نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ١

السيد عباس المدرّسي اليزدي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ١

المؤلف:

السيد عباس المدرّسي اليزدي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: العلميّة
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٠

الجارية (١) حتى مع عدم انعقاد الظهور الفعلى (٢) ولو لاتصال الكلام بما يصلح القرينية المانع عن انعقاد الظهور والدلالة الفعلية ولو التصورية فضلا عن التصديقية (٣) اذ حينئذ لا بد من احراز الموضوع له بالتبادر وامثاله (٤) الموجب (٥) لحمل اللفظ فى مورد آخر (٦) ولو مع الشك فى ارادة المجاز (٧) بلا ظهور فيه على المعنى الحقيقى (٨) وإلّا (٩) فلو كان مدار حجية اللفظ على الظهور الفعلى ولو من جهة القرينة الحافة به كما هو التحقيق (١٠) لا يبقى مجال ونتيجة لهذا البحث (١١) اذا للفظ فى كل مورد استعمل

______________________________________________________

(١) اى اصالة الحقيقة.

(٢) فلو كانت اصالة الحقيقة حجة تعبدا فتكون حجة وان لم ينعقد للكلام ظهور تصورى فى المعنى الحقيقى كما ذكرنا فضلا عن الظهور التصديقى لاحتفافه بما يحتمل كونه قرينة على خلافها.

(٣) فيكون لاصالة الحقيقة موردين مورد يشك ان هذا هو المعنى الحقيقى ام لا بعد استعماله فيه كثيرا ، واخرى فى مورد استعمل فى المعنى ومحفوف بالقرينة والشك فى استناده الى تلك القرينة او حقيقة فيه وبعبارة اخرى يجرى اصالة الحقيقة فى اصل وجود القرينة وقرينيّة الموجود معا.

(٤) اى التبادر فى مورد عدم احتفاف الكلام بالقرينة وهذا دفع توهم بيانهما ان قلت احتفاف اللفظ بما يحتمل كونه قرينة يبطل التبادر ومع بطلانه يمتنع احراز الحقيقة ومعه كيف يمكن التمسك باصالة الحقيقة ، قلت احراز الوضع لمعنى ما بالتبادر حيث لا يحتف الكلام بما يحتمل كونه قرينة يصحح التمسك باصالة الحقيقة فى مورد الاحتفاف.

(٥) الإشارة الى جواب ان قلت المتقدم.

(٦) فى المحفوف بالقرينة.

(٧) لكونه محفوفا بالقرينة.

(٨) باصالة الحقيقة تعبدا.

(٩) اى وان لم نقل بذلك وانه ليس اصالة الحقيقة حجة تعبدا بل من باب الظهور.

(١٠) فان العبرة بالظهور ببناء العقلاء وليس للعقلاء حجية تعبّدية.

(١١) وملخص عدم النتيجة هو انه لو كان للكلام ظهور فلا يحتاج الى احراز الوضع فانه متبع ولو لم يعلم الوضع واما لو لم يكن له ظهور فلا اثر له وان احرز الوضع بآياته.

٢٦١

ان كان ظاهرا فى معنى ولو (١) لاحتمال وجود قرينة حافة به فى البين يؤخذ به ولو لم يحرز استناد هذا الظهور الى الوضع وان لم يكن (٢) ظاهرا لا يؤخذ به وان احرز ما وضعه بالتبادر او غيره فى غير هذا المورد اذ الظهور فى مورد لا يجدى بالنسبة الى مورد لا ظهور فيه ولو لاتصاله بما يصلح للقرينية وح لا يرى لمثل هذا البحث نتيجه عملية كما لا يخفى ، ثم انه فى المقام بعد البناء على كون مدار الحجية على الظهور الفعلى (٣) قد يقع نزاع على ان المدار على مطلق الظهور ولو تصوريا الحاصل ولو من خرق الصوت او النائم او المدار على الدلالة التصديقية المحتاجة الى ثبوت كون المتكلم فى مقام الإفادة والاستفادة ، وعلى الاخير (٤) ايضا قد

______________________________________________________

(١) اى ولو كان الظهور مستندا الى القرينة ولو احتمالية فيكون معتبرا وان علم انه ليس من الموضوع له بشيء.

(٢) اى وان لم يكن اللفظ ظاهرا فيه فلا اعتبار به وان كان يتبادر المعنى فى سائر الموارد لان العبرة بالظهور فى كل مورد بخصوصه دون آيات الوضع فلا نتيجه ترتب عليه هذا كله لو كان المدار على الظهور الواصل للسامع ، واما لو كان المدار على الظهور حين الصدور ولذا تمسك القائلين بحجيته بدلائل الوضع واصالة عدم القرينة فهذا يكشف عن ان الحجة عندهم هو الظهور حين الوصول وإلّا لما كان للتمسك بهما موقع اصلا وعلى اى لو كان المدار على الظهور حين الصدور لا الظهور الفعلى فيستفاد من التبادر الوضع وباصالة عدم النقل يستكشف انه كان حقيقة فى هذا المعنى حين صدوره من المتكلم وباصالة عدم القرينة الموجبة لعدم الظهور حين صدوره من المتكلم يستكشف انه كان ظاهرا فيه لفرض استكمال المقام لمقدمات الظهور الا من حيث احتفاف الكلام بما يمكن ان يكون قرينة على خلاف الحقيقة ثمرته فى الفقه منها ورد فى روايات كثيرة كما عن ابن وشاء قال كان ابو عبد الله عليه‌السلام يكره الصلاة فى وبر كل شىء لا يؤكل لحمه باب ٢ من لباس المصلى وكلمة يكره فى كلام الامام عليه‌السلام ظاهر فى الحرمة وفى الاصطلاح يكون المراد الحزازة والكراهة غير اللازمة.

(٣) تذنيب يقع الكلام فى ان المدار على مطلق الظهور حتى الظهور التصورى المنسبق من اللفظ ولو صدر من غير الملتفت او المدار على الظهور التصديقى وهو ما صدر عن جد والتفات.

(٤) ثم لو فرضنا كون المدار على الظهور التصديقى وما صدر عن جد فى مقام

٢٦٢

ينازع بان مدار الحجية على مجرد هذا الظهور التصديقى ولو نوعيا او المدار على التصديق الفعلى الظنى بالمراد ونتيجه هذا البحث ظاهر (١) واما البحث السابق منه (٢) فنتيجته ربما تظهر فى بحث التمسك بالعام فى الشبهات المصداقية (٣) و

______________________________________________________

الإفادة والاستفادة هل المدار على الظهور النوعى الحاصل لغالب الناس او الظهور الفعلى الشخصى.

(١) وهو كون المدار على الظهور النوعى او الشخص انه على الاول لو لم يحصل له الظهور الفعلى لكن نوعا يحصل منه الظهور يكون معتبرا ببناء العقلاء كما هو الظاهر ايضا وان كان المدار على الظهور الفعلى الشخصى لا بد من حصوله وبدونه لا اعتبار به.

(٢) بان المدار على مطلق الظهور او الظهور التصديقى.

