نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ١

السيد عباس المدرّسي اليزدي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ١

المؤلف:

السيد عباس المدرّسي اليزدي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: العلميّة
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٠

القرينة وإلّا (١) فلا بد عند فقد القرينة من الحمل على معناه العرفى وهذه الجهة (٢) ايضا نتيجه ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمها ايضا ، و (٣) لكن قد يدعى بانه ما من مورد من استعمال هذه الالفاظ الا وهى مستعملة فى المعانى المستحدثة ولو بالقرينة وح يلغوا فى البين نتيجة البحث و (٤) العهدة على المدعى كيف (٥) وترى استعمال لفظ الصلاة فى معناه العرفى (٦) كثيرا فلم لا ينبح مثل هذا البحث فى مثله فتامل (٧) بل ربما يدعى (٨) بان مجرد ثبوت الحقيقة الشرعية لا يقتضى حمل اللفظ على معناه الشرعى بلا قرينة ما لم يكن موجبا لهجر المعنى الاول وإلّا (٩) فغاية ثبوتها اجمال اللفظ مع فقد القرينة المعيّنة (١٠) لاشتراكه (١١)

______________________________________________________

(١) اى عند عدم الحقيقة الشرعية.

(٢) من الثمرة

(٣) ولعل المدعى المحقق النّائينيّ قدس‌سره فى الاجود ج ١ ص ٣٣ قال ان التحقيق انه ليس لنا مورد نشك فيه فى المراد الاستعمالى اصلا الخ.

(٤) هذا هو الجواب عنه وملخصه ان المدّعى صحيح فى نفسه لكن اثبات هذا المدعى ممنوع.

(٥) والوجه فى ذلك استعمال لفظ الصلاة كثيرا فى معناه العرفى فعليه يترتب الثمرة عند عدم وجود القرينة.

(٦) كما فى سورة البقرة آية ١٥٧ (أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ) وسورة التوبة آية ١٠٣ (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ) وسورة النور آية ٤١ (كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ) وسورة الاخراب آية ٥٦ (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ) الآية

(٧) لعله اشارة الى ان ذلك مع القرينة كما هو كذلك

(٨) كما فى القوانين ج ١ ص ٣٩ قال وعليه فلا تحصل الثمرة الا فى ما علم انه صدر بعد الاشتهار فى هذه المعانى الى ان استغنى عن القرينة فان علم انه كان بعده فيحمل على الحقيقة وإلّا فيمكن صدوره قبله وح فيمكن ارادة المعانى الجديدة واختفى القرينة ويمكن ارادة المعنى اللغوى والاصل عدمها فيحمل على اللغوى الخ.

(٩) اى مع عدم احراز الهجر

(١٠) للمعانى المستحدثة

(١١) اى المعنى الشرعى

٣٢١

مع معنى آخر (١) و (٢) عليه فحق نتيجه البحث هو حمل اللفظ بلا قرينة على المعنى العرفى على فرض عدم ثبوت الحقيقة الشرعية بخلافه على الثبوت (٣) هذا ولكن لا يخفى ان ما افيد (٤) انما يتم بناء على عدم كون الغرض من التسمية تفهيم المعنى بمحض اللفظ (٥) كما (٦) هو شان كل مخترع فى تسمية مخترعاتهم باسام مخصوصة على ما اشرنا وإلّا (٧) فنفس هذه الجهة من القرائن العامه على ارادة المعنى الشرعى عند استعماله حتى فى فرض عدم هجر الوضع السابق ، اللهم إلّا ان يقال (٨) ان ما ذكرنا من طريقه اهل الصنائع انما هو فى الالفاظ المستحدثة الغير المسبوق بوضع آخر (٩) اذ الغرض (١٠) من تسميتهم (١١) بها (١٢) تفهيم المعنى

______________________________________________________

(١) وهو اللغوى

(٢) يرجع الى اصل الثمرة

(٣) كما عرفت مرارا

(٤) من الهجر وعدم الهجر

(٥) بل كان الموضوع له معنى ثم نقل الى معنى آخر بكثره الاستعمال فهذا لا بد من احراز ان هذا الاستعمال كان بعد تحقق كثرة الاستعمال وظهوره فى المنقول اليه وشهرته فيه وهجر المعنى الأول.

(٦) تنظير للمنفى وهو ما كان الغرض تفهيم المعنى بمحض اللفظ

(٧) اى ولو كان الغرض من التسمية هو تفهيم المعنى بمحض اطلاق اللفظ كما هو ديدن العقلاء ايضا فيكون ذلك من القرائن العامه على ارادة المعادن المخترعات الشرعية كالمخترعات العرفية على ما مر مفصلا

(٨) هذا تشكيك وشبهة بقياس المقام بمخترعات الفنون والصنائع بان تسمية تلك الفنون يكون ابتداء من دون سبق وضع لفظ له بخلاف المخترعات الشرعية فانها مسبوقة بوضع اللفظ لها لكن بازدياد قيد او نقصه بوضع اللفظ له فلا يقاس به فيلزم ان يهجر عن المعنى الاول وبدونه لا يحمل على المخترعات الشرعية من دون قرينة لاحتمال الاشتراك فيه

(٩) كالسيارة والطيارة ونحوهما من الآلات المستحدثة وغيرها.

(١٠) فى الالفاظ غير المسبوقة بوضع آخر

(١١) العقلاء

(١٢) اى بتلك الالفاظ

٣٢٢

بنفسها (١) واما الالفاظ المتداولة بين العرف (٢) لا نسلم طريقتهم فى التسمية بها تفهيم المعنى بنفس اللفظ بل من الممكن كون الغرض احداث الاشتراك (٣) فى اللفظ بحيث يصير عند عدم القرينة مجملا (٤) ففى مثله ولا اقل من احتماله (٥) لا يكون نتيجه البحث (٦) الا ما ذكر من الحمل على المعنى العرفى على عدم الثبوت (٧) لا الحمل على المعنى الشرعى على الثبوت (٨) كما لا يخفى (٩)

______________________________________________________

(١) فيكون من القرائن العامه

(٢) وهى ما يكون البحث فيها عن الحقيقة الشرعية كالصلاة والزكاة ونحوهما.

(٣) بين المعنى اللغوى والمعنى الشرعى

(٤) لان استعمال لفظ المشترك من دون القرينة ايضا يصير مجملا فلا يصار الى احد معنييه الا مع القرينة فيكون هذا ثمرة اخرى من انه على فرض وجودها لا يحمل عليها فى صورة الشك بل اذا لوحظ مع المعنى اللغوى ايضا يكون مشتركا وهو يحتاج الى قرينة معنية وبدونها يصير اللفظ مجملا بخلاف صورة عدمها فانه يحمل على المعنى اللغوى ولكن فيه بعد كون الكلام صادرا عن الشرع ويكون فى مقام بيان مراداته لا وجه للاجمال لان الظاهر على الفرض هو ان كل ما يقول الشارع يكون بصدد بيان مراده الشرعى بحيث لو اراده غيره احتاج الى ضم قرينة فلو اراد اللغوى يجب ان يضم قرينة فاذا كان خاليا عنها يحمل على الحقيقة الشرعية فان ذلك طريقه العقلاء على بيان مقصوده ومخترعه وحمله على الناس لا على بيان امر آخر مضاف الى انه ليس من الاشتراك بشيء لان الاشتراك هو ما كان معنيين مستقلين بشرط لا كالنبع والميزان فى العين مثلا وفى المقام المعنى اللغوى لا بشرط وهو يجتمع مع الف شرط والمعنى الشرعى بشرط الانضمام فلا ينافى ذلك وليس بمعنيين بشيء حتى يصير مجملا بل ظاهر فى ما اخترعها الشارع لا العرفى اللغوى.

