مرآة العقول - ج ١٥

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ١٥

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٩٧

بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله قال بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال إن كان

______________________________________________________

والمشهور. أن المسافر يقصر حتى يبلغ سماع الأذان ، وذهب : المرتضى ، وعلي بن بابويه ، وابن الجنيد ، رحمهم‌الله إلى أن المسافر يجب عليه التقصير في العود حتى يبلغ منزله. واستدلوا بهذا الخبر وبما رواه في الصحيح (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته » ، وأجاب العلامة في المختلف بأن المراد الوصول إلى موضع يسمع الأذان أو يرى الجدران فإن من وصل إلى هذا الموضع يخرج عن حكم المسافر فيكون بمنزلة من دخل منزله.

قال : صاحب المدارك لو قيل : بالتخيير بعد الوصول إلى موضع يسمع الأذان بين القصر والتمام إلى أن يدخل البلد كان وجها حسنا انتهى ولا يخفى حسنه.

الحديث السادس : صحيح.

وقال في الذكرى لو أتم الصلاة ناسيا ففيه ثلاثة أقوال أشهرها أنه يعيد ما دام الوقت باقيا وإن خرج فلا إعادة.

القول الثاني : للصدوق في المقنع أنه إن ذكر في يومه أعاد ، وإن مضى اليوم فلا إعادة وهذا يوافق الأول في الظهرين ، وأما العشاء الآخرة فإن حملنا اليوم على بياض النهار فيكون حكم العشاء مهملا. وإن حملنا على ذلك بناء على الليلة المستقبلة وجعلنا آخر وقت العشاء » آخر الليل وافق القول الأول أيضا وإلا فلا.

__________________

(١) الوسائل ج ٥ ص ٥٠٨ ـ ح ٤.

٣٨١

في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته.

٨ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال سألته عن رجل خرج في سفر ثم تبدو له الإقامة وهو في صلاته قال يتم إذا بدت له الإقامة.

( باب )

( المسافر يقدم البلدة كم يقصر الصلاة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت له أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا ومتى ينبغي له أن يتم قال إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقاما عشرة أيام فأتم الصلاة وإن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج

______________________________________________________

الثالث : الإعادة مطلقا وهو قول علي بن بابويه والشيخ في المبسوط.

الحديث السابع : حسن ولا خلاف في مضمونه.

الحديث الثامن : حسن ولا خلاف في مضمونه بين الأصحاب.

باب المسافر يقدم البلدة في كم يقصر الصلاة

الحديث الأول : صحيح ولا خلاف في وجوب الإتمام بمقام عشرة أيام ولا في أن المتردد يقصر ما بينه وبين شهر ، ثم يتم ولو صلاة واحدة وإطلاق بعض

٣٨٢

أو بعد غد فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها دار ومنزل فيمر بالكوفة وإنما هو مجتاز لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين قال يقيم في جانب المصر ويقصر قلت فإن دخل أهله قال عليه التمام.

______________________________________________________

الروايات وكلام الأكثر يقتضي الاكتفاء بالشهر الهلالي إذا حصل التردد في أوله وإن كان ناقصا واعتبر العلامة في التذكر : الثلاثين ولم يعتبر الشهر الهلالي ولا بأس به.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

وظاهره يدل على ما ذهب إليه المرتضى من أن المعتبر في الرجوع دخول المنزل لا بلوغ حد الترخص ودائرة التأويل واسعة مع المعارض ، ويمكن أن مبنيا على أن المعتبر في البلاد الواسعة : المحلة والله يعلم.

وقال : الفاضل الأسترآبادي هذا الحديث وما سيجيء من رواية إسحاق بن عمار (١) ، ورواية العيص (٢) ، وما رواه في آخر كتاب الحج عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٣) قال أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم ثم رجعوا إلى منى أتموا الصلاة وإن لم يدخلوا منازلهم قصروا ، صريحة في أنه لا ينقطع تقصير المسافر إذا تجاوز حد الترخص فقرب إلى بلده فالعمل بها متعين إذ لم نقف على معارض.

__________________

(١ و ٢) الوسال ج ٥ ص ٥٠٨ ح ٤.

