مستدرك الوسائل - ج ١٠

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١٠

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٤

وقال : « وإن سرقت أضحيّة رجل أجزأته » .

[١١٥٧٧] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وروي إذا اشترى الرجل هديه وقمّطه(١) في رحله ، فقد بلغ محلّه .

٢٦ ـ ( باب  أن الهدي  إذا عجز عن الوصول  ولم يجد  من يتصدق به عليه أجزأه ذبحه أو نحره ، ويعلمه بما يدلّ على أنّه هدي ، ويجوز لمن مرّ به الأكل منه حينئذ ، وحكم الهدي إذا دخل الحرم فعطب )

[١١٥٧٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محلّه ، قال : « ينحر ثم يلطخ النعل التي قلّد بها بدم ، ثم يترك ليعلم من مر بها أنّها هدي(١) فيأكل منها إن أحب » الخبر .

٢٧ ـ ( باب أن الهدي إذا هلك أو ضاع فأقام بدله ، ثم وجد الاول تخيّر ذبح ما شاء ، إلّا أن يشعره أو يقلّده فيتعيّن )

[١١٥٧٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من أضلّ هديه فاشترى مكانه هدياً ثم وجده ، فإن كان

_____________________________

٢ ـ المقنع ص ٨٩ .

(١) قال الطريحي في معنى الحديث : أي شددتها بالقماط بالكسر وهو حبل يشد به الإِخصاص وقوائم الشاة ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٧٠ ) .

الباب ٢٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٧ .

(١) في المصدر : ذكية .

الباب ٢٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٧ .

١٠١

[ قد ](١) أوجب الثاني نحرهما جميعاً ، وإن لم يوجبه فهو فيه بالخيار » .

[١١٥٨٠] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في البدنة تضلّ عن صاحبها قال : « إذا كان موسراً اشترى مكانها ، وإن كان طلبها بعد تحريمها ( نحرهما )(١) جميعاً ، فإن لم يصبها وكان معسراً أجزأه عنه من بدنته أضحيّته التي منها ، وأن الله يقبل الصدقات » وقرأ إلى آخر الآية .

٢٨ ـ ( باب أنّ من اشترى هدياً فذبحه ، ثم ادّعاه آخر وأقام بيّنة حكم له به فيأخذه ، ولا يجزيء عن واحد منهما )

[١١٥٨١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وإن وجد هديه عند أحد قد اشتراه ونحره ، أخذه إن شاء ، ولم يجزىء عن الذي نحره » .

_____________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ الجعفريات ص ٧٣ .

(١) ليس في المصدر .

الباب ٢٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٧ .

١٠٢

٢٩ ـ ( باب  أن الهدي إذا نتج  وجب ذبحهما أو نحرهما وأنه يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة ، ما لم يضرّ به أو بولده )

[١١٥٨٢] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « وأيّ رجل(١) ساق هدياً مضموناً فانتجت في الطريق فهلكت وهلك ولدها ، كان عليه بدلها وبدل ولدها » .

[١١٥٨٣] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال في قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ )(١) قال : « هي الهدي يعظّمها فإذا(٢) احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يَعْنُفَ عليها وإن كان لها لبن حلبها حلاباً(٣) لا ينكيها(٤) به » .

[١١٥٨٤] ٣ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ )(١) قال : « تعظيم البدن

_____________________________

الباب ٢٩

١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي (عليه السلام) ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٧ .

(١) في المصدر : ورجل .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠١ .

(١) الحج ٢٢ : ٣٢ ـ ٣٣ .

(٢) في نسخة « فان » ( منه قده ) .

(٣) في المصدر : حلباً .

(٤) في نسخة « ينكي » ( منه قده ) ، وفي المصدر : ينهكها . قال الطريحي : لا شيء أنكىٰ : أي أوجع وأضر ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٢١ ) .

٣ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٨٤ .

(١) الحج ٢٢ : ٣٢ .

١٠٣

جودتها ( لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى )(٢) ، قال : البدن يركبها المحرم من موضعه(٣) الذي يحرم فيه غير مضرّ بها ولا معنف عليها ، وإن كان لها لبن يشرب من لبنها إلى يوم النحر » الخ .

