رسائل الشريف المرتضى - ج ٢

علي بن الحسين الموسوي العلوي [ الشريف المرتضى علم الهدى ]

رسائل الشريف المرتضى - ج ٢

المؤلف:

علي بن الحسين الموسوي العلوي [ الشريف المرتضى علم الهدى ]


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: دار القرآن الكريم
المطبعة: مطبعة الخيام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٠٢

وانما يراد في بعض المواضع بلفظة «رجل» الجنس إذا كانت في النفي ، مثل قولهم ، «ما جاءني رجل» و «ما ضربت رجلا» وهاهنا يجوز أن يستثنى فتقول : الا زيدا.

تمت المسألة ، والحمد لله رب العالمين.

٨١
٨٢

(١٤)

مسألة وجه العلم بتناول الوعيد كافة الكفار

٨٣
٨٤

بسم الله الرّحمن الرّحيم

مسألة :

ان سأل سائل فقال : إذا لم يكن عندكم في لغة العرب لفظ هو حقيقة في الاستغراق، فمن أي وجه علم تناول الوعيد بالخلود كافة الكفار على جهة التأبيد؟.

فإن قلتم : انما علم ذلك من قصد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ضرورة.

قيل لكم : والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من أي وجه علم ذلك؟.

فان قلتم : اضطره الملك الى ذلك.

قيل لكم : والملك من أين علم ذلك؟ ومع كونه مكلفا لا يصح أن يضطره الله سبحانه الى قصد.

الجواب :

انا انما قلنا انه ليس في اللغة لفظ هو حقيقة في الاستغراق ، لعلمنا بعرف أهلها

٨٥

في الخطاب وعادتهم في المحاورة ، وأنه لا لفظ موضوع فيها لذلك.

فأما ما عداه هذه اللغة مما لا سبيل لنا الى العلم بها ، فغير ممتنع أن يكون فيها لفظ موضوع لذلك ، إذا كان هذا غير ممتنع أن يكون في لغة الملائكة لفظ موضوع للاستغراق ، يفهمون به مراد الحكيم سبحانه في الخطاب.

وإذا صح ذلك وخاطبهم الله بذلك ، صح أن يضطر الملك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الى مراد الله تعالى منه في الاستغراق.

ويمكن أيضا أن يغني الله ملائكته بالحسن عن القبيح ، ويضطره الى علم مراده باستغراق كافة الكفار في تأبيد العقاب وتناوله سائر الأوقات ، ويضطر ذلك الملك غيره من الملائكة ، ويضطر من اضطره النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الى ذلك.

والحمد لله وصلاته على محمد وآله الأكرمين وسلم كثيرا.

٨٦

(١٥)

مسألة في العمل مع السلطان

٨٧
٨٨

بسم الله الرحمن الرحيم

مسألة في العمل مع السلطان

الحمد لله وسلامه (عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى) محمد نبيه والطيبين من عترته.

جرى في مجلس الوزير السيد الأجل أبي القاسم الحسين بن علي المعري (١) (أدام الله سلطانه) في جمادى الآخرة سنة خمس عشرة وأربعمائة كلام في الولاية من قبل الظلمة ، وكيفية القول في حسنها وقبحها ، فاقتضى ذلك إملاء مسألة وجيزة يطلع بها على ما يحتاج إليه في هذا الباب ، والله الموقف للصواب والرشاد.

اعلم أن السلطان على ضربين : محق عادل ، ومبطل ظالم متغلب. فالولاية من قبل السلطان المحق العادل لا مسألة عنها ، لأنها جائزة ، بل ربما كانت واجبة

__________________

(١) في المطبوع : المغربي.

٨٩

إذا حتمها السلطان وأوجب الإجابة إليها.

وانما الكلام في الولاية من قبل المتغلب ، وهي على ضروب : واجب وربما تجاوز الوجوب إلى الإلجاء ، ومباح ، وقبيح ، ومحظور.

