الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٤
أبواب الذبح
١ ـ ( باب وجوب الهدي على المتمتع دون غيره ، وأنه يجزئه شاة ، وكذا الأضحيّة )
[١١٥١٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر من الهدي ، كما قال الله عزّ وجلّ ، شاة فما فوقها » .
[١١٥١١] ٢ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يوم الحج الأكبر يوم النحر » .
[١١٥١٢] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : « عن أبيه أنه قال في حديث : وتجزئه الشاة في المتعة » .
[١١٥١٣] ٤ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ما أنفق الناس نفقة أعظم من دم يهراق في هذا اليوم ، إلّا رحما محتاجه يصلها ، يعني يوم النحر » .
_____________________________
أبواب الذبح
الباب ١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٨ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٣ .
٣ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٥ .
٤ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٢٠ .
٢ ـ ( باب أن الوليّ إذا حجّ بالصبي لزمه الذبح عنه إن لم يكن له هدي ، ومع العجز الصوم عنه )
[١١٥١٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من تمتع بصبي فعليه أن يذبح عنه » .
[١١٥١٥] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « ومن كان منكم من الصبيان ـ إلى أن قال ـ ومن لم يجد منهم هدياً فليصم عنه » .
٣ ـ ( باب وجوب ذبح الهدي الواجب في الحج بمنى ، وإن كان في إحرام العمرة فبمكة ، ويتخيّر في المندوب )
[١١٥١٦] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان عليك دم واجب قلّدته أو جلّلته أو أشعرته ، فلا تنحره إلّا في يوم النحر بمنى » .
[١١٥١٧] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما رمى جمرة العقبة يوم النحر أتى الى المنحر بمنى ، فقال : هذا المنحر ، وكلّ منى منحر ، ونحر هديه ( صلى الله عليه وآله ) ، ونحر الناس في رحالهم(١) .
[١١٥١٨] ٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن عبد الحميد بن سعيد ،
_____________________________
الباب ٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٨ .
٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٣ .
الباب ٣
١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٨ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٤ .
(١) في المصدر زيادة : بمنى .
٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٧ .
قال : دخل سفيان الثوري على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : أصلحك الله بلّغني أنّك صنعت أشياء خالفت فيها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال ـ وبلغني أنّك تركت المنحر ونحرت في دارك ، قال : « قد فعلت ـ إلى أن قال ـ وأمّا تركي المنحر ونحري في داري ، فانّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : مكّة كلّها منحر فحيث نحرت أجزأك » .
[١١٥١٩] ٤ ـ بعض نسخ الرضوي : « إن أبا بصير قال : جعلت فداك إن أهل مكّة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها ـ إلى أن قال ـ ( وانكروا عليك أنّك ذبحت هديك بمكّة )(١) ، قال : إن مكّة كلها منحر » .
وفيه(٢) : « ومن ساق هدياً في عمرة فلينحر قبل أن يحلق » .
وفي(٣) موضع آخر : « وكفّارة العمرة يعجّلها بمكّة ، ولا يؤخرها ( بمنى )(٤) » .
٤ ـ ( باب أنّ من لزمه فداء ففاته ذبحته بمكّة أو منى ، أجزأه ذبحه إذا رجع إلى أهله وتصدق به ، وحكم من نذر نحر بدنة )
[١١٥٢٠] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
_____________________________
٤ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ .
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(٢) نفس المصدر ص ٧٥ ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ ح ٤١ .
(٣) نفس المصدر ٧٣ .
(٤) في المصدر : إلى منى .
الباب ٤
١ ـ الجعفريات ص ٧٣ .
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ( عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه )(١) عن علي ( عليهم السلام ) قال : « من جعل على نفسه بدنة ، فلا ينحرها إلّا عند البيت » .
٥ ـ ( باب اجزاء الذبح بمنى يوم النحر ، وثلاثة أيام بعده ، وبغير منى يوم النحر ، ويومين بعده ، واستحباب اختيار يوم النحر ، وتحريم الصوم أيام التشريق لمن كان بمن خاصّة )
[١١٥٢١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : « الأُضحيّة يوم النحر ويومين بعده في الأمصار ، وفي منى إلى آخر أيام التشريق » .
