مرآة العقول - ج ١٥

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ١٥

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٩٧

دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب وإن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم سلم ثم تصلي المغرب فإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة وإن كنت ذكرتها وأنت في ركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم وإن كانت المغرب والعشاء الآخرة قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء الآخرة فإن خشيت أن

______________________________________________________

وأتى بالظهر ، وأما القائلون بعدم الاختصاص كابن بابويه وأتباعه فلا يوجبون إعادة العصر كما هو ظاهر إطلاق هذا الحديث وغيره.

وقوله عليه‌السلام « ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم » يعطي تأكد الأذان والإقامة في صلاة الصبح ، ويستفاد من إطلاق الأمر بالأذان والإقامة هنا عدم الاجتزاء بها لو وقعا قبل الصبح وأنهما ينصرفان إلى العشاء كالركعة وما في حكمها.

وقوله عليه‌السلام في آخر الحديث « أيهما ذكرت فلا تصلها إلا بعد شعاع الشمس » يعطي أن كراهة الصلاة عند طلوع الشمس يشمل قضاء الفرائض أيضا.

وقول زرارة « ولم ذاك؟ » السؤال عن سبب التأخير إلى ما بعد الشعاع فأجابه عليه‌السلام بأن كلا من ذينك الفرضين لما كان قضاء لم يخف فوت وقته فلا يجب المبادرة إليه في ذلك الوقت المكروه. وفيه نوع إشعار بتوسعة القضاء انتهى ، ثم إن الخبر يدل على تقديم الفائتة على الحاضرة في الجملة. وقد اختلف الأصحاب فيه بعد اتفاقهم على جواز قضاء الفريضة في كل وقت ما لم يتضيق الحاضرة ، واختلف في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة فذهب جماعة منهم المرتضى ـ وابن إدريس إلى

٦١

تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم بالغداة ثم صل العشاء فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء ابدأ بأولهما لأنهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس قال قلت لم ذاك قال لأنك لست تخاف فوتها.

٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تصلي التي نسيت.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد

______________________________________________________

الوجوب ما لم يتضيق وقت الحاضرة لو قدمها مع ذكر الفوائت وذهب ابن بابويه إلى المواسعة المحضة حتى إنهما استحبا تقديم الحاضرة مع السعة ، قال : في المختلف بعد حكاية ذلك وهو مذهب والدي وأكثر من حاضرنا من المشايخ ، وذهب المحقق إلى وجوب تقديم الفائتة المتحدة ، واستقرب العلامة في المختلف وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات سواء اتحدت أو تعددت وكأنه أراد باليوم ما يتناول النهار والليلة المستقبلة ، وما اختار المحقق لا يخلو من قوة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور ، الحديث الثالث : حسن. وظاهره بالتضييق ويمكن حمله على بيان الوقت.

وقال في الحبل المتين : قد يستفاد من هذا الحديث عدم كراهة قضاء الصلاة في الأوقات المكروهة كطلوع الشمس وغروبها وقيامها كما يشعر به.

قوله عليه‌السلام « في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار » ولا يخفى عليك أن لقائل

٦٢

حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فإن الله عز وجل يقول « أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي » وإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها فصلها ثم أقم الأخرى.

______________________________________________________

أن يقول : إنه إنما يدل على عدم التحريم ، أما على عدم الكراهة فلا لاحتمال أن يكون الصلاة في تلك الأوقات من قبيل الصلاة في الحمام وصوم النافلة في السفر ويستفاد من ظاهره أيضا المضايقة في القضاء وعدم التوسعة فيه.

الحديث الرابع : مجهول. وقال في الحبل المتين : وقد دل هذا الحديث على ترتب مطلق الفائتة على الحاضرة كما يقوله أصحاب المضايقة انتهى ، قوله تعالى « أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي » (١) يدل الخبر على أن اللام للتوقيت كما في قوله تعالى « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ » (٢) وإضافة الذكر إلى الضمير إضافة إلى الفاعل أي عند تذكيري إياك ، أو الذكر الصلاة الذي هو من قبلي كما ورد في الأخبار إن الذكر والنسيان منه تعالى ، وقيل : أي الذكر صلاتي ، أو لأنه إذا ذكرت الصلاة فقد ذكر الله ، وقيل في تأويل الآية أي لتذكرني. فإن ذكري أني أعبد ويصلي لي ، أو لتذكرني فيها لاشتمالها على الأذكار ، أو لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بها ، أو لأن أذكرك بالمدح والثناء وأجعل لك لسان صدق ، أو لذكري خاصة لا تشوبه بذكر غيري ، أو لإخلاص ذكري وطلب وجهي لا تراني بها ولا تقصد بها غرضا آخرا ولتكون

__________________

(١) سورة طه : الآية ١٤.