فأما الواجب : فهو أن يعلم المتولي ، أو يغلب على ظنه بأمارات لائحة ، أنه يتمكن بالولاية من اقامة حق ، ودفع باطل ، وأمر بمعروف ، ونهي عن منكر. ولو لا هذه الولاية لم يتم شيء من ذلك ، فيجب عليه الولاية بوجوب (١) ما هي سبب اليه ، وذريعة إلى الظفر به.

وأما ما يخرج إلى الإلجاء ، فهو أن يحمل على الولاية بالسيف ، ويغلب في ظنه أنه متى لم يجب إليها سفك دمه ، فيكون بذلك ملجأ إليها.

فأما المباح منها : فهو أن يخاف على مال له ، أو من مكروه يقع [به] يتحمل مثله ، فتكون الولاية مباحة بذلك ويسقط عنه قبح الدخول فيها. ولا يلحق بالواجب ، لأنه إن آثر تحمل الضرر في ماله والصبر على المكروه النازل به ولم يتول ، كان ذلك أيضا له.

فان قيل : كيف تكون الولاية من قبل الظالم حسنة؟ فضلا عن واجبة ، وفيها وجه القبح ثابت ، وهو كونها ولاية من قبل الظالم ، ووجه القبح إذا ثبت في فعل كان الفعل قبيحا وان حصلت فيه وجوه أحسن (٢). ألا ترى أن الكذب لا يحسن وان اتفقت فيه منافع دينية كالالطاف (٣) تقع عندها الايمان وكثيرا من الطاعات.

قلنا : غير مسلم أن وجه القبح في الولاية للظالم هو كونها ولاية من قبلها ، وكيف يكون ذلك؟! وهو لو أكره بالسيف على الولاية لم تكن منه قبيحة ،

__________________

(١) في المطبوع : لوجوب.

(٢) في المطبوع : حسن.

(٣) في المطبوع : بألطاف.

٩٠

فكذلك إذا كان فيها توصل إلى إقامة حق ودفع باطل يخرج عن وجه القبح.

ولا يشبه ذلك ما يعترض في الكذب مما لا يخرجه عن كونه قبيحا ، لأنا قد علمنا بالعقل وجه قبح الكذب ، وأنه مجرد كونه كذبا ، لان هذه جهة عقلية يمكن أن يكون العقل طريقا إليها.

وليس كذلك الولاية من قبل الظالم ، لان وجه قبح ذلك في الموضع الذي يقبح فيه شرع (١) ، فيجب أن يثبته (٢) قبيحا في الموضع الذي جعله الشرع كذلك.

وإذا كان الشرع قد أباح التولي من قبل الظالم مع الإكراه ، وفي الموضع الذي فرضنا أنه متوصل به الى إقامة الحقوق والواجبات ، علمنا أنه لم يكن وجه القبح في هذه الولاية مجرد كونها ولاية من جهة ظالم ، وقد علمنا أن إظهار كلمة الكفر لما كانت تحسن مع الإكراه ، فليس وجه قبحها مجرد النطق بها وإظهارها بل بشرط الإيثار.

وقد نطق القرآن بأن يوسف عليه‌السلام تولى من قبل العزيز وهو ظالم ، ورغب إليه في هذه الولاية ، حتى زكى نفسه فقال (اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ)(٣) ، ولا وجه لحسن ذلك الا ما ذكرناه من تمكنه بالولاية من اقامة الحقوق التي كانت يجب عليه إقامتها.

وبعد : فليس التولي من جهة الفاسق أكثر من إظهار طلب الشيء من جهة لا يستحق منها وبسبب لا يوجبه.

وقد فعل ما له هذا المعنى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام ،

__________________

(١) في المطبوع : شرعي.

(٢) في المطبوع : نثبته.

(٣) سورة يوسف : ٥٥.

