مرآة العقول - ج ١٥

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ١٥

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٩٧

٢ ـ وفي رواية أخرى ، عن صفوان ، عن منصور ، عن بكر بن حبيب قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام أي شيء أقول في التشهد والقنوت قال قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن يحيى بن طلحة ، عن سورة بن كليب قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن أدنى ما يجزئ من التشهد فقال الشهادتان.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد ، عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أقرأ في التشهد ما طاب فلله وما خبث فلغيره فقال هكذا كان يقول علي عليه‌السلام.

______________________________________________________

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مجهول.

وقال الشيخ البهائي (ره) لعل الوجه في خلو الخبر عن الصلاة أن التشهد هو النطق بالشهادتين فإنه تفعل من الشهادة وهي الخبر القاطع ، وأما الصلاة على النبي وآله فليست في الحقيقة تشهدا وسؤال السائل إنما وقع من التشهد فأجابه الإمام عما سأله عنه انتهى ، ويمكن أن يقال وجوب الصلاة لذكر اسمه صلى‌الله‌عليه‌وآله لا لخصوصية التشهد فلذا لم يذكر في بعض الأخبار وإليه ذهب الصدوق.

الحديث الرابع : صحيح.

وقال : الوالد العلامة (ره) يمكن أن يكون المراد به أن كل رحمة وكمال وفيض وجود فله وكل ما هو خبيث من الفسوق وغيرها فلغيره أو كل عبادة تكون طيبة طاهرة خالصة فيقبلها الله وما كانت باطلة أو وقعت رياء فلصاحبها ، وقال : في الذكرى أي قرأ هذا الكلام كما ذكره أبو الصلاح أنه يجوز أن يقرأ في التشهد الأول بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله ما طاب وزكي وما خبث فلغير الله.

١٦١

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئا.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام كل ما ذكرت الله به والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فهو من الصلاة وإن قلت ـ السلام علينا وعلى

______________________________________________________

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : صحيح. واختلف الأصحاب في التسليم هل هو واجب أو مستحب؟ فقال المرتضى في المسائل الناصرية والمحمدية ، وأبو الصلاح ، وسلار ، وابن أبي عقيل ، وابن زهرة بالوجوب. وقال الشيخان : وابن البراج ، وابن إدريس وأكثر المتأخرين بالاستحباب ، وقال في الحبل المتين : لا خلاف في تحقق الخروج بصيغة السلام عليكم ، ونقل المحقق على ذلك الإجماع ولا خلاف في عدم وجوب وبركاته ، ولو أسقط قوله ورحمة الله أيضا جائز عند غير أبي الصلاح ، وأما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فأكثر القائلين بوجوب التسليم لا يجعلونها مخرجة بل هي من التشهد ، وذهب جماعة كثيرة من علمائنا كالمحقق والعلامة إلى التخير ، والأحوط الإتيان بالعبارتين معا خروجا من خلاف الشيخ في المبسوط حيث أوجب الإتيان بالعبارة الثانية وجعلها آخر الصلاة ، ومن خلاف يحيى بن سعيد في الجامع حيث أوجب الخروج بهما على التعيين وههنا عبارة ثالثة وهي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، لا خلاف في عدم كونها مخرجة. وقال بعض الأفاضل : ونعم ما قال يستفاد من بعض الأخبار إن أخر أجزاء الصلاة قول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وبه ينصرف عن الصلاة وبعد الانصراف عنها بذلك يأتي بالتسليم الذي هو إذن وإيذان بالانصراف وتحليل للصلاة وهو قوله السلام عليكم ولما اشتبهت هذه المعنى على أكثر متأخري أصحابنا اختلفوا في صيغة التسليم

١٦٢

عباد الله الصالحين فقد انصرفت.

٧ ـ وبهذا الإسناد ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا كنت في صف فسلم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك لأن عن يسارك من يسلم عليك وإذا كنت إماما فسلم تسليمة وأنت مستقبل القبلة.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال سألت

______________________________________________________

المحلل اختلافا لا يرجى زواله انتهى والأظهر التخيير بين العبارتين وبأيتهما بدأ كانت الثانية مستحبة.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : موثق.