(٣) الوسائل ج ٥ ص ٥٠٠ ح ٤.

٣٨٣

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب قال سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا أسمع عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام قال فليتم الصلاة وإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة فقال له محمد بن مسلم بلغني أنك قلت خمسا فقال قد قلت ذاك قال أبو أيوب فقلت أنا جعلت فداك يكون أقل من خمس فقال لا.

( باب )

( صلاة الملاحين والمكارين وأصحاب الصيد والرجل )

( يخرج إلى ضيعته )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن

______________________________________________________

الحديث الثالث : حسن.

وقال : الشيخ في التهذيب ما يتضمن هذا الخبر من الأمر بالإتمام إذا أراد مقام خمسة أيام محمول على أنه إذا كان بمكة أو بالمدينة ، وقال : في المدارك وجوب القصر في إقامة ما دون العشرة قول معظم الأصحاب ، بل قال : في المنتهى إنه قول علمائنا أجمع ، ونقل : عن ابن الجنيد أنه اكتفى في وجوب الإتمام بنية مقام خمسة أيام ومستنده حسنة أبي أيوب وهي غير دالة على الاكتفاء بنية إقامة الخمسة صريحا لاحتمال عود الإشارة إلى الكلام السابق وهو الإتمام مع إقامة العشرة وما حمله عليه الشيخ بعيد.

باب صلاة الملاحين والمكارين وأصحاب الصيد والرجل يخرج إلى ضيعته

الحديث الأول : صحيح.

وقال : في القاموس « الكري » كغني ـ المكاري ، وقال : الوالد العلامة (ره)

٣٨٤

محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام أربعة قد يجب عليهم التمام في السفر كانوا أو الحضر المكاري والكري والراعي والأشتقان لأنه عملهم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على

______________________________________________________

« المكاري » هو من يكري دابته ، والكري من يكري نفسه أو المراد بالمكاري الجمال.

وقال : في الذكرى المراد بالكري في الرواية : المكتري.

وقال : بعض أهل اللغة قد يقال : الكري على المكاري والحمل على المغايرة أولى بالرواية فتكثر الفائدة لأصالة عدم الترادف.

قوله عليه‌السلام « والاشتقان » قال : الفاضل التستري فسره في المنتهى (١) بأمين البيدر ، ونسبه إلى تفسير أهل اللغة ، ونقل قولا بأنه البريد.

الحديث الثاني : صحيح وآخره مرسل وأورد الشيخ في التهذيب روايتين تدلان على هذا ثم قال الوجه في هذين الخبرين ما ذكره محمد بن يعقوب الكليني (٢) (ره) قال هذا محمول على من يجعل المنزلين منزلا فيقصر في الطريق ويتم في المنزل ، والذي يكشف عن ذلك ما رواه (٣) سعد : عن حميد بن محمد ، عن عمران بن محمد الأشعري ، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الجمال والمكاري إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتما في المنزل.

وقال : في المدارك هذه الرواية مع ضعف سندها غير دالة على ما اعتبره الكليني ، والشيخ ، وحملها الشهيد في الذكرى على ما إذا أنشأ المكاري والجمال

__________________

(١) المنتهى ج ١ ص ٣٩٣.

(٢) الوسائل ج ٥ ص ٥٢٠ ح ٤.

(٣) الوسائل ج ٥ ص ٥١٩ ح ٣.

٣٨٥

المكاري والجمال.

وفي رواية أخرى المكاري إذا جد به السير فليقصر قال ومعنى جد به

______________________________________________________

سفرا غير صنعتهما قال : ويكون المراد يجد السير ان يكون سيرهما متصلا كالحج والأسفار التي لا يصدق عليها صنعة وهو قريب ، بل ولا يبعد استفادة الحكم من تعليل الإتمام في صحيحة زرارة (١) « بأنه عملهم » واحتمل في الذكرى أن يكون المراد أن المكارين يتمون ما داموا يترددون في أقل من المسافة أو في مسافة غير مقصودة فإذا قصدوا مسافة قصروا قالوا ولكن هذا لا يختص المكاري والجمال به بل كل مسافر ، ولعل هذا مستند ابن أبي عقيل على ما نقل عنه حيث عمم وجوب القصر على كل مسافر ولم يستثن أحدا ويرده قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة (٢) « أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر » فإن المتبادر من السفر المقابل للحضر المقتضي للتقصير.

