رسائل الشريف المرتضى - ج ٢

علي بن الحسين الموسوي العلوي [ الشريف المرتضى علم الهدى ]

رسائل الشريف المرتضى - ج ٢

المؤلف:

علي بن الحسين الموسوي العلوي [ الشريف المرتضى علم الهدى ]


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: دار القرآن الكريم
المطبعة: مطبعة الخيام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٠٢

بسم الله الرّحمن الرّحيم

بسم الله [الحمد لله] ذي العظمة والكبرياء ، وصلاته على رسوله محمد وعلى جميع اخوته من الأنبياء والأوصياء.

اما بعد : فان درك حقائق الأشياء ومعرفة بيان [معاني] الألفاظ على مسمياتها مما استأثر الله بها أولياءه الذين اطلعهم على بعض هذه المكنونات وقال فيهم : (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً). وقال رسول الله (ص) «رب أرني الأشياء كما هي». فلو لم يكن معرفة حقائق الأشياء أشرف المعارف وأسناها لأحد [لما] كما مرغوبا فيها من جهته عليه‌السلام. وكيف لا؟ ومعرفة أحكام الأشياء موقوفة على ماهياتها. فلما ألح علي بعض المستفيدين ان أختار لهم من هذا العلم مالا بدلهم من معرفته في علمي أصول الدين ، فكتبت هذه الوريقات مستمدا من الله العزيز العصمة والمئونة.

الالف :

الإبداع : هو الإيجاد لأعلى مثال سبق.

٢٦١

الاختراع : ابتداء القادر الفعل لا في نفسه.

الإثبات : هو الاخبار عن ثبوت الشيء أو اعتقاد ثبوته. ولهذا سمي المثبت مثبتا لأنه في حال القدم يعتقد ثبوت الأشياء.

الإحساس : هو الإدراك بحاسة وآلة.

الإدراك : وجدان المرئيات وسماع الأصوات وغيرهما ، وهو في الأصل لحوق جسم بجسم.

الإرادة : عند المحققين هي خلوص الداعي عن الصارف أو ترجحه عليه.

الاختيار : هو وقوع الفعل لأعلى وجه الإلجاء.

الاستدلال : هو التأمل الذي يتضمن ترتيب اعتقادات أو ظنون ليتوصل بها الى الوقوف على الشيء باعتقاد أو ظن.

الايمان : هو التصديق بالقلب بكل ما يجب التصديق به ، وقيل تصديق الرسول بكل ما علم مجيئه به.

الإسلام : هو الانقياد ، وقيل هو الإيمان أيضا.

الاجتهاد : بذل الفقيه الوسع في تعرف الحكم الشرعي من خفي النصوص أو الأدلة الغير القاطعة أو في تعرف ما يتعلق به حكم شرعي كجهة القبلة.

الاستنباط : استخراج الحكم من فحوى النصوص.

استصحاب الحال : هو الحكم في الحادثة الشرعية بعد تغييرها كالحكم قبل تغييرها.

الإجماع : اتفاق علماء الدين في عصر بعد الرسول في الحادثة الشرعية على فتوى واحد ورضا واحد وعمل واحد.

أصول الفقه : هو الكلام في تصحيح أدلة الفقه على جهة الجملة.

الاستفهام : هو طلب ما عنده يعلم به مراد المخاطب.

٢٦٢

الإلزام : هو بيان الغير وجوب ان تقول بما لا تقول به.

الاعتراض : هو الكلام الذي يراد به إفساد ما استدل به الغير أو قال به.

الاعتقاد : هو عقد القلب على ثبوت أمر أو نفيه.

الاستثناء : هو إخراج الشيء عما يصح دخوله فيه وعما دخل فيه غيره.

الاعتماد : قوة في الجسم تدافعه الى سمت مخصوص إذا فقد المانع.

الإغراء : هو البعث على الفعل على حد يصير كالمحمول عليه.

الاضطرار : ما يوجد في الحي من فعل غيره على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه. ومنه العلوم الضرورية ما ليس من فعل الإنسان ، ولا يمكن دفعه عن نفسه.

الإباحة ، والإحلال ، والإطلاق ، والاذن : بمعنى واحد.

