مرآة العقول - ج ١٥

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ١٥

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٩٧

وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ » وأنا من المسلمين ثم تعوذ من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام يوما يا حماد تحسن أن تصلي قال فقلت يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة فقال لا عليك يا حماد قم فصل قال فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة فركعت وسجدت فقال يا حماد لا تحسن أن تصلي ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها

______________________________________________________

عطف العام على الخاص ، وقد يفسر بأعمال الحج ويحتمل الهدي لأن الكفار كانوا يذبحون باسم اللات والعزى.

قوله عليه‌السلام : « ومحياي » قال شيخنا البهائي (ره) قد يفسر المحيا بالخيرات التي يقع في حال الحياة ، والممات بالخيرات التي تصل إلى الغير بعد الموت كالوصية بشيء للفقراء ، وكالتدبير وسائر ما ينتفع به الناس بعدك.

أقول : ويحتمل أن يكون المراد أني أريد الحياة إذا كانت وفقا لرضاه تعالى والموت إذا أراده تعالى ولعله وأظهر.

الحديث الثامن : حسن وفي الفقيه صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا عليك » أي لا بأس عليك في العمل بكتابه ، أو في القيام والصلاة أو ليس عليك العمل بكتابه إذ يجب عليك الاستعلام مني كذا أفيد وقال : شيخنا البهائي (ره) لا نافية للجنس ، وحذف اسمها في أمثال هذا مشهور.

قوله عليه‌السلام : « فاستفتحت » الظاهر أنه كان اكتفى بأقل الواجب لا بما ذكر

قوله عليه‌السلام : « ما أقبح بالرجل » قال : شيخنا البهائي (ره) فصل عليه‌السلام بين فعل التعجب ومعموله وهو مختلف فيه بين النحاة ، ومنعه الأخفش ، والمبرد ، وجوزه المازني والفراء بالظرف ناقلا عن العرب إنهم يقولون ما أحسن بالرجل أن

١٠١

تامة قال حماد فأصابني في نفسي الذل.

فقلت جعلت فداك فعلمني الصلاة فقام أبو عبد الله عليه‌السلام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاث أصابع منفرجات واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم يحرفهما عن القبلة وقال بخشوع الله أكبر ثم قرأ الحمد بترتيل و « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » ثم صبر

______________________________________________________

يصدق ، وصدوره عن الإمام عليه‌السلام من أقوى الحجج على جوازه ، « ومنكم » حال من الرجل أو وصف له فإن لامه جنسية والمراد : ما أقبح بالرجل من الشيعة أو من صلحائهم ، « بحدودها » متعلق بيقيم و « تامة » إما حال من حدودها أو نعت ثان لصلاته.

قوله عليه‌السلام : « منتصبا » يدل على الانتصاب وهو استواء فقرات الظهر وإرسال اليدين وضم الأصابع حتى الإبهام ، وأن أقل تفريج القدمين في الفصل ثلاث أصابع مفرجات. وأكثره في سائر الأخبار شبر.

قوله عليه‌السلام : « بخشوع » أي تذلل وخوف وخضوع وبذلك فسر الخشوع في قوله تعالى « الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ » (١) وفي الصحاح خشع ببصره أي غضه وقال : الشيخ الطبرسي (ره) الخشوع يكون بالقلب وبالجوارح ، فأما بالقلب فهو أن يفزع قلبه بجمع الهمة بها والإعراض عما سواها فلا يكون فيه غير العبادة والمعبود ، وأما بالجوارح فهو غض البصر والإقبال عليها وترك الالتفات والعبث.

قوله عليه‌السلام : « بترتيل » قال : الشيخ البهائي (ره) الترتيل التأني وتبين الحروف بحيث يتمكن السامع من عدها. مأخوذ من قولهم ثغر رتل ومرتل إذا كان مفلجا وبه فسر قوله تعالى « وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً » (٢) وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام

__________________

(١) سورة المؤمنون : الآية ٢.

(٢) سورة المزّمّل : الآية ٤.

١٠٢

هنية بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه وقال الله أكبر وهو قائم ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه منفرجات ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره حتى لو صب عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره ومد عنقه وغمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال سبحان ربي العظيم وبحمده ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده ثم كبر وهو قائم ورفع يديه

______________________________________________________

أنه حفظ الوقوف وبيان الحروف أي مراعاة الوقف والحسن والإتيان بالحروف على الصفات المعتبرة من الهمس والجهر والاستعلاء والإطباق والغنة وأمثالها ، والترتيل بكل من هذين التفسيرين مستحب ، ومن حمل الأمر في الآية على الوجوب فسر الترتيل بإخراج الحروف من مخارجها على وجه يتميز ولا يندمج بعضها في بعض « وهنية » بضم الهاء وتشديد الياء بمعنى الوقت اليسير مصغر هنة بمعنى الوقت وربما قيل هنيهة بإبدال الياء هاء ، وأما هنيئة بالهمزة فغير صواب :

وقوله عليه‌السلام : « يتنفس » على بناء للمفعول.

