مرآة العقول - ج ١٥

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ١٥

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٩٧

فسلم عليه عمار فرد عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله هكذا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن معلى أبي عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له أسمع العطسة وأنا في الصلاة فأحمد الله وأصلي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال نعم وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل الحمد لله وصل على النبي وإن كان بينك وبين صاحبك اليم صل على محمد وآله.

( باب )

( المصلي يعرض له شيء من الهوام فيقتله )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :

______________________________________________________

بشيء من الأذكار وقت توجه الخطاب بالرد ، وذكر جمع من الأصحاب أنه لا يكره السلام على المصلي ، ويمكن القول بالكراهة لما رواه الحميري في قرب الإسناد (١) عن الصادق عليه‌السلام إذ قال كنت أسمع أبي يقول إذا دخلت المسجد (٢) والقوم يصلون فلا تسلم عليهم وصل (٣) على النبي وآله ثم أقبل على صلاتك ، ويمكن حمل أخبار المنع على التقية لكون أكثرها مشتملة على رجال العامة واشتهاره بينهم.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : موثق.

باب المصلي يعرض له شيء من الهوام فيقتله

الحديث الأول : صحيح.

ونقل في المنتهى وغيره إجماع علماء الإسلام على تحريم الفعل الكثير في

__________________

(١) الوسائل : ج ٤ ص ١٢٦٧ ـ ج ٢.

(٢) هكذا في النسخة المخطوطة عندي وفي الوسائل : المسجد الحرام.

(٣) هكذا في النسخة المخطوطة عندي وفي الوسائل : وسلّم على النبيّ.

٢٤١

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلهما إن آذياه قال نعم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة أينقض صلاته ووضوءه قال لا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا

______________________________________________________

الصلاة وبطلانها به إذا وقع عمدا واستدل بأنه يخرج به عن كونه مصليا ثم قال والقليل لا يبطل الصلاة بالإجماع ولم يحد الشارع القلة والكثرة فالمرجع في ذلك إلى العادة وكلما ثبت أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة عليهم‌السلام فعلوه في الصلاة أو أمروا به فهو في حيز القليل كقتل البرغوث والحية والعقرب انتهى ، ولم نجد من الأخبار دليلا على إبطال الفعل الكثير ولا حدا له سوى ما اشتمل على الاستدبار أو الحدث أو التكلم عمدا وقد ورد في أخبارنا قتل الحية والعقرب وحمل الصبي الصغير وإرضاعه والخروج عن المسجد لإزالة النجاسة وغيرها فلذا اعتبر بعض المتأخرين بطلان هيئة الصلاة والخروج عن كونه مصليا ، ولا أعرف لهذا الكلام أيضا معنى محصلا لأن إحالة معنى الصلاة الشرعية على العرف لا وجه له ، مع أن العرف أيضا غير منضبط في ذلك ، فما ثبت عن الشارع كون فعله منافيا للصلاة فهو يخرجه عن كونه مصليا ويبطل هيئة الصلاة وإلا فلا وجه للإبطال إلا أن يثبت الإجماع في ذلك ودونه خرط القتاد.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : موثق.

وقال في المدارك : لا يجوز قطع الصلاة اختيارا لا أعلم فيه مخالفا ولم أقف

٢٤٢

يتخوف ضيعته أو هلاكه قال يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة قلت فيكون في الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا فقال لا بأس بأن يقطع صلاته.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن محمد قال كان أبو جعفر عليه‌السلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى.

٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك ـ قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريما لك واقتل الحية.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن وجدت قملة وأنت تصلي فادفنها في الحصى.

______________________________________________________

على رواية تدل بمنطوقها عليه وأما جوازها للحاجة فتدل عليه روايات وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحاجة بين المضر فوتها وغيرها ، وذكر الشهيد في الذكرى : أن من أراد القطع في موضع جوازه يتحلل بالتسليم لعموم قوله عليه‌السلام وتحليلها التسليم وفي السند والدلالة نظر.