الإصرار : هو ان لا يندم من المعصية مع العلم بها ، أو التمكن من العلم بها ، والاستمرار على ذلك ، والعزيمة على مثله في القبح في المستقبل.

الاعتذار : هو إظهار الندم على الإساءة إلى الغير.

الأمر : هو قول القائل لغيره «افعل» أو ما جرى مجراه على جهة الاستعلاء إذا أراد منه الفعل.

الإكراه : هو حمل العاقل على الفعل الشاق بالتخويف ، أو على ترك الفعل على وجه يخرجه عن داعيه الأصلي مع سقوط المدح والذم.

الإلجاء : يكون في العقلاء وغيرهم ، وعلى ما يشق وغيره.

الأجل : هو الوقت المضروب لنزول أمر ، أو لبقاء أمر نفيا كان أو إثباتا.

الأزل : عبارة عن اللاأولية.

الامارة : هي التي يقضى النظر الصحيح فيها الى غالب الظن.

الإله : هو الذي يستحق له العبادة ، ويليق به ، وينبغي له ، لانه قادر على فعل ما يستحقها به لأجل ذلك.

٢٦٣

الإمامة : رئاسة عامة في الدين بالأصالة لا بالنيابة عمن هو في دار التكليف.

الإمامية : الذاهبون الى النص الجلي على امامة اثنى عشر اماما من أهل بيت النبي «ص».

الآحاد : هو كل خبر لا يعلم ان الرسول «ع» قاله ، وان رواه أكثر من واحد.

الإعادة : تجديد الخلق بعد الفناء الى ما كان عليه.

الإحباط : هو إبطال المعصية الطاعة أو إبطال عقاب المعصية ثواب الطاعة.

الاستطاعة : هو التمكن من الفعل بوجود جميع ما يحتاج اليه الفعل والفاعل ان كان مما يحتاج.

إزاحة العلة : تمكين المكلف من الفعل ورفع الموانع وتقوية دواعيه التي على وجه لا يبقى له محذور في أن لا يفعله.

الباء

البرهان : هو كل كلام منبئ عن نظر يوصل الى العلم ، أو دليل يوصل اليه النظر فيه الى العلم.

البقاء : هو استمرار الوجود.

الباقي : هو الموجود وقتين متصلين فصاعدا.

البداء : هو الأمر بالفعل الواحد بعد النهي عنه ، أو النهي عنه بعد الأمر به مع اتحاد الوقت والوجه والأمر والمأمور.

البدعة : زيادة في الدين ، أو نقصان منه من إسناد إلى الدين.

الباطل : هو كل فعل وجوده كعدمه في انه لا يفيد حكما شرعيا.

البصير : هو البالغ في رؤية المرئيات ، وقيل المنهي لرؤية المرئي إذا وجد.

البيان : هو عام وخاص ، فالعام هو الدليل على الشيء ، والخاص هو بيان المجمل.

٢٦٤

البيع : عقد ينتقل به عين مملوكة من شخص الى غيره بعوض مثلها أو مخالف لها في الصفة على وجه التراضي.

البنية : امتزاج أجزاء ذات اعراض مخصوصة يظهر لامتزاجها حكم أو اسم لا يظهر لأفرادها.

البخل : منع المحتاج حقه الواجب من ماله.

البديهة : كل ما يقتضيه العقل من العلوم بسرعة.

التاء :

التأسي بالنبي في الفعل : ان يفعله مثل ما فعله في الصورة على الوجه الذي فعل لأجل انه فعل ، وفي الترك والقول مثله.

التقليد : قبول قول الغير من غير حجة أو شبهة.

التصور : علم بحقيقة أمر غير عين ، أو ما يقتدر تقدير معين.

التعريض : هو تعريف الغير ما يصل به الى النفع أو دفع الضرر ، مع أنه لولاه لم يتمكن من الوصول اليه ، قاصدا بذلك الى وصوله إليه.

التأويل : رد أحد المعنيين وقبول معنى آخر بدليل يعضده ، وان كان الأول في اللفظ أظهر.

التأكيد : هو اللفظ الموضوع لتقوية ما يجوز أن يفهم من لفظ آخر.

