معالم الدين في فقه آل ياسين - ج ١

شمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلّي

معالم الدين في فقه آل ياسين - ج ١

المؤلف:

شمس الدين محمد بن شجاع القطان الحلّي


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-049-5
الصفحات: ٦٢٤
الجزء ١ الجزء ٢

ويجب الترتيب ، يبدأ بالأولى ، ثمّ الوسطى ، ثمّ جمرة العقبة ، ولو نكس أعاد على الوسطى ثمّ جمرة العقبة ، ويحصل الترتيب برمي أربع للناسي لا بأقلّ ، ولو تعمّد بنى على الأربع واستأنف اللاحقة.

ولو رمى ثلاثا ثمّ رمى اللاحقة ، استأنف فيهما على قول ، أمّا لو رمى الأخيرة بثلاث ، ثمّ قطع بنى عليها ، عامدا كان أو ناسيا.

ولو ترك حصاة واشتبه محلّها ، رمى الثلاث بثلاث ، ولا يجب الترتيب ، ولو فاتته جمرة وجهل عينها ، أعاد على الثلاث ، ويجب الترتيب ، ولو لم يرم قضاه من الغد قبل الحاضر ولو كان حصاة ، ويرتّب كالأداء.

ويستحبّ رمي الفائت بكرة والحاضر عند الزّوال ، ولو نسى الرمي حتّى دخل مكّة رجع ورمى ، ولو فات وقته قضاه في القابل.

وتجوز الاستنابة والرّمي عن المعذور ، كالمريض ، والغائب ، وليس وكالة محضة ، فلو أغمي على المنوب لم ينعزل النائب لزيادة العذر ، ويرمي عمّن أغمي عليه إذا خيف الفوات ، ولو زال العذر لم تجب الإعادة ، ولو زال في الأثناء بنى.

ولمن اتّقى الصّيد والنساء النفر في الأوّل لكن بعد الزوال ، ويجوز في الثاني قبله ، وغير المتّقي يتعيّن عليه المقام إلى النفر الأخير.

ويستحبّ لمن نفر في الأوّل دفن حصى الثالث عشر.

ويستحبّ رمي الأولى والثانية عن يمينه ، مستقبل الجمرة والقبلة ، ويقف ويدعو ، واستقبال جمرة العقبة مستدبر القبلة ، ولا يقف ، والقيام عن يسار الطريق إذا فرغ من الأولى مستقبل القبلة ، ويدعو ، وكذا إذا فرغ من الثانية ، والإقامة

٢٦١

بمنى أيّام التشريق ، والتكبير بها ، وأن يخطب الإمام ، ويعلّمهم ذلك.

المطلب الثامن : [ في ] العود إلى مكّة

ويجب العود على من بقى عليه شي‌ء من مناسكها ، ويستحبّ لوداع البيت وصلاة ستّ ركعات بمسجد (١) الخيف عند المنارة الّتي في وسطه ، وكذا فوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا ، وكذا عن يمينها وشمالها ، والتحصيب (٢) لمن نفر في الأخير ، والاستلقاء فيه ، والغسل لدخول مكة والمسجد ، والدعاء ، ودخول الكعبة بعد الغسل ، ويتأكّد للصرورة ، وصلاة ركعتين بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء ، يقرأ في الأولى « الحمد » و « حم السجدة » وفي الثانية بعدد آيها (٣) ، والصلاة في زوايا الكعبة ، والدّعاء بالمرسوم ، واستلام الأركان والمستجار والشرب من زمزم وإتيان الحطيم وهو ما بين الباب والحجر وهو أشرف البقاع وفيه تاب الله على آدم ، وطواف الوداع ، والخروج داعيا من باب الحنّاطين ، والسّجود عنده مستقبل القبلة ، والدّعاء ، والصدقة بتمر يشتريه بدرهم ، والعزم على العود ، والطواف للمجاور أفضل من الصلاة ، والمقيم بالعكس.

وتكره المجاورة بمكّة ، والحجّ على الإبل الجلّالة ، ورفع بناء فوق الكعبة ، ومنع سكنى دور مكّة.

__________________

(١) في « أ » : في مسجد.

(٢) قال في الدروس : ١ / ٤٦٤ : وهو النزول بمسجد الحصبة بالأبطح الّذي نزل به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويستريح فيه قليلا ويستلقي على قفاه.

(٣) في « أ » : آياتها.

