مرآة العقول - ج ١٥

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ١٥

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٩٧

وليس هذا مما يخالف الحديث الأول إن لها وقتا واحدا لأن الشفق هو الحمرة وليس بين غيبوبة الشمس وبين غيبوبة الشفق إلا شيء يسير وذلك أن علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة وليس بين بلوغ الحمرة القبلة وبين غيبوبتها إلا قدر ما يصلي الإنسان صلاة المغرب ونوافلها إذا صلاها على تؤدة وسكون وقد تفقدت ذلك غير مرة ولذلك صار وقت المغرب ضيقا.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال قال سأل علي بن أسباط أبا الحسن عليه‌السلام ونحن نسمع الشفق الحمرة أو البياض فقال الحمرة لو كان البياض كان إلى ثلث الليل.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمران بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام متى تجب العتمة ـ قال إذا غاب الشفق والشفق الحمرة فقال عبيد الله أصلحك الله إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض فقال أبو عبد الله عليه‌السلام إن الشفق إنما هو الحمرة وليس الضوء من الشفق.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه.

١٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لو لا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل. وروي أيضا إلى نصف الليل.

______________________________________________________

الحديث العاشر : موثق.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور وآخره مرسل ويدل على استحباب

٤١

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل.

١٥ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان قال كتبت إليه الرجل يكون في الدار تمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق ووقت صلاة العشاء الآخرة متى يصليها وكيف يصنع فوقع عليه‌السلام يصليها إذا كان على هذه الصفة عند قصرة النجوم والمغرب عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس قصرة النجوم إلى بيانها.

١٦ ـ علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران قال كتبت إلى الرضا عليه‌السلام ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أن

______________________________________________________

تأخير العشاء كما ذكره بعض الأصحاب.

الحديث الرابع عشر : ضعيف.

الحديث الخامس عشر : ضعيف. على المشهور وفي التهذيب عند قصر النجوم والعشاء عند اشتباكها وبياض مغيب الشفق ، قال : محمد بن الحسن معنى قصر النجوم بيانها وهو الظاهر ولعله تصحيف من نساخ الكتاب ، وفي القاموس : « القصر » اختلاط الظلام وقصر الطعام قصورا نما وغلا ونقص ورخص ضد ولعل تفسير القصر بالبيان مأخوذ من معنى النمو مجازا ، أو هو بمعنى بياض النجوم كما أن القصار يطلق على من يبيض الثوب وعلى ما في الكتاب يمكن أن يكون المراد بقصرة النجوم ظهور أكثر النجوم وباشتباكها ظهور بعض النجوم المشرقة الكبيرة ويكون البياض مبتدأ وقصرة النجوم خبره أي علامته ذهاب الحمرة من المغرب وظهور البياض قصرة النجوم وبيانها عطف بيان أو بدل للقصرة.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.

٤٢

هذه قبل هذه في السفر والحضر وأن وقت المغرب إلى ربع الليل فكتب كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب.

( باب )

( وقت الفجر )

١ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام معي جعلت فداك قد اختلفت موالوك في صلاة الفجر فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء ومنهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأفق واستبان ولست أعرف أفضل الوقتين فأصلي فيه فإن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين وتحده لي وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبين معه حتى يحمر ويصبح وكيف أصنع مع الغيم وما حد ذلك في السفر والحضر فعلت إن شاء الله فكتب عليه‌السلام بخطه وقرأته الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض ليس هو الأبيض صعداء فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تتبينه فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال « كُلُوا وَاشْرَبُوا

______________________________________________________

باب وقت الفجر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « صعدا » أي الفجر الأول الصاعد غير المعترض وقال في الصحاح : يقال أيضا هذا النبات ينمي صعدا أي يزداد طولا.

قوله عليه‌السلام : « حَتَّى يَتَبَيَّنَ » قال المحقق الأردبيلي : أي باشروهن وأطعموا واشربوا من حين الإفطار إلى أن يعلم لكم الفجر المعترض في الأفق ممتازا عن الظلمة التي معه فشبه الأول بالخيط الأبيض والثاني بالأسود وبين المراد بأن الأول هو الفجر واكتفى ببيانه عن بيان الثاني لأنه علم من ذلك انتهى ،

٤٣

حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ » فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم وكذلك هو الذي توجب به الصلاة.

٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أخبرني بأفضل المواقيت في صلاة الفجر فقال مع طلوع الفجر إن الله عز وجل يقول « وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً » يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار فإذا صلى العبد الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين أثبتها ملائكة الليل وملائكة النهار.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الصبح هو الذي إذا رأيته معترضا كأنه بياض سورى.

٤ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال وقت الفجر حين يبدو حتى يضيء.

______________________________________________________

والاستشهاد بالآية لقوله حتى تبينه ، أو لكون الفجر المتعرض أيضا للتشبيه بالخيط أو لأن التبيين نهاية الوضوح وإنما يكون عند ظهور المعترض والأول أظهر.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن. وقال : الشيخ البهائي (ره) « سورى » على وزن بشرى موضع بالعراق من بابل.

الحديث الرابع : ضعيف. على المشهور ويمكن أن يراد بالفجر هذا النافلة ، والمراد « ببدو الفجر » ما يظهر منه في الفجر الأول ، وأن يراد به الفريضة وبالفجر ما يبدوا في الفجر الثاني ، وعلى التقديرين المراد بالإضاءة : الإصفار الذي هو لازم بظهور الحمرة.

٤٤

٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن العسكري عليه‌السلام قال إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضيء له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب ويظلم فإذا بقي ثلث الليل ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب وهو وقت صلاة الليل ثم يظلم قبل الفجر ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق قال ومن أراد أن يصلي صلاة الليل في نصف الليل فذلك له.

( باب )

( وقت الصلاة في يوم الغيم والريح ومن صلى لغير القبلة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال اجتهد

______________________________________________________

الحديث الخامس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أن يتجلل » تجلل الصبح السماء بالجيم بمعنى انتشاره فيها وشمول ضوئه بها.

الحديث السادس : مجهول. ويحتمل أن يكون المراد بالإضاءة ظهور الأنوار المعنوية للمقربين في هذين الوقتين ، أو تكون أنوار ضعيفة تخفى غالبا من أبصار أكثر الخلق وتظهر على أبصار العارفين الذين ينظرون بنور الله كالملائكة يظهر لبعض وتخفى عن بعض.

باب وقت الصلاة في يوم الغيم والريح ومن صلى لغير القبلة

الحديث الأول : موثق.

٤٥

رأيك وتعمد القبلة جهدك.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله الفراء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال له رجل من أصحابنا ربما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم فقال تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها الديكة قلت نعم قال إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس أو قال فصله.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا صليت وأنت

______________________________________________________

وقوله عليه‌السلام : « رأيك وجهدك » منصوبان بنزع الخافض أي برأيك وبجهدك وهما نائبان للمفعول المطلق ، ويحتمل أين يكون الأولى للوقت. والثانية للقبلة ، أو كلاهما للقبلة ، والمشهور أن فاقد العلم بجهة القبلة يعول على الأمارات المفيدة للظن ، قال في المعتبر إنه اتفاق أهل العلم. ولو فقد العلم والظن فالمشهور أنه إن كان الوقت واسعا صلى إلى أربع جهات وإن ضاق صلى ما يحتمله الوقت وإن ضاق إلا عن واحدة صلى إلى أي جهة شاء ، وقال ابن أبي عقيل والصدوق : بالاختيار مع سعة الوقت أيضا ونفى عنه البعد في المختلف ، ومال إليه في الذكرى ولا يخلو من قوة ، ونقل عن السيد بن طاوس (ره) القول بالقرعة.

الحديث الثاني : مجهول. « والديكة » بكسر الدال وفتح الياء جمع ديك بكسر الدال وسكون الياء والهاء في قوله فصله للسكت والترديد من الراوي ، وقال المدارك : قد ورد في بعض الروايات جواز التعويل في وقت الزوال على ارتفاع أصوات الديكة وتجاوبها ، وأوردها الصدوق في الفقيه وظاهره الإجماع عليها ، ومال إليه في الذكرى وضعف سندها يمنع من التمسك بها.

