كتاب السرائر - ج ٢

أبي جعفر محّمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي

كتاب السرائر - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محّمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي


المحقق: مؤسّسة النشر الإسلامي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٢
الصفحات: ٧٦٨

ثلاثة أشهر ، والخبر الأول نحمله على ضرب من الفضل والاحتياط ، بأن تعتد إلى خمسة عشر شهرا (١) هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في استبصاره.

وإذا حاضت المرأة حيضة واحدة ، ثمّ ارتفع حيضها ، وعلمت أنّها لا تحيض بعد ذلك لكبر ، فلتعتدّ بعد ذلك بشهرين ، وقد بانت منه على ما رواه أصحابنا (٢).

وإذا كانت المرأة المطلّقة مستحاضة ، وتعرف أيام حيضها ، فلتعتدّ بالأقراء ، وإن لم تعرف أيام حيضها اعتبرت صفة الدم ، واعتدت أيضا بالأقراء ، فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم الاستحاضة ولم يكن لها طريق إلى الفرق بينهما اعتبرت عادة نسائها في الحيض ، فتعتدّ على عادتهن في الأقراء (٣) هكذا ذكره شيخنا في نهايته.

والأولى تقديم العادة على اعتبار صفة الدم ، لأنّ العادة أقوى.

فإن لم تكن لها نساء لهن عادة ، رجعت إلى اعتبار صفة الدم ، وهذا مذهبه في جمله وعقوده (٤).

فإن لم يكن لها نساء ، أو كنّ مختلفات العادة ، اعتدت بثلاثة أشهر ، وقد بانت منه.

هذا على قول من يقول بكون حيض هذه في كلّ شهر ثلاثة أيام ، أو عشرة أيام أو سبعة أيام ، ففي الثلاثة الأشهر تحصل لها ثلاثة أطهار.

فأمّا على قول من يقول تحصل عشرة أيام طهرا وعشرة أيام حيضا ، فتكون عدّتها أربعين يوما ولحظتين.

ومتى كانت المرأة لها عادة بالحيض في حال الاستقامة ، ثمّ اضطربت أيّامها ،

__________________

(١) الإستبصار : ج ٣ ، باب ان المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر .. ص ٣٢٣.

(٢) الوسائل : الباب ٦ من أبواب العدد.

(٣) النهاية : كتاب الطلاق ، باب العدد.

(٤) الجمل والعقود : كتاب الطهارة ، فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص ١٦٣ ، والمستفاد من كلامه « قدس‌سره » في المقام تقديم الرجوع إلى الصفة على عادة النساء ، كما في النهاية فراجع.

٧٤١

فصارت مثلا بعد ان كانت تحيض كلّ شهر ، لا تحيض إلا في شهرين ، أو ثلاثة أشهر ، وصار ذلك عادة لها ، فلتعتدّ بالأقراء التي قد صارت عادة لها ، لا بالعادة الاولى ، وقد بانت منه.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ومتى كانت المرأة لها عادة بالحيض في حال الاستقامة ، ثمّ اضطربت أيامها ، فصارت مثلا بعد أن كانت تحيض كلّ شهر ، لا تحيض إلا في شهرين ، أو ثلاثة ، أو ما زاد عليه ، فلتعتدّ بالأقراء على ما جرت به عادتها في حال الاستقامة ، وقد بانت منه (١).

قال محمّد بن إدريس : قوله رحمه‌الله : « فلتعتد بالأقراء على ما جرت به عادتها في حال الاستقامة » إن أراد بذلك في الشهر والشهرين والثلاثة ، من غير تجاوز الثلاثة الأشهر ، ولم يصر ذلك عادة لها ، بل هي عارفة بعادتها الاولى ، فلتعتد بما قال من عادتها الاولى في حال استقامة أقرائها ، وإن أراد أنّ العادة الاولى اضطربت عليها ، واختلفت ، وصارت ناسية لأوقاتها وأيامها ، غير عالمة بها ، ثمّ صار حيضها في الشهرين والثلاثة عادة لها ثابتة مستمرة ، توالت عليها شهران متتابعان ، ترى الدم فيهما أياما سواء في أوقات سواء ، فلتجعل ذلك عادة لها ، وتعتد بذلك ، لا بالعادة الأولى التي نسيتها واضطربت عليها ، فأمّا ما زاد على الثلاثة الأشهر فصارت لا ترى الدم إلا بعد ثلاثة أشهر ، فإنّ هذه تعتد بالأشهر الثلاثة البيض بغير خلاف ، لقولهم عليهم‌السلام : أمران أيّهما سبق فقد بانت منه ، وكان ذلك عدّة لها (٢) وقد سبقت الثلاثة الأشهر البيض ، فهذا تحرير الحديث وفقهه.