(٣) وملخص بيان النتيجة انه لو كان مدار الحجية فى الظهورات على الدلالة التصورية المحضة التى هى عبارة عن مجرد تبادر المعنى مطلقا ولو مع القطع بعدم كون المتكلم فى مقام الإفادة والجد بالمراد كالنائم يجوز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية من جهة تحقق موضوع الحجية وهو الظهور التصورى للعام مع احتمال المطابقة للواقع ، واما لو كان مدار الحجية فى اصالة الظهور على الدلالة التصديقية والكشف النوعى عن المراد لمعلومية تبعية حصول التصديق بالمراد من اللفظ لاحراز كون المتكلم فى مقام الإفادة والجد المتوقف ذلك على التفاته بجهات مرامه وخصوصياته والشك فى مصداق المخصص لا يكون هناك غلبة نوعية فيها على التفات المتكلم فلا يكاد يحصل التصديق النوعى بالمراد حتى يكون مشمولا لدليل التعبد فلا يجوز الرجوع الى العام وتفصيله فى محله ، وربما يقال ان الثمرة موجودة مطلقا وان هذا التخيل نشا من عدم التميز بين الظهور الشخصى والظهور النوعى فانا اذا التفتنا الى التمييز بينهما والى ان موضوع الحجية ابتداء هو الظهور النوعى وان الظهور الشخصى المساوق لوجدان الفرد انما يكون كاشفا عقلائيا عن الظهور النوعى وان العلاقة الوضعية عبارة عن القرن المؤكد المستتبع لانسباق ذهن العرف المبنى على ذلك الوضع الى المعنى من اللفظ تبين الاثر العملى لعلامة الحقيقة فان المستعلم يستدل بالتبادر مثلا اى بالظهور الشخصى على العلاقة الوضعية المساوقة للظهور النوعى حيث لا يوجد ما يوجب الاجمال وبذلك ينقح موضوع الحجية ، وفيه ان ما ذكر غفلة من القائل فانا لا ننكر أنّ الحقيقة يوجب الظهور الشخصى ومصداق للظهور النوعى فهذا امر مسلم لكن مدار الموضوع فى الاحكام ليس على ذلك بالخصوص بل مطلق الظهور الحاصل سواء كان من حاق اللفظ او مع القرينة فيكون صغرى للظهور النوعى نعم احد افراده هو المعنى الحقيقى فهذا لا

٢٦٣

توضيحه موكول الى محله إن شاء الله تعالى مقاله (١) فى حقيقة الدلالة واقسامها (٢) فنقول اولا (٣) ان حقيقة الدلالة عبارة عن إراءة شىء لشىء (٤) من جهة ارتباط خاص بينهما ناشئة (٥) عن الجعل (٦) تارة وقائمة بذاتها (٧) اخرى وذلك (٨) ايضا تارة على وجه لا يكون الواسطة فى ثبوتها الانفس ذاتها بلا دخل لشيء آخر فيه (٩) واخرى على وجه يكون (١٠) بجهة خارجة من ذاتها من مثل الطبيعة (١١) او شدة الانس بينهما لكثرة استعمال (١٢) او غيره (١٣)

______________________________________________________

يوجب الانحصار به وترتب الثمرة على هذا البحث.

(١) نموذج ٦ فى الدلالة واقسامها.

(٢) وتحقيق الكلام فيها يكون فى ضمن امور.

(٣) الامر الاول فى بيان حقيقة الدلالة وهى انتقال النفس من تصور امر الى تصور امر آخر لملازمه بين التصورين اتفاقا كالشيء بالشىء يذكر ونحوه او لاعتقاد النفس الملازمة بين المتصورين وهو العمدة وجامعه هو إراءة شيء لشىء من جهة ارتباط خاص بينهما.

(٤) كاراءة العلم للفسخ مثلا.

(٥) الامر الثانى فى بيان اقسام الإراءة من ناحية منها وهى اما جعلية او ذاتيه.

(٦) وهى الملازمة التى منشؤها جعل جاعلها لغاية ما كالملازمة التى جعلها ناصب العلم على رأس الفرسخ لينتقل من يراه الى كون مركزه هو رأس الفرسخ.

(٧) وهى الملازمة الذاتية بان كان منشأ اقتضاء ذات احد المتلازمين الآخر كملازمة العلة والمعلول كالنار للحرارة او اقتضاء امر ثالث لهما كملازمة المعلولين لعلة واحدة كالنار للحرارة والضياء.

(٨) اى ذلك الارتباط الخاص فى بيان توضيح الذاتية والجعلية.

(٩) بان يقتضى ذات احد المتلازمين للآخر فيكون الارتباط ذاتيا.

(١٠) الواسطة فى ثبوتها امر خارج عن ذاتها بطبع او جعل.

(١١) كدلالة أح أح على وجع الصدر.

(١٢) بان صار حقيقة فى المعنى بكثرة الاستعمال.

(١٣) كالوضع فيكون وضع الواضع اللفظ ليدل بوجوده الخارجى على وجود معناه فى نفس المتكلم به فتكون الملازمة المجعولة بين اللفظ الذى ينطبق به المتكلم والمعنى الذى يتصوره موجبة لانتقال ذهن السامع لذلك اللفظ الى وجود معناه فى ذهن المتكلم به.

٢٦٤

ثم (١) الطريق لاستكشاف هذا الربط (٢) تارة هو العقل (٣) واخرى غيره من سائر القوى الوجدانية (٤) وعلى اى حال (٥) مثل هذه الطرق (٦) خارجة عن مقتضياتها (٧) وانما هى منشأ لفعليتها (٨) بحيث لولاها (٩) لا إراءة له فعلا (١٠) وإلّا (١١) فهى (١٢) بمقتضاها متحققة واقعا (١٣) بل ولئن دققت النظر (١٤) ترى ان الجهل بها (١٥)

______________________________________________________

(١) الامر الثالث ينقسم الإراءة والارتباط بحسب انكشافه من ناحية اخرى الى قسمين تارة عقلى واخرى غير عقلى.

(٢) والملازمة.

(٣) فتكون الدلالة عقلية كدلالة الكلام الذى تسمعه من وراء الجدار على وجود المتكلم به.

(٤) كالدلالة الطبعيّة كدلالة أح أح على وجع الصدر كما مر والدلالة الوضعية كدلالة لفظ رجل على المفرد المذكر.

(٥) الامر الرابع فى بيان ان هذه الطرق خارجة عن مفهوم الدلالة.

(٦) اى العقلية والجعلية والطبعية.

(٧) اى من مقتضى الدلالة فان الدلالة كما عرفت انتقال النفس من تصور امر الى تصور امر آخر اما للملازمة بين التصورين ولو اتفاقا او لاعتقاد النفس بالملازمة بين المتصورين ، وانما تنحصر الدلالة بالاضافة الى اسبابها ومعداتها الى ذاتيه وجعلية واما العقل فيكون طريقا لاستكشاف الملازمة بكلا نحويه كسائر الطرق.

(٨) اى فعلية الدلالة.

(٩) اى لو لا تلك المقتضيات والاسباب للملازمة.

(١٠) لعدم المنشا.

(١١) اى مع الغماض عن اسبابها ومنشأها.

(١٢) اى الدلالة.

(١٣) وموجودة فى نفس الامر وهذه الطرق كاشف عنها ويشهد لذلك امران.

(١٤) الامر الاول مما يشهد لكونها من الامور الواقعية الثابتة انه يتعلق العلم بها تارة والجهل اخرى فلو لم يكن فى الواقع شيء محفوظ ثابت كيف كان متعلق العلم تارة والجهل اخرى.

(١٥) اى بالدلالة.