(٥) واذا جاء احتمال الاشتراك فيبطل الظهور ويصير مجملا

(٦) من الحمل على المعنى الشرعى عند ثبوت الحقيقة الشرعية وعلى العرفى عند عدم ثبوتها

(٧) فيترتب هذا الشق من الثمرة دون الشق الآخر.

(٨) لما عرفت من انه يصير مجملا

(٩) وقد عرفت الجواب عنه قال فى الكفاية ج ١ ص ٣٤ ـ هذا ـ فى ما اذا علم تاخر الاستعمال ـ اى عن الوضع ـ وفى ما اذا جهل التاريخ ـ اى لا يدرى ان الاستعمال قبل الوضع او بعده ـ اشكال واصالة تاخر الاستعمال ـ اى يثبت كون الاستعمال بعد الوضع ليحمل اللفظ

٣٢٣

مقاله فى الالفاظ المستعملة فى الماهيات المخترعة (١) فى ان الالفاظ المستعملة فى الماهيات المخترعة اعم من العرفية او الشرعية هل هى اسام للصحيحة منها ام الاعم (٢) و (٣) هذا العنوان ظاهر فى كون مركز البحث الالفاظ الموضوعة للماهيات

______________________________________________________

على المعنى الشرعى وهو اصالة تاخر الحادث فالاستعمال حادث فيثبت تاخره بالاصل المذكور ـ مع معارضتها باصالة تاخر الوضع لا دليل على اعتبارها تعبدا الا على القول بالاصل المثبت ولم يثبت بناء العقلاء على التاخر مع الشك فانه ليس موضوعا لحكم شرعى ولا نفس الحكم الشرعى وانما يترتب عليه الحكم الشرعى مع الواسطة فانه اذا كان الاستعمال متاخرا كان اللفظ محمولا على المعنى الشرعى واذا حمل عليه ثبت حكم شرعى ولا دليل على حجية الاصل المثبت مع ان التاخر ليس فى نفسه مجرى الاصل وانما هو من لوازم عدم الاستعمال الى زمان الوضع ـ واصالة عدم النقل انما كانت معتبره فى ما اذا شك فى اصل النقل لا فى تاخره ـ اى فلو جرى اصالة عدم النقل فى زمان الاستعمال الذى يكون لازمه الحمل على المعنى اللغوى كان متينا لكن انما تجرى اذا شك فى حدوث النقل وعدمه لا ما اذا علم النقل وشك فى تقدمه وتاخره كما فى المقام ـ فتامل ـ انتهى فانه لا يبعد جريان اصالة عدم النقل لو علم تاريخ الاستعمال والعلم بالنقل فى الجملة مع الجهل بكونه قبله او بعده فانه غير ضائر فيحمل على المعنى العرفى دون ما اذا جهل تاريخهما او علم تاريخ النقل فقط ففى الفرض الاول لا يجرى الاصل وفى الثانى مثبت كما لا يخفى كما تقدم لان الاثر مترتب على الاستعمال حال النقل كما هو واضح الامر الرابع فى المعاملات فانها ايضا لها حقائق شرعيه بنحو آخر وهو انها كانت من سابق الزمان بين الناس والعلم دارجا والشارع لم يات بعنوان جديد بل امضى ما فيهم بتلك الاسماء ولكن قد تصرف فى منع البعض كالربوى ونحوه وزاد جزء وشرطا ومنع عن بعض الشروط ونحوها ان لم نقل بانه تغير بعض اسمائها بعد ما كان لسانهم عبرانيا والامّة المرحومة عربى كما لا يخفى وقد مرّت الاشارة اليه ايضا.

(١) نموذج ١٢ فى الصحيح والاعم

(٢) سواء كانت الفاظ العبادات أم المعاملات وتحقيق الكلام فيه يكون فى ضمن امور ، الامر الاول فى مورد محل النزاع وهو عن جهات.

(٣) الجهة الاولى ان النزاع يجرى سواء قلنا بالحقيقة الشرعية بان الشارع وضع هذه الالفاظ للصحيحة او الاعم وكذا لو كان الحقيقة العرفية واللغوية وقد امضاها الشارع بل يجرى النزاع حتى على القول بكون الاستعمال مجازيا بان الشارع هل لاحظ العلاقة المصححة للاستعمال بين المعنى الحقيقى وخصوص الصحيح او لاحظها بين المعنى الحقيقى والاعم

٣٢٤

المزبورة سواء كانت حقيقة عرفية ام شرعيه ولا اختصاص لها بالحقيقة الشرعيّة (١) و (٢) ثمرة البحث ايضا يجرى فى فقد ما له دخل فى التسمية على الصحيحى (٣) دون الاعمى مطلقا (٤) و (٥) ح فدائرة هذا البحث اوسع من دائرة البحث السابق

______________________________________________________

بنحو يكون كلامه مع القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقى ظاهرا فى ما لاحظ العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقى.

(١) والوجه فى ذلك اولا شمول العنوان للحقيقة العرفية ايضا فلا وجه للتخصيص بالحقيقة الشرعية

(٢) وثانيا ترتب ثمرة البحث عليه من التمسك بالاطلاق على الاعم والاجمال على الصحيح كما هو المشهور.

(٣) من لزوم الاحتياط

(٤) سواء كان حقيقة شرعيه ام عرفية واستشكل صاحب الكفاية فى جريانه على القول بالعدم اى عدم الحقيقة الشرعية قال فى ج ١ ص ٣٥ وانت خبير بانه لا يكاد يصح هذا ـ اى ما مرّ من تصوير النزاع فى المجاز ـ إلّا اذا علم ان العلاقة انما اعتبرت كذلك ـ اى اعتبرت بين الصحيح مثلا وبين المعانى اللغوية دون الاعم او بالعكس ـ وان بناء الشارع فى محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة اخرى اى معينه لاحد المعنيين من الصحيح او الاعم بعد وجود القرينة الصادرة عن المعانى اللغوية استقر على ارادته ـ الى الصحيح مثلا دون الآخر او بالعكس ـ بحيث كان هذا اى قرينة صارفة معنية لاحد المعنيين وقرينة عليه ـ اى على الصحيح دون الاعم او بالعكس ـ من غير حاجة الى قرينة معينة اخرى ـ بإرادة الصحيح او الاعم ـ وانى لهم باثبات ذلك انتهى وفيه انه يمكن الالتزام به على القول بالصحيح اما لعدم امكان تصوير الجامع فيمتنع ملاحظه العلاقة بينه وبين المعانى الأصلية او يكون الصحيح هو محط الآثار والاغراض فيكون ذلك قرينة على ارادته إلّا ان تقوم قرينة على خلافها او لكونها المتبادر من اللفظ بمجرد وجود القرينة الصارفة فيستكشف به وجود قرينة نوعية ارتكازية مقتضية له ، ويمكن للقائل بالاعم دعوى الاستقراء الحاصل من ملاحظة المعانى الموضوع لها والمستعمل فيها او خصوص الموضوع لها على نحو يكشف عن ضابط مطرد حتى فى المعانى المجازية او دعوى التبادر على النحو المتقدم ـ ومن المعلوم من انه على القول بنفى الحقيقة الشرعية يكون الالفاظ مستعمله فى المعانى المستحدثة بعلاقة الجزء والكل او نحوها كما لا يخفى.

