نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ١

السيد عباس المدرّسي اليزدي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ١

المؤلف:

السيد عباس المدرّسي اليزدي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: العلميّة
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٠

بشهادة (١) صحة اطلاق قوله بان الجماعة يصلّون مع فرض اشتغال كل واحد بصلاة مخصوص من بين المذكورات (٢) من (٣) ان يلتزم بوجود جامع نوعى (٤) لهذا العنوان (٥) على وجه يشمل المصاديق المزبورة ، و (٦) لا يجديه الالتزام بصحة صلاة

______________________________________________________

الانسان على كل من الزنجى والرومى والقصير والطويل بمعنى واحد لا بمعانى متعددة ، وان قلنا بالاشتراك المعنوى فان التزمنا بان الوضع فيها عام والموضوع له خاص فهذا مضافا الى احتياجه الى قدر جامع فى البين يكون هو الملحوظ او لا وان لم يوضع له اللفظ بل وضع بازاء افراده المختلفة ومصاديقه المتشتتة هو خلاف الصواب وان قلنا بان كلا من الوضع والموضوع له فيها عام فائضا لا بد من قدر جامع فى البين كان هو المسمى بلفظ كذا وكان هو الموضوع له للاسامى والالفاظ فان قلنا بالصحيح فلا بد ان يكون جامعا لتمام الافراد الصحيحة وان قلنا بالاعم فلا بد ان يكون شاملا لتمام الافراد الصحيحة والفاسدة.

(١) ثم استدل على لزوم وجود الجامع برهانا وعدم الاشتراك اللفظى مضافا الى الوجدان بهذا الوجه من صحة اسناد فعل الصلاة الى جماعة مشتغلين بالصلاة مع اختلافهم فيها صنفا وافرادا.

(٢) كما لو كان بعضهم يصلى صلاة الظهر والآخر صلاة الآيات والآخر صلاة جعفر ومع هذا يصح للمتكلم ان يقول هؤلاء الجماعة يصلّون ومع القول بامتناع استعمال لفظ المشترك فى اكثر من معنى تستلزم صحة اسناد المزبور استعمال اللفظ فى معنى واحد ينطبق على جميع تلك الصلوات المختلفة وذلك هو الجامع المطلوب.

(٣) يكون متعلقا بقوله من متحد المعنى.

(٤) وهو القدر المشترك المعنوى.

(٥) اى الصلاة الصحيحة او الاعم.

(٦) اشارة الى ما نسب الى الشيخ الاعظم الانصارى قدس‌سره فى التقريرات قال فى ص ٦ والانصاف ان القول بان الصلاة شرعا هو المركب التام وباقى الافعال انما سميت صلاة توسعا فى التسمية كما عرفت نظيره فى لفظ الاجماع ليس بعيدا بل الظاهر والمظنون بالظن القوى انه كذلك فى نفس الامر ، وقال فى ص ٧ وهناك وجه آخر فى تصوير مذهب القائل بالاعم وهو ان يكون الموضوع له هو المركب من جميع الاجزاء من حيث هو لكن العرف تسامحوا فى اطلاق اللفظ على فاقد بعض الاجزاء الى آخر كلامه ، والى مثل ذلك ذهب المحقق النّائينيّ قدس‌سره فى الاجود ج ١ ص ٣٦ قال ويمكن دفع الاشكال عن كلا القولين بالتزام ان الموضوع له اولا هى المرتبة العليا الواجدة لتمام الاجزاء والشرائط والاستعمال فى

٣٤١

الكامل وبدليّة غيرها (١) عنها (٢) فان (٣) ذلك (٤) انما يصح التزامه فرضا (٥) فى كل واحد من الصلاة المزبورة بالقياس الى مراتبها الناقصة (٦) لا بالنسبة الى مجموعها (٧) فانه لا محيص من تصوير جامع لصلاة الكامل المختار اذ لا معنى فيها للاصلية والبدلية (٨) كما لا يخفى ، وح (٩) فالقائل الصحيحى ايضا لا بد من تصوير

______________________________________________________

غيرها من المراتب الصحيحة على قول الصحيحى او الاعم منها على الاعم من باب الادعاء والتنزيل ـ الى ان قال ـ من باب تنزيل الفاقد منزلة الواجد مسامحة كما فى جملة من الاستعمالات او من باب اكتفاء الشارع به كما فى صلاة الغرقى فانه لا يمكن فيه الالتزام بالتنزيل المذكور كما هو واضح الى آخر كلامه.

(١) اى غير صلاة الكامل.

(٢) اى عن صلاة الكامل.

(٣) هذا شروع فى الجواب عن هذا القول.

(٤) اى تنزيل الناقص منزلة الكامل.

(٥) اى على تقدير تسليمه وتماميته وإلّا فأصل التنزيل لم يثبت ولا دليل عليه.

(٦) كصلاة الظهر مثلا بالنسبة الى مراتبها وهكذا صلاة المغرب بالنسبة الى مراتبها من القادر والعاجز والمتطهر والمتيمم وهكذا.

(٧) اى مجموع الصلوات فان صلاة المختار كما مر فى نفسها مختلفه الانواع والاصناف كمية وكيفية مثل الصلاة اليومية وصلاة العيدين والآيات والجنازة والقصر والاتمام والصلوات المستحبة فصلاة المختار بهذا العنوان تحتاج الى جامع بين مصاديقها المتباينة.

(٨) فان صلاة الجنازة وصلاة الآيات اى منهما يكون بدلا عن الآخر ويكون كلاهما صلاة المختار كما هو واضح مضافا الى ان لازم هذا القول ان يكون اطلاق الصلاة مثلا على سائر افراد الصحيحة بالعناية والتنزيل ويكون سلب الصلاة عنها صحيحا مع انها صلوات صحيحة.

(٩) بعد بطلان هذا التوهم وبطلان الاشتراك اللفظى فيها لصحة قولك هؤلاء يصلّون مع فرض ان صلاة كل واحد منهم غير صلاة الآخر من حيث النوع والصنف لا بد من الالتزام بالجامع بين افراد صلاة المختار التامة الاجزاء والشرائط على الصحيحى بنحو يشمل الصلوات الاضطراريّة وصلاة الناسى للجزء او الشرط ونحو ذلك كما لا بد من تصور الجامع على الاعمى.

٣٤٢

جامع بين هذه الصلاة الصحيحة ايضا كالاعمى فليس تصور الجامع ح مخصوصا بالاعمى فقط ، و (١) ح فقد يدعى تصويره على الصحيحى (٢) بتوسيط عنوان عرضى (٣) مشيرا الى جهة متحدة فى الجميع بملاحظة وحدة اثره بمثل ما هو قربان كل تقى وناهى من الفحشاء (٤) بخلاف الاعمى حيث لا اثر له (٥) بنحو يشار الى جهة واحدة بتوسيط عنوان مؤثريته فى شىء ،

______________________________________________________

(١) ثم قام قدس‌سره فى مقام بيان تصوير الجامع على قول الصحيحى.

(٢) هذا ما افاده صاحب الكفاية قدس‌سره ج ١ ص ٣٦ قال ولا اشكال فى وجوده بين الافراد الصحيحة وامكان الاشارة اليه بخواصه وآثاره فان الاشتراك فى الاثر كاشف عن الاشتراك فى جامع واحد يؤثر الكل فيه بذاك الجامع فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء وما هو معراج المؤمن ونحوهما ـ الى ان قال ـ هذا على الصحيح واما على الاعم فتصوير الجامع فى غاية الاشكال الخ.

(٣) كالصلاة مثلا.