قوله عليه‌السلام « حيال وجهه » أي بإزائه والمراد أنه عليه‌السلام لم يرفع يديه بالتكبير أزيد من محاذات وجهه ، وملأ كفيه من ركبتيه أي ما سهما بكل كفيه ولم يكتف بوضع أطرافها ، والظاهر أن المراد بالكف هنا ما يشمل الأصابع أيضا وما تضمنه الخبر من تغميضه عليه‌السلام عينه حال ركوعه ينافي ما هو المشهور بين الأصحاب من نظر المصلي جال ركوعه إلى ما بين قدميه كما يدل عليه خبر زرارة ، (١) والشيخ في النهاية : عمل بالخبرين معا وجعل التغميض أفضل ، والمحقق عمل بخبر حماد (٢) والشهيد في الذكرى : جمع بين الخبرين بأن الناظر إلى ما بين قدميه يقرب صورته من صورة المغمض. وكلامه هذا يعطي أن إطلاق حماد التغميض على هذه الصورة الشبيهة به مجاز ، وربما يتراءى من كلامه معنى آخر وهو أن صورة الناظر إلى ما بين قدميه لما كانت شبيهة بصورة المغمض ظن حماد أنه التغميض وهو بعيد ، والتخيير

__________________

(١) الوسائل : ج : ٤ ص : ٩٢٠ ح : ١.

(٢) الوسائل : ج : ٤ ص : ٦٧٣ ح : ١.

١٠٣

حيال وجهه ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال ـ سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات ولم يضع شيئا من جسده على شيء منه وسجد على ثمانية أعظم الكفين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والجبهة والأنف وقال سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه فقال « وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً » وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان ووضع الأنف على الأرض سنة ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال الله أكبر ثم قعد على فخذه الأيسر وقد وضع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال أستغفر الله ربي وأتوب إليه ثم كبر وهو جالس وسجد السجدة الثانية وقال كما قال في الأولى ولم يضع شيئا من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود وكان مجنحا ولم يضع ذراعيه على الأرض فصلى ركعتين على

______________________________________________________

لا يخلو من وجه.

قوله عليه‌السلام : « بين يدي ركبتيه » أي قدامهما وقريبا منهما.

قوله عليه‌السلام : « وأنامل إبهامي الرجلين » جمع الأنامل تجوزا ، أو رأى حماد ، أو توهم أنه عليه‌السلام وضع مجموع الإبهام وهي مشتملة على أنملتين فتكون أربعا.

قوله عليه‌السلام « وقال سبعة » ظاهره أن فعله عليه‌السلام كان صورة الصلاة ، ويحتمل أن يكون قوله هذا بعد الصلاة ، أو أنه سمع في وقت آخر فأضاف إلى هذا الخبر ، وقال : الشيخ البهائي (ره) تفسيره عليه‌السلام المساجد في الآية بالأعضاء السبعة التي يسجد عليها مروي عن الجواد عليه‌السلام أيضا لما سأله المعتصم عنها ومعنى فلا تدعوا مع الله أحدا (١) والله أعلم : لا تشركوا معه غيره في سجودكم عليها ، وأما ما في بعض التفاسير من أن المراد بالمساجد الأماكن المعروفة التي يصلي فيها فمما لا تعويل عليه بعد هذا التفسير المنقول عن أصحاب العصمة سلام الله عليهم أجمعين.

قوله عليه‌السلام : « مجنحا » أي رافعا مرفقيه عن الأرض حال السجود جاعلا يديه كالجناحين ، فقوله « ولم يضع » عطف تفسيري ، وقوله : « وصلى ركعتين على هذا. »

__________________

(١) سورة الجنّ : الآية ١٨.

١٠٤

هذا ويداه مضمومتا الأصابع وهو جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم فقال يا حماد هكذا صل.

