مستدرك الوسائل - ج ١٠

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٠

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٤

وبالمشعر ، ورمى الجمرة ، وذبح ، وحلق فلا يجوز له أن يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن كان قد فعل فلا شيء عليه .

١٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحلق والتقصير )

[١١٧١٠] ١ ـ المقنع : ويكره للمتمتع أن يطلي رأسه بالحناء حتى يزور .

_____________________________

الباب ١٥

١ ـ المقنع ص ٩٠ .

١٤١
١٤٢

أبواب زيارة البيت

١ ـ ( باب استحباب تعجيلها يوم النحر أو ثانيه ، وكراهة التأخير عنه خصوصاً المتمتع )

[١١٧١١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أفاض يوم النحر إلى البيت ، فصلّى الظهر بمكّة » .

[١١٧١٢] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ينبغي تعجيل الزيارة ، وأن لا تؤخر ، وأن يزور يوم النحر ، وإن أخّر ذلك إلى غد فلا بأس » .

[١١٧١٣] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « زر البيت يوم النحر أو من الغد ، وإن أخرتها إلى آخر اليوم أجزأك » .

[١١٧١٤] ٤ ـ بعض نسخه : « ويزور المتمتع البيت يوم النحر ومن غده ، ولا يؤخّر ذلك ، وموسع على القارن والمفرد أن يزور متى شاء » .

_____________________________

أبواب زيارة البيت

الباب ١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٠ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣١ .

٣ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣١٤ ح ١ .

٤ ـ بعض نسخه ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١ .

١٤٣

٢ ـ ( باب وجوب طواف الحج عقيب الحلق إن لم يكن قدّمه على الوقوف  ،  ووجوب طواف النساء في الحج مطلقاً  ، وفي العمرة المفردة خاصّة  ، واستحباب الاغتسال لدخول المسجد للرجل والمرأة ، وتقليم الأظفار ، والأخذ من الشارب )

[١١٧١٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عزّ وجلّ : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ )(١) قال : « التفث : الرمي والحلق ، والنذور : من نذر أن يمشي ، والطواف : هو طواف الإِفاضة وهو طواف الزيارة بعد الذبح والحلق يوم النحر ، وهذا الطواف هو طواف واجب » .

وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كان يستحب أن يغتسل للزيارة .

[١١٧١٦] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتغتسل لزيارة البيت » .

بعض نسخه(١) : « فإذا حلقت فزر البيت من يومك أو ليلتك ، وإن أخّرت [ أجزأك ](٢) إلى يوم النفر ما لم تمسّ الطيب والنساء » .

_____________________________

الباب ٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٠ .

(١) الحج ٢٢ : ٢٩ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .

(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧ .

(٢) أثبتناه من البحار .

١٤٤

٣ ـ ( باب أنه يجزىء الغسل من منى لزيارة البيت ، ويجوز أن يغتسل نهاراً  ثم يزور ليلاً  ،  فإن  انتقض  الغسل  ولو بحدث يوجب الوضوء استحبّت الإِعادة )

[١١٧١٧] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتغتسل زيارة البيت ، وإن زرت نهاراً فدخل عليك الليل في طريقك أو في طوافك أو في سعيك ، فلا بأس به ما لم ينقض الوضوء ، وإن نقضت الوضوء أعدت الغسل ، وكذلك إن خرجت من منى ليلاً وقد اغتسلت ، فأصبحت في طريقك أو في طوافك وسعيك فلا شيء عليك فيما لا ينقض الوضوء ، فإن نقضت الوضوء أعدت الغسل » .

٤ ـ ( باب استحباب الدعاء بالمأثور على باب المسجد ، وكيفية الطوافين والسعي )

[١١٧١٨] ١ ـ الصدوق في الفقيه والمقنع : فإذا أتيت البيت يوم النحر ، قمت على باب المسجد فقلت : اللهم أعنّي على نسكي ، وسلّمني منه وسلّمه لي ، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه ، أن تغفر لي ذنوبي ، وأن ترجعني بحاجتي ، اللهم إني عبدك ، والبلد بلدك ، والبيت بيتك ، جئت أطلب رحمتك ، وابتغي مرضاتك ، متّبعاً لأمرك ، راضياً بعدلك ، أسألك مسألة المضطر إليك ، المطيع لأمرك ، المشفق من عذابك ، الخائف لعقوبتك ، أسألك أن تلقيني عفوك ، وتجيرني برحمتك من النار .

ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه ، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبّل

_____________________________

الباب ٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .

الباب ٤

١ ـ المقنع ص ٩٢ ، الفقيه ج ٢ ص ٣٣٠ باختلاف يسير في كليهما .

١٤٥

يدك ، فإن لم تستطع فاستقبله وأشر إليه بيدك وقبّلها ، وكبّر وقل مثل ما قلت حين طفت البيت يوم قدمت مكّة ، وطفت بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك ، ثم صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، تقرأ فيهما بقل هو الله أحد ، وقل يا أيّها الكافرون ، ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبّله إن استطعت ، واستلمه وكبّر ، ثم اخرج إلى الصفا واصعد عليه ، واصنع كما صنعت يوم قدمت مكّة ، تطوف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد احللت من كلّ شيء أحرمت منه إلّا النساء ، ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعاً وهو طواف النساء ، ثم صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) أو حيث شئت من المسجد ، فإنه قد حلّ لك النساء وفرغت من حجّك كلّه إلّا رمي الجمار ، وأحللت من كلّ شيء أحرمت منه .

[١١٧١٩] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا زرت يوم النحر فطف طواف الزيارة ، وهو طواف الإِفاضة تطوف بالبيت اسبوعاً ، وتصلّي ركعتين خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، وتسعى بين الصفا والمروة اسبوعاً . . . » إلى آخر ما تقدّم .

[١١٧٢٠] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « زر البيت يوم النحر أو من الغد ـ إلى أن قال ـ وطفت بالبيت طواف الزيارة ، وهو طواف الحج سبعة أشواط ، وصلّيت عند المقام ركعتين ، وسعيت بين الصفا والمروة كما فعلت عند المتعة سبعة أشواط ، ثم تطوف بالبيت اسبوعاً وهو طواف النساء » .

_____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣١ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .

١٤٦

[١١٧٢١] ٤ ـ بعض نسخه : « فإذا أتيت مكّة طف بالبيت سبعة أشواط ، فإن ذلك هو الطواف الواجب الذي قال : ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ )(١) وصلّ ركعتين خلف المقام ، فإن كنت قارناً أو مفرداً فقد حلّ لك كلّ شيء ، وليس عليك سعي بالصفا والمروة ، وإن كنت متمتعاً فإن طوافك السبع للزيارة مجزىء لحجك وللزيارة ، وعليك السعي بين الصفا والمروة في قول بعض العلماء .

وبعض العلماء قالوا : مجزىء للتمتع سبعة بالصفا والمروة لعمرته في أول مقدمه ، والطواف السبعة مجزىء عن الزيارة والحجة ، وإنّما عندهم على المتمتع طواف الزيارة فقط بلا سعي » .

٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب زيارة البيت )

[١١٧٢٢] ١ ـ كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم : أن آدم لمّا بنى الكعبة قال : « اللهم إن لكلّ عامل أجراً ، اللهم إني قد عملت ، قال : فقيل له : سل يا آدم ، قال : اللهم اغفر لي ذنبي ، قال : قد غفرت لك يا آدم ، قال : ولذريتي من بعدي ، قال : يا آدم من باء منهم بذنبه ها هنا كما بؤت(١) » ، قال : ثم خرج حاجّاً فوقف بعرفة وبالمزدلفة ، ومرّ بالمازمين ، فلمّا تلقته الملائكة بالأبطح وهم يقولون : برّ حجّك يا آدم ، قال : فرد عليهم .

_____________________________

٤ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧ .

(١) الحج ٢٢ : ٢٩ .

الباب ٥

١ ـ كتال العلاء بن رزين ص ١٥٥ .

(١) في المخطوط والمصدر : أبت ، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية .

١٤٧
١٤٨

أبواب العود الىٰ منىٰ ورمي الجمار والمبيت والنفر

١ ـ ( باب عدم جواز المبيت ليالي التشريق بغير منى ، فإن فعل لزمه  عن كلّ ليلة دم شاة  إلّا أن يبيت بمكّة  مشتغلاً بالعبادة  ، أو يخرج من منى بعد نصف الليل ، أو من مكّة ليلاً )

[١١٧٢٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه نهى أن يبيت أحد من الحجيج ليالي منى إلّا بمنى .