والظاهر أن المؤلف فهم منه التسليم على اليمين ، ويحتمل أن يكون المراد التوجه إلى اليمين عند القيام عن الصلاة والتوجه إلى غيره من الجوارح كما فهمه الصدوق بل هو أظهر وقد ورد في روايات المخالفين أيضا ما يؤيد ذلك روى مسلم عن أنس أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان ينصرف عن يمينه يعني إذا صلى ، وقال المازري : هذا مذهبنا أنه يستحب أن ينصرف في جهة حاجته فإن لم يكن له حاجة واستوت الجهات فيها فالأفضل اليمين.

الحديث التاسع : ضعيف.

وأما الكلام في كيفية الإتيان بالتسليم وعدده للإمام والمأموم والمنفرد فالمذكور في كتب الفروع أن كلا من الإمام والمنفرد يسلم تسليمة واحدة لكن الإمام يومئ فيها بصفحة وجهه إلى يمينه والمنفرد يستقبل فيه القبلة ويومئ

١٦٣

أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقوم في الصف خلف الإمام وليس على يساره أحد كيف يسلم قال يسلم واحدة عن يمينه.

١٠ ـ وبهذا الإسناد ، عن فضالة بن أيوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا قمت من الركعة فاعتمد على كفيك وقل ـ بحول الله وقوته أقوم وأقعد فإن عليا عليه‌السلام كان يفعل ذلك.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل : « بحول الله وقوته أقوم وأقعد ».

______________________________________________________

بمؤخر عينه إلى يمينه ، وأما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد سلم واحدة مؤميا بصفحة وجهه إلى يمينه وإن كان يساره أحد سلم مؤميا بصفحة وجهه إلى يساره أيضا ، والأخبار لا تساعد على تلك الخصوصيات ، وجعل الصدوقان : الحائط عن يسار المأموم كافيا في الإتيان بالتسليمتين.

وقال الشهيد رحمه‌الله لا بأس باتباعهما لأنهما جليلان لا يقولان إلا عن ثبت

الحديث العاشر : حسن. ولعل الكليني (ره) حمل هذا الخبر أيضا على القيام من التشهد فناسب الباب ويؤيده الخبر الثاني والمشهور استحبابه في القيام مطلقا والعبارات في ذلك مختلفة في الروايات ولكنها متقاربة وبأيها أتى كان حسنا.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

١٦٤

( باب )

( القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزي فيه )

١ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن القنوت في الصلوات الخمس فقال اقنت فيهن جميعا قال

______________________________________________________

باب القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزى فيه

الحديث الأول : موثق.

وحمله القائلون بوجوبه في الجهرية على أن المراد لا تشك في وجوبه إذ لا يمكن حمله على النهي عن الشك في استحبابه لاقتضائه بقرينة المقام وذكر أما التفصيلية عدم الاستحباب في الإخفائية وهو خلاف الإجماع وأجاب الآخرون بأنه يمكن أن يكون المراد لا تشك في تأكد استحبابه.

أقول : ويمكن أن يكون المراد لازم عدم الشك وهو المواظبة عليه وأن يقرأ بالياء التحتانية أي يقول به بعض العامة أيضا فلا تقية فيه ولعل الأخير أظهر ، وقال : في الحبل المتين القنوت يطلق في اللغة على معان خمسة : الدعاء ، والطاعة ، والسكون ، والقيام في الصلاة ، والإمساك عن الكلام ، وفي الشرع على الدعاء في أثناء الصلاة في محل معين سواء كان معه رفع اليدين أم لا ولذلك عدوا رفعهما من مستحبات القنوت وربما يطلق على الدعاء مع رفع اليدين وعلى رفع اليدين حال الدعاء وما روي عن نهيهم عليهم‌السلام عن حال التقية يراد به ذلك وإلا فإن التقية لا توجب ترك الدعاء سرا ، وقد اختلف الأصحاب في وجوب القنوت واستحبابه فالأكثر على الاستحباب وذهب ابن بابويه إلى وجوبه وبطلان الصلاة بتركه عمدا وابن أبي عقيل إلى وجوبه في الجهرية والمراد بالقنوت هنا نفس

١٦٥

وسألت أبا عبد الله عليه‌السلام بعد ذلك عن القنوت فقال لي أما ما جهرت فلا تشك.