(٤) وملخصه يكشف الجامع على الصحيح من جهة وحدة الاثر المترتب عليها بمقتضى النصوص المزبورة فبما ان الاثر بسيط يكشف عن جامع وحدانى بسيط نظرا الى القاعدة المعروفة من استحالة تاثير المتباينات بما هى كذلك فى واحد بسيط وتوضيح تلك القاعدة وقد تقدمت وهى ان الواحد لا يصدر إلّا من الواحد ولا بد من السنخية بين العلة ومعلولها والواحد بما هو واحد لا يعقل مسانخته للكثير بما هو كثير اذا لا بد من الالتزام بان العلة هو الجامع بين الكثير وهو امر واحد ، وقد تقدمت المناقشة فى ان ذلك فى الوحدة الحقيقية الشخصية كوجود زيد دون النوعية كالمقام فان النهى عن الفحشاء كلى له افراد وحصص بعدد افراد الصلاة فى الخارج فلا يكشف عن وجود جامع بين افرادها فصلاة الصبح يترتب عليه النهى عن الفحشاء وصلاة المغرب يترتب عليه نهى آخر وهكذا مضافا الى ان ذلك فى الوحدة الذاتية لا الوحدة بالعنوان كالمقام فان النهى عن الفحشاء عنوان ينتزع عن ترك الاعمال القبيحة بالذات او بالنهى الشرعى فكل واحد من هذه الاعمال حصة من الفحشاء والمنكر ولا مانع من انتزاع الواحد بالعنوان عن الحقائق المختلفة فلا يكشف عن جهة جامعه ذاتيه مقولية مع ان الاثر مترتب على افراد الصلاة بخصوصياتها لا على الجامع بين الافراد انما الكلام مع الاغماض عن جميع ذلك وتسليمه.

(٥) فان الاثر مترتب على العمل الصحيح دون الفاسد فلا يكشف عن الجامع الوحدانى ولذا فى غاية الاشكال.

٣٤٣

وربما استشكل عليه (١) بان لازمه كون الصلاة من العناوين البسيطة الناشئة عن الامور الخارجية (٢) ولازمه كون المجرى عند الشك فى جزئية شيء هو الاشتغال وفيه (٣) ان مجرد كشف العنوان المزبورة عن وحدة الحقيقة لا يقتضى خروج الافعال

______________________________________________________

(١) الاشكال من الشيخ الانصارى على ما فى التقريرات ص ٥ قال نقول ان الالتزام بوجود قدر مشترك بسيط بين تلك المهيات المختلفة كالماهية المبرئة للذمة او التركيب الذى ينهى عن الفحشاء والمنكر بالخاصية ونحو ذلك وقلنا بان الصلاة انما هى موضوعة له فى الواقع يوجب المصير الى الاشتغال عند الشك فى الشرطية او الجزئية لان مرجع الشك الى ان تلك الافعال الواقعة فى الخارج هل اوجب حصول ذلك الامر البسيط وسقوط الاشتغال اولا بعد القطع بوجوب تحصيل ذلك الامر وهذا هو بعينه مورد الاشتغال والاحتياط اللازم الخ والاشكال فيه بان الجامع لا يكاد يكون امرا مركبا اذ كل ما فرض جامعا يمكن ان يكون صحيحا وفاسدا لما عرفت ولا امرا بسيطا لانه لا يخلو ما ان يكون هو عنوان المطلوب او ملزوما مساويا له والاول غير معقول لبداهة استحالة اخذ ما لا يتاتى إلّا من قبل الطلب فى متعلقه مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة والمطلوب وعدم جريان البراءة مع الشك فى اجزاء العبادة وشرائطها لعدم الاجمال ح فى المامور به فيها وانما الاجمال فيما يتحقق به وفى مثله لا مجال لها كما حقق فى محله مع ان المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها فى الشك فيها وبهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب ايضا انتهى وقد استنتج منه كون الالفاظ موضوعه لتمام الاجزاء والشرائط الثابتة فى حق القادر المختار العامد العالم فتكون الصلاة الواقعة من غيره بدلا مسقطا للواقع وليست بصلاة كما مر.

(٢) وهو الافعال المخصوصة.

(٣) واجاب عنه قدس‌سره بجوابين وهذا هو الجواب الاول وهو ما افاده صاحب الكفاية قدس‌سره ج ١ ص ٣٧ بان الجامع انما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة زيادة ونقيصة بحسب اختلاف الحالات متحد معها نحو اتحاد وفى مثله يجرى البراءة وانما لا تجرى فى ما اذا كان المامور به امرا واحدا خارجيا مسببا عن مركب مردد بين الاقل والاكثر كالطهارة المسببة عن الغسل والوضوء فى ما اذا شك فى اجزائهما الخ وملخص كلام المحقق الماتن قدس‌سره ان البسيط الذى يكون الشك فى المحصل مجرى الاشتغال على القول به انما يكون البسيط الذى لا يكون متخذا من حاق الاجزاء واما ما يكون متخذا من حاق الاجزاء مثل الانسانية التى تكون متخذة من حاق الافراد الخارجية مع القاء الخصوصيات فلا اشكال فيه فالجامع هو المفهوم الواحد المنتزع عن حاق الافراد الخارجية ولا يكون الامر

٣٤٤

الخارجية عن الحقيقية (١) كى يستلزم كون الشك فى دخل شىء فيه الى الشك فى المحقق (٢) بل الحقيقة الواحدة متحد خارجا مع المتكثرات بنحو اتحاد الطبيعى مع افراده ولازمه عند الشك فى دخل شيء زائد رجوع الامر الى الشك فى ان الواحد المتحد (٣) مع المتكثرات هل لوجوده سعة يشمل المشكوك ام لا فينتهى الامر فى هذا الواحد البسيط ايضا الى الاقل والاكثر ، مع (٤) انه على فرض كون المتكثرات الخارجية من محققات الامر البسيط (٥) نقول من الممكن ازدياد الامر البسيط بزيادة محققه وقلّته بقلته (٦) ولازمه ايضا (٧) عند الشك فى دخل الزائد لزوم الشك فى سعة الامر البسيط ام ضيقه ولا قصور فى جريان البراءة فى مثله ايضا ، وما قرع

______________________________________________________

متعلقا بامر بسيط مثل باب الطهارات ويكون الشك فى المحصل لها على القول بها فانها يجب الاتيان بما شك فى جزئيته لتحصيل ذلك الامر واما فى المقام فلا يكون كذلك بل الامر البسيط منتزع عما فى الخارج وهو يتفاوت بتفاوت الخارج وبعبارة واضحة ان المامور به اذا كان سنخ معنى مباين لما يتولد منه بنحو لا يصح حمله عليه فاذا شك بدخل شىء فى حصوله وتحصيله لاحتمال كون المشكوك جزء من اجزاء محصله او شرطا له فالشك فى دخل ذلك الشى لا يسرى الى المامور به ليسرى الشك الى نفس الامر ليكون موردا للبراءة بخلاف ما اذا كان المامور به متحدا مع الامور التى يتحقق بتحققها فى الخارج بنحو يصح حمله عليها كالطهارة مع الغسلات والمسحات على القول به فى الوضوء فان الشك باعتبار كون شيء دخيلا فى اجزاء الوضوء او شرائطه يسرى الى الشك بنفس الامر المتعلق بالوضوء فيكون ح موردا للبراءة.

(١) لكون العنوان امرا انتزاعيا والعبرة بمنشإ الانتزاع.

(٢) والمحصل.

(٣) اى المنتزع عن المتكثرات هل منتزع مثلا عن عشرة اجزاء او تسعة اجزاء.

(٤) هذا هو الجواب الثانى وملخصه انه لو اغمضنا عن الجواب المتقدم وقلنا انه بسيط فى غاية البساطة فالبسيط فى عين بساطته يمكن ان يكون ذات مراتب متفاوته كالنور المائة الشمعية بالنسبة الى عشرين شمعى مع ان الكل نور.