وقال : العلامة في المختلف الأقرب حمل الحديثين على أنهما إذا أقاما عشرة أيام قصرا ولا يخفى بعد ما قربه ، وحملهما جدي على ما إذا قصد المكاري والجمال المسافة قبل تحقق الكثرة وهو بعيد أيضا ويحتمل قويا الرجوع في حد السير إلى العرف. والقول : بوجوب التقصير عليهما في هذه الحالة للمشقة الشديدة بذلك.

وقال : في الدروس الشرط السابع ـ أن لا يكثر السفر فيتم المكاري والملاح والبريد والراعي والتاجر إذا صدق الاسم وهو بالثالثة على الأقرب.

وقال : ابن إدريس أصحاب الصنعة كالمكاري والملاح والتاجر يتممون في الأولى ومن لا صنعة له في الثالثة ، وفي المختلف الإتمام في الثانية مطلقا ولو أقام أحدهم عشرة أيام بنية الإقامة في غير بلده أو في بلده وإن لم ينو قصر ، وكذا يكفي عشرة بعد مضي ثلاثين في غير بلده وإن لم ينو ، وقال : شهيد الثاني في المسالك الضابط

__________________

(١ و ٢) الوسائل ج ٥ ص ٥١٥ ح ٢.

٣٨٦

السير يجعل منزلين منزلا.

٣ ـ محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم قال يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه.

٤ ـ محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة قال لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين وإن التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه وقال يقصر إذا شيع أخاه.

عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن أسباط مثله.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن سليمان بن

______________________________________________________

أن يسافر إلى مسافة ثلاثة مرات لا يتخلل بينها حكم الإتمام بعد الأولى والثانية ولا يقيم بينها عشرة أيام في بلده مطلقا أو في غيره بنية الإقامة أو عشرة بعد تردد الثلاثين وحينئذ تحصل الكثرة في الثالثة فيلزم الإتمام فيها.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « يتم الصلاة » أي مع نية إقامة العشرة ، أو مع الاستيطان الشرعي ، أو يكون محمولا على ما إذا لم يكن بينها مسافة التقصير ، كما قاله الشيخ في التهذيب : ولا يبعد حمله على التقية لذهاب كثير من العامة إلى أنه يتم إذا ورد منزله سواء استوطنه أم لا ، وفي بعض الأخبار إيماء إلى التخيير بين القصر والإتمام وهو أيضا وجه جمع بين الأخبار.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور. والسند الآخر مرسل.

الحديث الخامس : مرسل.

٣٨٧

جعفر الجعفري عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الأعراب لا يقصرون وذلك أن منازلهم معهم.

٦ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتم أو يقصر قال يتم.

______________________________________________________

الحديث السادس : مجهول كالصحيح ، وقال : في المدارك إطلاق عبارة الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الملك بين المنزل وغيره وبه جزم العلامة ومن تأخر عنه حتى صرحوا بالاكتفاء في ذلك بالشجرة الواحدة واستدلوا بذلك برواية عمار (١) وهي ضعيفة والأصح اعتبار المنزل خاصة كما هو ظاهر الشيخ في النهاية ، وابن بابويه ، وابن البراج ، وأبي الصلاح والمحقق في المنافع لإناطة الحكم به في الأخبار الصحيحة ، ويدل عليه صريحا صحيحة ابن بزيع (٢) وبها احتج الأصحاب على أنه يعتبر في الملك أن يكون قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا وهي غير دالة على ما ذكروه بل المتبادر منها إقامة ستة أشهر في كل سنة وبهذا المعنى صرح ابن بابويه في الفقيه والمسألة قوية الإشكال ، وكيف كان فالظاهر اعتبار دوام الاستيطان كما يعتبر دوام الملك كما يدل عليه كلام الشيخ في النهاية ، وابن البراج في الكامل وألحق العلامة ومن تأخر عنه بذلك اتخاذ البلد دار إقامة على الدوام ولا بأس به قال : في الذكرى وهل يشترط هنا استيطان ستة أشهر؟ الأقرب ذلك ليتحقق الاستيطان الشرعي مضافا إلى العرفي وهو غير بعيد.