٢٦٢

والأيّام المعلومات عشر ذي الحجّة ، والمعدودات أيّام التشريق ، ويوم النفر الأوّل : الثاني عشر ، ويوم النفر الثاني : الثالث عشر.

الفصل الثاني

في حجّ الإفراد والقران

وهو أن يحجّ ثمّ يعتمر ، ويمتاز القارن بسياق الهدي ، وتجب نيّة الإفراد والقران ، والإحرام من الميقات أو من دويرة أهله ، ثمّ يأتي بمناسك الحجّ إلّا الهدي ، ثمّ يعتمر.

ويجب في العمر مرّة واحدة على الفور بشرائط الحجّ ، فلو استطاع لأحدهما وجب خاصّة على توقّف.

وميقاتها ميقات الحجّ أو أدنى الحلّ ، وأفضله الجعرانة أو التنعيم أو الحديبيّة ، ولا يصحّ من الحرم إلّا لضرورة.

ووقتها عند انقضاء الحجّ بعد أيّام التشريق ، أو في استقبال المحرّم.

وواجباتها : النيّة ، والإحرام من الميقات ، ثمّ الطواف وركعتاه ، ثمّ السعي ، ثمّ التقصير ، ثمّ طواف النّساء وركعتاه.

ويتحلّل بالتقصير من كلّ شي‌ء إلّا النساء ، فإذا طاف لهنّ حللن له ، ويجوز الحلق ، وهو أفضل ، ولو أفسد حجّ الإفراد وجب إتمامه والبدنة ، والإتيان بالعمرة ، ثمّ يقضي الحجّ خاصّة.

ولو جامع في العمرة قبل السعي عالما عامدا ، فسدت ووجب القضاء والبدنة ، وكذا يجب على المرأة لو طاوعت ، ويحمل البدنة عنها لو أكرهها.

٢٦٣

ولو جامع بعد السّعي وجبت البدنة وإن كان بعد الحلق قبل طواف النساء.

وقد يجب بالنذر وشبهه ، والإفساد ، والفوات ، ودخول مكة لغير المتكرّر والمعذور ، ويتكرّر الوجوب بتكرّر السبب.

ووقت الواجب عندحصول سببه ووقت المندوب جميع أيّام السّنة،وأفضلها«رجب ».

ويجوز الإتباع مطلقا ، وقيل بعد سنة (١) وقيل بعد شهر (٢) وقيل بعد عشرة أيام (٣).

ولمن اعتمر في أشهر الحجّ أن ينقلها إلى عمرة التمتّع دون العكس اختيارا.

__________________

(١) ذهب إليه ابن أبي عقيل ، كما نقله عنه العلّامة في المختلف : ٤ / ٣٦٨.

(٢) وهو خيرة الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٢١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٩٦ ، والعلّامة في المختلف : ٤ / ٣٦٩.

(٣) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ١ / ٣٠٤ ، والقاضي في المهذّب : ١ / ٢١١ ، والمحقّق في الشرائع : ١ / ٣٠٣.

٢٦٤

النّظر الرابع : في لواحقه

وفيه فصول :

[ الفصل ] الأوّل :

في الصّدّ

وفيه بحثان :

الأوّل : في حقيقته ، وهو المنع من مكّة أو الموقفين بعدوّ أو حبس على مال ظلما أو مستحقا مع العجز ، فالقادر غير مصدود.

ويتحقّق الصدّ بالمنع من مكّة في إحرام العمرة ، وبالمنع من الموقفين أو أحدهما مع فوات الآخر في إحرام الحجّ ، وبالمنع من منى ومكّة معا على الأقوى.

ولا يتحقّق بالمنع من منى ، بل يحلق مكانه ، ويستنيب في الرمي والذبح ، ويسقط المبيت ، ولا بالمنع من مكّة ، بل يأتي بالطواف والسعي في ذي الحجّة ، فإن تعذّر بقى على إحرامه بالنسبة إلى الطّيب والنساء ، حتّى يقضيه في القابل.

البحث الثاني : في حكمه :إذا تحقّق الصدّ ، فإن كان له طريق آخر ،

٢٦٥

وجب سلوكه مع القدرة وإن خشي الفوات ، ولا يتحلّل بخوفه بل إن تحقّق تحلّل بعمرة ثمّ يقضيه واجبا إن وجب ، وإلّا ندبا ، ولو لم يكن له إلّا طريق العدوّ ، أو كان وقصرت نفقته ، تحلّل بذبح هدي أو نحره ، والتقصير ، ونيّة التحلّل عند الذبح ، فيحلّ من كلّ شي‌ء أحرم عنه.