وإذا كانت المرأة لا تحيض إلا في ثلاث سنين ، أو أربع سنين مرة واحدة. وكان ذلك عادة لها ، فلتعتد بثلاثة أشهر وقد بانت منه ، وليس عليها أكثر من ذلك لما قدّمناه من سبق الأشهر الثلاثة البيض.

__________________

(١) النهاية : كتاب الطلاق ، باب العدد.

(٢) الوسائل : الباب ٤ من أبواب العدد ، ح ٣ ـ ٥ ـ ١٢ ـ ١٣.

٧٤٢

وإذا طلّق امرأة فإن ارتابت بالحمل بعد ان طلّقها ، أو ادّعت ذلك ، صبر عليها تسعة أشهر ، ثم تعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر ، وقد بانت منه ، فإن ادّعت بعد انقضاء هذه المدة حملا ، لم يلتفت إلى دعواها ، وكانت باطلة ، هكذا أورده شيخنا في نهايته (١).

والأولى عندي أنّها تبين وتنقضي عدّتها بعد التسعة الأشهر ، ولا يحتاج إلى استئناف عدّة أخرى بثلاثة أشهر ، لأنّه لا دليل عليه ، لأنّ في ذلك المطلوب من سبق الأشهر البيض الثلاثة ، أو وضع الحمل ، وانّما ذلك خبر واحد ، أورده شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا.

وقال شيخنا في نهايته : وعدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، إذا كانت حرّة ، سواء كانت زوجة على طريق الدوام ، أو متمتعا بها ، وسواء دخل بها الزوج أو لم يدخل وإن كانت أمة ، فإن كانت أم ولد لمولاها ، فعدّتها أيضا مثل عدّة الحرّة أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن كانت مملوكة ليست أم ولد فعدّتها شهران وخمسة أيام (٢).

وقد قلنا : إنّ الصحيح من الأقوال والأظهر بين أصحابنا ، أنّ عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء كانت حرّة أو امة ، أم ولد كانت أو غير أم ولد ، لظاهر القرآن.

وشيخنا فقد رجع عمّا ذكره في نهايته ، في كتاب التبيان لتفسير القرآن (٣).

وقال رحمه‌الله في نهايته : فإن طلّقها الرجل ثمّ مات عنها ، فإن كان طلاقها طلاقا يملك فيه رجعتها ، كان عدّتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، إذا كانت أم ولد ، وإن لم تكن أم ولد كانت عدّتها شهرين وخمسة أيام ، حسب ما قدّمناه.

وقد قلنا نحن ما عندنا في ذلك.

وقال : وإن لم يملك رجعتها ، فعدّتها عدّة المطلّقة ، حسب ما قدّمناه ، وإذا

__________________

(١) و (٢) النهاية : كتاب الطلاق باب العدد ، باختلاف يسير.

(٣) التبيان : ج ٢ ، ص ٢٦٢ ، ذيل الآية ٢٣٤ من سورة البقرة.

٧٤٣

مات عنها زوجها ، ثمّ عتقت ، كان عدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وكذلك إن كانت الأمة يطؤها بملك اليمين ، وأعتقها بعد وفاته ، كان عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن أعتقها في حال حياته ، كان عدّتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر ، حسب ما قدّمناه (١).

قال محمّد بن إدريس : قد ورد حديث (٢) بما ذكره رحمه‌الله ، فان كان مجمعا عليه ، فالإجماع هو الحجة ، وإن لم يكن مجمعا عليه ، فلا دلالة على ذلك ، والأصل براءة ذمتهما من العدّة ، لأنّ إحداهما غير متوفى عنها زوجها ، أعني من جعل عتقها بعد موته ، فلا يلزمها عدّة الوفاة ، والأخرى غير مطلّقة ، أعني من أعتقها في حال حياته ، فلا يلزمها عدّة المطلّقة ، ولزوم العدة حكم شرعي ، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، ولا دلالة على ذلك من كتاب ، ولا سنّة مقطوع بها ، ولا إجماع منعقد ، والأصل براءة الذمة.

وقال رحمه‌الله في نهايته : وإذا طلّق الرجل زوجته الحرة ، ثمّ مات عنها ، فإن كان طلاقا يملك فيه الرجعة ، فعدّتها أبعد الأجلين ، أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وإن لم يملك رجعتها كان عدّتها عدّة المطلّقة (٣).

قال محمّد بن إدريس : قوله رحمه‌الله : فعدّتها أبعد الأجلين ، عبارة غير متعارفة بين الفقهاء في هذا الموضع ، وانّما يقال ذلك عندنا في الحامل المتوفّى عنها زوجها فحسب ، وانّما مقصوده رحمه‌الله ، أنّ الطلاق إن كان يملك المطلّق فيه الرجعة ، ثم مات وهي في العدّة ، فالواجب عليها أن تعتد منذ يوم مات ، أربعة أشهر وعشرة أيام ، ولا تحتسب بما اعتدت به ، ولا تبنى عليه ، وتستأنف عدة الوفاة التي هي أطول من العدّة التي كانت فيها ، أعني عدّة الطلاق ، فلأجل

__________________

(١) و (٣) النهاية : كتاب الطلاق ، باب العدد.

