نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ١

السيد عباس المدرّسي اليزدي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ١

المؤلف:

السيد عباس المدرّسي اليزدي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: العلميّة
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٠

ايضا تارة بقوله عليه‌السلام دعى الصلاة ايّام اقرائك تقريب الاستدلال بان توجيه هذا الخطاب الى الحائض لا يتم إلّا فرض اعميّة الصلاة ، وفيه (١) ان (٢) لازمه (٣) حرمة كل ما يصدق عليه الصلاة عند الاعمى ولو لم يكن فساده من ناحية الحيض (٤) ولا اظن التزامه به (٥) وح (٦) لا بد (٧) اما من حمله على الفاسدة من خصوص ناحية الحيض او (٨) الصحيحة فى رتبة سابقه عن هذا الخطاب والاول (٩) مستلزم لتقييد الاطلاق الثابت لدى الاعمى (١٠)

______________________________________________________

(١) هذا هو الجواب عن الاستدلال

(٢) وهذا هو الجواب عن الوجه الاول وملخصه ان المنهي عنه بناء على الحرمة الذاتية ليس الاعم الذى يدعى الوضع له وإلّا لزم ان تكون الحائض عاصية لو صلّت الى غير القبلة مثلا او غير متسترة او نحو ذلك من الصلاة الفاسدة اختيار الصدق اسمها على الاعم والمنهى عنه هو الاعم ولا يلتزم بذلك احد.

(٣) اى الخطاب للاعم

(٤) بل كان من ناحية عدم القبلة والستر وامثالهما.

(٥) هذا اولا

(٦) اى وثانيا ملخصه ان النهى المولوى المتعلق بصلاة الحائض لا يخلو من احد امرين الأول ان يكون المنهى عنه الصلاة الفاسدة من ناحية الحيض فقط لا سائر الجهات ، الثانى ان يكون المنهى عنه هو الصحيح من غير ناحيه خطاب الحيض فكل شرط او مانع ينشا اعتباره من ناحيه تعلق الامر والنهى لا يمكن اخذه فى متعلق الامر والنهى فلا يمكن جعله مقوما للمسمّى وعليه يكون خارجا عن محل النزاع وكون الحيض مانعا انما نشأ اعتباره من تعلق النهى المولوى بالصلاة حال الحيض فتكون الصحة المعتبرة قيد الصحيح على الصحيح غير متقومة بعدمه كما قيل.

(٧) هذا هو الوجه الاول المتقدم

(٨) هذا هو الوجه الثانى الذى مر

(٩) وهو تعلق الخطاب على الصلاة الفاسدة من ناحية الحيض فقط لا سائر الجهات

(١٠) فان اطلاق كلامهم هو الاعم من الصحيح والفاسد من ناحية الحيض وغيره فيكون هذا خلاف ما عليه الاعمى من كون لفظة الصلاة موضوعة للاعم من الصحيح والفاسد على نحو الاطلاق.

٣٨١

بخلاف الثانى (١) فيخرج الدليل عن الشهادة على المدعى (٢) كما لا يخفى ، واخرى (٣) بقوله عليه‌السلام الناس اخذوا بالاربع وتركوا الولاية تقريب الاستدلال (٤) ان الاربع اشارة الى الصلاة وغيرها ومعلوم ان الصلاة بل كل عبادة بلا ولاية باطل جزما ، وتوهم (٥) ان الولاية من شرائط القبول لا الصحة كالتقوى كلام ظاهرى (٦) اذ كلماتهم فى شرطية مقربية العمل للعامل فى صحة العبادة مشحونة (٧) ومن البديهى

______________________________________________________

(١) فيبقى الفاسد على اطلاقه من ناحية الحيض او غيره او قصد القربة.

(٢) والوجه فى ذلك هو ان متعلق الخطاب يكون هو الصلاة الصحيحة من غير ناحية المانع وهو الحيض ومع صرف النظر عن خطابه وعلى هذا يخرج عن الشهادة على المدعى من الوضع للاعم من الصحيح والفاسد وبمثل ذلك نجاب من حمل النهى فيها على الارشاد الى مانعية الحدث فان الاطلاق المزبور بلحاظ حال قبل الحيض وهو حال الطهارة فلا تدل على مطلوب الاعمى من الاستعمال فى الاعم ايضا اذا المعنى ح ان الصلاة التى يؤتى بها فى حال الطهارة لا تاتى بها فى حال الحيض ومن المعلوم ح كونها مستعملة فى خصوص الصحيح واما حمله على مجرد التشريع فتكون مستعملة فى الرواية فى خصوص الصحيح والبطلان انما نشا من جهة فقد الامر وخلوها عن قصد القربة الذى هو الخارج عن المسمى قطعا عند الصحيحى ايضا.

(٣) الوجه السادس هو التمسك بقوله عليه‌السلام فاخذ الناس باربع وتركوا الناس هذه يعنى الولاية عن الكافى عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه‌السلام فى جامع أحاديث الشيعة ج ١ باب ٢٠ من ابواب المقدمات ج ٢.

(٤) وتوضيحه ان الاخذ بالاربع اى الصلاة والصوم والحج والزكاة مع بطلان عبادة تاركى الولاية انما يتم بناء على كونها اسامى للاعم وإلّا لما كانوا آخذين باربع فلا يصح القول بانهم آخذين باربع لان عملهم باطل والاربع اسم للصحيح فمن هنا نكشف عن انها موضوعة للاعم فلذا اطلق على اعمالهم اربع كما هو واضح.

(٥) توهم ودفع اما التوهم هو ان الولاية لا تكون من شرائط صحة العمل بل من شرائط القبول فلا ينافى مع استعمال الاربع فى الصحيح

(٦) هذا هو الدفع ويكون بوجهين الاول ان ذلك خلاف صريح الادلة وغيرها بل الفتاوى ايضا فى كونها من شرائط الصحة

(٧) قال فى مفتاح الكرامة ج ١ ص ٢١٧ فى الوضوء والتقرب الى الله تعالى اجماعا نقله جماعة حتى صاحب المدارك بل هو حقيقة النية الواجب كما فى شرح الفاضل الخ وقال

٣٨٢

ان غير اهل الولاية غير صالحين للتقرب كما لا يخفى (١) هذا مضافا (٢) الى بطلان عمل غير اهل الولاية غالبا من جهة التزامهم بالتكتف فى الصلاة وعدم المتعة فى الحج والافطار عند الغروب ومع ذلك اطلق على عملهم عناوين العبادات كما لا يخفى هذا ، ولكن يمكن ان يجاب عنه (٣) بامكان ارادة الصحيحة منها وان

______________________________________________________

قدس‌سره فى ج ٢ ص ٢٢٠ الثالث قد صرح علمائنا باعتبار القربة فى نية الصلاة ونقل الاجماع على ذلك فى الايضاح عند البحث عن نية المنافى فظاهر التذكرة والمنتهى وصريح المدارك والظاهر ان ذلك من الضروريات عند علمائنا ، وقال فى الجواهر ج ١٣ ص ٦ والتقييد بالاصلى لاخراج المرتد الواجب عليه القضاء للعموم وكذا من انتحل الاسلام من الفرق المخالفة حتى المحكوم بكفرها منها فان الظاهر وجوب القضاء ما لم ياتوا بالفعل موافقا لمذهبهم فلا يجب ح قضاء عليهم كما صرح به هنا الشهيدان وابو العباس الصيمرى بل عن الاردبيلى نسبته الى الشهرة بين الاصحاب بل عن الروض نسبته اليهم مشعرا بدعوى الاجماع عليه لا لأن ذلك يكشف عن صحة افعالهم وان كان ربما يومئ اليه بعض الاخبار الآتية بل هو اسقاط من الشارع ح للمعتبرة المستفيضة الخ وعلى اى ففساد اعمالهم مما لا ينبغى الشك فيه.