٢٦٥

مانع عن فعليتها (١) وان شأن العلم رفع هذا لمانع لا انه (٢) بنفسه دخيل فى العلة كما (٣) يشهد الوجدان بان فى صورة الالتفات الى مقتضيات الدلالة بتوسيط القوة العاقلة (٤) او سائر القوى (٥) يرى تمام التاثير مستندا اليها (٦) بلا التفات الى علمه وانما نظره اليه نظر طريقى محض ومن هذا البيان (٧) ظهر (٨) ان نسبة العقل الى الدلالة ليس كنسبة الطبع او الوضع اليها كيف والاخيرين (٩) من وسائط الثبوت والاول (١٠) من وسائط الاثبات فحينئذ ففى تقسيمهم الى العقلية والوضعية مثلا ليس على نسق واحد بل الأولى فى مقام التقسيم بالنظر الى مرحلة الاقتضاء ان يقسم الى الذاتى والجعلى (١١) وبالنسبة الى مرحلة الفعلية (١٢) بالعقلية وغيرها من سائر

______________________________________________________

(١) اى الدلالة.

(٢) اى العلم.

(٣) الامر الثانى ان فى الملازمة العقلية يرى الناظر ان المؤثر هى الملازمة بحيث يكون غافلا عن علمه اصلا.

(٤) فى الملازمة العقلية

(٥) فى الملازمة الوضعية والطبعية.

(٦) اى الى الملازمة.

(٧) ثم بين الفرق بين الملازمة العقلية وغير العقلية بجهات.

(٨) هذه هى الجهة الاولى وملخصها ان الملازمة العقلية يكون من وسائط الاثبات فانه بحكم العقل بالملازمة فيستكشف عن الملازمة الواقعية والدلالة فانه طريق اليها بخلاف الملازمات الغير العقلية فانه واسطة لثبوت الملازمة لا انها يكون طريقا اليها ، فالوضع علة لثبوت الدلالة سيما على القول بالتعهد فكل واحد يتعهد بانه ان اراد المعنى الفلانى يبرزه بهذا اللفظ فكل واحد يتعهد لثبوت الدلالة على المعنى كذلك.

(٩) اى الطبع والوضع علتان لثبوت الدلالة.

(١٠) اى العقل واسطة فى اثبات الدلالة.

(١١) بان الملازمة اما باقتضاء ذاته او بجعل جاعل.

(١٢) فتارة تكون الملازمة عقلية فتكون كاشفا واخرى غير عقلية فتكون هى الواسطة فى الثبوت.

٢٦٦

القوى الوجدانية ثم (١) ان فى تقابل العقلية والوضعية جهة اختلال آخر حيث ان الدلالة العقلية ليس إلّا دلالة تصديقيه يوجب الاذعان بالمدلول (٢) بخلاف ما يستند الى مجرد الوضع لانه ليس إلّا دلالة تصوّريّة على وجه ينسبق المعنى من اللفظ الى ذهن السامع (٣) مع الجزم بعدم وجوده خارجا ام فى ذهن المتكلم (٤) او فى مرحلة ارادة تفهيمه كيف واشرنا فى المقالة السابقة الى ان الدلالة التصديقية فرع تحقق مقدمات اخرى (٥) من مثل كون المتكلم فى مقام الإفادة الاستفادة على وجه يوجب بمثلها التصديق بمراديّة المعنى للمتكلم قطعيا ام ظنيا ، وعليه فكم فرق بين سنخ الدلالة الوضعية فى الالفاظ او الطبيعية والعقلية بل وبينهما فرق آخر (٦) من حيث ان فى دلالة اللفظ على المعنى لا يلتفت الانسان الى اللفظ مستقلا بل تمام

______________________________________________________

(١) اشارة الى الجهة الثانية من الفرق بينهما وملخصه ان الدلالة الوضعية دلالة تصورية وقد تقترن بالدلالة التصديقية لا باقتضاء الوضع بل باقتضاء القرائن بخلاف الدلالة العقلية فهى دائما مقترنة بالتصديق بالمدلول لكونها مستندة الى اعتقاد الملازمة بين المتصورين وجودا فتصور احدهما والتصديق بوجوده يستلزم تصور الآخر والتصديق بوجوده.

(٢) والاعتقادية فمن نظر الى العلم المنصوب على رأس الفرسخ فكما انّه يتصوره ويصدق بوجوده كذلك يتصور رأس الفرسخ ويصدق بوجوده فى مركز العلم لاعتقاده بالملازمة المجعولة بينهما والملازمة الذاتية كذلك بطريق اولى.

(٣) عند صدور اللفظ ولو ممن لا شعور له.

(٤) فينسبق المعنى من هذا للفظ فى ذهنه فيبرزه فى الخارج عند ارادة تفهيمه وربما لا يقصد التفهيم فلا يبرزه.

(٥) فان التصديق بان ما تصوره سامع كلام المتكلم هو مراده الذى استعمل فيه اللفظ المسموع فهو امر آخر يفتقر اثباته الى دليل من القرائن الحالية او المقالية الموجبة لذلك ومنها مقدمات الحكمة.

(٦) هذه هى الجهة الثالثة من الفرق بين الدلالة الوضعية والعقلية وملخصه ان فى الدلالة اللفظية يكون تمام الالتفات الى المعنى واللفظ ما به ينظر كما مر مرارا ولذا يسرى حسن وقبح احدهما الى الآخر بخلاف سائر الدلالات فان الدال والمدلول كلاهما ملتفت اليه من العلم والفرسخ.

٢٦٧

الالتفات الى معناه (١) على وجه كان المعنى بعناية عين اللفظ واللفظ عينه ولذا ربّما يسرى المقبحات المعنوية الى اللفظ وكذا العكس (٢) بخلاف سائر الدلالات (٣) حيث ان شان الدال ليس إلّا صيرورته موجبا للاذعان بغيره مع كمال الالتفات الى اثنينيتهما ومن هنا (٤) نقول بان سنخ استعمال الالفاظ ليس من باب سائر العلامات الملتفت اليها مستقلا (٥) الموجبة للاذعان بغيرها (٦) ولذا لا تسرى جهات قبح العلامة (٧) الى ذيها (٨) وعكسه (٩) بخلاف باب الاستعمال (١٠) ثم انه بعد شرح حقيقة الدلالة واقسامها من حيث مقتضياتها ثبوتا ام اثباتا يبقى الكلام (١١) فى تقسيم آخر لها من جهة الاختلاف فى المدلول بكونه مطابقة او تضمنا او التزاما وذلك لان إراءة الشىء بالنسبة الى تمام ما هو مرتبط معه مطابقه (١٢) وعلى جزئه تضمن (١٣) وعلى خارجه التزام (١٤)

______________________________________________________

(١) كما تقدم فيسرى الى اللفظ قبح المعنى.

(٢) كما تقدم واللفظ قنطرة اليه فيسرى تعقيد اللفظ ونحوه الى المعنى.

(٣) اى الدلالة العقلية.

(٤) اى من كون الفرق بينهما من عدم الالتفات مستقلا فى الدلالة المستقلة الا الى المعنى والالتفات اليهما فى سائر العلامات.

(٥) كالالتفات الى العلم.

(٦) اى بغير العلامة وهو الفرسخ.

(٧) كالعمود الذى جعله علامة كما لو جعل ذلك رجل حمار ميت.

(٨) اى ذى العلامة وهو الفرسخ فلا يسرى اليه قبحها.

(٩) اى قبح ذى العلامة وهو قرية لليهود لا يسرى قبحه الى العلامة.

(١٠) اى استعمال اللفظ فى المعنى كما عرفت.

(١١) الامر الخامس فى بيان تقسيم الدلالة باعتبار المدلول الى ثلاثة المطابقة والتضمن والالتزام.

(١٢) وبعبارة اخرى دلالة اللفظ على تمام ما وضع له تكون دلالة مطابقية.