__________________

(١) الوسائل ج ٥ ص ٥٢١ ح ٥.

(٢) الوسائل ج ٥ ص ٥٢٢ ح ١١.

٣٨٨

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ » قال الباغي باغي الصيد والعادي السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاة.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أم يتم قال يتم لأنه ليس بمسير حق.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير قال لا بيوتهم معهم.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عمران بن محمد ، عن عمران القمي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم فقال إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة.

______________________________________________________

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : موثق ولا خلاف ظاهرا في أن الصيد إذا كان للقوت يقصر له وفي أنه إذا كان للهو لا يقصر له ولو كان للتجارة فذهب الشيخ وجماعة إلى أنه يقصر الصوم دون الصلاة ونسبه في الدروس إلى الشهرة ، والمرتضى وأكثر المتأخرين إلى إلحاقه بصيد القوت.

الحديث التاسع : موثق.

الحديث العاشر : مرسل وظاهره يشمل صيد التجارة ولعل الأصحاب حملوه على اللغو الذي لا فائدة فيه.

وقال : في القاموس الفضولي بالضم هو المشتغل بما لا يعنيه.

٣٨٩

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن جزك قال كتبت إليه جعلت فداك إن لي جمالا ولي قوام عليها وقد أخرج فيها إلى طريق مكة لرغبة في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع فهل يجب علي التقصير في الصلاة والصيام فوقع عليه‌السلام إن كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وفطور.

( باب )

( المسافر يدخل في صلاة المقيم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المسافر يصلي خلف المقيم قال يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المسافر يصلي مع الإمام فيدرك من الصلاة ركعتين أيجزئ ذلك عنه فقال نعم

______________________________________________________

الحديث الحادي عشر : صحيح وعليه العمل.

باب المسافر يدخل في صلاة المقيم

الحديث الأول : حسن.

وقال في المدارك كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر هو المعروف من مذهب الأصحاب بل ظاهر المحقق في المعتبر ، والعلامة في جملة من كتبه أنه موضع وفاق ، ونقل عن علي بن بابويه أنه قال : لا يجوز إمامة المتمم للمقصر ولا بالعكس والمعتمد الكراهة وقد حكم بعض الأصحاب بكراهة العكس أيضا أي ائتمام المسافر بالحاضر وقد ورد بجوازه روايات كثيرة وإنما يكرهان مع اختلاف الفرضين وأما مع تساويهما فلا كراهة كما صرح به في المعتبر.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٣٩٠

( باب )

( التطوع في السفر )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال سألته عن الصلاة في السفر قال ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا أنه ينبغي للمسافر أن يصلي بعد المغرب أربع ركعات وليتطوع بالليل ما شاء إن كان نازلا وإن كان راكبا فليصل على دابته وهو راكب ولتكن صلاته إيماء وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن الحارث بن المغيرة قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر ولا سفر.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الصلاة في السفر ركعتان

______________________________________________________

باب التطوع في السفر

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « صلاة النهار » أي ما تركته من نافلة النهار وصل صلاة الليل أي نوافلها واقضها إن تركتها ، وتذكير الضمير بتأويل الفعل ، أو الهاء للسكت ، وفيه دلالة على عدم سقوط الوتيرة في السفر ولا يخلو من قوة.

وقال : في المدارك لا خلاف في سقوط نافلة الظهرين في السفر ، والمشهور في الوتيرة السقوط ، ونقل فيه ابن إدريس : الإجماع ، وقال : الشيخ في النهاية

٣٩١

ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر وليس عليك قضاء صلاة النهار وصل صلاة الليل واقضه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام فاتتني صلاة الليل في السفر فأقضيها في النهار فقال نعم إن أطقت ذلك.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال نعم حيثما كنت متوجها قال فقلت على البعير والدابة قال نعم حيثما كنت متوجها قلت أستقبل القبلة إذا أردت التكبير قال لا ولكن تكبر حيثما كنت متوجها وكذلك فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٦ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور

______________________________________________________

يجوز فعلها ولعل مستنده ما ورد في العلل (١) عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه‌السلام أنه قال إنما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتاها لأنها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع انتهى ، والجواز لا يخلو من قوة.