(٢) الوسائل : الباب ٥٠ من أبواب العدد ح ١ والباب ٥١ منها الحديث ١ ، والباب ٤٣ منها ح ١ ٣ ـ ٥ ـ ٦ ـ ٧ ـ ٨.

٧٤٤

ذلك قال أبعد الأجلين ، لأنّ الرجعية عندنا زوجة ، فتناولها إذا مات عنها زوجها ظاهر القرآن ، من قوله تعالى ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) (١) وهذا وذر زوجة ، فيجب عليها التربص منذ يوم مات أربعة أشهر وعشرا ، لأنّه تعالى أراد أن يتربصن منذ يوم مات ، فإذا بنت على ما اعتدت من عدّة الطلاق ، ما تربصت منذ يوم مات ، أربعة أشهر وعشرا.

فإذا كان عدّة الطلاق لا يملك فيه الرجعة ، فتتم على ما اعتدت إلى أن تستوفي عدّة الطلاق ، دون عدّة الوفاة ، لأنّه ما مات عن زوجة ، ولا مات لها زوج هي في حباله ، بل هو أجنبي منها ، وهي أجنبية منه ، فهذا الفرق بين الموضعين ، والمميز بين المسألتين.

وعدّة اليهودية والنصرانية ، مثل عدّة الحرّة المسلمة (٢) إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام.

وقد قدّمنا أنّ المتوفّى عنها زوجها عليها الحداد إذا كانت حرة فإن كانت امة لم يكن عليها حداد ، هكذا ذكره شيخنا في نهايته (٣).

وقد رجع عنه في مبسوطة ، وقال : يلزمها الحداد ، لعموم الخبر المروي عن الرسول عليه‌السلام : لا تحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تحد على أحد فوق ثلاث ، إلا على زوج ، فإنّها تحد أربعة أشهر وعشرا (٤).

وهذا عام وبهذا افتي.

والحداد هو ترك الزينة ، وأكل (٥) ما فيه الرائحة الطيبة ، وشمّه ، ولبس الثياب المزعفرات والملونات التي تدعو النفس إليها ، وتميل الطباع نحوها ، والكحل بأنواع ما يحسن العين ، وكذلك ما يرجل الشعر ويحسنه ، لأنّ الحداد هو

__________________

(١) البقرة : ٢٣٤.

(٢) ج : عدّة المسلمة.

(٣) النهاية : كتاب الطلاق ، باب العدد.

(٤) المبسوط : كتاب العدد ، فصل في الإحداد ، ص ٢٦٥.

(٥) ل. وكل.

٧٤٥

المنع ، يقال : حدت المرأة على زوجها ، أي امتنعت ممّا ذكرناه ، « وأحدّت بالرباعي والثلاثي ، فمصدر الثلاثي حدادا ، والرباعي احدادا » سواء كانت صغيرة أو كبيرة.

ويجب على ولي الصغيرة ، أن يمنعها ممّا ذكرناه.

وقد قلنا ما عندنا في ذلك وحرّرناه فيما تقدّم ، وبيّناه.

ولا حداد على مطلّقة عندنا سواء كان بائنا طلاقها أو رجعيا.

الأقراء عندنا الأطهار ، دون الحيض ، فإذا رأت المطلّقة المستقيمة الحيض ، الدم من الحيضة الثالثة ، فقد انقضت عدّتها.

وأقلّ ما يمكن أن ينقضي به عدد ذوات الأقراء إذا كانت حرّة غير متمتع بها ، ستة وعشرون يوما ولحظتان ، والمتمتع بها والأمة ، ثلاثة عشر يوما ولحظتان ، لأنّا قد بيّنا في كتاب الحيض ، أنّ أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأقل الطهر عشرة أيّام ، فإذا ثبت ذلك ، ثبت ما قلناه ، وبان ما قدّرناه ، ويكون التقدير أن يطلقها في آخر كلّ جزء (١) من طهرها ، ثمّ ترى الدم بعد لحظة ، فيحصل لها قرء واحد ، فترى بعد ذلك الدم ثلاثة أيام ، ثمّ ترى الطهر عشرة أيام ثم ترى الدم ثلاثة أيام ، ثم ترى الطهر عشرة أيام ، ثمّ ترى الدم لحظة ، فقد مضى بها ستة وعشرون يوما ولحظتان ، وقد انقضت عدّتها. وفي الأمة إذا طلّقها في آخر طهرها ، ثمّ ترى الدم ثلاثة أيام ، ثم ترى الطهر عشرة أيام ، ثمّ ترى الدم لحظة ، فقد انقضت عدّتها في ثلاثة عشر يوما ولحظتين ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه (٢).