٢ ـ أحمد ، عن الحسين ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمال قال صليت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها ولا يجهر فيها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القنوت فقال فيما يجهر فيه بالقراءة قال فقلت له إني سألت أباك عن ذلك فقال في الخمس كلها فقال رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية.

٤ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع.

______________________________________________________

الدعاء في المحل المقرر وأما رفع اليدين فلا خلاف في استحبابه.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : موثق أو حسن.

قوله عليه‌السلام : « أتوه » أي موقنين بقرينة المقابلة ويدل على أن الأخبار الدالة على اختصاصه بالجهرية محمولة على التقية ثم إن الحديث يومئ إلى نوع قدح في أبي بصير مع جلالته وإجماع العصابة عليه.

فإن قيل : تصريحه عليه‌السلام أخيرا بذلك أينافي التقية أو لا.

قلت : لعله عليه‌السلام بعد ما علم أنه سمع هذا الحكم من أبيه عليه‌السلام زالت التقية أو عارضته مصلحة أخرى أقوى ، ثم : إنه يحتمل أن يكون التقية على أبي بصير لا منه والشك من حيث إنه كان بحيث لو علم الحكم الواقع لا تقبل العمل بالتقية منه عليه‌السلام ومقتضى اليقين الكامل قبوله.

الحديث الرابع : مجهول.

١٦٦

٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن القنوت فقال في كل صلاة فريضة ونافلة.

٦ ـ وبهذا الإسناد ، عن يونس ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القنوت وما يقال

______________________________________________________

الحديث الخامس : مجهول كالصحيح.

ويدل على عموم القنوت للفرائض والنوافل وقال : في الحبل المتين هذا مما لا خلاف فيه انتهى ، فما قيل : من عدم استحباب القنوت في الشفع لمفهوم رواية غير صريحة مع أنه روى الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه‌السلام عن رجاء بن أبي الضحاك. إن الرضا عليه‌السلام كان يقنت في الشفع في طريق خراسان مما لا وجه له الحديث السادس : صحيح. وقد يتوهم أنه يدل على الوجوب ودلالته على الاستحباب أظهر كما لا يخفى.

الحديث السابع : حسن. وقال في الحبل المتين هذه الظروف الثلاثة يجوز أن يكون إخبارا متعددة عن المبتدأ ، ويجوز أن يتعلق الظرف الأول بالقنوت كما لا يخفى.

الحديث الثامن : موثق.

قوله عليه‌السلام : « موقتا » أي مفروضا أو معينا لا يتحقق القنوت بدونه فلا ينافي استحباب الأدعية المأثورة ، قال في الحبل المتين : المراد بالموقت في قوله عليه‌السلام الموظف المنقول عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فلا ينافيه ما سيأتي في خبر سعد بن أبي خلف ، ولا ما رواه

١٦٧

فيه فقال ما قضى الله على لسانك ولا أعلم له شيئا موقتا.

٩ ـ بهذا الإسناد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال القنوت في الفريضة الدعاء وفي الوتر الاستغفار.

١٠ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق فقال يستقبل القبلة ثم ليقله ثم قال إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أو يدعها.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أدنى القنوت فقال خمس تسبيحات.

______________________________________________________

الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه‌السلام يقنت في صلاته بقوله رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم أنك أنت الأعز الأكرم انتهى ، وأما كلمات الفرج التي ذكرها الأصحاب فالذي وصل إلينا من الأخبار إنما ورد في قنوت الجمعة والوتر ولم أر ما يدل على عمومها في كل صلاة وقد أوردنا في كتابنا الكبير أدعية أخرى لمطلق القنوت ولقنوت الجمعة والوتر.

الحديث التاسع : موثق.

ولعله محمول على شدة الاهتمام في الاستغفار في قنوت الوتر وفي سائر الأدعية لمطالب الدارين في سائر الصلوات.

الحديث العاشر : مجهول كالصحيح.

ويدل على استحباب قضاء القنوت بعد الصلاة لمن نسيه كما ذكرها الأصحاب الحديث الحادي عشر : ضعيف.

وحمل على أدنى الفضل لا الإجزاء للأخبار الكثيرة.

