معالم الدين في فقه آل ياسين - ج ١

شمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلّي

معالم الدين في فقه آل ياسين - ج ١

المؤلف:

شمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلّي


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-049-5
الصفحات: ٦٢٤
الجزء ١ الجزء ٢

ويجوز تحلية السّيف والمصحف بهما ، واتّخاذها من الجواهر وإن غلت.

ويشترط في الجلد طهارة أصله والتذكية.

ويستحبّ دبغ ما لا يؤكل لحمه ، وفي العظم طهارة أصله ، وأن لا يكون من آدميّ.

ولا تطهر الميتة بالدبغ.

* * *

٨١
٨٢

كتاب الصلاة

وهي قسمان :

٨٣
٨٤

[ القسم ] الأوّل

الواجبة

وهي سبعة :

اليوميّة ، والجمعة ، والعيدان ، والآيات ، والطواف ، والأموات ، والملتزم بنذر وشبهه.

فهنا فصول :

[ الفصل ] الأوّل : اليوميّة واجبة بالكتاب والسنّة والإجماع ، فمستحلّ تركها كافر ، وتركها كبيرة موبقة ، وإذا ردّت ردّ سائر عمله ، لأنّها أخت الإيمان (١) ووجوبها على الأعيان.

وتجب على البالغ العاقل الخالي من حيض أو نفاس ، وعلى الكافر ولا تصحّ منه.

فلا تجب على الصّبي والمجنون والمغمى عليه ، ولو جنّ أدوارا فإن أفاق بقدرها وجبت ، وإلّا فلا.

ومقاصدها ثلاثة :

__________________

(١) في « ب » و « ج » : « أحبّ الايمان ».

٨٥

[ المقصد ] الأوّل : [ في ] المقدّمات :

وهي سبع (١) :

الأولى : في عددها

وهي خمس ، وركعاتها سبعة عشرة ركعة ، الظّهر أربع في الحضر ، وفي السّفر اثنتان ، وكذا العصر والعشاء ، والمغرب ثلاث ، والصّبح اثنتان فيهما.

ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة ، ثمان قبل الظهر وكذا قبل العصر ، وأربع بعد المغرب ، وركعتان من جلوس ، تعدّان بركعة ، وهي الوتيرة ، وثمان للّيل بعد نصفه ، ثمّ الشفع ، ثمّ الوتر ، وركعتان للفجر قبل صلاة الصّبح.

وتسقط في السفر نافلة الظهرين والوتيرة.

وكلّ النوافل ركعتان بتشهّد وتسليم ، إلّا الوتر وصلاة الأعرابي (٢) وتصحّ من جلوس ، والأفضل احتساب ركعتين بركعة ، ولا يجوز الاضطجاع.

__________________

(١) في « أ » : وهي سبعة.

(٢) وهي عشر ركعات ، ولها كيفيّة خاصّة من أراد فليرجع إلى تحرير الأحكام للعلّامة الحلّي : ١ / ٢٩٦.

٨٦

المقدمة الثانية :

في الوقت

وفيه بحثان :

[ البحث ] الأوّل : في تعيينه

أمّا الفرائض فوقت الظهر والعصر من زوال الشمس إلى غروبها ، ويختصّ الظّهر من أوّله بمقدارها ، وكذا العصر من آخره ، وما بينهما مشترك ، والظّهر مقدّم.

ووقت المغرب والعشاء من الغروب إلى نصف الليل ، ويختصّ المغرب من أوّله بمقدارها ، والعشاء من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك ، والمغرب مقدّم (١) ويقدّر المختصّ بالمجزئ.

ووقت الصبح من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

ويعلم الزّوال بزيادة الظلّ أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل العراقي (٢) ، والغروب بذهاب الحمرة المشرقيّة ، والفجر بظهور الضّوء المعترض في المشرق.

والوقت موسّع ، فلو أخّر الصلاة عن أوّل وقتها بظنّ الحياة جاز ، فلو مات فجأة لم يعص (٣) ، ولو ظنّ الموت عصى بالتأخير ، ولو عاش فالأداء

__________________

(١) في النسخ الثلاث : « مقدمه ».

(٢) في « أ » : « إلى الجانب الأيمن » : وفي الدروس : ١ / ١٣٨ : أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمستقبل قبلة العراق.