والذي يجب تحصيله وتحقيقه ، أن يقال : أقل ما تنقضي به عدّة من ذكرناه ، في ستة وعشرين يوما ولحظة في الحرّة المطلّقة ، فأمّا الأمة المطلّقة والحرّة المستمتع بها ، فثلاثة عشر يوما ولحظة فحسب في الموضعين ، وما بنا حاجة إلى

__________________

(١) ق : آخر جزء.

(٢) الخلاف : كتاب الرجعة ، المسألة ٢.

٧٤٦

اللحظتين ، لأنّ اللحظة التي ترى فيها الدم الثالث ، ليست من جملة العدّة التي هي الأطهار بلا خلاف بيننا ، فإذا ثبت ذلك ، فاللحظة التي رأت فيها الدم ، غير داخلة في جملة العدة ، فلا حاجة بنا إلى دخولها في جملة العدّة.

وإلى هذا يذهب السيد المرتضى في كتابه الانتصار (١) ، ونعم ما قال ، فانّ الصحيح معه في ذلك ، على ما حرّرناه وأوضحناه ، فليلحظ ببصر التأمّل.

إذا زوّج صغير (٢) امرأة ، فمات عنها ، لزمها عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشرا.

المعتدة بالأشهر إذا طلّقت في آخر الشهر ، اعتدت بالأهلة ، بلا خلاف ، فإن طلّقت في وسط الشهر ، سقط اعتبار الهلال في هذا الشهر ، واحتسبت بالعدد ، فتنظر قدر ما بقي من الشهر ، وتعتدّ بعده هلالين ، ثمّ تتمّم من الشهر الرابع ثلاثين يوما ، وتلفق الأنصاف والساعات.

إذا طلّقها واعتدت ، ثمّ أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة ، إذا كانت العدّة بالأشهر الثلاثة ، لم يلحقه ، لأنّا قد دللنا على أنّ زمان الحمل لا يكون أكثر من تسعة أشهر.

إذا خلا بها ولم يدخل بها ، لم يجب عليها العدّة ، ولا يجب لها جميع المسمّى إذا طلّقها بعد ذلك ، سواء كانت ثيبا أو بكرا ، لأنّه الذي تقتضيه أصول مذهبنا ، ولا يلتفت إلى رواية ترد بخلاف ذلك (٣) ، لأنّ الأصل براءة الذمة من المهر والعدّة ، وشغلها يحتاج إلى دليل.

الأمة إذا كانت تحت عبد وطلّقها طلقة ، ثمّ اعتقت ، ثبت له عليها رجعة بلا خلاف ، ولها اختيار الفسخ ، فإن اختارت الفسخ ، بطل حقّ الرجعة بلا خلاف.

وعندنا أنّها تتم عدّة الحرة ثلاثة أقراء على ما قدّمناه.

إذا تزوج امرأة ودخل بها ، ثمّ خلعها ثمّ تزوّجها وطلّقها قبل الدخول بها ، لا

__________________

(١) الانتصار : في العدد.

(٢) ق : صبيّ صغير.

(٣) الوسائل : الباب ٥٥ من أبواب المهور ، ح ٢.

٧٤٧

عدّة عليها ، لقوله تعالى ( ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ ) (١) وهذه طلّقها في العقد الثاني قبل المسيس.

وإذا طلّقها طلقة رجعية ، ثمّ راجعها ، ثم طلّقها بعد الدخول بها ، فعليها استئناف العدّة بلا خلاف ، وإن طلّقها ثانيا قبل الدخول بها ، فعليها أيضا استئناف العدّة ، لأنّ العدة الأولى قد انقضت بالرجعة.

كلّ موضع تجتمع على المرأة عدّتان ، فإنّهما لا يتداخلان ، بل تأتي بكلّ واحدة منهما على الكمال ، تقدّم الاولى ، ثم الثانية.

أقل الحمل ستة أشهر بلا خلاف ، وأكثره عند المحصّلين من أصحابنا تسعة أشهر ، وقال بعض منهم : أكثره سنة ، وهو اختيار السيد المرتضى في انتصاره (٢).

إلا أنّه رجع عنه في جواب المسائل الاولى الموصليات (٣) ، وأشبع القول ، واستدلّ على أنّه لا يتجاوز الحمل أكثر من تسعة أشهر.

وذهب بعضهم إلى أنّ أكثره عشرة أشهر ، وهو اختيار سلار من أصحابنا (٤).

وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة : إذا طلّقها في آخر الطهر ، وبقي بعد التلفظ بالطلاق جزء ، وقع فيه الطلاق ، وهو مباح ، وتعتد بالجزء الذي بقي طهرا ، إذا كان طهرا لم يجامعها فيه ، فان قال لها : أنت طالق ، ثم حاضت عقيب هذا اللفظ ، قال رحمه‌الله : يقوى في نفسي ، أنّ الطلاق يقع ، لأنّه وقع في حال الطهر ، إلا أنّها لا تعتد بالطهر الذي يلي الحيض ، لأنّه ما بقي هناك جزء تعتدّ به (٥).