التكليف : هو البعث على جهة الاستعلاء على ما يشق من فعل ، أو إخلال بفعل.

التأليف : التزاق جوهرين.

التشبيه : هو اعتقاد أو اخبار بأن الله تعالى يشبه بعض خلقه في ذاته.

التخصيص : هو إخراج بعض ما صح أن يتناوله الخطاب العام في الوضع.

٢٦٥

التخييل : ظن الشيء المشاهد على صفة وهو على خلافها.

التقدير : إيجاد الفعل لغرض مثله ، والتدبير كالتقدير ، والتقدير أيضا تعليق الثاني بالأول بكلمة ، أو قد يراد به العلم بهذا المعنى.

التراخي : جواز تأخير الواجب من أول أوقات الإمكان لأدائه إلى وقت تضيقه ، أو تأخر الحكم عن مؤثرة إلى وقت وجود شرطه.

التفضل : نفع الغير على جهة الإحسان.

التوبة : الندم على المعصية لأنها معصية ، والعزم على ان لا يعاود على مثلها.

التفكر : خروج الذم والعقاب المستحقين بمدح أو ثواب مستحقين مثلها أو أعظم منها.

التمكين : كل ما يصح من المكلف عنده ان يفعل ما كلف.

التقريب : كل عبادة يطلب بها المنزلة عند الله والثواب.

التوحيد : العلم بأن الله تعالى لا يشاركه فيما يوصف به على الحد الذي يوصف به غيره ، والإقرار بذلك إذا أمكنه الإقرار.

التوفيق : كل لطف يقع عند الملطوف فيه.

التقوى : اجتناب المعاصي.

التحدي : إظهار طلب المعارضة بظهور عجز للمتحدى.

التنفير : كل صفة أو فعل لو اختص به النبي أو الإمام عليهما‌السلام لترك الناس اتباعه ، أو كانوا [معتقدا] ان ترك اتباعه أقرب فيجب عصمته منه.

التواضع : الرضا بدون ما يستحقه من المنزلة.

التكبر : تكلف الترفع على الغير لاعتقاد منزلة لنفسه لا يستحق الغير ، والمتكبر في صفة الله تعالى المبالغ في العظمة.

٢٦٦

الثاء

الثواب : هو المنافع العظيمة المستحقة على سبيل التعظيم.

الثبوت : هو الموجود على وجه اللزوم ، ونقيضه الاضطراب.

الجيم

الجوهر : الحجم الذي ليس له بعد من الأبعاد الثلاثة ، أو الذي يشغل فراغا ، أو الجزء ، والذي لا يتجزى.

الجسم : ما كان مركبا منه ، وقيل هو الذي له أعاد ثلاثة ، وهي لا تحصل إلا بثمانية أجزاء : أربعة فوقها أربعة.

الجثة : الحجم والجرم بمعنى واحد ، الا ان الجرم في العرف مستعمل في الأجسام اللطيفة كالهواء.

جهة الجوهر : الفراغ الذي يجوز أن يشغله الجوهر.

الجنس : جملة أشياء منفقة بالذات مختلفة بالصفات ، وقيل جملة أشياء متميزة بالأنواع ، وجنس الأجناس ما ليس فوقه جنس.

الجود : هو الإكثار من فعل الإحسان إلى الغير.

الجواز : يجيء بمعنى الشك ، وبمعنى صحة كون الشيء أو كون ضده ، وبمعنى صحة الفعل الذي يتبعه أحكام كصحة الصلاة.

الجهل : نفي العلم واعتقاد ليس له معتقد يطابقه.

الجدل : صرف الخصم من مذهب الى آخر بطريق الحجة أو الشبهة أو الشغب.

الجزاء : مقابلة الفعل أو ترك الفعل بما يستحق عليه.

٢٦٧

الحاء

الحيز : الفراغ الذي يصح ان يشغله حجم.

الحادث : هو الموجود بعد العدم.

الحدث : ما ينقض الطهارة.

الحب : أعم من الإرادة ، لأن الحب يصح تعلقه بالأعيان ولا يصح تعلق الإرادة بها.