٣٠ ـ ( باب استحباب نحر الإِبل قائمة معقولة عن يمينها ، ويطعن في لبّتها )

[١١٥٨٥] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « كنّ البدن إذا قربت إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قربن على(١) ثلاث قوائم معقولات » .

[١١٥٨٦] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحبس من أبي حسان جمالاً ، فعقلهن على ثلاث قوائم فلمّا قربن إليه ، وشمر عن جمته ، وأخذ الحربة ازدلفن(١) إليه اتاهن بيده بها ، فلما وجبت جنوبها قال : من شاء منكم اقتطع فأكل » .

_____________________________

(٢) الحج ٢٢ : ٣٢ .

(٣) في المخطوط « موضعها » ، وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٣٠

١ ـ الجعفريات ص ٧٣ .

(١) في المخطوط والمصدر : عليه ، وما أثبتناه إستظهار المصنف (قده).

٢ ـ الجعفريات ص ٧٣ .

(١) وفي حديث الضحية . . يزدلفن إليه . . أي يقربن منه ( النهاية ج ٢ ص ٣٠٩ ) .

١٠٤

[١١٥٨٧] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عزّ وجلّ : ( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّـهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا )(١) .

قال : « صواف : اصطفافها حين تصفّ للمنحر(٢) ، وتنحر قياماً معقولة قائمة على ثلاث قوائم قوله فإذا وجبت جنوبها : أي سقطت إلى الأرض قال : وكذلك نحر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هديه من البدن قياماً ، فأمّا البقر والغنم فتضجع وتذبح » .

[١١٥٨٨] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أردت نحرها فانحرها وهي قائمة مستقبل القبلة ، وتشعرها وهي باركة » .

٣١ ـ ( باب استحباب تولّي الذبح بنفسه حتى المرأة ، وجعل يد الصبي مع يد الذابح  ،  واستحباب  تعدد الهدي وكثرته  ، وجواز ذبح هدي الغير بإذنه )

[١١٥٨٩] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « لا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيّتك ، وإن كانت إمرأة فلتذبح لنفسها » .

_____________________________

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٥ .

(١) الحج ٢٢ : ٣٦ .

(٢) وفي المصدر : للنحر .

٤ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٨ .

الباب ٣١

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٨ .

١٠٥

[١١٥٩٠] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لأزواجه وبناته : لير أضاحيكنّ بأيديكن ، فمن لم يستطع منكنّ الذبح فلتقم قائمة فلتكبّر ، ولتدع الله عزّ وجلّ عند الذبح » .

[١١٥٩١] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أشرك علياً ( عليه السلام ) في هديه ، ( ونحر )(١) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بيده ثلاثاً وستين بدنة ، وأمر علياً ( عليه السلام ) فنحر باقيهن .

ورواه في موضع(٢) آخر وفيه وأمر علياً ( عليه السلام ) فنحر باقي البدن ، وكانت مائة نحرها كلّها يوم النحر .

[١١٥٩٢] ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « يستحب للمرء أن يلي نحر هديه أو ( ذبحه واضحيّته )(١) بيده إن قدر على ذلك ، فإن لم يقدر فلتكن يده مع يد الجازر ، فإن لم يستطع فليقم قائماً عليه حتى ينحر ويكبّر الله عند ذلك » .

_____________________________

٢ ـ الجعفريات ص ٧٤ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٤ .

(١) في المصدر : وكانت مائة بدنة فنحر .

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١٨٢ ح ٦٦٢ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٥ .

(١) في المصدر : ذبح أضحيته .

١٠٦

وعنه ( عليه السلام )(٢) أنه قال : « لا يذبح نسك المسلم إلّا المسلم » .

[١١٥٩٣] ٥ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يحمل السكين بيد الصبي ، ثم يقبض على يده الرجل فيذبح » .