[١١٧٢٤] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا زرت البيت فارجع إلى منى ولا تبيت أيّام التشريق إلّا بمنى ، ومن تعمّد المبيت عن منى ليالي منى فعليه لكلّ ليلة دم ، وإن جهل أو نسي فلا شيء عليه ، ويستغفر الله » .

[١١٧٢٥] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تبت بمكّة ويلزمك دم » . بعض نسخه(١) : « ولا تبيت بمكة أيام التشريق ».

_____________________________

أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر

الباب ١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣١ ( عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) )

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣١ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣١٤ ح ١ .

(١) عنه فيه البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧ .

١٤٩

وفي موضع(٢) : « وإذا جاء الليل قبل النفر الأول فبت وليس لك أن تخرج » .

[١١٧٢٦] ٤ ـ الصدوق في المقنع والفقيه : ثم ارجع إلى منى ولا تبت ليالي التشريق إلّا بها ، فإن بت [ في غيرها ](١) فعليك دم شاة(٢) ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تصبح في غيرها .

٢ ـ ( باب جواز إتيان مكّة ، والطواف تطوّعاً بها في أيام منى ، من غير أن يبيت بها ، واستحباب اختيار الإِقامة بمنى على ذلك )

[١١٧٢٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ـ إلى أن قال ـ ويزور البيت كلّ يوم إن شاء ويطوف تطوّعاً ما بدا له ، ويرجع من يومه إلى منى فيبيت بها إلى أن ينفر منها .

_____________________________

(٢) بعض نسخة ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٥ .

٤ ـ المقنع ص ٩٢ ، الفقيه ج ٢ ص ٣٣١ ( باختلاف يسير في الفقيه ) .

(١) أثبتناه من المصدرين .

(٢) في الفقيه زيادة : لكل ليلة ، (منه قده).

الباب ٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣١ .

١٥٠

٣ ـ ( باب أنّ من نسي أو جهل رمي الجمار حتى خرج وجب عليه العود للرمي  ،  وينبغي أن يفصل بين كلّ رميتين بساعة  ، فإن تعذّر وجبت الإِستنابة ، وإن مضت أيام التشريق ففي قابل )

[١١٧٢٨] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « أيّ امرأة جهلت رمي الجمار حتى نفرت إلى مكّة ، رجعت لرمي ( الجمار كما كانت ترمي )(١) ، وكذلك الرجل » .

٤ ـ ( باب وجوب رمي الجمار ، وحكم من تركه )

[١١٧٢٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عزّ وجلّ : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ )(١) الآية ، قال : « التفث : الرمي » .

[١١٧٣٠] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « ثم رمى(١) أيام التشريق الثلاث جمرات ، كلّ يوم عند زوال الشمس » .

وعنه ( عليه السلام ) قال : « من ترك الجمار أعاده(٢) » .

_____________________________

الباب ٣

١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٨ ح ٢٧ .

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .

الباب ٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٠ .

(١) الحج ٢٢ : ٢٩ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٤ .

(١) في المصدر : ترمي .

(٢) وفيه : أعاد .

١٥١

[١١٧٣١] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، وكلّما قرب من الزوال فهو أفضل .

٥ ـ ( باب وجوب الإِبتداء برمي الأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، فإن نكس وجب أن يعيد على الوسطى ، ثم جمرة العقبة )

[١١٧٣٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يرمي (١) في أيام التشريق الثلاث الجمرات ( كلّ يوم ، يبتدي )(٢) بالصغرى ، ثم الوسطى ، ثم الكبرى » .

وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من قدّم جمرة على جمرة أعاد ( الرمي )(٣) » .

[١١٧٣٣] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وترمي يوم الثاني والثالث والرابع في كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة ، إلى الجمرة الأولى بسبعة وتقف عليها ، وتدع إلى الجمرة الوسطى بسبعة وتقف عندها ، وتدع إلى الجمرة العقبة بسبعة ولا تقف عندها ، فإن جهلت ورميت مقلوبة فأعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة » .

[١١٧٣٤] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : « فإذا كان يوم الثاني مكثت حتى تطلع

_____________________________

٣ ـ المقنع ص ٩٢ .

الباب ٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٤ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) وفيه : يبدأ .

(٣) ليس في المصدر .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٤ ح ١٥ .

٣ ـ بعض نسخ الرضوي ، ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧ .

١٥٢

الشمس ، ثم تغتسل أو تتوضأ ، وحملت معك واحداً وعشرين حصاة قبل أن تصلّي الظهر ترميها ، وابدأ بالجمرة الأُولى وهي التي من أقربهن إلى مسجد منى فارمها ، واقصد للرأس فارمها بسبع حصيات تكبّر مع كلّ حصاة ، فإذا رميت فقف واجعل الجمرة عن يسار الطريق وانت مستقبل القبلة ، فاحمد الله واثن عليه وصلّ على محمد ( صلى الله عليه وآله ) وكبّر سبع تكبيرات ، وقف عندها مقدار ما يقرأ الإِنسان مائة آية أو مائة وخمسين آية من القرآن ، ثم أئت جمرة الوسطى فارمها بسبع حصيات فافعل كما فعلت فيها ، ثم تقدم أمامها وقف على يسارها مستقبل القبلة مثل وقوفك في الأخرى ، ثم أئت جمرة العقبة فارمها بسبع حصيات ولا تقف عندها ، ثم انصرف وصلّ الظهر ، وتفعل من الغد مثل فعلتك في اليوم الأول » .

[١١٧٣٥] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وابدأ بالجمرة الأولى فارمها بسبع حصيات من يسارها في بطن الوادي ، وقل مثل ما قلت يوم النحر حين رميت جمرة العقبة ، ثم قف على يسار الطريق واستقبل البيت ، واحمد الله واثن عليه ، وصلّ على النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم تقدم قليلاً وادع الله واسأله أن يتقبل منك ، ثم(١) افعل ذلك عند الوسطى ترميها بسبع حصيات ، ثم اصنع كما صنعت في الأولى(٢) ، ثم امض إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار ، فارمها بسبع حصيات ولا تقف عندها .

_____________________________

٤ ـ المقنع ص ٩٢ .

(١) في المصدر زيادة : تقدم قليلاً ثم .

(٢) وفيه زيادة : وتقف وتدعو الله كما دعوت في الأولى .

١٥٣

٦ ـ ( باب أنه يحصل الترتيب بمتابعة أربع حصيات ، فإن خالف بعدها جاز له البناء والإِكمال سبعاً سبعاً ، وقبلها يعيد مرتباً )

[١١٧٣٦] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن جهلت ورميت إلى الأولى بسبع وإلى الثانية بستّة وإلى الثالث بثلاث ، فارم إلى الثانية بواحدة وأعد الثالثة ، ومتى لم تجز النصف فأعد الرمي من أوّله ، ومتى ما جزت النصف فابن على ذلك ، وإن رميت إلى الجمرة الأوّلة دون النصف ، فعليك أن تعيد الرمي إليها وإلى بعدها من أوّله » .

[١١٧٣٧] ٢ ـ بعض نسخه : « وأي رجل رمى الجمرة الأوّلة بأربع حصيات ثم نسي ورمى الجمرتين بسبع سبع ، عاد فرمى الثلاث على الولاء بسبع سبع ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخيرتين فليرجع فليرم الوسطى ، فإن كان رمى بثلاث رجع فرمى بأربع » .

٧ ـ ( باب أنّ من نقص حصاة واشتبهت وجب أن يرمي كلّ جمرة بحصاة ، وإن تعيّنت أتى بها ولو من الغد ، وجملة من أحكام الرمي )

[١١٧٣٨] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « أبي ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : وأيّما رجل أخذ واحدة وعشرين حصاة فرمى بها الجمار ، ورد واحدة فلم يدر أيّتهن نقصت ، قال : فليرجع فليرم كلّ جمرة بحصاة ، وإن

_____________________________

الباب ٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ باختلاف .

٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥ .

الباب ٧

١ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥ ح ١٤ .

١٥٤

نقصت حصاة فلم يدر أين هي ، فلا بأس أن يأخذ من تحت قدميه فيرمي بها » .

[١١٧٣٩] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من تعجل النفر في يومين ، ( ترك ما يبقى عنده من الجمار بمنى )(١) » .

وفيه : « ولا ترم إلّا وقت الزوال في كلّ يوم(٢) » .

٨ ـ ( باب استحباب كثرة ذكر الله في عشر ذي الحجّة ، وفي أيام التشريق ، والإِكثار من الصلاة في مسجد الخيف ، والتكبير بمنى )

[١١٧٤٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عزّ وجلّ : ( فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا )(١) قال : « كان المشركون يفخرون بمنى أيام التشريق بآبائهم ، ويذكرون أسلافهم وما كان لهم من الشرف ، فأمر الله المسلمين أن يذكروه مكان ذلك » .