(٣) في « ب » و « ج » : « لم يقض » ولعلّه مصحّف.

٨٧

باق ، وقيل : مضيّق فلو أخّر المختار عصى ويعفى عنه ويكون مؤدّيا (١) وقيل : قاضيا. (٢)

ويستحبّ إيقاعها في أوّل الوقت ، وهو للظّهر من الزّوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثله ، والمماثلة بين الظل الأوّل والزائد ، وللعصر من الفراغ من الظهر إلى أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثليه ، وللمغرب من الغروب إلى ذهاب الشفق ( في جانب المغرب ) (٣) وللعشاء إلى ثلث الليل ، وللصّبح من طلوع الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقيّة.

وقد يستحبّ التأخير لطالب كمال الطهارة أو الصّلاة ، وفضيلة المسجد ، أو الجماعة ، وللصّائم إذا نازعته نفسه للإفطار ، أو كان له منتظر.

وللمفيض من عرفات تأخير العشاءين إلى المزدلفة ولو بربع الليل.

وللمتنفّل تأخير الظهرين والصبح ، وللمستحاضة تأخير الظهر والمغرب ، ويستحب تأخير العشاء حتّى يذهب الشفق.

وأمّا النوافل فوقت نافلة الظّهر من الزوال حتّى يصير الفي‌ء على قدمين ، وللعصر أربع (٤) أقدام ، وللمغرب حتّى يذهب الشفق ، والوتيرة وقت العشاء ، ويستحبّ جعلها خاتمة نوافله ، ولصلاة اللّيل من انتصافه إلى الفجر ، وآخره أفضل ، ولنافلة الصّبح من طلوع الفجر الأوّل إلى ظهور الحمرة المشرقيّة ،

__________________

(١) وهو خيرة المفيد في المقنعة : ٩٤.

(٢) نقله العلّامة في المختلف عن ابن أبي عقيل ، لاحظ المختلف : ٢ / ٦٢.

(٣) ما بين القوسين يوجد في « ج ».

(٤) في « أ » : أربعة.

٨٨

ويجوز التقديم على الفجر ، وتستحبّ الإعادة بعده ورخّص في نافلة الظّهر إذا أدرك ركعة أن يزاحم بالباقي ، فينوي الأداء وكذا في نافلة العصر ، وفي نافلة الليل إذا تلبس بأربع.

ولا يقدّم النافلة على وقتها إلّا نافلة الظهرين يوم الجمعة ، وصلاة الليل للمسافر والشاب ، والقضاء أفضل ، ويقضي في كلّ وقت ما لم يدخل وقت فريضة.

ويستحبّ التعجيل فيقضي نافلة النهار ليلا وبالعكس ، ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها [ نصف النّهار ] وبعد الصّبح والعصر إلّا ذات السبب وإن كان اختيارا.

البحث الثاني : في الأحكام

يحرم (١) تقديم الصلاة على الوقت وتأخيرها عنه ، فيجب القضاء في كلّ وقت ما لم تتضيّق الحاضرة ، ولو ظنّ الخروج صارت قضاء ، فإن كذب ظنّه فالأداء باق ، فيعدل في الأثناء ، ويعيد بعده ، ويعوّل على العلم ثمّ الظّنّ ، ولو كذب ظنّه فإن دخل الوقت بعد الفراغ ، أعاد وفي الأثناء يبني ، ولو عدم العلم والظّنّ اجتهد ، فإن طابق فعله الوقت أو تأخّر أو دخل قبل فراغه صحّ ، وإلّا أعاد.

ويقلد الأعمى والعاجز عن الاجتهاد.

__________________

(١) في « أ » : ويحرم.

٨٩

ولو تجدّد الحيض أو الجنون أو الإغماء ، فإن مضى زمان الطهارة والصلاة ، وجب القضاء ، وإلّا فلا.

ولو زال المانع وقد بقي مقدار الطهارة وركعة ، صلّى ويكون مؤدّيا للجميع ، ولو أهمل قضى ، وكذا لو فرّط المكلّف ، أو بلغ الصبيّ.