[١١٥٩٤] ٦ ـ البحار ، عن مصباح الأنوار : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « أقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم النحر ، حتى دخل على فاطمة ( عليها السلام ) ، فقال : يا فاطمة قومي واشهدي اضحيتك ، فإن لك بكل قطرة من دمها كفّارة كلّ ذنب ، أما إنّها يؤتى بها يوم القيامة فتوضع في ميزانك ، مثل ما هي سبعين ضعفاً ، قال : فقال له المقداد بن الأسود : يا رسول الله ( لآل محمد (عليهم السلام) )(١) هذا خاصّة أم لكلّ مؤمن عامّة ؟ فقال : بل لآل محمد ( عليهم السلام ) وللمؤمنين » .

٣٢ ـ ( باب وجوب التسمية واستقبال القبلة عند ذبح الهدي ونحره ، واستحباب الدعاء بالمأثور )

[١١٥٩٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قوله تعالى : ( وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهِ )(١) يعني التسمية عند

_____________________________

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٥ .

٥ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢ ح ٤ .

٦ ـ البحار ج ٩٩ ص ٣٠٠ ح ٣٧ .

(١) ليس في المصدر .

الباب ٣٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٥ .

(١) المائدة ٥ : ٤ .

١٠٧

النحر والذبح ، وأقل ذلك أن يقول : بسم الله ، ويستحب أن يقول عند ذبح الهدي والضحايا ، ونحر ما ينحر منها : وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك ، بسم الله » .

[١١٥٩٦] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أردت نحرها فانحرها وهي قائمة مستقبل القبلة ـ إلى أن قال ـ فإذا أردت ذبحه أو نحره ، فقل : وجّهت ـ وساق إلى قوله ـ المسلمين اللهم إن هذا منك ، وبك ، ولك ، وإليك ، بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم تقبّل منّي كما تقبّلت من إبراهيم خليلك ، وموسى كليمك ، ومحمد حبيبك ( صلى الله عليهم ) ، ثم أمر السكين عليها ، ولا تنخعها حتى تموت » .

[١١٥٩٧] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال على ذبيحته : « بسم الله ، اللهم تقبّل من محمد وآل محمد ومن أمّة محمد ـ ( صلى الله عليه وآله ) ـ » .

[١١٥٩٨] ٤ ـ الصدوق في المقنع : فإذا اشتريت هديك فانحره أو اذبحه ، وقل : وجّهت وجهي ، الآية ، اللهم منك ولك ، بسم الله والله أكبر ، اللهم تقبّل منّي .

_____________________________

٢ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٨ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٠ ح ١٥٨ .

٤ ـ المقنع ص ٨٨ .

١٠٨

٣٣ ـ ( باب أن من نسي التسمية عند الذبح لم تحرم ذبيحته ، واستحب التسمية عند الأكل ، ووجوب نحر الإِبل وذبح غيرها )

[١١٥٩٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « وإن ترك التسمية متعمداً لم تؤكل ذبيحته ، وإن جهل ذلك أو نسيه يسمّي إذا ذكر وأكل » .

[١١٦٠٠] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « والنحر في اللبّة ، والذبح في الحلق » .

٣٤ ـ ( باب وجوب الإِبتداء بالرمي ثم الذبح ثم الحلق ، فإن خالف ناسياً أو جاهلاً أو عامداً أجزأ )

[١١٦٠١] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه ذكر الدفع من المزدلفة ، فقال : « فإذا صرت إلى منى فانحر هديك ، واحلق رأسك ، ولا يضرّك بأي ذلك بدأت » .

[١١٦٠٢] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أفضت من المزدلفة يوم النحر فارم جمرة العقبة ، ثم إذا أتيت منى فانحر هديك ، ثم احلق رأسك » .

[١١٦٠٣] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : « ومن نسي أن يذبح حتى زار فاشترى

_____________________________

الباب ٣٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٢٧ .

٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ .

الباب ٣٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٩ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٠ .

٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤ .

١٠٩

بمكّة فذبح بها أجزأه عنه » .

[١١٦٠٤] ٤ ـ الصدوق في المقنع : ولا تحلق رأسك حتى تذبح ، فإن الله عزّ وجلّ يقول : ( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )(١) .