٦ ـ ( باب وجوب كون الهدي من الإِبل ، أو البقر ، أو الغنم ، واستحباب اختيار الإِبل ، ثم البقر ، وعدم اجزاء الجبليّة والبخاتي(*) )
[١١٥٢٢] ١ ـ الصدوق في المقنع : ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر ، وإلّا فاجعله كبشاً سميناً فحلاً ، فإن لم تجد فحلاً فموجئاً من الضأن ، فإن لم تجد فتيساً فحلاً ، فإن لم تجد فحلاً فما تيسر لك ، وعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب .
_____________________________
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .
الباب ٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٢ .
الباب ٦
* ـ البخاتي : هي جمال طوال الأعناق ، ويجمع على بخت وبخات ( لسان العرب ج ٢ ص ٩ ) .
١ ـ المقنع ص ٨٧ .
[١١٥٢٣] ٢ ـ الشيخ المفيد في الإِختصاص : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار والحسن بن متيل ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، عن السلمي (١) عن داود الرقي قال : سألني بعض الخوارج عن قول الله تبارك وتعالى : ( مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ـ إلى قوله ـ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ )(٢) الآية ، ما الذي أحلّ الله من ذلك ، وما الذي حرّم الله ؟ قال : فلم يكن عندي في ذلك جواب(٣) فحججت فدخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقلت : جعلت فداك إن رجلاً من الخوارج سألني كذا وكذا ، فقال : « إن الله عزّ وجلّ أحلّ في الأضحية بمنى الضأن والمعز الأهلية ، وحرّم فيها الجبلية ، وذلك قوله عزّ وجلّ : ( مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ) وأنّ الله عزّ وجلّ أحلّ في الأضحية بمنى الإِبل العراب وحرّم فيها البخاتي ، وأحلّ فيها البقر الأهلية وحرم فيها الجبلية ، وذلك قوله تعالى : ( وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) » قال : فانصرفت إلى صاحبي فأخبرته بهذا الجواب ، فقال : هذا شيء حملته الإِبل من الحجاز .
[١١٥٢٤] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : « سئل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقيل : أي الحج أفضل ؟ قال : العجّ والثج ، قيل : ما العجّ والثج ؟ قال : العجّ : الضجيج(١) ورفع الصوت بالتلبية ، والثج : النحر » .
_____________________________
٢ ـ الإِختصاص ص ٥٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٩ ح ٧ .
(١) في المخطوط : السياري ، وما أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال ، راجع معجم الحديث ج ٢٣ ص ١٠٦ .
(٢) الأنعام ٦ : ١٤٣ ـ ١٤٤ .
(٣) في المصدر : شي .
٣ ـ بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ .
(١) في البحار : ضجيج الصياح .
[١١٥٢٥] ٤ ـ العياشي في تفسيره : عن عبدالله بن فرقد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « الهدي من الإِبل والبقر والغنم » الخبر .
٧ ـ ( باب استحباب اختيار الإِناث من الإِبل والبقر ، والذكران من الغنم للأضحية ، وكراهة التضحية بالثور والجمل )
[١١٥٢٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « أفضل الهدي والأضاحي الإِناث من الإِبل ، ثم الذكور منها ، ثم الإِناث من البقر ، ثم الذكور منها ، ثم الذكور من الضَّأن ، ثم الذكور من المعز ، ثم الإِناث من الضان ، ثم الإِناث من المعز » .
[١١٥٢٧] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « وأفضل البدن ذوات الأرحام من الإِبل والبقر جميعاً ، ويجزىء الذكورة من البقر والبدن ، أفضل الضحايا من الغنم(١) الفحولة » .
٨ ـ ( باب أنه يجزىء المتمتع شاة ، ويستحب الزيادة والتعدد ، وكذا الأُضحية )
[١١٥٢٨] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عبدالله بن فرقد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « وما استيسر من الهدي شاة » .