ويجوز التحلّل في الحرم وغيره حتّى في بلده ، لأنّه لا يراعى في التحلّل زمان ولا مكان ، ثمّ يجب القضاء مع وجوبه.

وإذا ظنّ انكشاف العدوّ استحبّ الصّبر ، فإن انكشف والوقت باق أتمّ ، وإن فات تحلّل بعمرة.

ولو انكشف بعد تحلّله ، فإن اتّسع الوقت وجب الإتيان به إن بقيت الشرائط ، ولا تشترط الاستطاعة من بلده ، ولا بدل لهدي التحلّل ، فلو لم يجده أو فقد ثمنه بقى على إحرامه ، ولا يحلّ (١) بدونه وإن تحلّل.

ثمّ إنّ بتحقّق الفوات تحلّل (٢) بعمرة ، بأن ينقل نيّته إليها ، فلو صدّ عن إتمامها تحلّل بالهدي ، ولا يسقط بالاشتراط ، ويجزئ عنه هدي السياق ، ولو أفسد ثمّ صدّ ، فإن تحلّل كان عليه بدنة الإفساد ، ودم التحلل ، والقضاء ، وحجّ العقوبة ، فإن انكشف العدوّ والوقت باق ، وجب القضاء ، وهو حجّ يقضى لسنته ، ويبقى عليه حجّ (٣) العقوبة ، وإن لم يتحلّل ، فإن انكشف العدوّ والوقت باق مضى في الفاسد ، وقضاه في القابل.

__________________

(١) في « أ » : ولا تحلّل.

(٢) في « ب » و « ج » : يحلّ.

(٣) في « ب » و « ج » : حجّة.

٢٦٦

ولو كان الحجّ ندبا فإن فات تحلّل بعمرة ، وعليه القضاء والبدنة ، ولو كان الوقت باقيا تحلّل بالدم ، وعليه بدنة الإفساد ، وقضاء واحد ، وكذا البحث لو صدّ ثمّ أفسده.

وحكم المعتمر حكم الحاجّ.

ولا يجب قتال العدوّ وإن ظنّ السلامة ، ولو طلب مالا ، فالحكم ما تقدّم.

الفصل الثاني :

[ في ] الحصر

وهو المنع عن مكّة أو الموقفين بالمرض ، وإن كان بعد التلبّس بالحجّ أو العمرة ، بعث ما ساقه إلى مكّة إن كان معتمرا ، أو منى إن كان حاجّا ، وإن لم يسق بعث هديا أو ثمنه ، ويواعد نائبه وقتا معيّنا لذبحه أو نحره ، فإذا بلغ محلّه ، قصّر وتحلّل من كلّ شي‌ء إلا النساء حتّى يحجّ من قابل ، ولو عجز أو كان الحجّ ندبا ، جاز أن يستنيب في طواف النساء.

ولو أحصر في عمرة التمتّع حلّ له النساء ، إذ لا طواف لهنّ ، وفيه توقّف للعموم.

ولو لم يجد الهدي ولا ثمنه ، بقى على إحرامه ، إذ لا بدل له ، ولو بان عدم الذبح لم يبطل تحلّله ، بل يجب في القابل ، ويجزئ هدي السياق إلّا أن يكون منذورا أو معيّنا عن نذر أو كفّارة ، ولا يسقط بالشرط ، وفائدته تعجيل التحلّل.

ولو زال العذر بعد البعث وقبل التحلّل ، التحق ، فإن أدرك أحد الموقفين

٢٦٧

صحّ حجّه ، وإلّا تحلّل بعمرة وإن ذبح هديه ، ولزمه القضاء مع وجوبه.

ولو أخّر التحلّل حتّى تحقّق الفوات ، لزمه لقاء البيت ليتحلّل بعمرة ولو كان قد ذبح هديه وقت المواعدة.

ولو زال العذر بعد البعث والتحلّل ، فإن اتّسع الوقت وجب الإتيان به مع وجوبه وإلّا ففي القابل.

ويقضي القارن قارنا والمعتمر عند زوال العذر.

ولو صدّ وأحصر تخيّر في الأخذ بحكم أحدهما.

الفصل الثالث

في كفّارة الصّيد

وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : الصّيد منه ما لا كفّارة له ، ومنه ما له كفّارة ، ومنه ما فيه القيمة.