وروي إذا اشترى الرجل هديه وقمّطه في رحله فقد بلغ محلّه ، وإن جهلت فحلقت رأسك قبل أن تذبح فليس عليك شيء ، وإن نسيت أن تذبح بمنى حتى زرت البيت فاشتر بمكّة وانحر بها وليس عليك شيء ، وقد أجزأت عنك ، وكلّ من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنه لا ينبغي فعليه دم شاة ، فان كان جاهلاً فلا شيء عليه .

٣٥ ـ ( باب حكم أكل الإِنسان وإطعامه وإهدائه ، من هديه المندوب والواجب )

[١١٦٠٥] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) في قوله تعالى : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا )(١) قال : « كلوا ثلاثة أرباعها ، واطعموا ربعها » .

[١١٦٠٦] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّما جعل الله تعالى هذا الأضحى ، ليشبع منه مسكينكم من اللحم فاطعموه » .

[١١٦٠٧] ٣ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) في قول

_____________________________

٤ ـ المقنع ٨٩ .

(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .

الباب ٣٥

١ ـ ٢ ـ الجعفريات ص ١٧٨ .

(١) الحج ٢٨ : ٢٢ .

٣ ـ الجعفريات ص ١٧٦ .

١١٠

الله تبارك وتعالى : ( وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ )(١) قال : « هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج إليك من زمانته » .

[١١٦٠٨] ٤ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) ، قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو يقول في قوله تعالى : ( وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ )(١) قال : القانع : الذي يقنع في دخله ، والمعتر : الذي يعتر من المسألة ، وقوله تعالى : ( وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البائس : الفقير الذي لا يستطع أن يخرج من زمانته » .

[١١٦٠٩] ٥ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أكل من هديه قال : « إن كان تطوعاً فلا شيء عليه ، وإن كان واجباً فعليه قيمة ما أكل » .

[١١٦١٠] ٦ ـ وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « أربع تعليم من الله تعالى ليس بواجبات ـ إلى أن قال ـ وقوله تعالى : ( فَكُلُوا مِنْهَا ) فمن شاء أكل من اضحيّته ، ومن شاء لم يأكل » .

[١١٦١١] ٧ ـ دعائم الإِسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله .

وعنه ( عليه السلام )(١) : « أن رسول الله (صلى الله عليه وآله ) لمّا

_____________________________

(١) الحج ٢٢ : ٢٨ .

٤ ـ الجعفريات ص ١٧٧ .

(١) الحج ٢٢ : ٣٦ .

٥ ـ الجعفريات ص ٧٤ .

٦ ـ الجعفريات ص ١٧٨ .

٧ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٥ ح ٦٧١ .

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٨ .

١١١

نحر هديه ، أمر من كلّ بدنة بقطعة فطبخت فأخذ فأكل وأمرني فأكلت ، وحسى من المرق وأمرني فحسوت منه ، وكان أشركني في هديه ، وقال : من حسى من المرق فقد أكل من اللحم » .

قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « كذلك ينبغي لمن أهدى هدياً تطوعاً ، أو ضحّى أن يأكل من هديه أو أضحيته ثم يتصدق ، وليس في ذلك توقيت ، يأكل ما أحبّ ويطعم ويهدي ويتصدق ، قال الله عزّ وجلّ(٢) : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ )(٣) » .

[١١٦١٢] ٨ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عزّ وجل : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) و ( الْبَائِسَ الْفَقِيرَ )(١) فقال : « القانع : السائل الذي يقنع بما أعطي ، ولا يلوي شدقه(٢) ولا يكلح وجهه استصغاراً واستقلالاً لما يعطاه ، والمعتر : المعترض للسؤّال ، والفقير : الذي لا يسأل ، والمسكين أجهد منه ، والبائس الفقير أشدّهم حالاً وأجهدهم .

قال : وكان أبي ربّما اختبر السؤال(٣) ليعلم القانع من غيره ، وإذا وقف به السائل أعطاه الرأس ، فإن قبله قال : دعه وأعطاه من اللحم ، وإن لم يقبله تركه ولم يعطه شيئاً » .

