مرآة العقول - ج ١٥

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ١٥

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٩٧

١٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن عدة من أصحابنا أن أبا الحسن الأول عليه‌السلام كان إذا اهتم ترك النافلة.

١٦ ـ وعنه ، عن علي بن معبد أو غيره ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إن للقلوب إقبالا وإدبارا فإذا أقبلت فتنفلوا وإذا أدبرت فعليكم بالفريضة.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى بن حبيب قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام يكون علي الصلاة النافلة متى أقضيها فكتب عليه‌السلام أية ساعة شئت من ليل أو نهار.

١٨ ـ وبهذا الإسناد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبد الله بن علي السراد قال سأل أبو كهمس أبا عبد الله عليه‌السلام فقال يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها فقال لا بل يفرقها هاهنا وهاهنا فإنها تشهد له يوم القيامة.

١٩ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريان قال كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام رجل يقضي شيئا من صلاته الخمسين في المسجد الحرام أو في مسجد

______________________________________________________

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « إذا اهتم » أي عرض له هم وحزن ، أو اهتم بشغل ضروري الحديث السادس عشر : مرسل « إقبالا » أي إلى العبادة وشوقا إليها « وإدبارا » عن العبادة للهموم والأحزان والأشغال.

الحديث السابع عشر : مجهول.

الحديث الثامن عشر : مجهول ويدل على استحباب تفريق النوافل على الأمكنة كما ذكره بعض الأصحاب.

الحديث التاسع عشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « بحالها » أي بفعلها في تلك المساجد هو أي المصلي إلى الزيادة

٤٢١

الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله أو في مسجد الكوفة أتحسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن آبائك عليهم‌السلام في هذه المساجد حتى يجزئه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة أن يصلي مائة ركعة أو أقل أو أكثر وكيف يكون حاله فوقع عليه‌السلام يحسب له بالضعف فأما أن يكون تقصيرا من الصلاة بحالها فلا يفعل هو إلى الزيادة أقرب منه إلى النقصان.

٢٠ ـ أحمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل المستعجل ما الذي يجزئه في النافلة قال ثلاث تسبيحات في القراءة وتسبيحة في الركوع وتسبيحة في السجود.

______________________________________________________

في العبادة بعد تشرفه بتلك المساجد أقرب منه إلى النقصان أي ينبغي للمصلي أن يزيد في عباداته بعد ورود تلك الأماكن الشريفة لا أن ينقص منها ، ويحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى تضاعف الثواب أي الشارع إنما ضاعف ثواب الأعمال في تلك المساجد ليزيد الناس في العبادة لا أن يقصروا عنها.

الحديث العشرون : مجهول. وظاهره جواز ترك الفاتحة في الثانية عند الاستعجال وهو خلاف المشهور ، ويمكن حمله على حال المناوشة والقتال ، قال : في الذكرى وهل الفاتحة متعينة في النافلة الأقرب ذلك لعموم الأدلة ، وقال : الفاضل لا تجب فيها للأصل فإن أراد الوجوب بالمعنى المصطلح عليه فهو حق لأن الأصل إذا لم يكن واجبا لا يجب أجزاؤه وإن أراد به الوجوب المطلق ليدخل فيه الوجوب بمعنى الشرط بحيث تنعقد النافلة من دون الحمد ممنوع.

٤٢٢

( باب )

( صلاة الخوف )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صلاة الخوف قال يقوم الإمام وتجيء طائفة من أصحابه فيقومون خلفه وطائفة بإزاء العدو فيصلي بهم الإمام ركعة ثم يقوم ويقومون معه فيمثل قائما ويصلون هم الركعة الثانية ثم يسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم ويجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يجلس الإمام فيقومون هم فيصلون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمه قال وفي المغرب مثل ذلك يقوم الإمام وتجيء طائفة فيقومون خلفه ثم يصلي بهم ركعة ثم يقوم ويقومون فيمثل الإمام قائما ويصلون الركعتين

______________________________________________________

باب صلاة الخوف

الحديث الأول : حسن.