أمّا الأوّل فالسباع الماشية والطائرة ، والدّجاج الحبشي ، والبرغوث ، والحيّة ، والعقرب ، والفأرة ، والحيوان المحرّم إلّا ما يستثنى. (١)

وأمّا الثاني فثلاثة :

الأوّل : ما له مثل من النّعم وبدل مخصوص ، وهو خمسة :

الأوّل : النعامة وفيها بدنة ثنيّة فصاعدا ، وفي فرخها من صغار الإبل ، فإن

__________________

(١) في « ب » و « ج » : نستثني.

٢٦٨

عجز فضّ ثمنها على البرّ وأطعم ستّين مسكينا لكلّ واحد مدّان ، فإن عجز صام عن كلّ مدّين يوما ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.

الثاني : بقر الوحش وحماره ، وفي كلّ واحد بقرة أهليّة ، فإن عجز فضّ ثمنها على البرّ وأطعم ثلاثين مسكينا كما مرّ ، فإن عجز صام ثلاثين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيّام.

الثالث : الظبي وفيه شاة ، فإن عجز فضّ ثمنه ، وأطعم عشرة ، كما مرّ ، ثمّ صيام العدد ، ثمّ صيام ثلاثة أيّام ، وألحق الثعلب والأرنب بالظبي.

الرابع : بيض النعام ، وفي كسر الواحدة بكرة من الإبل إن تحرّك الفرخ ، وإلّا أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض ، فالناتج هدي ، فإن عجز ففي كلّ بيضة شاة ، ثمّ إطعام عشرة مساكين ، ثمّ صيام ثلاثة أيّام.

ولو بان فاسدا لم يلزمه شي‌ء.

الخامس : بيض القطا والقبج ، وفي كسر الواحدة صغير من الغنم إن تحرّك الفرخ ، وإلّا أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض ، فالناتج هدي ، فإن عجز أطعم عشرة مساكين ، ثمّ صيام ثلاثة أيّام.

فروع

الأوّل : لو زادت قيمة الجزاء عن البرّ (١) أو نقصت ، لم يجب الزائد ولا الإتمام.

الثاني : الإبدال على الترتيب.

__________________

(١) في « ب » و « ج » : على البرّ.

٢٦٩

الثالث : لو قدر في الصّوم الثاني على أكثر منه لم يجب ، ولو عجز عن بعضه لم يجب الباقي ، واستغفر الله تعالى.

الرابع : لو عجز عن البدنة ، وفقد البرّ دون ثمنه ، انتقل إلى الصوم ، ويحتمل تعديله عند ثقة.

الخامس : يفدي عن المعيب والمريض بمثله ، والصّحيح أفضل ، ويستحبّ التماثل في الذكورة والأنوثة.

السادس : لو أبطل امتناعه لزمه فداء كامل ، وعلى قاتله قيمة معيب ، ولو أبطل أحد امتناعيه لزمه الأرش.

السابع : لو ضرب حاملا فماتا ، فداها بحامل ، فإن تعذّر قوّم الجزاء حاملا ، ولو ألقته ثمّ ماتا ، فداهما بمثلهما ، ولو مات أحدهما فداه خاصّة ولو معيبا فالأرش.

ولو ألقته ميتا لزمه ما بين قيمتها حاملا ومجهضا ، ولو ألقته حيّين سليمين فلا شي‌ء.

الثاني : ما لا مثل له ولا بدل مخصوص من النّعم ، ففي كلّ واحدة من الحمام ، وهو كلّ طائر يهدر ويعبّ الماء (١) شاة على المحرم في الحلّ ، ودرهم على المحلّ في الحرم ، وفي فرخها حمل (٢) على المحرم في الحلّ ، ونصف

__________________

(١) قال في جامع المقاصد : ٣ / ٣١٠ : معنى « يهدر » : انّه يواتر صوته ، ومعنى « يعبّ الماء » : يكرع كرعا ، لا يأخذه قطرة قطرة بمنقاره كالدّجاج والعصافير.

(٢) قال في جامع المقاصد : ٣ / ٣١١ : الحمل بالتحريك : من أولاد الضأن ماله أربعة أشهر فصاعدا.

٢٧٠

درهم على المحلّ في الحرم ، وفي كسر بيضها على المحرم في الحلّ حمل إن تحرّك الفرخ ، وإلّا درهم ، وعلى المحلّ في الحرم ربعه ، ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم في الجميع.

ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم ، إلّا أنّ حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه ، وقيمة الأهليّ يتصدّق بها.