الحديث الثالث : صحيح. وتفصيل الحكم أن من صلى إلى جهة ظانا أنها القبلة أو لضيق الوقت عن الصلاة إلى الأربع أو لاختيار المكلف إن قلنا بتخير

٤٦

على غير القبلة فاستبان لك أنك صليت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد فإن فاتك الوقت فلا تعد.

٤ ـ وبهذا الإسناد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل قال يعيد صلاته.

٥ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إبراهيم النوفلي ، عن الحسين بن المختار ، عن رجل قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إني رجل مؤذن فإذا كان يوم الغيم لم أعرف الوقت فقال إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس وقد دخل وقت الصلاة.

______________________________________________________

المتحير ثم تبين الخطأ بعد فراغه من الصلاة وإن كان صلاته بين المشرق والمغرب لا تجب الإعادة إجماعا ولو بان أنه صلى إلى المشرق أو المغرب أعاد في الوقت دون خارجه إجماعا ، ولو تبين أنه استدبر وقال الشيخان : بعيد لو كان الوقت باقيا. ويقضي لو كان خارجا وقال المرتضى : لا يقضي لو علم بعد خروج الوقت ولا يخلو من قوة ، وهل المصلي إلى جهة ناسيا كالظان في الأحكام قيل : نعم وبه قطع الشيخ في بعض كتبه ، وقيل : لا لأن خطأه مستند إلى تقصيره وكذا الكلام في جاهل الحكم ، وقال في المدارك : الأقرب الإعادة في الوقت خاصة لإخلاله بشرط الواجب دون القضاء لأنه فرض مستأنف ، وفيه نظر.

ثم ظاهر الخبر أنه حكم من أخطأ في الاجتهاد دون الناسي والجاهل ، وإن احتمل الأعم.

الحديث الرابع : موثق. ولعل الأخبار محمول على ما إذا حصل العلم الشرعي فظاهره وقوع جميع الصلاة قبل الوقت.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. ولا بد من تقييده بوقت يحتمل

٤٧

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من صلى في غير وقت فلا صلاة له.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة.

٨ ـ أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة

______________________________________________________

دخول الوقت فيه إذ كثيرا ما تصبح عند الضحى.

الحديث السادس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « من صلى في غير وقت ». أي في غير وقت الفضيلة فلا صلاة له : أي كاملة ، أو في غير وقت الإجزاء مطلقا فلا صلاة له أصلا ، كما فهمه الكليني وغيره.

الحديث السابع : صحيح. وقال في المغرب التحري طلب أحرى الأمرين وهو أولاهما تفعل منه.

الحديث الثامن : موثق. وفيه تعارض المفهومان في المشرق والمغرب والأصحاب ألحقوهما بالمستدبر ، واستدل به على مذهب الشيخ في المستدبر ، قال في المدارك : احتج الشيخ برواية عمار.

والجواب أولا بالطعن في السند ، وثانيا بالمنع من الدلالة على موضع النزاع. فإن مقتضى الرواية أنه علم وهو في الصلاة وهو دال على بقاء الوقت ونحن نقول بموجبه ، وقال في الحبل المتين : قد دل هذا الحديث على أنه إذا تبين الانحراف عن

٤٨

يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع قال إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده.

١٠ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض

______________________________________________________

القبلة في أثناء الصلاة فإن كان يسيرا انحرف إلى القبلة وصحت صلاته وإن ظهر أنه كان مستدبرا بطلت ، ولا يحضرني إن أحدا من الأصحاب خالف في ذلك وقد ألحقوا بالاستدبار بلوغ الانحراف إلى نفس اليمين أو اليسار لأنه لو ظهر ذلك بعد الفراغ استأنف فكذا في الأثناء لأن ما يقتضي فساد الكل. يقتضي فساد جزئه ، واستدل الشيخ بهذا الحديث على أنه لو تبين بعد الصلاة أنه كان مستدبرا أعاد وإن خرج الوقت ، وأجيب بعدم دلالته على ذلك ، إذ العلم في أثناء الصلاة يدل على بقاء الوقت ونحن نقول بموجبه.