(٥) الجهة الثانية ان عنوان البحث فى المقام اعم من البحث السابق فلا يدور مدار

٣٢٥

لاختصاصها (١) بمورد قابل لكون التسمية شرعيه وان المسمى (٢) عرفيا بخلاف بحثنا هذه فانه يجرى حتّى مع القطع بان التسمية كالمسمّى عرفية وان الشارع ممضيا لهما نعم (٣) مع احتمال اختلاف العرف والشرع فى صحد الماهيّة امكن نفى النتيجة فى اجراء البحث فى الصحة والاعم شرعا لان (٤) المرجع ح ليس إلّا على صدق التسمية عرفا فيستكشف باطلاقه عدم دخل ما شك دخله فى صحته شرعا كما (٥) ان مثل هذا العنوان من البحث لا يجرى فى العناوين الحاكية عن المعانى البسيطة التى لا صحة لنفسها (٦) وان امرها يدور مدار الوجود والعدم (٧) و (٨) ان كان تقييد بعضها ببعض فى لسان الدليل عند جعلها فى حيّز خطاب ينتج كون موضوع الخطاب

______________________________________________________

التسمية شرعا كما فى البحث المتقدم لعمومية العنوان.

(١) اى البحث السابق

(٢) اى المعانى

(٣) ثم استدرك قدس‌سره عن ذلك بانه لو كان الماهية من المخترعات العرفية والشارع قد أخطأ بعض قيودها بالزيادة والنقيصة فلا تترتب الثمرة عليه لان المدار يكون على الصحة العرفية وعند الشك فى وجود قيد شرطا او مانعا يتمسك بالاطلاق من دون فرق بين الصحيحى والاعمى.

(٤) هذا هو الوجه لعدم ترتب الثمرة على هذا لفرض.

(٥) الجهة الثالثة اختصاص النزاع بما يكون قابله لطرو الصحة والفساد عليه لا ما يدور امره بين الوجود العدم.

(٦) كالالفاظ الموضوعة للمعانى المفردة كالركوع والسجود ونحوهما فيختصّ البحث بالالفاظ المستعملة فى المعانى المخترعة الشرعية كالفاظ العبادات ونحوها ، ولا يجرى النزاع فى عناوين المعاملات كالبيع والصلح ونحوهما لان تلك العناوين يدور امرها دائما بين الوجود والعدم إلّا ان يكون اسام للاسباب والعقود لا المسببات.

(٧) فان الركوع والسجود او الطهارة الباطنية اما موجودة او غير متحققة فلا تتصف بالصحة والفساد

(٨) فان هذه الامور لو اخذ موضوعا للتكليف فى لسان الشرع ولو مقيدا بامور وجودية او عدمية.

٣٢٦

ماهيّة مخترعة شرعيه (١) بلا معهوديتها عند العرف ابدا (٢) لان (٣) المرجع عند الشك فى دخل قيد زائد الى اطلاق بقيّة العناوين العرفية (٤) كما لا يخفى نعم (٥) لو فرض وجود قرينة عامة صارفة عن المعنى العرفى (٦) او مبيّنة لقيد مضموم اليه (٧) وكانت

______________________________________________________

(١) باعتبار تقييدها ببعض الامور او الغاء بعض الاشياء عن حقيقته

(٢) مع هذه الخصوصية من زيادة قيد او نقيصة

(٣) علة لخروجه عن محل النزاع

(٤) فانه ان صدق عليه ذلك العنوان العرفى فيشمله الاطلاق لعدم خروجها عن الماهية العرفية بزيادة قيد او نقيصته.

(٥) استدراك عما يدور امره بين الوجود والعدم ولو مع التقييد شرعا بانه ما يكون من الماهية العرفية الممضاة شرعا قابلا للصحة والفساد ويدخل فى محل النزاع فان القرينة على التقييد قد يلاحظها للاعم من الصحيح والفاسد او لخصوص الصحيح وبعبارة اخرى تلك القرينة العامه او الخاصة هل بنحو تدل على اعتبار جميع الاجزاء والشرائط والموانع او بنحو تدل اعتبارها فى الجملة.

(٦) كما تقدم انه كذلك ايضا فى اهل الصناعات والفنون

(٧) مما زاد عليه الشارع او نقص لدخالته فى الفرض كما هو مذهب الباقلانى بان الالفاظ التى كانت فى الشرائع السابقة يستعمل فى معناها الحقيقى ولاضافة القيود والشرائط فى شرعنا يؤتى بما هو دال عليه فيكون الدال على الاصل لفظ والدال على الاجزاء لفظ آخر واليك توضيحه واشار الى ذلك فى الكفاية ج ١ ص ٣٥ قال وقد انقدح بما ذكرنا ـ اى من امكان جريان النزاع على القول بعدم الحقيقة الشرعية وان كان فيه اشكال بنظره كما مر ـ تصوير النزاع على ما نسب الى الباقلانى ـ اى المنسوب اليه من ان الالفاظ باقية على معانيها اللغوية والخصوصيات الزائدة عليها معتبره فى موضوع الامر لا فى المستعمل فيه فتكون نسبة المعانى المستحدثة الى المعانى اللغوية نسبة المقيد الى المطلق فان كان تقييد المطلق يوجب التجوز فيه كانت الالفاظ مجازا من قبيل مجاز الاطلاق الوارد عليه التقييد وتوجيه النزاع على هذا القول ـ وذلك بان يكون النزاع فى ان قضية القرينة المضبوطة التى لا يتعدى عنها الا بالاخرى الدالة على اجزاء المامور به وشرائطه هو تمام الاجزاء والشرائط او هما فى الجملة انتهى وذلك فى ما اذا وقع بلفظ جامع كصل ويضم اليه لفظ جامع لشتاتها كقوله (ص) صلوا كما رأيتمونى اصلى ـ واستشكل فيه استادنا البجنوردي فى المنتهى ج ١ ص ٥٢ وقال ولكن انت تدرى بان عمدة ثمرة هذا البحث هو التمسك بالاطلاق وعدمه بناء على القولين و

٣٢٧

القرينة مردّدة بين تمام القيود الملازم مع الصحة او بعضها (١) القابلة لغير الصحة امكن اجراء البحث (٢) فى ما يستفاد من القرينة من انه معنى يلازم الاعم او خصوص الصحيح و (٣) لكنه مجرد فرض اذا القرائن على القيود الزائدة غالبا شخصية (٤) حاكية عن خصوص قيد دون قيد (٥)

______________________________________________________

هذه الثمرة لا تترتب فى هذا المقام على كل واحد من القولين لان اللفظ حسب الفرض استعمل فى المعنى اللغوى والخصوصيات تستفاد من دال آخر فاطلاق اللفظ قطعا ليس بمراد واما ذلك البيان العام فان كان بيانا لجميع ما له دخل فى غرضه فلاى شيء بالاطلاق نتمسك وان كان بيانا فى الجملة فبأي اطلاق نتمسك انتهى وهذا ماخوذ من المحقق العراقى قال فى البدائع ج ١ ص ١١٠ إلّا انه لا تترتب الثمرة لان القرينة ان دلت على جميع ما يعتبر فى المامور به فلا شك ليتمسك بالاطلاق وغيره لينفيه وان دلت على الاجزاء والشروط بنحو الاهمال فلا اطلاق لفظى فى الكلام ليتمسك به فى نفى المشكوك انتهى كما انه لو كان اعتبار جميع الاجزاء والشرائط على هذا القول بمعونة القرائن الشخصية الدالة كل واحدة منها على اعتبار جزء او شرط او مانع لاشكل جريان النزاع على هذا القول ايضا كما هو واضح لكن فيه انه يجرى النزاع على هذا المسلك ايضا فانه لا نعلم ان ديدن الشارع هل كان بان يذكر عند استعمال اللفظ فى معناه الحقيقى جميع الدوال على الاضافات والشرط ام لا فعلى الاول يكون تحت بحث الصحيح وعلى الثانى تحت بحث الاعم فعلى الصحيحى لا يمكن الاخذ بالاطلاق وعلى الاعمى يمكن الاخذ بالاطلاق بصرف صدق الاسم.

(١) اى القيود وهو ما يصدق عليه ذلك العنوان

(٢) ان الشارع مع القرينة العامه او الخاصة استعملها فى المعنى الصحيح او الاعم وبعبارة اخرى لا نعلم ان ديدن الشارع هل كان بان يذكر عند استعمال اللفظ فى معناه الحقيقى جميع الدوال على الاضافات والشرائط وعليه تترتب ثمرة عمليه على الماهيات العرفية ايضا.