قال محمّد بن إدريس : قوله « رحمه‌الله » : « إلا انّها لا تعتد بالطهر الذي يلي الحيض » ، عجيب ، وكيف لا تعتد بالطهر الذي يتعقب هذا الحيض ، بل هذا

__________________

(١) الأحزاب : ٤٩.

(٢) الانتصار : في العدد.

(٣) راجع المجموعة الاولى من رسائل الشريف المرتضى ص ١٩١ و ٢٤٤.

(٤) المراسم : في النفقات ، والعبارة هكذا : وأقل الحمل ستة أشهر ، والأكثر تسعة أشهر ، وقيل عشرة أشهر.

(٥) المبسوط ج ٥ ، كتاب العدد ، ص ٢٣٥ ، في العبارة تقطيع.

٧٤٨

الطهر الذي يأتي بعد حيضتها ، هذا هو أول أقرائها.

ثمّ قال رحمه‌الله : « لأنّه ما بقي هناك جزء تعتدّ به » مناقضة لما قاله ، لأنّه قال : « لا تعتد بالطهر الذي يلي الحيض » فأي طهر بقي؟ وأي جزء من الطهر الذي طلّقها فيه؟ لأنّه قال : « أنّه بعد التلفظ بالطلاق بلا فصل ، حاضت » ، فلا يتقدّر جزء من ذلك الطهر يلي حيضها ، بل طهر غير ذلك وإذا كان طهر غير ذلك ، فإنّها تعتدّ به بلا خلاف ، فليلحظ ما نبهنا عليه ويتأمّل.

وإذا طلّقها واختلفا ، فقالت : طلقتني وقد بقي من الطهر جزءان ، فاعتدت بذلك قرء ، وقال الزوج : لم يبق شي‌ء تعتدين به ، فالقول قول المرأة ، لأنّ قولها يقبل في الحيض والطهر عندنا.

وقال شيخنا في مبسوطة : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ، فقد انقضت عدّتها ، وقال قوم : لا تنقضي حتى يمضي أقل أيام الحيض ، (١) قال رحمه‌الله : والذي أقوله ، إن كان لها عادة مستقيمة ، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ، فقد انقضت عدّتها ، وإن كان قد تقدّم رؤية دمها على ما جرت به العادة ، لم تنقض حتى يمضي أقل أيام الحيض (٢).

وفي مسائل خلافه (٣) ، ونهايته (٤) ، أطلق القول ، وقال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ، فقد انقضت عدّتها ، ولم يفصّل ما فصّل في مبسوطة.

ونعم ما قال في مبسوطة وحرّره ، فإنّ فيه الاحتياط واليقين ، لأنّ أخبارنا مختلفة في ذلك ، فيحمل ما ورد منها (٥) بأنّها تنقضي برؤية الدم من الحيضة الثالثة ، على من تكون لها عادة مستقيمة ، وما ورد منها (٦) بأن لا تنقضي حتى

__________________

(١) و (٢) المبسوط : ج ٥ ، كتاب العدد ، ص ٢٣٥ ، في العبارة تقطيع.

(٣) الخلاف : كتاب العدة ، المسألة ٣.

(٤) النهاية : كتاب الطلاق ، باب العدد ، والعبارة هكذا : فإذا رأت الدم من الحيضة ، فقد ملكت نفسها.

(٥) الوسائل : الباب ١٥ من أبواب العدد.

(٦) لم نجد رواية بهذا المضمون في مجاميعنا الروائية ، نعم يوجد فيها : « أنّ العدة لا تنقضي إلا ـ بانقضاء الحيضة الثالثة » فراجع الباب المذكور من الوسائل.

٧٤٩

يمضى أقل أيام الحيض ، على من رأت الدم قبل عادتها ، لأنّ ذلك دم غير متيقن بأنّه دم الحيضة الثالثة ، لأنّه ربما انقطع لدون ثلاثة أيام ، فيكون من باقي الطهر الأخير.

فإمّا المستقيمة الحيض فتجعل المعتاد كالمتيقن.

فتحريره رحمه‌الله مستقيم واضح بخلاف ما ذهب إليه وناظر عليه في مسائل خلافه ، لأنّه ذهب فيها إلى انقضاء العدّة برؤية الدم ، سواء كانت لها عادة أو لم تكن ، وقال الشافعي : إن كانت لها عادة ، بانت برؤية الدم ، وإلا يمضي أقل الحيض (١).