______________________________________________________

قال : الشيخ (ره) هذا يعطي أنه عليه‌السلام قرأ سورة التوحيد في الركعة الثانية أيضا وهو ينافي المشهور بين أصحابنا من استحباب مغايرة السورة في الركعتين وكراهة تكرار الواحدة فيهما إذا أحسن غيرها ، كما رواه علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عليه‌السلام (١) ويؤيد ما مال إليه بعضهم من استثناء سورة الإخلاص عن هذا الحكم وهو جيد ، ويعضده ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (٢) أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى ركعتين وقرأ في كل منهما قل هو الله أحد ، وكون ذلك لبيان الجواز بعيد ، ولعل استثناء سورة الإخلاص بين السور واختصاصها بهذا الحكم لما فيه مزيد الشرف والفضل ، وقد روى الشيخ الصدوق عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٣) أنه قال : من مضى عليه يوم واحد فصلى فيه خمس صلوات ولم يقرأ فيها بقل هو الله أحد قيل له يا عبد الله لست من المصلين ، وروى الشيخ أبو علي الطبرسي (٤) في تفسيره عن أبي الدرداء عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قلت يا رسول ومن يطيق ذلك؟ قال : اقرأ قل هو الله أحد ، وقد ذكر بعض العلماء في وجه معادلة هذه السورة لثلث القرآن كلاما حاصله أن مقاصد القرآن الكريم ترجع عند التحقيق إلى ثلاثة معان ، معرفة الله تعالى ، ومعرفة السعادة والشقاوة الأخروية ، والعلم بما يوصل إلى السعادة ويبعد عن الشقاوة ، وسورة الإخلاص تشتمل على الأصل الأول وهو معرفة الله تعالى وتوحيده وتنزيهه عن مشابهة الخلق بالصمدية ونفي الأصل والفرع والكفو كما سميت الفاتحة أم القرآن لاشتمالها على تلك الأصول الثلاثة عادلت هذه السورة ثلث القرآن لاشتمالها على واحد من تلك الأصول.

__________________

(١) الوسائل : ج ٤ ص : ٧٣٩ ح : ١.

(٢) الوسائل : ج ٤ ص : ٧٤٠ ح ه : ٢.

(٣) الوسائل : ج ٤ ص : ٧٦٢ ح : ٢.

(٤) مجمع البيان : ص ٥٦١.

١٠٥

( باب )

( قراءة القرآن )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إذا قمت للصلاة أقرأ « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » في فاتحة القرآن ـ قال نعم قلت فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » مع السورة قال نعم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن يحيى بن أبي عمران الهمداني قال كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ في صلاته وحده في أم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباسي ليس بذلك بأس فكتب بخطه

______________________________________________________

باب قراءة القرآن

الحديث الأول : صحيح ويدل على جزئية البسملة لجميع السور ووجوب السورة الكاملة في الفريضة.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « يعيدها مرتين » يمكن أن يكون يعيدها متعلقا بكتب فيكون من تتمة كلام الراوي ، أو كلام الإمام عليه‌السلام. والأخير أظهر وعلى التقادير : الظاهر إرجاع الضمير إلى الصلاة ، وعلى تقدير إرجاعه إلى البسملة يمكن أن يكون قوله مرتين كلام الإمام أي في كل ركعة في الحمد والسورة أو في الركعتين في السورة ، ويمكن إرجاعه إلى السورة أيضا وعلى التقادير يمكن الأمر بالإعادة لأنه كان يعتقد رجحان تركه ، وفي بعض النسخ العياشي وهو تصحيف ، والظاهر العباسي بالباء الموحدة والسين المهملة وهو هشام بن إبراهيم العباسي وكان يعارض الرضا عليه‌السلام

١٠٦

يعيدها مرتين على رغم أنفه يعني العباسي.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن بن علي ، عن عباد بن يعقوب ، عن عمرو بن مصعب ، عن فرات بن أحنف ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سمعته يقول أول كل كتاب نزل من السماء « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ـ » فإذا قرأت « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ـ » فلا تبالي ألا تستعيذ وإذا قرأت « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ـ » سترتك فيما بين السماء والأرض.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام القراءة في الصلاة فيها شيء موقت قال لا إلا الجمعة تقرأ فيها الجمعة والمنافقين.

______________________________________________________

كثيرا وكذا الجواد عليه‌السلام.

الحديث الثالث : ضعيف ويدل على عدم وجوب الاستعاذة كما هو المشهور بين الأصحاب ، قال في المنتهى : يستحب التعوذ أمام القراءة بعد التوجه وهو مذهب علمائنا أجمع ، وصورته أن يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ولو قال : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الشيخ : كان جائزا ، وقال : الشيخ يستحب الأسرار به ، ولو جهر لم يكن به بأس ، وفي رواية إجهاره.