(٢) سورة الإسراء : الآية ٧٨.

٦٣

٥ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فيكون صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك.

٦ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر فقال كان أبو جعفر عليه‌السلام أو كان أبي عليه‌السلام يقول إن أمكنه أن يصليها قبل أن يفوته المغرب بدأ بها وإلا صلى المغرب ثم صلاها.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي أنه لم

______________________________________________________

لي ذاكرا غير ناس ، أو لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلوات ، ثم إنه ربما يستدل به على أن شريعة من قبلنا حجة وفيه نظر إذ ذكره تعالى لنا يدل على أنه معتبر في شرعنا.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول كالصحيح.

ويحتمل أن يكون المراد من الفوات مضى وقت الفضل والإجزاء. وهذه الأخبار تدل على تقديم الفائتة الواحدة فلا تغفل.

الحديث السابع : حسن.

واستدل به على جواز اقتداء العصر بالظهر ولا يخفى عدم دلالته على مطلق

٦٤

يكن صلى الأولى قال فليجعلها الأولى التي فاتته وليستأنف بعد صلاة العصر وقد مضى القوم بصلاتهم.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس قال يصليها حين يذكرها فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم صلاها حين استيقظ ولكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلى.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول نام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الصبح والله عز وجل أنامه حتى طلعت الشمس عليه وكان ذلك رحمة من ربك للناس ألا ترى لو أن رجلا نام حتى تطلع الشمس لعيره الناس وقالوا لا تتورع لصلواتك فصارت

______________________________________________________

الجواز ، وربما يصلح للتأييد فتأمل.

الحديث الثامن : موثق. والتنحي لكراهة ذلك الموضع الذي أغفلهم الشيطان فيه عن الصلاة كما هو المصرح في خبر أورده في الذكرى.

الحديث التاسع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « أنامه » أقول : نوم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كذلك أي فوت الصلاة مما رواه الخاصة والعامة ، وليس من قبيل السهو ولذا لم يقل بالسهو إلا شاذ ، ولم ير وذلك أحد كما ذكره الشهيد (ره).

فإن قيل : قد ورد في الأخبار أن نومه صلى‌الله‌عليه‌وآله مثل يقظته ويرى في النوم ما يرى في اليقظة فكيف ترك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصلاة مع تلك الحال.

قلت : يمكن الجواب عنه بوجوه.

الأول : أن اطلاعه في النوم محمول على غالب أحواله ، فإذا أراد الله أن ينيمه كنوم سائر الناس لمصلحة فعل ذلك.

٦٥

أسوة وسنة فإن قال رجل لرجل نمت عن الصلاة قال قد نام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فصارت أسوة ورحمة رحم الله سبحانه بها هذه الأمة.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله تبارك اسمه « إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً » قال يعني مفروضا وليس يعني وقت فوتها إذا جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاته هذه مؤداة ولو كان ذلك لهلك سليمان بن داود عليه‌السلام حين صلاها لغير وقتها ولكنه متى ما ذكرها صلاها قال ثم قال ومتى استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها

______________________________________________________

الثاني : أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن مكلفا بهذا العلم كما كان يعلم كفر المنافقين ويعامل معهم معاملة المسلمين.

الثالث : أن يقال : إنه صلى‌الله‌عليه‌وآله كان في ذلك الوقت مكلفا بعدم القيام لتلك المصلحة ولا استبعاد فيه ، والأول أظهر ، والأسوة بالضم والكسر ما يأسى به الحزين ويتعزى به ، والأسوة بالضم القدوة ، وهنا يحتمل الوجهين والأول أظهر.