قوله عليه‌السلام : « أو تفلت » الترديد من الراوي.

الحديث الرابع : موثق. ومحمول على الاستحباب أو التخيير جمعا.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : صحيح.

٢٤٣

( باب )

( بناء المساجد وما يؤخذ منها والحدث فيها من النوم وغيره )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة قال أبو عبيدة فمر بي أبو عبد الله عليه‌السلام في طريق مكة وقد سويت بأحجار مسجدا فقلت له جعلت فداك نرجو أن يكون هذا من ذلك فقال نعم.

٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المسجد يكون في البيت فيريد أهل البيت أن يتوسعوا بطائفة منه أو يحولوه إلى غير مكانه قال لا بأس بذلك قال وسألته عن المكان يكون خبيثا ثم ينظف ويجعل مسجدا قال يطرح عليه من التراب

______________________________________________________

باب بناء المساجد وما يؤخذ منها والحدث فيها من النوم وغيره

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف :

وقال في القاموس « الحش » البستان والمخرج أيضا لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين انتهى ، وحمله في الذكرى على ما إذا لم يتلفظ بالوقف ولا نواه ، وقال الوالد العلامة : (ره) تدل على أن إلقاء التراب مطهر كما تدل الأخبار الصحيحة على أن الأرض يطهر بعضها بعضا ولا استبعاد فيه ، ويمكن حمل الأخبار على ما إذا أزيلت النجاسة أولا وكان إلقاء التراب لزيادة التنظيف أو يكون تحته نجسا وبعد إلقاء التراب يجعل فوقه مسجدا ولا يجب حينئذ إزالة النجاسة عنه ، أو يكون هذا الحكم مختصا بمساجد البيوت كالتحويل والتغيير أو لا يوقف

٢٤٤

حتى يواريه فهو أطهر.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العيص قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البيع والكنائس هل يصلح نقضهما لبناء المساجد فقال نعم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن المساجد المظللة أيكره الصلاة فيها قال نعم ولكن لا يضركم اليوم ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك قال وسألته أيعلق الرجل السلاح في المسجد قال نعم وأما في المسجد الأكبر فلا فإن جدي

______________________________________________________

ويكون إطلاق المسجد عليه لغويا.

الحديث الثالث : مجهول كالصحيح.

وقال في الذكرى : يجوز اتخاذ المساجد في البيع والكنائس لراوية العيص (١) ، والمراد « بنقضها » نقض ما لا بد منه في تحقيق المسجد كالمحراب وشبهه ويحرم نقض الزائد لابتناءها للعبادة ويحرم أيضا اتخاذها في ملك أو طريق لما فيه من تغيير الوقف المأمور بإقراره وإنما يجوز اتخاذها مساجدا إذا باد أهلها أو كانوا أهل حرب فلو كانوا أهل ذمة حرم التعرض لها انتهى ، ويدل على أن الشرط الفاسد في الوقف باطل ولا يبطله إذ الظاهر أن غرضهم في الوقف إيقاع عبادتهم الباطلة فيه ، ومثله المساجد التي بناها المخالفون بقصد إيقاع صلاة المخالفين فيها.

الحديث الرابع : حسن.

وقال في القاموس « بري السهم يبرئه بريا وابتراه » نحته. وقال : المشقص كمنبر نصل عريض أو سهم فيه ذلك ، يرمى به الوحش انتهى ويظهر منه أن نهيه عليه‌السلام كان لكونه عملا لا لكونه سلاحا ويحتمل أن يكون كل منهما سببا و « المسجد

__________________

(١) الوسائل ج ٣ ، ص ٤٩١ ، ح ١.

٢٤٥

نهى رجلا يبري مشقصا في المسجد.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن جعفر بن إبراهيم ، عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا فض الله فاك إنما نصبت المساجد للقرآن.