(٥) كالطهارة الحاصلة من الغسلتين والمسحتين ولا يكون امرا انتزاعيا.

(٦) اى كان له الشدة والضعف كدماء الثلاثة مع سائر الدماء.

(٧) بعد ما كان للامر البسيط سعة وضيق بحسب محققه وسببه.

٣٤٥

سمعك من جريان الاشتغال عند الشك فى محقق الامر البسيط انما هو فى صورة تعيين حدود الامر البسيط بلا ابهام فى مثله بنحو تردد امره بين الزائد والناقص اصلا (١) واين مقامنا عن هذا (٢)

______________________________________________________

(١) بان لا يكون ذا مراتب كالمقام فانه ذا مراتب مشككة من الناقص والزائد كما عرفت وذلك كالطهارة المسببة عن الغسلتين والمسحتين على القول بعدم قبولها للشدة والضعف.

(٢) من كونه ذا مراتب على ما مر ، فالمتحصل ان المامور به لما كان امرا بسيطا ذا مراتب يتحقق بعض مراتبه بتحقق بعض الامور المحصلة له ولو شك بدخل شيء آخر فى تحقق مرتبته العليا لكان ذلك الشك موردا للبراءة وان كان المامور به مغايرا ومباينا لمحصله بنحو لا يصح حمله عليه لان الشك ح يسرى الى الامر بالمرتبة العليا من ذلك الشى المنبسط المعلوم تعلق الامر بالمرتبة الضعيفة منه لدخولها فى المرتبة القوية العليا ومن هنا ظهر فساد ما اشكل على صاحب الكفاية المحقق النّائينيّ قدس‌سرهما فى الاجود ص ٣٨ ج ١ قال وبيانه يتوقف على تمهيد مقدمه وهى ان الفرق بين الاسباب التوليدية والعلل المعدة هو ان الاسباب التوليدية ما يترتب عليها مسبباتها بلا توسط امر آخر بينهما كالالقاء والاحراق فى العلل البسيطة لا تكون محتاجة فى ترتبها عليها الى امور أخر واخرى تكون محتاجة اليها كما فى العلل المركبة نظير رمى السهم فان الجزء الأخير من الفعل الاختيارى وان لم يتوسط بينه وبين معلوله شيء آخر إلّا انه محتاج الى سبق امور أخر كوجود القوة الدافعة فى النفوس ايضا وعلى كل حال فحيث لم يفرض التوسط بين المعلول والفعل الاختيارى فيمكن تعلق الارادة التكوينية بكل منهما فيمكن تعلق الارادة التشريعية بهما بالمسبب او السبب ، واما العلل المعدة فهى ما يتوسط بينها وبين المعلول امر آخر سواء كان ذاك الامر اختياريا كصعود الدرج المترتبة او غير اختيارى كما فى الزرع والسقى ونحوهما فانهما من العلل المعدة لكون البذر حنطة او ثمرا يحتاج الى امور عديدة غير مقدورة للزارع والساقى ـ فان كانت الواسطة اختيارية فحالها حال الاسباب التوليدية فى صحة التكليف بالمعلولات واما اذا كانت غير اختيارية فيستحيل ارادة التكوينية بها لعدم الاختيار فيستحيل تعلق الارادة التشريعية بها لان الارادة التشريعية بعث الى ما يتعلق به الارادة التكوينية فلو لم يمكن الثانية يستحيل الاولى ايضا ومن الافعال التوليدية اغسل ثوبك من ابوال ما لا يوكل لحمه. اذا عرفت ذلك فنقول ان العبادات كلها من قبيل العلل المعدة فان المامور به فيها هى انفسها لا ما يترتب عليها من الاغراض ويحتاج ترتب الاغراض عليها الى توسط امور إلهية غير اختيارية للمكلف وإلّا

٣٤٦

واوهن من هذا الاشكال توهم آخر (١) من عدم جهة وحدة بين افعال الصلاة لان افعالها مردّدة بين مقولات متباينة لا يكون تحت جامع ذاتى اصلا وبهذه الجهة (٢) ربما يستشكل ايضا على تنظير بعض آخر (٣) باب الصلاة مثلا بباب الكلمة والكلام حيث انهما مركبة من امور مختلفه مع حفظ معنى وحدانى جامع بين مصاديقهما

______________________________________________________

لكان تعلق الامر بنفس الغرض اولى من تعلقه بنفس الاجزاء والشرائط وفلا يعقل ان يكون هناك جامع يكون عنوانا للمصاديق فى مقام التسمية ، ولو تنزلنا من قبيل الاسباب التوليدية فلازمه ان لا يمكن التمسك بالبراءة لرجوع الشك الى الشك فى المحصل انتهى وفيه قد عرفت ايضا يرجع الى البراءة ـ مضافا الى انه لا نسلم معدا فمن الممكن ثبوتا ان يجعل الله تعالى ملازمة بين فعل العبد وترتب الآثار فى التكوين ولو فى حال الصلاة تاركا للفحشاء ويكون الاثر مترتبا عليه كذلك واما مسألة قدرة الله فهو امر آخر ووجود الشخص ايضا منه ولا مانع من ذلك اثباتا بان يامر باتيان الناهى عن الفحشاء الذى هو المعلول او الصلاة وهى العلة فالعبادة علة تامة للاثر ، مع انه لو سلم معدا فيكون مقتضيا ويصير علة تامة بشرط من الشروط ولو كان خارجا عن الاختيار لكن لا ينافى اصل الاقتضاء وح يمكن الامر باتيان المؤثر لا الاثر والجميع مشترك فى الاقتضاء بلا ريب وتخلف الاثر فى بعض الافراد لا ينافيه.

(١) المتوهم المحقق الاصفهانى قدس‌سره فى نهاية الدراية ج ١ ص ٣٨ قال وأمّا الجامع المقولى الذاتى فهو غير معقول لان الصلاة مؤلفة وجدانا من مقولات متباينة كمقولة الكيف والوضع ونحوهما ولا تندرج تحت مقوله واحدة لان المقولات اجناس عالية فلا جنس لها ولا يمكن ان يكون المركب مقولة برأسها لاعتبار الوحدة فى المقولات وإلّا لما امكن حصرها واذا لم يكن جامع ذاتى مقولى لمرتبة واحدة من الصلاة بعدم الجامع للمراتب المختلفة كما وكيف بطريق اولى ـ الى ان قال ـ للبرهان القطعى على ان المقولات المتباينة لا تندرج تحت مقولة واحدة انتهى.

(٢) من كونها مركبة من مقولات متباينة وليس تحت جامع ذاتى اصلا.

(٣) التنظير من المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ٤٣ قال بل الماخوذ فى الموضوع له هو عدة من الاجزاء فصاعدا المبهمة من حيث الشخص فيكون كليا منطبقا على القليل والكثير نظير لفظ الكلام فانه وضع بحسب اللغة لما يتركب من حرفين من الحروف الهجائية فصاعدا فيصدق على كلمة اب واحمد وغير ذلك من الكلمات المركبة من ثمانية وعشرين حرفا فلفظ الصلاة ايضا يكون موضوعا لعدة من الاجزاء بنحو الابهام فصاعدا فلا يحتاج الى التشكيك اصلا انتهى.