الحديث العاشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أو شككت في وقتها » أي إذا شككت وأنت في الوقت أي وقت الفضيلة ، أو في وقت فوتها أي شككت في وقت فوتها أي وقت الإجزاء بعد ما فات وقت الفضيلة أنك لم تصلها ، وقال المحقق التستري : أي إذا شككت في وقت الفوت أنك قضيت أم لا ، أو تيقنت أنك لم تقض. والحاصل أنك إن تيقنت في وقت الصلاة أنك لم تصل أو شككت في ذلك صليت أي وجب عليك إيقاع الصلاة للأصل السالم عن يقين إيقاع الواجب ، وإن شككت بعد فوت الوقت أنك لم تصل في وقت الصلاة لم يكن عليك صلاة. لأن الوقت قد زال فكان ذلك شكا بعد تجاوز المحل ، وعلى هذا كان الأوجه في قوله بعد ما خرج الوقت أو يقال بعد ما فات الوقت والأمر فيه هين

٦٦

فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلا بعد انتصاف الليل قال يصليها ويصبح صائما.

( باب )

( بناء مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله )

١ ـ علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بنى مسجده بالسميط

______________________________________________________

لظهور المراد وأمن إلا الالتباس انتهى ، وعلى ما ذكرنا لا حاجة إلى تلك التكلفات.

ثم اعلم أن هذا الخبر يؤيد ما احتمله العلامة في التذكرة من الاكتفاء بقضاء ما تيقن فواته خلافا للمشهور حيث حكموا بوجوب القضاء حتى يغلب على ظنه الوفاء.

الحديث الحادي العشر : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « ويصبح صائما » استحبابا على المشهور ، وذهب الشيخ وجماعة إلى الوجوب سواء كان عمدا أو سهوا.

باب بناء مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

الحديث الأول : حسن كالصحيح وقال في القاموس : « السميط » الأجر القائم بعضه فوق بعض كالسميط كزبير. وقال : السعد ثلث اللبنة وكزبير ربعها ، وقال : في الصحاح سواري جمع سارية وهي الأسطوانة ، وقال : الجذع بالكسر ساق النخلة ، وقال : العارضة واحدة عوارض السقف ، وقال في القاموس : الخصفة

٦٧

ثم إن المسلمين كثروا فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه فقال نعم فأمر به فزيد فيه وبناه بالسعيدة ثم إن المسلمين كثروا فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه فقال نعم فأمر به فزيد فيه وبنى جداره بالأنثى والذكر ثم اشتد عليهم الحر فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل فقال نعم فأمر به فأقيمت فيه سوار من جذوع النخل ثم طرحت عليه العوارض والخصف والإذخر فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار فجعل المسجد يكف عليهم فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين فقال لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا عريش كعريش موسى عليه‌السلام فلم يزل كذلك حتى قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكان جداره قبل أن يظلل قامة فكان إذا كان الفيء ذراعا وهو قدر مربض عنز صلى الظهر وإذا كان ضعف ذلك صلى العصر وقال السميط لبنة لبنة والسعيدة لبنة ونصف والذكر والأنثى لبنتان مخالفتان.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن المسجد الذي « أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى » قال ـ مسجد قبا.

٣ ـ أحمد بن إدريس وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمرو بن سعيد قال حدثني موسى بن أكيل ، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال

______________________________________________________

محركة النخلة من الخوص للتمر جمع خصف ، وقال وكف البيت أي قطر.

الحديث الثاني : حسن. وفي الصحاح « قباء » ممدودا موضع بالحجاز يذكر ويؤنث.

الحديث الثالث : مجهول أو حسن.

قوله عليه‌السلام « تكسيرا » أي كان هذا حاصل ضرب الطول في العرض فاستعمل لفظ التكسير في الضرب مجازا ، وفي بعض النسخ « مكسرة » فيحتمل أي يكون إشارة إلى ذراع مخصوص كما ذكره المطرزي حيث قال : في المغرب الذراع

٦٨

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام كم كان مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال كان ثلاثة آلاف وستمائة ذراع تكسيرا.

( باب )

( ما يستتر به المصلي ممن يمر بين يديه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان

______________________________________________________

المكسرة ست قبضات ، وهي ذراع القامة وإنما وصفت بذلك لأنها نقصت عن ذراع الملك بقبضة وهو بعض الأكاسرة لا كسرى الأخير وكانت ذراعه سبع قبضات.