(١) اى قصد تقربهم كالعدم لعدم كونهم واجدا للشرائط وهو الولاية.

(٢) الوجه الثانى ان اعمال غير الولاية باطلة مع صرف النظر عن الولاية لفقد جزء او شرط او مانع كالطهارة الحدثية والتكتف ونحوهما ومع ذلك اطلق على عملهم عناوين العبادة كالصلاة والوضوء فيكشف ذلك عن وضع لفظ العبادة للاعم من الفاسد ان قلت ان هذا ينافى مع ما ورد انه لو استبصر المخالف لا يجب عليه القضاء فيما عدا الزكاة ان اتى بتلك الاعمال على وفق مذهبه ، قلت ان الكلام اعماله فى نفسه لو لم يستبصر فاسده ولو استبصر فيطرى عليه العنوان الثانوى تسهيلا للعباد ونحوه لسقوط القضاء ان اتى على وفق مذهبه او مذهبنا اما لو لم يات بان كان فسقه فجره فيجب القضاء ولذلك لو اسلم الكافر ايضا لا يجب لاجل كون دين الاسلام سهلة سمحة.

(٣) هذا هو جواب محقق الماتن قدس‌سره عن الاستدلال برواية الولاية وتوضيحه بعد ان كان المراد من الاربع التفصيلى فى صدر الرواية بقرينة بناء الاسلام عليها هو الصحيح بلا اشكال فلا بد وان يحمل الاربع الاجمالى ايضا على الصحيح ولو باعتقادهم من جهة ما هو المعلوم من كون المراد من الاربع الاجمالى هو ذلك الاربع التفصيلى فى صدر الرواية وعليه فلا يكون الاربع الاجمالى ايضا الا مستعملا فى الصحيح غايته هو الصحيح باعتقادهم دون الصحيح الواقعى النفس الامرى ويكون حقيقة ايضا ولا عناية فيه اصلا.

٣٨٣

تطبيقها على اعمالهم اعتقادى كما (١) انه يمكن فى الدليل السابق ايضا ان يقال بان المراد من الصلاة ايضا هى الصحيحة التامة وان تطبيقها على عمل الحائض تشريعى ولا ينافى (٢) ذلك (٣) ايضا مع حرمة عبادة الحائض من صلاتها وصومها ذاتا كما لا يخفى وثالثه (٤) بانه لو نذر ان لا يصلّى فى مكان مكروه (٥) فانه على الصحيحى يلزم فساد نذره (٦) اذ صحته (٧) مستتبع لعدم تمكنه من حنثه (٨)

______________________________________________________

(١) هذا جواب آخر عن الوجه الخامس المتقدم بان المراد من الصلاة فى دعى الصلاة الصحيحة من جميع الجهات لكن تطبيقها القلبى على عمل الحائض وصلاتها تشريعى بانه فرض صلاتها صحيحة وانطبقت الصلاة الصحيحة الواقعية على صلاة الصحيحة الادعائية الفرضية التشريعية كما ينطبق الاسد الموضوع للحيوان المفترس على الرجل الشجاع الاسد الادّعائى والتنزيلى والبنائى وهذا لا محذور فيه فيخرج عن الاستدلال للاعم.

(٢) اى ولا ينافى هذا التطبيق مع كون نفس العمل حرام ذاتا فالتشريع فى التطبيق

(٣) اى كون المراد هى الصحيحة التامة.

(٤) الوجه السابع للقول بالاعم مسالة النذر المتعلق بترك الصلاة فى المكان المكروه ويصح النذر كذلك مع حصول الحنث بفعلها فيه فصحة النذر وحصول الحنث لا يكون إلّا بوضعها للاعم اذ بناء على الصحيح يلزم عدم حصول الحنث بفعلها بل لا يصح النذر اصلا لان النذر الصحيح هو ما يجب الوفاء به بامر الشارع بالوفاء واعتبار القدرة على متعلق النذر تركا وايجادا مما لا بد منه فى صحة توجيه التكليف بالوفاء بالايجاد او الترك وح فمع فرض وضعها للصحيح يلزم كونها منهيا عنها بمقتضى توجه التكليف بالترك اليه ولازم كونها منهيا عنها هو فسادها لاقتضاء النهى عن العبادة فسادها ومع فسادها لا يكون له القدرة على الحنث بايجاد الصلاة الصحيحة لان كل ما اوجده يقع فاسدا بمقتضى النهى المزبور ومع عدم قدرته على الحنث لا يكاد توجه التكليف بالوفاء به اليه ولازمه هو عدم انعقاد نذره من أصله مع ان ذلك خلاف البداهة من صحة النذر وحصول الحنث فيكون ذلك دليلا على ان الموضوع له هو الاعم دون الصحيح لانه على الاعم لا يلزم محذور فى البين اصلا.

(٥) كالحمام.

(٦) لعدم القدرة على فعل متعلقه فى ظرفه ولو بسبب النذر فلا وجه لصحته.

(٧) اى صحة نذره.

(٨) اى حنث النذر لانه لو صلى فى تلك المواضع فلم يفعل ما نذر تركه فيها لوقوعها فاسدة.

٣٨٤

وذلك (١) ملازم لعدم وجوب وفائه (٢) المستتبع لفساده (٣) وفيه (٤) ان هذا لنقض يرد على الأعمّي ايضا لو كان الناذر قاصدا للصحيح منها كما هو الغالب (٥) بل (٦) لا يكون الترك راجحا الا فى الصحيح منها مع (٧) ان النذر المزبور مانع عن القربة وقد تقدم ان الفساد من جهة خارج عن حريم النزاع (٨)

______________________________________________________

(١) اى عدم القدرة والتمكن من حنثه

(٢) لاعتبار القدرة فى متعلقه

(٣) اى لا نذر فمن اصرار الفقهاء على صحة النذر والحنث بمخالفته ان المسمى بلفظ الصلاة هو المعنى الاعم لانه هو المقدور عليه فعلا وتركا لا الصحيح

(٤) والجواب عن هذا الاستدلال يكون بوجهين نقضا وحلا

(٥) هذا هو الجواب النقضى على الاعمى وهو ما لو نذر بترك الصلاة الصحيحة فى تلك المواضع مع انه لا اشكال فى ان قصد الناذر هو ذلك فانه لا ريب فى صحة مثل هذا النذر عند الفقهاء وبالحنث فى مخالفته فكيف بتحقق الحنث بذلك مع عدم القدرة على متعلقه.

(٦) وهذا ترق ولعله جواب آخر بانه لا يمكن ان يتعلق النذر بالاعم لان متعلق النذر لا بد وان يكون راجحا والرجحان ليس إلّا فى الصلاة الصحيحة لا الفاسدة فمن ذلك يكشف ان متعلق النذر الصلاة الصحيحة وقابل للحنث ايضا ولذا يحمل الكراهة المزبور على اقلية الثواب او تعلق الكراهة على خصوصيّة كينونة الصلاة فى الحمام مثلا وعلى كلا الحملين تكون الصلاة صحيحة ويحصل الحنث لعدم تعلق الكراهة بذاتها وقد تحقق الكينونة فى الحمام بفعلها ولا يلزم فسادها لينفع القول بالاعم وعلى اقلّية الثواب يصح النذر او العهد واليمين ويحصل الحنث لانه يراد الصحيح لو لا النذر والعهد واليمين.

(٧) هذا هو الجواب حلا وتوضيحه انه لو فرض تعلق النذر بترك حصة من الصلاة اعنى بها الواقعة فى بعض المواضع المكروهة لكان غاية دلالة صحة النذر المزبور هو كون المراد بها هى الصلاة بالمعنى الاعم من ناحية نيّة التقرب لا الاعم مطلقا فيكون المراد بالصلاة المنذورة تركها هى الصلاة الصحيحة الا من ناحية نيّة التقرب لان النذر المتعلق بتركها لا يستلزم انخرام شىء من اجزائها وشرائطها الّا نيّة التقرب مع الالتفات اليه وح تكون صحته وتحقق الحنث بمخالفته لو صلى الناذر فى بعض المواضع المكروهة كاشفة عن كون الصلاة المنذورة تركها هى الصلاة الصحيحة الا من ناحية التقرب فيكون الدليل المزبور من ادلة القائل بالصحيح وهو الصحيح بما عدا قصد التقرب الذى ليس مقوم للموضوع له.