وقال : في الذكرى صلاة الخوف مقصورة سفرا إجماعا إذا كانت رباعية سواء صليت جماعة أو فرادى وإن صليت حضرا ففيه أقوال ثلاثة.

أحدهما : وهو الأصح أنها تقصر للخوف المجرد عن السفر وعليه معظم الأصحاب.

وثانيها : أنها لا تقصر إلا في السفر على الإطلاق.

وثالثها : أنها تقصر في الحضر بشرط الجماعة أما لو صليت فرادى أتممت وهو قول الشيخ وبه صرح ابن إدريس.

قوله عليه‌السلام « فيمثل » بالتخفيف من قولهم مثل مثولا إذا انتصبت بين يديه قائما فقوله عليه‌السلام « قائما » إما على التجريد والتأكيد والإمام يسكت أو يطول القراءة أو يسبح وقد صرح العلامة بالثاني وفي الذكرى خير بينه وبين الثالث

٤٢٣

فيتشهدون ويسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ويجيء الآخرون ويقومون خلف الإمام فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس فيتشهد ثم يقوم ويقومون معه ويصلي بهم ركعة أخرى ثم يجلس ويقومون هم فيتمون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بأصحابه في غزوة ذات الرقاع صلاة الخوف ففرق أصحابه فرقتين أقام فرقة بإزاء العدو وفرقة خلفه فكبر وكبروا فقرأ وأنصتوا وركع فركعوا وسجد فسجدوا ثم استتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قائما وصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض ثم

______________________________________________________

مع ترجيح الثاني وصرح بعض العامة بالأولى وهو الظاهر من هذا الخبر.

قوله عليه‌السلام « ويصلون الركعتين » المشهور أنه يتخير الإمام في الثلاثية بين أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ، أو بالعكس لورود الخبر بهما واختلف في أنه أيهما أفضل.

الحديث الثاني : مجهول « وغزوة ذات الرقاع » غزوة معروفة كانت سنة خمس من الهجرة بأرض غطفان (١) من نجد واختلف الأصحاب في سبب تسمية ذات الرقاع. فقيل : لأن القتال كان في سفح جبل فيه جدد (٢) حمر وصفر وسود كالرقاع ، وقيل : كانت الصحابة حفاة فلفوا على أرجلهم الجلود الخرق لئلا تحترق ، وقيل : سميت برقاع لأن الرقاع كانت في ألويتهم ، وقيل : الرقاع اسم شجرة كانت في موضع الغزوة ، وقيل : مر بذلك الموضع ثمانية حفاة فنقبت أرجلهم وتساقطت

__________________

(١) وهو غطفان بن سعد بن قيس وهو أبو قبيلة.

(٢) جُدَد كفُرَق جمع جُدة بضمّ الجيم أيضا بمعنى العلامة والطريقة والمناسب هنا المعنى الأوّل.

٤٢٤

خرجوا إلى أصحابهم فقاموا بإزاء العدو وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فصلى بهم ركعة ثم تشهد وسلم عليهم فقاموا فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إن كنت في أرض مخافة فخشيت لصا أو سبعا فصل على دابتك.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها قال يومئ إيماء.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال سألته قلت أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أنصلي المكتوبة على الأرض فنقرأ أم الكتاب وحدها أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة فقال إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها وإذا قرأت الحمد وسورة

______________________________________________________

أظفارهم فكانوا يلفون عليه الخرق.

ثم إنه يدل على عدم لزوم انتظار الإمام للتسليم عليهم كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب وما دل عليه الخبر الأول محمول على الاستحباب.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور وظاهره عدم التقصير في العدد.