قوله عليه‌السلام : « ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » أي من النافلة المتعلقة بتلك الفريضة إذ قبل العشاء أربع ركعات نافلة المغرب فلا يدل على سقوط الوتيرة إذ كونها نافلة العشاء أول الكلام إذ هي يحتمل أن تكون تقديما للوتر احتياطا أو زيادة في الخمسين كما مر.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور ويشتمل بإطلاقه السفر والحضر.

الحديث السادس : مجهول كالصحيح.

__________________

(١) ما عثرته في العلل ولكن في الوسائل ج ٣ ص ٧٠ ح ٣ مع اختلاف يسير في بعض كلماته.

٣٩٢

بن حازم ، عن أبان بن تغلب قال خرجت مع أبي عبد الله عليه‌السلام فيما بين مكة والمدينة فكان يقول أما أنتم فشباب تؤخرون وأما أنا فشيخ أعجل فكان يصلي صلاة الليل أول الليل.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي على راحلته قال يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع قلت يصلي وهو يمشي قال نعم يومئ إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به فقال نعم لا بأس.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عمن ذكره ، عن أبي

______________________________________________________

ويدل على أنه يجوز لمن يشق عليه القيام في آخر الليل إيقاع صلاة الليل في أوله.

الحديث السابع : صحيح.

وقال : في الذكرى أما النوافل فتجوز على الراحلة اختيارا باتفاقنا إذا كان مسافرا طال سفره أم قصر ، ولو صلى على الراحلة حاضرا جاز أيضا ، قاله :

الشيخ لقول الكاظم عليه‌السلام (١) في صلاة النافلة على الدابة في الأمصار فقال : لا بأس ، ومنعه ابن أبي عقيل.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : مرسل.

__________________

(١) الوسل ج ٣ ص ٢٤٠ ح ١٠. وإليك نصّ الحديث عن أبي الحسن الأوّل عليه الإسلام في الرجل يصلّي النافلة وهو على دابّته في الأمصار فقال : لا بأس.

٣٩٣

جعفر عليه‌السلام أنه لم يكن يرى بأسا أن يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد وكانت علة فقال لا بأس أنا أفعل ذلك.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن مقاتل بن مقاتل ، عن أبي الحارث قال سألته يعني الرضا عليه‌السلام عن الأربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجلني الجمال ولا يمكني الصلاة على الأرض هل أصليها في المحمل فقال نعم صلها في المحمل.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال صل ركعتي الفجر في المحمل.

( باب )

( الصلاة في السفينة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « لا يسوق الإبل » أي لا يتكلم.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور وفي بعض النسخ مكان أحمد بن سليمان ، حماد ، وفي بعضها حمدان ، وقال : الفاضل التستري لعل صوابه حمدان إذ الراوي عن حمدان هو محمد بن يحيى كما في « جش » وليس كذلك حماد بن سليمان.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

باب الصلاة في السفينة

الحديث الأول : حسن.

وقال في القاموس « الجدد » شاطئ النهر كالجد والجدة بكسرهما.

٣٩٤

عليه‌السلام يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا فإن لم تقدروا فصلوا قياما فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة.

٢ ـ علي ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن الصلاة في السفينة فقال يستقبل القبلة فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل وإلا فليصل حيث توجهت به قال فإن أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم ليصل.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة قال يتحرى فإن لم يدر صلى نحو رأسها.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الصلاة في السفينة فقال إذا

______________________________________________________

وقال : في الصحاح « الجدد » الأرض الصلبة.