ولو بلغ في الأثناء بغير المبطل ، استأنف إن اتّسع الوقت للطهارة وركعة ، وإلّا أتمّ ندبا ، ولو بقى للغروب مقدار أربع اختصّ به العصر.

ولو بقى مقدار خمس ، وجب الفرضان ، ولا تجب هنا السورة ، فلو أدرك بها أربعا وبدونها خمسا ، سقطت.

ولو أدرك خمسا قبل الانتصاف ، وجب الفرضان.

ولو أدرك أربعا ، فالعشاء خاصّة.

ولو صلّى العصر قبل الظهر عامدا أعاد وإن دخل المشترك قبل الفراغ ، ولو كان ناسيا ، فإن ذكر في الأثناء عدل بنيّته ، وإلّا فإن وقعت في المشترك أو دخل في الأثناء صحّت وإلّا أعادها بعد الظّهر.

ولو صلّى العشاء في المختصّ بالمغرب عامدا بطلت ، وناسيا يصحّ ، لإدراك المشترك بركعة ، ولو ذكر في الأثناء عدل إن أمكن ، وإلّا أتمّ ، ثمّ يأتي بالمغرب.

٩٠

المقدّمة الثالثة :

في القبلة

وفيها مباحث :

[ البحث ] الأوّل : القبلة : الكعبة للمشاهد ومن بحكمه ، والجهة للغائب وإن طال الصفّ ، وليست هي البنية ، فلو (١) زالت ـ والعياذ بالله ـ توجّه إلى جهة مقاديرها ، وكذا المصلّي على الأعلى منها ، أو إلى بابها ، وفي وجوب اتّحاد جهة الإمام والمأموم توقّف ، فلو استداروا حولها أمكن الصحة بشرط أن لا يكون المأموم أقرب إليها من الإمام.

ولو صلّى داخلها استقبل أحد جدرانها ، وفوقها يبرز منها قليلا ، ولا يجب نصب شي‌ء ، ومحراب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يفيد العلم بجهتها.

وأهل الدنيا يتوجّهون إلى أركانها ، فلأهل العراق ومن والاهم ركن الحجر ، وعلامتهم : جعل الفجر يوم الاعتدال على المنكب الأيسر ، والمغرب على الأيمن ، والجدي خلف الأيمن ، وعين الشمس عند الزّوال على طرف الحاجب الأيمن ممّا يلي الأنف.

ولأهل الشام الشاميّ ، وعلامتهم : جعل بنات نعش عند مغيبها خلف الأذن اليمنى ، والجدي عند طلوعه خلف الكتف الأيسر ، وطلوع سهيل بين العينين ومغيبه على العين اليمنى والصّبا على الخدّ الأيسر ، والشمال على الكتف الأيمن.

__________________

(١) في « أ » : فإن.

٩١

ولأهل المغرب المغربي ، وعلامتهم : جعل الثريا عند طلوعها على اليمين والعيّوق على اليسار ، والجدي على الخدّ الأيسر.

ولأهل اليمن اليماني ، وعلامتهم : جعل الجدي عند طلوعه بين العينين ، وسهيل عند مغيبه بين الكتفين ، والجنوب على مرجع الكتف اليمنى.

ومهبّ الصّبا بين الجدي والمشرق ، والدّبور يقابله.

ومهبّ الشّمال بين الجدي والمغرب ، والجنوب يقابله. (١)

البحث الثاني : فيما يستقبل له ، وهو فرائض الصّلاة ، (٢) والذبح ، والميّت عند احتضاره ، والصّلاة عليه ، ودفنه ، ويسقط مع العذر كصلاة المطاردة ، وذبح المتردية ، والصائلة ، ويستحبّ في النافلة ، وفي الدعاء ، وفي جميع الأحوال ، إلّا في القضاء.

ولا تصلّى الفريضة على الراحلة اختيارا وإن كانت معقولة ، ولو

__________________

(١) « الصّبا » و « الدّبور » و « الشمال » و « الجنوب » أسماء لرياح أربع ، قال الشهيد الأوّل في « الذكرى » : ٣ / ١٦٢ :

الصّبا ، ومحلّها ما بين مطلع الشمس إلى الجدي ، وهي قد تقع على ظهر المصلّي ، وقد يقال ان مبدأ هبوبها من مطلع الشمس يجعله الشامي على الخد الأيسر.