٦ ـ الحسن بن علي العلوي ، عن سهل بن جمهور ، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي ، عن الحسن بن الحسين العرني ، عن عمرو بن جميع قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الصلاة في المساجد المصورة فقال أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو

______________________________________________________

الأعظم » أما مسجد الحرام ، أو كل جامع للبلد.

الحديث الخامس : مجهول.

ويحتمل الصحة وقال : الفاضل التستري في هذا الخبر دلالة على جواز الأمر بالمعروف على وجه يؤذي من غير اشتراط الأدنى فالأشد انتهى.

وأقول يشكل القول بالكراهة مع هذا الزجر البليغ ، ويمكن حمله على الشعر الباطل المحرم فإن الشعر أقسام منها ما هو حرام كالمشتمل على كذب أو فحش أو هجاء مؤمن ونحوها ، ومنها ما هو مستحب كالشعر المشتمل على مدح النبي والأئمة عليهم‌السلام أو على الموعظة والنصائح فقد ورد عن الأئمة عليهم‌السلام مثله وكم تروي أشعارا كثيرة على مدائحهم ، ومنها ما هو مكروه كسائر الأشعار فالأول حرمته في المسجد أشد والثالث أشد كراهة والثاني يمكن القول بكراهته أيضا مطلقا أو بمعنى أقل ثوابا كما في سائر العبادات أو عدم الكراهة أصلا لما روي من أن مدائحهم عليهم‌السلام كحسان وغيره ينشدونهم ذلك في المساجد وأمير المؤمنين عليه‌السلام كان قد يتمثل بالإشعار في الخطب والقرآن لعله ذكر على المثال أو يشمل الصلاة أيضا لاشتمالها عليه كما قال تعالى « وَقُرْآنَ الْفَجْرِ » (١) أو الحصر

__________________

(١) سورة الإسراء : آية ٧٨.

٢٤٦

قد قام العدل رأيتم كيف يصنع في ذلك.

٧ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن رطانة الأعاجم في المساجد.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن سل السيف في المسجد وعن بري النبل في المسجد قال إنما بني لغير ذلك.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط والبول.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب

______________________________________________________

إضافي بالنسبة إلى الشعر

الحديث السادس : ضعيف.

ويدل على المنع من تصوير المساجد.

الحديث السابع : ضعيف.

وقال في النهاية : الرطانة : بفتح الراء وكسرها ـ والتراطن : كلام لا يفهمه الجمهور وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة والعرب تخص بها غالبا كلام العجم.

الحديث الثامن : صحيح.

ويستفاد من التعليل المنع من كل شيء ينافي ما هو المقصود من بناء المسجد كسائر الصناعات.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : صحيح.

٢٤٧

قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النوم في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال نعم فأين ينام الناس.

١١ ـ عنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام ما تقول في النوم في المساجد فقال لا بأس به إلا في المسجدين ـ مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والمسجد الحرام قال وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فينتحي ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام ونمت فقلت له في ذلك فقال إنما يكره أن ينام في المسجد الحرام الذي كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأما النوم في هذا الموضع فليس به بأس.

١٢ ـ جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن مهران الكرخي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له الرجل يكون في المسجد في

______________________________________________________

ولعله محمول على غير ما كان في زمن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله أو على الاضطرار بقرينة التعليل أو على الجواز المرجوح فلا ينافي أصل الكراهة التي تظهر من خبر زرارة. (١).

الحديث الحادي عشر : حسن.

وقال في المدارك كراهة النوم في المسجد مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب واستدل عليه في المعتبر بما رواه الشيخ عن زيد الشحام (٢)؟ قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام قول الله عز وجل « لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى » (٣) فقال سكر النوم. وهي ضعيفة السند قاصرة الدلالة والأجود قصر الكراهة على النوم في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

__________________

(١) الوسائل : ج ٣ ، ص : ٤٩٦ ـ ح : ٢.

(٢) الكافي : ج ٣ ، ص ٣٧١ ، ح ١٥.

(٣) سورة النساء : الآية : ٤٦.