٩١

لانه دخل في الشورى تعرضا للوصول إلى الإمامة ، وقد علم أن تلك الجهة لا يستحق من مثلها التصرف في الإمامة ، ثم قبل اختيار المختارين له عند إفضاء الأمر اليه وأظهر أنه صار اماما باختيارهم وعقدهم. وهذا له معنى التولي من قبل الظالم بعينه للاشتراك في إظهار التوصل الى الأمر بما لا يستحق به ولا هو موجب لمثله.

لكنا نقول : ان التصرف في الإمامة كان اليه بحكم النص من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على (١) أمته ، فإذا دفع عن مقامه وظن أنه ربما توصل إلى الإمامة بأسباب وضعها الواضعون لا تكون الإمامة مستحقة بمثلها ، جاز بل وجب أن يدخل فيها ويتوصل بها (٢) حتى إذا وصل الى الإمامة ، كان تصرفه فيها بحكم النص لا بحكم هذه الأسباب العارضة. ويجري ذلك مجرى من غصب على وديعة وحيل بينه وبينها وأظهر غاصبها أنه يهبها لصاحبها ، فإنه يجوز لصاحب الوديعة أن يتقبل في الظاهر هذه الوديعة ويظهر أنه قبضها على جهة الهبة ، ويكون تصرفه حينئذ فيها بحكم الملك الأول لا عن جهة الهبة.

وعلى هذا الوجه يحمل تولى أمير المؤمنين لجلدة (٣) الوليد بن عقبة.

ولم يزل الصالحون والعلماء يتولون في أزمان مختلفة من قبل الظلمة لبعض الأسباب التي ذكرناها ، والتولي ، من قبل الظلمة إذا كان فيه ما يحسنه مما تقدم ذكره ، فهو على الظاهر من قبل الظالم ، وفي الباطن من قبل أئمة الحق ، لأنهم إذا أذنوا في هذه الولاية عند الشروط التي ذكرناها فتولاها بأمرهم فهو على الحقيقة وال من قبلهم ومتصرف بأمرهم.

__________________

(١) في المطبوع : عن.

(٢) في المطبوع : إليه.

(٣) في المطبوع : لجلد.

٩٢

ولهذا جاءت الرواية الصحيحة بأنه يجوز لمن هذه حاله أن يقيم الحدود ويقطع السراق ، ويفعل كل ما اقتضت الشريعة فعله من هذه الأمور.

فإن قيل : أليس هو بهذه الولاية معظما (١) للظالم ومظهرا فرض طاعته ، وهذا وجه قبيح لا محالة ، كان غنيا عنه لو لا الولاية.

قلنا : الظالم إذا كان متغلبا على الدين ، فلا بد لمن هو في بلاده وعلى الظاهر من جملة رعيته ، من إظهار تعظيمه وتبجيله والانقياد له على وجه فرض الطاعة ، فهذا المتولي من قبله لو لم يكن متوليا لشيء ، لكان لا بد له من التغلب معه ، مع إظهار جميع ما ذكرناه من فنون التعظيم للتقية والخوف ، فليس يدخله الولاية في شيء من ذلك لم يكن يلزمه لو لم يكن واليا ، وبالولاية يتمكن من أمر بمعروف ونهي عن منكر ، فيجب أن يتوصل بها إلى ذلك.

فان قيل : أرأيتم لو غلب على ظنه أنه كما يتمكن بالولاية من أمر ببعض المعروف ونهي عن بعض المنكر ، فإنه يلزم لأجل هذه الولاية أفعالا وأمورا منكرة قبيحة لو لا هذه الولاية لم تلزمه لا يتمكن من الكف عنها.

قلنا : إذا كان لا يجد عن هذه الافعال محيصا ولا بد من أن يكون الولاية سببا لذلك، ولو لم يتوصل لم يلزمه أن يفعل هذه الأفعال القبيحة ، فان الولاية حينئذ تكون قبيحة ، ولا يجوز أن يدخل فيها مختارا.