باب ما يستتر به المصلي ممن يمر بين يديه

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « يجعل العنزة » كأنه كان ينصبه عمودا على الأرض لا أنه يضعه بعرض لما يشعر به رواية أبي بصير الآتية ويدل على استحباب اتخاذ المصلي سترة.

وقد أجمع أصحابنا على ذلك وقدرت بمقدار ذراع تقريبا ، والظاهر أنها كما تستحب في الصحاري تستحب في البناء إذا كان بعيدا عن الحائط والسارية ونحوها ولو كان قريبا من أحدهما كفى والغنزة بالتحريك عصاه في أسفلها حربة ، وفي الصحاح : أنها أطول من العصا وأقصر من الرمح ، وروي وضع القلنسوة عن الرضا عليه‌السلام أنه يخط بين يديه يخط وقد ذكر الأصحاب استحباب الدنو من السترة بمربض غنم إلى مربض فرس : وأما كيفية الخط الذي يقوم مقام السترة فيظهر من الذكرى أنه يكون عرضا ، ونقل عن بعض العامة أنه يكون طولا أو مدورا أو كالهلال ، وقال في المنتهى : لم ينقل عنهم عليهم‌السلام صفة الخط فعلى أي كيفية فعله أصاب السنة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٦٩

عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان طول رحل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذراعا وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل هل يقطع صلاته شيء مما يمر بين يديه فقال لا يقطع صلاة المؤمن شيء ولكن ادرءوا ما استطعتم.

٤ ـ وفي رواية ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يقطع الصلاة شيء لا كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشيء فإن كان بين يديك قدر ذراع رافعا من الأرض فقد استترت قال الكليني والفضل في هذا أن تستتر بشيء وتضع بين يديك ما تتقي به من المار فإن لم تفعل فليس به بأس لأن الذي يصلي له المصلي أقرب إليه ممن يمر بين يديه ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها.

٥ ـ علي بن إبراهيم رفعه ، عن محمد بن مسلم قال دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له رأيت ابنك موسى عليه‌السلام يصلي والناس يمرون بين يديه فلا

______________________________________________________

وقال : في النهاية قد تكرر ذكر رحل البعير مفردا ومجموعا في الحديث وهو كالسرج للفرس.

الحديث الثالث : موثق.

قوله عليه‌السلام : « ولكن ادرؤوا » أي ادفع المار كما فهمه الأصحاب ، قال في الذكرى : يستحب دفع المار واستدل بهذا الخبر ، ثم قال ولو احتاج الدفع إلى القتال لم يجز ، وقال : يكره المرور بين يدي المصلي سواء كان له سترة أم لا.

أقول : ويمكن أن يكون المراد دفع الضرر مرورا لمار بالسترة كما يدل عليه الخبر الثاني.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : مرفوع : قوله عليه‌السلام : « وفيه ما فيه » أي في هذا الفعل ما فيه من الكراهة ، أو فيه عليه‌السلام

٧٠

ينهاهم وفيه ما فيه فقال أبو عبد الله عليه‌السلام ادعوا لي موسى فدعي فقال له يا بني إن أبا حنيفة يذكر أنك كنت تصلي والناس يمرون بين يديك فلم تنههم فقال نعم يا أبة إن الذي كنت أصلي له كان أقرب إلي منهم يقول الله عز وجل : « وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ » قال فضمه أبو عبد الله عليه‌السلام إلى نفسه ثم قال يا بني بأبي أنت وأمي يا مودع الأسرار وهذا تأديب منه عليه‌السلام لا أنه ترك الفضل

( باب )

( المرأة تصلي بحيال الرجل والرجل يصلي والمرأة بحياله )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام

______________________________________________________

ما فيه من ظن الإمامة ، والأول أظهر.