[١١٥٢٩] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
_____________________________
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨ ح ٢٢٦ .
الباب ٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٦ .
٢ ـ بعض نسج الرضوي ص ٧٢ .
(١) في المصدر : الإِبل .
الباب ٨
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٨ .
قال : « ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما(١) استيسر من الهدي (٢) شاة فما فوقها » الخبر .
[١١٥٣٠] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : « عن أبيه عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال في حديث : وتجزئه الشاة في المتعة » .
٩ ـ ( باب أنّ أقلّ ما يجزيء في الهدي والأضحية الجذع من الضأن ، والثني من المعز والإِبل ، والتبيع (*) من البقر )
[١١٥٣١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الذي يجزيء في الهدي والضحايا من الإِبل الثني ، ومن البقر المسن ومن العز الثني (١) ، ويجزيء من الضأن الجذع ، ولا يجزىء الجذع من غير الضأن ، وذلك ولأن الجذع من الضأن (٢) يلقح ولا يلقح الجذع من غيره » .
_____________________________
(١) في المصدر : فعليه ما .
(٢) وفيه زيادة : كما قال الله ( تعالى ) .
٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ .
الباب ٩
(*) التبيع : ولد البقر أول سنة . . ويقال لولد البقر في أول سنة : عجل ثم تبيع ( مجمع البحرين ( تبع ) ج ٤ ص ٣٠٧ ) .
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٦ .
(١) الثني : الجمل الذي يدخل في السنة السادسة ، ومن المعز : هو الذي تم له سنة ( مجمع البحرين ( ثنا ) ج ١ ص ٧٧ ) .
(٢) الجذع من الضأن : ما له سنة تامة ، والأنثى : جذعة كقصبة سميت بذلك لأنها تجذع مقدم أسنانها أي تسقط ( مجمع البحرين ( جذع ) ج ٤ ص ٣١٠ ) .
[١١٥٣٢] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلّا الثني ، وهو الذي تمّت له سنة ويدخل في الثاني ، ومن الضأن الجذع لسنة » .
[١١٥٣٣] ٣ ـ وفي بعض نسخه : « ثم أهرق الدم مما معك الجذع من الضأن وهو ابن سبعة أشهر فصاعداً ، والثني من المعز وهو لاثني عشر شهراً فصاعداً ، ومن الإِبل ما كمل خمس سنين ودخل في الستة ، والثني من البقر إذا استكمل ثلاث سنين وأوّل يوم من السنة الرابعة » .
[١١٥٣٤] ٤ ـ الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد : روى أبو مخنف ، عن عبد الرحمن بن جندب ، عن أبيه أن علياً ( عليه السلام ) خطب يوم الأضحى فكبّر ـ إلى أن قال ـ « ومن ضحّى منكم فليضح بجذع من الضأن ، فلا يجزىء عنه جذع من العز » الخطبة .
[١١٥٣٥] ٥ ـ الصدوق في المقنع : قال والدي رحمه الله في رسالته إليّ : يا بني اعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلّا الثني ، وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ، ويجزيء من المعز والبقر الثني ، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ويجزيء من الضأن الجذع لسنة .
_____________________________
٢ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٨ .
٣ ـ بعض نسخه ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧ .
٤ ـ مصباح المتهجد ص ٦٠٩ .
٥ ـ المقنع ص ٨٨ .
١٠ ـ ( باب أن الهدي إن كان ذكراً وجب كونه فحلاً ، فلا يجزيء الخصي ولا المجبوب(*) في الهدي ، ولا في الأضحيّة )
[١١٥٣٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « أفضل الهدي والأضاحي الإِناث ـ إلى أن قال ـ والفحل من الذكور ( من كلّ شيء )(١) أفضل ، ثم الموجوء(٢) ثم الخصي » .
