مرآة العقول - ج ١٥

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ١٥

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٩٧

يتوشح به وسراويل كل ذلك لا بأس به وقال إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال رأيت أبا جعفر عليه‌السلام صلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد فقال إذا كان كثيفا فلا بأس به والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا قلت رحمك الله الأمة تغطي رأسها إذا صلت فقال ليس على الأمة قناع.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها.

______________________________________________________

جعل أحد الكتفين مكشوفا والأخرى مستورا.

الحديث الثاني : صحيح. ولا خلاف في أنه يجوز للصبية والأمة أن تصليا بغير خمار وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق بين الأمة بين القن والمدبرة وأم الولد ومكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم يؤد شيئا ، وفي المدارك يحتمل إلحاق أم الولد مع حياة ولدها بالحرة لصحيحة محمد بن مسلم (١) ويمكن حمله على الاستحباب إلا أنه يتوقف على وجود المعارض.

الحديث الثالث : صحيح.

والظاهر كراهة الإمامة بغير رداء إذا كان في القميص فقط لا مطلقا كما ذكره الأصحاب.

__________________

(١) الوسائل : ج ٣ ص ٢٨٣ ح ٢.

٣٠١

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال إياك والتحاف الصماء قلت وما التحاف الصماء قال أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد.

٥ ـ علي بن محمد رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل يصلي في سراويل ليس معه غيره قال يجعل التكة على عاتقه.

______________________________________________________

الحديث الرابع : حسن.

وقال : في الحبل المتين : قد اختلف الأصحاب في تفسير اشتمال الصماء والنهي عنه مشهور بين العامة والخاصة ، وذكر : الشيخ في المبسوط والنهاية هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يديه ويجمعهما على منكب واحد واستدل عليه في المنتهى بخبر زرارة (١) وهو يعطي أنه فهم من الجناح في الحديث : اليدين معا ، وفي الصحاح اشتمال الصماء إن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا وعن أبي عبيدة : أن يشتمل الرجل بثوب يجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده.

قال : بعض اللغويين وإنما قيل صماء لأنه إذا اشتمل به سد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء وقال : أبو عبيدة إن الفقهاء يقولون : اشتمال الصماء هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو فرجه والمعبر ما دل عليه الخبر.

الحديث الخامس : مرفوع.

ويدل على تأكد استحباب الرداء وعلى الاكتفاء في الضرورة بمثل التكة أيضا لكن الظاهر أن هذا مع كونه في ثوب واحد كالسراويل أو المئزر لا فيهما إذا لبس أثوابا متعددة أيضا والخبر الآتي كذلك.

__________________

(١) الوسائل : ج ٣ ص ٢٨٩ ح ١.

٣٠٢

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل قال سأل مرازم أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مرتديا به قال يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى به.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلي ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد

______________________________________________________

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : صحيح.

وقال في النهاية : في حديث علي عليه‌السلام أنه كان يتوشح بثوبه أن يتغشى به والأصل فيه من الوشاح وهو شيء ينسج عريضا من أديم وربما رصع بالجوهر والخرز وشده المرأة بين عاتقها وكشحها ويقال : فيه وشاح وأشاح ، ومنه حديث عائشة كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يتوشحني وينال من رأسي أي يعانقني ويقبلني ، وقال في المغرب توشح الرجل بالثوب واتشح وهو أن يدخل يده اليمنى ما يلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم وكذا الرجل يتوشح بحمائل سيفه فيقع الحمائل على عاتقه اليسرى ويكون اليمنى مكشوفة انتهى ، وقد أورد الشيخ في التهذيب هذه الرواية من هذا الكتاب للاستدلال على ما ذكره المفيد من كراهة الائتزار فوق قميص وكأنه سقط من قلمه (ره) أو قلم الناسخين من قوله وأنت إلى قوله القميص فصار ذلك منشأ للاعتراض صاحب المدارك وحكم بعدم الكراهة فلا تغفل.

الحديث الثامن : صحيح.

ويدل على أن شد الإزار أولى وحمل على عدم كشف العورة في حال من أحوال

٣٠٣

وإزاره محللة إن دين محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله حنيف.

٩ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن رفاعة قال حدثني من سمع أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد متزرا به قال لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين.

١٠ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يصلي فيدخل يديه تحت ثوبه قال إذا كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إزار ودرع وخمار ولا يضرها بأن تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين

______________________________________________________

الصلاة.