وروينا عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) ، من الدعاء وذكر الله عزّ وجلّ في أيام التشريق ، وجوها يطول ذكرها ، وليس منها شيء مؤقّت .

_____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٦ ح ٣١ .

(١) في المصدر : دفن ما يبقى منه من الحجارة بمنى .

(٢) وجدنا في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٨ عن بعض نسخ الفقه الرضوي .

الباب ٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣١ .

(١) البقرة ٢ : ٢٠٠ .

١٥٥

[١١٧٤١] ٢ ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ما من عمل في أيام الدهر ، أزكى عند الله من العمل في أيام العشر » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ان الله تعالى ليس بتارك صبيحة أوّل ليلة من ذي الحجّة أحداً ممّن يصلّي إلى هذه القبلة إلّا غفر له » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ثلاثة ينزلون من الجنّة حيث يشاؤون ، رجل قرأ قل هو الله أحد مائتي مرّة في أيام العشر » .

[١١٧٤٢] ٣ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن أبي صالح ، عن كعب قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ان الله تبارك وتعالى اختار الساعات فاختار منها ساعات الصلوات ، واختار الأيام فاختار منها يوم الجمعة ، واختار الشهور فاختار شهر رمضان ، واختار الليالي فاختار ليلة القدر ، فالصلاة تكفّر ما بينها وبين الصلاة ، وشهر رمضان يكفّر ما بينه وبين رمضان ، والجمعة تكفّر ما بينها وبين الجمعة ، وأيام الحجّ مثل ذلك ، وما من أيام الدنيا أحبّ إلى الله من العمل في أيام العشر من ذي الحجّة ، ولا ليالي أفضل منهن ، فيموت المؤمن وهو بين حسنتين حسنة ينتظرها ، وحسنة قد قضاها » .

[١١٧٤٣] ٤ ـ وعن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ما من عمل أفضل من عمل في هذه الأيام العشر من ذي الحجّة ، قالوا : ولا الجهاد ؟ قال : ولا الجهاد ، إلّا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع منهما بشيء » .

_____________________________

٢ ـ لب اللباب : مخطوط .

٣ ـ درر اللآلي ج ١ ص ١٩ .

٤ ـ درر اللآلي ج ٢ ص ٢٠ .

١٥٦

[١١٧٤٤] ٥ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : ( وَاذْكُرُوا اللَّـهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ )(١) قال : « أيام التشريق الثلاثة ، والأيام المعلومات العشر من ذي الحجّة » .

[١١٧٤٥] ٦ ـ بعض نسخ الرضوي : « عن أبيه ، عن الصادق ( عليهما السلام ) ، أنه قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أردف أسامة بن زيد في مصعده إلى عرفات ، فلما أفاض أردف الفضل بن العباس وكان فتى حسن اللمة(١) ، فاستقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعرابي وعنده أخت له أجمل ما يكون من النساء ، فجعل الأعرابي يسأل النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، وجعل الفضل ينظر إلى أُخت الأعرابي ، وجعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله )(٢) يده على وجه الفضل يستره من النظر ، فإذا هو ستره من الجانب نظر من الجانب الآخر ، حتى إذا فرغ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من حاجة الأعرابي ، التفت إليه وأخذ بمنكبه وقال : أما علمت أنّها الأيام المعدودات ، والمعلومات ، لا يكفّ فيهن رجل بصره ، ولا يكفّ لسانه ويده إلّا كتب الله له مثل حجّ قابل .

وفيه : (٣) وقول الله عزّ وجلّ : ( وَاذْكُرُوا اللَّـهَ فِي أَيَّامٍ

_____________________________

٥ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٧١ .

(١) البقرة ٢ : ٢٠٣ .

٦ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ .

(١) اللمة بكسر اللام وتشديد الميم : الشعر المتدلي الذي يجاوز شحمة الأذنين فإذا بلغ المنكبين فهو جمّة ، والجمع لمم ولمام ( مجمع البحرين ص ٦ ج ١٦٥ ) .

(٢) في المصدر زيادة : يجعل .

(٣) نفس المصدر ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١ .

١٥٧

مَّعْدُودَاتٍ )(٤) هي أيام التشريق ، وكانوا إذا قدموا منى تفاخروا ، فقال الله : ( فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ )(٥) الآية ».