وفي كلّ واحدة من القطا ، والحجل ، والدراج ، حمل قد فطم ورعى الشجر ، وفي كلّ واحدة من القنفذ ، والضبّ ، واليربوع ، جدي ، وفي البطة أو الأوزة أو الكركي شاة على قول ، (١) وقيل : في الأسد إذا لم يرده كبش. (٢)

وفي الجراد الكثير شاة ، ولو لم يمكن التحرّز منه فلا شي‌ء.

وفي شرب لبن الظبية دم وقيمة اللبن.

ولو ضرب بطير على الأرض ( فمات ) (٣) فعليه دم وقيمته للحرم والضّمير للطّير (٤) وأخرى لاستصغاره (٥) ، فيلزمه في الحلّ دم وقيمة ، ويحتمل أنّه للحرم ، فيلزمه دم لا غير ، وعلى المحلّ في الحرم قيمتان على القولين.

وفي دخول النعامة في الطير هنا وإلحاق غيره به توقّف.

__________________

(١) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ١ / ٣٤٦.

(٢) وهو خيرة الشهيد في الدروس : ١ / ٣٥٩.

(٣) ما بين القوسين يوجد في « أ ».

(٤) كذا في « ب » و « ج » ولكن في « أ » : « للمحرم ».

(٥) قال في الدروس : ١ / ٣٦٢ : « لو ضرب بطير على الأرض في الحرم فعليه دم وقيمة له وقيمة أخرى لاستصغاره ، والّذي في رواية معاوية بن عمّار ثلاث قيم ». لاحظ الوسائل : ٩ / ٢٤٢ ، الباب ٤٥ من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث ١. ولاحظ أيضا القواعد : ١ / ٤٦٢.

٢٧١

الثالث : ما كفّارته من غير النّعم ، ففي كلّ واحد من العصفور ، والصعوة ، والقبرة ، وشبهه ، مدّ من الطّعام ، وفي العظاءة (١) كفّ من طعام ، وفي الجرادة تمرة ، وفي إلقاء القمّلة أو قتلها كفّ من طعام ، وفي الزّنبور كفّ تمر أو طعام.

وأمّا الثالث : وهو ما لا نصّ فيه كالبطّة والأوزة والكركي ، ويحكم بقيمته ذوا عدل ومعرفة ، ولا يكفي الواحد ، ويجوز أن يكون أحدهما أو هما القاتل إلّا مع العمد إلّا مع التوبة.

ويعتبر القيمة وقت الإتلاف ، ولا يقوّم ما لا قيمة له كالخنزير ، ويعتبر قيمة الجزاء وقت الإخراج ، ومحلّه منى في إحرام الحجّ ، ومكّة في إحرام العمرة.

المبحث الثاني : في موجبات الضمان

وهو ثلاثة :

الأوّل : المباشرة ، من قتل صيدا فعليه فداء ولو أكل منه ففداء آخر ، وفي عينيه قيمته وفي إحداهما النّصف ، وكذا في يديه ورجليه ، (٢) وفي قرنيه النّصف ، وفي إحداهما الربع ، ولو أصاب ولم يؤثّر فيه فلا شي‌ء.

ولو شكّ في الإصابة ، أو في كونه صيدا ، أو في الحرم ، فلا شي‌ء.

ولو شك في تأثير الإصابة ، أو علمها وجهل حاله ، لزمه الفداء ، ولو جرحه فرآه سويّا فالأرش إن علم قدره ، وإلّا فربع القيمة.

__________________

(١) في مجمع البحرين : العظاء ممدود : دويبة أكبر من الوزغة ، الواحدة عظاءة وعظاية.

(٢) في « أ » : وفي رجليه.

٢٧٢

ولا يقدّر الأرش من الفداء ، فلو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته وجب ذلك لا عشر الشاة ، ولا عشر قيمتها ، وعلى كلّ من المشتركين فداء كامل ، محرمين كانا أو محلّين في الحرم.

ولو رماه محلّا فقتله محرما لم يضمنه ، وكذا لو وضع في رأسه ما يقتل القمّل ، ثمّ أحرم فقتله.

ولو دفع الصّيد عنه فأدّى إلى قتله أو جرحه ، فلا ضمان إلّا أن ينجع الأخفّ فيتعدّاه. (١)

ومذبوح المحرم ميتة ، ولو كسر بيضا لم يحرم أكله ، وكذا لو صاد ثمّ ذبحه محلّ.