(٨) والكلام فى انه موضوع للاعم من الصحيح والفاسد مطلقا من جميع الجهات

٣٨٥

وتمام مركز البحث (١) هو التمامية (٢) فى الوفاء بالمصلحة الداعية على الامر به (٣) وهذه الجهة (٤) محفوظة فى الصلاة حتى بعد النذر فلا باس بحنثه (٥) ح ولا قصور ايضا فى صحة نذره (٦) كما لا يخفى ، وكيف كان لا يكاد يثبت مدّعى الأعمّي بمثل هذه الوجوه (٧) كما (٨) انه لا يكاد يثبت مدّعى الصحيحى ايضا بمثل (٩) التبادر و (١٠) صحة السلب اذ (١١) يمكن دعوى ان التبادر وصحة السلب اطلاقيّان ، بل (١٢) و

______________________________________________________

لا جهة دون جهة

(١) فى النذر

(٢) متعلق النذر

(٣) بان يكون قبل النذر وبعد النذر سواء فى الوفاء بتلك المصلحة.

(٤) اى الوفاء بالمصلحة

(٥) اى يتحقق الحنث به ويتمكن من حنثه.

(٦) للقدرة على متعلقه

(٧) الثلاثة الأخيرة كما عرفت

(٨) ثم قام قدس‌سره فى بيان الاستدلال للقول بالصحيح بوجوه ايضا

(٩) الوجه الاول هو التبادر قال فى الكفاية ج ١ ص ٤٣ احدها التبادر ودعوى ان المنسبق الى الاذهان منها هو الصحيح الخ.

(١٠) الوجه الثانى هو صحة سلب اللفظ كلفظه الصلاة عن الصلاة الفاسدة وهى علامة المجاز قال فى الكفاية ج ١ ص ٤٥ ثانيها صحة السلب عن الفاسد بسبب الاخلال ببعض اجرائه او شرائطه بالمداقة وان صح الاطلاق عليه بالعناية ولذا فى الحديث باب ٨ من اعداد الفرائض فى الوسائل نقر كنقر الغراب الحديث ليست بصلاة.

(١١) هذا هو الجواب عن الوجهين وملخّصه انه اطلاقى مما يحصل الغرض به فعند اطلاق لفظ الصلاة كما لو اوصى بها مثلا يتبادر الصحيح او يصح سلب الفاسد منها دون ان يكون حقيقيان ويكشف عن الموضوع له ولا مانع من ان يكون الموضوع له شيء ولكن يتبادر عند اطلاقه فرد خاص منه كالماء فانه موضوع للجسم السيال لكن عند اطلاق جئنى بماء يتبادر الماء الصافى الحلو البارد مثلا لما يحصل الغرض به كما هو واضح والشاهد عليه صحة اطلاق لفظ الصلاة بما لها من المفهوم بلا عناية على الاعم.

(١٢) الوجه الثالث هو الاخبار قال فى الكفاية ج ١ ص ٤٥ ثالثها الاخبار الظاهرة فى اثبات بعض الخواص والآثار للمسمّيات مثل الصلاة عمود الدين او معراج المؤمن والصوم

٣٨٦

لا يثبت ايضا بمثل اطلاق قوله الصلاة قربان وناهى عن الفحشاء والمنكر بتقريب ان مقتضى اطلاق ترتب الاثر على طبيعة الصلاة كون كل ما كان صلاة واجد للاثر فلازمه بمقتضى عكس النقيض (١) ان كلما لا يترتب عليه الاثر المزبور فليس بصلاة وهو المطلوب ، وقد تمسك بمثل هذا البيان استاذنا الاعظم فى كفايته (٢) اذ فيه (٣) ان ذلك مبنى على حجية اصالة العموم

______________________________________________________

جنّة من النار الى غير ذلك الخ وملخص الاستدلال بها ان المراد بمثل هذه الجملات هو العمل الصحيح لنسبة ما هو من آثار الصحة اليه ومقتضى اطلاقها هو الملازمة بين ما كان صلاة او صوما وهذه الآثار فبمقتضى عكس النقيض كلما لم يترتب عليه هذه الآثار ليس بصلاة فيكون موضوعا للصحيح.

(١) وهو تبديل نقيض الطرفين بجعل نقيض الجزء الأول من الاصل جزء ثانيا من العكس ونقيض الجزء الثانى جزء اولا مثل كل انسان حيوان عكس النقيض كل لا حيوان لا انسان والمقام كذلك كما عرفت

(٢) قال فى الكفاية ج ١ ص ٤٥ وارادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى اى لا المسميات كى يثبت به المطلوب ـ الى ان قال ـ لا يصار اليه مع عدم نصب قرينة عليه الخ ومراده من الطائفة الاولى هو ما نقلنا عنه فى صدر الاستدلال بالاخبار فيكون الاثر ملازما للفظ الصلاة وهو الموضوع له لا الصلاة الصحيحة فتحصل ان لفظ الصلاة قد استعمل فى هذه الاخبار فى الصلاة الصحيحة ويدور امر هذا الاستعمال بين ان يكون بنحو المجاز لوضعه للاعم وان يكون بنحو الحقيقة لوضعه لخصوص الصحيح المفروض كونه مستعملا فيه واصالة الحقيقة والعموم فى مورد الشك فى المستعمل فيه تعين كون المستعمل فيه هى الحقيقة وببيان آخر انه خرج الفاسد عن عموم تلك الاخبار ونشك ان ذلك بنحو التخصيص او التخصص فاصالة العموم يقضى بعدم التخصيص فى مقام الشك بتخصيص العام فيلزم خروج الفرد الفاسد عن عموم تلك الاخبار بنحو التخصص ولازمه الوضع لخصوص الصحيح.

(٣) هذا هو الجواب عنه وملخصه ان كون اصالة الحقيقة حجة فى ما كان الشك فى المراد من انه اراد المعنى الحقيقى ام غيره فيعين اصالة الحقيقة كون المعنى الحقيقى مراد لا فى مقام الشك فى طور استعمال اللفظ فى المعنى المقطوع بارادته المشكوك طور استعمال اللفظ فيه فليس بناء العقلاء على اصالة الحقيقة لاثبات انه معنى حقيقى وكذلك اصالة العموم انما نتمسك فى مقام الشك بخروج بعض افراد العام عن دائرة حكمه لاحتمال تخصيصه واما اذا علمنا بخروج بعض الافراد عن العام وشككنا بطور خروج ذلك الفرد هل هو بنحو التخصيص

٣٨٧

والاطلاق (١) فى ما شك مصداقيته للعام (٢) مع الجزم بخروجه عن الحكم وهو ممنوع (٣) ولقد اعترف هو (٤) طاب ثراه ايضا فى بحث العام والخاص من الكفاية (٥) بان المسلم من حجية اصالة العموم او الاطلاق صورة الشك فى الخروج مع الجزم بالمصداقية واما فى فرض العكس كما نحن فيه لا نسلّم حجية الاصل المسطور فراجع كلماته هذا كله فى اسامى العبادات المركبة المخترعة ، (٦) واما

______________________________________________________

او التخصص فلا موجب للرجوع الى شيء من هذه الاصول اللفظية لرفع الشك فى كيفية الخروج او الاستعمال.

(١) واصالة الحقيقة.

(٢) كما لو علمنا ان زيد خرج عن عموم اكرم العلماء وشككنا انه خرج تخصيصا لكونه عالما او تخصّصا لانه ليس بعالم فلا اصل يثبت احدهما.