(١٣) فالدلالة التضمنية دلالة اللفظ على جزء مطابق ما وضع له بمعنى انتقال الذهن الى جزء مطابق ما وضع له بسبب انتقاله الى المعنى الموضوع له.

(١٤) فالدلالة الالتزامية هى دلالة اللفظ على الامر الخارج عما وضع له بسبب

٢٦٨

ولا يخفى (١) ايضا (٢) ان لتصوير مثل هذه الاقسام (٣) فى الدلالة الغير العقلية مجال (٤) نظرا الى ان العلقة الحاصلة من ناحية الوضع (٥) او كثرة الانس (٦) وغيرهما بين الطرفين (٧) ربما يختص بخصوص طرفه (٨) دون غيره وانما إراءته عن الغير (٩) باقتضاء ذات الطرف (١٠) المدلول معه (١١) واما فى الدلالة العقلية فتصوير الالتزام فيه لا يخلو عن اشكال (١٢) نظرا الى انّ وجه الانتقال الى الملزوم (١٣)

______________________________________________________

الملازمة بينهما ذهنا او خارجا.

(١) ثم قام قدس‌سره فى بيان ان هذه الاقسام باجمعها هل تجرى فى الدلالة اللفظية والعقلية معا ام لا ويختص بالاول.

(٢) والكلام ح فى الدلالة اللفظية فيجرى فيها الدلالات الثلاثة من المطابقة وهى دلالة اللفظ على تمام ما وضع له والتضمن وهى دلالة اللفظ على جزء المعنى والالتزام هى دلالة اللفظ على الامر الخارج عن الموضوع له.

(٣) اى الثلاثة.

(٤) واسع.

(٥) اى بالجعل.

(٦) اى بكثرة الاستعمال.

(٧) وهو اللفظ والمعنى.

(٨) اى يختص الطرف وهو اللفظ مثلا بخصوصيته وبذلك يكون له الإراءة عن الغير وهو الامر الخارج عن المعنى.

(٩) وهو الامر الخارج عن المعنى.

(١٠) وهو اللفظ الدال على المدلول والمعنى ايضا.

(١١) اى مع الغير وهو الامر الخارج عن المعنى وهو المصطلح عليه بالدلالة الالتزامية هذا كله فى الدلالة اللفظية ، واما الدلالة العقلية فدلالة المطابقة والتضمن فيها جارية كدلالة الكلام الذى وراء الجدار على وجود متكلم من تمام المعنى بالمطابقة وعلى جزئه بالتضمن.

(١٢) وملخصه ان منشأ الدلالة غير اللفظية هى الملازمة وهى كما تكون متحققة بين الدال والمدلول كذلك تكون موجودة بين الدال ولازم المدلول وعليه تكون الدلالة على اللازم ايضا مطابقة لاتحاد السبب والوجه.

(١٣) وهو وجود المتكلم.

٢٦٩

من الدال (١) بعينه (٢) متحقق بالنسبة الى لازمه (٣) ولازم لازمه (٤) اذ جميع اللوازم بالنسبة الى الدال كنسبه واحدة بلا جهة ميز بينها (٥) من تلك الجهة كما هو الشأن فى الدلالات الالتزامية بالنسبة الى لازم الشىء ولازم لازمه وهكذا (٦) كما لا يخفى نعم لا باس بتقسيمها الى المطابقة والتضمن كسائر الدلالات كما لا يخفى (٧) نعم (٨) قد يتوهم (٩)

______________________________________________________

(١) وهو سماع الكلام من وراء الجدار.

(٢) اى بعين هذا الانتقال متحقق بالنسبة الى لازمه.

(٣) وهو كونه رجلا مثلا او فارسا او عربيا ونحو ذلك فيكون ايضا لازما لمدلول هذا الدال.

(٤) اى لازم الملازمة فتكون دلالته على هذا اللازم ايضا مطابقة كما عرفت كنبات لحيته فى الرجل.

(٥) اى بين اللوازم فالالتزام فى عرض المطابقة.

(٦) كطلوع الشمس فان لازمها وجود النهار ولازمها ضياء العالم والحرارة وكل ذلك من لوازم نفس الشمس ولو كان مع الواسطة.

(٧) كما تقدم.

(٨) اشاره الى انكار بعض دلالة التضمن وارجاع التضمن الى المطابقة خلافا لما عليه المحقق النّائينيّ من ارجاع الدلالة التضمنية الى الدلالة الالتزامية ولعله سيأتى فى محله إن شاء الله تعالى قال صاحب البدائع الرشتى ص ١٩٠ قال فى كلام له جرى فى التضمن والالتزام على اصطلاح علماء البيان حيث ان الدلالة الوضعية عندهم مختصة بالمطابقة فيجعلون الدلالة على الجزء واللازم من الدلالة العقلية المحضة وتقسيم الدلالة الوضعية الى الثلاثة مبنى على مصطلح اهل الميزان وح نقول ان الدلالة الوضعية منحصرة فى المطابقة والدلالة الوضعية لا بد ان تكون مقرونة بالإرادة فالدلالة المطابقية خاصه لا بد ان تكون مقرونة بها فكل دلالة ناشئه من العلم بالوضع ان كانت مجامعه للارادة كانت مطابقه وإلّا كانت عقلية محضة انتهى ولعله هو المتوهم وعلى اى ذكر فى الفصول ص ٢٠ وذهب جماعة من المحققين الى ان التضمن فهم الجزء فى ضمن الكل فالدلالتان متحدتان ذاتا متغايرتان بحسب الاعتبار والاضافة وحملوا التبعية على التبعية لما هو المقصود من الوضع اعنى الدلالة على المجموع من حيث المجموع الى آخر كلامه.

(٩) وملخصه ان الاجزاء بشرط الانضمام هى عين الكل فدلالة اللفظ على كل جزء

٢٧٠

بان دلالة الشى (١) على تمام المعنى (٢) عين إراءته (٣) لجزئه لان المركب فى الخارج عين اجزائه فلا مجال لجعل قسم ثالث يسمّى بالتضمن و (٤) لكن نقول ان للاجزاء اعتبارات (٥) فى ظرف الانضمام بغيره احدها اعتبارها (٦) بشرط لا (٧) وهو (٨) بهذا الاعتبار غير الكل (٩) ولا يحمل عليه ايضا (١٠) والآخر اعتباره بشرط الانضمام (١١) وهو بهذا الاعتبار عين الكل ويحمل عليه (١٢) بالحمل الاولى الذاتى الاولى (١٣) كحمل كل شىء على نفسه (١٤) وثالثه اعتباره (١٥) لا بشرط وفى هذا الاعتبار مغاير مع الكل (١٦) ولكن قابل للحمل عليه بالحمل المتعارف (١٧)

______________________________________________________

انما هى بنفس دلالته على جميعها فليس فى البين اثنينية لتوصف احدهما بالمطابقة والاخرى بالتضمن.

(١) اى اللفظ.

(٢) اى بالمطابقة.

(٣) اى إراءة اللفظ لاجزاء المعنى.

(٤) هذا هو الجواب عنه وملخصه ان الاجزاء عين الكل ببعض الاعتبارات وببعضها مغاير معه كما ستعرف.

(٥) ثلاث.

(٦) اى الاجزاء.

(٧) اى لا يكون معها شىء.

(٨) وبعبارة اخرى وجوده قبال سائر الاشياء اى الجزء.

(٩) فزيد ليس اليد بشرط لا.

(١٠) فلا يقال الانسان يد.