الدّبور ، وهي من مغرب الشمس إلى سهيل ، وهي مقابلة للصبا ، وتكون على صفحة وجه المصلي اليمنى.

الشمال ، ومحلها من الجدي إلى مغرب الشمس في الاعتدال ، وتمرّ إلى مهب الجنوب كما أنّ الجنوب تمرّ إلى مهب الشمال ، ويجعلها الشامي على الكتف اليمنى.

الجنوب : ومحلها ما بين مطلع سهيل إلى مطلع الشمس في الاعتدالين ، والظاهر انّها في البلاد الشامية تستقبل بطن كتف المصلّي الأيسر ممّا يلي وجهه إلى يمينه ، ويجعلها اليمني على مرجع الكتف اليمنى.

(٢) في « ب » و « ج » : الصّلوات.

٩٢

اضطرّ توجّه إليها إن أمكن ، وإلّا فالممكن ولو بالتكبير ، وإلّا سقط.

ولو دارت السفينة استدار.

وتصلّى النافلة على الراحلة اختيارا سفرا وحضرا.

البحث الثالث : في المستقبل ، من وجد العلم بالجهة عوّل عليه فالعلامات (١) ، فالاجتهاد ، فالتقليد للعدل العارف وإن كان عبدا أو امرأة ، ولو تعذّر قلّد الكافر أو الفاسق إن أفاد الظّنّ.

ولو تعارض قول العدل وغيره عمل بأقوى الظنّين ، ويقلّد المخبر عن علم دون المخبر عن اجتهاد.

والقادر على الاجتهاد يقلّد المخبر عن علم ، والأعمى يقلّد ولا يرجع إلى رأيه إلّا لأمارة ، ولو أبصر في الأثناء استمرّ إن كان عاميّا وإلّا اجتهد إن لم يفتقر إلى فعل كثير ثمّ إن وافق أو كان الانحراف يسيرا استقام وأتمّ ، وإلّا أعاد.

ولو عمي (٢) في الأثناء استمرّ على حاله ، ويعوّل على قبلة البلد إلّا مع علم الخطأ ، وهل يقدّم (٣) على التقليد؟ احتمال ، ولو ترك الاجتهاد مع القدرة عليه أعاد.

وفاقد العلم والظّنّ يصلّي إلى الجهات الأربع أربعا ، ولو تعذّر البعض أو ضاق الوقت ، صلّى إلى ما يحتمله ، وسقط الباقي.

__________________

(١) في « ب » و « ج » بالعلامات.

(٢) في « ب » و « ج » : ولو أعمى.

(٣) في « أ » : « وهل يعوّل ».

٩٣

فروع :

[ الفرع ] الأوّل : لو فرّط قضى ما بقي من الجهات إن استمر الاشتباه ، ولو زال فإن وافق فعله القبلة ، سقط الباقي ، وإلّا قضى إليها.

[ الفرع ] الثّاني : لو بقى من الوقت ما يسع الثمان صلّى الظّهر والعصر ، ولو وسع أكثر اختصت الظّهر بالتكرار إلّا أن يبقى للعصر شي‌ء.

[ الفرع ] الثّالث : لا يجتهد ثانيا للثّانية إلّا أن يشكّ في الأوّل ، فلا يعيد الأولى ، ولو شكّ في الأثناء اجتهد ، فإن وافق صحّ ، وإلّا فإن كان الانحراف يسيرا استقام وأتمّ وإلّا أعاد.

هذا إذا لم يفتقر إلى زمان طويل أو فعل كثير ، وإلّا بطلت.

[ الفرع ] الرّابع : لو تبيّن الخطأ في الأثناء ، فإن عرف القبلة وكان الانحراف يسيرا ، استدار وأتمّ ، وإلّا أعاد ، ولو غمت عليه بطلت صلاته.

ولو تبيّن بعد الفراغ ، فالمنحرف يسيرا لا يعيد مطلقا ، والمستدير يعيد مطلقا ، والمشرّق أو المغرّب يعيد في الوقت.

[ الفرع ] الخامس : لا يأتمّ بمن يخالف اجتهاده ، ولا يتمّ به عدد جمعته ، وتحلّ له ذبيحته ، ويعتدّ بصلاته على الميت.