ولو أمر عبده المحلّ في الحلّ بالذبح ، لم يحرم على توقّف ، والجزاء على المولى.

الثاني : اليد ، يحرم على المحرم إثبات يده على الصّيد ، ويضمنه ، فلو أفلس مشتريه بعد إحرام البائع لم يختصّ به ، ولو كان مودعا وجب دفعه إلى المالك ، ثمّ إلى الحاكم ، ثمّ إلى ثقة ، فإن تعذّر الجميع أرسله وضمن.

ولا يملكه بالاصطياد ، ولا بأحد الأسباب المملّكة إن كان معه ، وإلّا ملكه ، فلو ورث صيدا لم يملكه حتّى يحلّ ، ويزول ملكه عنه بإحرامه ، ويجب إرساله ، فإن تلف قبله ضمنه ، ولو أرسله غيره أو قتله لم يضمن ، ولو صاده محلّ بعد الإرسال ملكه.

__________________

(١) قال العلّامة في القواعد : ١ / ٤٦٢ : لو صال عليه صيد فدفعه وأدّى دفعه إلى القتل أو الجرح فلا ضمان ، ولو تجاوز إلى الأثقل مع الاندفاع بالأخفّ ضمن.

٢٧٣

ولو استبقاه حتّى أحلّ لم يجب الإرسال ، ولا يزول ملكه عن النائي عنه.

ولو أمسكه محرم فذبحه مثله ، فعلى كلّ منهما فداء ، ولو كان الذابح محلّا ضمنه الممسك.

ولو كسر بيضا فخرج فاسدا لم يضمنه ، ولو نقله ففسد (١) ضمنه ، ولو أحضنه فخرج الفرخ سليما فلا شي‌ء عليه.

الثالث : التّسبيب وهو فعل ما يحصل معه التلف ، فلو خلّص صيدا من شبكة أو سبع فتلف أو عاب ضمنه ، فلو أغلق على حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن ، فإن أرسلها سليمة سقط الضمان ، وإلّا ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم ، ويضمن المحلّ الحمامة بدرهم والفرخ بنصف والبيضة بربع ، وكذا لو جهل حاله بعد الإغلاق.

ولو أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد ، فإن قصدوا الاصطياد فعلى كلّ واحد فداء ، وإلّا فعلى الجميع فداء ، ولو قصد البعض تعدّد في حقّهم ، وعلى الباقي فداء واحد ، وإن اتّحد على توقّف.

ولو رمى صيدا فاضطرب وقتل آخر ضمنهما.

ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما فعلى كلّ واحد فداء.

ولو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه أو في الحلّ ضمنه ، وكذا لو أمسكه المحرم في الحلّ فمات ولده فيه أو في الحرم.

ولو أمسكه المحلّ في الحلّ ، فإن مات ولده في الحرم ضمنه ، وإلّا فلا.

__________________

(١) في « أ » : وفسد.

٢٧٤

ولو نفّر صيدا فهلك بآفة سماويّة أو بمصادمة (١) شي‌ء ، أو أخذه جارح (٢) ضمنه.

ولو نفّر حمام الحرم ، فإن عاد الجميع فشاة ، ولو لم يعد فعن كلّ واحدة شاة ، ويكفي الظنّ ، ولو شكّ في العدد بنى على الأقلّ ، وفي حمل البعض إذا عاد أو انقطع على الجميع توقّف ، لعدم النصّ.

ولا شي‌ء في الواحدة لو رجعت ، ولا يتعدّى إلى غير الحمام.

ولو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله ، لزم المحرم عن كلّ بيضة شاة والمحلّ عن كلّ بيضة درهم ، ولا يتعدّى إلى باقي البيوض ولا إلى غير البيض.

ولو أغرى كلبه أو حلّ رباطه ، أو انحلّ لضعف الرّبط ، فقتل صيدا ضمنه.

ولو نصب شبكة فهلك فيها صيد ضمنه ، وكذا لو حفر بئرا في غير ملكه عدوانا ، أو في الحرم مطلقا.

ويضمن الدالّ والمشير والسائق ما تجنيه دابّته مطلقا ، وكذا الراكب إذا وقف ، والسائر والقائد ما تجنيه بيديها ورأسها.

المبحث الثالث : في صيد الحرم

يحرم بالحرم ما يحرم بالإحرام ، وتجب به القيمة ، فلو قتل المحلّ صيدا في الحرم فعليه قيمته ، وعلى المحرم فداء وقيمة ، ولو بلغ بدنة لم يتضاعف ،

__________________

(١) في « أ » : بمصادفة.