(٣) هذا شروع فى بيان انه ولو يتصور النزاع حتى على الماهية العرفية ووجود القرينة العامة او الخاصة لكن لا ثمرة يترتب عليه وذلك ما توضيحه ان القرينة ان دلت على جميع ما يعتبر فى المامور به فلا شك ليتمسك بالاطلاق وغيره لينفيه وان دلت على الاجزاء والشروط بنحو الاهمال فلا اطلاق لفظى فى الكلام ليتمسك به لنفى المشكوك وقد مر ذلك.

(٤) الدالة كل واحدة منها على اعتبار جزء او شرط او مانع

(٥) ولا يوجد دليل يكون فى بيان جميع القيود على نحو الكلية حتى يتمسك بالاطلاق اللفظى

٣٢٨

وعلى فرض كليته (١) فغالبا ليس بمثابة يستظهر منها (٢) كل طائفة شيئا (٣) بل اما ظاهرة فى طرف عند الكل (٤) او مجملة من هذه الجهة (٥) وح فمع اتصاله (٦) بالكلام يصير الكلام رأسا مجملا وإلّا (٧) فيبقى المقيّد بالنسبة الى المقدار المشكوك على اطلاقه فلا يبقى على اى حال (٨) مجال لثمره البحث (٩) كما لا يخفى ثم اعلم (١٠) ان المراد من الصحة فى العنوان (١١) هو التمامية (١٢) قبال الفساد المساوق للنقص فى الوفاء

______________________________________________________

(١) وانه فى بيان جميع القيود

(٢) اى من تلك الكلية

(٣) اى فى مقام البيان من جميع الجهات ونواح القيود

(٤) اى فى مقام البيان من جهة من الجهات وقيد من القيود.

(٥) اى كونه مجملا من جهة كونها فى مقام بيان تمام الجهات او جهة خاصه.

(٦) اى القيد الذى كذلك

(٧) اى لو لم يوجب ذلك الاجمال فالمطلق باق على اطلاقه اللفظى فيتمسك به على الصحيح والاعم

(٨) سواء صار مجملا او كان مجال للتمسك بالاطلاق.

(٩) لانه ان صار مجملا فعلى كلا القولين وان بقى مجال للاطلاق فعلى كليهما فلا وجه للثمرة بينهما اصلا ولكن فيه قد عرفت الجواب عنه وان له الثمرة فلا نعيد.

(١٠) الامر الثانى فى المراد من الصحة ، قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٥ ان الظاهر ان الصحة عند الكل بمعنى واحد وهو التمامية وتفسيرها باسقاط القضاء كما عن الفقهاء او بموافقة الشريعة كما عن المتكلمين او غير ذلك انما هو بالمهم من لوازمها لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الانظار ـ فالفقهاء لما كان الاثر المقصود من الصحة عندهم سقوط القضاء عرفوا بذلك والمتكلمون لما كان الاثر المقصود لهم موافقة الشريعة وعدمها لانها هى التى تكون موضوعا للثواب والعقاب عرفوها بذلك ـ وهذا لا يوجب تعدد المعنى كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر والحضر والاختيار والاضطرار الى غير ذلك من اختلاف المصداق لا المفهوم ـ كما لا يخفى.

(١١) بمعناها اللغوى والعرفى

(١٢) اى بالإضافة الى الاثر المهم

٣٢٩

بالمقصود (١) فمع اختلاف المقصود ربما يختلف الشى صحة وفسادا بملاحظة الوفاء بمقصود دون مقصود فقد ينتهى ح الى اتصاف شيء واحد بالصحة من جهة (٢) وبالفساد من جهة اخرى (٣) وح ليس المتكلم والفقيه مختلفين فى حقيقة الصحة (٤) مع اختلاف كل منهما فى التعبير عنه باسقاط القضاء (٥) او موافقة الامر المساوق لعنوان الطاعة واستحقاق الثواب (٦) اذ هذا الاختلاف انما نشا من الاختلاف فى الغرض المهم من الشىء فكل يلاحظ تماميّة الشى بالإضافة الى مقصوده فيعبّر عنها بما يناسبه (٧) وإلّا (٨) فهما مشتركان ومتفقان فى ان حقيقة الصحة هو التمامية (٩)

______________________________________________________

(١) بحيث لم يترتب عليه الاثر المرغوب منه

(٢) كنظر المتكلم من موافقة الامر مثلا المركب من عدة امور لتحصيل بعض الآثار المخصوصة به اذا انقص منه بعض اجزائه الذى يخل ببعض آثاره دون بعض فالذى يحاول تحصيل الاثر الباقى فيه بعد النقص المزبور يعتبره صحيحا لانه يراه تاما بالنسبة الى ذلك الاثر والذى يحاول به تحصيل جميع الآثار المترتبة عليه عند اجتماع جميع الاجزاء التى اسس عليها او يحاول به خصوص الاثر الذى فقده بالنقص المزبور يعتبره فاسد او كما فى الاتيان بالمامور به بالامر الظاهرى على القول بالاجزاء عند كشف الخلاف فانه يكون صحيحا بنظر الفقيه وفاسدا بنظر المتكلم.

(٣) وهو نظر الفقيه وهو عدم سقوط الاعادة والقضاء

(٤) وهى التمامية

(٥) كما عن الفقيه باسقاط الاعادة والقضاء

(٦) كما عن المتكلم بموافقة الامر والشريعة

(٧) فغرض الفقيه كما تعلق بامر خاص منها وهو المسقطية للاعادة والقضاء فسّرها بما يوافق غرضه كما ان غرض المتكلم تعلق باثر خاص آخر منها وهو تحقق الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة عليه ففسرها بما يوافق غرضه من موافقة الامر والشريعة.

(٨) اى مع صرف النظر عن الاختلاف فى الغرض

(٩) فيكون فى جميع الموارد بمعنى واحد وهو التمامية فاختلاف الفقيه والمتكلم فى ما هو مصداق الصحة وتطبيقها الذى يختلف باختلاف الانظار لا فى مفهومها كما مر وذكر المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٣٥ فى الاشكال على الكفاية قال ـ إلّا ان حيثيّة اسقاط