الحكمة : علم بلطائف الأمور ، أو علم يتمكن به من احكام الفعل وتدبيره.

الحكيم : المبالغ في هذا العلم.

الحكم والحكمة : كلاهما بمعنى واحد ، وعند الفقهاء الحكمة : ما يدل عليه الدليل الشرعي من حسن الفعل وقبحه ، أو وجوبه أو كونه ندبا أو مكروها.

والحكم عند المتكلمين : كل أمر زائد على الذات يدخل في ضمن العلم بالذات أو الخبر عنها ، وقيل الحكم ما يوجبه العلة.

الحال : مثل الحكم المعنى الأول ، والفرق بينهما ان الحكم يعتبر في العلم به غير الذات ككون الجسم محلا ، والحال لا يعتبر به ككون الجسم أسود أو متحركا.

الحق في العرف : كل ما كان اعتقاد ثبوته أو نفيه علما أو ظنا ، أو صوابا ، أو الخبر عن ثبوته صدقا وصوابا ، والباطل عكسه.

الحق في الشرع : كل اختصاص لصاحبه يحسن لأجله أمر ما منه أولية.

الحي : المتميز تميزا لأجله لا يستحيل ان يعلم ويقدر ويدرك.

الحياة : اعتدال المزاج أو قوة الحس.

الحيوان : كل حي مركب من أجزاء ذات اعراض مخصوصة.

٢٦٨

الحادث : الحدث الذي لم يبطل زمان وجوده.

الحركة : حصول الجوهر في جهة عقيب كونه في غيرها.

الحلال والمباح : ما عرف فاعله حسنه لا يستحق به مدحا ولا ذما.

الحرام : القبيح الذي منع منه بالزجر.

الحس : إدراك المدرك بآلة الإدراك.

الحسد : كراهة وصول الخير الى الغير لغم يلحقه عن وصوله اليه.

الحد : كلام جامع حقيقة شيء مانع غيره عنه على وجه يميزه عن غيره.

الحاجة : هو الطلب طبعا لما بفقدانه يختل بدن الحيوان ، أو طلب دفع ما لوصله اليه تلحقه مضرة.

الحفظ : علم دائم مستفاد.

الحقيقة : كل لفظ أفيد [به] ما وضع له في أصل [اللغة] لمواضعه اللغوية أو الشرعية أو العرفية ، ويستعملها المتكلمون في نفس الشيء ، وتستعمل في التصور الجاري في الفعل مجرى نفس الشيء.

الحليم : من لا يعجل عقوبة المذنب تفضلا منه.

الحياء : هو الامتناع من الفعل مخافة أن يعاب عليه مع الفكر في وجدان ما لا يسلم به من العيب فلا يجده.

الحجة : هو البرهان.

الحمد : مدح المنعم على نعمة ، وقيل الثناء عليه بفعل الحسن نعمة كان أو لا.

الخاء

الخبر : الجملة يعرف بها اسناد أمر إلى غيره.

الخاص : كل كلام يفيد واحدا معينا أو غير معين.

٢٦٩

الخطاب : كل كلام قصد به إفهام الغير.

الخشية : أبلغ من الخوف. وهو الظن بوصول ضرر اليه ، أو فوات نفع عنه في المستقبل.

الخلق : اختراع الفعل ، أو تقدير الفعل ، لو احكامه.

الخاطر : تصور المعنى بالقلب.

الخط : جوهران أو أكثر متجاوزان في سمت واحد.

الخلأ : هو الجهة.

الخداع : إظهار ما يوهم السداد ليتوصل به الى مضرة الغير أو نفعه من غير أن يفطن، ومخادعة الله العبد مجازاة مخادعة.

الخضوع والانخفاض : تذلل العبد في انطوائه على تعظيم الغير في عبادته أو طاعته.

الخذلان : هو ان لا يفعل في حق العاصي ما يفعله في حق المتقي من التوفيق والعصمة.

الخلود : هو المكث الطويل.

الدال

الدعاء : طلب أمر بالقول من الله تعالى.

الداعي إلى الفعل : ما به يختار القادر الفعل ، وذلك اما علم أو ظن أو اعتقاد ، فداعي الحكمة هو العلم بكون الفعل إحسانا أو واجبا ، وداعي الحاجة علم أو ظن أو اعتقاد بأن له [في] الفعل منفعة أو دفع مضرة.

