ فان بها تبرز المعانى للتعهد بذكرها عند إرادة تفهيمها فى موارد الحاجة وهذا بخلاف نفس الالفاظ فانها بنفسها قابله لان يحضر فى الاذهان من دون

٣٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

اية واسطة خارجيه فلا حاجة الى ابرازها واحضارها فيها الى آلة بها تبرز وتحضر ضرورة انها لو لم تحضر بنفسها فى الذهن واحتج فى احضارها فيه الى آلة اخرى فتلك الإله اما ان تكون لفظ او غير لفظ اما غير اللفظ فقد عرفت انه غير وافٍ فى ابراز المقصود فى جميع موارد الحاجة واما اللفظ فلانا ننقل الكلام الى ذلك اللفظ ونقول انه اما ان يحضر فى الذهن بنفسه او لا يحضر وعلى الاول فلا فرق بين لفظ دون لفظ بالضرورة وعلى الثانى فان احتاج الى لفظ آخر فننقل الكلام الى ذلك اللفظ وهكذا فيذهب الى غير النهاية واما المعنى فهو يحضر فيه بتوسط اللفظ فالحاضر اولا فى الذهن هو اللفظ وبتبعه يحضر المعنى فكل سامع للفظ الصادر من المتكلم ينتقل الى اللفظ اولا والى المعنى ثانيا وبتبعه فعلى ضوء ذلك نقول قد ظهر ان اطلاق اللفظ وارادة شخصه او نوعه او صنفه او مثله ليس من قبيل استعمال اللفظ فى المعنى لا بالوضع النوعى ولا بالوضع الشخصى والوجه فيه هو ان الوضع مقدمة للاستعمال وابراز المقاصد ولو لاه لاختلت انظمة الحياة ـ الى ان قال ـ ومن هنا يتبين لك ان ما لا يحتاج ابرازه واحضاره فى الاذهان الى واسطة بل يمكن احضاره فيها بنفسه عند تعلق الغرض به فلا حاجة الى الوضع فيه اصلا بل هو لغو وعبث وحيث ان اللفظ بنفسه قابل لان يحضر فى ذهن المخاطب بلا واسطة اى شيء فالوضع فيه لغو محض انتهى وفيه انه فى ارادة شخصه نوع وطور من الاستعمال على ما بينا بما بيناه من تركب القضية المعقولة من الامور الثلاثة كاللفظية فانكار الاستعمال لا وجه له اصلا واما فى غيره فالامر أوضح وستتضح إن شاء الله واما بالنسبة اى سائر الاستعمالات اما استعمال اللفظ فى نوعه فهو ان يقال ضرب فعل ماض فان المراد بذلك ان هذا اللفظ وما شابهه من الافراد يكون محكوما بكونه فعل ماضى فيستعمل فى الطبيعى الشامل له ولغيره ، وقد اشكل عليه بان هذا ايضا من باب اتحاد الدال والمدلول لأن هذا وان كان اوسع من استعمال اللفظ فى شخصه لاستعماله فى غيره ايضا ولكن حيث يكون نفسه ايضا من افراد الطبيعى يكون متحدا معه فيكون الدال والمدلول واحد على ان الفرد يكون ملازما مع الخصوصيات فاذا استعمل الطبيعى فيه يجب ان يكون بنحو من المجاز ولا علاقة مجوزة بين الطبيعى والشخص فان الخصوصيات تنافى الطبيعى بما هو هو واجاب عنه المحقق الخراسانى عن الاتحاد بما مر وعن الشق الثانى من الاشكال بما ملخصه من ان المستعمل فيه فى جميع الطبائع يكون هو الشخص والسنخية بين الطبيعى والفرد موجودة وبعبارة واضحة حيث كان هذا فردا من الطبيعى يكون اشكال اتحاد الدال والمدلول مرتفعا ومن حيث ان الطبيعى لا زال يستعمل فى الفرد واستعمال الشى فى فرده يكون بينهما كمال المناسبة