١٦٨

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي عبد الله قال يجزئك في القنوت اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة « إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ».

١٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد قال حدثني يعقوب بن يقطين قال سألت عبدا صالحا عليه‌السلام عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده فقال قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك.

١٥ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي ، عن درست ، عن محمد بن مسلم قال قال القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوع

______________________________________________________

الحديث الثاني عشر (١).

الحديث الثالث عشر : مجهول كالصحيح.

وذهب الصدوق : إلى عمومات أكثر الأخبار وقال القنوت في الجمعة أيضا في الثانية قبل الركوع والمشهور أن فيها قنوتين في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعدها ، وذهب المفيد وجماعة إلى أنه ليس فيها إلا قنوت واحد في الأولى قبل الركوع.

الحديث الرابع عشر : صحيح ولا خلاف عندنا في استحباب القنوت في الوتر قبل الركوع وذهب بعض الأصحاب إلى استحباب القنوت بعد الركوع أيضا ، وناقش بعضهم في تسميته قنوتا ، والظاهر عدم استحباب رفع اليدين فيه وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.

__________________

(١) ليس في « الأصل » شرح هذا الحديث ولعلّه سقط من الماتن قدس‌سره أو من النسّاخ.

١٦٩

( باب )

( التعقيب بعد الصلاة والدعاء )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا ينبغي للإمام أن ينتقل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة قال وسألته عن الرجل يؤم في الصلاة هل ينبغي له أن يعقب بأصحابه

______________________________________________________

باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء

قال في الحبل المتين : لم أظفر في كلام أصحابنا بكلام شاف في حقيقة التعقيب شرعا ، وقد فسر بعض اللغويين كالجوهري وغيره بالجلوس بعد الصلاة لدعاء أو مسألة وهذا يدل بظاهره على أن الجلوس داخل في مفهومه وأنه لو اشتغل بعد الصلاة بدعاء أو ذكر وما أشبه ذلك قائما أو ماشيا أو مضطجعا لم يكن تعقيبا ، وفسره بعض فقهائنا بالاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر وما أشبه ذلك ، ولم يذكر الجلوس ولعل المراد « بما أشبه الدعاء والذكر » البكاء من خشية الله والتفكر في عجائب مصنوعاته ، وهل الاشتغال لمجرد التلاوة تعقيب؟ الظاهر أنه تعقيب أما لو ضم إليه الدعاء فلا كلام في صدقه على المجموع ، وربما يلوح ذلك من بعض الأخبار ، وربما يظن دلالة بعضها على اشتراط الجلوس ، والحق أنها إنما يدل على كون الجلوس أيضا مستحبا لا أنه معتبر في مفهوم التعقيب وكذا مفارقة مكان الصلاة.

الحديث الأول : حسن :

قوله عليه‌السلام : « أن ينتقل » وفي بعض النسخ تفتل وفي بعضها معه فعلى الأول لئلا يقتدوا ما بقي من صلاتهم بنافلته وعلى النسختين الأخيرتين لأنه بمنزلة الإمام لهم وفي القاموس انفتل وتفتل وجهه صرفه ، وقال الشهيد (ره) في النفلية يستحب لزوم الإمام مكانه حتى يتم المسبوق صلاته وتعقيب المأموم مع الإمام ،

١٧٠

بعد التسليم فقال يسبح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقب رجل لتعقيب الإمام.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا وإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن منصور بن يونس عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من صلى صلاة فريضة وعقب إلى أخرى فهو ضيف الله وحق على الله أن يكرم ضيفه.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن المغيرة أنه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إن فضل الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة كفضل الفريضة على النافلة قال ثم قال ادعه ولا تقل قد

______________________________________________________

والرواية بأنه ليس بلازم لا تدفع الاستحباب.

قوله عليه‌السلام : « يسبح » أي الإمام أو من شاء على التنازع وإن كان لقوله « لحاجته » ينازع التنازع ، « والتسبيح » مطلق التعقيب أو تسبيح فاطمة عليها‌السلام.

قوله عليه‌السلام : « ولا يعقب » أي لا يلزم الزائد على التسبيح أيضا.

الحديث الثاني : حسن.