قوله عليه‌السلام : « أول كل كتاب » ينافيه بعض الروايات الدالة على أنه لم يعطها الله غير نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسليمان عليه‌السلام ، ولعل المراد هنا ما يفيد مفاده. وفي ذلك الخبر لفظ قوله عليه‌السلام « سترتك » أي من عذاب الله أو عيوبك عن الملائكة أو عن الناس والجن أيضا.

الحديث الرابع : صحيح.

وربما يستفاد مما دل عليه من توظيف الجمعة والمنافقين لصلاة الجمعة وجوب قراءتهما فيها كما ذهب إليه السيد المرتضى ، والأولى حمل التوظيف على الاستحباب.

١٠٧

٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت « الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » ولا تقل آمين.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة وابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه.

٧ ـ أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن حسن الصيقل قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أيجزئ عني أن أقرأ في الفريضة ـ فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شيء فقال لا بأس.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمال

______________________________________________________

الحديث الخامس : حسن.

واختلف الأصحاب في قول آمين في أثناء الصلاة فقال : الشيخ في الخلاف قول آمين يقطع الصلاة سواء كان ذلك سرا أو جهرا آخر الحمد ، أو قبلها للإمام والمأموم وعلى كل حال ونحوه قال المفيد والمرتضى : وادعوا على ذلك الإجماع ، وقال : ابن بابويه في الفقيه ولا يجوز أن يقال بعد فاتحة الكتاب آمين لأن ذلك كان يقوله النصارى ونقل عن ابن الجنيد أنه جوز التأمين عقيب الحمد وغيرها والاحتياط في الترك مطلقا.

الحديث السادس : حسن. ويدل على أن أقل حد القراءة الإخفاتية إسماع النفس كما ذكره الأصحاب.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

ويدل على جواز الاكتفاء بالحمد في حال الضرورة ولا خلاف فيه ، بل يدل على جواز الترك للحاجة اليسيرة ، وهو يؤيد الاستحباب والترديد من الراوي أو الاستعجال قبل الصلاة والإعجال فيها.

الحديث الثامن : صحيح.

١٠٨

قال صلى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام المغرب فقرأ بالمعوذتين في الركعتين.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس.

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « بالمعوذتين » بكسر الواو ولا خلاف بين أصحابنا في أنهما من القرآن ولا عبرة بما ينقل عن ابن مسعود من أنهما ليستا من القرآن وإنما أنزلنا لتعويذ الحسن والحسين عليهما‌السلام.

الحديث التاسع : صحيح.

ولا خلاف بين الأصحاب في جواز الاقتصار على الحمد في النوافل مطلقا. وفي الفرائض في حال الاضطرار كالخوف ومع ضيق الوقت بحيث إن قرأ السورة خرج الوقت ومع عدم إمكان التعلم ، وإنما الخلاف في وجوب السورة مع السعة والاختيار وإمكان التعلم ، فقال الشيخ في كتاب الحديث ، والمرتضى ، وابن أبي عقيل ، وابن إدريس : بالوجوب. وقال : ابن الجنيد ، وسلار ، والشيخ في النهاية ، والمحقق في المعتبر ، بالاستحباب. ومال إليه في المنتهى ، وهو مختار أكثر المتأخرين ، وربما يستفاد من بعض الأخبار وجوب قراءة شيء مع السورة. وإن كان بعض السورة. ولا يخلو من قوة ، وإن كان الاستحباب مطلقا أيضا قويا ، والاحتياط عدم الترك إلا مع الضرورة.

الحديث العاشر : موثق.

واختلف الأصحاب في القرآن بين السورتين في الفرائض فقال الشيخ : في النهاية والمبسوط أنه جائز ، بل قال : في النهاية إنه مفسد للصلاة ، وقال : في

١٠٩

١١ ـ محمد بن يحيى بإسناد له ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال يكره أن يقرأ « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » في نفس واحد.

١٢ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر.

١٣ ـ أبو داود ، عن علي بن مهزيار بإسناده ، عن صفوان الجمال قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول صلاة الأوابين الخمسون كلها بقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي هارون المكفوف قال سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر كم يقرأ في الزوال فقال ثمانين آية فخرج الرجل فقال يا أبا هارون هل رأيت شيخا أعجب من هذا الذي سألني عن شيء فأخبرته ولم يسألني عن تفسيره هذا الذي

______________________________________________________

الاستبصار إنه مكروه واختاره ابن إدريس وسائر المتأخرين ، ولا يخلو من قوة ، ولا خلاف في جوازه في النافلة.

الحديث الحادي عشر : مرسل. وعمل به بعض الأصحاب.