٣٤٧

بجعله الصلاة ايضا عبارة من عدة امور قابلة للزيادة والنقصان كالكلمة والكلام وصادق على مصاديق مختلفه (١) وتوضيح الاشكال (٢) بان فى الكلمة والكلام كانت الامور الملتئمة منها (٣) مثل هذين كلها تحت جامع واحد ذاتى حيث ان الحروف كلّها (٤) من مقلة واحد (٥) فامكن فيهما (٦) بان يدعى تركبهما عن مقدار من الحروف بنحو الكلى فى المعين (٧) مع اخذه من حيث القلة والكثرة مبهما بلا اخذ حدّ فى طرفيه او خصوص طرفه الاكثر واين ذلك بباب الصلاة التى لا جامع ذاتى بين ابعاضها وبعض افرادها لاختلافهما (٨)

______________________________________________________

(١) وجه تنظيره تجديد مفهوم الكلمة ان الكلمة بما انه مركب من حرفين فصاعدا وذلك من حروف التهجّى اىّ حرفين كان وكذا لكلام مركب من كلمتين او ازيد اىّ كلمتين كانتا وايضا امور مختلفه مع حفظ معنى وحدانى بين الجميع وانه كلمة او كلام كذلك الصلاة مع انها مركبة من امور مختلفه متفاوته لكن مع صدق معنى وحدانى بين الجميع يطلق عليه الصلاة.

(٢) على هذا التنظير ، وملخصه ان الزيادة والنقيصة يكون من نفس الكلمة والكلام فيكون تحت جامع واحد وهو الحروف ، ولعله يشير الى كلام الشيخ الاعظم الانصارى قدس‌سره فى التقريرات ص ٦ قال الثانى غير معقول ضرورة امتناع اختلاف معنى واحد بالزيادة والنقصان ، فان قلت ما ذكرته مبنى على امتناع التشكيك فى الذاتيات ولم يثبت ذلك كيف وقد ذهب جماعة من ارباب المعقول الى امكانه ، قلت ما ذكرنا باطل وان قلنا بامكان التشكيك ضرورة وجود الفرق بين المقامين فان القائل بامكانه انما يقول فى ما كان الزائد بعينه من جنس الناقص ويكون ما به الامتياز فيه عين ما به الاشتراك ومن سنخه بخلاف المقام فان الزائد مباين للناقص وهو مستحيل بالضرورة الخ.

(٣) اى من نفس الامور.

(٤) اى كل الحروف.

(٥) واحد من غلظ النسخة والصحيح ـ واحدة ـ

(٦) اى فى الكلمة والكلام.

(٧) المراد من الكلى فى المعين هو ان يكون المقصود هو الطبيعة لكن مضاف الى شىء معين لا الطبيعة من اى شيء كمن كلى من الصبرة المعينة كذلك المقام الكلمة مركب ممن يقبل الزيادة والنقيصة لكن من الحروف لا شيء اجنبى عنها وهكذا الكلام.

(٨) اى ابعاضها وبعض افرادها.

٣٤٨

ذاتا (١) ومقولة (٢) فكيف يمكن جعل الصلاة والتيامها من الامور المخصوصة بنحو الكلى فى المعين اذ اين جامع بين المختلفات كى يلاحظ الكلية بالنسبة اليه كما لا يخفى (٣) وتوضيح فساد الوهن (٤) بان المقولات وان كانت بحسب الذات متباينة بحيث لا يكون فوق كل مقوله جنس جامع بين هذه ومقولة اخرى ولكن من البديهى ان كل مقولة بعد ما كان واجدا لمرتبة من الوجود غير المرتبة الاخرى الحاوى لها (٥) غيره (٦) فلا جرم كان جميعها (٧) مشتركه فى الحيثية الوجودية (٨) الموجبة لانتزاع عنوان الموجودية والوجود منها (٩) وبعد ذلك (١٠) نقول (١١) ان التيام الصلاة من المقولات ان كان بلحاظ دخل كل مقوله بخصوصه الذاتية فى حقيقة الصلاتية فالامر (١٢) كما تقول من عدم تصور معنى واحد جامع بين المقولات

______________________________________________________

(١) كالاقوال والافعال.

(٢) كالوضع والفعل.

(٣) فان الزيادة والنقيصة ليستا من نفس الاجزاء والشرائط كما ترى ذلك فى صلاتى المختار والعاجز فكيف بالصلوات المختلفة كاليومية مع الجنائز.

(٤) هذا هو الجواب عما افاده المحقق الاصفهانى قدس‌سره ويتضح بعد مقدمه وهى انه يؤخذ فى كل مقوله من تلك المقولات المتعددة جهة وجودها بالغاء الحدودات الخاصة المقومة لخصوصيات المقولات مع تحديد الوجود المزبور ايضا بان لا يخرج عن دائرة ذلك المركب كافعال الصلاة واجزائها فى المقام على اختلافها حسب اختلاف حالات المكلفين ثم جعله ايضا من التشكيكات الصادقة على الزائد والناقص وعلى القليل والكثير.

(٥) اى المرتبة.

(٦) اى غير ذلك الوجود.

(٧) اى المقولات.

(٨) التى من سنخ ذلك المركب من افعاله واقواله.

(٩) اى الحيثية.

(١٠) اذا عرفت هذه المقدمة فنقول ان تركب الصلاة من المقولات المختلفة يمكن ان يراد منها احد امرين.

(١١) هذا هو الامر الاول بان يكون المقولات بخصوصيتها من الوضع والفعل والكيف والإضافة ونحوها يكون المركب منها محققا وليس حقيقة الصلاة الا ذلك.

(١٢) فعلى هذا لوجه يكون الاشكال وارد العدم تصور الجامع بين المقولات المتباينة.

٣٤٩

المتباينة ، واما ان قلنا (١) بان دخلها فى الصلاة بلحاظ دخل حيث وجوده الحاوى للمراتب المحفوظة فى المقولات المختلفة بلا دخل خصوصية المقولية فى حقيقة الصلاة فلا ضير ح من جعل الصلاة عبارة عن مفهوم منتزع عن مرتبه من الوجود الجامع بين الوجودات المحدودة المحفوظة فى كل مقوله مع اخذه من حيث الزيادة والنقصان من سنخ التشكيكيّات القابلة للانطباق على القليل تارة وعلى الكثير اخرى ، ولا يتوهم ح بان الجامع بين الوجودات المزبورة ليس إلّا مفهوم الوجود ولازمه صدق الصلاة على كل

______________________________________________________

(١) هذا هو الوجه الثانى وهو مرتبه خاصه من حقيقة الوجود المحدود بكونها من الدائرة المزبورة بجهة وجودها السارى فيها فالصلاة مثلا ولو تكون مركبه من مقولات والمقولات متباينة ماهية لكن بينها اشتراك وجودى فتكون الصلاة اسما لتلك المرتبة الخاصة من الوجود الجامع بين تلك المقولات المتباينة ماهية فتكون الصلاة على هذا امرا بسيطا خاصا يصدق على القليل والكثير والضعيف والقوى لكون ما به الاشتراك نفس ما به الامتياز بما ان تلك المرتبة الخاصة من الوجود الجامع بين تلك المقولات قد اخذت لا بشرط من حيث القلة والكثرة والضعف والقوه فيكون من قبيل الحقائق التشكيكية المتصورة فى الكم الملتئم من اجزاء مختلفه بحسب المصداق كما عرفت من حيث الزيادة والنقصان بالنسبة الى الاجزاء والافراد الطولية والافراد العرضية ومن المعلوم ان فى عالم تحقق تلك الحقيقة فى الخارج تحتاج الى خصوصيات الحدود والمقولات لاستحالة تحقق تلك الحقيقة فى الخارج الا محدودة بحدود خاصه وفى ضمن المقولات المخصوصة من الكيف والفعل والإضافة والوضع ونحوها وتكون من المشخصات الفردية لحقيقة الصلاة بلا دخل فى اصل حقيقتها والحاصل ان الجامع المزبور لها مصاديق متعددة مختلفه بحسب الكيفية والكمية حسب اختلاف حالات المكلفين فكان مصداق الجامع المزبور فى حق كل طائفة مخصوصا بفرد خاص ولو بلحاظ اناطة القرب فى كل حالة مخصوصة بفعل خاص من فاعله بنحو لا يكاد بدونه تحقق الجامع منه فى الخارج ولا تحقق الغرض الذى هو التكميل الا به ولذا لا يجوز اتيان المختار صلاة المضطر فى مقام الامتثال من جهة مدخلية تلك الحالة الخاصة فى جزئية الشى الفلانى وشرطيته بنحو يستحيل تحقق الجامع المزبور بدونه كمدخلية كل حالة مخصوصة فى انحصار المرتبة الخاصة من مراتب الجامع المزبور بها بملاحظة دوران التسمية مدار تاثيرها المختص كل مرتبه منها بطائفة خاصه وسيأتى توضيح ذلك.