٣٣٠

ومنه (١) الصحة فى المعاملات المساوق لترتب الاثر المعهود على الصحيح منها

______________________________________________________

القضاء وموافقة الشريعة وغيرهما ليست من لوازم التمامية بالدقّة بل من الحيثيات التى يتم بها حقيقة التمامية حيث لا واقع للتمامية الا التمامية من حيث اسقاط القضاء او من حيث موافقة الامر او من حيث ترتب الاثر الى غير ذلك واللازم ليس من متممات معنى ملزومه فتدبر وقال فى الهامش اشارة الى ان اللازم ان كان من لوازم الوجود صح ما ذكر وان كان من لوازم الماهية فلا اذ لا منافاة فى لازم الماهية وعارضها بين اللازم وكونه محققا لها كالفصل بالإضافة الى الجنس فانه عرض خاص له مع ان تحصل الجنس بتحصله انتهى واجاب عنه استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ١ ص ١٣٥ اما عن الاول ـ ان اسقاط القضاء والإعادة وموافقة الشريعة وغيرهما جميعا من آثار التمامية ولوازمها وهى التمامية من حيث الاجزاء والشرائط وليست من متممات حقيقتها ضرورة ان لها واقعية مع قطع النظر عن هذه الآثار واللوازم والظاهر انه وقع الخلط فى كلامه بين تمامية الشى فى نفسه اعنى بها تماميته من حيث الاجزاء والشرائط وتماميته بلحاظ مرحلة الامتثال والاجزاء فانه لا واقع لهذه التمامية مع قطع النظر عن هذه الآثار واللوازم او وقع الخلط بين واقع التمامية وعنوانها فان عنوان التمامية عنوان انتزاعى منتزع عن الشى باعتبار اثره فحيثية ترتب الآثار من متممات حقيقة ذلك العنوان ولا واقع له الا الواقعية من حيث ترتب الآثار ولكنه خارج عن محل الكلام فان كلمة الصلاة مثلا لم يوضع بازاء ذلك العنوان ضرورة بل وضعت بازاء واقعه ومعنونه وهو الاجزاء والشرائط ومن الظاهر ان حيثية ترتب الآثار ليست من متممات حقيقة تمامية هذه الاجزاء والشرائط ، واما عن الثانى فانه وان كان صحيحا إذ أن اللازم لا يعقل ان يكون من متممات معنى ملزومه من دون فرق فيه بين لازم الوجود ولازم الماهية فماهية الفصل بما هى من لوازم وجود الجنس لا يعقل ان تكون من متمماتها بالضرورة نعم الفصل بحسب وجوده محصل لوجود الجنس ومحقق له ولكن بهذا الاعتبار ليس لازما له فاطلاق قوله ان ذلك اى اللازم ليس من متممات معنى ملزومه انما يتم فى لازم الوجود دون لازم الماهية غير تام انتهى ولكن العمدة ان التمامية ليست إلّا من حيث الاجزاء والشرائط وهما حقيقة الماهية والوجود وهما نفس موافقة الامر ومسقط القضاء والإعادة فسمه بالآثار واللوازم او مقوم لحقيقته فلا مشاحة اصلا مع ان الفصل مع كونه من لوازم الجنس كيف يكون محققا له واللازم غير قابل الانفكاك عن الملزوم كما لا يخفى.

(١) اى مما ذكرنا من معنى الصحة وهى التمامية يكون المراد منها فى المعاملات ايضا كما هو واضح ، بقى جهتين الاولى ذكر فى الكفاية ج ١ ص ٣٦ ومنه ينقدح ان الصحة

٣٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

والفساد امران اضافيان فيختلف شىء واحد صحة وفسادا بحسب الحالات ـ اى الانظار والآثار ـ فيكون تاما بحسب حالة ـ او نظر بلحاظ ترتب الاثر المقصود عليه فى هذا النظر او الحالة ـ وفاسدا بحسب اخرى انتهى ـ لعدم ترتب الاثر المرغوب منه عليه بنظر آخر كما فى الاتيان بالمامور به الظاهرى على القول بالاجزاء عند كشف الخلاف فانه يكون صحيحا بنظر الفقيه وفاسدا بنظر المتكلم كما مر ذكر المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٧٤ ومن ذلك البيان انقدح ايضا جهة اخرى وهى عدم امكان اخذ عنوان الصحة مفهوما او مصداقا قيدا فى ناحية المعنى والموضوع له لان هذه الحيثية ح انما هى كعنوان الموضوعية والكلية والجزئية من العناوين المنتزعة عن رتبة متاخره عن الشى فانها بعد كونها بمعنى تمامية الشى التى هى عبارة اخرى عن مؤثريته ووفائه بالغرض فلا جرم كان انتزاع عنوانها عن رتبة متاخره عن ترتب الاثر عليه نظير العلية الموضوعية لان الشى باعتبار انه واف بالغرض ويترتب عليه الاثر ينتزع عنه الصحة ويتصف بكونه صحيحا ومعه يستحيل اخذ مثل ذلك مفهوما او مصداقا فى ناحية ذات المعنى والموضوع له الذى هو الموضوع للآثار من دون فرق فى ذلك بين الصحة الفعلية او الشانيّة ففى الثانى ايضا تكون الصحة مفهوما ومصداقا من العناوين الطارئة على الشى المنتزعة عن رتبة متاخره عن قابلية الشيء بنحو يترتب عليه الاثر المهم وهذا واضح بعد وضوح كون القابلية المزبورة من العوارض الطارئة على الذات الزائدة عليها ، نعم الذى يمكن اخذه فيه انما هو المعنى الملازم للصحة لا المقيد بها وعليه فتحريرهم النزاع بالوضع لخصوص المعنى الصحيح او الاعم لا بد وان يكون بضرب من العناية والمسامحة وإلّا فقد عرفت كونه من المستحيل وح فكان الاولى فى مقام تحريره بان اللفظ هل هو موضوع للمعنى الملازم للصحة خارجا او المعنى الغير الملازم لها فتدبر انتهى وذكر فى ص ٧٧ بقى شيء وان لم يكن له مساس بما نحن بصدده وهو ان الصحة الفساد فى المقام بل وكذا فى غير المقام هل هى مجعولة او انتزاعية صرفه من التكليف او انها من الامور الواقعية حيث ان فيها وجوها ولكن التحقيق فيها هو التفصيل بين كونها بمعنى سقوط الإعادة والقضاء كما عند الفقيه فجعلية كما فى موارد القصر والاتمام والجهر والاخفات حيث كان سقوط الإعادة والقضاء بجعل من الشارع وحكم منه بالسقوط وبين كونها بمعنى موافقة الامر كما عند المتكلم فانتزاعية صرفه من التكليف والامر وبين كونها من المؤثرية فى الملاك والمصلحة فامر واقعى لا جعلى ولا انتزاعى من التكليف والامر فتدبر انتهى ولكن فيه ان الصحة التى فى المرتبة المتأخرة هى الصحة فى مقام الامتثال دون الصحة والتمامية الشى فى نفسه اى

٣٣٢

قبال فاسدها ، و (١) بعد هذا البيان (٢) نقول (٣) ان المقصود الذى يقاس تمامية الشىء بالنسبة اليه تارة يراد به المصلحة الداعية للامر المحفوظة فى المتعلق فى الرتبة السابقة على الامر والمجامعة مع المفسدة فى عنوان آخر متحد معه (٤) واخرى الغرض الحاصل من التقرب به الملحوظ فى الرتبة اللاحقة للامر به كما (٥) ان المراد

______________________________________________________

الاجزاء والشرائط فهو فى رتبة نفس الشى بل عينه لا مغاير معه فلا مانع من وضعه للمعنى كذلك كما لا يخفى.

(١) الامر الثالث فى تشخيص المقصود من محل البحث

(٢) فى كون الصحة هى كونها تاما من حيث الاجزاء والشرائط فى قبال الفاسد ما يكون ناقصا كذلك.

(٣) تقدم ان الصحة والفساد من العناوين الانتزاعية ومنشأ انتزاعهما يكون مصداق الصحة والتمامية من حيث الاجزاء والشرائط فما يكون تام الاجزاء والشرائط يترتب عليه الاثر المقصود دون الناقص والاثر المقصود يكون احد امرين احدهما المصلحة الموجودة فى المتعلق كما فى الصلاة هى المصلحة المكنونة فيها من الثواب ونحوه المسمى عندهم بالعلة الغائية وهو فى الرتبة السابقة على الامر وثانيهما الغرض المترتب على نفس الامر من حصول الطاعة والعصيان وهو مرحلة الامتثال.

(٤) كالمصلحة الصلاتية والمفسدة الغصبية فى الداخل فى مكان المغصوب بسوء اختياره والوقت ضيق فيجتمع فى العمل الواحد عنوانين المصلحة والمفسدة.