الحديث الثاني عشر : صحيح. على الظاهر.

الحديث الثالث عشر : مرسل. ويمكن حمله على الجواز فلا ينافي استحباب سائر السور والمراد أنهم لا يخلون صلاة من الخمسين من قل هو الله أحد أي يقرءونها في كل صلاة إما في الأولى أو في الثانية ، أو قد يقرءون في الجميع قل هو الله أحد ولا يألون عن ذلك لا أنهم يواظبون عليه أو يقرءون في جميعها مرة قل هو الله أحد وهو بعيد جدا ، بل ما قبله أيضا ثم إنه قد مر أن صلاة الأوابين نافلة الزوال وأطلق هنا على المجموع ، ولعل الأوابين الذين يصلون الخمسين وإنما أطلق على الزوال لأن من يصليها يأتي بالبقية غالبا.

الحديث الرابع عشر : ضعيف.

١١٠

يزعم أهل العراق أنه عاقلهم يا أبا هارون إن الحمد سبع آيات و « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » ثلاث آيات ـ فهذه عشر آيات والزوال ثمان ركعات فهذه ثمانون آية.

١٥ ـ عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه قال لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة.

١٦ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام يجزئك من القراءة معهم مثل حديث النفس.

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام « ثلاث آيات » يدل على أن عدد الآيات أيضا عندهم عليهم‌السلام مخالف لما هو المشهور عند القراء فإن الأكثر ذهبوا إلى أن سورة التوحيد خمس آيات سوى البسملة ، ومنهم من عدها أربعا ولم يعد و « لَمْ يَلِدْ » آية فالأحوط عدم الاكتفاء بتفريق التوحيد خمس في صلاة الآيات على المشهور بل مطلقا لعدم معلومية رؤوس الآيات عندهم عليهم‌السلام وإن احتمل جواز العمل بالمشهور عند القراءة في ذلك كأصل القراءة إلى أن يظهر الحق إن شاء الله.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام « إذا سمع » لعله إشارة إلى سماع التقديري فإنه إذا سمع الهمهمة مع الحائل يسمع سليما بدونها ، وقال : في المدارك يستفاد منه تحريم اللثام إذا منع سماع القراءة. وبه أفتى المصنف في المعتبر والعلامة في التذكرة وهو حسن ثم اعلم : أن المشهور بين الأصحاب وجوب الجهر والإخفات في مواضعهما ، وذهب السيد في بعض كتبه ، وابن الجنيد إلى الاستحباب ، وقال : الأكثر أن أقل الجهر أن يسمع القريب الصحيح السمع ، والإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع ، وبعض المتأخرين أحالوهما على العرف وهو حسن.

الحديث السادس عشر : مرسل. ويومئ إلى أنه مع التقية يكتفي بأقل من

١١١

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال تلبية الأخرس وتشهده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه.

١٨ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في الرجل ينسى حرفا من القرآن فيذكر وهو راكع هل يجوز له أن يقرأ في الركوع قال لا ولكن إذا سجد فليقرأ.

١٩ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن عبدوس ، عن محمد بن زاوية ، عن أبي علي بن راشد قال قلت لأبي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك إنك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلمه أن أفضل ما تقرأ في الفرائض بإِنَّا أَنْزَلْناهُ وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. وإن صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر فقال عليه‌السلام لا يضيقن صدرك بهما فإن الفضل والله فيهما.

٢٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد

______________________________________________________

إسماع النفس.

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن عشر : موثق. ولعل الأولى على الكراهة والثاني على الاستحباب ولم يتعرض له الأكثر.

الحديث التاسع عشر : ضعيف على المشهور.

ويدل على استحباب اختيار السورتين على السور الطوال في الفجر ، ويمكن حمله على أن فيهما فضلا كثيرا وإن كانت الطوال أفضل.

الحديث العشرون : ضعيف.

ويدل على رجحان الجهر بالبسملة للإمام ، واختلف الأصحاب في الجهر بها في موضع الإخفات ، فذهب الأكثر إلى استحبابه في أول الحمد والسورة في الركعتين

١١٢

عن صفوان الجمال قال صليت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام أياما فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وكان يجهر في السورتين جميعا.

٢١ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن قول الله عز وجل « وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها » قال المخافتة ما دون سمعك والجهر أن ترفع صوتك شديدا.