(٣) لعدم تحقق بناء العقلاء عليه فان الاصول المذكورة قواعد عقلائيه يرجع اليها ويؤخذ بها عملا فى مقام الشك بالمراد فى الخطاب مضاف الى انه يمكن رجوعها الى الشبهة المفهوميّة فان مفهوم الصحة مشكوك عند الشك فى دخل جزء او شرط فالشبهة فى كونها مصداقا للصحيح ام لا فلا يمكن التمسك بالعام.

(٤) اى صاحب الكفاية

(٥) قال فى الكفاية ج ١ ص ٣٥٠ بقى شيء وهو انه هل يجوز التمسك باصالة عدم التخصيص فى احراز عدم كون ما شك فى انه من مصاديق العام مع العلم بعدم كونه محكوما بحكمه مصداقا له مثل ما اذا علم ان زيدا يحرم اكرامه وشك فى انه عالم فيحكم عليه بمقتضى اصالة عدم تخصيص اكرم العلماء انه ليس بعالم بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الاحكام فيه اشكال لاحتمال اختصاص حجتيها بما اذا شك فى كون فرد العام محكوما بحكمه كما هو قضية عمومه المثبت من الاصول اللفظية وان كان حجة إلّا انه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل ولا دليل هاهنا الا السيرة وبناء العقلاء ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك فلا تغفل انتهى.

(٦) هذا كلّه فى اسامى العبادات من جهة الجامع والموضوع له هو الاعم بما عرفت مفصلا من ان الجامع يمكن للصحيح وللاعم ثبوتا واما الاثبات فالموضوع له هو الاعم الامر الثانى عشر فى الثمرة الفقهية لهذه المسألة وان اشرنا اليها وسيأتى ايضا قال فى الكفاية ج ١ ص ٤٢ ومنها ان ثمرة النزاع اجمال الخطاب على قول الصحيحى وعدم جواز الرجوع الى اطلاقه فى رفع ما اذا شك جزئية شيء للمامور به وشرطيته اصلا لاحتمال دخوله فى المسمى

٣٨٨

اسامى المعاملات (١) فهى (٢) بين ان لا يكون مركبا كاسامى المسببات بناء (٣) على

______________________________________________________

كما لا يخفى ـ وذلك لعدم انضباط اجزاء الصحيح لاختلافها بحسب الحالات والخصوصيات والجامع بينها وإن كان متعينا فى نفسه إلّا انه غير متعين عندنا ومع اجمال الموضوع يسقط الخطاب عن الحجية لان التمسك به فرع للعلم بانطباق موضوعه وهو غير حاصل مع اجماله ـ وجواز الرجوع اليه فى ذلك على قول الاعمى فى غير ما احتمل دخوله فيه ـ اى المسمى مما شك فى جزئيته او شرطيته ـ فيتعذر الرجوع الى اطلاق قوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) لنفى الشك المذكور على القول بالصحيح لعدم العلم بانطباق الصلاة على فاقد الجزء مثلا لاحتمال كونه فاسدا فيمتنع تطبيقه بخلاف القول بالاعم فان فاقد مشكوك الجزئية عليه يكون صلاة قطعا ح فاطلاق قوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) يقتضى كون الموضوع نفس الصلاة مطلقا لا مقيدا بمشكوك الجزئية فيلغى به احتمال الجزئية ـ نعم لا بد فى الرجوع اليه فى ما ذكر من كونه واردا مورد البيان كما لا بد منه فى الرجوع الى سائر المطلقات وبدونه لا مرجع ايضا الا البراءة والاشتغال على الخلاف فى مسألة دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين وقد انقدح بذلك ان الرجوع الى البراءة او الاشتغال فى موارد اجمال الخطاب او اهماله على القولين فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع الى البراءة على الاعم والاشتغال على الصحيح ولذا ذهب المشهور الى البراءة مع ذهابهم الى الصحيح انتهى مضافا الى ما مر من عدم ابتناء الرجوع الى البراءة على القول بالاعم بل يجرى على الصحيح ولو على القول ببساطه المامور به حيث ان التكليف المتعلق بالمامور به بعد انحلاله الى تكاليف ضمنية فبالنسبة الى المشكوك يشك فى اصل توجه التكليف اليه فيجرى البراءة فيه على المختار كما تقدم مفصلا ، كما سيأتى مفصلا ان الاطلاق يمكن التمسك حتى على الصحيحى ولو كان هو الاطلاق المقامى.

(١) الامر الثالث عشر فى اسامى المعاملات كالبيع والصلح والإجارة ونحوها هل انها خارجة عن موضوع النزاع ام لا ، ثم على فرض الدخول هل موضوعة للصحيح او الاعم ومن المعلوم ان الفاظ المعاملات يحتمل فيها وجوها.

(٢) الوجه الأول ان يكون الفاظ المعاملات موضوعة للمسببات وانها امور بسيطه ناشئة من قبل اسبابها الخاصة ويتوصل اليها بعقودها او ما يقوم مقام عقودها وتكون بمنزلة الاسباب الموجدة لها.

(٣) هذا قيد للامور البسيطة بان يكون امرا بسيطا والشارع قد أخطأ العرف فى ازدياد القيود ونقصانه وسيأتى مفصلا ، الوجه الثانى ان يكون اسامى المسببات لكن بناء على تعدد حقيقة البيع عند العرف والشرع.

٣٨٩

مسلك تخطئه الشارع للعرف فى مورد المخالفة و (١) بين ان لا يكون (٢) من المخترعات الشرعية بحيث يكون العنوان الماخوذ فى حيز الخطاب مسوقا لبيان ما هو المعهود عرفا ولو (٣) بنينا على وضعها (٤) عندهم (٥) للصحيح منها كاسامى الاسباب ولازمه (٦) عدم جريان النزاع فيها لعدم ثمرة عملية (٧) من الاجمال على الصحيحى والبيان على الاعمى لان (٨) المفروض عدم اجمال الخطاب المنزّل على الافهام العرفية عند صدق العنوان عندهم،

______________________________________________________

(١) الوجه الثالث ان يكون اسام للاسباب وهو العقود وما يقوم مقامها بناء على ان يكون المعاملة من المخترعات الشرعية وان الشارع تصرف فى اسماء تلك المعاملة بالوضع او الاستعمال ولو مجازا.

(٢) الوجه الرابع ان يكون المعاملات اسام للاسباب بناء على انها امورا عرفية قد امضاها الشارع

(٣) يكون وصلية

(٤) اى اسامى تلك المعاملات

(٥) اى عند العرف هذه هى الوجوه الأربعة المتصورة والكلام فى جريان النزاع فيها.

(٦) هذا هو لازم الوجه الرابع من عدم جريان النزاع فيه لان النزاع مخصوص بالمخترعات الشرعية ولا يجرى فى الامور العرفية والعقد والايقاع والايجاب والقبول امور عرفية لا تكون من المخترعات الشرعية فلا مجال للنزاع فى كونها موضوعة للصحيح او الاعم هذا اولا.

(٧) وثانيا لا تترتب الثمرة عليه من التمسك بالاطلاق على الاعمى دون الصحيحى لان الشارع لم يمض الا الافراد الصحيحة من المعاملات العرفية ولذا نجد المشهور لا يتمسكون بالاطلاق فى ما اذا شك بصحة بعض الافراد عند العرف ولو كان اسماء المعاملات موضوعة للاعم عندهم فلا يكون وقع للنزاع المزبور لعدم تصرف الشارع فى التسمية وعدم تعلق امضاء الشارع بغير الصحيح من المعاملات العرفية فلا فائدة فى النزاع ان اسماء المعاملات عند العرف موضوعة للصحيح او الاعم.