وتؤيد النسختين الأخيرتين للخبر السابق والمشهور حمل الوجوب على الاستحباب المؤكد ولا يعلم حكم الشك من الخبر ، ويحتمل أن يحتمل العلم أولا على ما تشمله.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « أدعه » الهاء للسكت ، أو ضمير راجع إلى الله.

١٧١

فرغ من الأمر فإن الدعاء هو العبادة إن الله عز وجل يقول « إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ » وقال « ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ » وقال إذا أردت أن تدعو الله فمجده واحمده وسبحه وهلله وأثن عليه وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم سل تعط.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « ولا تقل قد فرغ » أي لا تقل إن التقدير من الله قد مضى فلا ينفع الدعاء لأمرين.

أحدهما : أنه يحتمل أن يكون التقدير بشرط الدعاء.

وثانيهما : أن الدعاء في نفسه عبادة فإن لم يكن مستحبا أيضا ليس بلغو ، وأشار عليه‌السلام إلى الثاني بالجزء الأول من الآية وإلى الأول بالثاني ثم أشار عليه‌السلام إلى أنه ليس في وعد الله تعالى خلف ولكن التقصير منكم في ترك الشرائط.

الحديث الخامس : حسن.

وقال الشيخ البهائي : (ره) لعل المراد ما عدا الرواتب كنافلة المغرب مثلا ، وقد يؤيد ذلك بما ذكره شيخنا في النفلية من استحباب تقديم نافلة المغرب على تعقيبها وفاقا للمفيد ، وهو كما ترى إذ لا دلالة في استحباب التقديم على الأفضلية ، والأصح تأخيرها عنه فإنا لم نظفر في الأخبار بما يدل على استحباب تقديمها عليه وما أورده الشيخ في التهذيب في معرض الاستدلال على ذلك لا ينتهض به انتهى ، أقول : لعل مستندهما ما رواه المفيد (ره) في الإرشاد ، وقطب الدين الراوندي في كتاب الخرائج والجرائح ، أنه لما توجه أبو جعفر عليه‌السلام من بغداد منصرفا من عند المأمون ومعه أم الفضل قاصدا بها المدينة سار إلى شارع باب الكوفة ومعه الناس يشيعونه فانتهى إلى دار المسيب عند مغيب الشمس فنزل ودخل المسجد وكان في صحنه نبقة لم تحمل بعد فدعا بكوز فيه ماء فتوضأ في أصل النبقة وقام فصلى بالناس صلاة المغرب فقرأ في الأولى الحمد وإذا جاء نصر الله وقرأ في الثانية الحمد

١٧٢

جعفر عليه‌السلام قال الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا.

٦ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام من سبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها‌السلام قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر الله له وليبدأ بالتكبير.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يحيى بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن أبي نجران ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من سبح الله

______________________________________________________

وقل هو الله أحد وقنت قبل ركوعه فيها وصلى الثالثة وتشهد وسلم ثم : جلس هنيئة يذكر الله جل اسمه وقام من غير أن يعقب فصلى النوافل أربع ركعات وعقب بعدها وسجد سجدتي الشكر ثم خرج فلما انتهى الناس إلى النبقة رآها الناس وقد حملت حملا جنيا فتعجبوا من ذلك وأكلوا منها فوجدوه نبقا حلوا لا عجم له فودعوه ومضى عليه‌السلام من وقته إلى المدينة الخبر (١) ، ويؤيده ضيق وقت النافلة ، ولعل الأولى تقديم ما لا يضيق به وقت النافلة من التعقيب وتأخير ما زاد عن ذلك.

الحديث السادس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إن يثني » أي عن القبلة أو مطلق التغيير عن هيئة الصلاة كما قيل ، وقال في النهاية : أراد قبل أن يصرف رجليه عن حالته التي عليها في التشهد.

وقوله عليه‌السلام « ويبدأ بالتكبير » رد على المخالفين حيث يبدأون بالتسبيح ثم التحميد ثم التكبير ، ثم اختلف أصحابنا كالروايات في تقديم التحميد على التسبيح أو العكس ، والأول هو المشهور. ونسب الأخير إلى الصدوق وربما يجمع بين الروايات بحمل الأول على ما بعد الصلاة والأخير على ما قبل النوم ولعل الأشهر أظهر من الكل.