٢٤٨

الصلاة فيريد أن يبزق فقال عن يساره وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة ويبزق عن يمينه ويساره.

١٣ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار قال رأيت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه.

١٤ ـ الحسين بن محمد رفعه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إني لأكره الصلاة في مساجدهم فقال لا تكره فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله أن يذكر فيها فأد فيها الفريضة والنوافل واقض فيها ما فاتك.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي أسامة زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام قول الله عز وجل

______________________________________________________

ويدل على عدم كراهة البصاق في المسجد وحمل على الجواز جمعا.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « يتفل » لأنه كان بصاقه عليه‌السلام شرفا للمسجد فلا يقاس ، أو كان فعله عليه‌السلام لبيان الجواز.

الحديث الرابع عشر : مرفوع.

ويمكن تخصيصه بالبلاد التي استشهد فيها نبي أو وصي لا مطلق البلاد لئلا ينافي زيادة عدد المساجد على عددهم عليهم‌السلام وكان سؤال السائل عن تلك البلاد ومساجدها ، ويدل على كون النوافل وقضاء الفرائض أيضا في المساجد أفضل وبعض الأخبار يدل على أن النوافل في البيوت أفضل ، ويمكن حملها على ما إذا كان مظنة الرياء.

الحديث الخامس عشر : موثق.

٢٤٩

« لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى » فقال سكر النوم.

١٦ ـ جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن سنان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ليس يرخص في النوم في شيء من الصلاة.

( باب )

( فضل الصلاة في الجماعة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة فقال صدقوا فقلت الرجلان يكونان جماعة فقال نعم ويقوم الرجل عن يمين الإمام.

______________________________________________________

ويمكن حمله على أنه يشمل سكر النوم أيضا.

الحديث السادس عشر : صحيح.

ويدل على ناقضية النوم في جميع الأحوال.

باب فضل الصلاة في الجماعة

الحديث الأول : حسن.

وقال في الذكرى يجب أن لا يتقدم المأموم عن الإمام في الابتداء والاستدامة عند علمائنا أجمع فلو تقدم بطلت ، ويجوز مساواة المأموم للإمام في الموقف ، وأوجب ابن إدريس تقدم الإمام بقليل ويدفعه صحيحة محمد بن مسلم (١) وحسنة زرارة (٢) وقال الفاضل : لو كان شرطا لم يتصور اختلاف اثنين في الإمامة.

__________________

(١ و ٢) الوسائل : ج ٥ ـ ص ٣٧٩ ـ ح ٣.

٢٥٠

٢ ـ جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن محمد بن يوسف ، عن أبيه قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول إن الجهني أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله إني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن فقال نعم فقال يا رسول الله إن الغلمة يتبعون قطر السحاب وأبقى أنا وأهلي وولدي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم فجماعة نحن فقال نعم فقال يا رسول الله فإن ولدي يتفرقون في الماشية وأبقى أنا وأهلي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة أنا فقال نعم فقال يا رسول الله إن المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي فأؤذن وأقيم فأصلي أفجماعة أنا فقال نعم المؤمن وحده جماعة.

______________________________________________________

الحديث الثاني : مجهول.

وقال : الجوهري « الولد » قد يكون واحد أو جمعا وكذلك الولد بالضم ، جمع الولد مثل أسد وأسد والغلمة بالكسر جمع الغلام ، وفي مصباح اللغة « القطر » المطر الواحدة قطرة مثل تمر وتمرة ويدل على جواز إمامة الأعرابي.

قوله عليه‌السلام : « المؤمن وحده جماعة » يحتمل وجوها.

الأول : ما ذكره الصدوق (ره) في الفقيه (١) حيث قال لأنه متى أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة ومتى أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد.

الثاني : أن الله تعالى لاضطراره تفضل عليه ثواب الجماعة.