قوله عليه‌السلام « وهذا تأديب منه » الظاهر أن هذا كلام الكليني ، وفي بعض النسخ قال الكليني وربما يتوهم أنه من كلام الإمام عليه‌السلام ، ويمكن أن يكون مراده أن هذا كان منه عليه‌السلام تأديبا. لأبي حنيفة ، ولذا طلبه ليعلم الملعون أنه عليه‌السلام لم يترك الفضل ، إما لعدم الحاجة إلى السترة كثيرا ممن لا يشغله عن الله شيء أو لأنه لم يترك السترة حيث لم يذكر في الخبر تركها ، ويحتمل أن يكون المراد تأديب ولده ( صلى الله عليهما ) فالمراد : بالفضل السنة الوكيدة ، فالتأديب في أصل الطلب وإن كان مدحه أخيرا على ما ذكره ، وفي بعض النسخ « لأنه ». فالثاني أظهر ويحتمل الأول على تكلف ، وهنا احتمال ثالث : وهو أن يكون ضمير منه راجعا إلى موسى عليه‌السلام أي الصلاة هكذا كان تأديبا. منه عليه‌السلام لأبي حنيفة لا أنه ترك الفضل.

باب المرأة تصلي بحيال الرجل والرجل يصلي والمرأة بحياله

الحديث الأول : حسن.

وقال في الحبل المتين : المنع من صلاة المرأة بحذاء الرجل وقدامه من دون الحائل وما في حكمه. محمول عند أكثر المتأخرين والمرتضى وابن إدريس على

٧١

في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه فقال إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي والمرأة بحذاه يمنة أو يسرة قال لا بأس به إذا كانت لا تصلي.

٣ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل والمرأة يصليان في وقت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه قال لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع.

٤ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى فقال لا ينبغي له ذلك فإن كان

______________________________________________________

الكراهة كما هو الظاهر من قوله عليه‌السلام لا ينبغي ، وعند الشيخين ، وأبي حمزة ، وأبي الصلاح ، على التحريم. بل ادعى عليه الشيخ. الإجماع ، واتفق الكل على زوال الكراهة والتحريم إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام « شبر أو ذراع » ظاهره أنه يكفي الشبر والذراع من أي جانب كان ، وحمل على الخلف ، وربما يدعى ظهوره أيضا وليس ببعيد ، وأيضا يحتمل أن يكون البعد بين الموقفين وبين المسجد والموقف ، وحمله بعض الأصحاب على الثاني لأن لا يحاذي رأسها بدنه ، ويحتمل أن يكون المعنى شيء ارتفاعه شبر أو ذراع ويؤيده ما أورده في التهذيب تتمة لهذا الخبر.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

ويدل على تقدم الرجل في الصلاة على المرأة إذا لم يمكن اجتماعهما كما

٧٢

بينهما شبر أجزأه قال وسألته عن الرجل والمرأة يتزاملان في المحمل يصليان جميعا فقال لا ولكن يصلي الرجل فإذا صلى صلت المرأة.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن إدريس بن عبد الله القمي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبته فقال إن كانت قاعدة فلا يضره وإن كانت تصلي فلا.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي وعائشة نائمة معترضة بين يديه وهي لا تصلي.

______________________________________________________

ذكره الأصحاب ، وقال في التهذيب بعد إيراد الخبر يعني إذا كان الرجل مقدما للمرأة شبرا انتهى ، وقال في الحبل المتين : ويفسر قوله وإن كان بينهما شبرا أجزأه بما إذا كان للرجل مقدما للمرأة بمقدار شبر مذكور في التهذيب في آخر الحديث فيحتمل أن يكون الشيخ هو المفسر لذلك جمعا بين هذا الحديث والحديث المتضمن لوجوب التباعد بأكثر من عشرة أذرع إن صلت قدامه أو عن يمينه أو عن يساره ، وعدم اشتراط التباعد إذا صلت خلفه ولو بحيث تصيب ثوبه ، ويحتمل أن يكون المفسر لذلك محمد بن مسلم بأن يكون فهم ذلك من الإمام عليه‌السلام لقرينة حالية أو مقالية ، وقد استبعد بعض الأصحاب هذا التفسير ، وقال وجعل بعض الأصحاب « الستر » بالسين المهملة والتاء المثناة من فوق وهو كما ترى.

الحديث الخامس : صحيح. على ما يظن أن إدريس بن عبد الله هو الأشعري الثقة ، وفيه أنه لم ينقل روايته عن غير الرضا عليه‌السلام.