٢٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال حدثني معاذ بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال لا تدع أن تقرأ بقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ و قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ في سبع مواطن في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال وركعتين بعد المغرب وركعتين من أول صلاة الليل وركعتي الإحرام والفجر إذا أصبحت بها

______________________________________________________

الأولتين والأخيرتين للإمام والمنفرد ، وقال ابن إدريس : المستحب إنما هو الجهر في الركعتين الأولتين دون الأخيرتين فإنه لا يجوز الجهر فيهما ، وقال ابن الجنيد : باختصاص ذلك بالإمام ، وقال ابن البراج : يجب الجهر فيما يخافت بها وأطلق ، وقال أبو الصلاح : يجب الجهر بها في أولتي الظهر والعصر من الحمد والسورة والأول أقوى وإن ورد بعض الروايات بلفظ الوجوب.

الحديث الحادي والعشرون : موثق. والظاهر أن المراد أنه ينبغي أن لا يبلغ الإخفات إلى حد لا يسمع نفسه. لأن أقل الإخفات الإسماع ولا في الصلاة الجهرية الإجهار إلى حد علو يخرج عن كونه قارئا ، وحينئذ يكون حد الجهر والإخفات اللذان ذكر هما الأصحاب داخلين فيما بينهما ، ويلوح من بعض الأخبار أنها نزلت في قراءة الإمام في الجهرية. أي لا تجهر بصلاتك حتى يسمعها المشركون في بيوتهم فيأتونك ويؤذونك ، ولا تخافت بها بحيث لا يسمع من خلفك ، وقيل لا تجهر في الجميع ولا تخافت في الجميع بل اجهر في بعضها وخافت في بعضها على التفصيل المشهور.

الحديث الثاني والعشرون : حسن وآخره مرسل.

قوله عليه‌السلام : « سبع مواطن » قيل إن إرادة الصلوات بالمواطن سوغ حذف

١١٣

وركعتي الطواف.

وفي رواية أخرى أنه يبدأ في هذا كله بقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وفي الركعة الثانية بقُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ إلا في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ثم يقرأ في الركعة الثانية بقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ.

٢٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يؤم القوم فيغلط قال يفتح عليه من خلفه.

٢٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم قال يكف عن القراءة

______________________________________________________

التاء من لفظ السبع.

قوله عليه‌السلام « والفجر إذا أصبحت بها » قال الفاضل التستري : يحتمل بحسب العبارة أن يكون المراد به نافلة الصبح إذا أصبحت بها وأن يكون صلاة الصبح إذا تجلل الصبح السماء وتعدى وقت الفضيلة ، ولعل حمله على الأول بعيد : لأنه تقدم قراءته في نافلة الصبح وربما يقال : إنه تقدم قراءته فيها إذا صلاها قبل الفجر لا مطلقا هذا إذا حملنا قوله قبل الفجر على أن المراد : إذا صليتهما قبل الفجر الصبح ، وأما إذا قلنا إن المعنى أن الركعتين اللتين تصليان قبل الفجر أي نافلة الصبح حالة كذا. ففيما ذكر نوع خفاء.

قوله عليه‌السلام : « إنه يبدأ » أقول : قد ورد في كثير من تلك المواضع في الأخبار المعتبرة تقديم التوحيد ، ولعل الوجه القول بالتخيير في الجميع.

الحديث الثالث والعشرون : صحيح.

وقال في المصباح اللغة : فتح المأموم على إمامه قرأ ما ارتج على الإمام ليعرفه.

الحديث الرابع والعشرون : ضعيف على المشهور.

ويدل على لزوم الطمأنينة في حال القراءة ، فما ذكره بعض الأصحاب من عدم

١١٤

في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ.

٢٥ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » و « قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ » فقال يرجع من كل سورة إلا من « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » ومن « قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ».

٢٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد ، عن صابر مولى بسام قال أمنا أبو عبد الله في الصلاة المغرب فقرأ المعوذتين ثم قال هما من القرآن.

٢٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن

______________________________________________________

قطع القراءة لمن عجز عن القيام محل نظر : فتأمل.

الحديث الخامس والعشرون : صحيح. وقال الفاضل التستري (ره) كان فيه أنه لا يشترط في صحة السورة القصد بالبسملة ولعله الصواب ، وبالجملة لا أعرف دليلا واضحا على وجوب القصد ، وقال : أيضا كان في عدم الرجوع عنهما في هذه الصورة عدم لزوم القصد بالبسملة.

لا يقال المراد لا يرجع عنهما إلى غيرهما لا أنه لا يعيد هما.

قلنا مرجع ظاهر اللفظ ما ذكرناه ، ويؤيده الأصل انتهى ، ولعل نظره (ره) إلى أن إطلاق الخبر يشمل ما إذا قرأ البسملة بقصد السورة ونسي بعد ذلك وقرأ غيرها وإلا فالظاهر أن الناسي أولا يقرأ البسملة بقصد السورة التي يقرأها ، وبالجملة يشكل الاستدلال به على هذا المطلب.