الحديث الرابع : موثق ولعله فيه إيماء إلى عدم سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ولا أرى بالذي فعلت » أي بأي شيء فعلت بعد أن تصلي راكبا بالحمد فقط أو بها وبالسورة بناء على استحبابها والصلاة على الأرض مع فاتحة الكتاب وهو مشكل إذ مع عدم الخوف لا بد من الفعل على الأرض ومعه على الراحلة

٤٢٥

أحب إلي ولا أرى بالذي فعلت بأسا.

٦ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل « فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً » كيف يصلي وما يقول إذا خاف من سبع أو لص كيف يصلي قال يكبر ويومئ إيماء برأسه.

( باب )

( صلاة المطاردة والمواقفة والمسايفة )

١ ـ علي بن إبراهيم بن هاشم القمي ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزأه تكبيرتان فهذا تقصير آخر.

______________________________________________________

فلا وجه إلا أن يقال : بالتخيير مع الخوف القليل وفيه إشكال.

الحديث السادس : موثق والمراد بالتكبير إما تكبير الافتتاح ، أو التسبيحات الأربع بدل القراءة ، أو التكبير بدل كل ركعة عند شدة الخوف وعدم إمكان التسبيحات كما ذكره المحقق الأردبيلي (ره). وقال : العلامة في جملة من كتبه والشهيد في الذكرى لا فرق في أسباب الخوف من عدو أو لص أو سبع فيجوز قصر الكيفية والكمية عند وجود سببه كائنا ما كان.

قوله « إذا خاف » في كلام السائل جملة مستأنفة وكيف يصلي جزاء الشرط.

باب صلاة المطاردة والمواقفة والمسايفة

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « تكبيرتان » حمل على التسبيحات الأربع ولا يخفى بعده.

قوله عليه‌السلام : « تقصير آخر » أي تقصير في الكيفية بعد التقصير في العدد.

٤٢٦

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة يصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه وإن كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فإن أمير المؤمنين صلوات الله عليه صلى ليلة صفين وهي ليلة الهرير لم تكن

______________________________________________________

الحديث الثاني : حسنة الفضلاء.

قوله عليه‌السلام : « والمناوشة » تداني الفريقين وأخذ بعضهم بعضا في القتال وفي القاموس « النوش » التناول ، وقال في الشرائع وأما صلاة المطاردة ويسمى صلاة شدة الخوف مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة والمسايفة فيصلي على حسب إمكانه واقفا أو ماشيا أو راكبا ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام ثم يستمر إن أمكنه وإلا استقبل ما أمكن وصلى مع العذر إلى أي الجهات أمكن وإذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا وسجد على قربوس سرجه فإن لم يتمكن أو ما إيماء وإن خشي صلى بالتسبيح ويسقط الركوع والسجود ويقول بدل كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

وقال في المدارك : ونعم ما قال هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب وليس فيما وقفت عليه من الروايات دلالة على ما اعتبره الأصحاب في كيفية التسبيح بل مقتضى رواية زرارة وابن مسلم (١) أنه يتخير بالترتيب كيف شاء ، وصرح العلامة ومن تأخر عنه بأنه لا بد مع هذا التسبيح من النية وتكبيرة الإحرام والتشهد والتسليم وعندي في وجوب ما عدا النية إشكال انتهى ، وإنما سميت الليلة بليلة الهرير لكثرة أصوات الناس فيها للقتال ، وقيل : لاضطرار معاوية وفزعه عند شدة الحرب واستيلاء أهل العراق كالكلب فإن الهرير أنين الكلب عند شدة البرد.

وقوله « صلاتهم » إما مصدر فقوله « الظهر » وما عطف عليه مفعول أو اسم

__________________

(١) الوسائل ج ٥ ـ ص ٤٨٢ ـ ح ٨.

٤٢٧

صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة.

٣ ـ عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال سمعت بعض أصحابنا يذكر أن أقل ما يجزئ في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا المغرب فإن لها ثلاثا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وأحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل :

______________________________________________________

فالظهر وما عطف عليه بدل أو عطف بيان ، ويحتمل فيه النصب بالظرفية أي وقت الظهر إلا التكبير والتهليل أي على الاجتماع أو على البدلية والمراد بالدعاء إما الاستغفار أو الصلوات على محمد وآله أو الأعم.