الدين في الشرع : كل ما يدعو اليه نبينا محمد (ص).

الدليل : هو النظر الصحيح منه يفضي الى العلم ، وكذلك الدلالة.

٢٧٠

الدائم : هو الموجود الذي لا انقطاع لوجوده.

الدولة : هي التمكن من المنافع العظيمة على وجه لا يتمكن منه كل واحد في الأغلب.

الذال

الذات : كل موجود يصح تعلق العلم به بعينه أصلا بنفسه ، وقيل : الذات ما يستحق صفة أو حكما.

الذم : كل قول ينبئ عن اتضاع حال الغير مع القصد الى ذلك.

الذكر : هو ظهور المعنى للنفس بعد عزوبه عنها ، ونقيضه النسيان.

الذهن : هو القوة إلى مصادفة صواب الحكم فيما يتنازع فيه ، وقيل هو جودة استنباط [ما] هو صحيح من الآراء.

الراء

الرحمة : هي الرقة الداعية إلى الإحسان إلى الغير ، ويقال لنفس تلك المنفعة الحسنة الواصلة إلى المحتاج مع قصد الإحسان إليه : رحمه.

الرجاء : ظن وصول نفع اليه ، أو دفع ضرر عنه في المستقبل مع قوة دواعيه الى أن يحصل له.

الريح : هو الهواء المتحرك.

الروح : هواء بارد في القلب ، وهو مادة النفس ، وهو شرط الحياة ، وقيل جسم رقيق منساب في بدن الحيوان ، وهو محل الحياة والقدرة.

الرضا : ارادة لم يلجأ إليها صاحبها يطابعها وقوع مرادها.

الرقة : تخلخل يكثر حصوله في الجسم.

٢٧١

الرؤية : قوة الإدراك بحاسة البصر أو ما يجرى مجراه من غير حاسة كرؤية الباري تعالى مرئيا لذاته.

الرزق : تمكين الحيوان من الانتفاع بالشيء والحظر على غيره.

الرخص : نقصان ما أعطيته من سعر الشيء في وقت بعينه في مكان بعينه.

الرخصة : إباحة الفعل لشدة الحاجة لولاه لما أبيح.

الربا : فضل محرم على ما يستحق بالعقد ، وقيل بيع المثل من المكيل والموزون بالمثل متفاضلا.

الزاء

الزمان : مرور ساعات الليل والنهار.

الزاوية : منتهى طرفي الخطين.

الزلة : كل فعل أو إخلال بفعل يسير ليس بخارج عن المروة أو الدين ومن حقه ان لا يوجد عن قصده.

الزكاة : تمليك ربع عشر النصاب من الإبل أو ما يقوم مقامه إذا كان واجبا لا بسبب من قبله.

السين

الساعة : أقل مقادير الليل والنهار.

السحر : تخييل ما ليس له حقيقة كالحقيقة يتعذر على من لا يعلم وجه الجملة فيه.

السطح : خطوط متصلة عرضا وأقله خطان أربعة أجزاء.

السكوت : إمساك آلة الكلام عن الاستعمال في الكلام مع التمكن من

٢٧٢

استعمالها فيه.

السميع : المبالغ في العلم بالمسموعات.

السكون : لبث الجوهر في جهة وقتين فصاعدا.

السهو : ان لا يعلم ما جرت العادة بأن يصح ان يعلمه باضطرار.

السرور : انبساط القلب والدم في البدن.

السكر : سهو أو فتور في الأعضاء مع الطرب والنشاط يلحق الإنسان.

السنة : فعل داوم عليه الرسول «ص» من النوافل وأكد الأمر على غيره بالدوام عليه ، وقيل : كل فعل داوم الرسول عليه‌السلام ولم يثبت انه مخصوص.

السبب : كل صفة أو قوة في شيء توجب صفة أخرى.

الشين

الشيء : هو الثابت الوجود. وقيل انه لا يحد لان الحد انما هو للتمييز ، والشيء من حيث انه شيء لا يتميز.