_____________________________

(٢) في المصدر زيادة : « فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير » وقال تعالى .

(٣) الحج ٢٢ : ٣٦ .

٨ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٤ ح ٦٧٠ .

(١) الحجّ ٢٢ : ٢٨.

(٢) الشدق : جانب الفم . جاء في لسان العرب ، المتشدق : المستهزىء بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم ( ج ١٠ ص ١٧٣ ) .

(٣) الفقير يسمى سائلاً جمع السائل : سُؤّال . (لسان العرب ج ١١ ص ٣١٩) .

١١٢

[١١٦١٣] ٩ ـ وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه(١) ( عليهما السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أشرك علياً ( عليه السلام ) في هديه ، وكان مائة بدنة فأمر بقطعة من كلّ بدنة فطبخ ذلك ، ودعا علياً ( عليه السلام ) ، فأكلا من اللحم ، وحسيا من المرق ، فيستحب الأكل من الضحايا والهدايا اقتداءً برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

[١١٦١٤] ١٠ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن لحوم الأضاحي ، فقال : « كان علي بن الحسين ، ومحمد بن علي ( عليهما السلام ) ، يفرقان ثلثها على الجيران ، وثلثها على السؤّال ، ويمسكان الثلث على أهل البيت ، وليس في ذلك توقيت ، وما تصدق به منها فهو أفضل » .

[١١٦١٥] ١١ ـ وعنه ( عليه السلام ) : ( أنه كره )(١) أن يطعم المشرك من الأضحيّة ، لأنها قربة إلى الله عزّ وجلّ .

[١١٦١٦] ١٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال في الهدي يعطب أو ينكسر ، قال : « ما كان في نذر أو جزاء فهو مضمون عليه فداؤه ، وإن كان تطوّعاً فلا شيء عليه ، وما كان مضموناً لم يأكل منه إذا نحره وتصدق به كلّه ، وما كان تطوّعاً أكل منه وأطعم وتصدق » .

[١١٦١٧] ١٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا نحرت أضحيّتك أكلت

_____________________________

٩ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٥ ح ٦٧٢ .

(١) في المصدر زيادة : عن آبائه .

١٠ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٣ .

١١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٤ .

(١) في المصدر : أنه قال : نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) .

١٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٢ .

١٣ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٨ وعنه في البحار ج ٩٨ ص ٢٨٩ ح ٦١ .

١١٣

منها وتصدقت بالباقي » .

وقال في موضع(١) آخر : « وكل من أضحيّتك وأطعم القانع والمعتر ، القانع : الذي يقنع بما تعطيه ، والمعتر : الذي يعتريك(٢) ، ولا تأكل من فداء الصيد إن اضطررته(٣) فإنه من تمام حجّك » .

[١١٦١٨] ١٤ ـ بعض نسخه : « وإذا أهدى الرجل هدياً فانكسر في الطريق ، فإن كان مضموناً ـ والمضمون ما كان في نذر أو جزاء ـ فليس له أن يأكل منه(١) إذا بلغ النحر » .

قال : « وقال(٢) تعالى : ( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ) والصواف إذا صفّت للنحر ( فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ) قال : إذا كشفت عنها فوقعت جنوبها ، يقول الله : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ )(٣) والقانع : الذي يقنع ، والمعتر : الذي يعتريك والسائل : الذي يسألك في يده ، والبائس : هو الفقير » .

_____________________________

(١) نفس المصدر ص ٢٨ .

(٢) في المصدر زيادة : ولا تعطي الجزار منها شيئاً .

(٣) أثبتناه من البحار ، وفي المخطوط والمصدر : إضطرته .

١٤ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ .

(١) في المصدر زيادة : وعليه فداؤه وله أن يأكل منه .

(٢) نفس المصدر ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ٢٣ .

(٣) الحج ٢٢ : ٣٦ .

١١٤

٣٦ ـ ( باب جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وادّخارها )

[١١٦١٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ، من أجل حاجة الناس يومئذ ، فأمّا اليوم فلا بأس به » .