قوله عليه‌السلام « نائمة على فراشها » في بعض النسخ قائمة وهو أوفق بالجواب ، وعلى نسخة نائمة ، الغرض بيان القاعدة الكلية ، والمراد بالقعود عدم الصلاة بقرينة المقابلة.

الحديث السادس : مرسل.

٧٣

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه أو إلى جانبه فقال إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.

( باب )

( الخشوع في الصلاة وكراهية العبث )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام إذا قمت في الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك فإنما يحسب لك منها ما أقبلت عليه ولا تعبث

______________________________________________________

الحديث السابع : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « إذا كان سجودها » أي يكون موضع جبهتها ساجدة محاذيا لما يحاذي رأسه راكعا وهذا يدل على عدم وجوب تأخيرها بجميع البدن كظواهر بعض الأخبار السابقة.

باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث

وسيجيء تفسير الخشوع عن قريب في خبر حماد.

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « فعليك بالإقبال » قال : الشيخ البهائي (ره) في الحبل المتين المراد من الإقبال على الصلاة في هذا الحديث رعاية آدابها الظاهرة والباطنة وصرف البال عما يعتري في أثنائها من الأفكار الدنية والوساوس الدنيوية وتوجه القلب إليها لأنها معراج روحانية ونسبة شريفة بين العبد والحق جل شأنه ، والمراد من التكفير في قوله عليه‌السلام ولا تكفر وضع اليمين على الشمال وهو الذي يفعله المخالفون. والنهي فيه للتحريم عند الأكثر ، وأما النهي عن الأشياء المذكورة قبله من العبث باليد والرأس واللحية وحديث النفس والتثاؤب والامتخاط فللكراهة ، ولا يحضرني الآن أن أحدا من الأصحاب قال بتحريم شيء من ذلك.

٧٤

فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك ولا تحدث نفسك ولا تتثاءب ولا تتمط ولا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس ولا تلثم ولا تحتفز ولا تفرج كما يتفرج البعير ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك ولا تفرقع أصابعك فإن ذلك كله نقصان من

______________________________________________________

وهل يبطل الصلاة؟ أكثر علمائنا على ذلك. بل نقل الشيخ ، وسيد المرتضى ، الإجماع عليه واستدلوا أيضا بأنه فعل كثير خارج عن الصلاة ، وبأن أفعال الصلاة متلقاة من الشارع وليس هذا منها وبالاحتياط ، وذهب أبو الصلاح : إلى كراهته ووافقه المحقق في المعتبر قال (ره) والوجه عندي الكراهة لمخالفته ما دل عليه الأحاديث من استحباب وضع اليدين على الفخذين ، والإجماع غير معلوم لنا خصوصا مع وجود المخالف من أكابر الفضلاء ، والتمسك بأنه فعل كثير في غاية الضعف ولأن وضع اليدين على الفخذين ليس بواجب ولم يتناول النهي وضعهما في موضع معين ، وكان للمكلف وضعهما كيف يشاء ، وعدم تشريعه لا يدل على تحريمه ، والاحتياط معارض بأن الأوامر المطلقة بالصلاة دالة بإطلاقها على عدم المنع ، أو نقول متى يحتاط إذا علم ضعف مستند المنع ، أو إذا لم يعلم. ومستند المنع هنا معلوم الضعف ، وأما الرواية فظاهرها الكراهة. لما تضمنت من التشبيه بالمجوس وأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بمخالفتهم ليس على الوجوب. لأنهم قد يفعلون الواجب من اعتقاد الإلهية وأنه فاعل الخير. فلا يمكن حمل الحديث على ظاهره ، ثم قال : فإذا ما قال الشيخ أبو الصلاح من الكراهة أولى ، هذا كلامه وقد ناقشه شيخنا في الذكرى بأنه قائل في كتبه بتحريمه وإبطاله الصلاة ، والإجماع وإن لم نعلمه فهو إذا نقل بخبر الواحد لحجة عند جماعة من الأصوليين وأما الروايتان فالنهي فيهما صريح وهو للتحريم كما اختاره معظم الأصوليين ، وخلاف المعلوم لا يقدح في الإجماع والتشبه بالمجوس فيما لم يدل دليل على شرعيته حرام. وأين الدليل الدال على شرعية هذا الفعل؟ والأمر بالصلاة مقيد بعدم التكفير الثابت في الخبرين المعتبري الإسناد الذين عمل بهما معظم الأصحاب ، ثم قال فحينئذ الحق ما صار إليه الأكثر انتهى كلامه ، والمسألة محل

٧٥

الصلاة ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا فإنها من خلال النفاق فإن الله سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى يعني سكر النوم

______________________________________________________

إشكال وإن كان ما أفاده المحقق قدس‌سره لا يخلو من قوة.