(١١) وهو المعبر عنه بشرط شيء بان ينضم الى شىء آخر وهو ح حقيقة الجزء.

(١٢) اى على الكل.

(١٣) فيقال الانسان هو اليد مع انضمام سائر الاجزاء.

(١٤) كحمل حيوان ناطق على الانسان.

(١٥) اى الجزء.

(١٦) فان الانسان ليس يد لا بشرط بل يد بشرط انضمام سائر الاجزاء.

(١٧) الشائع الصناعى فيقال الانسان يد لا بشرط والانسان حيوان لا بشرط.

٢٧١

ومن المعلوم (١) ان دلالة الشى على الجزء متحد مع دلالته على الكل لو لوحظ الجزء بشرط شىء وإلّا فمع اعتباره لا بشرط او بشرط لا فدلالة الشى على الكل قاصرة عن الإراءة على الجزء بهذا الاعتبار (٢) إلّا بانتقال ثانوى (٣) وهو (٤) بهذه الإراءة دلالة تضمنية وخارجية (٥)

______________________________________________________

(١) وح فى مقام النتيجة وهى ان دلالة اللفظ على ذات الجزء بالاعتبار الثانى هى دلالته على الكل ولا اثنينيّة بينهما دون احد الاعتبارين الآخرين فليس هى نفس دلالته على الكل بل هى دلالة اخرى فى عرض دلالته على الكل وجودا وفى طولها رتبة لكونها مسببة عنها ولا مانع من ان يراد بالتضمن فى اصطلاح القوم هذا النحو من دلالة اللفظ على ذات الجزء.

(٢) لما عرفت من الجزء بشرط لا ليس من الكل بشيء وكذا الجزء لا بشرط وانما الكل من الجزء بشرط انضمام سائر الاجزاء.

(٣) بان ينتقل من الجزء كاليد الى الكل وهو الانسان ان اجتمع معها سائر الاجزاء.

(٤) اى الجزء.

(٥) اى غير المطابقة وبالجملة دلالة اللفظ على ذات الجزء باعتبار بشرط شيء هى دلالته على الكل وهذا هو ما اشار اليه المستشكل واما دلالة اللفظ على ذات الجزء باحد الاعتبارين الآخرين فليست هى نفس دلالته على الكل بل هى دلالة اخرى فى عرض دلالته على الكل وجودا وفى طولها رتبة لكونها مسببه عنها ولا مانع من ان يراد بالتضمن ذلك وربما يورد عليه من ان ملاحظه ذات الجزء بشرط لا او لا بشرط تخرجه عن كونه جزء فلا تكون دلالة اللفظ عليه حيث تحصل دلالة تضمنية لانها عبارة عن دلالة اللفظ على جزء معناه المطابقى وذلك لان الاعتبارات الثلاث المزبورة انما تطرأ على المعنى فى حال توجه الذهن اليه ليحكم به او عليه واما خطوره فى الذهن تبعا لخطور معنى آخر هو متعلق نظر العقل فلا يستلزم شيئا من هذه الاعتبارات وانما يخطر فى الذهن ذات المعنى صرفا فيمكن الجواب ايضا بان اصل الاشكال كان يدور مدار كون التضمن دلالة ضمنية وهى تتحقق فى ضمن دلالة اللفظ على الكل واما لو كانت دلالة اخرى بخطور أخر غير خطور تمام المعنى من اللفظ فيرتفع الاشكال بيان ذلك انه اذا قال المتكلم السكنجبين شراب لذيد فاول ما تصوره النفس هو هذا المركب على اجماله وقد يخطر فى الذهن ذات الخل او ذات العسل لكون ذلك المركب الذى هو مدلول اللفظ مركبا منهما فاذا خطر شيء منهما فلا محاله يخطر ذات الجزء غير معنونه بعنوان ما من تلك الاعتبارات لان ذات الخل مثلا هو الجزء الحقيقى الداخل فى قوام ذلك

٢٧٢

عن المطابقة كما لا يخفى ، ثم (١) ان الملازمة بين المعنى المطابقى وغيره (٢) تارة بيّنة على وجه (٣) يستلزم تصور احدهما تصور غيره ولا يقل احد المدلولين عن الآخر فى مقام الانسباق الى الذهن (٤) واخرى ليس الامر بهذه المثابة (٥) بل يحتاج فى الانتقال الى غيره الى الالتفات بالملازمة بينهما تفصيلا وهذا الالتفات ايضا تارة مستند الى التامل فى جهات خفية (٦) واخرى حاصلة باوّل نظرة وتوجّه اليها (٧) وربما تسمّى الأولى بالدلالة البينة بالمعنى الاخص والاخير بالاعم والوسيط بغير البيّن و (٨)

______________________________________________________

المركب لا بعنوان بشرط شيء فان هذا العنوان هو مفهوم الجزء بالحمل الاولى وعليه يكون خطور جزء المعنى الذى هو مدلول اللفظ مطابقه بهذا نحو من الخطور دلالة تضمنية وهى غير دلالة اللفظ بالمطابقة على جميع الاجزاء التى لكل منها تصيب بتلك الدلالة لتكون الدلالة التضمنية عين الدلالة المطابقة دلالة مستقلا وجودا فى عرض دلالة المطابقة لان فى الذهن حيث تتحقق الدلالة التضمنية خطورين من لا خطور واحد.

(١) الامر السادس فى بيان اقسام اللزوم ، وهو على ثلاثة اقسام البين بالمعنى الاعم والاخص وغير البين.

(٢) وهو الامر الخارج عنه.

(٣) اخص وهو ما يكفى تصور الملزوم وحده فى تصور لازمه والجزم بينهما.

(٤) ككون الاثنين ضعف الواحد فان من تصور الاثنين تصور كونه ضعف الواحد وجزم باللزوم بينهما.

(٥) من الوضوح.

(٦) بان يفتقر اذعان العقل وجزمه به الى تصور طرفيه ومقدمة اخرى ككون زوايا المثلث تساوى قائمتين فانه بالضرورة لا يكفى تصور الطرفين فقط فى جزم العقل بالدعوى المذكورة بل يفتقر مع تصورهما الى مقدمة هندسية وهذا هو اللزوم غير البين.

(٧) بان يفتقر اذعان العقل به الى تصور طرفيه اعنى بهما اللازم والملزوم ككون الاربعة تنقسم الى متساويين فان تصور الأربعة وحدها لا يكفى فى اذعان العقل وجزمه بكونها تنقسم الى متساويين بل لا بد من تصور الانقسام بمتساويين ايضا وهذا هو اللزوم البين بالمعنى الاعم.

(٨) ثم بيّن قدس‌سره مصاديق لزوم البين وغير البين باقسامه الثلاثة.

٢٧٣

من سنخ الاول باب المفاهيم (١) وبه (٢) يمتاز عن دلالة الآيتين على اقل الحمل (٣) او دلالة الحاتم على الجود (٤) وامثاله من مفاد الجمل (٥) والحال ان جميع المدلولات الالتزامية خارجة عن محل النطق (٦) فحينئذ ففى تعريفهم المفهوم بمدلول ليس فى محل النطق قبال المنطوق لا يكون باطلاقه تاما كيف ويلزم طرد (٧) الاخير (٨) وعكس (٩) الاول (١٠) بدلالة (١١) الايماء من دلالة الآيتين على أقل

______________________________________________________

(١) وهو البيّن بالمعنى الاخص فانه بمجرد تصور الملزوم والمنطوق ينتقل الى اللازم وهو المفهوم.

(٢) اى بهذه الجهة.