(٢) في « ب » و « ج » : « خارج ». قال في القواعد : ١ / ٤٦٤ : ولو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شي‌ء أو أخذه آخر ضمن إلى أن يعود الصيد إلى السكون.

٢٧٥

ولو قتله اثنان وأحدهما محرم ، تضاعف الفداء في حقّه.

ويتساوى في التضاعف العالم والجاهل والعامد والمخطئ.

وما لا دم فيه يتضاعف الفداء ، وما لا نصّ فيه ، تتضاعف القيمة.

ولو قتله جماعة فعلى كلّ واحد قيمة ، ولو أصابه خارج الحرم فمات فيه أو بالعكس ضمنه ، ولو ربط صيدا في الحلّ فدخل الحرم لم يجز إخراجه ، ولو رماه من الحلّ فقتله في الحرم أو بالعكس ضمنه ، وكذا لو قتل ما بعضه في الحرم ، أو كان على فرع شجرة في الحلّ ، وأصلها في الحرم أو بالعكس.

ولو رمى بسهم في الحلّ فمرّ به في الحرم ، وقتل صيدا في الحلّ لم يضمن.

ويجب إرسال ما دخل به إلى الحرم ، فلو تلف قبله ضمنه.

ولو أخرج صيدا منه وجبت إعادته ، فلو تلف قبله ضمنه ولو كان مريضا أو طائرا مقصوصا ، وجب حفظه حتّى يكمل.

ويحرم حمام الحرم في الحلّ ، فإن تلف ضمنه.

ولو نتف ريشة من حمام الحرم ، فعليه صدقة بتلك اليد مع الأرش ، ولا يجزئ بغيرها.

ولو نتف بغير اليد ، أو سقط باضطرابه في يده تصدّق كيف شاء ، وتتعدّد الصدقة بتعدّد الريش ، ولا تتعدّى إلى نتف غيره.

ويكره ما يأمّ الحرم ، والاصطياد بين البريد والحرم ، وتستحبّ الصدقة عنه بشي‌ء لو فقأ عينه أو كسر قرنه.

٢٧٦

ومذبوح المحلّ في الحرم كمذبوح المحرم في الحلّ ، ولا يملك المحلّ صيدا في الحرم إلّا أن يكون نائيا.

تتمّة

فداء المملوك في الحلّ لصاحبه ، وغيره يتصدّق به ، وفداء المملوك في الحرم لله ، والقيمة للمالك ، ويضمن الصّيد بقتله عمدا وسهوا وخطأ ، فلو رمى غرضا فقتل صيدا ضمنه ، وكذا لو مرق السهم فأصاب آخر.

وتتكرّر الكفّارة بتكرّر القتل سهوا بعد سهو وسهوا بعد عمد أو بالعكس إجماعا ، وبتكرّره عمدا بعد عمد على الأقوى.

ومحلّ الخلاف إذا حصل التكرّر في إحرام واحد أو في إحرامين بينهما ارتباط كعمرة التمتّع وحجّه ، وإلّا تكرّر قطعا.

ولو اضطرّ المحرم إلى الصّيد أكل منه ما يمسك الرّمق وفداه.

ولو وجد ميتة أكل منه إن وجد الفداء ، وإلّا من الميتة.

ومن وجب عليه شاة في كفّارة الصّيد فلم يجد ، أطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام.

ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر فعجز ، كان عليه سبع شياه والمراد بالكفارة البدنة ، وبالدّم الشاة وبالصيام ثلاثة أيّام.

وما يجب في الحجّ يذبح بمنى ، وفي العمرة بمكّة ، والإطعام تابع ، ولا يتعيّن للصوم مكان.

٢٧٧

الفصل الرابع

[ في ] كفّارة النّساء

وفيه مسائل :

الأولى : من جامع زوجته قبلا أو دبرا قبل عرفة أو المشعر عامدا عالما بالتحريم فسد حجّه ، وعليه بدنة ، والحجّ من قابل ، فرضا كان حجّه أو نفلا ، ولو طاوعته لزمها مثل ذلك ، وعليهما الافتراق في القابل (١) إذا بلغا موضع الخطيئة بمصاحبة ثالث محترم حتّى يقضيا المناسك.

ولو جامع في الفاسد وجب عليه بدنة أخرى لا غير ، سواء كفّر عن الأوّل أو لا ، ولو أفسد القضاء لزمه ما لزمه أوّلا وهكذا.