(٨) وثالثا وهو العلة للجميع وهو انه كما عرفت امضاء الشارع للمعاملات العرفية والمعاملات العرفية مبيّنة واضحة فلا شك فيه اصلا حتى يتمسك بالاطلاق لان العرف مثلا اما يرى انه بيع ام لا او اجارة ام لا وهكذا سائر المعاملات.

٣٩٠

ومن هنا (١) ايضا ظهر عدم جريان النزاع المزبور (٢) لعدم الثمرة من جهة سوق الخطاب بلحاظ الانظار العرفية حتّى على مسلك اختلاف العرف والشرع فى المسببات او الاسباب (٣) بملاحظة دخل بعض القيود فى المجعول الشرعى قبال جعل العرف مع اشتراكهما فى صدق المعنى عند العرف ايضا (٤) وح (٥) ينحصر التمرة المزبورة (٦) الباعثة على النزاع المشهور فى اسام المخترعات الشرعية مع عدم سوق الخطاب ايضا بلحاظ الانظار العرفية (٧) اذ ح صح دعوى اجمال العنوان على الصحيحى وعدمه على الأعمّي فى غير (٨) ما هو مقوّم العنوان حتى لدى

______________________________________________________

(١) اى من جهة عدم الاجمال

(٢) ثم اشار الى الوجوه الأخر ـ اما الوجه الاول بان يكون امور بسيطه واختلاف العرف والشرع يرجع الى تخطئة الشرع للعرف فى الموارد الخاصة كبيع المنابذة والربوى ما يرونه مصداقا للبيع مع اتحاد البيع مفهوما ومصداقا عند العرف والشرع فحينئذ يدور الامر بين الوجود والعدم هذا لو كانت الملكية أمرا واقعيا يتحقق بالعقد سواء وجد معتبر ام لا واما لو كان امر اعتباريا محضا عند العقلاء او امر اعتباريا لكن مقومه نظر العرف وله منشأ اعتبارى واقعى فللبحث مجال من اعتبار العرف او المعتبر الملكية الصحيحة او الفاسدة فيه ولا مئونة للاعتبار.

(٣) اشارة الى الوجه الرابع وهو ان يكون اسام للاسباب وامور عرفية للاعتبار.

(٤) لما عرفت من عدم الاجمال عند صدق العنوان عند العرف نعم على الوجه الثانى يدخل فى محل النزاع لانه عليه يمكن قابلية البيع مع كونه بسيطا غاية البساطة للاتصاف بالصحة والفساد.

(٥) اشارة الى الوجه الثالث بان يكون من المخترعات الشرعية فلا محاله يدخل فى محل النزاع بانه اسام للصحيح او الاعم.

(٦) من التمسك بالاطلاق على الاعمى لصدق العنوان عليه دون الصحيحى وذلك باعتبار كونها قابلة للاتصاف بالصحة بمعنى ترتب الاثر عليها تارة وبالفساد وهو عدم ترتب الاثر عليها اخرى.

(٧) بان لا تكون العناوين من الامور العرفية وقد امضاها الشارع

(٨) اى غير الاجزاء التى دخيل فى ماهية العنوان ومقوم له حتى عند الاعمى.

٣٩١

الأعمّي هذا ، ولكن ذلك (١) ايضا مبنى على كون الاطلاقات على الأعمّي فى مقام البيان (٢) وإلّا (٣) فلا بيان على الاعمى ايضا لان المهمل (٤) بمنزلة المجمل كما لا يخفى وح لا يبقى ثمرة مهمّة فى مثل هذه المسألة (٥)

______________________________________________________

(١) اى الثمرة المزبورة من التمسك بالاطلاق من مثل أحل الله البيع عند الشك فى مدخلية شيء فى البيع فانه على الاعم لا باس بالتمسك بالاطلاق فى نفى ما شك فى اعتباره ولا كذلك الامر على الصحيح فانه عليه مع الشك فى مدخلية شىء فى صحته عرفا يشك فى تحقق المسمى بدونه ومعه لا يبقى مجال للتمسك بالاطلاق وعلى اى هذه الثمرة تترتب ان لم يكن الدليل مجملا كما ستعرف.

(٢) وهو العمدة من مقدمات الحكمة الجارية لاخذ الاطلاق

(٣) اى ولو لم يحرز كونها فى مقام البيان

(٤) اى عدم احراز البيان بمنزلة الاجمال ولا يفرق فى ذلك بين العبادات والمعاملات فان لم يحرز كونها فى مقام البيان فلا يمكن التمسك بالاطلاق فى كلا الموردين وبالجملة ان هذه الثمرة مجرد فرض لعدم ورود تلك المطلقات فى مورد البيان من جهة الاجزاء والشرائط بل فى مقام الاهمال ولمحض التشريع فيكون بمنزلة العدم ، وفيه ان الوجدان على خلافه من تمسك الفقهاء بالاطلاق فى مورد الشك فى الجزء وغيره فى ابواب الفقه فى جملة من الموارد فيظهر انه فى مقام البيان.

(٥) هذا كله فى الاطلاق اللفظى فانه على الأعمّي يصح التمسك به دون الصحيحى فلا يجوز التمسك بالاطلاق اللفظى فى نفى ما شك فى اعتبار شرعا فى صحة البيع لاحتمال خطا العرف فى ما يرونه مصداقا للبيع ومعه يشك فى اصل تحقق البيع بدون المشكوك لعدم اتباع فهم العرف الا فى مقام كشف المفاهيم لا فى مقام تطبيق المفهوم على المصداق الخارجى فارغا عن معلومية المفهوم وح فمع احتمال خطا العرف فى تطبيق مفهوم البيع على المورد لم يجز التمسك بالاطلاق لكونه من التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية ، والاطلاق اللفظى هو ان يرد الحكم على الطبيعة ذات الحصص بخلاف الاطلاق المقامى فعدم ذكر الجزء واو القيد فى مقام تعداد الاجزاء والشرائط وح اطلاق المقامى يصح التمسك به حتى على القول بالصحيح فالعرف يرون الفرد الغير الواجد للمشكوك بحسب ارتكازهم مصداقا حقيقيا للبيع ويرتبون عليه الآثار من النقل والانتقال ولم يردعهم الشارع فيكشف عن ان ما يكون بيعا عندهم بيع شرعى ايضا وإلّا لكان عليه التنبيه بذلك فيكون مثمر الثمر الاطلاق اللفظى والفرق بينهما ان ذلك يستفاد من نفس اللفظ كاعتق رقبة والاطلاق المقامى يستفاد من الجملة

٣٩٢

وتوهّم الانتاج فى النذر (١) مدفوع بانه لم يكن ثمرة المسأله من حيث وقوعها فى طريق استنباط حكم فرعى كلى (٢) كيف ولازمه (٣) قابليّة جعل النزاع فى كل برّ وفاجر من المسائل الأصولية او مباديها توطئه لترتب هذه النتيجة (٤) وهو كما ترى (٥) وعليك بالمراجعة الى المطولات فى توضيح هذه النكتة وتدبر فيها (٦)

______________________________________________________

كصحيحة حماد ونحوها التى فى بيان تعداد الاجزاء المركب الصلاتى وغيرها ولم يذكر هذا القيد كما ذكر فى محله والاطلاق المقامى يكون محكوما للاطلاق اللفظى فى القيود الغير المغفولة واما فى القيود المغفولة فيتمسك به دونه.

(١) هذه ثمرة ثانية لمسألة الصحيح والاعم بانه لو نذر اعطاء درهم لمن يصلى او يبيع ، فعلى القول بالاعم تتحقق البراءة باعطائه لمن يصلّى الفاسدة او يعامل معاملة فاسده من جهة صدق العنوان كالصلاة والبيع عليها حقيقة بخلافه على الصحيح فانه لا يحصل الوفاء بالنذر الا فى صورة احراز كونها صحيحة شرعا قال فى الكفاية ج ١ ص ٤٣ وربما قيل بظهور الثمرة فى النذر ايضا الخ.