٣٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

فيندفع اشكال عدم السنخية فالموضوع نفس لفظ ضرب بما هو مصداق الكلى فيشمل النوع او الصنف فضرب فرد من افراد نوع ضرب او صنف ضرب فاليك نص عبارته قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢١ بل يمكن ان يقال انّه ليس ايضا من هذا الباب ما اذا اطلق اللفظ واريد به نوعه او صنفه فانه فرده ومصداقه حقيقة لا لفظه وذاك معناه كى يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ فى المعنى فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى الى المخاطب خارجا قد احضر فى ذهنه بلا وساطة حاك وقد حكم عليه ابتداء بدون واسطة اصلا لا لفظه اى لا لفظ النوع حتى يكون ضرب حاكيا عنه ومستعملا فيه كما لا يخفى فلا يكون فى البين لفظ قد استعمل فى معنى بل فرد قد حكم فى القضية عليه بما هو مصداق لكلى اللفظ لا بما هو خصوص جزئيه انتهى قال المحقق العراقى فى البدائع ج ١ ص ٩٠ فى كلام له تقدم فان قلت هذا التقريب لا يتم جليا الا فى صورة اطلاق اللفظ وارادة شخصه لان اللفظ الموجود فى الخارج جزئى حقيقى وصورة هذا الجزئى الشخص هى التى تنتقش فى ذهن السامع واما فى صورة اطلاق اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله فلا يتم التقريب المذكور كما لا يخفى قلت انا لم نقصد بهذا التقريب الا بيان ان اللفظ فى امثال هذه الموارد لا يستعمل فى معنى ما كسائر الالفاظ التى تطلق وتستعمل فى معانيها بل اللفظ فى هذه الموارد يطلق ويتسبب بوجوده الخارجى محضا الى ايجاد موضوع القضية المعقولة فى اطلاق اللفظ وارادة شخصه او يتسبب بوجوده الخارجى مع القرينة الدالة على ارادة الطبيعى الذى تعلقت به الارادة حين الاطلاق وتشخص الوجود كما فى صورة اطلاق اللفظ وارادة نوعه او صنفه مع القرينة الدالة على ذلك ايضا او يتسبب بوجوده الخارجى ايضا الى وجود مثله لان تصور الشى يستدعى تصور مثله وبما ان امثال الشى كثيرة غالبا افتقر تعيين بعضها حيث يراد الى قرينة تدل عليه وذلك كما فى صورة اطلاق اللفظ وارادة مثله نحو قولنا زيد فى قولك زيد قائم مبتداء انتهى وقال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢١ نعم فى ما اذا اريد به فرد آخر مثله كان من قبيل استعمال اللفظ فى المعنى اللهم إلّا ان يقال ان لفظ ضرب وان كان فردا له إلّا انه اذا قصد به حكايته وجعل عنوانا له ومرآته كان لفظه المستعمل فيه وكان حينئذ كما اذا قصد به فرد مثله وبالجملة فاذا اطلق واريد به نوعه كما اذا اريد به فرد مثله كان من باب استعمال اللفظ فى المعنى وان كان فردا منه وقد حكم فى القضية بما يعمه وان اطلق ليحكم عليه بما هو فرد كلية ومصداقه لا بما هو لفظه وبه حكايته فليس من هذا الباب لكن الاطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك كما لا يخفى وفيها ما لا يكاد يصح ان يراد منه ذلك مما كان الحكم فى القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ كما فى

٣١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

مثل ضرب فعل ماض انتهى. فيراد غير هذا اللفظ الصادر عن اللافظ فيقال ضرب فعل ماض ولم يردان نفس هذا اللفظ بل اريد ان امثاله فعل ماض ، قوله اللهم إلّا ان يقال الخ تنزل منه ان اطلاق اللفظ وإرادة نوعه او صنفه ولو يمكن ان لا يكون من باب الاستعمال ويمكن ايضا ان يكون لفظ ضرب كونه لفظ والنوع والصنف معناه المستعمل فيه اذا قصد به الحكاية عنه فيجرى الوجهين فيهما قوله لكن الاطلاقات المتعارفة الخ يبين ان الاطلاقات المتعارفة لا يكون من القسم الاول بان يحكم عليه فى القضية بما هو فرد كليه ومصداقه لا بما هو لفظه وبه حكايته بل الاطلاقات المتعارفة هو استعمال اللفظ فى نوعه وصنفه قوله وفيها ما لا يكاد يصح الخ اى فى الاطلاقات المتعارفة لا يصح كون الموضوع هو نفس اللفظ بما هو فرد للطبيعى لان مثل ضرب فعل ماض فان المحمول لا يمكن حمله على شخص اللفظ فانه ليس فعل ماض قطعا بعد وقوعه مبتدا فى الكلام فلا بد ان يكون لفظا قد اريد عنه النوع نعم يصح الوجهان فى مثل ضرب كلمة ونحوه فالمحمول يصح حمله على نفس الشخص واجاب عنه استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ١ ص ١٠٢ قال غريب منه ذلك لان الفعل الماضي او غيره انما لا يقع مبتداء اذا استعمل فى معناه الموضوع له واريد منه ذلك لا مطلقا حتى فى ما اذا لم يستعمل فيه ولم يرد معناه وحيث ان فى ما نحن فيه لم يرد معناه بل اريد به لفظه لا بما له من المعنى فلا مانع من وقوعه مبتدا ولا يخرج بذلك عن كونه فعلا ماضيا غاية ما فى الباب انه لم يستعمل فى معناه وهذا لا يوجب خروجه عن ذلك وهذا نظير قولنا ضرب وضع فى لغة العرب للدلالة على وقوع الضرب فى الماضى أفهل يتوهم احد انه لا يشمل نفسه لانه مبتداء انتهى ففيه ان فعل الماضى ما كان على وزن فعل الدال على الحدث وهذا ليس فكيف يكون فعل ماض الجهة الثالثة وهى ثمرة البحث فى استعمال اللفظ في اللفظ فانها تظهر فى الصلاة فانها مركبه عن افعال واقوال على ثلاثة اقسام منها ما يكون انشاء اللفظ باى طور كان مثل القنوت فانه لا يعتبر فيه عبارة خاصه مأثورة بل يكفى كل عبارة فيه ، ومنها ما يكون مثل التسبيحات الاربع ويكون انشائه بعبارة مخصوصة ، ومنها ما يكون مثل اياك نعبد واياك نستعين واشهد ان لا إله إلّا الله وحده لا شريك له الذى يكون بعبارة المتكلم فانه يجب قراءة القرآن فى الصلاة ونحن الآن فى مقام ان القرآن ما هو فعلى القول باعتبار استعمال اللفظ فى مثله يكون هذا اللفظ الصادر مثل اياك نعبد واياك نستعين فانيا فى اللفظ الصادر عن جبرئيل فان القرآن هو لفظه ولا يكون انشاء المعنى بهذا اللفظ من عند النفس قرانا فلو اردنا معنى اياك نعبد وصدر عنّا هذه العبارة ما قرأنا القرآن ومن لم يتصور معنى استعمال اللفظ فى مثله قال فى