٣٥٠

موجود (١) لانه يقال (٢) بامكان تحديد الجامع بكونها (٣) فى الدائرة المخصوصة اذ ح بمثل هذا التحديد يخرج عن سعة دائرة مفهوم الوجود كما (٤) ان مرجع التيام الصلاة من هذا الجامع الوجودى ايضا ليس الى كون مفهوم الصلاة مساوق مفهوم الوجود او الوجود الخاص اذ (٥) مثل هذه الحيثية الوجودية الخاصة (٦) اخذت فى مفهوم الصلاة بنحو البساطة المفهومية غاية الامر (٧) عند التحليل ينحل الى الوجود المحفوظ فى مقدار من المقولات بنحو الكلى فى المعين فى دائرة الوجودات (٨) لا فى دائرة الماهيات والذوات (٩) وح (١٠) فلا قصور ايضا (١١) فى تشبيه الصلاة بالكلمة

______________________________________________________

(١) وملخص التوهم انه على هذا يكون الجامع هو حقيقة الوجود على سعته التى تكون صورتها فى الذهن هو مفهوم الوجود المحفوظة فى كل مقولة ولازم ذلك هو صدق مفهوم الصلاة على كل موجود كصدق مفهوم الوجود على كل موجود فيكون من المترادفين وهو ضرورى البطلان.

(٢) وملخص الجواب انه ليس المقصود بكون الجامع هو الوجود كون حقيقة الوجود على سعته جامعا ليلزم المحذور بل المقصودان الجامع المسمى بلفظ الصلاة هى مرتبه خاصه من الوجود السارى فى وجود تلك المقولات فصورة تلك المرتبة الخاصة هو مفهوم الصلاة وبالجملة تحديد الوجود المزبور بان لا يخرج عن دائرة افعال الصلاة واجزائها على اختلافها حسب اختلاف حالات المكلفين.

(٣) اى الوجودات.

(٤) اشارة الى توهم آخر من ان مفهوم الصلاة مساوق لمفهوم الوجود ومرادف له.

(٥) من هنا فى مقام دفع هذا لتوهم وملخصه ان الجامع هو امر بسيط محفوظ فى ضمن وجود جميع المقولات وعند التحليل العقلى يقال ان الوجود المحفوظ فى الدائرة المخصوصة فلا يكون مساوقا لمفهوم الوجود اصلا.

(٦) وهو الجامع المحفوظ فى المقولات.

(٧) ذلك القدر المشترك الجامع بين تلك المقولات.

(٨) ولذا كان مرتبه من الوجود المحفوظ فى الجميع.

(٩) فان الذوات متباينات ومقولات مختلفه لا جامع بينها.

(١٠) بعد ما عرفت كون الجامع بين تلك المقولات هو الوجود الخاص فيشترك المقام مع الكلمة والكلام من جهتين ويتفاوتان من جهتين.

(١١) هذا هو الوجه الاول لتشبيه المقام بالكلمة والكلام فان الجامع فى الكلمة

٣٥١

والكلام من حيث الجامع الوجودى لا الذاتى الماهوي وان كان بينهما (١) فرق من جهة اخرى اظهرها (٢) عدم اخذ الحروف المخصوصة فى حقيقة الكلمة مع ان فى الصلاة لا بد من اخذ الاركان فيها ، مع (٣) ان فى صدق الكلمة على الملتئم من الحروف لا يفرق بين طائفة دون طائفة بخلافه فى صدق الصلاة على الملتئم من الافعال المخصوصة اذ لا بد فيها وان يفرق بين الطوائف من المسافر والحاضر والمختار وغيره من انحاء العذر لو لا (٤) الالتزام ببدلية الناقص عن الكامل فينحصر الاختلاف ح بالحاضر والمسافر كما لا يخفى نعم (٥) بين الصلاة والكلمة

______________________________________________________

هو الجامع الوجودى والكلام هو وجود الخاص المحفوظة فى جميع الحروف زيادة ونقيصه عند التحليل كما مر وكذلك المقام.

(١) اى بين الكلمة والكلام وبين المقام.

(٢) اى اظهر تلك الجهة وهذا هو الفرق الاول للمباينة بينهما وملخصه ان الكلمة مركبة من حرفين فصاعدا اى فرد من الحروف كان وهذا بخلاف الصلاة مركبه من المقولات لكن لا اىّ مقولة كانت بل الاركان الخاصة ماخوذة فيها.

(٣) هذا هو الفرق الثانى للمباينة بينهما وملخصه ان الكلمة هى ما ركبت من حرفين فصاعدا فى اىّ حالة وعند اى طائفة بخلاف الصلاة فيختلف بالنسبة الى حال الحضر والسفر والمختار والمصطر وغير ذلك.

(٤) اشاره الى القول الآخر من ان لفظ الصلاة موضوعة للصلاة الكامل وغيرها يكون بدلا عنه غير المسافر والحاضر يحتاج الى الجامع كما تقدم.

(٥) هذا هو الوجه الثانى للمشابهة بينهما وملخصه كما ان الصلاة بالنسبة الى الافراد العرضية من قبيل الكلى فى المعين فانها مرتبه خاصه من الوجود لكن من المقولات الخاصة بعد الغاء خصوصيات الحدود والمقولات المحدودة بكونها من اول التكبيرة الى آخر التسليمة مثلا فلها جهة كلية بالنسبة الى الافراد العرضية ينطبق عليها بنحو الكلى فى المعين بالنسبة الى المقولات المخصوصة وكلية بالقياس الى الاجزاء والافراد الطولية ينطبق عليها بنحو السريان والتشكيك من حيث الزيادة والنقيصة من صدقه على ذى اجزاء خمسة وذى اجزاء سبعة فصاعدا ويشار اليها فى مقام الاشارة الإجمالية بما هو معراج المؤمن مثلا فكذلك الكلمة الملتئمة من حرفين فصاعدا فمن جهة الافراد العرضية من قبيل الكلى فى المعين من هذه الحروف لكن من جهة الافراد الطولية من التشكيكيات الملتئم من اجزاء مختلفه الصادقة على

٣٥٢

تمام المشابهة فى كونهما بالإضافة الى الافراد العرضية من قبيل الكلى فى المعين وبالنسبة الى جهتى النقصان والزيادة من قبيل التشكيكيات القابلة للصدق على الزائد والناقص و (١) بمثل هذا البيان لا غرو فى دعوى وجود الجامع بين الافراد الصحيحة ويشار اليه بتوسيط لوازمه من كونه (٢) قربان كل تقى (٣) الذى (٤) هو كناية عن مرتبه من التكميل الذى لا يحصل إلّا مما هو عموم الدين (٥) كما ان هذه الجهة (٦) من اللوازم البسيطة المترتبة عن المتكثرات الماهوية (٧) انما هو بلحاظ ما فيها (٨) من الجهة الوحدة الوجودية ، وليس حاله (٩)

______________________________________________________

الزائد والناقص والقليل والكثير.