الثالث : أن المؤمن إذا صلى تكون صلاته مع حضور القلب وإذا كان القلب متوجها إليه تبعه سائر الجوارح لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لو خشع قلبه لخشعت جوارحه فيتحقق في بدنه جماعة.

__________________

(١) من لا يحضره ، الفقيه : ج ١ ص ٢٤٦.

٢٥١

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيرا.

٤ ـ جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام أما يستحيي الرجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول لم يكن يحضر الصلاة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال كنت جالسا عند أبي جعفر عليه‌السلام ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له جعلت فداك إني رجل جار مسجد لقومي فإذا أنا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا هو هكذا وهكذا فقال أما لئن قلت ذاك لقد قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له فخرج الرجل فقال له لا تدع الصلاة معهم وخلف كل إمام فلما خرج قلت له جعلت فداك كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك فإن

______________________________________________________

الرابع : أنه لموافقته في العقائد والأعمال مع الأئمة عليهم‌السلام فكأنه يصلي معهم وله ثواب الاقتداء بهم عليهم‌السلام كما خطر بالبال.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « خيرا » أي خيرا كثيرا عظيما كما ورد في خبر آخر مكانه كل خير.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « يحضر الصلاة » أي الجماعة وظاهره جماعة المخالفين تقية ويحتمل الأعم.

الحديث الخامس : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « وقعوا في » أي اغتابوني ، وقالوا هو هكذا وهكذا أي رافضي

٢٥٢

لم يكونوا مؤمنين قال فضحك عليه‌السلام ثم قال ما أراك بعد إلا هاهنا يا زرارة فأية علة تريد أعظم من أنه لا يؤتم به ثم قال يا زرارة أما تراني قلت صلوا في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم.

٦ ـ حماد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا قلنا له الصلوات في جماعة فريضة هي فقال الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها ولكنها سنة ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له.

٧ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال ليكن الذين يلون الإمام أولي

______________________________________________________

معاند ، قوله « فإن لم يكونوا مؤمنين » أي يصلي مع الإمام وإن لم يكن مؤمنا.

قوله عليه‌السلام : « إلا ههنا » أي لا يعلم التورية عند التقية.

قوله عليه‌السلام : « أما تراني » قلت يمكن أن يكون عليه‌السلام قال ذلك ولم ينقل الراوي في أول الكلام أو قاله في مقام آخر وأشار عليه‌السلام إلى ذلك في قوله خلف كل إمام وهذا محمل لما أفاده عليه‌السلام تقية فيكون موافقا للواقع.

الحديث السادس : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « فلا صلاة له » أي كاملة أو صحيحة إذا كان منكرا لفضلها.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « الذين يلون الإمام » أي يقربون منه ، وفي الصحاح « الحلم » بالكسر العقل فالجمع الأحلام والنهية العقل لأنها تنهى عن القبح ، وقد روي مثله في طرق العامة ، وقال : المازني هو من عطف الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظ للتأكيد وقيل : أو لو الأحلام البالغون وهو عطف المغاير فيكون الأحلام جمع الحلم بالضم وهو ما يراه النائم فيستفاد منه كراهة تمكين الصبيان في الصف الأول كما أن على الأول يستفاد منه كراهة قيام الجهال فيه مع وجود العلماء.

٢٥٣

الأحلام منكم والنهى فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه وأفضل الصفوف أولها وأفضل أولها ما دنا من الإمام وفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فذا خمس وعشرون درجة في الجنة.

٨ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد بإسناده قال قال فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد.

٩ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال يحسب لك إذا دخلت معهم وإن لم تقتد بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به.

( باب )

( الصلاة خلف من لا يقتدى به )

١ ـ محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أكون مع الإمام فأفرغ

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « أو تعايا » أي شك أو نسي آية أو الأعم فيكون المراد بالنسيان أولا الشك ، وقال : في القاموس : عيي بالأمر وعيي ـ كرضى ـ وتعايا واستعيا وتعيا : لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه ولم يطق أحكامه وهو عيان وعاياء وعي وعيي وجمعه أعياء وأعيياء وعي في المنطق ـ كرضى ـ عيا بالكسر حصر.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور وانفد الفرد.