الحديث السادس والعشرون : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « هما من القرآن » رد على بعض العامة حيث ذهبوا إلى أنهما ليسا من القرآن.

الحديث السابع والعشرون : صحيح.

١١٥

عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام على الإمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا فقال ليقرأ قراءة وسطا يقول الله تبارك وتعالى « وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها ».

٢٨ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات قلت أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو فاتحة الكتاب قال فاتحة الكتاب.

( باب )

( عزائم السجود )

١ ـ جماعة ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك والعزائم أربع حم السجدة وتنزيل والنجم واقرأ باسم ربك.

______________________________________________________

الحديث الثامن والعشرون : صحيح.

ويدل على وجوب الفاتحة وجواز الاكتفاء بها عند الضرورة.

وقوله عليه‌السلام : « في جهر أو إخفات » أي سواء كان في الركعات الجهرية والإخفاتية ، وربما يفهم منه التخيير بين الجهر والإخفات ولا يخفى بعده.

باب عزائم السجود

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على وجوب السجود عند قراءة العزائم وعلى عدم مشروعية التكبير عند افتتاحه كما نقلوا الإجماع عليه وعلى شرعية التشهد والتسليم له ، واستدل جماعة من الأصحاب على استحباب التكبير عند الرفع ولم أر قائلا بالوجوب ، والأحوط عدم الترك.

١١٦

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال قال إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ قال لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته فأما أن يكون يصلي في ناحية وأنت

______________________________________________________

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام « وإن كانت المرأة لا تصلي » أي كانت حائضا أو نفساء ، ويدل على عدم اشتراط الطهارة فيها كما هو الأقوى ، وقيل بالاشتراط وكذا الظاهر عدم اشتراط الاستقبال ولا ستر العورة ولا خلو الثوب والبدن عن النجاسة ، وفي اشتراط السجود على الأعضاء السبعة والاكتفاء بالجبهة إشكال. وكذا السجود على ما يصح السجود عليه والأحوط رعايتهما.

قوله عليه‌السلام : « وسائر القرآن » أي السجدات المستحبة.

الحديث الثالث : صحيح.

ولا خلاف في وجوب سجدة التلاوة على القاري والمستمع ، وإنما الخلاف في السامع بغير إنصات ، فقيل : يحب عليه أيضا. وبه قطع ابن إدريس مدعيا عليه الإجماع ، وقال الشيخ : لا يجب عليه السجود ، واستدل عليه بالإجماع والروايات ولا يخلو من قوة.

قوله عليه‌السلام « أو يصلي » ظاهره أنه يسجد إذا صلى بصلاته وإن لم يكن مستمعا لها ، وقال الشهيد في الذكرى : هذه الرواية يتضمن وجوب السجود إذا صلى بصلاة التالي لها وهو غير مستقيم. إذ لا تقرأ في الفريضة عزيمة على الأصح ولا تجوز القدوة في النافلة إجماعا ، وقال في الحبل المتين وهو كما ترى إذ الحمل على الصلاة

١١٧

تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت.

٤ ـ أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن صليت مع قوم فقرأ الإمام « اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ » أو شيئا من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماء والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد.

______________________________________________________

خلف المخالف ممكن والمصلي خلفه وإن قرأ لنفسه إلا أن صلاته بصلاته في الظاهر والقدوة في بعض النوافل كالاستسقاء والغدير والعيدين مع اختلال الشرائط سائغة.

الحديث الرابع : موثق. ويدل على الإيماء إذا سمع في أثناء الصلاة ولم يمكنه السجود. بل في الفريضة مطلقا والأحوط القضاء بعدها.

الحديث الخامس : حسن. وحمل على النافلة وقراءة الفاتحة بعدها على الاستحباب ، وقال في الشرائع : في قراءة سورة من العزائم في النوافل : يجب أن يسجد في موضع السجود ، وكذا إن قرأها غيره وهو يسمع ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع وإن كان السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد ليركع عن قراءة ، وقال : في المدارك ظاهر الشيخ في كتابي الأخبار وجوب قراءة السورة والحال هذه ولا بأس به ، وقال : المحقق التستري كان مقتضاه أنه يسجد بعد قراءة السجدة من دون ركوع ثم يقوم فيعيد فاتحة الكتاب ليحصل الركعة الأولى ، ولعل ذلك أن يحصل الركوع بعد القراءة فكأن القراءة الأولى سقط اعتبارها ، وبالجملة في المبسوط يقرأ إذا قام من السجود وسورة أخرى أو آية وكان نظره إلى هذه الرواية وما في معناها ، وفي المنتهى أفتى باستحباب قراءة الحمد معللا بأنه حتى يكون ركوعه عقيب قراءة.