٩٤

المقدّمة الرابعة :

[ في ] اللباس

وفيه فصلان :

[ الفصل ] الأوّل : في جنسه

وهو ما يتّخذ من النّبات (١) وجلد المأكول المذكّى ، وعظمه ، وصوفه ، وشعره ، ووبره ، وريشه ، وإن كان من الميتة ، ويغسل المتّصل بها.

ولا تجوز الصّلاة في جلد الميتة وإن دبغ ، وفي حكمه المطروح ، والمأخوذ من الكافر أو مستحلّ الميتة بالدبغ بخلاف المأخوذ من مسلم أو من سوق المسلمين ، ويقبل قول المستحلّ في التذكية.

ولا في جلد غير المأكول وإن لم تتمّ فيه الصلاة وإن ذكّي ودبغ ، ولا في شي‌ء منه إلّا وبر الخزّ والسنجاب.

ويجوز لبسه في غير الصلاة إذا ذكّي ، ويستحبّ دبغه.

ولا في الذهب والحرير المحض للرجال والخناثى ، ويجوز للضرورة وفي الحرب وللنساء إلّا في الحداد ، ولو لم يجد سواه صلّى عاريا ، والنّجس أولى منه.

ويحرم أيضا القلنسوة وشبهها ويجوز افتراشه ، وركوبه ، والصلاة عليه ، والكفن.

وفي الفرو توقّف ، ويصحّ في الممتزج وغيره وإن قلّ ، ولا اعتبار بصدق

__________________

(١) في « أ » : « من الثياب » والظاهر انّه مصحّف.

٩٥

اسم الحرير عليه مع تحقّق المزج ، ولا فيما لا يعلم أنّه من جنس ما يصلّى فيه ، ولا فيما يستر ظهر القدم [ كالشمشك ] إلّا ما له ساق [ كالخفّ والجرموق ] ، ولا في الحاكي ما تحته ، ولا في ثقيل يمنع من أحد الواجبات إلّا لضرورة.

ويشترط طهارته وإباحته ، فتبطل في المغصوب عالما أو جاهلا لا باستصحابه ، وفي الناسي توقّف.

ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحّت ، ولو أطلق لم يدخل الغاصب.

وتستحبّ في النعل العربيّة ، والقطن الأبيض وتعدّد الثياب.

وتكره في الثياب السود عدا العمامة والخفّ ، والقباء المشدود إلّا في الحرب ، وثوب المتّهم ، والملبوس تحت وبر الأرانب والثّعالب وفوقه ، وفي الواحد ، واشتمال الصّمّاء ، واللّثام ، والنقاب ، والخلخال المصوّت ، وما فيه تماثيل ، وخاتم فيه صورة ، وترك الحنك والرداء ، وان يأتزر فوق القميص ، وأن يصحب حديدا ظاهرا.

الفصل الثاني : فيما يستر

وهو القبل والدبر للرّجل وجميع البدن للمرأة إلّا الوجه والكفّين والقدمين ، ورخّص للأمة والصبيّة كشف الرأس ، فلو أعتقت في الأثناء وعلمت استترت ، ولو استلزم المنافي استأنفت مع السّعة.

ولو بلغت الصبيّة في الأثناء ، فإن اتّسع الوقت استأنفت وإلّا فلا ، والخنثى كالمرأة والمعتق بعضها كالحرّة.

ويجب ستر العورة في الصّلاة مطلقا ، وفي غيرها مع الناظر ، فلو أخلّ

٩٦

به عمدا مع القدرة بطلت وفي الناسي توقّف ، ولو انكشفت العورة بغير فعله لم تبطل.

وتجب المبادرة إلى السّتر ، ولو فقد السّاتر اجتزأ بورق الشجر أو الطّين ولو فقد [ الجميع ] (١) صلّى عاريا قائما موميا مع أمن المطّلع ، وإلّا قاعدا موميا ، ويختصّ القبل لو وجد ما يستر أحدهما ولا يجب الستر من أسفل ، ويجمع الثوب على الخرق بيده ، ولو وضعها عليه لم يجز.