الحديث التاسع : مجهول كالصحيح وبالباب التالي أنسب.

باب الصلاة خلف من لا يقتدى به

الحديث الأول : موثق ، وقال في المدارك العمل بهذه الرواية وبالرواية الدالة على الإتمام والتسبيح حسن ، وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من تجب القراءة خلفه كالمخالف أو تستحب كما في الجهرية مع

٢٥٤

من القراءة قبل أن يفرغ قال أبق آية ومجد الله وأثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع.

٢ ـ عنه ، عن أحمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة ، عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الصلاة خلف المخالفين فقال ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار عمن سأل أبا عبد الله عليه‌السلام قال أصلي خلف من لا أقتدي به فإذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو قال فسبح حتى يفرغ.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا صليت خلف إمام لا تقتدي به فاقرأ خلفه

______________________________________________________

عدم السماع مع احتمال اختصاص الحكم بالمخالف لأنه المتبادر من النص وقال : لا ريب في وجوب القراءة على من صلى خلف من لا يقتدى به ولا يجب الجهر بها في الجهرية قطعا ، وتجزي الفاتحة وحدها مع تعذر قراءة السورة إجماعا ، ولو ركع الإمام قبل إكمال الفاتحة قيل قرأ في ركوعه ، وقيل : تسقط القراءة للضرورة وبه قطع الشيخ في التهذيب واستدل به برواية إسحاق بن عمار (١) وهي وإن كانت واضحة المتن لكنها من حيث السند قاصرة والمسألة محل إشكال ولا ريب أن الإعادة مع عدم التمكن من قراءة الفاتحة طريق الاحتياط.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « بمنزلة الجدر » أي لا يعتد بصلاتهم وقراءتهم ولا يضر قربهم ، ويحتمل أن يكون المراد النهي عن الاقتداء بهم.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : حسن.

ولعله مستثنى من وجوب الإنصات للضرورة ، وربما يجعل مؤيدا لاختصاص

__________________

(١) الوسائل ـ ج ٥ ـ ص ٤٣١ ـ ح ٤.

٢٥٥

سمعت قراءته أو لم تسمع.

٥ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي علي بن راشد قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام إن مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا فقال لا تصل إلا خلف من تثق بدينه ثم قال ولي موال فقلت أصحاب فقال

______________________________________________________

الحكم بما إذا سمع القراءة خلف من يقتدى به كما هو المشهور ، قال : الفاضل التستري (ره) يدل على عدم وجوب الإنصات إذا قرأ القرآن مطلقا ، فلعل الآية منزلة على غير حال الصلاة أو حال الصلاة خلف من يقتدى به.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وروى الكشي عن علي بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي علي بن راشد ، عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام قال قلت جعلت فداك قد اختلف أصحابنا فأصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ فقال عليك بعلي بن حديد. قلت : فآخذ بقوله؟ فقال : نعم ، فلقيت علي بن حديد فقلت له : أصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ قال لا وروي أيضا (١) عن آدم بن محمد القلانسي ، عن علي بن محمد القمي ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبيه يزيد بن حماد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له أصلي خلف من لا أعرف؟ فقال لا تصل إلا خلف من تثق بدينه ، فقلت : له أصلي خلف يونس وأصحابه فقال يأتي ذلك عليكم علي بن حديد ، قلت : آخذ بقوله في ذلك قال : نعم ، قال فسألت علي بن حديد عن ذلك. فقال : لا تصل خلفه ولا خلف أصحابه انتهى ، فيظهر مما نقلنا إن قوله عليه‌السلام « لا » نهى عن تسمية الأصحاب وتفصيل ذكرهم فإن قوله عليه‌السلام « لي موال » أي لي موال صلحاء مخصوصون فلم لا تصلي خلفهم؟ فأراد أن يقول : أصحاب هشام أو أصحاب يونس منهم فأجابه

__________________

(١) الوسائل : ج ٥ : ص ٣٩٥ ـ ح : ١.