فان قيل : أرأيتم ان أكره على قتل النفوس المحرمة ، كما أكره على الولاية ، أيجوز له قتل النفوس المحرمة.

قلنا : لا يجوز ذلك ، لان الإكراه لا حكم له في الدماء ، ولا يجوز أن يدفع عن نفسه المكروه بإيصال ألم الى غيره على وجه لا يحسن ولا يحل.

__________________

(١) في المطبوع : مقويا.

٩٣

وقد تظاهرت الروايات عن أئمتنا عليهم‌السلام بأنه لا تقية في الدماء (١). وان كانت مبيحة لما عداها عند الخوف على النفس.

فان قيل : فما عندكم في هذا المتولي للظالم ونيته معقودة على أنه انما دخل في هذه الولاية لإقامة الحدود والحقوق ان منعه من هذه الولاية ، أو مما يتصرف فيه فيها مانع من الناس ورام الحيلولة بينه وبين أغراضه ، كيف قولكم في دفعه عن ذلك وقتاله.

قلنا : هذه الولاية إذا كانت حسنة أو واجبة عند ثبوت شرط وجوبها ، وبينا أنها في المعنى من قبل إمام الحق وصاحب الأمر ، وان كانت على الظاهر الذي لا نقر (٢) به كأنها من قبل غيره ، فحكم من منع منها وعارض فيها حكم من منع من ولاية من ينصبه الامام العادل في دفعه بالقتل والقتال ، وغير ذلك من أسباب الدفع.

فان قيل : كيف السبيل الى العلم بأن هذا المتولي في الظاهر من قبل السلطان الجائر بحق (٣) لا تحل معارضته ومخالفته ، وهو على الظاهر متول من قبل الظالم الطاغي الذي يجب جهاده ولا يحسن إقرار أحكامه.

فإن قلتم : الطريق الى ذلك أن نجد من يعتقد المذهب الحق المتولي (٤) من قبل الظلمة والمتغلبين مختارا فنعلم أنه ما اعتمد ذلك الا لوجه صحيح اقتضاه.

قيل لكم : وهذا كيف يكون طريقا صحيحا ، وقد يجوز لمعتمد الحق أن يعصي ، بأن يلي ولاية من قبل ظالم لبعض أغراض الدنيا ومنافعها ، فلا يكون

__________________

(١) وسائل الشيعة ١١ ـ ٤٨٣ ب ٣١.

(٢) في المطبوع : لا معتبر به.

(٣) في المطبوع : محق.

(٤) في المطبوع : يلي.

٩٤

دفعه ومنعه مبيحين (١).

قلنا : المعول في هذا الموضع على غلبة الظنون وقوة الأمارات ، فان كان هذا المتولي خليعا فاسقا قد جرت عادته بتورط القبائح وركوب المحارم ورأيناه يتولى للظلمة ، فلا بد من غلبة الظن بأنه لم يتول ذلك مع عادته الجارية بالجرم والفجور الا لأغراض الدنيا ، فيجب منعه ومنازعته والكف عن تمكينه. وان كانت عادته جارية بالتدين والتصوب (٢) والكف عن المحارم ، ورأيناه قد تولى مختارا غير مكره لظالم ، فالظن يقوى أنه لم يفعل ذلك مع الإيثار إلا لداع من دواعي الدين التي تقدم ذكرها ، فحينئذ لا يحل منعه ويجب تمكينه.

فان اشتبه في بعض الأحوال الأمر ، وتقابلت الأمارات وتعادلت الظنون ، وجب الكف من منعه ومنازعته على كل حالة ، لأنا لا نأمن في هذه المنازعة أن تقع على وجه قبيح ، وكل ما لا يؤمن فيه وجه القبح يجب الكف عنه.

ونظائر هذه الحال في فنون التصرف وضروب الافعال أكثر من أن تحصى.