(٢) وملخص الجواب انها ثمرة لمسألة فرعيه لان المسألة الأصولية هى التى تقع نتيجتها فى طريق الاستنباط وتكون منتجة لحكم كلى فرعى كما فى مسألة حجية الجز الواحد والثمرة المفروضة فى المقام لا تكون كذلك اذ لا تكون تلك الا من باب تطبيق كبرى فرعيه وهى مسالة وجوب الوفاء بالنذر على المورد وعليه فلا يكون جواز الاعطاء الا ثمرة لمسألة فرعية دون الأصولية.

(٣) اى لو كان النذر من ثمرات المسائل الأصولية لكان كل مسألة من المسائل الأصولية من دون حدّ لها

(٤) وهو النذر

(٥) ان ضابطة مسألة الأصولية لا تنطبق على مسألة النذر اصلا.

(٦) كما فى الكفاية ج ١ ص ٤٣ وغيرها قال فيها إلّا انه ليس بثمره لمثل هذه المسأله لما عرفت من ان ثمرة المسألة الأصولية هى ان يكون نتيجتها واقعة فى طريق استنباط الاحكام الفرعية فافهم الخ فالمسألة الأصولية تقع فى طريق استنباط الحكم الكلى ، واماما هو مشتبه فى الموضوع الخارجى كاعطاء الدرهم له وفاء بنذره ام لا فليس من وظائف الاصول بل المرجع العمومات او الاصول العملية كالاشتغال ونحوه بقى امران احدهما وهو انه اسامى المعاملات موضوعة للاعم بالتبادر والارتكاز وعدم صحة سلب البيع او غيره عن الاعم وان جماعة تبيعون فى السوق بعضهم ببيع ربوى وبعضهم ببيع غررى وبعضهم بالصحيح يصدق

٣٩٣

مقالة (١) لا اشكال فى وقوع الاشتراك فى اى لغة كما نراه بالوجدان (٢) وتوهم (٣)

______________________________________________________

عنوان البيع على جميع معاملاتهم ومن المعلوم ايضا انها موضوعة للمسببات لان الشارع لم يستعملها الا فيما استعملها العرف فيها والمعانى عند العرف نفس المسببات فلا يريد العرف من بعت دارى الا المبادلة وهكذا ، ثانيهما ان الآيات التى تكون فى مقام البيان كثيرة جدا كقوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) ويتمسك بالاطلاق فى ما لو شككنا فى اعتبار شىء فى هذه الماهية قيدا غير الكف عن الاكل والشرب ونحوهما مما اخذ فى ماهيته شرعا ومنها اقيموا الصلاة ونحوها ومنها أحل الله البيع فى ما لو شك فى اعتبار العربية ونحوها فى الصيغة وتجارة عن تراض ونحوهما واوفوا بالعقود وما ورد فى النكاح والارث وغيرهما ونرى ان اصحابنا فى كتاب البيع يتمسكون بتلك الاطلاقات وفى المقام يتشككون فيها وكذا ما ورد فى السنة من المطلقات كثيرة جدا كما هو واضح ، هذا كله مضافا الى عدم لزوم ترتب ثمرة فعلية على المسألة الأصولية بل يكفى امكان وقوعها فى طريق الاستنباط او الاستنتاج الحكم الشرعى كما لا يخفى.

(١) نموذج ١٣ فى الاشتراك ، ويقع البحث عن جهات ثلاث من حقيقته وامكانه ووقوعه ، اما الجهة الاولى فى حقيقته وهى وضع طبيعى اللفظ الواحد مادة وهيئة بازاء معنيين او اكثر كما فى لفظ العين فانه موضوع لنيف وسبعين معنى ، اما الجهة الثانية والثالثة فذهب قوم الى وجوبه وآخرون الى امتناعه كصاحب تشريح الاصول وغيره والحق امكانه ووقوعه.

(٢) وادل دليل على امكانه هو وقوعه كما مر فى لفظ العين وكذا القرء للحيض والطهر قال عليه‌السلام فى باب ١٤ من ابواب العدد القرء ما بين الحيضتين ، الاقراء هى الاطهار وفى رواية عدة التى تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة وقروء وهى ثلاث حيض فهنا وجوه يرجع الى الامتناع والوجوب والامكان ذكر المحقق الماتن قدس‌سره بلفظ التوهم ودفعه.

(٣) هذا التوهم هو الوجه الاول الذى يرجع الى انكار الاشتراك اللفظى واثبات الاشتراك المعنوى وان جميع ما يتخيله الانسان انه مشترك لفظى يكون له قدر مشترك فى البين بين المعانى وهو الموضوع له دون المعانى المتعددة بعد ما كان الاشتراك ممتنعا ، وهذا الوجه للامتناع منسوب الى صاحب محجة العلماء فى مباحث الالفاظ المسمى بالاتقان وما عثرب عليه فى المكتبات ونقل عنه فى نهاية الدراية ج ١ ص ٦١ قال حيث زعم ان اللفظ فى المثالين غير موضوع للمعنيين بل للجامع الرابط بينهما نظرا الى استحالة التقابل بين معنيين لا

٣٩٤

ارجاع كل مورد يوهم الاشتراك الى معنى وحدانى جامع بين الفردين تكلف بارد (١) لا يصلح ان ينظر اليه ، كما ان توهم (٢) منافاته لحكمة الوضع ابرد (٣) اذ ربما يتعلق الغرض باجمال الكلام بل (٤) ربما يترتب عليه غرض التفهيم كما فى صورة قيام القرينة على عدم ارادة بقية المعانى فانه مع الوضع لهذه (٥) يحمل عليه والّا (٦) فلا بد من الحمل على اقرب المجازات (٧) وايضا توهم (٨) اختصاص شىء بشىء

______________________________________________________

جامع بينهما مستشهدا بعدم التقابل بين الظلمة والحمار ولا بين العلم والحجر والقرء موضوع للحالة الجامعة بين حالتى الطهر والحيض من المرأة ، والجون لحال اللون من حيث السواد والبيان وظن ان خفاء الجامع اوهم الاشتراك انتهى.

(١) هذا هو الجواب عنه بانه لا دليل عليه بعد ما كان المعانى متغايرة ولا جامع بينها ظاهرا كالقرء الموضوع للطهر والحيض.

(٢) هذا هو الوجه الثانى لامتناع المشترك اللفظى وتوضيحه ان الاشتراك مستلزم للاخلال بالتفهيم والتفهم المقصود من الوضع بلا نصب قرينة على المراد واستلزام التطويل بلا طائل معها وهذا واضح.

(٣) هذا هو الجواب عن هذا التوهم فانه مضافا الى وقوعه وهو ادل دليل على امكانه ، انّه اولا كثيرا ما يتعلق الغرض بالاجمال المعلوم عدم حصوله غالبا إلّا بذلك فلا يكون ح اخلال بالغرض.

(٤) وثانيا انه ربما يتحقق حكمة الوضع وعرضه وهو التفهيم والتفهم بقيام القرينة على عدم ارادة بقية المعانى ولو قرينة حالية فلا يلزم تطويل بلا طائل ولا اخلال بغرض الواضع فانه ح يحمل على المعنى المقصود ، اشار الى الوجهين فى الكفاية قال فيها ج ١ ص ٥٢ وان احاله بعض لاخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن لمنع الاخلال اولا لامكان الاتكال على القرائن الواضحة ومنع كونه مخلا بالحكمة ثانيا لتعلق الغرض بالاجمال احيانا الخ.

(٥) اى لهذا لمعنى المشترك اللفظى مع غيره

(٦) اى لو لم يكن موضوعا للمشترك اللفظى

(٧) الى المعنى الحقيقى.