إذا طلّقها وهي من ذوات الأقراء ، فادّعت أنّ عدّتها قد انقضت في مدّة يمكن انقضاء العدّة ، على ما بيّناه فيما مضى وشرحناه ، قبل قولها في ذلك ، لأنّ إقامة البيّنة لا يمكن على ذلك ، ولأنّها مصدّقة على الحيض والطهر ، فإن ادّعت انقضاء عدّتها في زمان لا يمكن ذلك فيه ، لم يقبل قولها ، لأنّا نعلم كذبها.

تمّ الجزء الثاني من كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ويتلوه الجزء الثالث كتاب العتق ، إن شاء الله تعالى وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلّى الله على سيدنا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

__________________

(١) الخلاف : كتاب العدة ، المسألة ٣ ، ولا يخفى ان المنقول عن الشافعي خلاف ما نقله في الخلاف ، فراجع.

٧٥٠

فهرس الموضوعات

كتاب الجهاد وسيرة الإمام

باب فرض الجهاد وشرائط وجوبه وحكم الرباط ..............................  ٣

شروط الجهاد.............................................................. ٣

الجهاد مع أئمة الجور........................................................ ٤

النيابة في المرابطة............................................................ ٥

باب أصناف الكفار ومن يجب قتالهم منهم ....................................  ٦

كيفية قتال الكفار.......................................................... ٦

زمان قتال المشركين........................................................ ٨

باب قسمة الفي‌ء وأحكام الأسارى ..........................................  ٩

أقسام الأسارى وأحكامهم................................................. ١٢

أحكام الهجرة من بلاد الكفار.............................................. ١٤

باب قتال أهل البغي والمحاربين ..............................................  ١٥

أقسام أهل البغي.......................................................... ١٦

معاملتهم بعد انقضاء الحرب................................................ ١٦

تعريف المحارب........................................................... ١٩

باب الزيادات ............................................................  ٢٠

٧٥١

باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ......................................  ٢١

أقسام الامر بالمعروف..................................................... ٢٢

شروط النهي عن المنكر.................................................... ٢٣

من يجوز له إقامة الحدود................................................... ٢٤

من يجوز له الحكم بين الناس............................................... ٢٥

كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات

باب كراهية الدين والنزول على الغريم .....................................  ٣٠

أحكام الاستدانة.......................................................... ٣٠

إذا وجد الغريم في مكة أو الحرم............................................ ٣٢

باب وجوب قضاء الدين ..................................................  ٣٣

إذا كان المدين معسرا..................................................... ٣٤

إذا كان على غيره دين فحلفه على ذلك.................................... ٣٥

إذا غاب الدائن........................................................... ٣٧

أحكام مضاربة الدين وبيعه................................................ ٣٨

باب قضاء الدين عن الميّت ................................................  ٤٥

إقرار الورثة بالدين........................................................ ٤٦

من مات أو قتل وعليه دين................................................. ٤٨

من مات وعليه دين مؤجل................................................. ٥٣

من مات وعليه ديون لجماعة............................................... ٥٤

باب بيع الديون والأرزاق .................................................  ٥٥

حكم الدين المؤجل والحال................................................. ٥٥

باب دين المملوك .........................................................  ٥٧

٧٥٢

حكم المملوك إذا كان مأذوناً له في الاستدانة والتجارة وبالعكس............... ٥٧

باب القرض وأحكامه .....................................................  ٥٩

أحكام قضاء القرض...................................................... ٦٠

أحكام زكاة القرض....................................................... ٦١

أحكام قرض الجارية...................................................... ٦٣

باب الصّلح................................................................ ٦٤

من أخرج من داره روشنا.................................................. ٦٦

تقاسم الشريكين.......................................................... ٦٨

باب الكفالات والضّمانات والحوالات .....................................  ٦٩

أحكام الضمان........................................................... ٦٩

أحكام رجوع الضامن على المضمون عنه.................................... ٧١

الحقوق التي يصح فيها الضمان............................................. ٧٢

شرائط صحة الضمان..................................................... ٧٤

أحكام كفالة الأبدان...................................................... ٧٧

أحكام الحوالة............................................................ ٧٨

باب الوكالة ..............................................................  ٨١

ما يجوز التوكيل فيه ومالا يجوز............................................. ٨١

من يجوز له التوكيل....................................................... ٨٧

أحكام فسخ الوكالة...................................................... ٨٩

صفات الوكيل........................................................... ٩١

الاختلاف في العزل....................................................... ٩٢

في تعدي الوكيل على ما رسمه موكله........................................ ٩٣

الوكالة في قبض الصداق.................................................. ٩٧

٧٥٣

باب اللقطة ...............................................................  ٩٩

أقسام اللقطة............................................................ ١٠١

أحكام اللقطة........................................................... ١٠٤

أحكام اللقيط........................................................... ١٠٧

الانفاق على اللقطة...................................................... ١١٠

المطالبة باللقطة.......................................................... ١١١

كتاب الشهادات

الآيات الواردة في المقام................................................... ١١٤

أقسام الحقوق في باب الشهادة............................................ ١١٥

صفات الشاهد.......................................................... ١١٧

باب كيفية الشهادة ......................................................  ١٢٥

الشهادة على الشهادة.................................................... ١٢٧

كيفية إقامة الشهادة..................................................... ١٣١

باب شهادة الولد لوالده وعليه وبالعكس .................................  ١٣٤

حكم شهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض...................... ١٣٤