(١) فلنرجع الى اصل المطلب وان الجامع يكون بين الافراد الصحيحة هو وجود خاص فيشار اليها كما مر فى الاشارة الإجمالية بما هو معراج المؤمن وقربان كل تقى ونحو ذلك.

(٢) الصحيح من كونها.

(٣) وسائل باب ١٢ من ابواب اعداد الفرائض ج ١ ، ٢.

(٤) هذا دفع وهم اما الوهم هو احتمال ان يكون الاثر الوحدانى فى المقام اثر اذا جهات متعددة مختلفه يؤثر كل امر من تلك الامور المتعددة فى جهة من ذلك الاثر اما الدفع بان جهة المقربية والمعراج ليست إلّا عبارة عن تكميل العبد وبلوغ النفس بمرتبة خاصه من الكمال بها يصير العبد موردا للألطاف الإلهية والعناية الخاصة الرحمانيه ومن المعلوم بداهة ان مثل ذلك لا يكون إلّا امرا بسيطا وحدانيا غير ذى جهات.

(٥) الصحيح عمود الدين راجع وسائل باب من ابواب اعداد الفرائض ح ١٢ قال عليه‌السلام الصلاة عمود الدين

(٦) اى كونها مرتبة من التكميل ويكون امرا بسيطا ويمتنع تاثير المتباينات فى امر وحدانى بسيط فلا بد بمقتضى بساطة الاثر ووحدته من وجود جامع وحدانى بين تلك الافراد المتعددة المختلفة بحيث نشير اليه بنحو الاجمال بما هو قربان كل تقى وما هو معراج المؤمن وان لم يمكننا تحديده تفصيلا وان امكن الإشارة اليه بالوجود المحفوظ بين تلك المراتب من مرتبه صلاة الغريق الى مرتبه صلاة الكامل العالم المختار بالغاء خصوصيات الحدود والمراتب الخاصة.

(٧) اى المقولية.

(٨) اى فى الصلاة.

(٩) هذا اشاره الى ان التوهم المتقدم انما يجرى فى النهى عن الفحشاء وملخص

٣٥٣

حال النهى عن الفحشاء (١) القابل للتكثر المترتب كل نهى عن مقوله خاصة من اجزاء الصلاة بلا لزوم بساطة فى اثرها (٢) كى يحتاج الى الالتزام بجهة وحدة فى مؤثره بل الصلاة ح على تكثرها (٣) مؤثره فى مثل هذا الاثر ، وذلك ايضا لو لا

______________________________________________________

التوهم ان استكشاف وحدة الجامع فى الصلاة بوحدة الاثر المترتب عليها فى النهى عن الفحشاء بان الوحدة المستفادة من الاثر المزبور انما هى وحدة عنوانيه لا حقيقيه والعنوان الواحد يجوز ان ينتزع من الحقائق المختلفة فان عنوان الفحشاء منتزع عن امور متباينة حقيقة وهى الاعمال المنكرة وعليه يجوز ان يؤثر كل جزء من اجزاء الصلاة مثلا نهيا خاصا عن منكر خاص يناسبه فتكون الآثار متباينة حقيقة تبعا لتباين المؤثرات وهى اجزاء الصلاة واختار ذلك استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ١ ص ١٥٥ وقال ان الصلاة باعتبار اجزائها المختلفة كما وكيفا مشتمله على ارقى معانى العبودية والرقية ولاجل ذلك تصرف النفس عن جملة من المنكرات وتؤثر فى استعدادها للانتهاء عنها من جهة مضادة كل جزء من اجزائها لمنكر خاص فان المصلى الملتفت الى وجود مبدإ ومعاد اذا قرء قوله تعالى (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) التفت الى ان لهذه العوالم خلقا هو ربهم وهو رحمان ورحيم واذا قرء قوله تعالى (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) التفت الى ان الله يسال عما ارتكبه من القبائح ويجازى عليه فى ذلك اليوم واذا قرء قوله تعالى (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) التفت الى ان العبادة والاستعانة منحصرتان به تعالى وتقدس ولا يصلح غيره للعبادة والاستعانة واذا قرء قوله تعالى (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) التفت الى ان طائفة قد خالفوا الله وعصوه عنادا ولاجله وقع عليهم غضبه تعالى وسخطه او انهم خالفوه بغير عناد فصاروا من الضالين وهناك طائفة اخرى قد اطاعوا الله ورسوله فوقعوا فى مورد نعمائه تعالى ورضاه ففاتحة الكتاب بمجموع آياتها تكون عبرة وعظة للمصلين الملتفتين الى معانى هذه الآيات ثم اذا وصل المصلى الى حد الركوع والسجود فركع ثم سجد التفت الى عظمة مقام ربه الجليل وان العبد لا بد ان يكون فى غاية تذلل وخضوع وخشوع الى مقامه الاقدس فانهما حقيقة العبودية وارقى معناها ومن هنا كانت عباديتهما ذاتيه فالالتفات الى معانيها فى كل وقت اتى بها لا محاله تؤثر فى النفس وتصرفها عن الفحشاء والمنكر الثانى ان الصلاة باعتبار انها مشروطة بعدة شرائط فهى لا محاله تنتهى عن الفحشاء والمنكر فان الالتزام بإباحة المكان واللباس وبالطهارة من الحدث والخبث مثلا يصرف المكلف عن كثير من المحرمات الإلهية انتهى.

(١) سورة العنكبوت آية ٤٥.

(٢) بل اثرها متباينة.

(٣) من المقولات.

٣٥٤

دعوى (١) ان الردع من الفحشاء ايضا من لوازم الاثر الذى هو سنخ من الكمال والقرب لان مرجع الردع الى منعه عن ترتب هذه الامور ومآله الى ملازمة كماله لعدم صدورها (٢) منه (٣) لا ان الصلاة بما هو امر وجودى يترتب عليه عدم صدور الفحشاء والمنكر (٤) مع (٥) ان هذا الاحتمال (٦) يضر بكشف الجامع بين اجزاء الصلاة لا افرادها التى قد يتفق ايضا كونهما من مقولتين للجزم باشتراك جميع الافراد فى النهى عن مرتبه مخصوصة من الفحشاء كما لا يخفى فتدبر وبالجملة نقول لا قصور فى تصور الجامع فى الصلوات الصحيحة المختلفة الصادرة عن الكامل المختار بالتقريب السابق (٧) بل (٨) بعد هذا التقريب لا غرو بدعوى ثبوت الجامع

______________________________________________________

(١) هذا هو الجواب الاول عن التوهم عن النهى عن الفحشاء ايضا وملخصه ان التامل فى كلام الشارع المخبر عن آثار الصلاة بمثل قوله تعالى (الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ) يكشف عن ان المراد بجميع تلك الآثار معنى واحد وهو استكمال النفس فى حال الصلاة نحوا من الكمال يوجب انتهائها عن الفحشاء والتقرب به من الله.

(٢) اى الفحشاء.

(٣) اى من المكلف المصلى.

(٤) بل انما يترتب ذلك على كمال النفس الملازم لردعه عن الفحشاء والمنكر وهو امر بسيط.

(٥) هذا هو الجواب الثانى عن التوهم المزبور وملخصه انه بالنسبة الى اجزاء الصلاة تكون كل مقوله رادعا عن ناحية من الفحشاء لكن بالنسبة الى افراد الصلاة التى ربما يكون من مقولتين ويشترك فى النهى كذلك فلا يكون إلّا ان يكشف عن الجامع المزبور المؤثر لكمال النفس.

(٦) اى تكثر الردع عن الفحشاء على حسب تعدد المقولة المركب منها واختلافها.

(٧) فان صلاة المختار على اختلاف انحائها بحسب حالات المكلفين من المسافر والحاضر واليومية والآيات وغيرها الجامع بينها هو وجود الخاص المحفوظ فى الجميع مع الخصوصيات لكن الخصوصيات خارجة عن حقيقة الصلاة.