(٨) هذا هو الوجه الثالث لامتناع المشترك اللفظى وملخصه تقدم مفصّلا ان الوضع ليس هو جعل اللفظ علامة على المعنى بل عبارة عن نحو اختصاص خاص بين اللفظ والمعنى وجعل اللفظ مرآة تصور المعنى وعنوانا فانيا فيه وتحكى عنه بحيث لا يرى السامع وجود

٣٩٥

حصر استعماله فيه وانحصار إراءته به وهو ينافى الاشتراك ومرجعه فى الحقيقة الى منافاة الاشتراك مع حقيقة الوضع الذى هو اختصاص اللفظ بالمعنى بنحو (١) الطبيعة السارية فى الطرفين ، مدفوع جدا (٢) اذ لا نعنى من الوضع الا مجرد جعل اللفظ بازاء معنى (٣) وهذا المعنى قابل للتحقق بالنسبة الى المعنيين او ازيد غاية الامر نتيجة صلاحيّته للاراءة بالنسبة الى كل واحد فيحتاج فعليّته (٤) الى قرينة شخصية وحيث ان بنفس هذا الجعل (٥) يخرج اللفظ من اطلاق قابلية الإراءة

______________________________________________________

اللفظ فى الخارج الا وجود المعنى فلا يكون مطلق الاختصاص ولو على نحو الامارية وح اذا تعلق الوضع باللفظ اكثر من مرة لزم ان يكون كل فرد من افراد طبيعيه مرآة بالفعل لاكثر من معنى وعنوانا فانيا بالفعل فى اكثر من معنى وهو محال لامتناع اختصاص لفظ واحد بذلك الاختصاص الخاص بالمعنيين المتباينين او ازيد بنحو كان اللفظ مرآة وفانيا فيهما وان يكون شىء واحد فانيا دفعة واحدة فناءين فى امرين متباينين.

(١) وهذا اشارة الى ان قلت آخر وهو انه يمكن ان يخصص الواضع طائفة من افراد طبيعى اللفظ بمعنى من المعنيين وطائفة اخرى من افراد طبيعى ذلك اللفظ بالمعنى الآخر ، فيشير الى جواب هذا الايراد بان الوضع يسرى الى جميع وجودات طبيعى اللفظ بنحو القضية الحقيقة من الافراد المقدرة الوجود والمحققة او بنحو الطبيعة السارية ومعه كيف يعقل ان يخصص طائفة لاحد المعنيين واخرى للمعنى الآخر.

(٢) فاشار الى جواب هذا التوهم وهو ان وضع اللفظ للمعين لا يوجب كونه مرآة له بالفعل بل الوضع يوجب استعداد اللفظ الموضوع للحكاية عن المعنى عند الاستعمال واللفظ الموضوع بالاستعمال فى المعنى يخرج من القوة الى الفعلية فى الحكاية والمرآتية واذا استعمل ثانيا فى المعنى الآخر وجد فرد جديد من طبيعى اللفظ وصار مرآة للمعنى الآخر فلم يكن لفظ واحد شخصا مرآتين لمعنيين ولو فى انين فالاشتراك يوجب سعة استعداد اللفظ للحكاية عن معان متعددة لا انه يوجب فعلية الحكاية عنها وفعليه الحكاية بنفس الاستعمال المقرون بالقرينة وفى حال استعماله فى احد معانيه يكون مرآة بالفعل حاكية عن ذلك المعنى المستعمل فيه.

(٣) الموجب لصيرورة اللفظ ظاهرا فى المعنى ظهور فعليا لو لا ما يمنعه او يزاحمه.

(٤) بالاستعمال

(٥) والوضع اوّلا

٣٩٦

بالنسبة الى غير المجعول (١) ينتزع (٢) ح نحو اختصاص حاصل بينهما وهذا المعنى (٣) من الاختصاص لا يوجب حصر القالبيّة له بل ومع تعدّد الوضع يتحقق اللفظ ايضا نحو اختصاص بالإضافة الى غير الموضوع له اوّلا ، ولئن شئت قلت هذا المقدار من الاختصاص لا يقتضى ازيد من صلاحيّة اللفظ للاراءة لا فعليّتها (٤) بازاء هذه التوهمات السابقة توهّم آخر (٥) وهو توهم وجوب الاشتراك بخيال تناهى الالفاظ وعدم تناهى المعانى ، و (٦) لا بعد فيه

______________________________________________________

(١) اوّلا كالقرء للحيض مثلا

(٢) من هذا الوضع

(٣) من الوضع الاوّلى

(٤) وربما يستشكل فى هذا الجواب بان جعل اللفظ للمعنى يجب ان يكون بنحو الطبيعى بحيث يمكن ان يستعمل فى كل فرد من المعنى مثل لفظ القيام الموضوع لصفة خارجيه القابل للصدق على جميع المصاديق الخارجية وكذلك لفظ القعود وغيره وفى المقام لا يمكن ان يجعل لفظ القرء مثلا للطهر والحيض ضرورة انه لا يكون فيه استعداد الاستعمال فى جميع الازمان فانه لا يمكن ان يستعمل القرء فى مورد يكون المراد به الحيض فى الطهر وكذلك العكس والوضع على احدهما لا على التعيين ايضا لا معنى له لان هذا العنوان عنوان وهمى محض لا يكون له مطابق فى الخارج بوجه لانه فى الخارج اما ان يكون ذا او ذلك على التعيين لا على الاجمال ولكن الجواب الصحيح هو ان يقال للنفس ان تلاحظ المعانى المتعددة فى ان واحد لانها مظهر لقدرة الله تعالى ولها ان يشغلها بعض الشئون عن البعض الآخر وان لم تكن بحيث لا يشغلها شأن عن شأن كلية فان من لا يشغله شان عن شان مطلقا هو الله تعالى وعلى اى فاذا لاحظت المعانى تضع اللفظ فى ان واحد للجميع ألا ترى انها حين الحكم يكون الموضوع والمحمول كلاهما عندها حاضرين وإلّا لا يمكن ان يقال ان لحاظ الموضوع يكون حين لحاظ الحمول وبالعكس ليحصل الربط بينها ويصح الحمل.

(٥) الوجه لوجوب الاشتراك اللفظى وملخص الاستدلال عليه بان الالفاظ والتراكيب المؤلّفة منها جميعا متناهية والمعانى غير متناهية والحاجة ماسة الى تفهيم المعانى بالالفاظ ولا يتم ذلك الا بالاشتراك حتى لو قيل بتناهى المعانى مع كثرتها للقطع بزيادتها على الالفاظ وتراكيبها زيادة تخرج عن حد الاحصاء بحسب العادة.

(٦) فاجاب عن التوهم بانه تارة يراد الاعلام الشخصية واخرى غير الاعلام

٣٩٧

فى الاعلام الشخصية (١) بعد جريان الديدن على عدم البناء فى تفهيمها على القاء الكلى بنحو الدالين (٢) اذ ح لا محيص من الاشتراك فيها نعم (٣) امكان القاء الكلى وإراءة الخصوصية بدال آخر يمنع عن وجوب وقوع الاشتراك على الاطلاق (٤) مع قطع النظر عن الديدن المزبور كما ان (٥) فى غير الاعلام الشخصية ايضا امكن دعوى عدم التناهى بالنسبة الى الماهيات المخترعة (٦) والمركبات الاختراعية الاعتباريّة (٧) او الحقيقية المزجية الخارجية (٨) نعم فى البسائط الخارجيّة (٩) وان كانت من المركّبات التحليليّة العقليّة (١٠) فضلا عن البسائط العقليّة (١١) امكن دعوى

______________________________________________________

الشخصية من المعانى الكلية واسماء الاجناس والاعلام الشخصية تارة يراد المعانى الجزئية واخرى يلقى الكلى.

(١) ففى الاعلام الشخصية كلفظ زيد ويراد منه المعانى الجزئية التى تمس الحاجة الى الدلالة عليها بخصوصها بالفاظ تخصها يمكن وضعها بازائها وتمس الحاجة الى الاشتراك لأنها غير متناهية عرفا من المسمّى بزيد مثلا.