ويستحب لمن ستر العورة وعدم الثوب أن يضع على عاتقه شيئا ولو خيطا ، وأن يستر ما بين السرّة والرّكبة ، وستر جميع البدن أفضل ، وهو مع الرّداء والحنك أكمل.

ولا يشترط الستر في صلاة الجنائز ، فيصحّ مع الناظر.

المقدّمة الخامسة :

في المكان

وشرطه الملك أو الإذن بعوض أو بغيره صريحا ، كـ « صلّ فيه » أو فحوى مثل « كن فيه » أو بشاهد الحال ، كالصّلاة في الصحراء أو الخربة إلّا أن يكره المالك ، فلا تصحّ في المغصوب مع العلم والاختيار ، وفي الناسي توقّف.

ولو أذن المالك صحّت صلاة المأذون ، ولو أطلق أبيح لغير الغاصب ، ولا يزول الغصب بالإذن ، ولو أمره بالخروج مع الصريح قبل التلبّس امتثل مع سعة الوقت وإلّا خرج مصلّيا ، وفي الأثناء لا يلتفت مطلقا ، ومع الفحوى وشاهد

__________________

(١) في « أ » : ولو فقدا.

٩٧

الحال قبل التلبّس كالصريح ، وفي الأثناء تبطل إن اتّسع الوقت ، وإلّا خرج مصلّيا ، وكذا لو علم بالغصب والغاصب يبادر الخروج وإن فاتت الصلاة.

وتشترط طهارته من نجاسة تتعدّى إلى بدنه أو ثوبه أو إلى ما يتّصل به ، وطهارة موضع الجبهة مطلقا ، وعدم صلاة امرأة إلى جانبه أو قدّامه على قول ، (١) سواء كانت الصلاة واجبة أو مندوبة ، والمرأة محرما أو أجنبيّة ، منفردة أو لا ، ولا فرق بين الاقتران وعدمه.

ويزول المنع بالحائل ، أو التأخّر ، أو بعد عشرة أذرع ، ولو لم يمكن التباعد ، فإن كان المكان لهما أو لغيرهما ، وضاق (٢) الوقت لهما ، أقرع ، وإن اتّسع لهما ، استحبّ تقديم الرجل ، وإن ضاق لأحدهما كالتمام والقصر ، قدّم المقصّر ، وإن كان لأحدهما اختصّ به.

وتكره الفريضة في الكعبة وعلى سطحها ، دون النافلة ، وفي البيداء ، ووادي ضجنان ، والشقرة ، وذات الصلاصل ، (٣) وبين المقابر ، إلّا مع الحائل

__________________

(١) لاحظ المقنعة : ١٥٢ ؛ والنهاية : ١٠٠.

(٢) في « أ » : أو ضاق.

(٣) في الجواهر : قيل : إنّ ذات الصلاصل اسم الموضع الّذي أهلك الله فيه نمرود ، وضجنان واد أهلك الله فيه قوم لوط.

و « البيداء » هي الّتي يأتي إليها جيش السفياني قاصدا مدينة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيخسف الله به تلك الأرض.

وفي خبر ابن المغيرة المرويّ عن كتاب الخرائج والجرائح : « نزل أبو جعفر عليه‌السلام في ضجنان فسمعناه يقول ثلاث مرّات : لا غفر الله لك ، فقال له أبي : لمن تقول جعلت فداك؟ قال : مرّ بي الشامي لعنه الله يجرّ سلسلته الّتي في عنقه وقد دلع لسانه يسألني أن أستغفر له ، فقلت له : لا غفر الله لك ».

٩٨

ولو عنزة (١) أو بعد عشرة أذرع ، وفي الحمّام ، وليس المسلخ منه ، وبيوت النّيران والغائط والخمر ، وبيت المجوسي دون أخويه (٢) ومعاطن الإبل ، وقرى النمل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير ، دون مرابض الغنم ، وجوادّ (٣) الطرق ، ومجرى الماء ، و [ أرض ] السّبخة ، والثلج ، وإلى إنسان مواجه ، أو نار مضرمة ، أو تصاوير ، أو حائط ينزّ (٤) من بالوعة البول ، أو مصحف أو باب مفتوحين ، ولا بأس بالبيّع والكنائس.