الحديث السابع : مجهول مرسل.

ويدل على استحباب الاتباع بالتهليل كما ذكره بعض الأصحاب لكنه ليس

__________________

(١) الوسائل ج ٤ ـ ١٠٥٩ ـ ح ٤.

١٧٣

في دبر الفريضة تسبيح فاطمة الزهراء عليها‌السلام المائة مرة وأتبعها بلا إله إلا الله غفر الله له.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر قال دخلت مع أبي على أبي عبد الله عليه‌السلام فسأله أبي عن تسبيح فاطمة صلى الله عليها فقال الله أكبر حتى أحصاها أربعا وثلاثين مرة ثم قال الحمد لله حتى بلغ سبعا وستين ثم قال سبحان الله حتى بلغ مائة يحصيها بيده جملة واحدة.

٩ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في تسبيح فاطمة صلى الله عليها يبدأ بالتكبير أربعا وثلاثين ثم التحميد ثلاثا وثلاثين ثم التسبيح ثلاثا وثلاثين.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن

______________________________________________________

بجزء منه ،

الحديث الثامن : صحيح.

قوله عليه‌السلام « حتى بلغ سبعا » الضمير في بلغ يعود إلى الذكر المدلول عليه بما قبله ويجوز أن يعود إلى الإمام عليه‌السلام أي بلغ في الذكر ذلك المقدار.

قوله عليه‌السلام : « جملة واحدة » كان المراد أنه عليه‌السلام بعد إحصاء عدد كل واحد من الثلاثة لم يستأنف العدد للآخر بل أضاف إلى السابق حتى وصل إلى المائة ، ويحتمل أن يكون متعلقا بقال أي قالها جملة واحدة من غير فصل كما يجيء في خبر يعقوب بن يزيد. (١).

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور ويدل على المشهور.

الحديث العاشر : مجهول. ورواه في التهذيب وأسقطه الخيبري بين السند

__________________

(١) الوسائل ج ٤ ـ ص ١٠٣٨ ـ ح ١.

١٧٤

الخيبري ، عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السراج قالا سمعنا أبا عبد الله عليه‌السلام وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعا من النساء فلان وفلان وفلان ومعاوية ويسميهم وفلانة وفلانة وهند وأم الحكم أخت معاوية.

١١ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد رفعه قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا شككت في تسبيح فاطمة الزهراء عليها‌السلام فأعد.

______________________________________________________

فعده الأصحاب صحيحا ، والظاهر أنه سقط من قلم الشيخ أو النساخ كما ذكره في المنتقى حيث قال : وظن بعض الأصحاب صحة هذا الخبر كما هو قضية البناء على الظاهر وبعد التصفح يعلم أنه معلل واضح الضعف لأن الكليني رواه عن محمد ابن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الخيبري ببقية الإسناد ، وهذا كما ترى عين الطريق الذي رواه به الشيخ إلا في الواسطة التي بين ابن بزيع وابن ثوير ووجودها يمنع من صحة الخبر لجهالة حال الرجل واحتمال سقوطها سهوا من رواية الشيخ قائم على وجه يغلب فيه الظن فيثبت به العلة في الخبر ، وفي فهرست الشيخ أن محمد بن إسماعيل بن بزيع : روى كتاب الحسين بن ثوير عن الخيبري عنه ولعل انضمام هذا إلى ما رواه الكليني يفيد وضوح ضعف السند ، وقال المازري : المشهور لغة والمعروف رواية في لفظ « دبر كل صلاة » بضم الدال والباء ، وقال المطرزي أما الجارحة فبالضم وأما الدبر التي بمعنى آخر الأوقات من الصلاة وغيرها فالمعروف فيه الفتح انتهى.

والكنايات الأول عبارة عن الثلاثة بترتيبهم والكنائتان الأخيرتان عن عائشة وحفصة.

الحديث الحادي عشر : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « في تسبيح فاطمة عليها‌السلام » أي في أصله أو في عدده أو الأعم ، وإذا كان في العدد يعيد على ما شك فيه أو الكل ولعل الأول أظهر.