الحديث التاسع : مرسل

« والثندوة » كترقوة غير مهموز وهي للرجال كالثدي للمرأة فإذا ضممت أولها همزتها.

الحديث العاشر : موثق.

وقال : في الدروس يستحب جعل اليدين بارزتين أو في الكمين لا تحت الثياب.

الحديث الحادي عشر : موثق.

قوله عليه‌السلام « ولا يضرها » يمكن أن يراد به الصلاة في الثلاثة الأثواب لكن مشروطا بأن تقنع بالخمار فالمستتر في تضرها راجع إلى الثلاثة الأثواب والبارز إلى المرأة أو يكون المراد « بالتقنيع » إسدال القناع على الرأس من غير لف لكنه بعيد ، وكذا

٣٠٤

تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر قلت فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة فقال لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا.

١٢ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا بأس بأن يصلي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض ولا يلتحف به وأخبرني من رآه يفعل ذلك.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال

______________________________________________________

لو قرأ تقنع بالتخفيف من القناعة أي تقنع به من دون إزار بعيد أيضا والأول أظهر وقال في القاموس الملحفة والمحلف بكسرهما اللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه.

وقال : المقنع والمقنعة بالكسر ما تقنع به المرأة رأسها انتهى ، واختلف الأصحاب فيما يجب ستره من المرأة في الصلاة فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمبسوط إلى أن الواجب ستر جسدها كله عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين.

وقال : في الاقتصار : وأما المرأة الحرة فإن جميعها عورة يجب عليها ستره في الصلاة ولا تكشف غير الوجه فقط وهذا يقتضي منع كشف اليدين والقدمين ، وقال : ابن الجنيد الذي يجب ستره من البدن : العورتان وهما القبل والدبر من الرجل والمرأة ولا بأس أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها ومختار الأكثر أظهر.

الحديث الثاني عشر : صحيح « فيسبله » على بناء الأفعال أي يرسله ويدل على عدم كراهة إسدال الرداء فيحمل ما ورد من أنه زي اليهود على ما إذا ألقاه على رأسه.

الحديث الثالث عشر : موثق.

٣٠٥

سألته عن الرجل يشتمل في صلاة بثوب واحد قال لا يشتمل بثوب واحد فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع ما لا يواري شيئا.

١٥ ـ جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع قال يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يومئ إيماء.

______________________________________________________

والمراد بالاشتمال إما التلفف فيه فالنهي لمنافاته لبعض أفعال الصلاة أو مطلق اللبس فلكراهة الصلاة في ثوب واحد لا يستر المنكبين.

الحديث الرابع عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ما لا يواري شيئا » ظاهره حكاية اللون أيضا وهو إجماعي وإنما الخلاف فيما إذا حكي الحجم وستر اللون والأحوط الترك إلا مع الضرورة فتصلي فيها.

الحديث الخامس عشر : موثق.

قوله عليه‌السلام « يصلي عريانا » هذا هو المشهور وظاهر ابن الجنيد التخيير مع أفضلية الصلاة في ثوب النجس ، وقال : المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى بالتخيير بين الأمرين من غير ترجيح ، وقول : ابن الجنيد أوفق للجمع بين الأخبار كما لا يخفى ثم المشهور بين الأصحاب أنه إن لم يمكنه إلقاء الثوب النجس يصلي فيه ولا إعادة عليه ، وذهب الشيخ في جملة من كتبه وجماعة إلى وجوب الإعادة. لرواية عمار وهي مع ضعف سندها إنما تدل على الإعادة إذا كان المصلي في الثوب النجس متيمما.

٣٠٦

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال يصلي إيماء فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماء برءوسهما قال وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه يومئان في ذلك إيماء رفعهما توجه ووضعهما.

______________________________________________________

الحديث السادس عشر : حسن.

وقال ابن إدريس : يصلي الفاقد للساتر قائما مومئا سواء أمن من المطلع أم لا ، وقال المرتضى : يصلي جالسا مطلقا وأكثر الأصحاب على أنه إن أمن من المطلع صلى قائما وإلا جالسا مومئا في الحالين.

قال : في المدارك إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي تعين الجلوس على العراة الذين يصلون جماعة مع أمن المطلع وبدونه وقيل : بوجوب القيام مع أمن المطلع وهو ضعيف والأصح أنه يجب على الجميع الإيماء للركوع والسجود كما اختاره الأكثر ، وادعى عليه ابن إدريس الإجماع.