٩ ـ ( باب  وجوب جعل النفر  يوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله مع الاختيار ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر قبل الزوال ، وجواز النفر في أيّ اليومين شاء لمن اتقى )

[١١٧٤٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أردت أن تقيم بمنى أقمت ثلاثة أيام ـ يعني بعد يوم النحر ـ وإن أردت [ أن ](١) تتعجل النفر في يومين فذلك لك ، قال الله عزّ وجلّ : ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ )(٢) » .

[١١٧٤٧] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من تعجل النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق ، وهو اليوم الثالث من يوم النحر ، لم ينفر حتى يصلّي الظهر فيرمي الجمار ، ثم ينفر إن شاء ما بينه وبين غروب الشمس ، فإذا غربت بات ، ومن أخّر النفر إلى اليوم الثالث ، فله أن ينفر من أوّل النهار ( إلى آخره متى شاء )(١) بعد أن يصلّي الفجر ، ويرمي الجمار » .

_____________________________

(٤) البقرة ٢ : ٢٠٣ .

(٥) البقرة ٢ : ١٩٨ .

الباب ٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٢ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) البقرة ٢ : ٢٠٣ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٢ .

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .

١٥٨

[١١٧٤٨] ٣ ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) : « قوله تعالى : ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ )(١) أي من أيام التشريق ، فانصرف من حجه إلى بلاده التي خرج منها فلا إثم عليه ، ومن تأخّر إلى تمام اليوم الثالث فلا إثم عليه ، ( أي لا إثم عليه من الذنوب السالفة )(٢) لأنّها قد غفرت له كلّها بحجّته ، وهذه المقارنة لندمه عليها وتوقيه منها لمن اتقى أن يوقع(٣) الموبقات بعدها ، فإنه إن واقعها كان عليه إثمها ، ولم يغفر له تلك الذنوب السالفة بتوبة قد أبطلها بموبقاته بغيرها(٤) ، وإنّما يغفرها بتوبة يجدّدها ، واتقوا الله يا أيّها الحاج المغفور لهم سالف ذنوبهم ( بحجّهم المقرون )(٥) بتوبتهم ، فلا تعاودوا الموبقات فيعود إليكم أثقالها ، ويثقلكم احتمالها فلا يغفر لكم إلّا بتوبة بعدها ، واعلموا أنكم إليه تحشرون فينظر(٦) في أعمالكم فيجازيكم(٧) عليها » .

[١١٧٤٩] ٤ ـ بعض نسخ الرضوي : « فإن أحببت التعجيل جاز لك ، وإن أحببت التأخير تأخرت » .

[١١٧٥٠] ٥ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي أيوب الخزاز ، قال : قلت لأبي

_____________________________

٣ ـ تفسير الإِمام العسكري (عليه السلام) ص ٢٥٩ .

(١) البقرة ٢ : ٢٠٣ .

(٢) في المصدر : من ذنوبه السالفه .

(٣) وفيه : يواقع .

(٤) وفيه : بعدها .

(٥) وفيه بحجتهم مقرون .

(٦) في المخطوط : فينظرون ، وما أثبتناه من المصدر .

(٧) في المصدر زيادة : ربكم .

٤ ـ بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٨ .

٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٩ ح ٢٨٢ .

١٥٩

عبدالله ( عليه السلام ) : إنّا نريد أن نتعجّل ، فقال : « لا تنفروا في اليوم الثاني حتى تزول الشمس ، فأمّا اليوم الثالث فإذا انتصف فانفروا لأن الله يقول : ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ )(١) فلو سكت لم يبق أحد إلّا تعجّل ، ولكنه قال عزّ وجلّ : ( وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ )(٢) » .

[١١٧٥١] ٦ ـ وعن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ، قال : « يرجع مغفوراً له لا ( إثم عليه )(١) » .

١٠ ـ ( باب أنّ من أمسى بمنى ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت بها ، وإن نفر قبل الغروب سقط )

[١١٧٥٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في حديث تقدم : « ثم ينفر إن شاء ما بينه وبين غروب الشمس ، فإذا غربت بات » .

[١١٧٥٣] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « وإذا جاء الليل قبل النفر الأول فبت وليس لك أن تخرج » .

_____________________________

(١ ، ٢) البقرة ٢ : ٢٠٣ .

٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٩ ح ٢٨١ .

(١) في المصدر : ذنب له .

الباب ١٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٢ .

٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ .

١٦٠