١٧٥

١٢ ـ عنه ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن جعفر عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه كان يسبح تسبيح فاطمة صلى الله عليها فيصله ولا يقطعه.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي هارون المكفوف ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال يا أبا هارون إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليها‌السلام كما نأمرهم بالصلاة فألزمه فإنه لم يلزمه عبد فشقي.

١٤ ـ وبهذا الإسناد ، عن صالح بن عقبة ، عن عقبة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ما عبد الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة عليها‌السلام ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاطمة عليها‌السلام.

١٥ ـ وعنه ، عن أبي خالد القماط قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول تسبيح فاطمة عليها‌السلام في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة ألف ركعة في كل يوم.

______________________________________________________

الحديث الثاني عشر : مرفوع.

قوله عليه‌السلام « فيصله » أي لا يفصل بينها بزمان ولا كلام ، أو المراد عدم قطع النفس بين كل تسبيح وما بعده ، أو تحريك أواخر الفصول ووصله بما بعده.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « فشقي » المراد بالشقاء سوء العاقبة ويقابل السعادة ، أو المراد بالتعب الشديد في الدنيا والآخرة.

الحديث الرابع عشر : ضعيف.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.

ويحتمل العبارة اشتراط المداومة وعدمه وقال الشيخ البهائي (ره) هذا الخبر يوجب تخصيص حديث أفضل الأعمال أحمزها اللهم إلا أن يفسر بأن أفضل كل ،

١٧٦

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال أقل ما يجزئك من الدعاء بعد الفريضة أن تقول اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك اللهم إني أسألك عافيتك في أموري كلها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

١٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام يستجاب الدعاء في أربعة مواطن في الوتر وبعد الفجر وبعد الظهر وبعد المغرب.

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد الواسطي قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لا تدع في دبر كل صلاة ـ أعيذ نفسي وما رزقني ربي بالله الواحد الصمد حتى تختمها وأعيذ نفسي وما رزقني ربي « بِرَبِّ الْفَلَقِ » حتى تختمها وأعيذ نفسي وما رزقني ربي « بِرَبِّ النَّاسِ » حتى تختمها.

١٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة

______________________________________________________

نوع من أنواع الأعمال أحمز ذلك النوع.

الحديث السادس عشر : حسن.

وقال في الحبل المتين : ما تضمنه الحديث من الدعاء المذكور فيه هو أقل ما يجزى بعد الفريضة ربما يعطي عدم حصول حقيقة التعقيب بالإتيان بما دونه من الدعاء ، ويستفاد من قوله عليه‌السلام « أقل ما يجزيك من الدعاء » أن هذا يجزى عن الأدعية التي يعقب بها لا عن بعض الآيات التي ورد قراءتها في التعقيب ولا عن التسبيحات كالتسبيح الزهراء عليها‌السلام وذلك لأنه ثناء لا دعاء.

الحديث السابع عشر : مجهول.

الحديث الثامن عشر : مجهول.

الحديث التاسع عشر : حسن.

١٧٧

قال قال أبو جعفر عليه‌السلام لا تنسوا الموجبتين أو قال عليكم بالموجبتين في دبر كل صلاة قلت وما الموجبتان قال تسأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار.

٢٠ ـ محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن محمد القاساني ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي قال كتب إلي الرجل صلوات الله عليه في سجدة الشكر مائة مرة ـ شكرا شكرا وإن شئت عفوا عفوا.

٢١ ـ محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد بإسناده ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من سبقت أصابعه لسانه حسب له.

٢٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود العجلي مولى أبي المغراء قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول ثلاث أعطين سمع الخلائق ـ الجنة والنار والحور العين فإذا صلى العبد وقال اللهم أعتقني من النار وأدخلني الجنة وزوجني من الحور العين قالت النار يا رب إن عبدك قد سألك أن تعتقه مني فأعتقه وقالت الجنة يا رب إن عبدك قد سألك إياي فأسكنه في

______________________________________________________

وقال في الحبل المتين : الموجبتين يقرأ بصيغة اسم الفاعل أي اللتان توجبان حصول مضمونها دخول الجنة ، والخلاص من النار واللتان أوجبهما الشارع أي استحبهما استحبابا مؤكدا فعبر عن الاستحباب بالوجوب مبالغة.