٣١١

لا يخفى والله العالم مقالة فى الحقيقة الشرعية (١) فى ان الحقيقة الشرعية ثابته ام لا (٢) فليعلم (٣) او لا ان مركز هذا البحث المهيّاة المخترعة المسماة باسم فى لسان النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من دون فرق بين كون المخترع لها والمؤسس هو الشارع (٤) او العرف (٥) مع عدم كون الشرع ممضيا لتسميتهم وان كان امضاهم فى اصل اختراع الماهية و (٦) اما لو كان (٧)

______________________________________________________

امثال هذا ان انشاء اللفظ بعد ارادة المعنى فقط لا اشكال فيه ولا يلزم الفناء فى لفظ جبرئيل

(١) نموذج ١١ فى الحقيقة الشرعية.

(٢) قد اختلفوا فى ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها على اقوال ثالثها التفصيل بين الالفاظ المتداولة الكثيرة الدوران وغيرها بالثبوت فى الاول دون الثانى وتحقيق الكلام فيها يكون فى ضمن امور.

(٣) الامر الاول فى بيان موضوع محل النزاع فى هذه المسألة وملخصه ان محل النزاع هو وضع الشارع بما هو كذلك اسماء خاصه لمعان ادخلها فى شرعه سواء كانت تلك المعانى هو اخترعها ايضا ام كانت مخترعه قبل تشريعه سواء كانت تلك المعانى عبادات او معاملات وان كانت اصل المعاملات امور عرفية

امضاها الشارع إلّا انه لا ملازمه بين امضاء المعنى وامضاء التسمية فيجوز ان يصطلح الشارع على تسمية تلك المعانى باسماء خاصه من عنده فتكون حقائق شرعيه.

(٤) كالصلاة والصوم والحج

(٥) فالموضوع للنزاع فى هذين القسمين اما مخترع الشرع ومؤسسه او سمّاه الشارع باسم خاص وبالجملة ان النزاع عام يشمل غير المخترعة ايضا فان وجود عنوان فى الشارع السابق مثل الصلاة والصوم لا يوجب ان يكون تسمية هذا المعنى بخصوصياته فى هذا الشرع بذلك الاسم امضاء لما فى الشرع السابق او فى العرف مثل البيع فمن الممكن ان يكون وضعه اللفظ من باب الاستقلال فى الجعل ، على انه لم يثبت وجود هذه العناوين باسمائها فى الشرع السابق بل كان بغير هذا الاسم من اللغات الأخر والبيع وان كان امر دارجا بين الناس لكن يمكن ان يكون البيع فى لسان الشارع مع ضميمه القيود غير ما فى الناس فيمكن تصور وضع على حده فى نظره فالبحث عام

(٦) فالمدار على تسميته شرعا فيخرج بذلك موارد عن محل النزاع

(٧) هذا هو المورد الاول فان كانت التسمية عرفية كما كان المخترع ايضا عرفا وممضاة شرعا فيخرج عن محل النزاع