(٨) بل للاضراب والترقى وهو ان هذا الجامع وهو وجود الخاص عند التحليل يكون جامعا لجميع افراد الصلاة من المختار والمضطر بجميع اقسامها.

٣٥٥

بين المراتب الناقصة بالنسبة الى كل كامل و (١) لو بيننا بانها (٢) ابدال لان (٣) صدق المبدلية فرع وفاء الناقص بمرتبة من الغرض المترتب على الكامل (٤) فعلى فرض بساطة الاثر كما اشرنا اليه فلا محيص من استكشاف وجود جامع بين هذه الابدال (٥) بل وبينها (٦) وبين الكامل بوجه (٧) ويكفى فى تصوره (٨) ملاحظه الجامع الوجودى المحفوظ بين جميع المراتب المختلفة (٩) زيادة ونقصا ، بل وعلى ما ذكرنا (١٠) لا قصور ايضا فى جعل جميع هذه المراتب من مراتب الصلاة (١١) ايضا فجميعها ح داخلة فى مسمى الصلاة ومن مصاديقها نظير صلاة السفر والحفر وغيرهما من الصلاة الكاملة المختلفة زيادة ونقصا وربما يؤيد ذلك (١٢) عموم قوله عليه‌السلام الصلاة لا يترك بحال (١٣) الوارد فى مورد الصلاة الناقصة العذرية (١٤) و

______________________________________________________

(١) هذا اشارة الى لزوم وجود الجامع حتى لو قلنا ان ما عد المختار ابدالا لصلاة المختار لبساطة الاثر على كل حال وهو يترتب على جامع وحدانى.

(٢) اى المراتب الناقصة.

(٣) هذا هو الوجه للزوم الجامع حتى على القول بالابدال.

(٤) وبدونه لا يكون بدلا ولا مجزيا عن المبدل.

(٥) ليترتب عليه الاثر البسيط.

(٦) اى بين الابدال.

(٧) اى من جهة ليكون وافيا للغرض ومن شئون بدليته عنه.

(٨) اى تصور الجامع.

(٩) من المختار والمضطر.

(١٠) من الجامع وهو الوجود الخاص المحفوظ فى جميع الوجودات.

(١١) باعتبار وجود الجامع فى الجميع.

(١٢) من ان الجميع داخل فى المسمى الصلاة ومن مصاديقها.

(١٣) الصحيح ـ لا تترك بحال ـ كما هو موجود فى شرح التبصرة له قدس‌سره ج ٢ ص ٢٠ لكن لم نر فى كتب الاحاديث ذلك وانما باب ١ من ابواب الاستحاضة ح ٥ من الوسائل ـ لا تدع الصلاة على حال.

(١٤) حيث اطلق الصلاة على صلاة ، المعذور فيكشف عن ان المسمى موجود فى الجميع وهو القدر المشترك الجامع بين تلك الوجودات ، ولعل الوجه لكونه تاييدا لا دليلا

٣٥٦

توهم كون الاطلاق (١) ادعائيا وعنائيا لا وجه له بعد مساعدة الارتكاز على كون الاطلاق فى المقام بنحو الاطلاق فى سائر المقامات (٢) وح لا ريب فى كون الصلاة على الصحيحى له عرض عريض بنحو يشمل الكامل والناقص حسب اختلاف مراتب الوجود فيها (٣) الذى هو منشأ انتزاع المفهوم الوحدانى البسيط المنطبق على المقولات المختلفة بعد الالتزام بخروج الخصوصيات المقولية عن حقيقة الصلاة (٤)

______________________________________________________

هو ان مجرد الاستعمال لا يدل على الوضع كما هو واضح.

(١) اى اطلاقا لمسمى على الناقص بالعناية والمجاز.

(٢) فكما ان اطلاق الصلاة على صلاة المختار على نحو الحقيقة كذلك اطلاق الصلاة على الناقص بلا عناية وعلى نحو الحقيقة بالوجدان.

(٣) فيكون الجامع هو الوجود الخاص الجامع لجميع تلك المراتب والمحفوظ مع جميع الحالات والاشخاص.

(٤) وان لم ينفك عن تلك الخصوصيات فى الخارج ولهذا الامر تتمه سيأتى فى الامور الآتية ذكر استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ١ ص ١٥١ فى الجواب عن الجامع الذى ذكره المحقق العراقى وقد تقدم مفصلا قال ـ اولا ان لكل مقوله من المقولات وجود فى نفسه فى عالم العين فكما انه لا يعقل ان يكون بين مقولتين او ما زاد جامع مقولى واحد بان تندرجا تحت ذلك الجامع فكذلك لا يعقل ان يكون لهما وجود واحد فى الخارج ضرورة استحالة اتحاد مقولة مع مقولة اخرى فى الوجود فالصلاة مثلا مركبه من مقولات متباينة كمقولة الوضع والكيف ونحوهما وليست تلك المقولات مشتركه فى مرتبة خاصه بسيطه من الوجود ليكون وجودا للجميع الخ وفيه اى مانع ان يكون بين تلك المقولات حصة خاصه وامرا يكون المشترك بين الجميع ولا محذور فيه وهو مرتبة من الوجود الكاشف عنه الاثر وقال ثانيا انه لو سلم ذلك فان الصلاة ليست عبارة عن تلك المرتبة الخاصة الوجودية ضرورة ان المتفاهم منها عند المتشرعة ليس هذه بل نفس المقولات والاجزاء والشرائط الخ ـ وفيه بل الامر بالعكس لان المتفاهم عند المتشرعة بالوجدان ان هؤلاء يصلون مع اختلافهم فى عمل الصلاة انه معنى واحد يشترك فيه الجميع وتلك المرتبة الخاصة التى يطلق على الجميع بنحو واحد وقال ـ ثالثا ان الالفاظ لم توضع للموجودات الخارجية بل وضعت للماهيات القابلة لان تحضر فى الاذهان وعليه فلا يعقل ان يوضع لفظ الصلاة لتلك المرتبة الخاصة من

٣٥٧

و (١) ربما قيل (٢) يترتب ثمرة مهمة على هذا البحث (٣) وهى انه على البدلية لازمه اشتغال الذمة فى كل طائفة بالصلاة التام غاية الامر فى مقام الفراغ رخص باتيان بدله ومع الشك فى بدلية شىء لها ولو من جهة فقده لمشكوك الجزئية او الشرطية لا بد من تحصيل ما هو متيقن البدلية لعدم حصول الفراغ الجزمى عن الصلاة الا به ولازمه الاحتياط باتيان ما شك فى دخله فيه (٤)

______________________________________________________

الوجود فانها غير قابلة لان تحضر فى الذهن انتهى وفيه ان ما فى الخارج ياتى فى الذهن وينقش بحسب افرادها المتفاوتة والمختلفة وياتى فى الذهن ايضا صورة تلك المرتبة الخاصة من الوجود الموجود فى الخارج فى ضمن الجميع ويوضع اللفظ له فما افاده من المناقشات لا مجال له اصلا ومن ذلك ما افاده الاستاد الخوئى فى المحاضرات ج ١ ص ١٥٠ ان تصوير جامع ذاتى مقولى على القول بالصحيح غير معقول وتصوير جامع عنوانى وان كان شيئا معقولا إلّا ان اللفظ لم يوضع بازائه ولا بازاء معنونه كما عرفت انتهى والعنوانى هو الناهى عن الفحشاء والمنكر وقد عرفت امكان الجامع على الصحيحى كما لا يخفى.

(١) الامر السادس فى بيان الثمرة على كون الصلاة اسما للصلاة الكامل وغيرها ابدالا وبين كون الصلاة اسما لجميع افرادها من المختار والمعذور.