(٥) الامر الرابع فى تشخيص محل النزاع هل يعم الاجزاء والشرائط معا ام يختص بالاجزاء دون الشرائط وما هو المراد من المقصود فى المقام فيه كلام بينهم ، ثم لا يخفى ان الفرق بين الجزء والشرط ذكر المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٥٢ ثم ان هذه الامور الملحوظة بلحاظ واحد القائمة بغرض واحد المطلوبة بطلب واحد ربما تكون نفس التكبيرة والقراءة والركوع والسجود وغيرها فالجزئية تنزع عن نفس ذواتها واخرى تكون التكبيرة المقارنة لرفع اليد الواقعة حال القيام والقراءة المسبوقة او الملحوقة او المقارنة لكذا فهذه الخصوصيات مقومات للجزء بمعنى ان بعض ما يفى بالغرض هذا الخاص فالجزء امر خاص لا انها خصوصيات فى الجزء المفروغ عن جزئيته وعليه فالشرط المقابل للجزء ليس مطلق الخصوصية بل خصوصية خاصه لها دخل فى فعلية تاثير تلك الامور القائمة بغرض واحد وقال فى ص ٦١ ان الشرط ليس مطلق ما يوجب خصوصيّة فى ذات الجزء بل خصوصية خاصه وهى ما له دخل فى فعلية تاثير الاجزاء بالامر واما الخصوصية المقومة للجزء فليست هى من

٣٣٣

من التمامية بالإضافة الى المقصود الاول (١) ايضا تارة يراد تمامية من حيث اجزائه الدخيلة فى اقتضائه للاثر واستناد الاثر اليه (٢) واخرى يراد تماميّة فى كل ما له دخل فى ترتب المقصود جزءا ام شرطا (٣) الظاهر بمقتضى اطلاق كلماتهم فى الجهة الاخيرة (٤) كون محط البحث هو الاخير (٥) و (٦) توهم ظهور بعض ادلة الشرائط فى تقييد العنوان بشيء نظير قوله صل مستترا او الى القبلة اولا تصل كذا (٧) وذلك يناسب خروج الشرائط عن التسمية حتى عند الصحيحى (٨) ولازمه كون محط البحث هو التمامية من حيث الاجزاء الدخيلة فى المقتضى الذى هو المؤثر (٩) لا الشرائط التى هى دخيلة فى قابلية المحل للتاثير (١٠)

______________________________________________________

عوارض الجزء بل الجزء امر خاص وتسمية مطلق الخصوصية شرطا مع كون بعضها مقوما للجزء جزاف انتهى.

(١) وهو المصلحة الموجودة فى المتعلق قبل الامر.

(٢) دون الشرائط

(٣) سواء كان شرطا وجوديا او عدميا

(٤) وهى التمامية

(٥) وهو كل ما له دخل فى ترتب المقصود الاعم من الاجزاء والشرائط ، ثم ان الشرائط على قسمين قسم يمكن اخذه فى متعلق الامر وقسم لا يمكن أخذه فى متعلق الامر ، القسم الاول يكون على نحوين النحو الاول داخل فى محل النزاع.

(٦) ويكون الكلام فى الشرائط التى يمكن اخذها فى متعلق الامر وقد تعلق بها ايضا كالطهارة والتستر والاستقبال وامثال ذلك وهو النحو الاول المتقدم.

(٧) وملخص التوهم ان ظاهر هذا القسم من الشرائط كالى القبلة وكالطهور ونحوهما هو كون العنوان يقيد بها فيكشف ان العنوان متحقق بدونها حتى على الصحيحى فيكون دخيلا فى الكمال فلا محاله تكون مرتبه المسمى متقدمة على رتبة الشرط لكونه بمنزلة الموضوع للحكم ومعه لا يمكن ادخاله فى المسمى لاستلزامه الاستواء فى الرتبة وهو محال.

(٨) لعدم دخالته فى العنوان كما عرفت.

(٩) وهو المقصود بالمعنى الاول بانه دخيل فى المصلحة فى متعلق الامر.

(١٠) فان الشرائط دخيل فى تاثير المحل واستعداد المحل لتاثير المقتضى لا انه دخيل فى تاثير المقتضى وذلك نظير الشرائط فى العلل التكوينية الخارجية مثل يبوسة المحل و

٣٣٤

مدفوع (١) بان مجرد تقييد العنوان بشيء لا يقتضى صدقه بدونه بل من الممكن كون العنوان ح عبارة عن الذات التوأم مع التقيد لا مطلقا ولا مقيدا ويؤيده (٢) نفى الصلاة كثيرا عند فقد الشرط كلا صلاة الا الى القبلة او بطهور وامثالها فللصحيحى

______________________________________________________

المحاذاة الخاصة فى الاحراق فعليه يلزم خروج الشرائط عن محل النزاع من جهة ان ما فيه اقتضاء الصحة نفس الاجزاء وانما كان دخل الشرائط فى مقام اتصافها بالصحة والمؤثرية الفعلية كالعلل التكوينية الخارجية فان النار مثلا ينشا منه الاحراق بلا مدخل ليبوسة المحل والمحاذاة الخاصة وانما ذلك لاجل اتصافها بالمؤثرية الفعلية وليس المراد الصحة الفعلية الملازمة للمؤثرية الفعلية فان العبادات منوطه بقصد القربة المعلوم بالبداهة خروجه عن المسمى بل قيل استحالة اخذه فيه فالمراد الصحة والتمامية الاقتضائية مورد الكلام لا الفعلية فعلى هذا يلزم تخصيص النزاع بخصوص الاجزاء فى التمامية والنقصان مع الالتزام بخروج الشرائط عن الدخل فى المسمى لا تعميمه بالنسبة الى الشرائط.

(١) وملخص ما اجاب عنه المحقق الماتن قدس‌سره ان مجرد ذلك لا يستلزم سقوط هذا النزاع عن الاعتبار وعدم ترتب ثمرة البحث عليه فى الشرائط اذ غاية صحة هذا الاستدلال هو خروج الشرائط عن المسمى وخروجها عنه لا يستلزم الوضع لنفس الاجزاء مطلقا بل يمكن الوضع لنفس الاجزاء المقترنة بالشرائط اعنى لتلك الحصة من مطلق الاجزاء فالصحيحى يدعى ان اللفظ موضوع للحصة المقترنة بجميع الشرائط والاعمى يدعى ان اللفظ موضوع للصحة المقترنة ببعض الشرائط فعلى الصحيحى لا يصدق مفهوم الصلاة مثلا بالصحة الاقتضائى لا الفعلى على الماتى به مع فقد بعض الشرائط او مع الشك بتحقق بعضها بخلاف الاعمى فيمكن الصدق مع فقد بعضها او الشك بتحقق بعضها ، مضافا الى ان تاخر الشرط عن المشروط عقلا لا ربط له بكون الشرط مع المشروط دخيلا فى التسمية بحيث يكون التقيد داخلا والقيد خارجا فللواضع ان يضع اللفظ بازاء الاجزاء المتقيدة بكونها مع الطهارة وكون الاجزاء دخيل فى الاقتضاء دون الشرائط فانها لا تكون فى رتبة المقتضى وان كان صحيحا فى نفسه لكن لا ربط له بصحة التسمية وعدمها فان للواضع ان يجعل الموضوع له للفظ كلاهما.

(٢) اى يؤيد دخول الشرائط فى محل النزاع اما كونه تاييدا فلعدم دخول الشرائط فى المسمى لهذه الأدلّة الظاهرة فى انتفاء الحقيقة بانتفاء بعض الشرائط بعد تقييد العنوان بها ، وبما ان لها الدخل فى اتصاف الاجزاء بالصلاتية بحيث لولاها لما كاد اتصافها بكونها صلاة اصلا يكون مؤيد الصحة الوضع للحصة التوأمة مع التقيد لا المطلق ولا المقيد هذا كله كان تعيين محل النزاع بالنسبة الى هذا لقسم من الشرائط اخذه الشارع فى متعلق الامر.