٣١٢

الشارع ممضيا لتسميتهم (١) وان زاد او نقص شيئا في مخترعاتهم فلا مجال للنزاع المزبور (٢) فان مرجع امضاء تسميتهم الى عدم تصرفه فى هذا العالم (٣) فيكون داخلا فى العناوين العرفية المسماة عندهم (٤) باسم مخصوص (٥) و (٦) اولى (٧) بذلك فى الخروج عن حريم النزاع العناوين البسيطة العرفية (٨) من دون تصرف من الشرع فيها وان كان متصرفا فى موضوع حكمه بجعل بعضها (٩) مقيدا ببعض اذ مرجع التسمية فيها (١٠) ايضا هو العرف بلا ربط من ناحية الشارع بالنسبة اليها وعليه فيختص النزاع فى خصوص ما كان الشارع مسمّيا له باسم مخصوص سواء كان المعنى ايضا من الماهيات المخترعة الشرعية ام لا

______________________________________________________

(١) وكانت من المخترعات العرفية

(٢) اذ فيها لا يكون استعمال الشارع الفاظها الا فى معانيها العرفية او اللغوية كما فى استعماله غيرها من الالفاظ المتداولة كالماء والتراب والحجر ونحوه

(٣) بانه امضى نفس المعانى ونفس التسمية وانما زاد قيود او نقص قيودا وهكذا فان مجرد اعتبار الشارع فيها بعض القيود عند الامر بها والبعث نحوها بالايجاد بدال آخر عليه غير موجب لجريان النزاع فيها ايضا اذ عليه لا يكون استعمال الشارع تلك الالفاظ الا فى نفس معاينها العرفية او اللغوية غايته انه فى مقام المطلوبية افاد بعض القيود الخصوصيات فيها بدال آخر.

(٤) اى العرف وعليه يخرج المعاملات طرا كالبيع والصلح والإجارة ونحوها عن حريم هذا النزاع ان كان حقائقها حقائق عرفية ومسماة عند العرف ايضا وقد امضاها الشارع وانما اعتبر فيها بعض القيود الوجودية او العدمية بدال آخر

(٥) لكونه مقترنا بأمر كذا وفى حال عدم كذا.

(٦) المورد الثانى وهو العناوين البسيطة العرفية وانما الشارع فى موضوع حكمه قيد ببعض تلك العناوين وهى المفردات كالركوع والسجود والقيام والقعود ونحوها.

(٧) وجه الأولوية ان فى المورد الاول قد امضى الشارع تلك المعانى وتلك التسمية فيمكن الاستناد الى الشارع ايضا باعتبار امضائه لها بخلاف هذه المفردات فليس إلّا تقييد الشارع موضوع حكمه به.

(٨) كالركوع ونحوه

(٩) اى بعض تلك العناوين

(١٠) اى تلك العناوين البسيطة

٣١٣

وح (١) ربما يفرق فى الدخول فى حريم النزاع مثل عنوان الصلاة وامثالها الحاكية عن المخترعات التى سمّى الشارع هذه (٢) بالعنوان المزبور (٣) او مثل عنوان التكبيرة (٤) المقيدة بالفاتحة (٥) الملحوقة (٦) بالركوع والسجود الى آخرها من المسميات العرفية فان هذه خارجة عن حريم النزاع (٧) وان كانت الماهيّة (٨) المطلوبة من مخترعات الشارع محضا بلا التفات من العرف اليها كما ان الصورة الاولى (٩) داخلة فى حريم النزاع وان كان المسمى بها من المخترعات العرفية اذ عمدة المدار فى الدخول فى حريم النزاع مرحلة تسمية الشارع لها باسم مخصوص وعدمه ولذا قلنا بانه على الاول لو كانت التسمية ايضا عرفية بحيث كان الشارع ممضيا لهم فى تسميتهم ايضا لكان يخرج عن عنوان البحث فتمام مركز البحث هو الالفاظ الواقعة فى لسان الشرع الحاكية عن معنى بلا سبق العرف فى هذه التسمية والحكاية سواء كانوا مسبوقين فى اختراع الماهيّة ام لا (١٠) وح فما فى بعض الكلمات من جعل مركز البحث الاسامى الحاكية

______________________________________________________

(١) وملخص كلامه هو الفرق بين المخترعات الشرعية المسماة عنده ايضا كالصلاة فيكون داخلا فى محل النزاع وبين غيرها من المفردات كالفاتحة والركوع وامثالهما فخارجه عن محل النزاع لانها من المسميات العرفية

(٢) اى هذه المخترعات

(٣) اى المسمى بالاسم المزبور من الشارع

(٤) اى تكبيرة الاحرام

(٥) اى بعدها

(٦) لتلك الفاتحة

(٧) لعدم كون التسمية من الشارع

(٨) اى الماهية المركبة من تلك المعانى من مخترعات الشارع لكن بما ان التسمية عرفية يخرج عن محل النزاع.