فإنا لو عهدنا من بعض الناس الخلاعة والفسق وشرب الخمور والتردد الى مواطن القبيحة (٣) ، ورأيناه في بعض الأوقات يدخل الى بيت خمار ، ونحن لا ندري أيدخل للقبيح أم للإنكار على من يشرب الخمر ، فانا لقوة ظننا بالقبيح منه على عادته المستمرة ، يجب أن نمنعه من الدخول ونحول بينه وبينه إذا تمكنا من ذلك ، وان جاز على أضعف الوجوه وأبعدها من الظن أن يكون دخل للإنكار لا لشرب الخمر.

ولو رأينا من جرت عادته بالصيانة والديانة وإنكار المنكر يدخل بيت خمار

__________________

(١) في المطبوع : قبيحين.

(٢) في المطبوع : التصون.

(٣) في المطبوع : القبيح.

٩٥

فإنه لا يحسن منعه من الدخول ، لان الظن يسبق ويغلب أنه لم يدخل الا لوجه يقتضيه الدين ، اما لإنكار أو غيره.

فإن رأينا داخلا لا يعرف له عادة حتى ولا ينوي ترفعنا (١) أيضا عن منعه لانه لا يجوز أن يكون الدخول لوجه جميل ولا أمارة للقبيح ظاهرة.

فان قيل : فكيف القول فيمن يتولى للظالم ، وغرضه أن يتم له بهذه الولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وجمع بين هذا الغرض وبين الوصول الى بعض منافع الدنيا ، اما على وجه القبح أو وجه الإباحة.

قلنا : المعتبر في خلوص الفعل لبعض الأغراض أن يكون لو لا ذلك الغرض لما فعله وأقدم عليه ، وان جاز أن يكون فيه أغراض أخر ليس هذا حكمها.

فان كان هذا المتولي لو انفردت الولاية بالأغراض الدينية وزالت عنها الأغراض الدنيوية ، لكان يتولاها ويدخل فيها.

ولو انفردت عن أغراض الدين بأغراض الدنيا لم يقدم عليها ، فهذا دليل على أن غرضه فيها هو ما يرجع الى الدين ، وان جاز أن يجتمع اليه غيره مما لا يكون هو المقصود ، وان كان الأمر بالعكس من هذا ، فالغرض الخالص هو الراجع الى الدنيا ، فحينئذ يقبح الولاية.

فإن قيل : ما الوجه فيما روي عن الصادق عليه‌السلام من قوله : كفارة العمل مع السلطان قضاء حاجات الاخوان (٢). أو ليس هذا يوجب أن العمل من قبله معصية وذنب حتى يحتاج إلى الكفارة عنها؟ وقد قلتم انها تكون في بعض الأحوال حسنة وراجحة.

قلنا : يجوز أن يكون عليه‌السلام أراد بذلك أن قضاء حاجات الإخوان

__________________

(١) في المطبوع : حسنى ولا سواي توقفنا.

(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١٣٩ ح ٣.

٩٦

يخرج الولاية من القبح الى الحسن ، ويقتضي تقربها من جهة اللوم ، كما أن الكفارة تسقط اللوم عن مرتكب ما يقتضيها ، فأراد أن يقول : ان قضاء حاجات الاخوان يدخلها في الحسن ، فقال : يكون كفارة لها ، تشبيها.

ويمكن أيضا أن يريد بذلك من تولى للسلطان الظالم ، وهو لا يقصد بهذه الولاية التمكين من اقامة الحق ودفع الباطل ، ثم قضى بعد ذلك حاجات الاخوان على وجه يحسن ويستحق الثواب والشكر ، فهذه الولاية وقعت في الأصل. ويجوز أن يسقط عقابها ويتمحص عن فاعلها ، بأن يفعل طاعة قصدها ويكون تلك الطاعة هي قضاء حاجات إخوان المؤمنين ، وهذا واضح.

والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين.

٩٧
٩٨

(١٦)

مسألة في نفى الحكم بعدم الدليل عليه

٩٩
١٠٠