وقال : في النهاية يومئ الإمام ويركع من خلفه ويسجد ، ويشهد له موثقة عمار (١) ويظهر من المحقق في المعتبر الميل إلى العمل بهذه الرواية لوضوح السند.

قوله عليه‌السلام « لم يسجدا عليه » كأنه حكم الساجد في الماء ولا يلزم إيصال الجبهة إلى الماء.

__________________

(١) الوسائل : ج ٣ ص ٣٢٨ ـ ح ٢.

٣٠٧

( باب )

( اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شيء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيره مما أحل الله أكله.

ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائزة إذا

______________________________________________________

باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « في وبر كل شيء حرام » يمكن أن يخصص هذا بشيء من شأنه أن يؤكل ليخرج الإنسان لأنه لا يطلق المأكول وغيره عليه ، وقال : في الحبل المتين هذا الخبر يعطي بعمومه المنع من الصلاة في جلود الأرانب والثعالب وأوبارها ، بل في الشعرات العالقة بالثوب منها وسائر ما لا يؤكل سواء كانت له نفس سائلة أو لا وسواء كان قابلا للتذكية أم لا إلا ما أخرجه الدليل كالخز وشعر الإنسان نفسه والحرير غير المحض ، ويدل أيضا على عدم جواز الصلاة في ثوب أصابه شيء من فضلات غير مأكول اللحم كعرقه ولعابه ولبنه وكذلك إذا أصاب البدن فيستفاد منه عدم صحة الصلاة المتلطخ ثوبه أو بدنه بالزباد مثلا ، ولا يخفى أن ما يتراءى من التكرار في عبارات الحديث من قوله « إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وكذلك ما يلوح من الحزازة في قوله » لا تقبل تلك الصلاة

٣٠٨

علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح فإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه.

٢ ـ علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن عيثم بن أسلم النجاشي ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في الفراء قال كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما رجلا صردا لا تدفئه فراء الحجاز لأن دباغتها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلهم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي تحته الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته.

______________________________________________________

حتى تصلي في غيره مما أحل الله أكله » يعطي أن لفظ الحديث لابن بكير أنه نقل ما في ذلك الكتاب بالمعنى ويمكن أن يكون من غيره.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال : في الذكرى الصرد : البرد. فارسي معرب والصرد ـ بفتح الصاد وكسر الراء : من يجد البرد سريعا وقال : الفيروزآبادي الدفيء بالكسر ويحرك نقيض شدة البرد ، وقال الجوهري : القرظ ورق السلم يدبغ به ويمكن حمله على الاستحباب إذ لو كان في حكم الميتة لم يكن يلبسه عليه‌السلام ولا خلاف في عدم جواز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ. حتى إن ابن الجنيد مع قوله بطهارته بالدباغ منع من الصلاة فيه ولكن خصه الأصحاب أكثر بميتة ذي النفس واختلف فيما يؤخذ ممن يستحيل الميتة بالدباغ من المخالفين ، فذهب : المحقق في المعتبر إلى الجواز مطلقا ، ومنع العلامة : في التذكرة والمنتهى من تناول ما يوجد في يد مستحل الميتة بالدباغ وإن أخبر بالتذكية ، واستقرب الشهيد في الذكرى والبيان القبول إن أخبر بالتذكية ، ولا خلاف في عدم الجواز إذا أخبر بعدم التذكية.

٣٠٩

٣ ـ وبهذا الإسناد ، عن محمد بن سليمان ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليه‌السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا قال قلت أوليس الذكي مما ذكي بالحديد فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه قلت وما يؤكل لحمه من غير الغنم قال لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز أو مما علمت منه ذكاة.

٥ ـ علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إني أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها

______________________________________________________

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « وما يؤكل لحمه » في بعض نسخ التهذيب وما لا يأكل لحمه وهو أظهر ، وقال : في القاموس المخلب المنجل وظفر كل سبع من الماشي والطائر وهو لا يصيد انتهى ، والقول بجواز الصلاة في فرو السنجاب للشيخ في الخلاف والمبسوط وظاهره في المبسوط دعوى الإجماع عليه فإنه قال : فأما السنجاب والحواصل فلا بأس بالصلاة فيهما بلا خلاف والقول بالمنع للشيخ في كتاب الأطعمة من النهاية والسيد المرتضى والعلامة في المختلف.