(٩) وهى ما كانت التسمية من الشارع.

(١٠) فالنتيجة ان المدار على التسمية الشرعيّة فالشرائع السابقة لم يكن صلاتهم ولا صومهم موسومة بهذه الاسماء بل الالفاظ من سنخ لسانهم.

٣١٤

عن المخترعات الشرعية (١) منظور فيه (٢) كما ان الاستدلال (٣) بمثل اوصانى بالصلاة والزكاة وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لاثبات عدم الحقيقة الشرعية بظهورها فى معهودية هذه المعانى فى الامم السالفة ايضا (٤) مورد المناقشة (٥) بان مجرد معهودية هذه المعانى لا تقتضى معهودية التسمية بها فمن المحتمل ان يكون التسمية من ناحية الشارع لا غيره فلا يقتضى مثل هذه اثبات عدم

______________________________________________________

(١) قال فى الكفاية ج ١ ص ٣٢ فدعوى الوضع التعيينى فى الالفاظ المتداولة فى لسان الشارع هكذا قريبة جدا ومدعى القطع به غير مجازف قطعا ويدل عليه تبادر المعانى الشرعية منها فى محاوراته هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة فى شرعنا واما بناء على كونها ثابته فى الشرائع السابقة فالفاظها حقائق لغوية لا شرعيه وانه مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقيقة شرعية ، وقال ايضا قدس‌سره واختلاف الشرائع فيها جزء او شرطا لا يوجب اختلافها فى الحقيقة والماهية اذ لعله كان من قبيل الاختلاف فى المصاديق والمحققات كاختلافها بحسب الحالات فى شرعنا الخ ففصل بين المخترعات الشرعية وغيرها

(٢) لما عرفت من ان العمدة كون التسمية من الشارع فيدخل فى محل النزاع ولو لم يكن مخترعا شرعيا واما لو كانت التسمية عرفية فيخرج عن محل النزاع ولو كانت من المخترعات الشرعية.

(٣) كما فى الكفاية ج ١ ص ٣٣ واما بناء على كونها ثابته فى الشرائع السابقة كما هو قضية غير واحد من الآيات مثل قوله تعالى فى سورة البقرة آية ١٨٣ (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ) الآية وقوله تعالى (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ) وقوله تعالى (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا) سورة مريم آية ٣١ الى غير ذلك فالفاظها حقائق لغوية لا شرعيه الخ.

(٤) قال فى الفصول ص ٤٢ فالذى يقوى عندى ان جملة من تلك الالفاظ قد كانت حقائق فى معانيها الشرعية فى الشرائع السابقة كالصلاة والصوم والزكاة والحج لثبوت ماهيّتها فيها كما يدل عليه قوله تعالى ـ وذكر الآيات المتقدمة ـ الى غير ذلك واذا ثبت ان هذه الماهيات كانت مقرره فى الشرائع السابقة ثبت كون هذه الالفاظ حقيقة فيها فى لغة العرب فى الزمن السابق لتدينهم بتلك الاديان وتداول الفاظها بينهم الخ.

(٥) لما عرفت ان مجرد كونها من المخترعات فى الشرائع السابقة لا يوجب خروجها عن محل النزاع ان كانت التسمية من الشارع

٣١٥

الحقيقة الشرعية فى هذه الالفاظ (١) اللهم إلّا أن يقال ان غاية ما يستفاد من الدليل الآتي فى اثبات الحقيقة الشرعية انما هو فى الالفاظ الحاكية عن المهيات المخترعيّة الشرعيّة واما فى المخترعات العرفية مجرد احتمال امضاء التسمية بها عندهم كافية فى منع الثبوت وان لم يكن دليلا على عدم الثبوت (٢) نعم (٣) الذى