الحديث الثالث : حسن موقوف.

الحديث الرابع : صحيح.

وقال : في المدارك (١) قال ابن بابويه في كتابه سمعت شيخنا محمد بن الحسن يقول رويت أنه سئل الصادق عليه‌السلام (٢) عن قول الله عز وجل « وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا » (٣) فقال هذا تقصير ثان وهو أن يرد الرجل الركعتين إلى الركعة ، وروى ذلك الشيخ عن حريز (٤) ونقل عن ابن الجنيد أنه قال بهذا المذهب.

وما وردت من الرواية وإن كانت صحيحة لكنها معارضة بأشهر منها ويمكن حملها على التقية أو على أن كل طائفة إنما تصلي مع الإمام ركعة فكأن صلاتها ردت إليها انتهى.

__________________

(١) المدارك ص ٢٤١.

(٢ و ٤) الوسائل ج ٥ ـ ص ٤٧٨ ـ ح ٢.

(٣) سورة : النساء الآية ١٠١.

٤٢٨

« فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا » قال في الركعتين تنقص منهما واحدة.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن صلاة القتال فقال إذا التقوا فاقتتلوا فإن الصلاة حينئذ التكبير وإن كانوا وقوفا لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء.

٦ ـ محمد ، عن أحمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت له أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول قال يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فإن فيها غبارا ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع فإن قام يصلي خاف في ركوعه وسجوده السبع والسبع أمامه على غير القبلة فإن توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الأسد كيف يصنع قال فقال يستقبل الأسد ويصلي ويومئ برأسه إيماء وهو قائم وإن كان الأسد على غير القبلة.

______________________________________________________

وأقول : يمكن أن يكون المراد ينقص من كل ركعتين ركعة فتصير الأربع اثنتين وكذا في خبر ابن الوليد بأن يكون المراد أن هذا علة ثانية للتقصير مؤكدة للأولى.

الحديث الخامس : موثق.

قوله عليه‌السلام : « وإن كان وقوفا » أي واقفين لم يشرعوا بعد في القتال.

الحديث السادس : صحيح وفي القاموس « الوقاف والمواقفة » أن تقف معه ويقف معك في حرب أو خصومة وتواقفا في القتال.

الحديث السابع : صحيح.

٤٢٩

( باب )

( صلاة العيدين والخطبة فيهما )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ومن لم يصل مع إمام

______________________________________________________

باب صلاة العيدين والخطبة فيهما

« العيدان » هما اليومان المعروفان وأحدهما عيد وياؤه منقلبة عن واو لأنه مأخوذ من العود إما لكثرة عوائد الله تعالى فيه على عباده وإما لعود السرور والرحمة بعوده. « والأعياد » جمع على غير قياس لأن حق الجمع رد الشيء على أصله ، قيل : وإنما فعلوا ذلك للزوم الياء في مفردة أو للفرق بينه وبين جمع « عود » الخشب.

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام « طلوع الشمس » أجمع الأصحاب على أن وقت صلاة العيد من طلوع الشمس إلى الزوال.

وقال : الشيخ في المبسوط وقتها إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت وهو أحوط ومقتضى الرواية إن وقت الخروج إلى المصلى بعد طلوع الشمس ويدل على عدم استحباب صلاة قبلها وبعدها إلى الزوال والمشهور الكراهة إلا في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنه يستحب ركعتان فيه ، وقيل : باستحباب صلاة التحية أيضا لو صليت في المسجد وفيه نظر.

قوله عليه‌السلام : « مع إمام » قال : في المدارك اشترط الأصحاب في وجوب صلاة العيد. السلطان العادل أو من نصبه ، وظاهر العلامة في المنتهى اتفاق الأصحاب على

٤٣٠

في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام.