[١١٦٢٠] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ، وعن زيارة القبور .

ثم قال بعد ذلك : « إن الناس يتحفون ضيفهم ، ويخبون لغائبهم ، فكلوا وامسكوا ما شئتم » .

[١١٦٢١] ٣ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : المتمتع كم يأكل من أضحيّته ؟ قال : « يومين ، وبالمصر ثلاثة أيام » .

٣٧ ـ ( باب كراهة إخراج لحوم الأضاحي من منى إلّا السنام )

[١١٦٢٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من ضحى أو أهدى هدياً ، فليس له أن يخرج من منى من لحمه بشيء ، ولا بأس بإخراج السنام للدواء » .

_____________________________

الباب ٣٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٤ ( عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥ ح ٦٢ .

٣ ـ بل كتاب محمد المثنى الحضرمي ص ٨٩ .

الباب ٣٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٨ .

١١٥

[١١٦٢٣] ٢ ـ بعض نسج الرضوي : « ولا يخرج من لحم الهدي شيئاً » .

[١١٦٢٤] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس بإخراج الجلد والسنام من الحرم ، ولا يجوز إخراج اللحم منه .

٣٨ ـ ( باب كراهة إعطاء الجزار جلال الأضاحي والهدي ، وقلائدها وجلودها ، والخروج به من منى ، بل يتصدق به أو بقيمته إن احتاج إليه )

[١١٦٢٥] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تعطي الجزار منها شيئاً » .

[١١٦٢٦] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولا بأس بإخراج السنام للدواء ، والجلد ، والصوف ، والشعر ، والعصب ، والشيء ينتفع به ، ويستحب أن يتصدق بالجلد ، ولا بأس بأن يعطي الجازر من جلود الهدي ولحومها وجلالها في أجرته » .

[١١٦٢٧] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه نهى أن يبيع الرجل شيئاً من إضحيّته ، ورخّص في الإِنتفاع بالجلد والصوف ، وفي أن يعطي من ذلك حق سلخها .

[١١٦٢٨] ٤ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « وينتفع بجلد

_____________________________

٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ ح ٤٢ .

٣ ـ المقنع ص ٨٨ .

الباب ٣٨

١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٨ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٨ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٥ .

٤ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٨٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩ .

١١٦

الأضحيّة ويشتري به المتاع ، وإن تصدق به فهو أفضل ، ويدبغ فيجعل منه جراب ومصلى » .

٣٩ ـ ( باب أنّ من عدم الهدي ووجد الثمن ، وجب أن يخلفه عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجّة  ،  وإلّا فمن قابل فيه ، ومن وجد الثمن بعد أيّام الذبح صام )

[١١٦٢٩] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي ، فخلّف الثمن عند رجل من أهل مكّة يشتري ذلك في ذي الحجّة ويذبح عنك ، فإن مضت ذو الحجّة ولم يشتر لك أخّرها إلى قابل ذي الحجّة ، فإنّها أيام الذبح » .

[١١٦٣٠] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « ومن وجد الثمن ولم يجد الغنم ، أو لم يجد الثمن حتى يكون آخر النفر ، فليس عليه إلّا الصوم ».

٤٠ ـ ( باب أنّ من صام بدل الهدي ثم وجده أجزأه إتمام الصوم ، ولم يجب الذبح بل ، يستحب )

[١١٦٣١] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن صام المتمتع ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هدياً يوم خرج من منى ، فقد أجزأه صيامه ، وليس عليه شيء .

_____________________________

الباب ٣٩

١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٨ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٩١ ح ٤ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٨ .

الباب ٤٠

١ ـ المقنع ص ٩١ .

١١٧

٤١ ـ ( باب  أن من لم يجد ثمن الهدي  لزمه صوم ثلاثة أيام متوالية في الحج ، ويستحب كون آخرها يوم عرفة ، وسبعة إذا رجع إلى أهله )

[١١٦٣٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ )(١) يصوم يوماً قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ، وله أن يصوم متى شاء إذا دخل [ في ](٢) الحج » .