والقضاء تابع للفاسد في النوع والفوريّة ، وكذا حكم المملوكة والمستمتع بها والأجنبية والغلام ، ولا يفسد بوطء البهيمة.

ولو أكرهها تحمّل عنها البدنة ، ولم يقض عنها ، ولو أكرهته لم تتحمّل عنه ، ولو أكرههما آخر فلا شي‌ء على المكره.

ولو أكره أمته تحمّل عنها الكفّارة ، ولا يجب الحجّ بها ولا تمكينها.

ولو استمنى بيده فعليه البدنة خاصّة ، والأولى فرضه (٢) والثانية عقوبة ، وقيل : بالعكس (٣) ، فلو نذر الحجّ في سنة معيّنة فأفسد ، لم تلزمه الكفّارة.

__________________

(١) في « أ » : من قابل.

(٢) في « أ » : والأولى فريضة.

(٣) القائل هو الحلّي في السرائر : ١ / ٥٥٠.

٢٧٨

ولو أعتق العبد في الفاسدة بعد الوقوف ، لم يكفه الإتمام والقضاء عن حجّة الإسلام.

ولو استؤجر لسنة معيّنة فأفسد ، لم تنفسخ الإجارة وينعكس الحكم على الثاني.

الثانية : لو جامع عامدا عالما بعد المشعر وقبل طواف الزيارة ، فبدنة ، فإن عجز (١) فبقرة أو شاة ، ولو جامع قبل طواف النساء أو بعد ثلاثة أشواط ، فبدنة ، ولو كان بعد خمسة فلا شي‌ء ، ويتمّ طوافه ولا تكفي الأربعة.

الثالثة : لو جامع المحلّ أمته المحرمة بإذنه ، فعليه بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز فشاة ، أو صيام ، ولو طاوعت لزمها الإتمام والحجّ من قابل ، والصوم عن البدنة ، وكذا حكم غلامه المحرم ، ولا شي‌ء عليه لو أكره زوجته المحرمة على الأقوى ، ولو طاوعت لزمها الأحكام.

الرابعة : ولو عقد محرم أو محلّ لمحرم على امرأة فدخل ، فعلى كلّ واحد كفّارة ، ولا شي‌ء على المرأة إذا كانت محلّة. (٢)

الخامسة : لو نظر إلى غير أهله فأمنى ، فعلى الموسر بدنة ، والمتوسّط بقرة ، والمعسر شاة ، ولو نظر إلى أهله بشهوة فبدنة إن أمنى ، وبدونها لا شي‌ء وإن أمنى.

ولو مسّ امرأة بشهوة فشاة وإن لم يمن ، وبغيرها لا شي‌ء وإن أمنى.

__________________

(١) في « ب » و « ج » : وإن عجز.

(٢) في « أ » : لو كانت محلّة.

٢٧٩

ولو قبّلها بشهوة فجزور أمنى أو لا ، وبغير شهوة فشاة ، ولو أمنى عن ملاعبة فجزور.

ولو استمع على مجامع ، أو استمع (١) كلام امرأة من غير نظر ، فلا شي‌ء عليه وإن أمنى.

السادسة : لو جامع في إحرام العمرة قبل السّعي ، لزمته بدنة وقضاؤها ، ويستحبّ في الشهر الداخل.

الفصل الخامس

في باقي الكفّارات

في استعمال الطيب شاة وكذا في دهن الطيب ، (٢) وإن اضطرّ انتفى الإثم حينئذ ، ولا شي‌ء في غير الطيب وإن حرم ، وفي لبس المخيط شاة وإن اضطرّ ، وفيما يستر ظهر القدم شاة ، وفي تغطية الرأس شاة ، وفي التظليل سائرا شاة ، وفي حلق الرأس لأذى وغيره شاة أو إطعام عشرة مساكين ، لكلّ واحد مدّ ، أو صيام ثلاثة أيّام.

ولا فرق بين كلّ الرأس وبعضه إن سمّى حلقا ، وإلّا تصدّق بشي‌ء.

وفي نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.

ولو سقط من شعر رأسه ولحيته في غير الوضوء ، فكفّ طعام ، ولا شي‌ء فيه ، وفي قلم الظفر مدّ من طعام.

__________________

(١) في « ب » و « ج » : تسمّع.

(٢) كذا في القواعد : ١ / ٤٧٢ : ولكن في النسخ الّتي بأيدينا « الدهن الطيب ».

٢٨٠