٣٣٥

ح ان لا يلتزم بصدق العنوان مع فقد الشرط كما لا يخفى ، نعم (١) فى الجهة الاولى (٢) امكن اختيار الجهة الأولى (٣) فيلاحظ التمامية بالقياس اليها (٤) بشهادة حفظ العنوان فى حيّز الخطاب (٥) وصلاحية ورود المزاحمات بالنسبة اليه (٦) كما هو الشأن فى باب اجتماع الامر والنهى (٧) بل ونزاعهم فى باب الضد بان الامر بالشيء هل يقتضى النهى عن الضد العبادى حتى عند الصحيحى (٨) فان ذلك كله يشهد بصدق العنوان عند الصحيحى حتى مع فقد القربة كما هو ظاهر ، و (٩) توهم جريان الكلام

______________________________________________________

(١) فى الاستدراك يشير الى النحو الثانى من الشرائط التى يمكن اخذه فى متعلق الامر سواء تعلق الامر به ام لم يتعلق بكونها شروطا عقلية محضة كما فى مورد الاجتماع واشتراط كون المامور به غير مزاحم بضده الاهم ونحوهما وخارج عن محل النزاع كما ستعرف.

(٢) وهى ما تقدم من كون المصلحة هى المصلحة الداعية للامر.

(٣) وهى التمامية من حيث اجزائه الدخيلة فى اقتضائه للاثر.

(٤) اى الى تلك الجهة من المصلحة المحفوظة فى الرتبة السابقة على الامر المجامعة مع طرو عنوان آخر عليه المحفوظ فيه المفسدة.

(٥) هذا اشاره الى خروج هذه الشرائط عن العنوان والمسمى لان فرض اشتراط المسمى به بما هو مسمى لا يمكن فرضه جزء فى ذات المسمى اذ فرض الشى شرطا فرض خروجه عن المسمى وفرض كونه جزء فرض المسمى فالمسمى عليه يتحقق بدون تلك الشرائط وهذا معنى خروجها عن المسمى والعنوان وان لم يكن ذلك من افراد المامور به لانه مشروط بها.

(٦) فيقال ان الصلاة المامور بها هى الصلاة التى لم يزاحمها الضد الاهم فلا بد من فرض مزاحمتها بالضد الاهم من صدق الصلاة وتحققها كما عرفت.

(٧) كالصلاة والغصب.

(٨) فعنوان التسمية مقوم لموضوعية المشروط بذلك الشرط وهو عدم مزاحمتها الضد الاهم.

(٩) اشاره الى توهم انه يمكن جريان النزاع والثمرة فى هذا القسم من الشرائط ايضا كالقسم السابق.

٣٣٦

السابق (١) من كون العنوان فى هذه المقامات ايضا اسما للذات التوأم مع القربة (٢) كسائر الشرائط (٣) مدفوع جدا (٤) بان لازمه عدم امكان تصور اجتماع العنوانين فى باب اجتماع الامر والنهى (٥) مع ان فرض اجتماع عنوان الصلاة والغصب حتى عند القائل بالامتناع مع فرض العلم بحرمة الغصب والغصبيّة كالنار على المنار وهكذا فرض الضد العبادى حتى عند القائل بالاقتضاء (٦) فذلك كلمة يكشف عن عدم تضييق فى العنوان (٧) حتى عند الصحيحى على وجه لا يشمل الفاقد للقربة (٨)

______________________________________________________

(١) فى القسم الاول من الشرائط وهو ما تعلق بها الامر وملخص التوهم ان هذه الشرائط وان كان خارجا عن ذات المسمى لكونه من العناوين الطارئة على المسمى لكن يكون اللفظ موضوعا للحصة المقترنة بهذا الشرط بحيث لا يصدق العنوان عند فقد الشرط فعليه تجرى البراءة وتترتب عليه الثمرة.

(٢) لا يخفى ان قصد القربة من القسم الثالث مما يراد من الشرائط وهو ان يكون المسمى تمام الاجزاء والشرائط التى يمكن اخذها فى متعلق الامر سواء اخذت فيه ام لم تؤخذ والتى لا يمكن اخذها فى متعلقه كنية القربة وقصد امتثال الامر او هو الاعم لكن لو خرج القسم الثانى عن محل النزاع ولا تترتب الثمرة فالقسم الثالث بالأولوية فواضح.

(٣) وهو القسم الاول مما يمكن اخذه فى متعلق الامر وتعلق الامر به.

(٤) وملخص جوابه قدس‌سره عنه هو الفرق بين هذا القسم من الشرائط والشرائط السابقة لاتفاقهم فى هذه الشرائط على تحقق المسمى فى فرض انخرام الشرط المزبور وعدم تحققه يكشف عن عدم تحقق كون اللفظ موضوع للحصة المقترنة بل اللفظ موضوع لنفس الطبيعة وهذا بخلاف الشرائط السابقة فحكمها حكم الاجزاء فى دخلها فى المسمى فيكشف عن كون اللفظ موضوع للحصة المقترنة.

(٥) لعدم تحقق التسمية مع وجود المزاحم لان المفروض كون المسمى الحصة المقترنة مع انه يتحقق عنوان الاجتماع لا محاله فيكشف عن ان بعض الشروط غير دخيل فى المسمى.

(٦) اى يكون الامر بالشيء مقتضيا للنهى عن ضده يصدق عليه المسمى حتى مع وجود الضد.

(٧) بالنسبة الى هذا القسم من الشرائط.

(٨) فاللفظ يكون موضوعا لنفس الطبيعة لا لحصة منها.

٣٣٧

بخلاف صور فقد العنوان بقية الشرائط (١) القابلة اخذها فى حيّز الخطاب فان حكمها عندهم حكم الاجزاء فى دخلها فى المسمى عند الصحيحى خصوصا لو لاحظنا جزئية التقييد (٢) فى المأمورية فانه لا يبقى مجال فرق بينه وبين بقية الاجزاء

______________________________________________________

(١) وهو القسم الأوّل.

(٢) بان يكون التقييد جزء والقيد خارج وقد عرفت ان التقيد والقيدان كانا خارجيين معا ايضا يمكن النزاع بالحصة المقترنة كما مر مفصلا ، لكن يمكن الجواب عن القسم الثانى بان المسمى بالصلاة وان كانت الاجزاء بدون هذا القيد وهو المزاحم ولكن يمكن ان يتعلق امر الشارع بما هو اعم فالصلاة المامور بها هى الصلاة مع عدم كونها مزاحمة بالازاله واما عدم ترتب الثمرة على النزاع فى هذا القسم لصدق الصلاة عليها بدون هذا الشرط يكشف عن عدم دخل هذا القيد فى مسماها ـ ففيه انه بعد امكان تصوير كونها مامورة بها مع هذا القيد فصدق الصلاة عليها بدونه يكون بنحو من العناية والمجاز لا بنحو الحقيقة على فرض الصحيحى واما على الاعمى فهى صلاة واقعا كما هو واضح ، وذكر المحقق العراقى فى القسم الثالث فى البدائع ج ١ ص ١١٣ واما النحو الثالث من الشروط فقد يقال فى وجه خروجه عن ذات المسمى ان هذا النحو من الشروط متاخر عن المسمى وعن الامر بها فيكون متاخرا عن المسمى بمرتبتين ومعه كيف يمكن اخذه جزء فى ذات المسمى إلّا انه قد ظهر لك مما سبق امكان الوضع للحصة المقترنة بهذا النحو من الشروط ايضا فهو وان كان خارجا بنفسه عن ذات المسمى لكن مع الوضع للحصة المقترنة به يتمشى النزاع فيه مع ثمرته واذ قد عرفت تحقق الاتفاق على تحقق الصلاة مثلا فى حال مزاحمة الضد الاهم وحال تعلق النهى بها المستلزم ذلك لا نخرام شرط نية القربة فيها يتضح لك ان اللفظ لم يوضع الا لنفس الطبيعة لا لحصة منها وهذا هو الموجب لخروج هذا النحو من الشرط عن دائرة النزاع ـ الى ان قال ـ اما الأول اى على القسم الثانى المتقدم ـ فبما ذكرنا فى ما يقاس اليه التمامية والنقص من ان المقياس هو المامور به فحينئذ يقول الصحيحى وضعه لخصوص الواجد للاجزاء والشرائط الذى تعلق به الامر والاعمى يدعى اعميته منه واما الثانى فبما سنذكر من تصوير استدلال الاعمى للجامع بوحدة الاثر يكشفها عن الجامع الاقتضائى فضلا عن الصحيحى غايته يكون نزاعهما فى حد الجامع المستكشف انتهى ولكن فيه ان قصد القربة اذا لم يكن دخيلا فى الصحة فاين الصلاة الصحيحة فان لازم ذلك هو وضع الصلاة للاعم ولا فرق بين سعة دائرة الاعم او ضيقها وعدم امكان اخذ القيد فى الامر محال من باب عدم امكان الاظهار وضيق الخناق فحيث لا تقييد لا يمكن الاخذ بالاطلاق ايضا فانه يكون فى صورة امكان التقييد فمن يصلى الصلاة