قوله عليه‌السلام : « ولا تلثم » بالتشديد والنهي على الحرمة أن منع اللثام القراءة وإلا فالكراهة.

قوله عليه‌السلام : « ولا تحتقن » قال في النهاية فيه لا رأي لحاقن هو الذي حبس بوله كالحاقن للغائط ومنه الحديث لا يصلين أحدكم وهو حاقن وفي بعض النسخ لا تحتقر ، وفي النهاية في الحديث عن علي عليه‌السلام إذا صلت المرأة فلتحتفز إذا جلست وإذا سجدت ولا تخوي كما يخوي الرجل ، أي تتضام وتجتمع وقال في منتقى الجمان بعد إيراد هذا الكلام من بعض اللغويين : وهذا المعنى هو المراد من قوله في هذا الحديث ولا تحتفز بقرينة قوله على أثره وتفرج ولو لا ذلك لاحتمل معنى آخر فإن الجوهري وغيره ذكر مجيء احتفز بمعنى استوفز في قعدته إذا قعد قعودا منتصبا غير مطمئن. والجمع بينه وبين النهي عنه على تقدير إرادة هذا المعنى وبين النهي عن الإقعاء مثل الجمع بينه وبين الأمر بالتفرج مع إرادة المعنى الأول انتهى ، وقال : في النهاية فيه أنه عليه‌السلام أتي بتمر فجعل يقسمه فهو محتفز أي مستعجل مستوفز يريد القيام ، وقال الشيخ البهائي (ره) نهيه عليه‌السلام عن الإقعاء شامل لما بين السجدتين وحال التشهد وغيرهما وهو محمول على الكراهة عند الأكثر ، وقال الصدوق وابن إدريس : لا بأس بالإقعاء بين السجدتين ولا يجوز في التشهدين ، وذهب الشيخ في المبسوط والمرتضى إلى عدم كراهته مطلقا ، والعمل على المشهور ، وصورة الإقعاء : أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه وهذا هو التفسير المشهور بين الفقهاء.

ونقل في المعتبر والعلامة في المنتهى عن بعض أهل اللغة : أن الإقعاء هو أن يجلس على أليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب ، وربما يؤيد هذا التفسير بما نقله الشيخ عن الحلبي ومحمد بن مسلم ومعاوية بن عمار قالوا قال لا تقع في الصلاة

٧٦

وقال للمنافقين « وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلاَّ قَلِيلاً ».

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها كره لكم العبث في الصلاة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا كنت دخلت في صلاتك فعليك بالتخشع والإقبال على صلاتك فإن الله عز وجل يقول : « الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ ».

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبو داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن أبي جهمة ، عن جهم بن حميد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان أبي عليه‌السلام يقول كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه شيء إلا ما حركه الريح منه.

٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما إذا قام في الصلاة تغير لونه فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا

______________________________________________________

بين السجدتين كإقعاء الكلب ، ووجه التأييد ظاهر من التشبيه بإقعاء الكلب فإنه بالمعنى الثاني لا الأول.

الحديث الثاني : مجهول مرسل.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : مجهول الحديث الخامس : مجهول كالصحيح.

وفي القاموس ارفضاض الدموع ترشفها.