١١ ـ ( باب استحباب اختيار الكبش الأقرن السمين الأملح الذي ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد )
[١١٥٣٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كان يستحب من الضأن الكبش الأقرن الذي يمشي في سواد ، ويأكل في سواد ، وينظر في سواد ، ويبعر في سواد(١) وكذلك كان الكبش الذي أنزل على إبراهيم ( عليه السلام ) ، وأُنزل(٢) على الجبل الأيمن في مسجد منى ، وكذلك كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يضحي بمثل هذه الصفة من الكباش .
[١١٥٣٨] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : « أفضل الكباش ما كان أقرن
_____________________________
الباب ١٠
(*) الجب : قطع الذكر ، ومنه خصي ، مجبوب : مقطوع ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢١ ) .
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٦ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : الموجئ .
الباب ١١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٦ .
(١) في المصدر زيادة : قال .
(٢) في المصدر : ونزل .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٣ .
عظيماً سميناً فحلاً يأكل في سواد ، ويشرب في سواد ، ويمشي في سواد ، وينظر في سواد ويبول(١) في سواد » .
قال : « وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يضحي بما كانت هذه صفته ، وهي صفة الكبش الذي نزل على إبراهيم ( عليه السلام ) ، قيل له : من أين نزل عليه ؟ قال : نزل من السماء على الجبل الذي عن يمين مسجد منى ، قيل : فمن لم يجد هذه الصفة ؟ قال : يضحي بما وجد » .
[١١٥٣٩] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : « أبي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : اذبح لمتعتي بقرة ، فقال لي أبي : يا بني كان الصادق ( عليه السلام ) يحدّثني أنّه أصاب كبشاً محيلاً(١) أقرن ما هو بدون البقرة فذبحته » الخبر .
وقال ( عليه السلام ) : « وذبح رسول الله (صلى الله عليه وآله) مع كلّ بدنة كبشاً » .
[١١٥٤٠] ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم الأضحية الكبش
_____________________________
(١) في المصدر : ويبعر .
٣ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي (عليه السلام) ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣ ج ٥٠ .
(١) حالت الدار وحال الغلام : أتى عليه حول . . وكذلك الطعام وغيره فهو محيل . ( لسان العرب ج ١١ ص ١٨٤ و ١٩٥ ) .
٤ ـ الجعفريات ص ٢٠٤ .
الأقرن » .
١٢ ـ ( باب استحباب اختيار الضأن على المعز ، واختيار الموجوء على النعجة ، وإلّا فالمعز )
[١١٥٤١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن أفضل الضحايا ، فقال : « الإِناث من الإِبل ، ثم الذكور منها ، ثم الإِناث من البقر ، ثم الذكور منها ، ثم الفحول(١) من الضأن ( ثم الموجوء(٢) منها وهو المرضوض ، أو المربوط انثياه حتى يفسد ، ثم النعاج التي يقطع أنثياه قطعاً ، ثم الفحل من المعز ، ثم الإِناث منها )(٣) » .
[١١٥٤٢] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فإن لم تجد فحلاً فموجئاً من الضأن ، فإن لم تجد فتيساً فحلاً ، فإن لم تجد فحلاً ، فما تيسر لك .
[١١٥٤٣] ٣ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن إسماعيل بن رافع قال : جاء جبرئيل إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له : « يا جبرئيل اصبنا نسكنا اليوم ؟ قال نعم ، ولقد استبشر أهل السماء بذبحكم ،
_____________________________
الباب ١٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٦ .
(١) في المصدر : الذكور .
(٢) الوجاء بالكسر ممدود : رض عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبيهاً بالخصاء . . وفي الحديث : ضحى بكبشين موجوءين ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٢٩ ) .
(٣) ما بين القوسين في المصدر : ثم الذكور من المعز ثم الإِناث من الضأن ، ثم الإِناث من المعز والفحل من الذكور أفضل من الموجئ ، ثم الخصي .
٢ ـ المقنع ص ٨٧ .
٣ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٢٠ .