باب شهادة العبيد والإماء ................................................  ١٣٥

لو أشهد رجل عبدين له على نفسه بالاقرار بوارث......................... ١٣٥

باب شهادة النساء ......................................................  ١٣٧

لو شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا وادعت أنها بكر....................... ١٣٧

باب شهادة من خالف الإسلام ...........................................  ١٣٩

حكم شهادة من خالف الاسلام على المسلمين في الوصية بالمال............... ١٣٩

باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين ....................................  ١٤٠

٧٥٤

أحكام القسامة.......................................................... ١٤٢

باب شهادات الزور .....................................................  ١٤٤

إذا حكم الحاكم بشهادة باطلة............................................ ١٤٩

كتاب القضايا والأحكام

باب آداب القضاء وصفات القاضي ......................................  ١٥٢

القضاء في المساجد...................................................... ١٥٦

كيفية الحكم بين الخصمين............................................... ١٥٧

باب سماع البيّنات وكيفية الحكم بها .......................................  ١٦٤

الرشوة في الحكم........................................................ ١٦٦

اختلاف الشهود........................................................ ١٦٧

اليد المتصرفة واليد الخارجة............................................... ١٦٨

أحكام القرعة........................................................... ١٧١

ترتيب الشهود.......................................................... ١٧٥

صفات كاتب القاضي................................................... ١٧٥

تحرير الدعوى.......................................................... ١٧٧

أحكام الدعاوي......................................................... ١٧٨

باب كيفية الاستحلاف ..................................................  ١٨٢

كيفية تحليف أهل الكتاب والأخرس...................................... ١٨٣

باب النوادر في القضاء والأحكام .........................................  ١٨٤

بحث حول رواية أبي شعيب المحاملي....................................... ١٨٤

بحث حول رواية حريز................................................... ١٨٦

بحث حول رواية محمد بن إسماعيل ١٨٧

٧٥٥

كتاب المكاسب

باب عمل السّلطان وأخذ جوائزهم ......................................  ٢٠٢

أقسام السلطان.......................................................... ٢٠٢

أحكام وديعة الظالم...................................................... ٢٠٤

باب التصرّف في مال الولد ومال الوالد.................................... ٢٠٤

تصرف الولد بمال الوالد وبالعكس........................................ ٢٠٦

تصرف الوالدة في مال الولد.............................................. ٢٠٩

باب التصرف في أموال اليتامى ...........................................  ٢١١

باب ضروب المكاسب ...................................................  ٢١٤

المكاسب المحظورة على كل حال.......................................... ٢١٤

المكاسب المباحة على كل حال............................................ ٢٢٢

المكاسب المكروهة...................................................... ٢٢٣

أحكام متفرقة........................................................... ٢٢٤

كتاب المتاجر والبيوع

باب آداب التجارة ......................................................  ٢٣٠

حكم بيع الحاضر لباد.................................................... ٢٣٦

أحكام تلقي الجلب...................................................... ٢٣٧

أحكام الاحتكار........................................................ ٢٣٨

باب حقيقة البيع وأقسامه وأحكامه .......................................  ٢٤٠

تعريف البيع............................................................ ٢٤٠

أقسام البيع............................................................. ٢٤٠

٧٥٦

العقود التي يدخلها خيار................................................. ٢٤٣

أحكام خيار المجلس...................................................... ٢٤٦

أحكام التخاير.......................................................... ٢٤٦

لو تصرف في المبيع مدة الخيار............................................ ٢٤٧

لو كان المبيع شيئا فهلك بعد العقد........................................ ٢٤٩

باب الرّبا وأحكامه ......................................................  ٢٥٠

ما يكون فيه الربا....................................................... ٢٥٣

بيع الجنس بالجنس مثلا بمثل.............................................. ٢٥٩

باب الصّرف وأحكامه ...................................................  ٢٦٥

تعريف الصرف......................................................... ٢٦٥

بيع الانسان ماله على غيره............................................... ٢٦٨

حكم الأواني المصوغة من الذهب والفضة.................................. ٢٧١

باب الشرط في العقود ...................................................  ٢٧٤

بيع غير المملوك......................................................... ٢٧٤

بيع ما يملك ومالا يملك.................................................. ٢٧٥

هلاك المتاع في مدة الخيار................................................ ٢٧٧

الشرط في الحيوان....................................................... ٢٧٩

لو اختلف البائع والمشتري في ثمن المبيع..................................... ٢٨٣

أحكام استبراء الجارية.................................................... ٢٨٤

لو اشترى شيئا بحكم نفسه............................................... ٢٨٥

باب البيع بالنقد والنسية .................................................  ٢٨٧

أحكام المرابحة........................................................... ٢٩١

باب العيوب الموجبة للرد ................................................  ٢٩٥