٢٥٦

مبادرا قبل أن أستتم ذكرهم لا يأمرك علي بن حديد بهذا أو هذا مما يأمرك به علي بن حديد فقلت نعم.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام إن أناسا رووا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه صلى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم فقال يا زرارة إن أمير المؤمنين عليه‌السلام صلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين صلوات الله عليه فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم فقال له رجل إلى جنبه يا أبا الحسن صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن فقال إنها أربع ركعات مشبهات وسكت فو الله ما عقل ما قال له.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن حمران بن أعين قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام جعلت فداك إنا نصلي مع هؤلاء

______________________________________________________

عليه‌السلام قبل إتمام الكلام ونهاه عن ذكرهم مفصلا ، ثم قال : يأمرك علي بن حديد أي سل علي بن حديد يأمرك بما يجب عليك العمل به ، وقوله « أو هذا » ترديد من الراوي قوله « فقلت نعم » في أكثر النسخ [ فقال : نعم ] أي أبو علي لا الإمام عليه‌السلام أو سقط من البين ، قلت آخذ بقوله؟ الحديث السادس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « مشبهات » بفتح الباء. أي مشتبهات لا يعرف ما هن ، أو بكسر الباء أي يوقع الناس في الشبهة في عدالة الإمام ، وفي بعض النسخ [ مشتبهات ] والحاصل : أنه عليه‌السلام صلى تقية الجمعة خلف خلفاء الجور ثم أعاد الصلاة ظهرا فلما سأله السائل عن ذلك أجاب بما يفهمه المحقق ويشتبه على المخالف وقد كان عليه‌السلام يصلي ركعتين بعد الجمعة من غير تسليم قبلهما ويقول هما ركعتان مشبهتان وكلاهما حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

٢٥٧

يوم الجمعة وهم يصلون في الوقت فكيف نصنع فقال صلوا معهم فخرج حمران إلى زرارة فقال له قد أمرنا أن نصلي معهم بصلاتهم فقال زرارة ما يكون هذا إلا بتأويل فقال له حمران قم حتى تسمع منه قال فدخلنا عليه فقال له زرارة جعلت فداك إن حمران زعم أنك أمرتنا أن نصلي معهم فأنكرت ذلك فقال لنا كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يصلي معهم الركعتين فإذا فرغوا قام فأضاف إليهما ركعتين.

( باب )

( من تكره الصلاة خلفه والعبد يؤم القوم ومن أحق أن يؤم )

١ ـ جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال خمسة

______________________________________________________

باب من تكره الصلاة خلفه والعبد يؤم القوم ومن أحق أن يؤم

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « والأبرص » اختلف الأصحاب في جواز إمامة الأبرص والأجذم في الجمعة وغيرها ، فقال الشيخ : في النهاية والخلاف بالمنع من إمامتهما مطلقا ، وقال : المرتضى في الانتصار ، وابن حمزة بالكراهة ، وقال : الشيخ في المبسوط ، وابن البراج ، وابن أبي زهرة بالمنع من إمامتها إلا لمثلها ، وقال : ابن إدريس يكره إمامتهما فيما عدا الجمعة والعيدين ، أما فيهما فلا يجوز والأول أحوط.

قوله عليه‌السلام : « ولد الزنا » لا خلاف في اشتراط طهارة المولد.

قوله عليه‌السلام : « والأعرابي » الأعرابي منسوب إلى الأعراب وهم سكان البادية ، وقد ورد النهي عن إمامته في عدة روايات ، والظاهر النهي وهو المنع أخذ الشيخ وجماعة ، واقتصر آخرون على الكراهة وفصل المحقق في المعتبر تفصيلا حسنا فقال : والذي اختاره أنه إن كان ممن لا يعرف محاسن الإسلام ولا وصفها فالأمر كما ذكروه ، وإن

٢٥٨

لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يؤم المقيد المطلقين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ولا صاحب التيمم المتوضين ولا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة.