(٢) هو المحقق النّائينيّ قدس‌سره فى الاجود ج ١ ص ٣٦ فان ثمرة النزاع كما سيجيء إن شاء الله تعالى هو التمسك بالاطلاق على تقدير تمامية مقدمات الحكمة على الاعمى واجمال الخطاب على الصحيحى وهذا لا يصح على ما ذكرناه لانه لو بنينا على ان الصلاة موضوعه لخصوص المرتبة العليا واطلاقها على غيرها من باب المسامحة والتنزيل فعلى تقدير وجود المطلق فى العبادات ايضا فحيث ان اللفظ لم يوضع للجهة الجامعة المشتركة حتى يكون الاجزاء والشرائط الماخوذة فى المامور به من قبيل القيود فلا يمكن التمسك بالاطلاق بل اللفظ يكون مجملا لعدم العلم بالتنزيل والمسامحة فى مقام استعمال اللفظ حتى يتمسك باطلاقه انتهى.

(٣) اى بحث البدلية والمسمى على ما عرفت.

(٤) لان المامور به هو صلاة الكامل وبدلية غيره لها يتعين فى متيقن البدلية وبدونه لا يحصل الفراغ الجزمى لعدم احراز امتثال الامر بالبدل وبعبارة واضحة ان توجيه الامر لصلاة المختار الصحيحة وافراد صلاة المضطر ابدال تقوم مقامها بقدر الضرورة وبما ان المكلف دائما مخاطب بالصلاة فى جمع احواله يكون الخطاب المتوجه اليه بالصلاة هو خطاب صلاة المختار حتى فى حال الاضطرار غاية الامر ان العجز عن بعض اجزائها وشرائطها يوجب اعتبار شىء آخر مما يقدر عليه المكلف يقوم مقام ما عجز عنه كالايماء بالراس والعين فى

٣٥٨

واما على الصلاتية (١) فكل طائفة (٢) مكلف من الأول بنحو من الصلاة (٣) فعند شكه فى دخل شىء فى صلاته التى كلف به مرجع امره الى البراءة لأول الشك ح الى التكليف بالاقل او الاكثر كما لا يخفى (٤) هذا و (٥) لكن يمكن ان يقال ان ما افيد (٦) انما يتم فى الديون الوضعية (٧) التى لا يكون اشتغال الذمة بها منوطا بالقدرة على اداء نفسه (٨)

______________________________________________________

حال العجز عن الركوع والسجود ويفرغ الذمة به عن خطاب الصلاة فاذا شك بجزئية شىء او شرطيته للبدل المفرغ للذمة يلزم الاحتياط بفعله لان اشتغال الذمة اليقينى يحتاج الى البراءة اليقينية.

(١) اى صدق المسمى الصلاة على الكامل والناقص كما هو المختار.

(٢) من المختار والمضطر.

(٣) ولا يكون اولى الاعذار بدلا عن الكامل بل من الاول توجه التكليف الى الناقص لذوى الاعذار كما توجه الامر بالصلاة الكامل المختار.

(٤) على ما تقدم من ان الامر البسيط الانتزاعى يتبع منشأ انتزاعه لعدم كونه موجودا بوجود ممتاز عن المردد بل موجود بعين وجوده ولذا اذا شك فى الاقل والاكثر كان الشك راجعا الى الشك فى كمية مقدار ذلك المفهوم العرضى الجامع وان موضوع التكليف اى مرتبه منه المرتبة الّتى لا تحصل إلّا بانضمام مشكوك الجزئية او المرتبة التى تحصل بدونه فيكون الشك فى ثبوت التكليف لما به امتياز احدى المرتبتين عن الاخرى ويكون موضوع للبراءة بلا فرق فى حال الاختيار او الاضطرار لان الشك فى الجزئية يرجع الى الشك فى نفس الخطاب به والمرجع كما عرفت البراءة.

(٥) هذا هو الجواب عن هذه الثمرة.

(٦) من انه على البدلية لا بد من الاحتياط دون المسمى.

(٧) اى يتم فى الاحكام الوضعية كالديون دون التكليفية وملخصه ان الاحكام الوضعية كالديون غير مشروط بالقدرة على تنفيذها فياتى فى ذمة الانسان ولو كان عاجزا عنه فنظرة الى ميسرة فيكون عليه الاشتغال بخلاف الاحكام التكليفية فمشروط بالقدرة على امتثالها وخطاب العاجز عن الجزئية مغاير لخطاب المختار فاذا شك فى جزئية شيء لخطاب العاجز يكون المرجع البراءة لانه من الاقل والاكثر كالقول بالمسمى واليك توضيحه اكثر فى ما سيأتى.

(٨) فان ثبوتها فى حق المكلف انما يثبت بتحقق اسبابها سواء قدر على تنفيذها ام لا مثلا اشتغال ذمة المكلف بمال الغير يثبت بوضع اليد عليه بلا اذن منه بذلك او باقتراض او

٣٥٩

ففى مثلها (١) ربما يقنع فى مقام الفراغ عنه ببدله ومع الشك فى البدلية ح المرجع قاعدة الاشتغال ، واما فى التكليفيات (٢) التى كان الاشتغال بها بمقدار استعداد التكليف (٣) فمع عدم القدرة بالمبدل لا مجال لتعلق التكليف به كى ينتزع منه العقل اشتغال الذمة به ففى مثلها (٤) لا يكون متعلق التكليف من الاول الا ما هو المقدور فى حقه من البدل (٥) والعقل ايضا لا ينتزع الاشتغال من الاول الا للبدل وح فمع تردد البدل بين الاقل والاكثر مرجع الامر فيه ايضا البراءة كما لا يخفى وح لا ثمرة مهمة فى جعل المراتب الناقصة من ابدال الصلاة (٦) او من مصاديقها (٧) نعم (٨) لنا دعوى انه لا مجال للالتزام بالبدلية لمحض زعم عدم تصور الجامع بين الزائد والناقص (٩)

______________________________________________________

غير ذلك من الاسباب فاذا تحقق اشتغلت ذمة المكلف بحق الغير ولو لم يقدر على ادائه فلو اراد ادائه بنحو من انحاء الاداء وشك باعتبار شيء فيه لوجب عليه الاحتياط بفعل ذلك لاشتغال ذمته به.

(١) اى مثل الديون من الاحكام الوضعية.

(٢) وهى الاحكام الخمسة والمراد هنا الوجوب والحرمة.

(٣) بان كانت مشروطة بالقدرة على امتثالها ويكون العجز عن امتثال شىء منها موجبا لانتفائه عن المكلف فى حال العجز.

(٤) اى العاجز ولا قدرة له بالمبدل.

(٥) وبعبارة واضحة ان صلاة المختار اذا عجز المكلف عن الاتيان بها ولو بترك بعض اجزائها او شرائطها فلا محاله يسقط الخطاب بها ويتوجه الى المكلف خطاب آخر بما يقدر عليه من الابدال فاذا شك بجزئية شيء او شرطيته للبدل الذى خوطب به فى حال الاضطرار فلا مانع من جريان البراءة فيه.

(٦) كما عن الشيخ الانصارى والمحقق النّائينيّ قدس‌سرهما.

(٧) كما عليه قدس‌سره فتحصل انه لا يفرق على كلا القولين يكون المرجع هو البراءة ولا يترتب على البدلية والمصداقية ثمرة مهمة اصلا.

(٨) الامر السابع ويكون ذلك من متممات الامر الخامس المتقدم كما اشرنا اليه بالنسبة الى القول بالبدلية.

(٩) ثم قام قدس‌سره فى بيان ابطال البدلية بوجهين وتقدم الإشارة اليه ايضا.

٣٦٠