(٣) فان الآيتين المزبورين سورة الاحقاف آية ١٥ (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) وسورة البقرة آية ٢٣٣ (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) الآية من البين بالمعنى الاعم لانه لا يكفى تصور الملزوم فقط بل يحتاج الى تصور الملازمة حتى ينتقل الى اللازم من دون احتياج الى دقيق النظر وهو المعبر عنه بدلالة الاقتضاء.

(٤) فيتصور الحاتم وهو الملزوم ويتصور الملازمة بين الحاتم والجود فينتقل الى اللازم وهو الجود فيكون من البين بالمعنى الاعم.

(٥) فان الجمل التركيبية لها دلالة التزامية كالمفردات مثل كثير الرماد الدالة على الجود ونحو ذلك.

(٦) ولكن ليس كلما كان خارجا عن محل النطق مفهوما بل يختص باللزوم البين بالمعنى الاخص.

(٧) الاطراد هو صدق المحدود على مصاديق الحد قباله عدم الاطراد اى ليس جامعا للافراد.

(٨) اى المنطوق وهو ما دل فى محل النطق فلا يكون جامعا للافراد فلا يشمل آية الحمل ويخرج آية الحمل عن المنطوق مع انه منه.

(٩) وعدم العكس اى غير مانع للاغيار فيشمل الحد لغير مصاديق المحدود.

(١٠) اى الاول وهو المفهوم ما دل فى غير محل النطق غير مانع للاغيار فيشمل مثل الحاتم ونحوه.

(١١) يرجع الى عدم اطراد تعريف المنطوق.

٢٧٤

الحمل (١) اذ ظاهرهم (٢) ادخال مثل هذه الدلالة فى المنطوقية فراجع الفصول فى باب المفاهيم (٣) ترى صدق ما حكيناه والله العالم.

______________________________________________________

(١) فيخرج عن المنطوق.

(٢) اى مع ان ظاهرهم كونها من الدلالة المنطوقية.

(٣) ذكر فى الفصول ص ١٤٧ قسموا المنطوق الى صريح غير صريح الى ان قال والثانى هو المدلول عليه بدلالة الإشارة كدلالة الآيتين على اقل الحمل فان إحداهما مسوقة لبيان حق الوالدة والاخرى لبيان اكثر مدة الفصال ويلزم منهما تعيين اقل الحمل انتهى نموذج ٧ ذكر فى الكفاية وغيرها هل وضعت الالفاظ لنفس المعانى التى لم تقيد بنحو من انحاء الإرادة التى تتعلق بها حين الاستعمال او انها وضعت للمعانى المتقيدة بنحو من انحاء الإرادة سواء كان التقيد داخلا والقيد خارجا ام كان كلاهما خارجين بان يكون الموضوع له هى الحصة التى يوجبها اقتران المعنى بالارادة سواء كانت الارادة ارادة استعمالية وهى ارادة استعمال اللفظ فى المعنى وارادة افنائه فى مطابقه ام ارادة تفهيمية وهى ارادة تفهيم المعنى الذى استعمل اللفظ فيه للمخاطب ام ارادة جديه وهى ارادة المعنى الذى استعمل اللفظ فيه جدا وحقيقة سواء كان فى مقام الاخبار به او عنه ام فى مقام الانشاء باى نحو كان انشائه قال فى الكفاية ج ١ ص ٢٢ لا ريب فى كون الالفاظ موضوعة بازاء معانيها من حيث هى لا من حيث مرادة للافظها الخ وتبعه المحققين كل ذلك تبعا للفصول واستدل لذلك فى الكفاية بوجوه الوجه الاول قال لما عرفت بما لا مزيد عليه من ان قصد المعنى علىّ انحائه من مقوّمات الاستعمال فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه هذا الخ لما تقدم من تعدد اللحاظ وعدم الانطباق على الخارج ولا يرد اشكال التفكيك بين الاسم والحرف لعدم اختصاص الدعوى فى المقام بنوع دون نوع هذا لو اريد انه موضوع للمراد الذهنى بما هو كذلك ولو اريد انه موضوع للمعنى الواقعى الذى له مطابق ذهنى لم يرد عليه اشكال عدم الانطباق على الخارج لجواز انطباق المعنى المذكور على الخارج اذا كان له مطابق فى الذهن هذا كله لو كان المراد من الارادة المتوهم اخذها فى الموضوع له الارادة الاستعمالية التى هى لحاظ المعنى فانيا فيه اللفظ كما هو مقتضى الجمود على ظاهر تحرير محل النزاع ولو اريد من الإرادة تفهيم ارادة المعنى التى هى علة الاستعمال يرد عليه نظير الاشكال الاول اعنى لزوم تعدد الإرادة لو اريد استعماله فيما وضع له ، مضافا الى ان ارادة تفهيم المعنى علة للوضع للمعنى نفسه فلو وضع المعنى المقيد بالإرادة لزم انفكاك المعلول عن علّته قال المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٢٤ ان الارادة الاستعمالية بالدقّة إرادة ايجاد المعنى باللفظ بالعرض والارادة التفهيمية

٢٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ارادة احضار المعنى فى موطن فهم المخاطب مثلا وكل من الارادة الاستعمالية والتفهيمية متاخر بالطبع عن الاستعمال والتفهيم فضلا عن ذات المعنى فلا يعقل اخذها فى المستعمل فيه او المراد افهامه إلّا ان تقدم الاستعمال على التفهيم المتولد منه وجودا وطبعا لا يمنع من اخذ الارادة التفهيمية فى المراد الاستعمالى لان الارادة التفهيمية مقدمه على الارادة الاستعمالية لا انها متاخره عنها وجودا او طبعا حتى لا يعقل اخذ المعنى متقيدا بها فى مرحلة الاستعمال بل المحذور ح ان الارادة التفهيمية سبب للاستعمال فى ذات ما يراد تفهيمه لا غير فلو كان المستعمل فيه متقيدا بالارادة التفهيمية لزم تعلق الارادة التفهيمية بالمعنى المراد تفهيمه فيلزم الدور على المشهور والخلف على التحقيق انتهى ـ وسيأتى ما هو التحقيق عنده وقال المحقق العراقى فى البدائع ج ١ ص ٩٢ انه يلزم من ذلك ان يتقوم المستعمل فيه بما هو من قوام الاستعمال اعنى به الارادة الاستعمالية وبما ان الاستعمال متاخر بالطبع عن المستعمل فيه وهو متقدم عليه كذلك يستلزم ان يكون الشى الواحد فى آن واحد متقدما ومتاخرا بالطبع بالإضافة الى شيء واحد هذا خلف وهكذا الامر لو كان التقييد بنحو آخر من انحاء الإرادة التى اشرنا اليها لاتحاد الملاك فيها جميعا انتهى الوجه الثانى قال فى الكفاية ج ١ ص ٢٢ مضافا الى ضرورة صحة الحمل والاسناد فى الجمل بلا تصرف فى الفاظ الاطراف مع انه لو كانت موضوعة لها بما هى مرادة لما صح بدونه بداهة ان المحمول على زيد فى زيد قائم والمسند اليه فى ضرب زيد مثلا هو نفس القيام والضرب لا بما هما مرادان انتهى وتوضيحه ان قول القائل ضرب زيد او زيد قائم انما يراد به نسبة الضرب بما هو الى زيد وحمل القيام بما هو ايضا على زيد كذلك كما لا ريب فى كون الاسناد والحمل المذكورين بلا تصرف وتجوز فى الالفاظ فلا بد ان تكون الالفاظ موضوعة لنفس الذوات المذكورة بما هى هى لا بما هى مرادة وان شئت وقلت ان المعانى المرادة جزئيات ذهنيه لما عرفت من معنى الارادة الاستعمالية فى الحروف والجزئيات الذهنية لا يصح الاسناد اليها مثل قام سواء كان المراد منه القيام الخارجى ام الذهنى لعدم النسبة وكذا لا يصح حمل بعضها على بعض لتباينها فالاسناد اليها والحمل عليها يتوقف على التصرف فيها بملاحظتها خارجيه وهذا تجريد لها عن قيد اللحاظ مع انه يصح الحمل والاسناد بلا تصرف ، الوجه الثالث قال فى الكفاية ج ١ ص ٢٣ مع انه يلزم كون وضع عامة الالفاظ عاما والموضوع له خاصا لمكان اعتبار خصوص ارادة اللافظين فى ما وضع له اللفظ الخ ووجه اللزوم ان الموضوع له اذا كان المقيد بالارادة تمتنع دعوى التقييد بمفهوم الارادة ضرورة انه لا تفهم من اللفظ فان المتبادر الإرادة الحقيقية القائمة