______________________________________________________

اعتباره واحتج عليه بصحيحة زرارة (١) ومحمد بن مسلم (٢) ورواية معمر بن يحيى (٣) وعندي في هذا الاستدلال نظر إذ الظاهر أن المراد بالإمام هنا إمام الجماعة لا إمام الأصل عليه‌السلام كما يظهر من تنكير الإمام ولفظ الجماعة.

قوله عليه‌السلام : « ولا قضاء عليه » قال في التذكرة : سقوط القضاء مذهب أكثر الأصحاب.

وقال : الشيخ في التهذيب من فاتته الصلاة يوم العيد فلا يجب عليه القضاء ويجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين أو أربعا من غير أن يقصد بها القضاء وإنما قلنا ذلك لما قدمناه من أنه لا قضاء على من فاتته صلاة العيد.

وقال : ابن إدريس يستحب قضاؤها.

وقال : ابن حمزة إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل في حال الخطبة وجلس مستمعا لها.

وقال : ابن الجنيد من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعا مفصولات ، ونحوه قال : علي بن بابويه إلا أنه قال : يصليها بتسليمة والأصح السقوط مطلقا.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « مع إمام ».

وقال : في المدارك استحباب الصلاة على الانفراد مع تعذر الجماعة قول أكثر الأصحاب ، ونقل عن ظاهر الصدوق في المقنع ، وابن أبي عقيل عدم مشروعية

__________________

(١) الوسائل : ج ٥ ـ ص ٩٥ ـ ح ٢.

(٢) الوسائل : ج ٥ ـ ص ٩٦ ـ ح ٤.

(٣) الوسائل : ج ٥ ـ ص ٩٧ ج ١١.

٤٣١

٣ ـ علي بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية قال سألته عن صلاة العيدين فقال ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء وليس فيهما أذان ولا إقامة يكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة يبدأ فيكبر ويفتتح الصلاة ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ « وَالشَّمْسِ وَضُحاها » ثم يكبر خمس تكبيرات ثم يكبر ويركع فيكون يركع بالسابعة ثم يسجد سجدتين ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ـ و « هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ » ثم يكبر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم قال وكذلك صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والخطبة بعد الصلاة إنما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان وإذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلا وينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين بردا ويعتم شاتيا كان أو قائظا ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى آفاق

______________________________________________________

الانفراد فيها مطلقا ، واحتج لهما في المختلف بصحيحة محمد بن مسلم (١) والجواب بالحمل على نفي الوجوب جمعا بين الأدلة.

الحديث الثالث : صحيح على الظاهر. « وعلي بن محمد » يحتمل علان ابن بندار والأول ثقة ، وفي الثاني كلام إذ لم يذكر في الرجال ووثقه الشيخ البهائي ويظهر من المؤلف مدحه.

قوله عليه‌السلام : « ثم يقرأ والشمس » أجمع الأصحاب على وجوب قراءة سورة مع الحمد وأنه لا يتعين في ذلك سورة مخصوصة واختلفوا في الأفضل.

فقال الشيخ : في الخلاف ، والمرتضى ، والمفيد ، وأبو الصلاح ، وابن البراج وابن زهرة ، أنه الشمس في الأولى والغاشية في الثانية.

وقال : في المبسوط ، والنهاية يقرأ في الأولى الأعلى. وفي الثانية الشمس وهو قول ابن بابويه في المقنع ، والفقيه وكلاهما مروي وحسن.

قوله عليه‌السلام : « أربع تكبيرات » ترك تكبير الركوع لظهوره وبه تكمل اثنتي

__________________

(١) الوسائل : ج ٥ ـ ص ٩٦ ـ ح ٤.