الحديث الرابع : حسن. ولعل الكراهة بمعناه.

الحديث الخامس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « ولكن لا بأس » هذا لا يدل على عدم جواز الصلاة فيما يؤخذ

٣١٠

ذكية فقال لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية قلت وما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٦ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن علي بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك الميتة ينتفع بشيء منها قال لا قلت بلغنا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها قال تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أن تذكى.

٧ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسين الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه ما تقول في الفرو يشترى من السوق فقال إذا كان مضمونا فلا بأس.

٨ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن رجل

______________________________________________________

منهم كما لا يخفى بل على أنه لا يخبر بالعلم بالتذكية حينئذ.

الحديث السادس : صحيح. على الظاهر ويمكن أن يكون التفسير من كلام الصادق عليه‌السلام ومن الراوي أيضا.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام « إذا كان مضمونا » أي مأخوذا من مسلم أو ممن لا يستحيل الميتة بالدباغ أو ممن يخبر بتذكيته.

الحديث الثامن : صحيح.

واعلم أن عبارات هذا الخبر لا يخلو من تشويش والذي يمكن توجيهه به

٣١١

سأل الماضي عليه‌السلام عن الصلاة في الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليها فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد فوقع عليه‌السلام بخطه الذي يلصق بالجلد قال وذكر أبو الحسن عليه‌السلام أنه سأله عن هذه المسألة فقال لا تصل في الثوب الذي فوقه ولا في الذي تحته.

٩ ـ علي بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية فكتب عليه‌السلام لا تجوز الصلاة فيها.

١٠ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار قال كتبت إلى أبي محمد ع

______________________________________________________

هو أن علي بن مهزيار كتب إلى أبي الحسن الثالث وإلى العسكري عليه‌السلام وسأل عن تفسير الخبر بالذي ورد عن أبي الحسن الثالث أو الثاني فأجاب عليه‌السلام بالتفسير تقية حيث خص النهي بالذي يلصق به الجلد لأن جواز الصلاة في الوبر عندهم مشهور وأما الجلد فيمكن التخلص باعتبار كونه ميتة غالبا فتكون التقية فيه أخف ، ويقول محمد بن عبد الجبار : إن أبا الحسن أي علي بن مهزيار بعد ما لقيه عليه‌السلام سأل عنه مشافهة فأجاب عليه‌السلام بغير تقية ولم يخصه بالجلد هذا على نسخة لم يوجد فيها عليه‌السلام وأما على تقديره كما في بعض النسخ فيمكن توجيهه على نسخة الماضي بأن يكون المكتوب إليه والذي سأل عنه الرجل واحدا وهو أبو الحسن الثالث عليه‌السلام ويكون المعنى أن علي بن مهزيار يقول : إني لما لقيت أبا الحسن عليه‌السلام ذكر لي أن السائل الذي سألت عنه عليه‌السلام عن تفسير مسألته أجابه عليه‌السلام بالتفصيل حين سأله عنها فلم ينقله وجواب المكاتبة صدر عنه عليه‌السلام تقية هذا غاية توجيه الكلام والله أعلم بالمرام.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : ضعيف.

وقال : في النهاية الديباج هو الثياب المتخذة من الإبريسم فارسي معرب انتهى ، وهو من قبيل عطف الخاص على العام.

٣١٢

أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب عليه‌السلام لا تحل الصلاة في حرير محض.

١١ ـ علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن فريت ، عن ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز فقال لا بأس بالصلاة فيه فقال له الرجل جعلت فداك إنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه فقال أبو عبد الله عليه‌السلام أنا أعرف به منك فقال له الرجل إنه علاجي وليس أحد أعرف به مني فتبسم أبو عبد الله عليه‌السلام ثم قال له أتقول إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام فإنك تقول