واعلم يا محمد أن الجذع من الضأن أحبّ إلى الله من السيد(١) من المعز ، وأن السيد من الضأن أحبّ إلى الله من البقرة ، ولو علم الله شيئاً أفضل من كبش إبراهيم ( عليه السلام ) لأعطاه » .
١٣ ـ ( باب جواز التضحية بالجاموس )
[١١٥٤٤] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الجاموس يجزيء عن سبع ، يعني في الأضحية » .
١٤ ـ ( باب أنه لا يجزيء المهزول بحيث لا يكون على كليتيه شحم ، الّا أن يشتريه على أنّه سمين فيجده مهزولاً فيجزئه ، وكذا العكس ، ويجزيء الهرم الذي وقعت ثناياه )
[١١٥٤٥] ١ ـ الجعفريات بالسند المتقدم : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « من اشترى بدنة وهو يراها حسنة فوجدها عجفاء(١) أجزأت عنه ، ومن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء لم تجزىء عنه » .
_____________________________
(١) السيد من المعز : المسن . . وقيل : هو الجليل وإن لم يكن مسناً . ( لسان العرب ج ٣ ص ٢٣٠ ) .
الباب ١٣
١ ـ الجعفريات ص ٧٢ .
الباب ١٤
١ ـ الجعفريات ص ٧٣ .
(١) العجف : ذهاب السمن والهزال ، والأنثى : عجفاء ( لسان العرب ج ٩ ص ٢٣٣ ) .
قلت : ذيل الخبر مخالف لسائر الأخبار ففيه تحريف ، والأصل مهزولة أو غير سمينة ، والله العالم .
[١١٥٤٦] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صدقة رغيف خير من نسك مهزول » .
[١١٥٤٧] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) في حديث في العرجاء قال ( عليه السلام ) : « وإذا كان بيّنا لم يجزىء أن يضحى بها ولا بالعجفاء » .
[١١٥٤٨] ٤ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى هدياً ، أو أضحيّة يرى أنها سمينة [ فخرجت عجفاء ](١) فقد أجزأت عنه ، وكذلك إن اشتراها وهو يرى أنّها عجفاء فوجدها سمينة ( فقد أجزأت عنه )(٢) » .
[١١٥٤٩] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه رخص في الهرمة إذا لم يكن بها عيب ولا عجف ، ويستحب السمينة .
_____________________________
٢ ـ الجعفريات ص ٧٢ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٦ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٨ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : أجزت عنه .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٤ .
١٥ ـ ( باب تأكد استحباب كون الهدي ممّا عرف به بأن يحضر يوم عرفة بها ، ويكفي إخبار البائع بها )
[١١٥٥٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر من ساق العدي أن يُعَرِّفَ به يعني يوقفه بعرفة ، والمناسك كلّها .
[١١٥٥١] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « وقد روي من لم ( توقف له بدنة )(١) بعرفة ، ليس بهدي إنّما هي ضحيّة » .
١٦ ـ ( باب أنه لا يجزىء الهدي الواحد في الواجب إلّا عن واحد ، ويجزىء في المندوب كالأضحية عن خمسة ، وعن سبعة ، وعن سبعين ، ويستحب قلّة الشركاء فيه )
[١١٥٥٢] ١ ـ الجفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الجذعة من البقر تجزىء عن ثلاثة ، والمسنّة تجزىء عن سبعة ، من قبائل شتى وبلدان شتى » .
[١١٥٥٣] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البقرة تجزىء عن ثلاثة متمتعين » .
_____________________________
الباب ١٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٨ .
٢ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ و ٣٦٥ .
(١) في البحار : يوقف بدنته .
الباب ١٦
١ و ٢ ـ الجعفريات ص ٧٤ .
[١١٥٥٤] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه رخّص الإِشتراك في الأضحية لمن لم يجده .
[١١٥٥٥] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتجزىء البقرة عن خمسة ، وروي عن سبعة ، إذا كانوا من أهل بيت واحد .
وروي : أنها لا تجزىء إلّا عن واحد ، وروي أن شاة تجزىء عن سبعين إذا لم يوجد شيء من الهدي » .