٧٥٧

عيوب الرقيق........................................................... ٣٠١

باب السّلف ............................................................  ٣٠٦

تعريف السلم........................................................... ٣٠٦

أحكام السلف.......................................................... ٣٠٧

السلم في جلود الغنم..................................................... ٣١٢

السلف في الصوف والشعر والوبر........................................ ٣١٦

في شرائط السلم........................................................ ٣١٧

أحكام متفرقة........................................................... ٣١٨

باب بيع الغرر والمجازفة ..................................................  ٣٢١

ما يقع فيه الغرر ومالا يقع............................................... ٣٢١

ما يجوز بيعه من الأشياء.................................................. ٣٢٧

أحكام اختبار المبيع...................................................... ٣٣١

بيع الحشرات........................................................... ٣٣٢

أحكام الانفاق على المبيع المستحق للغير.................................... ٣٣٣

أحكام متفرقة........................................................... ٣٣٤

باب اجرة السّمسار والدلّال والناقد والمنادي .............................  ٣٣٧

اجرة الكيال والوزان..................................................... ٣٣٧

إذا اختلف الواسطة وصاحب المتاع....................................... ٣٣٩

باب ابتياع الحيوان وأحكامه .............................................  ٣٤٢

مالا يصح تملكه من العبيد................................................ ٣٤٢

في شراء الحامل......................................................... ٣٤٣

من ابتاع عبدا أو أمة وكان لهما مال...................................... ٣٤٤

أحكام التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم....................................... ٣٤٧

٧٥٨

في سبايا الظالمين......................................................... ٣٤٨

مماليك الكفار........................................................... ٣٤٩

إذا وطأ أحد الشركاء جارية بينهم........................................ ٣٥١

إذا اشترى أحد المملوكين صاحبه من مولاه................................ ٣٥٢

أحكام الأمة............................................................ ٣٥٣

أحكام متفرقة........................................................... ٣٥٤

باب بيع الثمار ..........................................................  ٣٥٨

بيع الثمرة منفردة عن الأصل............................................. ٣٥٨

بيع النخيل المؤبر........................................................ ٣٦٢

أقسام الأشجار التي لها حمل في كل سنة.................................... ٣٦٣

بيع الخضروات وما يخرج حملا بعد حمل والزرع............................ ٣٦٥

المزابنة والمحاقلة.......................................................... ٣٦٧

بيع العرايا.............................................................. ٣٦٨

باب بيع المياه وحريم الحقوق والأرضين ...................................  ٣٧٢

النطاف والأربعاء....................................................... ٣٧٢

أحكام الحمى........................................................... ٣٧٣

أحكام الأرضين......................................................... ٣٧٤

أحكام طريق المسلمين................................................... ٣٨٠

أقسام الناس في الحمى وأحكامه........................................... ٣٨١

أحكام المعادن الباطنة.................................................... ٣٨٣

أقسام الآبار وأحكامها................................................... ٣٨٣

ملك المياه والسقي منها.................................................. ٣٨٥

باب الشفعة وأحكامها ...................................................  ٣٨٥

٧٥٩

شروط استحقاق الشفعة................................................. ٣٨٥

في ما تستحق فيه الشفعة................................................. ٣٨٩

إرث حق الشفعة........................................................ ٣٩٢

أحكام متفرقة........................................................... ٣٩٣

باب الشركة ............................................................  ٣٩٧

أقسام الشركة.......................................................... ٣٩٨

شركة العنان........................................................... ٣٩٩

حكم شركة المفاوضة والأبدان والوجوه.................................... ٣٩٩

تقاسم الشريكين........................................................ ٤٠٢

أحكام متفرقة........................................................... ٤٠٢

باب المضاربة ( وهي القراض ) ...........................................  ٤٠٧

تعريف المضاربة......................................................... ٤٠٧

شروط صحة المضاربة................................................... ٤٠٧

المضاربة عقد جائز...................................................... ٤٠٩

في معنى الشرط للعامل في الربح........................................... ٤٠٩

إذا اختلف المضارب وصاحب المال........................................ ٤١١

أحكام متفرقة........................................................... ٤١٢

باب الرهون وأحكامها ..................................................  ٤١٦

باب الرهون وأحكامها.................................................. ٤١٦

شروط صحة الرهن..................................................... ٤١٦

إذا هلك الرهن في يد المرتهن.............................................. ٤١٩

أحكام الاختلاف بين الراهن والمرتهن...................................... ٤٢١

بيع الرهن.............................................................. ٤٢٢

إذا مات المرتهن......................................................... ٤٢٣

٧٦٠