______________________________________________________

وقال : في المدارك لا خلاف بين علماء الإسلام في تحريم لبس الحرير المحض على الرجال ، وأما بطلان الصلاة فيه فهو مذهب علمائنا ووافقنا بعض العامة إذا كان ساترا وقد قطع الأصحاب بجواز لبسه في حال الضرورة والحرب ، وقال : في المعتبر إنه اتفاق علمائنا وقد أجمع الأصحاب على أن المحرم إنما هو الحرير المحض وأما الممتزج بغيره فالصلاة فيه جائزة سواء كان الخليط أقل أو أكثر ولو كان عشرا كما نص عليه في المعتبر ما لم يكن مستهلكا بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم محض ، والمشهور جواز لبسه للنساء مطلقا ، وذهب الصدوق إلى منع الصلاة فيه للنساء ، واختلف فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط وأبو الصلاح : إلى الجواز ، ونقل عن المفيد ، وابن الجنيد وابن بابويه : أنهم لا يستثنوا شيئا ، وبالغ الصدوق في الفقيه فقال : لا يجوز الصلاة في تكة رأسها إبريسم.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

وقال في الحبل المتين : لا خلاف بين الأصحاب في جواز الصلاة في وبر الخز والمشهور في جلده أيضا ذلك ، ونسب إلى ابن إدريس المنع منه وكذا العلامة في المنتهى ، وقد اختلف في حقيقته ، فقيل : هو دابة. بحرية ذات أربع إذا فارقت

٣١٣

إنه دابة تمشي على أربع وليس هو على حد الحيتان فيكون ذكاته خروجه من الماء فقال الرجل إي والله هكذا أقول فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام فإن الله تبارك وتعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن سعد الأحوص قال سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الصلاة في جلود السباع فقال لا تصل فيها قال وسألته هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم فقال لا.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يكون في السفر ومعه السكين

______________________________________________________

الماء ماتت ، وقال : في المعتبر حدثني جماعة من التجار أنه القندس ولم أتحققه ، وقال : في الذكرى لعله ما يسمى في زماننا بمصر وبر السمك وهو مشهور هناك ، والمحقق في المعتبر توقف في رواية ابن أبي يعفور من حيث السند والمتن أما السند فلان في طريقها محمد بن سليمان وأما المتن فلتضمنها حل الخز وهو مخالف لما اتفق الأصحاب عليه من أنه لا يحل من حيوان البحر إلا السمك ولا من السمك إلا ذو الفلس ، والشهيد (ره) ذب عنه في الذكرى بأن مضمونها مشهور بين الأصحاب فلا يضر ضعف طريقها والحكم بحله جاز أن يستند إلى حل استعماله في الصلاة وإن لم يذك كما أحل الحيتان بخروجها من الماء حية فهو تشبيه للحل بالحل لا في جنس الحلال.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

الحديث الثالث عشر : مرسل.

والمشهور كراهة استصحاب الحديد البارز في الصلاة ، وقال : الشيخ في النهاية ولا يجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان من شيء من حديد مشتهر مثل السكين والسيف

٣١٤

في خفه لا يستغني عنها أو في سراويله مشدودا والمفتاح يخاف عليه الضيعة أو في وسطه المنطقة فيها حديد قال لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة وكذلك المفتاح يخاف عليه أو في النسيان ولا بأس بالسيف وكذلك آلة السلاح في الحرب وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنه نجس ممسوخ.

١٤ ـ علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي علي بن راشد قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام ما تقول في الفراء أي شيء يصلى فيه فقال أي الفراء قلت الفنك والسنجاب والسمور قال فصل في الفنك والسنجاب ـ فأما السمور فلا تصل فيه قلت فالثعالب نصلي فيها قال لا ولكن تلبس بعد الصلاة قلت أصلي في الثوب الذي يليه قال لا.

______________________________________________________

وإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك ، والمعتمد الكراهة. لنا على الجواز الأصل وإطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل ، وعلى الكراهة رواية السكوني ورواية موسى بن أكيل والمراد بالنجاسة هنا الاستخباث وكراهة استصحابه في الصلاة كما ذكره في المعتبر لأنه ليس بنجس بإجماع الطوائف ، قال : المحقق (ره) ويسقط الكراهة مع ستره وقوفا بالكراهة على موضع الاتفاق ممن كرهه وهو حسن ، وقال : في المدارك بل ويمكن القول بانتفاء الكراهة لضعف المستند.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس « الفنك » بالتحريك دابة فروها أطيب أنواع الفراء وأشرحها وأعدلها صالح لجميع الأمزجة المعتدلة ، والمشهور عدم جواز الصلاة في السمور والفنك ويظهر من المحقق في المعتبر الميل إلى الجواز وأيضا المشهور المنع من الصلاة في وبر الأرانب والثعالب والقول : بالجواز نادر والأخبار الواردة به حملت على التقية والله يعلم.