الشرط : ما يقف عليه وجود غيره أو عدمه.

الشبهة : تقدير مقدمتين فاسدتين أو إحداهما يظن فيها انهما صحيحتان مشبهة بالدلالة.

الشك : خطور الشيء بالبال من غير ترجيح نفيه أو ثبوته.

الشعور : أول علم بالمدرك.

الشعاع : جسم رقيق مضيء قوى الإضاءة.

الشفاعة : طلب رفع المضار عن الغير ممن هو أعلى رتبة من لأجل طلبه.

الشم : استجلاب محل الرائحة إلى الخيشوم طلبا لإدراكها.

الشهوة : ما يقع به إدراك لذة.

الشكر : توطين النفس على تعظيم المنعم لأجل نعمه مع القصد به الى

٢٧٣

تعظيمه ، وهو اعتقاد وجوب تعظيم المنعم ، والعزم على انه لا يرتجع عنه في المستقبل ، ثم يتبعه (١) الاعتراف باللسان بنعمة المنعم مع القصد الى تعظيمه بذلك.

الشعر : كل كلام موزون مقفى إذا قصد فاعله ذلك.

الشرع : في العرف ما بينه نبينا محمد «ص» من أحكام الافعال.

الشجاعة : قوة في القلب يتمكن معها تحمل الحرب [و] مكاره الحرب في حالة لا يؤمن بنفيها على النفس أو على بعض أطرافه.

الشفعة : ضم الملك المشتري الى أملاكه بمثل ما اشتراه.

الصاد

الصادف : ما لأجله يمتنع القادر من الفعل على بعض الوجوه احترازا إذا ترجح عليه الداعي فلا يمتنع. وقد يقال العلم أو الظن أو الاعتقاد بكون الفعل قبيحا. وفي حق الباري يقال هو العلم بكون الفعل قبيحا.

الصبر : الكف (٢) عن الجزع عند الشدائد.

الصدق : الخبر عن الشيء على ما هو عليه في نفسه.

الصلابة : التزاق أجزاء الجسم بحيث يصعب تفكيكها.

الصحيح : الذي يتردد بين ان يوجد وان لا يوجد. والصحيح أيضا الذي لا يستحيل وجوده ، وفي الأول يكون غير ثابت وفي الثاني قد يكون ثابتا. وفي عرف الفقهاء الفعل الذي يتبعه أحكامه إذا لم تكن عقوبة احترازا عما يتبع الكفر والزنا من العقوبة.

__________________

(١) في الأصل : يقعه من في.

(٢) في الأصل : كف.

٢٧٤

الصحة : امتزاج من أجزاء مختلفة الاعراض متساوية ، ويثبت لامتزاجها حكمة لا يثبت لأفرادها.

الصواب : أظهر من كل ما تحده.

الصفة : كل أمر زائدا على الذات يدخل في ضمن العلم به أو الخبر عنه نفيا كان أو إثباتا حالا كان أو غير حال فعلا كان أو نفى فعل. وقيل الصفة : كل فائدة تضاف الى الذات بلا اعتبار غيره ، والحكة فائدة تضاف الى الذات [ولا يوصف] بها الا عند حدوث فعل منها أو نفي فعل منها.

الصغيرة والكبيرة : أمر إضافي فإذا أضيف ما ينقص عقابه الى ما يزيد عقابه ، يسمى الأول صغيرا والثاني كبيرا. وقيل كل معصية لصاحبها ثواب ما أعظم [من] عقابها.

الصوم : الإمساك عن المفطرات في النهار تقربا بالله تعالى.

الضاد

الضدان : كل شيئين لا يصح ان يجتمعا معا في وقت واحد لما يرجع الى ذاتهما احترازا عما يجري مجرى الضد في الجنس كل مناف لغيره على جهة التقدير كالسواد والبياض في محلين أو في وقتين. الجاري مجرى الضد ضد كل ما يحتاج اليه غير ما في ما ينافيه (؟).

الضروري : ما يحدث في الحي المكلف لا من قبله ولا يمكنه دفعه عن نفسه.

الضرورة : كل فعل لا يمكن التخلص منه.