٤٣٢

السماء ولا يصلي على حصير ولا يسجد عليه وقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قيل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم فطر أو يوم أضحى لو صليت في مسجدك فقال إني لأحب أن أبرز إلى آفاق السماء.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في صلاة العيدين قال يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويقنت

______________________________________________________

عشرة تكبيرة ، ويدل على استحباب الوقوف على التراب والسجود عليه كما ذكره الأصحاب وعلى الخروج إلى الصحراء كما قالوا.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال : في المدارك ذهب : الأكثر كالسيد المرتضى ، وابن الجنيد ، وأبي الصلاح ، وابن إدريس ، إلى وجوب التكبيرات وكلام المفيد في المقنعة يعطي استحبابها واستدل عليه في التهذيب بصحيحة زرارة (١).

وقال : الشيخ ألا ترى أنه جوز الاقتصار على ثلاث تكبيرات وعلى خمس تكبيرات وهذا يدل على أن الإخلال بها لا يضر الصلاة وأجاب عنها في الاستبصار وعما في معناها ، بالحمل على التقية لموافقتها لمذهب كثير من العامة.

وقال : ولسنا نعمل به إجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه.

وقال : معظم الأصحاب على أن التكبيرة في الركعتين معا بعد القراءة وقال :

ابن الجنيد التكبير في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها.

وقال : المفيد (ره) يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراءة ثم يكبر بعد القراءة ثلاثا : ويقنت ثلاثا ولم نقف له على شاهد.

__________________

(١) الوسائل : ج ٥ ص ١٠٩ ـ ح ١٧.

٤٣٣

بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعة ويركع بها ثم يسجد ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا فيقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر ويركع بها.

٦ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو حاضر.

٧ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أتي أبي بالخمرة يوم الفطر فأمر بردها ثم قال هذا يوم كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحب أن ينظر إلى آفاق السماء ويضع وجهه على الأرض.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين صلوات الله

______________________________________________________

وقال : اختلف الأصحاب في القنوت بعد التكبيرات الزائدة.

فقال : المرتضى والأكثر أنه واجب وقال : الشيخ في الخلاف إنه مستحب والأقوى أنه لا يتعين في القنوت لفظ مخصوص.

وربما ظهر من كلام أبي الصلاح وجوب الدعاء بالمرسوم وهو ضعيف.

وقال ظاهر الروايات سقوط القنوت بعد الخامس والرابع وهو الظاهر من كلام ابن بابويه في الفقيه فإنه قال : يبدأ الإمام فيكبر واحدة ثم يقرأ الحمد. وسبح اسم ربك الأعلى ثم يكبر خمسا يقنت بين كل تكبيرتين ثم يركع بالسابعة.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور. وهو المقطوع به في كلام الأصحاب بعد الحمل على الكراهة قال : في الشرائع يكره الخروج بالصلاح.

الحديث السابع : مجهول كالصحيح.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « يعني من كان متنحيا » من كلام الراوي أو الصادق عليه‌السلام.

٤٣٤

عليه فخطب الناس ثم قال هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل ومن لم يفعل فإن له رخصة يعني من كان متنحيا.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألته عن رجل فاتته ركعة مع الإمام من الصلاة أيام التشريق قال يتم الصلاة ويكبر.

______________________________________________________

قال : في الشرائع إذا اتفق عيد وجمعة فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته.

وقيل : الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد كأهل السواد دفعا لمشقة العود وهو أشبه.

وقال : في المدارك اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال : الشيخ في جملة من كتبه إذا اجتمع عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة وعدمه ، ونحوه. قال : المفيد في المقنعة ، ورواه ابن بابويه في كتابه ، واختاره ابن إدريس ، وقال ابن الجنيد في ظاهر كلامه باختصاص الترخص بمن كان قاص (١) المنزل وقال أبي الصلاح قد ورد الرواية إذا اجتمع عيد وجمعة أن المكلف مخير في حضور أيهما شاء والظاهر من المسألة وجوب عقد الصلاة وحضورهما على من خوطب بذلك ، ونحوه قال : ابن البراج ، وابن زهرة ، والمعتمد الأول. وقد قطع جمع من الأصحاب منهم المرتضى في المصباح بوجوب الحضور على الإمام فإن اجتمع معه العدد صلى الجمعة وإلا سقطت وصلى الظهر وربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف تخيير الإمام أيضا ولا بأس به.