٣ ـ وبهذا الإسناد في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت إمامك وقال الآخر

______________________________________________________

كان وصل إليه ما يكفيه اعتماده ويدين به ولم يكن ممن يلزمه المهاجرة وجوبا جاز أن يؤم ، وعلى هذا فيمكن حمل النهي على من وجب عليه المهاجرة ولم يهاجر أو على غير المتصف بشرائط الإمامة.

ثم اعلم : أنه اختلف في بقاء وجوب الهجرة فقيل : نسخ وجوب الهجرة بعد فتح مكة وعلو كلمة الإسلام لقوله : صلى‌الله‌عليه‌وآله لا هجرة بعد الفتح ، وقيل : ببقاء الوجوب في أعصار الأئمة عليهم‌السلام ، وأما في تلك الأزمان فقيل : تجب الهجرة إلى بلاد يعلم فيها شرائع الإسلام ، والقول بالتفصيل المتقدم أيضا فيه حسن والله يعلم.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

والمشهور : في المقيد وصاحب الفالج الكراهة أن لا يمكنها الإتيان ببعض أفعال الصلاة كالقيام مثلا وعليه يحمل الخبر ، أو على الكراهة وكذا المشهور كراهة إمامة المتيمم بالمتوضين ، بل قال : في المنتهى إنه لا يعرف فيه خلافا إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك ، والمشهور في الأعمى الجواز بل ادعى عليه الإجماع ، وقيل : بالمنع والتقييد بالصحراء لأنه يمكنه في المساجد والأبنية العلم بالقبلة بلمس المحراب وغيره.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

والحكمان مشهور أن بين الأصحاب وفي تحقق الفرضين إشكال. لتوقف

٢٥٩

أنا كنت إمامك فقال صلاتهما تامة قلت فإن قال كل واحد منهما كنت أئتم بك قال صلاتهما فاسدة وليستأنفا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت له الصلاة خلف العبد فقال لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه قال قلت أصلي خلف الأعمى قال نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم قال وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين.

______________________________________________________

ركوع كل منهما على ركوع الآخر وحملها بعض الأصحاب على ما إذا كان ظاهرا مؤتمين خلف من لا يقتدى به.

الحديث الرابع : حسن.

واختلف الأصحاب في إمامة العبد فقال : الشيخ في الخلاف ، وابن الجنيد ، وابن إدريس ، إنها جائزة عملا بمقتضى الأصل والعمومات وصحيحة محمد بن مسلم (١) وقال الشيخ : في النهاية ، والمبسوط لا يجوز أن يؤم الأحرار ، ويجوز أن يؤم مواليه إذا كان أقرأهم ، وأطلق ابن حمزة : إن العبد لا يؤم الحر ، واختاره العلامة في النهاية لأنه ناقص فلا يليق بهذا المنصب الجليل ، وقال : ابن بابويه في المقنع لا يؤم العبد إلا أهله تعويلا على رواية السكوني (٢) ، وهي قاصرة من حيث السند ، والأحوط الترك إلا مع الضرورة ، وفي الخبر دلالة على تقديم الأعلم ، والمراد بالأفضل أيضا الأعلم أو الأعم منه ومن الأتقى والأورع ، وقال : الشيخ بوجوب تقديم الأعلم لقبح تفضيل المفضول ، وأجاب العلامة عنه بأن هذا في رئاسة الكبرى ، وقيد منع إمامة الأعرابي بما إذا كان المأموم مهاجرا فيمكن تقديم ما ورد مطلقا به أو القول بالكراهة مطلقا ويكون هذا أشد كراهة.

__________________

(١) الوسائل ج : ٥ ـ ص ٤٠٠ ح ـ : ٢.

(٢) الوسائل ج : ٥ ـ ص ٤٠١ ح ـ : ٤.

٢٦٠