______________________________________________________

(١) وحاصل المناقشة ان مجرد ثبوت هذه المعانى قبل شرعنا ومعهوديتها عند العرف لا يقتضى معهوديتها عندهم بتلك الالفاظ الخاصة المستعملة فيها فى شرعنا فيمكن ح كونها حقيقة شرعيه بوضع الشارع تلك الالفاظ الخاصة لتلك المعانى والماهيات المخصوصة واطلاق الآيات المباركة انما هى الدلالة على وجود سنخ تلك المعانى فى الشرائع السابقة واما انها مما يعبر عنها بتلك الالفاظ فى ذلك الزمان فلا فلم يثبت ان تلك الالفاظ المستعملة فيها لسان الشارع بعينها هى الالفاظ المستعملة فيها فى سابق الزمان حيث لا برهان يساعده ولا شاهد له ، قال المحقق الاصفهانى ج ١ ص ٣٣ مجرد الثبوت فى الشرائع السابقة لا يلازم التسمية بهذه الالفاظ الخاصة والتعبير بها عنها لاقتضاء مقام الإفادة كما هو كذلك بالإضافة الى جميع القصص والحكايات القرآنية مع ان جملة من الخطابات المنقولة كانت بالسريانية او العبرانية ودعوى تدين العرب بتلك الاديان وتداول خصوص هذه الالفاظ اذ لو تداول غيرها لنقل الينا ولاصالة عدم تعدد الوضع مدفوعة بعدم لزوم النقل لو كان لعدم توفر الدواعى على نقل تعبيرات العرب المتدينين بتلك الاديان واصالة عدم تعدد الوضع لا يثبت الوضع لخصوص هذه الالفاظ لا تعيينا ولا تعيّنا الخ.

(٢) هذا رد المناقشة المزبورة بقوله اللهم الخ بيان ذلك ان المخترعات الشرعية يمكن اثبات الحقيقة فيها بالادلة الآتية اما المخترعات العرفية فبمجرد احتمال ان تسميتها عرفية ايضا يكفى لمنع ثبوت الحقيقة الشرعية وان لم يكن دليلا على عدم الثبوت بعد ما كان المخترع من الامور العرفية وبالجملة ان هذه المعانى غير المخترعة الشرعية وانما الشارع ادخلها فى شرعه بزيادة قيد او شرط كالمعاملات بالمعنى الاعم فبما انها كانت قبل التشريع ذات اسماء وعناوين خاصه بها فى العرف العام يحتمل قريبا ان الشارع ادخلها فى الشرع بما لها من الاسماء العرفية وانما اصلحها بزيادة بعض القيود والشروط رعاية للمصالح المترتبة على خصوص المقيد منها فصار يعبر عنها باسمائها الخاصة بها عرفا وعن قيودها وشروطها بما يدل عليها بنحو تعدد الدال والمدلول او استعملها الشارع اسماء المعاملات العرفية المطلقة فى خصوص المقيدة القيود التى اعتبرها مجازا.

(٣) استدراك عن المخترعات العرفية يكفى فى الخروج عن محل النزاع احتمال

٣١٦

يسهل الخطب هو ان معهودية سنخ الماهية (١) مع اختلاف شرعنا معهم فى الخصوصيات كما هو الشأن فى امثال المقام انما يجدى (٢) لمنع ثبوت الحقيقة الشرعية لو لم يكن المتبادر من هذه الاسامى الماهية المخصوصة بخصوصية (٣) والّا (٤) فمع تبادر هذا المعنى منها (٥) يستكشف اما (٦) بان الالفاظ المزبور مستعمله فى المخترعة الشرعية لا العرفية فيصير حالها من تلك الجهة حال ما لو استعمل اللفظ فى لسان الشرع فى المخترعات الشرعية محضا ، وح (٧) فلنا فى مثلها (٨) ان ندعى (٩) ان طريقه الشارع من هذه الجهات عين طريقه العرف

______________________________________________________

امضاء التسمية

(١) عند العرف وعدم كونه من المخترعات الشرعية فلا محاله ان الشارع زاد قيودا ونقص امورا.

(٢) اى هذه المعهودية العرفية انما يفيد لعدم الثبوت الحقيقة الشرعية والخروج عن محل النزاع.

(٣) اى لو كان المتبادر من الفاظها تلك المخترع العرفى من دون الخصوصيات التى الحق به الشارع من زيادة قيد او نقيصته فعليه يكون المعنى والتسمية عرفيين ويخرج عن محل النزاع.

(٤) وان لم يكن كذلك.

(٥) اعنى تبادر الماهية المخترعة العرفية بانضمام الخصوصيات الشرعية فاذا تبادر ذلك فيستكشف ان الالفاظ عند الشارع موضوعة لهذه المعانى فيكون كالمخترعات الشرعية فلا يفرق بين ان يكون الشى مخترعا شرعيا فيكون التسمية شرعيه او كان مخترعا عرفيا قد زاد او نقص الشارع منه شيء فالتسمية ايضا شرعيه فيدخل فى محل النزاع.

(٦) الظاهر انه غلط والصحيح يستكشف انّا لعدم وجود امّا الثانية والمراد هو الاستكشاف من المعلول عن العلة ومن التبادر عن الوضع والاستعمال.