(٢) بان يستعمل اللفظ فى المعنى الكلى والخصوصية تكون بدال آخر

(٣) اما المعانى الجزئية لو مست الحاجة الى تفهيم جميعها وان كانت غير متناهية إلّا ان كلياتها متناهية فيلقى الكلى ويمكن الاستغناء بالوضع لها عن الوضع لجزئياتها باستعمال الفاظها فيها وارادة جزئياتها مع القرنية بنحو تعدد الدال والمدلول فحينئذ لا حاجة الى الاشتراك اصلا.

(٤) سواء كان فى الاعلام الشخصية او غيرها.

(٥) واما فى غير الاعلام الشخصية من المعانى الكلية كما فى المخترعات وغيرها ايضا يقول قدس‌سره لا يبعد عدم تناهى المعانى ويكون على نحو الاشتراك

(٦) الخارجية كالسيارة والطيارة وامثالهما

(٧) كالصلاة والصوم ونحوهما

(٨) كما فى المركبات من الادوية كسقمونيا وامثاله فكل ذلك معان غير متناهية عرفا فيكون من المشترك اللفظى

(٩) كالنفس الناطقة الموضوع له للانسان.

(١٠) فانه بالتحليل العقلى حيوان ناطق.

(١١) كالمجردات.

٣٩٨

تناهيها (١) كتناهى الالفاظ (٢) لكن المفاهيم الكلية (٣) غير مختصة بالبسائط بل يشمل المركبات والاختراعيات (٤) وح حالها (٥) حال الاعلام الشخصية من لزوم الاشتراك بالنظر الى الديدن (٦) وعدمه (٧) على الاطلاق (٨) لامكان تفهيم كل مورد بالدالين (٩) كما لا يخفى وبالجملة لا اشكال فى هذه الجهات (١٠)

______________________________________________________

(١) اى تناهى تلك المعانى لكونها معدودة محصورة.

(٢) لانها مركبه من الحروف المعهودة وهى محصورة.

(٣) والمعانى الكلية.

(٤) كما عرفت مفصلا.

(٥) اى حال المركبات والمخترعات.

(٦) من القاء الالفاظ بداعى المعانى الجزئية.

(٧) اى عدم الديدن وهو ما كان بالقاء الكلى وانما الجزئيات يدل عليها بدال آخر.

(٨) اى سواء كان فى الاعلام الشخصية او غيرها.

(٩) احد الدالين يدل على المعنى الكلى والدال الآخر على تطبيق ذلك الكلى على المعنى الجزئى.

(١٠) فبتعدد الدال والمدلول تكون المعانى كلية متناهية ويبطل وجوب الاشتراك قال فى الكفاية ج ١ ص ٥٣ وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك فى اللغات لاجل عدم تناهى المعانى وتناهى الالفاظ المركبات فلا بد من الاشتراك فيها وهو فاسد لوضوح امتناع الاشتراك فى هذه المعانى لاستدعائه الاوضاع الغير المتناهية ، ولو سلم اى الوضع غير متناه لم يكن يجدى ـ فى الخارج الا فى مقدار متناه ، مضافا الى تناهى المعانى الكلية وجزئياتها وان كانت غير متناهية إلّا ان وضع الالفاظ بازاء كلياتها يغنى عن وضع لفظ بازائها كما لا يخفى مع ان المجاز باب واسع فافهم الخ واورد على المناقشة الأخيرة استادنا الخوئى فى المحاضرات ص ١٩٩ ج ١ قال نعم ان ما سلمه قدس‌سره من تناهى الالفاظ فهو غير صحيح وذلك لانه يمكن لنا تصوير هيئات وتركيبات متعددة من الالفاظ باعتبار كونها مؤتلفة من الحروف الهجائية بعضها من بعض الى عدد غير متناه فاللفظ الواحد يختلف باختلاف حركاته فلو ضم اوله او رفع او كسر فهو فى كل حال لفظ مغاير للفظ فى حالة اخرى وكذا لو رفع آخره او ضم او كسر واذا اضيف اليه فى جميع هذه الاحوال حرفا من الحروف الهجائية صار لفظا ومركبا ثانيا غير الاول وهكذا فتصبح الالفاظ بهذه النسبة غير متناهية الخ وفيه انه مع ذلك متناهية وقابل للتعداد ولو صعبا لان مواد الالفاظ ثمانية وعشرون حرفا كما اعترف به والحركات ثلاث

٣٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

مع الجزم لا ازيد والكلمة مركب من الحروف ليس مركبا ازيد من الخمس حرف غالبا فكلما ضربنا بعضها ببعض لا يخرج عن الحد المتناهى وسيأتى ايضا باقى كلماته وذكر فى الكفاية ج ١ ص ٥٣ كما ان استعمال المشترك فى القرآن ليس بمحال كما توهم لاجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتكال على القرائن ، والاجمال فى المقال لو لا الاتكال عليها ، وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى جل شانه كما لا يخفى ، وذلك لعدم لزوم التطويل فيما كان الاتكال على حال او مقال اتى به لغرض آخر ومنع كون الاجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه مما يتعلق به الغرض وإلّا لما وقع المشتبه فى كلامه وقد اخبر فى كتابه الكريم بوقوعه فيه قال الله تعالى (مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ) انتهى وقال فى الفصول ص ٣١ والحق وقوعه فيه ـ اى فى القرآن ـ ايضا لنا على امكانه عدم ما يقتضى وجوبه وامتناعه وعلى وقوعه فى اللغة نص اللغويين عليه فى الفاظ كثيرة كالقرء سورة بقرة آية ٢٢٨ فى الطهر والحيض والعين سورة آل عمران آية ١٣ فى الجارية والجارحة وعسعس فى سورة تكوير آية ١٧ فى اقبل وادبر الى ان قال ثبوت الاشتراك فى هذه الالفاظ يقضى بوقوعه فى القرآن لوقوعها فيه ، ذكر المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ٥١ لا اشكال فى امكان الاشتراك والترادف ووقوعهما فى لغة العرب وغيرها ولا يعتنى ببعض التسويلات والمغالطات التى فسادها غنى عن البيان انما الاشكال فى منشئهما فالمعروف انه الوضع تعيينا او تعينا لكنه يظهر من بعض المورخين انهما حدثا من خلط بعض اللغات ببعض مثلا كان يعبر عن معنى فى لغة الحجاز بلفظ ويعبر عن ذلك المعنى فى لغة العراق بلفظ آخر وبذلك اللفظ عن معنى آخر ومن جمعهما اخيرا وجعل الكل لغة واحدة حدث الاشتراك والترادف ولا فائدة مهمة فى تحقيق ذلك انتهى وكان يصر على هذه الجهة استادنا الزنجانى قدس‌سره وكذا سائر أساتذتي قدس الله ارواحهم لكن استشكل عليه استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ١ ص ٢٠٤ قال ان ما ذكره هذا القائل وان كان ممكنا فى نفسه إلّا ان الجزم به مشكل جدا ولا سيما بنحو الموجبة الكلية لعدم الشاهد عليه من الخارج حيث انه مما لم ينقل فى كتب التاريخ ولا غيره ومجرد نقل مؤرخ حسب اجتهاده لا يكون دليلا عليه بعد عدم نقل غيره اياه بل ربما يبعد ذلك وقوع الاشتراك فى الاعلام الشخصية فان شخصا واحدا كالاب مثلا يضع لفظا واحدا لاولاده المتعددين كما فى اولاد الحسين عليه‌السلام فانه (ع) وضع لفظ على لثلاثة من اولاده انتهى وقال فى ص ٢٠٢ واما على ما نراه من ان حقيقة الوضع التعهد والالتزام النفسانى فلا يمكن الاشتراك بالمعنى المشهور وهو تعدد الوضع على نحو الاستقلال فى اللفظ الواحد والوجه فى ذلك هو ان معنى

٤٠٠