الحديث التاسع : صحيح.

ويدل : على عدم لزوم متابعة المأموم الإمام في التكبيرات المستحبة بعد الصلاة إذا كان مسبوقا.

__________________

(١) هكذا في النسخة الخطّيّة والمطبوعة.

٤٣٥

١٠ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام.

١١ ـ محمد ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن محمد بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة قال يصلي في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فعله.

( باب )

( صلاة الاستسقاء )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن مسلم والحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أحمد بن سليمان جميعا ، عن مرة مولى محمد بن خالد قال صاح أهل المدينة إلى محمد بن خالد في الاستسقاء فقال لي انطلق إلى أبي عبد الله عليه‌السلام فسله ما رأيك فإن هؤلاء

______________________________________________________

الحديث العاشر : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « في المسجد الحرام ». والحق به ابن الجنيد مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو ضعيف.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

باب صلاة الاستسقاء

قال : في الذكرى يجوز صلاة الاستسقاء. جماعة وفرادى والجماعة أفضل ولا يشرط في الجماعة أذان الإمام وصفتها كصفة صلاة العيد.

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « يوم الاثنين ». لعل تخصيص الاثنين لأن الأخبار يوم الجمعة أفضل لوفور اجتماع الناس ويحتمل أن يكون لبركة يوم الاثنين عند بني أمية لعنهم الله تقية.

٤٣٦

قد صاحوا إلي فأتيته فقلت له فقال لي قل له فليخرج قلت له متى يخرج جعلت فداك قال يوم الاثنين قلت كيف يصنع قال يخرج المنبر ثم يخرج يمشي كما يمشي يوم العيدين وبين يديه المؤذنون في أيديهم عنزهم حتى إذا انتهى إلى المصلى يصلي بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة ثم يصعد المنبر فيقلب رداءه فيجعل الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه ثم يستقبل القبلة فيكبر الله مائة تكبيرة رافعا بها صوته ثم يلتفت إلى الناس عن يمينه فيسبح الله مائة تسبيحة رافعا بها صوته ثم يلتفت إلى الناس عن يساره فيهلل الله مائة تهليلة رافعا بها صوته ثم يستقبل الناس فيحمد الله مائة تحميدة ثم يرفع يديه فيدعو ثم يدعون فإني لأرجو أن لا يخيبوا قال ففعل فلما رجعنا جاء المطر قالوا هذا من تعليم جعفر.

وفي رواية يونس فما رجعنا حتى أهمتنا أنفسنا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن صلاة الاستسقاء فقال مثل صلاة العيدين يقرأ فيها ويكبر فيها كما يقرأ ويكبر فيها يخرج الإمام ويبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة ويبرز معه الناس فيحمد الله ويمجده ويثني عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ويصلي مثل صلاة العيدين

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « فيقلب رداءه ». قال في الذكرى وقت تحويل الرداء عند فراغه من الصلاة.

وقال بعض الأصحاب يحوله بعد الفراغ من الخطبة ولا مانع من تحويل هذه المواضع كلها لكثرة التفؤل بقلب الجدب خصبا وقال : وهل يستحب للمأموم التحويل؟ أثبته في المبسوط ، وفي الخلاف يستحب للإمام خاصة والأول أقوى.

الحديث الثاني : حسن.

٤٣٧

ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد فإذا سلم الإمام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على الأيسر والذي على الأيسر على الأيمن فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كذلك صنع.

٣ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن تحويل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله رداءه إذا استسقى فقال علامة بينه وبين أصحابه يحول الجدب خصبا.

٤ ـ وفي رواية ابن المغيرة قال يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في العيدين في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا ويصلي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة ويستسقي وهو قاعد.