تتمّة

اتّخاذ المساجد سنّة مؤكّدة ، وكذا قصدها ، والمشي إليها ، والصّلاة فيها ، فالمفروضة في المسجد الحرام بمائة ألف ، ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعشرة آلاف ، وفي

__________________

وعن عبد الملك القمي : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : بينا أنا وأبي متوجّهان إلى مكة من المدينة فتقدم أبي في موضع يقال له « ضجنان » إذ جاءني رجل في عنقه سلسلة يجرّها فأقبل عليّ فقال : اسقني ، فسمعه أبي فصاح بي وقال : لا تسقه لا سقاه الله تعالى ، فإذا رجل يتبعه حتّى جذب سلسلته وطرحه على وجهه في أسفل درك الجحيم ، فقال أبي : هذا الشامي لعنه الله تعالى.

والمراد به على الظاهر معاوية صاحب السلسلة الّتي ذكرها الله تعالى في سورة الحاقّة.

أنظر جواهر الكلام : ٨ / ٣٤٩ ؛ والوسائل : ٣ / ٤٥٠ ، الباب ٣٣ و ٣٤ من أبواب مكان المصلّي.

وقال في مجمع البحرين : في الحديث : نهي عن الصلاة في وادي شقرة ـ وهو بضم الشين وسكون القاف. وقيل : بفتح الشين وكسر القاف ـ : موضع معروف في طريق مكة. قيل : إنّه والبيداء وضجنان وذات الصلاصل مواضع خسف وأنّها من المواضع المغضوب عليها.

(١) في مجمع البحرين : العنزة بالتحريك أطول من العصا وأقصر من الرّمح.

(٢) في « ب » و « ج » : دون اخوته.

(٣) الجادّة : وسط الطريق ، والجمع : جوادّ كدابّة ودوابّ. مجمع البحرين.

(٤) قال الطريحي قدس‌سره : في الحديث « وقد سئل عن حائط في القبلة ينزّ من بالوعة » أي يتحلّب منها ، من النزّ بالفتح وهو ما يتحلّب من الأرض من الماء.

٩٩

جامع الكوفة والأقصى بألف وفي مسجد الجامع بمائة ، و [ في ] مسجد القبيلة بخمس وعشرين ، و [ في ] مسجد السوق باثني عشرة ، وفي البيت واحدة.

ويكره فيه لجار المسجد ، وتستحبّ النافلة في البيت ، وتكره في المسجد ، خصوصا نافلة الليل.

ويستحبّ كشفها ، والمنارة مع حائطها ، والميضاة على بابها ، ورمّها ، والإسراج فيها ، وكشفها ، والاختلاف إليها ، وتقديم اليمنى داخلا واليسرى خارجا ، والدّعاء ، وتعاهد النعل ، وصلاة التحية ، وتعظيمها.

ويكره الوضوء فيها من البول والغائط ، وتظليلها والشرف ، وتعليتها ، وجعل المنارة والميضاة في وسطها ، وتعميق المحاريب ، والبصاق والتنخم فيستره بالتّراب ، وقصع (١) القمل ، فيدفنه ، والنّوم ، وعمل الصنائع ، وكشف العورة ، وخذف الحصا (٢) ، والبيع والشراء ، وتمكين الصبيان والمجانين ، وإنفاذ الأحكام ، وإقامة الحدود ، وتعريف الضوال ، وسلّ السيف ، وإنشاد الشعر ، وفي إيراده توقّف ، ورفع الصوت ، وجعلها طريقا ، وأن يكون في فيه رائحة الثوم أو البصل.

وتحرم زخرفتها ونقشها بالصور ، وبيع آلتها ، واتّخاذ شي‌ء منها في طريق أو ملك ، وإن خربت وباد أهلها فيعاد ، وإدخال النجاسة إليها مطلقا وإزالتها فيها ، والدفن فيها.

ويجوز بناؤها على بئر الغائط ، ونقض المستهدمة ، واستعمال آلته في غيره.

__________________

(١) في « أ » : « وقتل » وفي كتاب العين : قصع صؤابا أو قملة : أي قتلها بين ظفريه.

(٢) الخذف ، قال في مجمع البحرين المشهور في تفسيره : أن تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى وتدفعها بظفر السبّابة ، وهو من باب ضرب.

١٠٠