٧٧

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله في الفريضة « فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ » واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال في الرجل يتثاءب ويتمطى في الصلاة قال هو من الشيطان ولا يملكه.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الوليد قال كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه‌السلام فسأله ناجية أبو حبيب فقال له جعلني الله فداك إن لي رحى أطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل فأعرف من

______________________________________________________

الحديث السادس : حسن. وظاهره أن الالتفات بالوجه إلى اليمين واليسار مفسد ، ولا ينافيه ما رواه في التهذيب عن عبد الملك قال : سألت عن أبا عبد الله عليه‌السلام عن الالتفات في الصلاة. أيقطع الصلاة؟ فقال لا وما أحب أن يفعل ، إذ يمكن جمله على الالتفات بالعين أو على ما إذا لم يصل إلى اليمين واليسار فإن ما بين المغرب والمشرق قبلة ، وظاهر الأكثر بطلان الصلاة بالالتفات بالوجه إلى خلفه. وأن الالتفات إلى أحد الجانبين لا يبطل الصلاة ، وحكى الشهيد في الذكرى عن بعض معاصريه : أن الالتفات بالوجه يقطع الصلاة مطلقا ، وربما كان مستنده إطلاق الروايات كحسنة زرارة هذه وحملها الشهيد في الذكرى على الالتفات بكل البدن قوله عليه‌السلام « وليكن حذاء وجهك » أي وليكن بصرك حذاء وجهك.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « ولا يملكه » أي السعي أولا في رفع مقدماتهما.

الحديث الثامن : مجهول أو صحيح ، على احتمال كون أبي الوليد ذريحا

٧٨

الرحى أن الغلام قد نام فأضرب الحائط لأوقظه قال نعم أنت في طاعة الله عز وجل تطلب رزقه.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا قمت في الصلاة فلا تعبث بلحيتك ولا برأسك ولا تعبث بالحصى وأنت تصلي إلا أن تسوي حيث تسجد فإنه لا بأس.

( باب )

( البكاء والدعاء في الصلاة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام ينبغي لمن يقرأ القرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل الله عند ذلك خير ما يرجو ويسأله العافية من النار ومن العذاب.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن سعيد بياع السابري قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أيتباكى الرجل في الصلاة فقال

______________________________________________________

المحاربي وكثيرا ما تقع في هذا الموضع مثنى بن الوليد.

الحديث التاسع : مرفوع.

باب البكاء والدعاء في الصلاة

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقال الجوهري : « بخ » كلمة يقال عند المدح والرضا بالشيء ، وتكرر للمبالغة؟ فيقال : بخ بخ فإن وصلت خفضت ونونت فقلت بخ بخ وربما شددت كالاسم انتهى ، والأحوط أن يكون التباكي بذكر الجنة والنار وعقوبات الآخرة وأهوالها لا بذكر الأموات وفقد الأموال وأمثاله. وإن كان الظاهر جوازه إذا كان الغرض تهيؤ النفس للبكاء للآخرة ، وقال : في المدارك الحكم ببطلان الصلاة

٧٩

بخ بخ ولو مثل رأس الذباب.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يكون مع الإمام فيمر بالمسألة أو بآية فيها ذكر جنة أو نار قال لا بأس بأن يسأل عند ذلك ويتعوذ في الصلاة من النار ويسأل الله الجنة.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » فقال إذا كنت تدعو بها فلا بأس.

______________________________________________________

بالبكاء لشيء من أمور الدنيا. ذكره الشيخ وجماعة وظاهر هم أنه مجمع عليه والرواية ضعيفة. ومن ثم توقف في هذا الحكم شيخنا المعاصر وهو في محله ، وينبغي أن يراد بالبكاء ما فيه انتخاب وصوت لا مجرد خروج الدمع اقتصارا على المتيقن. هذا كله إذا كان البكاء لشيء من أمور الدنيا كذكر ميت أو ذهاب مال فأما البكاء خوفا منه تعالى فهو أفضل الأعمال انتهى.

أقول : بل الظاهر أنه لو كان لطلب شيء من أمور الدنيا كالمال والولد وغيرهما من الأمور المحللة كان جائزا بل من أعظم العبادات.

الحديث الثالث : حسن.

والأحوط أن يكون السؤال إما بالقلب أو في غير وقت قراءة الإمام.

الحديث الرابع : مرسل.

ولعل المراد قراءة بعض القرآن في غير حال القراءة بقصد الدعاء والذكر. ويدل على أنه إذا قرأ في القنوت لا يكون قرآنا بناء على اعتبار القصد في ذلك. والدعاء بمثل قل هو الله المراد به قراءتها مكان الدعاء أو بأن يقول مثلا اللهم اغفر لي بقل هو الله أو بالله الأحد الصمد إلى آخره.

٨٠