وقوله عليه‌السلام : « ونعوذ بالله من النار » على صيغة المضارع لا الأمر وإحدى التائين محذوفة.

الحديث العشرون : ضعيف.

الحديث الحادي والعشرون : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « من سبقت » أي في عد تسبيح الزهراء عليها‌السلام أو مطلقا.

الحديث الثاني والعشرون : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « سمع الخلائق ».

يحتمل أن يكون مصدرا أي سمع كلام

١٧٨

وقالت الحور العين يا رب إن عبدك قد خطبنا إليك فزوجه منا فإن هو انصرف من صلاته ولم يسأل الله شيئا من هذه قلن الحور العين إن هذا العبد فينا لزاهد وقالت الجنة إن هذا العبد في لزاهد وقالت النار إن هذا العبد في لجاهل.

٢٣ ـ أحمد بن محمد رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام دعاء يدعى به في دبر كل صلاة تصليها فإن كان بك داء من سقم ووجع فإذا قضيت صلاتك فامسح بيدك على موضع سجودك من الأرض وادع بهذا الدعاء وأمر بيدك على موضع وجعك سبع مرات تقول يا من كبس الأرض على الماء وسد الهواء بالسماء واختار لنفسه أحسن الأسماء صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا وارزقني كذا وكذا وعافني من كذا وكذا.

٢٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي

______________________________________________________

الخلائق ، أو بمعنى الأذن أي كإذن الخلائق.

قوله عليه‌السلام : « قلن الحور العين » من قبيل أكلوني البراغيث وأسروا النجوى الحديث الثالث والعشرون : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « كبس الأرض على الماء » أي أدخلها فيه فيكون على بمعنى في من قولهم « كبس رأسه في ثوبه » أي أخفاه وأدخله فيه أو جمعها كائنة على الماء مع أن المناسب لتلك الحالة التفرق. ومنه إنا نكبس الزيت والسمن نطلب فيه التجارة أي نجمعه ، والكبس الطم أيضا يقال كبست النهر كبسا أي طممته بالتراب « وسد الهواء بالسماء » أي جعل منتهى الهواء. فيدل على أن كرة النار ليست موجودة أو هي منقلبة عن الهواء كما قيل ، واحتمال كون السماء شاملة لها بعيد ، نعم : يمكن أن يكون المراد الانتهاء إليها حسا ، ويحتمل أن يكون للسماء مدخل في عدم تفرق الهواء بوجه ، واختار لنفسه فيه إشعار بأن أسماءه تعالى توقيفية.

الحديث الرابع والعشرون : حسن.

١٧٩

إسماعيل السراج ، عن علي بن شجرة ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال تمسح بيدك اليمنى على جبهتك ووجهك في دبر المغرب والصلوات وتقول بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والسقم والعدم والصغار والذل والفواحش « ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ ».

٢٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن التسبيح فقال ما علمت شيئا موقوفا غير تسبيح فاطمة صلوات الله عليها وعشر مرات بعد الغداة تقول « لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ » وحده « لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ » ويميت ويحيي بيده الخير « وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » ولكن الإنسان يسبح ما شاء تطوعا.

٢٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الملك القمي ، عن إدريس أخيه قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إذا فرغت من صلاتك فقل اللهم إني أدينك بطاعتك وولايتك وولاية رسولك وولاية الأئمة عليهم‌السلام من أولهم إلى آخرهم وتسميهم ثم قل اللهم إني أدينك بطاعتك وولايتهم والرضا بما

______________________________________________________

وحمله بعض الأصحاب على المسح بعد مسح موضع السجود كما مر ، والفرق بين الهم والحزن أن الأول : يطلق على ما لم يأت والثاني : على ما مضى ، أو الأول : على ما لم يعلم سببه وفيه وجوه أخر. وقال : في الصحاح العدم أيضا الفقر وكذلك العدم إذا ضممت أوله خففت وإن فتحت ثقلت وكذلك الجحد والجحد والصلب والصلب والرشد والرشد والحزن والحزن انتهى وما ظهر من الفواحش أفعال الجوارح.

الحديث الخامس والعشرون : حسن.

الحديث السادس والعشرون : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « على معنى » كأنه متعلق بأدينك أو بطاعتك أي على النحو

١٨٠