الطاء

الطاعة إيقاع الفعل أو ما يجرى مجراه موافقا لإرادة الغير إذا كان أعلى

٢٧٥

رتبة منه لأعلى وجه الإلجاء.

الطول : امتداد الجسم الى قدام ، وأقل ما يحصل منه جزءان.

الطبع : قيل هو الخاصة التي يكون بها الحادث لا من جهة القدرة.

الطلب : قول القائل لمن يساويه في الرتبة «افعل» أو معناه لا على سبيل الاستعلاء أو التذليل.

الظاء

الظلم : كل ضرر ليس بمستحق ولا نفع فيه ولا دفع ضرر أعظم منه معلوم أو مظنون، ولا يفعل على مجرى العادة ولا على جهة الدفع عن النفس.

الظلمة : فقد النور عما يقبل النور.

الظن : تغليب بالقلب لأحد المجوزين ظاهر التجويز.

الظل : تغير الهواء الى الضياء لانفجار الصبح إذا حال بينه وبين قرص الشمس حائل.

العين

العلم : أظهر من كل ما يحد به ، وقيل هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس الى أن تعتقده على ما اعتقد اليه.

والعلم الضروري : علم لا يقف على استدلال العالم به إذا أمكن فيه احترازا عن علمه تعالى.

وقيل الضروري : علم لا يمكن العالم به دفعه عن نفسه إذا انفرد احترازا عن المكتسب إذا فارقه الضروري. وينقض هذا الحد بعلم الله تعالى بالأشياء إذ لا يمكن دفعه عن نفسه.

٢٧٦

العلم المكتسب : علم يمكن العالم به دفعه عن نفسه إذا انفرد.

العقل : قوة في القلب يقتضي التميز. وقيل : هو العلوم الضرورية التي يتمكن بها من اكتساب العلوم إذ أكملت شروطها. وقيل : العقل الذي هو مناط التكليف هو العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات. وقيل : هو غريزة العلوم الكلية البديهية عند سلامة الآلات.

العالم : كل موجود سوى الله.

العمل : هو إيجاد الأثر في الشيء. والفعل إيجاد الشيء. وقيل العمل إيجاد أفعال بعناء وتعب.

العصمة : ما يمنع عنده المكلف من فعل القبيح والإخلال بالواجب ، ولولاه لم يمنع من ذلك ومع تمكينه في الحالين. عبارة أخرى العصمة : الأمر الذي يفعل الله تعالى بالعبد وعلم انه لا يقدم مع ذلك الأمر على المعصية بشرط ان لا ينتهى فعل ذلك الأمر لأحد إلى الإلجاء.

العجز : انتفاء القدرة عن الحي ـ على الافعال على بعضها إذا صحت قدرته عليها.

العادة : عود الفاعل الى مثل ما فعله أو ما يجري مجراه إذا لم يكن ملجأ الى ذلك.

العام والعموم : كل كلام وضع لاستغراق جميع ما يصلح له. وقيل هما اللفظ المستغرق لجميع ما وضع له بحسب وضع واحد احترازا عن المشترك أو عماله حقيقة ومجاز. وقيل هو اللفظ الدال على شيئين فصاعدا من غير حصر احترازا عن أسماء العدد.

العبادة : نهاية التعظيم والتذلل لمن يستحق ذلك بأفعال ورد بها الشرع على وجوه مخصوصة أو ما جرى مجراها. نعني بالوجوه : الشروط المعتبرة شرعا في كون الفعل عبادة. وبالجاري مجراها : الإخلال بالقبائح. وفي عرف

٢٧٧

الفقهاء هو كل فعل لا يجري إلا بنية التعظيم لله.

العرض : ما يوجد في الجوهر من غير تجاوز احترازا عن وجود المظروف في الظرف.

العرض : امتداد الجواهر في سمت معترضا للمحاذي.

العلة : عند من لا يثبت المعاني : كل أمر ليس بذات اثر أمرا في حالة نفيا كان أو إثباتا.

العزم : توطين النفس والقطع على أنه سيفعل الفعل أولا يفعله لا محالة. وقيل : العزم ارادة جازمة حصلت بعد التردد فيه.