٣١٥

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الرجل إذا اتزر بثوب واحد إلى ثندوته صلى فيه قال وقرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه‌السلام يسأله عن الفنك يصلى فيه فكتب لا بأس به وكتب يسأله عن جلود الأرانب فكتب عليه‌السلام مكروه وكتب يسأله عن ثوب حشوه قز يصلى فيه فكتب لا بأس به.

١٦ ـ علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق عمن ذكره ، عن مقاتل بن مقاتل قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب فقال لا خير في ذلك كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم.

______________________________________________________

الحديث الخامس عشر : ضعيف.

قوله « قال وقرأت ». الظاهر أن القائل علي بن إبراهيم ، قال : الشيخ البهائي (ره) صحيح وضعفه المحقق في المعتبر بإسناد الراوي إلى ما وجده في كتاب ولم يسمعه من محدث ، وقال الوالد العلامة (ره) لا يظهر له مرجع ظاهرا لكن روى الشيخ : في التهذيب (١) عن الحسين بن سعيد أنه قال قرأت كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام وذكر آخر الحديث.

قوله عليه‌السلام : « حشوه قز » قال الصدوق : في الفقيه إن المعنى في هذا الخبر قز الماعز دون قز الإبريسم.

وقال : في المدارك أما الحشو بالإبريسم فقد قطع المحقق بتحريمه لعموم المنع ، واستقرب الشهيد في الذكرى الجواز لرواية الحسين بن سعيد (٢) ، وحمل الصدوق بعيد ، والجواز محتمل لصحة الرواية ومطابقتها لمقتضى الأصل ، وتعلق النهي في أكثر الروايات بالثوب الإبريسم وهو لا يصدق على الإبريسم المحشو قطعا.

الحديث السادس عشر : مرسل وضعيف.

__________________

(١ و ٢) التهذيب : ج ٢ ص ٣٦٤ ـ ح ٤١.

٣١٦

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل.

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت له الطيلسان يعمله المجوس أصلي فيه قال أليس يغسل بالماء قلت بلى قال لا بأس قلت الثوب الجديد يعمله الحائك أصلي فيه قال نعم.

١٩ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها قال نعم إذا كانت مأمونة.

٢٠ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الدراهم السود التي

______________________________________________________

ويدل على عدم جواز الصلاة في أجزاء السباع مطلقا.

الحديث السابع عشر : صحيح.

والمراد « بالتماثيل » صور الحيوانات كما هو ظاهر الأخبار ، أو كل ماله مثل في الخارج كما ذكره جماعة.

الحديث الثامن عشر : موثق.

والغسل إما على الاستحباب ، أو مع العلم بالملاقاة ، فآخر الخبر إما محمول على عدم العلم ، أو المسلم ، أو الجواز.

الحديث التاسع عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام « نعم » لعله محمول على ما إذا لم يكن من الثياب المختصة بهن ويدل على كراهة الصلاة في ثوب غير المأمونة وربما يعدي الحكم إلى الرجال أيضا وهو مشكل.

الحديث العشرون : موثق.

٣١٧

فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه فقال لا بأس إذا كانت مواراة.

٢١ ـ وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه قال قال لا بد للناس من حفظ بضائعهم فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة.

٢٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم.

٢٣ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال صل في منديلك الذي تتمندل به ولا تصل في منديل يتمندل به غيرك.

______________________________________________________

الحديث الحادي والعشرون : مرسل وحمل على الاستحباب.

الحديث الثاني والعشرون : موثق.

وقال : في القاموس « المفدم » الثوب المشبع حمرة أو ما حمرته غير شديدة ، وقال : في الحبل المتين « المفدم » بالفاء الساكنة والبناء للمفعول أي الشديدة الحمرة كذا فسره في المعتبر والمنتهى ، وربما يقال : إنه مطلق الثوب الشديد اللون سواء كان حمرة أو غيرها وإليه ينظر كلام المبسوط فيكره الصلاة في مطلق الثوب الشديد اللون وهو مختار أبي الصلاح وابن الجنيد وابن إدريس ، ومال إليه شيخنا في الذكرى وقال : إن كثيرا من الأصحاب اقتصروا على السواد في الكراهة ، ونقل عن العلامة القول بعدم كراهة شيء من الألوان سوى السواد والمعصفر والمزعفر والشبع بالحمرة ، وأما الألوان الضعيفة فالمستفاد من كلام الأصحاب عدم كراهتها مطلقا ولا يبعد استثناء السواد منها فيحكم بكراهته وإن كان ضعيفا لإطلاق الأخبار الواردة فيه وقد استثنوا من السواد الخف والعمامة والكساء.