٢٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

بالمتكلمين فلا بد ان يكون التقييد بالارادات الجزئية فيكون الموضوع له خاصا سواء كان من قبيل اسماء الاجناس ام من قبيل الاعلام اما الاول فلان المعنى فى نفسه وان كان كليا إلّا انه بعد تقييده بالإرادة يكون عين تلك الافراد المقيدة واما الثانى فلان المعنى فى نفسه وان كان جزئيا خارجا لكن بعد تقييده بالارادات المتعددة المتباينة يتعدد وينحل الى المتباينات قوله وهكذا فى طرف الموضوع اى كزيد هو هو لا بما هو مراد للافظ واستدل لهذا القول المحقق العراقى بشهادة الوجدان به وفساد البرهان الذى استدل به على الثانى بدائع الآملي ج ١ ص ٩٢ وتوضيح ذلك ان الالفاظ موضوعه على ذات المعانى هو التبادر فان اللافظ لا يرى غير المعنى حين يتكلم وجدانا ولذا لو لفظ بها النائم والساهى ايضا تفيد المعنى ، ايضا ذكر المحقق العراقى فى البدائع ج ١ ص ٩٢ استلزام ذلك لمخالفة طريقة الوضع المستفاد من الاستقراء وذلك انا وجدنا بالاستقراء ان الواضع يفرق بين المعنى الاسمى والحرفى بالوضع والموضوع فيضع بازاء المعنى الاسمى ما يدل عليه بخصوصه وبازاء المعنى الحرفى ما يدل عليه بخصوصه ولم نجد فى اللغة لفظا واحدا موضوعا بازاء معنى مركب من معنى اسمى ومعنى حرفى كما يلزم ذلك لو قلنا بتقييد المعنى الاسمى بارادة المتكلم على نحو دخول التقيد وخروج القيد انتهى واجاب عن هذا الوجه فى هامش المحاضرات استادنا الخوئى بوجوه قال فى ص ١٠٧ ج ١ ويرده اوّلا ان الإرادة معنى اسمى وان لوحظ آليا ولا تنقلب بذلك عن المعنى الاسمى الى المعنى الحرفى حتى يلزم وضع اللفظ لمعنى مركب من معنى اسمى وحرفى لكون الاختلاف بينهما بالحقيقة لا الآلية والاستقلالية الى ان قال إلّا ان يكون مراده من المعنى الحرفى نفس التقيد بالإرادة لا نفس الإرادة فانه معنى حرفى ولكنه مدفوع اوّلا بالنقض بوضع الألفاظ للمعانى المركبة او المقيدة فان معانيها متضمنة المعنى الحرفى لا محاله اذ كل جزء مقيد بجزء آخر فالتقيد معنى حرفى وثانيا انه لا مانع من وضع لفظ لمعنى مركب من معنى اسمى وحرفى اذا دعت الحاجة اليه انتهى وفيه اما عن الاول فلان المركب من معنيين اسميين ولا محذور فيه والكلام فى معنى اسمى وحرفى ، واما عن الثانى نعم لا مانع لو دعت الحاجة من الوضع لكن الإرادة امر غير اختيارى فكيف يتقيد الامر الاختيارى وهو المعنى بالامر الغير الاختيارى فلذا تكون غير ممكن فلا يتقيد به ولا يكون الموضوع له مركبا من معنى اسمى وحرفى مضافا الى ان ما ذكره فى صدر كلامه من كون الارادة معنى اسميا فيلزم ان يكون الحروف ايضا موضوعا لمعنى مركب من معنى اسمى وهى الإرادة والمعنى الحرفى وهو نفس الإرادة ولم يقل به احد لانه كما ان المعنى الاسمى دخيل فيه

٢٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الحروف ايضا موضوعة للمعنى المراد وربما يستدل للقول الثانى كما فى الفصول بان الوضع من الاعمال العقلائية الاختيارية ولا شبهة فى ان الداعى للواضع الى الوضع هو تسهيل طريق الافادة والاستفادة فى مقام المحاورة فلا محاله انه يضع الالفاظ بازاء المعانى التى تقع فى طريق الافادة والاستفادة وهى طبعا متعلق ارادة المتكلم وعليه يكون الموضوع له هو المعنى الذى تعلقت ارادة المتكلم به فى مقام المحاورة ولذا سمى معنى من قولهم عناه يعنيه اى قصده فالوضع للاعم من ذلك اعنى به المفهوم من حيث هو لا يمكن ان يتحقق من العاقل المختار لفرض عدم الداعى اليه وفيه انه ان اريد من كون الموضوع له هو المعنى الذى تعلقت به ارادة المتكلم على نحو دخول التقيد وخروج القيد فمرحلة الثبوت فى المقام غير تامة فلا تصل النوبة الى مرحلة الاثبات كما عرفت مفصلا مضافا الى ما ذكره المحقق العراقى قدس‌سره الى ان الدليل المزبور لو صح لما كان دالا على المدعى المذكور أعنى به دخول التقيد وخروج القيد بل كان اقصى ما يدل عليه هو كون الموضوع له حصة من المعنى كما سنشير اليه انتهى.

ثم انه قد يقال بابتناء تبعية الدلالة للارادة وعدمها على الخلاف فى حقيقة الوضع اعنى به القول بكون الوضع عبارة عن اعتبار الربط بين اللفظ والمعنى والقول بكونه عبارة عن التعهد وهو تبانى العقلاء من اهل اللسان على النطق باللفظ الخاص عند ارادة افادة السامع المعنى الكذائى فان قيل بكون الوضع هو التعهد المزبور فلا محاله كانت دلالة اللفظ على المعنى تابعة لارادة المتكلم اياه لان المتكلم لا ينطق بهذا اللفظ جريا على التبانى المذكور الا عند ارادة المعنى للمعبر عنه بذلك اللفظ واما اذا نطق به سهوا فلا يكون ذلك اللفظ فى ذلك الوقت وتلك الحال مشمولا للتعهد المزبور فلا يكون موضوعا لذلك المعنى فلو استدعى سماعه تصوره لكان ذلك من باب الاستيناس لا من دلالة اللفظ عليه بسبب اللفظ واما عدم التبعية بناء على كون الوضع اعتبار الربط بين اللفظ بالمعنى فواضح ذكر المحقق العراقى فى البدائع ص ٩٦ ج ١ ولا يخفى ما فى هذا التفصيل فانه تبعية الدلالة للارادة كما تتحقق على القول بكون الوضع عبارة عن التعهد المزبور تتحقق ايضا على القول بكون الوضع عبارة عن اعتبار الربط بين اللفظ والمعنى كما قربناه فى ما سبق انتهى واختار المحقق الاصفهانى ان الارادة الاستعمالية دخيل فى المعنى وان الدلالة الوضعية دلالة تصديقيه قال فى النهاية ص ٢٣ ج ١ ان دخل الإرادة بحيث يوجب انحصار الدلالة الوضعية فى الدلالة التصديقية لا يكون متوقفا على صيرورة الارادة قيدا فى المستعمل فيه بل يمكن الدخل باحد

٢٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وجهين اما على نحو تصوره شيخنا العلامة ادام الله ايامه.