[١١٦٣٣] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن كان متمتعاً ولم يجد هدياً فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة » .

وقال(١) ( عليه السلام ) : « إذا عجزت عن الهدي ولم يمكنك ، صمت قبل يوم التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وسبعة إذا رجعت إلى أهلك » .

بعض نسخه(٢) : « ومن تمتع في ذي القعدة ولم يجد الهدي ، لم يصم حتى يتحول الشهر ، وإذا تحول الشهر صام قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة » .

_____________________________

الباب ٤١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٨ .

(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ فقه الرضا ص ٣٧ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٩١ ح ٥ .

(١) نفس المصدر ص ٢٨ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٩١ ح ٤ .

(٢) بعض نسخه ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ .

١١٨

[١١٦٣٤] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ومن كان متمتعاً ولم يجد هدياً ، فليصم ثلاثة أيام في الحج ، يوماً قبل التروية ، ويوم التروية ويوم عرفة ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله .

٤٢ ـ ( باب أنّ من ترك صوم الثلاثة في ذي الحجة مختاراً لزمه دم  شاة  ،  ولا يجزئه  الصوم  ،  ومع العذر  يصومها  بعده  في الطريق ، أو في أهله ، أو يبعث بالهدي )

[١١٦٣٥] ١ ـ الصدوق في المقنع : وروي إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم أهله أن يبعث بدم ، ومن لم يتهيأ له صيام الثلاثة أيام بمكّة فليصمها بالمدينة ، وسبعة إذا رجع إلى أهله .

[١١٦٣٦] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن فاتك صوم هذه الثلاثة ، صمت صبيحة ليلة الحصبة(١) ، ويومين بعدها » .

[١١٦٣٧] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإن لم يصم في الحج فليصم في الطريق ، فإن لم يصم في الطريق وجهل ذلك فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله » .

[١١٦٣٨] ٤ ـ بعض نسخ الرضوي : « عن أبيه ، عن أبي عبدالله

_____________________________

٣ ـ المقنع ص ٩٠ .

الباب ٤٢

١ ـ المقنع ص ٩١ .

٢ ـ فقه الرضا ص ٢٨ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣ .

(١) ليلة الحصبة : بالفتح بعد أيام التشريق ، وهو صريح بأن يوم الحصبة هو اليوم الرابع عشر لا يوم النفر ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٤ ) .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٨ .

٤ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣ .

١١٩

( عليهم السلام ) قال : قلت : المتمتع إذا لم يجد أضحيّة ، ففاته الصوم حتى يخرج ولم يكن له مقام ، قال : فإنه يصوم الثلاثة الأيام في الطريق ، والسبعة في أهله » .

[١١٦٣٩] ٥ ـ الصدوق في المقنع : فإن فاته ذلك وكان له مقام ، صام بمكة ثلاثة أيام ، وإن لم يكن له مقام ، صام في الطريق أو في أهله .

٤٣ ـ ( باب أن المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدي فمات ، وجب على وليه قضاء الثلاثة دون السبعة ، وحكم الصبي )

[١١٦٤٠] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في المتمتع لا يجد هدياً ويموت قبل أن(١) يصوم ، قال : « يصوم عنه وليّه » .

[١١٦٤١] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا تمتع الرجل بالعمرة إلى الحج ، ولم يكن له هدي ، وصام ثلاثة أيام في الحج ، ثم مات بعدما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة ، فليس على وليّه أن يقضي عنه .

وروى معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من مات ولم يكن له هدي لمتعته ، فليصم عنه وليّه » .

[١١٦٤٢] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : « ومن كان معكم من الصبيان ـ إلى أن قال ـ ومن لم يجد منهم هدياً فليصم عنه ، قال(١) ( عليه السلام ) :

_____________________________

٥ ـ المقنع ص ٩٠ .

الباب ٤٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٨ .

(١) في المصدر زيادة : يجد هديا أو يموت قبل أن .

٢ ـ المقنع ص ٩١ .

٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ .

(١) نفس المصدر ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ .

١٢٠