الحديث الثالث والعشرون : مرفوع.

٣١٨

٢٤ ـ محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام لا تصل فيما شف أو سف يعني الثوب المصيقل.

وروي لا تصل في ثوب أسود فأما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس.

______________________________________________________

الحديث الرابع والعشرون : مرفوع.

قوله عليه‌السلام « أو سف » كذا في أكثر النسخ والظاهر أنه بالصاد كما في التهذيب (١) وبالسين ليس له معنى يناسب المقام ولا التفسير ، وربما يقال : إنه من « السف » بالكسر والضم وهو الأرقم من الحيات تشبيها لصقالته بجلد الحية ولا يخفى بعده ومع قطع النظر عن التفسير يمكن أن يكون المراد به الثوب الوسخ ، قال في النهاية فيه فكأنما أسف وجه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أي تغير وأكمد كأنما ذر عليه شيء غيره من قولهم أسففت الوشم وهو أن يغرز الجلد بإبرة ثم نحشي المعارز كحلا وهو أيضا بعيد.

وقال : في المدارك ولو كان الثوب رقيقا يحكى لون البشرة من سواد وبياض لم تجز الصلاة فيه ، وهل يعتبر فيه كونه ساترا للحجم؟ قيل : لا وهو الأظهر ، واختاره في المعتبر والعلامة في التذكرة للأصل وحصول الستر ، وقيل : يعتبر لمرفوعة أحمد بن حماد (٢) لا تصل فيما شف أو صف كذا فيما وجدناه من نسخ التهذيب ، وذكر الشهيد في الذكرى أنه وجده كذلك بخط الشيخ أبي جعفر ، وأن المعروف أو وصف بواوين ، وقال : ومعنى « شف لاحت منه البشرة ووصف » : حكي الحجم ، وهذه الرواية مع ضعف سندها لا تدل على المطلوب صريحا فيبقى الأصل سالما عن المعارض.

قوله عليه‌السلام : « يعني الثوب المصيقل » قال الجوهري : صقل السيف وصقله أيضا صقلا وصقالا أي جلدة إلى أن قال المصقلة » ما يصقل به السيف ونحوه انتهى ، وكان المراد ما يصقل من الثياب بحيث يكون له جلاء وصوت لذلك.

__________________

(١ و ٢) التهذيب ج ٢ ص ٢١٤ ح ٤٥.

٣١٩

٢٥ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن أبي يزيد القسمي وقسم حي من اليمن بالبصرة ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أنه سأله عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف قال فقال لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب.

٢٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الخز الخالص أنه لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.

٢٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه كان يكره

______________________________________________________

الحديث الخامس والعشرون : ضعيف.

وقال : في القاموس « الدارش ، جلد معروف أسود كأنه فارسي ، ولعلهم لم يكونوا يغسلونها بعد الدباغ أو لأن بعد الغسل أيضا كان يبقى فيها أجزاء صغار ، أو استحبابا للاحتياط لعله يبقى فيها شيء ولعل عدم أمره بالغسل لأجل اللون أو لما ذكرنا فتأمل.

الحديث السادس والعشرون : مرفوع.

وظاهره الخلط في النسج ويمكن أن يراد الخلط في الفراء أيضا.

الحديث السابع والعشرون : مجهول كالصحيح.

قوله عليه‌السلام « يكره أن يلبس » الحكم بجواز الصلاة في الثوب المكفوف بالحرير مقطوع به في كلام الأصحاب المتأخرين ، وربما ظهر من عبارة ابن البراج المنع من ذلك واستدلوا. بهذا الخبر على الكراهة ، ولا يخفى ما فيه فإن الكراهة في هذا الحديث أيضا استعملت بالحرمة ، وقال : في القاموس « الوشي » نقش الثوب معروف ويكون من كل لون.

وقال : في النهاية فيه « أنه أنهى عن ميثرة الأرجوان » هي بالكسر مفعلة من الوثارة ، يقال وثر وثارة فهو وثير أي وطئ لين وأصلها مؤثرة فقلبت الواو ياءا

٣٢٠