العدل : عند المتكلمين العلوم المتعلقة بتنزيه الله تعالى من فعل القبيح وعن الإخلال بالواجب ، وعند الفقهاء [من هو] من أهل القبول شهادته أو روايته عن النبي «ص» أو القائم مقام على الإطلاق في نيل ذلك منه.

العفو : إسقاط الذم والعقاب عن المستحق لهما.

العمق : امتداد الاجزاء سمكا.

العقاب : المضار المستحقة على وجه الإهانة المفعولة على وجه الجزاء.

العوض : النفع المستحق المقابل للمضار بلا تعظيم.

الغين

الغرض : مراد الفاعل من الفعل إذا انتهى اليه [و] قطعه ، أو ما هو كالفعل عن الفعل.

الغبطة : تمني ما يصح أن يحصل له من مثل فعل الغير أو منافعه.

الغضب : غليان دم القلب طلبا للانتقام.

الغم : انحصار القلب والدم الذي فيه.

٢٧٨

الغير : كل ذاتين ليس إحداهما الأخرى ولا جملة يدخل تحتها الأخرى.

الغيبة : ذم المرء بعينه في غيبته لغير حق له ، أو ما يجرى مجرى الذم بما لو سمعه لكرهه.

الفاء

الفرض : الواجب المقدر ، وهو ما علم من وجب عليه بوجوبه أو دل عليه.

الفسق : كل ذنب سوى الكفر ، وأيضا كل ما خرج من طاعة الله الى مخالفته.

الفقه : العلم بجملة الأحكام الشرعية. وقيل : العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة ، احترازا عن التقليد واحترازا عن العلم بوجوب الصلاة.

الفعل : هو الحادث على جهة الصحة.

الفناء : تفريق أجزاء الجسم بحيث خرج من صحة الانتفاع به.

القاف

القديم : الواجب الوجود المطلق أو الذي لا أول لوجوده.

القادر : الذي يصح ان يفعل إذا انتفت عنه الموانع ولم يكن الفعل مستحيلا في نفسه.

القدرة : هي الصحة ، وقيل القدرة في حقنا سلامة الأعضاء.

القبيح : ما لفعله مدخل في استحقاق الذم.

القصد : خلوص الداعي إلى فعله أو ترجحه عن الصارف.

القياس : تحصيل الحكم في الشيء لتعليل غيره عند المثبت. وقيل إثبات مثل حكم معلوم لآخر لأجل اشتباههما في علة الحكم.

القضاء : إيجاد على التمام. وقد يقال في فضل الحكم اما بالأمر أو بالخبر.

٢٧٩

القدر : إيجاد الفعل على وجه الاحكام ، وبحسب المنفعة. يقال للخبر بما يكون إذا كان يجيء على مقدار ما تقدم من الخبر.

القضاء في العبادة : إتيان مثل الفعل السابق به الأمر في الصورة والوجه أو ما يقدر فيه المماثلة إذا فاته الأول كقضاء الجمعة.

الكاف

الكذب : الخبر الذي لا يطابق مخبره أو الذي ليس له مخبر يطابقه.

الكلام : المنتظم من الحروف المسموعة المميزة ، المواضع عليها إذا صدر عن قادر واحد. وقيل الكلام : الجملة المفيدة.

الكلمة : كل منطوق به دال بالاصطلاح على معنى.

الكسب : إيجاد الفعل لاجتلاب منفعة أو دفع مضرة.

الكثافة : اكتتان أجزاء الجسم.

الكراهة : الصارف على الفعل.

الكون : حصول الجوهر في المحاذاة.

الكبيرة : كل ذنب عصيانه بعظيم.

الكفر : هو الإنكار والتكذيب بشيء مما يجب الإقرار والتصديق به والجهل بذلك. وقيل : إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول به.

الكمون : عند مثبتية ان يبطن في الجسم الكون بأن ينفذ من ظاهر أجزائه إلى بواطنها ، أو ان لا يظهر حكم الكون وان كان في الجوهر.

اللام

اللطف : ما عنده يختار المكلف الطاعة ، أو يكون أقرب الى اختيارها ولولاه لما كان أقرب الى اختيارها مع تمكنه في الحالين.

٢٨٠