[١١٥٥٦] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن ابن عباس قال : كنّا مع النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة [ عن سبعة ](١) وفي الجزور [ عن ](٢) عشرة .
[١١٥٥٧] ٦ ـ الصدوق في المقنع : ويجزىء البقرة عن خمسة نفر ، إذا كانوا من أهل بيت .
١٧ ـ ( باب أنّ من اشترى هدياً ثم أراد شراء أسمن منه جاز له ، فإذا اشترى جاز بيع الأول )
[١١٥٥٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ( لصاحب الهدي أن يبيعه )(١) ويستبدل به غيره ما لم يوجبه » .
_____________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٥ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨ .
٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٥ .
(١ و ٢) أثبتناه من المصدر .
٦ ـ المقنع ص ٨٨ .
الباب ١٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٨ .
(١) في المصدر : للمرء أن يبيع الهدي .
١٨ ـ ( باب وجوب كون الهدي كامل الخلقة ، فلا يجزىء الناقص في الواجب ، ويجزىء في غيره )
[١١٥٥٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يضحّى بالأعضب ، والأعضب المكسور القرن كلّه داخله وخارجه ، وإن انكسر الخارج وحده فهو أقصم » .
[١١٥٦٠] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) استشرفوا(١) العين والأذن » .
[١١٥٦١] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن العرجاء فقال : « إذا بلغت المنسك فلا بأس إذا لم يكن العرج بيّناً وإذا كان بيّناً لم يجزىء أن يحضّى بها » .
[١١٥٦٢] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا يضحى بالجذّاء : ولا بالجرباء » والجذّاء المقطوعة الأطباء وهي حلمات الضرع والجرباء : التي بها الجرب .
[١١٥٦٣] ٥ ـ وعن علي ( عليه السلام ) : أنه نهى عن الجدعاء ، والهرمة ، والجدعاء : المجدوعة الأذن أي مقطوعتها .
_____________________________
الباب ١٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٦ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٦ .
(١) قال في النهاية في معنى الحديث : أي نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما ، وقيل : هو من الشرفة وهي خيار المال أي امرنا أن نتخيرها ( النهاية ج ٢ ص ٤٦٢ ) .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٦ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٦ .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٧ .
[١١٥٦٤] ٦ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه كره المقابلة ، والمدابرة ، والشرقاء ، والخرقاء ، فالمقابلة المقطوعة من أذنها شيء من مقدّمها يترك فيها معلّقاً ، والمدابرة تكون كذلك من مؤخر اذنها ، والشرقاء المشقوقة الاذن باثنين ، والخرقاء التي في اذنها ثقب مستدير .
[١١٥٦٥] ٧ ـ وعن علي ( عليه السلام ) : أنه نهى عن الأضحية بمكسور القرن ، والعرجاء البيّن عرجها ، والمهزولة البيّن هزالها ، والمقطوعة الأذان [ أو ](١) المصطلمة(٢) .
[١١٥٦٦] ٨ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله أخبرنا محمد حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى أن يضحى بمريضة » .
[١١٥٦٧] ٩ ـ الشيخ الطوسي في المصباح ، عن أبي مخنف ، عن عبد الرحمن بن جندب ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه قال في خطبة يوم الأضحى : « ومن تمام الأضحيّة استشراف اذنيها ، وسلامة عينيها ، فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الأضحيّة وتمت ، وإن كانت عضباء القرن تجرّ رجليها إلى المنسك » الخطبة .
_____________________________
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٧ .
٧ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٤ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) الإِصطلام : إستئصال الشيء قطعاً ، والمصطلمة هنا هي المقطوعة الاذن من أصلها . أنظر ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٤٠ ) .
٨ ـ الجعفريات ص ٧٢ .
٩ ـ مصباح المتهجد ص ٦٠٩ .
١٩ ـ ( باب اجزاء المشقوقة الاذن ، وكراهة مقطوعته )
[١١٥٦٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه رخّص في الشقّ يكون في الاذن إذا كان علامة أو سمة .