٣٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

بدونها ما صلى صلاة صحيحه حقيقة ولا تصدق على ما اتى به منها الصلاة إلّا بنحو من العناية والمجاز ، وذكر فى الكفاية ج ١ ص ٥١ قسمين آخرين لا باس بالتعرض لهما قال وثالثه بان يكون مما يتشخص به المأمورية بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه وربما يحصل له بسببه مزية او نقيصه ودخل هذا فيه طورا بنحو الشطرية كالاستعاذة قبل البسملة ـ وآخر بنحو الشرطية ـ كالصلاة فى المسجد فيكون الاخلال بما له دخل باحد النحوين ـ اى الجزء والشرط ـ فى حقيقة المامور به وماهيته موجبا لفساده لا محاله بخلاف ما له الدخل فى تشخصه وتحققه مطلقا شرطا كان او شطرا حيث لا يكون الاخلال به الا اخلالا بتلك الخصوصية مع تحقق الماهية بخصوصية اخرى غير موجبة لتلك المزية بل كانت موجبة لنقصانها كما اشرنا اليه كالصلاة فى الحمام ثم انه ربما يكون الشى مما يندب اليه فيه بلا دخل له اصلا لا شطرا ولا شرطا فى حقيقته ولا فى خصوصيّته وتشخصه بل له دخل ظرفا فى مطلوبيته بحيث لا يكون مطلوبا إلّا اذا وقع فى اثنائه كالقنوت فيكون مطلوبا نفسيا فى واجب او مستحب كما اذا كان مطلوبا كذلك قبل احدهما او بعده ـ كالاذان والتعقيب ـ فلا يكون الاخلال به موجبا للاخلال به ماهية ولا تشخصا وخصوصية اصلا اذا عرفت هذا كله فلا شبهة فى عدم دخل ما ندب اليه فى العبادات نفسيا فى التسمية باساميها وكذا فى ما له دخل فى تشخصها مطلقا الخ وذكر المحقق الاصفهانى ج ١ نهاية ص ٦١ فى تحقيق الفرق بين جزء الطبيعة وجزء الفرد والفرق بينهما فى غير المركبات الاعتباريّة ان ما كان من علل قوام الطبيعة وكان اصل الماهية مع قطع النظر عن الوجود مؤتلفة منه فهو جزء الطبيعة وما لم يكن من علل القوام وما يأتلف منه الطبيعة بل كان من لوازم وجود الطبيعة فى الخارج كان بوجود فردها وهو عند الجمهور من مشخصات الطبيعة فى الخارج وعند المحققين من لوازم التشخص حيث ان التشخص بالوجود يسمى جزء الفرد لان الفرد بحسب التحليل العقلى الموافق للواقع مركب من الطبيعة ومشخصاتها واما المركبات الاعتباريّة فاجزاء هذا البيان فيها لا يخلو عن شيء ومجرد ملاحظه الطبيعة الواجبة لا بشرط لا يستدعى اعتبار مشخصية الزائد على اصل الطبيعة فان الطبيعة بالإضافة الى الخارج عنها لا بشرط ومع ذلك فليس كل خارج من مشخصاتها بل المشخصية من اوصاف لوازم وجودها فى الخارج وهذا المعنى غير قابل لاعتبار صحيح إلّا ان يقال فضيلة الطبيعة وكمالها من شئونها واطوارها لا انها شىء بحيالها فيكون كالمشخصات التى لا تلاحظ فى قبالها فالقنوت ليس بعض ما يفى بالغرض الا وفى بل القائم به نفس طبيعة الصلاة لا مطلقا بل عند تحقق القنوت فيها حيث ان القنوت كمال للصلاة وقد عرفت ان كمال

٣٣٩

كما لا يخفى فتدبر ثم اعلم (١) ان (٢) الصلوات الصحيحة للكامل المختار بعد ما كانت على اشكال مختلفه وصور متفاوته كما لا يخفى على من لاحظ الصلاة اليومية (٣) مع صلاة الآيات بضميمة صلاة جعفر بل وصلاة الميت ايضا وامثالها (٤) فلا محيص لدى من جعل الصلاة من متحد المعنى (٥)

______________________________________________________

الشى لا يحسب فى قباله بل كالمشخص له ومن شئونه واطواره فاتضح ان اعتبار المشخصية على اى وجه وهو ان الشارع لم يؤخذه فى حيّز الطلب الوجوبى ولم يكن يفى بالغرض بل انما ندب اليه لكونه كما لا للصلاة مثلا فالصلاة المشتملة عليه افضل حيث انها اكمل ثم لا يخفى ان مثل هذا الجزء المعبر عنه بجزء الفرد خارج عن حقيقة المسمى لصدق الصلاة على فاقده وان صدقت على واجده كما هو شان المشخص فان مشخصات زيد خارجة عن حقيقة الانسان وعن مسماه ومع ذلك فزيد بما هو زيد انسان لا انه انسان وزيادة واولى منه بالخروج عن المسمى ما يستحب نفسا فى اثناء العبادة بحيث كانت العبادة ظرفا له ولو بنحو الظرفية المنحصرة اذ المفروض انه ليس مما يتقوم به الطبيعة ولا من شئونها واطوارها ومجرد استحباب عمل فى عمل لا يقضى بالجزئيّة ولا بالمشخصية وترشح الاستحباب منه الى العبادة انما يكون اذا تمحضت العبادة فى المقدمية لوجوده ولم تكن مقدمه لوجوبه ايضا بان كان مستحبا فى الصلاة مطلقا لا مشروطا وإلّا فلا ترشح حيث لا استحباب قبل فعل الصلاة على الفرض انتهى.

(١) الامر الخامس فى لزوم الجامع على القولين وبيان الجامع للصحيح بالخصوص فى هذا الامر.

(٢) وملخصه انه على كلا القولين فى المسألة لا بد من تصور جامع فى البين يكون هو المسمى بالصلاة مثلا حيث لا اختصاص لذلك على القول بالاعم بل على القول بالصحيح ايضا لا بد من وجود الجامع له بين الافراد الصحيحة نظرا الى ما يرى من الاختلاف الفاحش بين افراد الصحيح حسب اختلاف الموارد والاشخاص بحسب حالاتهم كما ستعرف.

(٣) من صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ومن القصر والاتمام ومن الجلوس والقيام والصلاة العالم القادر المختار وصلاة العاجز غير القادر على اختلاف مراتب العجز الى صلاة الغريق المشرف الى الهلاك.

(٤) فان فيها اختلافا عظيما من حيث الكمية والكيفية.

(٥) وان الصلاة ليست من متكثرة المعنى والمشترك اللفظى فانه خلاف الوجدان وذلك لصحة حمل لفظ الصلاة على كل من تلك الاقسام بمعنى واحد نظير صحة حمل لفظ

٣٤٠