وقال : في المدارك اختلف الأصحاب في حكم الصلاة في السفينة فذهب :

ابن بابويه ، وابن حمزة على ما نقل عنهما إلى جواز الصلاة فيها فرضا ونفلا ومختارا وهو ظاهر اختيار العلامة في أكثر كتبه ، ونقل عن أبي الصلاح ، وابن إدريس أنهما منعا من الصلاة فيها إلا لضرورة واستقر به الشهيد في الذكرى وحكي عن كثير من الأصحاب أنهم نصوا على الجواز إلا أنهم لم يصرحوا بكونه على وجه الاختيار والمعتمد الأول.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل « والتحري » الاجتهاد وطلب الأحرى ، ويدل على عدم وجوب الصلاة إلى أربع جهات حينئذ.

الحديث الرابع : صحيح على الظاهر.

٣٩٥

كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تحرك فصل قائما وإن كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا.

٥ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أبي هاشم الجعفري قال كنت مع أبي الحسن عليه‌السلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت جعلت فداك نصلي في جماعة قال فقال لا تصل في بطن واد جماعة.

( باب )

( صلاة النوافل )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وأنا شاب فوصف لي التطوع والصوم فرأى ثقل ذلك في وجهي فقال لي إن هذا ليس كالفريضة من تركها هلك إنما هو التطوع إن شغلت عنه أو تركته قضيته إنهم كانوا يكرهون أن ترفع أعمالهم يوما تاما ويوما ناقصا إن الله عز وجل يقول « الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ » وكانوا يكرهون أن يصلوا حتى يزول النهار إن أبواب السماء تفتح إذا زال النهار.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام « تكفىء » قال : السيد الداماد (ره) على صيغة المجهول إما من كفأت الإناء : أي كببته وقلبته فهو مكفوء أي مقلوب ، أو من أكفأته من باب الأفعال فهو مكفأ بمعناه.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور ولعله محمول على عدم إمكان رعاية الجماعة والمشهور جوازها في السفينة.

باب صلاة النوافل

الحديث الأول : موثق.

٣٩٦

ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم الفريضة منها سبع عشرة ركعة والنافلة أربع وثلاثون ركعة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن الفضيل بن يسار والفضل بن عبد الملك وبكير قالوا سمعنا أبا عبد الله عليه‌السلام يقول كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة ويصوم من التطوع مثلي الفريضة.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن أبي عمير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة فقال تمام الخمسين.

وروى الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان مثله

______________________________________________________

الحديث الثاني : حسن :

وقال : الشيخ البهائي (ره) كون النوافل اليومية أربعا وثلاثين مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، ونقل الشيخ عليه الإجماع ، والأخبار الموهمة كونها أقل من ذلك محمول على تأكد ذلك الأقل.

الحديث الثالث : حسن.

ولعل في قوله « مثلي الفريضة في الصلاة » مسامحة لما سيأتي إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان لا يصلي بعد العشاء شيئا حتى ينتصف الليل ، إلا أن يأول ذلك ويقال ، المراد بالعشاء هي مع نافلتها.

قوله عليه‌السلام : « ويصوم » أي : الثلاثة من كل شهر وشهر شعبان كله.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور بسنديه.

قوله عليه‌السلام : « تمام الخمسين » وذلك لما قلنا إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقتصر على ذلك ولا يأتي بالركعتين اللتين بعد العشاء اللتين تعدان إن ركعة والركعتان ، إنما زيدتا على الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع كما هو المذكور في علل ابن شاذان.

٣٩٧

٥ ـ محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان قال سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا جالس فقال له جعلت فداك أخبرني عن صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي ثماني ركعات الزوال وأربعا الأولى وثماني بعدها وأربعا العصر وثلاثا المغرب وأربعا بعد المغرب والعشاء الآخرة أربعا وثماني صلاة الليل وثلاثا الوتر وركعتي الفجر وصلاة الغداة ركعتين قلت جعلت فداك وإن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة فقال لا ولكن يعذب على ترك السنة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال

______________________________________________________

الحديث الخامس : موثق.

قوله عليه‌السلام « وثمانيا بعدها ».

قال : في الحبل المتين هذا بظاهره يعطي أن هذه النافلة للزوال لا لصلاة الظهر وليس فيما اطلعنا عليه من الروايات دلالة على أن الثمان التي قبل العصر نافلة صلاة العصر ، ونقل القطب الراوندي أن بعض أصحابنا جعل « الست عشرة » للظهر ، والظاهر أن المراد بالظهر وقته كما يلوح من الروايات لا صلاته.