(٧) الامر الثانى بعد ما عرفت موضوع محل النزاع فيقع الكلام فى ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيينى او التعينى ام لا

(٨) اى مثل هذه المعانى المسمى عند الشارع على ما عرفت مفصلا سواء كانت من المخترعات الشرعية او العرفية ام لا

(٩) المحقق الماتن قدس‌سره يدعى ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيين بنفس

٣١٧

ولو بتركه (١) مقدمات عدم ثبوت الردع عن الطريقة العرفية (٢) الكاشفة عن اتحاد طريقه معهم فى هذه الجهة (٣) ومن المعلوم ان طريقه اهل اختراع شيء او صنعه كون الغرض من تسمّيهم بلفظ مخصوص يفهم المعنى باللفظ محضا لا بقرنيه خارجيه (٤) فلا جرم طريقية الشارع ايضا فى مقام التسمية لمخترعاته بعين طريقتهم من كون غرضه من هذه التسمية يفهم المعنى به لا بشىء آخر ، ومثل هذا الغرض (٥) فى كل مورد (٦) احرز كان نفس استعماله الاوّلى مساوق انشاء وضعه بعمله (٧) لا

______________________________________________________

استعمال الشارع وملخصه ان الوجدان قاض بان طريقه العقلاء وديدنهم استقر على تسمية المعانى الّتى يخترعونها من الفنون والصناعات باسماء خاصه بها تكون هى الوسيلة التامة الى تفهيم تلك المعانى فى مقام المحاورة كذلك الشارع المقدس لم يعدل عن طريقه العقلاء فى التعبير عن المعانى التى اخترعها فى شريعته فيوضع الاسم له وتقدم ان ما يكون من المخترعات العرفية من المعاملات العرفية او العبادات على القول بثبوتها فى الشرائع السابقة فانه قد زاد فيها قيود او نقص قيود فينقل الشارع تلك الاسماء الى هذه المعانى المخترعة العرفية بخصوصياتها الشرعية فيكون لفظ البيع مثلا اسما لخصوص المعاوضة الجامعة للشرائط الشرعية ويشهد له تبارد تلك المعانى الخاصة من تلك الالفاظ وهو علامة وضعه له.

(١) الصحيح ـ ولو بتركة ـ

(٢) فانه بشك فى انه هل للشارع طريقه اخرى غير ما عليه العقلاء فلو كان لبان فعدم البيان والحجة عليه يكشف عن ان طريقته هو طريقه العرف والعقلاء فيثبت بذلك الوضع.

(٣) اى تسمية الالفاظ

(٤) فيكون مجازا او من باب تعدد الدال والمدلول

(٥) وهو ان يفهم المعنى من للفظ بلا قرينة

(٦) تقدم مفصلا ان الوضع التعيينى على قسمين احدهما ان يتحقق بجعل قبل الاستعمال ، واخرى يتحقق بنفس استعمال اللفظ فى المعنى بقصد حصوله ويكون المقام كذلك.

(٧) فيتحقق الوضع والحقيقة الشرعية بنفس الاستعمال الذى هو من قبيل الانشاء الفعلى نظير المعاطاة فى المعاملات كما مر المثال فانه فى مقام تسميتك ولدك تقول جئنى بولدى محمد قاصدا تحقق العلقة الوضعية بنفس هذا الاستعمال وعليه فبما ان غرضه تفهيم

٣١٨

بقول (١) كى يستبعد (٢) صدوره من الشارع فى زمان اذ لو كان لبان كما لا يخفى وتوهم الاستحالة (٣) فى عقد الوضع بنفس الاستعمال للزوم اجتماع اللحاظين قد دفعناه سابقا باوضح بيان فراجع ، ومن التامل فى ما ذكرنا (٤) ظهر (٥) ان مجرد كون

______________________________________________________

المعنى بنفس اللفظ الموضوع مجردا كما هو غرض كل ناقل فلا محاله يكون قصد الناقل بالوضع الثانى تفهيم المعنى المنقول اليه بنفس اللفظ مجردا عن القرينة كما هو ديدن العقلاء فى العلوم والفنون وهو يتحقق بنفس الاستعمال مع القصد المزبور.

(١) اشارة الى الاشكال على الحقيقة الشرعية

(٢) كما عن المحقق النّائينيّ فى الأجود ج ١ ص ٣٣ قال ثم ان الكلام تارة يقع فى الوضع التعيينى واخرى فى التعينى اما الاول فهو مقطوع بعدمه اذ لو كان الشارع المقدس قد وضع هذه الالفاظ لمعانيها الشرعية بنحو التعيين لبينه لاصحابه ولو بينه لهم لنقل الينا لتوفر الدواعى الى نقله وعدم المانع منه فلا يقاس ذلك بالنص على الخلافة الذى اخفوه مع التصريح به وذلك لثبوت الداعى الى الكتمان هناك دون المقام الخ والجواب عنه هو ان هذا يتم لو كان الوضع بالقول وقد عرفت انه بالاستعمال تتحقق الحقيقة الشرعية فلا استبعاد اصلا.