١١٨

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة.

( باب )

( القراءة في الركعتين الأخيرتين والتسبيح فيهما )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن

______________________________________________________

الحديث السادس : مجهول.

ويدل على عدم جواز قراءة العزائم في الفريضة كما هو المشهور بين الأصحاب وقال ابن الجنيد : لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد وإن كان في الفريضة أو ما فإذا فرغ قرأها وسجد واستشكل بأنه ينافي فورية السجود ، وربما حمل كلامه على أن المراد بالإيماء ترك قراءة السجدة مجازا ، قال في المدارك : هو مناسب لما ذهب إليه ابن الجنيد من عدم وجوب السورة لكن هذا الإطلاق بعيد ، والحق أن الرواية الواردة بالمنع ضعيف جدا فلا يمكن التعلق بها فإذا ثبت بطلان الصلاة بوقوع هذه السجدة في أثنائها وجب القول بالمنع من قراءة ما يوجبه من هذه السور ، ويلزم منه المنع من قراءة السور كلها إن أوجبنا قراءة السورة بعد الحمد وحرمنا الزيادة وإن أجزأنا أحدهما اختص المنع بقراءة ما يوجب السجود خاصة وإن لم يثبت البطلان كما هو الظاهر اتجه القول بالجواز مطلقا وتخرج الأخبار الواردة بذلك شاهدا انتهى كلامه رحمه‌الله ، ولا يخفى متانته ، والاحتياط أن لا يترك

باب القراءة في الركعتين الأخيرتين والتسبيح فيهما

الحديث الأول : صحيح. وقال : في الحبل المتين اختلف الأصحاب في المفاضلة بين القراءة والتسبيح على أقوال : فالمستفاد من كلام الشيخ في المبسوط والنهاية : إنهما سواء للمنفرد والإمام ، وذهب في الاستبصار إلى أن الأفضل للإمام القراءة وأن

١١٩

القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح.

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام ما يجزئ من القول في الركعتين

______________________________________________________

التسوية إنما هي للمنفرد ، ووافقه العلامة في المنتهى ، وظاهر علي بن بابويه أن التسبيح أفضل للإمام وغيره ، وأطلق ابن أبي عقيل ، وابن إدريس أفضليته ، وصرح ابن أبي عقيل بشمول ذلك لمن نسي القراءة في الأوليين وقال ابن الجنيد : الأفضل للإمام التسبيح إذا تيقن أنه ليس معه مسبوق وإن علم دخول المسبوق أو جوزه قرأ ليكون ابتداء صلاته الداخل بقراءة والمأموم يقرأ فيهما والمنفرد يجزيه مهما فعل هذا كلامه ولم أطلع على قائل بأفضلية القراءة للمنفرد غير أن بعض الأصحاب المعاصرين مال إلى ذلك انتهى ، وما اختاره في الاستبصار لا يخلو من قوة كما يدل عليه هذا الخبر.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

ونقل جماعة من الأصحاب الإجماع على عدم تعيين قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من اليومية ، وأن المكلف غير الناسي للفاتحة في الأوليين يتخير بينهما وبين التسبيحات ، وأما من نسي الفاتحة فيهما فالشيخ في الخلاف على أنه يتعين عليه قراءتها في الأخيرتين واختلفوا في العدد المجزي فقيل : بالتسع بإسقاط التكبير في الجميع وهو الذي ذكره حريز بن عبد الله في كتابه الذي ألفه في الصلاة ، وذهب إليه ابن بابويه ، وأبو الصلاح ويدل عليه خبر رجاء الذي (١) حمل الرضا عليه‌السلام إلى خراسان في عيون أخبار الرضا وغيره ، وذهب السيد في المصباح ، والشيخ في المبسوط والجمل ، وابن البراج ، وسلار ، وابن إدريس إلى زيادة التكبير بعد التسع ، ولم نظفر لهم في ذلك بمستند ، وذهب الشيخ في النهاية والاقتصاد : إلى أنها اثنتا عشرة تسبيحة بتكرير الأربع ثلاثا ، وبه قال ابن أبي عقيل غير أنه قال

__________________

(١) الوسائل. ج ٤ ص : ٧٨٢ ح : ٨.

١٢٠