( باب )

( صلاة الكسوف )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن عبد الله قال سمعت أبا الحسن موسى عليه‌السلام يقول إنه لما قبض إبراهيم بن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جرت فيه ثلاث سنن أما واحدة فإنه لما مات انكسفت الشمس فقال الناس انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فصعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تجريان بأمره مطيعان

______________________________________________________

الحديث الثالث : مرفوع وآخره أيضا مرسل.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « علامة » أي تفألا ويحتمل أن يكون صلى‌الله‌عليه‌وآله عرف ذلك اليوم الاستجابة ففعل ذلك ليعرف أصحابه فجرت السنة بذلك.

باب صلاة الكسوف

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « جرت فيه ثلاث سنن ».

أقول الخبر مختصر وقد مر تمامه في باب غسل الأطفال وإحدى السنن وجوب الصلاة للكسوف والثانية عدم وجوب الصلاة ولا رجحانها على الطفل قبل

٤٣٨

له لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا ثم نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف.

٢ ـ علي ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا سألنا أبا جعفر عليه‌السلام عن صلاة الكسوف كم هي ركعة وكيف نصليها فقال عشر ركعات وأربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول سمع الله لمن حمده وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله عز وجل حتى ينجلي وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي وتجهر بالقراءة قال قلت كيف القراءة فيها فقال إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب وإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت

______________________________________________________

أن يصلي ، والثالثة عدم نزول الوالد في قبر الولد.

قوله عليه‌السلام : « لموت أحد » لا يقال : إنه ينافي ما ورد أنهما انكسفتا عند شهادة الحسين عليه‌السلام.

لأنا نقول : المراد أنهما لا تنكسفان لموت أحد بل هما آيتان لغضب الله وقد انكسفتا لشناعة فعالهم وللغضب عليهم وأما موت إبراهيم فما كان من فعل الأمة ليستحقوا بذلك الغضب ، ويدل على استحباب الجماعة فيها وعليه الأصحاب إلا الصدوقين حيث قالا : إن احترق كله فصلها جماعة وإن احترق بعضه فصلها فرادى وهو ضعيف.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « والركوع والسجود » الظاهر زيادة الركوع في أحدهما من النساخ ، ويمكن أن يقدر خبر في الآخر أي والركوع والسجود سواء.

٤٣٩

ولا تقرأ فاتحة الكتاب قال وكان يستحب أن يقرأ فيها ـ بالكهف والحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في القراءة والركوع والسجود.

٣ ـ حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر عليه‌السلام هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها فقال كل أخاويف السماء من ظلمة

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « فاقعد » المشهور استحباب الإعادة إن فرغ قبل الانجلاء.

ونسب إلى السيد وأبي الصلاح القول : بالوجوب ، ومنع ابن إدريس من الإعادة وجوبا واستحبابا. والأول أظهر.

قوله عليه‌السلام : « وإن انجلى » المشهور أن آخر وقتها الأخذ في الانجلاء.

وذهب : جماعة منهم المحقق إلى أن آخر وقتها تمام الانجلاء وهو الأظهر من الأخبار ، والمشهور أنه لو لم يتسع الوقت لفعلها لم تجب واختلفوا في سائر الآيات والمشهور في الزلزلة الوجوب بنية الأداء مطلقا وحكى الشهيد في البيان قولا بنية القضاء.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح. وقال : في المدارك أجمع علماؤنا كافة على وجوب الصلاة بكسوف الشمس والقمر والزلزلة على الأعيان. والقول : بوجوب الصلاة لما عدا ذلك من ريح مظلمة. وغير ذلك من أخاويف السماء كالظلمة العارضة والحمرة الشديدة والرياح العاصفة والصاعقة الخارجة عن قانون العادة مذهب الأكثر كالشيخ والمفيد والمرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن إدريس وغيرهم.

وقال : في النهاية صلاة الكسوف والزلازل والرياح المخوفة والظلمة

٤٤٠