(٣) قال المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ٣٣ فراجع وتقدم بيانه فى باب الوضع واجاب عنه المحقق الماتن قدس‌سره باحسن وجه مضافا الى ما قلنا ان للنفس القدرة على ان تلاحظ الآلية والاستقلالية ثم بواسطة الاستعمال يفهم الوضع والاستعمال بتعدد الدال بقيام القرينة على ان هذا الاستعمال وضع ايضا او يقال ان الوضع فى المرتبة المتقدمة على الاستعمال فى النفس.

(٤) من تحقق الوضع بنفس الاستعمال ولا يرد عليه محذور اصلا

(٥) ما عن المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٣٢ قال واما على ما هو الظاهر بالتتبع فى موارد استعمالاتها من كونها بمعنى العطف والميل فاطلاقها على هذا المعنى الشرعى من باب اطلاق الكلى على الفرد حيث انه محقق لطبيعى العطف والميل فان عطف المربوب الى ربه والعبد الى سيده بتخضعه له وعطف الرب على مربوبه بالمغفرة والرحمة لا ان الصلاة بمعنى الدعاء فى العبد وبمعنى المغفرة فيه تعالى وعليه فلا يجوز حتى يحب ملاحظه العلاقة بل يستعمل فى معناها اللغوى ويراد محققه الخاص بقرينة حال او مقال اخ وذكر فى هامشه هذا المطلب الشريف من تحقيقات افضل المتاخرين الشيخ هادى الطهرانى قدس الله نفسه الزكية.

٣١٩

الصلاة فى العرف بمعنى العطوفة وصلاحية انطباقه على هذه المخترعات من باب الكلى على الفرد لا يقتضى (١) ايضا منع ثبوت الحقيقة الشرعية اذ ذلك (٢) كذلك (٣) لو لم يكن الظاهر من هذه الالفاظ ارادة الخصوصية من لفظها وإلّا (٤) فلا معنى لحملها على المعانى العرفية كما اشرنا (٥) ثم (٦) انه لو بيننا على عدم ثبوت الوضع التعيينى ففى ثبوت الوضع التعيّنى فى لسان الشارع فى المتداولات المعروفة ليس بعيد نعم فى غيرها (٧) امكن منعه كما (٨) ان بلوغ استعمالها فى المستحدثات الى حد الحقيقة فى زمان الصادقين «عليهما‌السلام» لا استبعاد فيه ايضا و (٩) على اى حال فى كل زمان بلغ الاستعمال الى حد الحقيقة لا بد وان يحمل عليه حتى مع عدم

______________________________________________________

(١) هذا هو الجواب عنه بان مجرد ذلك لا يمنع الحقيقة الشرعية لان المتبادر من هذه الالفاظ هو المعانى مع الخصوصيات على ما مر مفصلا.

(٢) اى هذه المخترعات

(٣) من باب الكلى على الفرد

(٤) اى لو كان اللفظ ظاهر فى الخصوصية

(٥) مرارا مفصلا

(٦) هذا كله فى الوضع التعيينى واما الوضع التعيّنى فيقول قدس‌سره ان الوضع التعيّنى الحاصل بكثرة الاستعمال فى الالفاظ المتداولة من الصلاة والصوم والحج والبيع والإجارة وامثال ذلك مما يتداول فى كل يوم وشهر وسنة غير بعيد بخلاف الالفاظ الغير المتداولة الا فى العمر مرة كالفاظ بعض المعاملات كالخلع ونحوه

(٧) اى غير المتداولة المعروفة.

(٨) ثم انه لو بنينا على عدم الحقيقة الشرعية فى اول ازمنة التشريع لما وسعنا ان نستمر على هذا البناء فى باقى الأزمنة خصوصا فى زمان الصادقين عليهما‌السلام وح كلما احرزنا تقدم الاستعمال على ثبوت الحقيقة الشرعية او تاخره عنها لزمنا العمل على طبق القواعد المقررة لكل من حال التقدم التاخر ولكن هذا من الحقيقة المتشرعة فى اصطلاحهم والنزاع فى الحقيقة الشرعية فى زمن صاحب الشرع النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

(٩) الامر الثالث فى بيان الثمرة المترتبة على مسالة الحقيقة الشرعية بحمل الالفاظ على المعانى المدعى وضع الالفاظ المزبورة لها بناء على ثبوت الوضع وعدم حملها عليها بناء على عدمه بل يحمل على معناه العرفى

٣٢٠