فى الفرق بين الاسم والحرف بان يقال ان الالفاظ موضوعه بازاء المعانى لا مطلقا بل لان يراد بها معانيها كما قال دام ظله ان الاسم موضوع لان يراد به المعنى استقلالا والحرف لان يراد به المعنى حالة وآلة للغير فيتقيد العلقة الوضعية بصورة الارادة الاستعمالية وفى غيرها لا وضع وما يرى من الانتقال الى المعنى بمجرد سماع اللفظ من وراء الجدار او من لافظ بلا شعور ما وغير اختيار فمن جهة انس الذهن بالانتقال من سماعه عند ارادة معناه هذا واما على نحو ما تصورناه فى الفرق بين الاسم والحرف بناء على اتحاد معناهما ذاتا بان يكون اللفظ موضوعا للمعنى الذى تتعلق به الارادة الاستعمالية فهو اشارة الى ذات الخاص لا بوصف الخصوصية وفائدته عدم الاختصاص الوضعى بين اللفظ والمعنى الذى لا يتخصص بالمرادية وقد عرفت ان الثانى اقرب الى الاعتبار لان اللحاظ والقصد من شئون المعنى والاستعمال فيصح جعلهما قيدا للمعنى ولا يصح جعلهما قيدا لما لم يكونا من شئونه واحواله اعنى الوضع فتدبر جيدا ولا يخفى ان لازمه كما مر سابقا وضع اللفظ للحصص المتعينة بالإرادة فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا انتهى وتبعه فى ذلك استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ١ ص ١٠٤ من تقييد العلقة الوضعية كما عليه صاحب الكفاية وعلى اى وقال التحقيق حسب ما يقتضيه نظر الدقيق هو القول الثانى والوجه فيه اما بناء على ما سلكناه فى باب الوضع من انه عبارة عن التعهد والالتزام فواضح ضرورة انه لا معنى للالتزام بكون اللفظ دالا على معناه ولو صدر عن لافظ بلا شعور واختيار بل ولو صدر من اصطكاك حجر بآخر وهكذا فان هذا غير اختيارى فلا يعقل ان يكون طرفا للتعهد والالتزام وعليه فلا مناص من الالتزام بتخصيص العلقة الوضعية بصورة قصد تفهيم المعنى من اللفظ وارادته سواء كانت الارادة تفهيمية محضة ام جديه ايضا فانه امر اختيارى فيكون متعلقا للالتزام والتعهد وعلى الجملة قد ذكرنا سابقا ان اختصاص الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية لازم حتمى للقول بكون الوضع بمعنى التعهد والالتزام واما الدلالة التصورية وهى الانتقال الى المعنى من سماع اللفظ فهى غير مستنده الى الوضع بل هى من جهة الانس الحاصل من كثرة الاستعمال او من امر آخر ومن ثمة كانت هذه الدلالة موجودة حتى مع تصريح الواضع باختصاص العلقة الوضعية بما ذكرناه : بل ان الامر كذلك حتى على ما سلكه القوم فى مسالة الوضع من انه امر اعتبارى فان الامر الاعتبارى يتبع الغرض الداعى اليه فى السعة والضيق فالزائد على ذلك لغو محض ولما كان الغرض الباعث للواضع على الوضع قصد تفهيم المعنى من اللفظ وجعله آلة

٢٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

لاحضار معناه فى الذهن عند ارادة تفهيمه فلا موجب لجعل العلقة الوضعية واعتبارها على الاطلاق حتى فى اللفظ الصادر عن لافظ من غير شاعر كالنائم والمجنون ونحوهما فان اعتباره فى امثال هذه الموارد من اللغو الظاهر ـ الى ان قال ـ فالنتيجة هى انحصار الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية على جميع المسالك والآراء فى تفسير حقيقة الوضع نعم الفرق بينهما حتمى على التعهد دون غيره الى آخر كلامه ولكن لعل كل ذلك ماخوذ من صاحب الكفاية حيث يظهر منه ذلك فى الارادة الجدية قال فيها ج ١ ص ٢٣ ان دلالة الالفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية اى دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع ارادتها منها ويتفرع عليها تبعية مقام الثبوت للاثبات وتفرّع الكشف على الواقع المكشوف فانه لو لا الثبوت فى الواقع لما كان للاثبات والكشف والدلالة مجال ولذا لا بد من احراز كون المتكلم بصدد الافادة فى اثبات ارادة ما هو ظاهر كلامه ودلالته على الإرادة وإلّا لما كانت لكلامه هذه الدلالة وان كانت له الدلالة التصورية اى كون سماعه موجبا لاخطار معناه الموضوع له ولو كان من وراء الجدران او من لافظ بلا شعور ولا اختيار ان قلت على هذا يلزم ان لا يكون هناك دلالة عند الخطاء والقطع بما ليس بمراد او الاعتقاد بارادة شيء ولم يكن له من اللفظ مراد قلت نعم لا يكون ح دلالة بل يكون جهالة وضلالة يحسبها الجاهل دلالة الخ قال استاذنا الآملي فى المجمع ج ١ ص ٥٢ فقد ادعى المحقق الخراسانى بان وضع الالفاظ يكون لافادة المعنى فالارادة الجدية دخيله فى كل لفظ استعمل وثمرته انا لا نحتاج فى اثبات اطلاق اللفظ الى قرينة خارجة عن ذاته بل الظاهر من استعمال كل لفظ هو ان كل ما يمكن ان يكون معناه يكون داخلا تحته باصالة الحقيقة فان المطلق حقيقة فى الشمول على الطبيعة والتقييد خلاف الحقيقة انتهى وما ذكروه لا يمكن المساعدة عليه اصلا بل الدلالة الوضعية تصورية ولم يؤخذ فيه الارادة اصلا فهنا مناقشتين إحداهما فى عدم اخذ الارادة واخرى فى الدلالة الوضعية اما المناقشة الاولى فقد تقدم مفصلا عدم اخذ الارادة قيدا وتقييدا فى المستعمل فيه للمحاذير واما ما افاده المحقق الاصفهانى من كون الموضوع هو المعنى الذى تعلقت به ارادة المتكلم على نحو خروج القيد والتقيد معا عن الموضوع له وان الموضوع له هو المعنى المقترن بارادة المتكلم فيكون الموضوع له ح هى حصة من طبيعى المعنى فهذا لا يستلزم تلك المحاذير اى المتقدمة من صاحب الكفاية «قدس‌سره» لكن قال المحقق العراقى فى البدائع الآملي ج ١ ص ٩٣ ان الدليل المزبور (فى ما تقدم) غير صحيح فانا لو سلمنا ان غاية الوضع هى الافادة والاستفادة ، (ج ١) ولم تكن غايته لكن ان يخطر المعنى كلما يخطر اللفظ ولو بسماع من لافظ

٢٨٠