قوله عليه‌السلام : « ولكن يعذب » قال الوالد العلامة (ره) يمكن أن يكون المراد أن الله تبارك وتعالى يعذب على ترك السنة التي وضعها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بأن يزيد عليها أو ينقص عنها معتقدا أنه موقت في هذه الأوقات مطلوب فيها بخصوصه وإن كانت الصلاة في نفسها خيرا موضوعا وقربان كل تقي فمن شاء استقل ومن شاء استكثر وهكذا في سائر العبادات ، والقول بأن ترك السنن بأجمعها محرم لا يخلو من إشكال.

الحديث السادس : حسن.

قوله عليه‌السلام « وبعدها شيء » قال الشيخ البهائي (ره) أي شيء موظف يكون من روايتها.

٣٩٨

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء قال لا غير أني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن سيف ، عن محمد بن يحيى ، عن حجاج الخشاب ، عن أبي الفوارس قال نهاني أبو عبد الله عليه‌السلام أن أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب.

٨ ـ محمد بن الحسن ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن عليه‌السلام إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين وبعضهم يصلي خمسين فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله فقال أصلي واحدة وخمسين ثم قال أمسك وعقد بيده الزوال ثمانية وأربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل عشاء الآخرة وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام وثماني صلاة الليل والوتر ثلاثا وركعتي الفجر والفرائض سبع عشرة فذلك أحد وخمسون.

______________________________________________________

وقوله عليه‌السلام « غير أني أصلي » استثناء من نفي شيء بعدها فكأنه عليه‌السلام يقول لا شيء موظف بعدها إلا الركعتين المذكورتين ، ويجوز أن لا يكون فعله عليه‌السلام الركعتين من جهة كونهما موظفتين بل لكون الصلاة خيرا موضوعا الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وقال : في المدارك المشهور إن نافلة الظهر ثمان ركعات قبلها وكذا نافلة العصر.

وقال : ابن الجنيد يصلي قبل الظهر ثمان ركعات وثمان ركعات بعدها. منها ركعتان نافلة العصر ومقتضاه أن الزائد ليس لها. وربما كان مستنده رواية سليمان بن خالد (١) وهي لا تعطى كون الستة للظهر مع أن في رواية البزنطي (٢) أنه يصلي أربعا

__________________

(١) الوسائل ج ٣ ص ٣٥ ح ١٦.

(٢) الوسائل ج ٣ ص ٣٣ ح ٧.

٣٩٩

٩ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن حماد بن عثمان قال سألته عن التطوع بالنهار فذكر أنه يصلي ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها.

١٠ ـ عنه ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه صلاة الزوال صلاة الأوابين.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت له « آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا

______________________________________________________

بعد الظهر وأربعا قبل العصر ، وبالجملة فليس في الروايات دلالة على التعيين بوجه وإنما المستفاد منها استحباب صلاة ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها وأربع بعد المغرب من غير إضافة إلى الفريضة فينبغي الاقتصار في نيتها على ملاحظة الامتثال بها خاصة.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « صلاة الأوابين » أي التوابين الذين يرجعون إلى الله تعالى كثيرا.

الحديث الحادي عشر : حسن « آناءَ اللَّيْلِ » (١) أول الآية « أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ » (٢) قيل أي : قائم بوظائف الطاعات إناء الليل أي ساعاته وأم متصلة بمحذوف تقديره الكافر خير أم من هو قانت أو منقطعة والمعنى بل أم من هو قانت كمن هو بضده « ساجِداً وَقائِماً » حالان من ضمير قانت « يَحْذَرُ الْآخِرَةَ » أي عقابها.

قوله عليه‌السلام : « يعني صلاة الليل » أي المراد بالقنوت إناء الليل الصلاة بالليل ، أو المراد صلاة الليل المخصوصة تخصيصا لأفضل أفرادها بالذكر ولو كان المراد خصوصها

__________________

(١) سورة : الزمر. الآية : ٩.

(٢) سورة : الزمر. الآية : ٩.

٤٠٠