وتقدّم عنه ( عليه السلام ) حكم الأخير .
٢٠ ـ ( باب أنّ من اشترى هدياً على أنه كامل فبان ناقصاً ، لم يجزئه إلّا مع التعذّر )
[١١٥٦٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من اشترى هدياً ولم يعلم به عيباً ، فلمّا نقد الثمن وقبضه رأى العيب ، قال : يجزئه عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه فليرده وليستبدل »
٢١ ـ ( باب أن الهدي إذا هلك قبل الوصول لزم بدله إن كان واجباً ، ولم يلزم إن كان تطوّعاً )
[١١٥٧٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محلّه قال : « ينحر ثم يلطخ النعل التي قلّد بها بدم ، ثم يترك ليعلم من مر بها أنّها هدي (١) فيأكل منها إن أحب ، فإن كانت في نذر أو جزاء فهي مضمونة وعليه أن يشتري مكانها ، وإن كانت تطوعاً فقد أجزأت عنه ويأكل ممّا تطوع به ولا يأكل
_____________________________
الباب ١٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٤ .
الباب ٢٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٧ .
الباب ٢١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٧ .
(١) في المصدر : ذكية .
من الواجب عليه ، ولا يباع ما عطب من الهدي واجباً كان أو غير واجب » .
[١١٥٧١] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « إذا اشترى أحدكم أضحيّة مسلَّمة ، ثم مرضت فماتت قبل يوم النحر فقد أجزأت عنه ، وإن أصاب ما يضحي [ به ](١) مكانها ففعل فهو أفضل » .
٢٢ ـ ( باب أن الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه ، وبلغ المنحر حيّاً أجزأ ، وإلّا لزم بدله إن كان واجباً )
[١١٥٧٢] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « ومتى أصاب الهدي بعد احرامه مرض أو فقء عين أو غيره ، أجزأه صاحبه أن يضحي به متى ساقه صحيحاً ، قال(١) وإن هلكت البدنة وهي مضمونة فعليك مكانها ، وإن كانت غير مضمونة ثم عطبت أو هلكت فليس عليك شيء ، وعلى من يجدها أن ينحرها » .
٢٣ ـ ( باب جواز بيع الهدي الواجب إذا أصابه كسر وشبهه ، يتصدق بثمنه ، ويقيم بدله )
[١١٥٧٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ( لصاحب الهدي أن يبيعه )(١) ويستبدل به غيره ما لم
_____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٤ ح ٦٦٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٢٢
١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي (عليه السلام) ص ٧٢ .
(١) نفس المصدر ص ٧٣ .
الباب ٢٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٨ .
(١) في المصدر : للمرء أن يبيع الهدي .
يوجبه » .
٢٤ ـ ( باب أنّ من وجد ضالاً وجب عليه تعريفه إلى عشيّة الثالث ، فإن يجد صاحبه لزمه أن يذبحه عنه ، ويجزىء عن صاحبه إن ذبح عنه بمنى لا بغيرها )
[١١٥٧٤] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من وجد هدياً ضالاً عرَّف به ، فإن لم يجد له طالباً نحره آخر أيّام النحر(١) عن صاحبه » .
[١١٥٧٥] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا وجد الرجل هدياً ضالاً فليعرفه يوم النحر ، واليوم الثاني ، واليوم الثالث ، ثم يذبحها عن صاحبها عشية الثالث » .
٢٥ ـ ( باب حكم الأضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى بغير تفريط )
[١١٥٧٦] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « وكذلك من ماتت الأضحية(١) بعد شرائها فقد أجزأت عنه » .
_____________________________
الباب ٢٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٧ .
(١) في المصدر : التشريق .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٢ .
الباب ٢٥
١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي (عليه السلام) ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩ .
(١) كذا في المخطوط والطبعة الحجرية والمصدر والبحار ، والظاهر أنّ المقصود : أُضحيته .