الحديث التاسع : صحيح. وقال : الجوهري ( القفر ) مفارة لا ماء فيها ولا نبات وقال « الصحو » ذهاب الغيم والسكر ، وصحي السكران ، كرضي أو صحى ويقال : « أصحت السماء » أي انقشع السحاب عنها.

قوله : « فيعلم. أنه صلى لغير القبلة » حمل على إذا لم تقع فيما بين المشرق والمغرب ، ويمكن أن يفهم ذلك من الكلام إذ ما بينهما قبلة بالنسبة إلى المتحير إن لم يكن قبلة مطلقا لورود الأخبار الكثيرة إن ما بين المشرق والمغرب قبلة ، وحملت على المتحير ويدل على أن المستدبر أيضا لا يعيد خارج الوقت.

الحديث العاشر : صحيح. وآخره مرسل ، والجمع بينهما : إما بحمل

٤٩

أصحابنا ، عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قبلة المتحير فقال يصلي حيث يشاء وروي أيضا أنه يصلي إلى أربع جوانب.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن رباح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته هل كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي إلى بيت المقدس قال نعم فقلت أكان يجعل الكعبة خلف ظهره فقال أما إذا كان بمكة فلا وأما إذا هاجر إلى المدينة فنعم حتى حول إلى الكعبة.

______________________________________________________

الأولى على الجواز والثانية على الاستحباب ، أو الأولى على ضيق الوقت والثانية على سعتها ، أو الأولى على حصول الظن بجهة والثانية على عدمها ، فالمراد بقوله « حيث شاء » حيث رأى أنه أصلح ، ولا يخفى بعده ، أو الأولى على الأولى أي يصلي أولا إلى حيث شاء ثم يكرر حتى تحصل الأربع وهو أيضا بعيد ، والأول أظهر.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

اعلم : أن من كان له طريق إلى العلم بالوقت لا يجوز له التعويل على الظن إجماعا ، وإلا فالمشهور بل قيل إنه إجماع : إنه يجوز على التعويل على الأمارات المفيدة للظن ، وخالف ابن الجنيد ولم يجوز الصلاة مطلقا إلا مع اليقين. فلو دخل في الصلاة ظانا وجوزنا ذلك فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت وجب عليه الإعادة إجماعا ، ولو دخل الوقت وهو متلبس بها ولو قبل التسليم فالمشهور الإجزاء وذهب المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل : إلى وجوب الإعادة ، واختاره العلامة في المختلف والله يعلم.

الحديث الثاني عشر : حسن. ويدل على أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقف في مكان يمكنه التوجيه إليهما معا كما قيل ، أو أنه كان في مكة يتوجه إلى الكعبة

٥٠

( باب )

( الجمع بين الصلاتين )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة وإنما فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليتسع الوقت على أمته.

٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان قال شهدت المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فحين كان قريبا من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب ثم أمهلوا بالناس حتى صلوا ركعتين ثم قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء ثم انصرف الناس إلى منازلهم فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال نعم قد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عمل بهذا.

______________________________________________________

فلما هاجر إلى المدينة حول إلى بيت المقدس ثم إلى الكعبة كما قيل أيضا.

باب الجمع بين الصلاتين

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « عمل بهذا » لعله عليه‌السلام أشار بهذا إلى أصل الجمع. لا إلى فعل النافلة أيضا لئلا يخالف سائر الأخبار ، ويحتمل أن يكون هذا أيضا نوعا من الجمع والمراد بالنافلة في أخبار الجمع تمامها.

الحديث الثالث : ضعيف. ولعل المراد « أن مع التطوع لا جمع » فإنه يكفي في التفريق الفعل بالنافلة كما يفهم من الخبر الآتي مع اتحاد الراوي.

٥١

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن سيف ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال سمعته يقول إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما.

٤ ـ علي بن محمد ، عن محمد بن موسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن حماد بن عثمان قال حدثني محمد بن حكيم قال سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع.

٥ ـ علي بن محمد ، عن الفضل بن محمد ، عن يحيى بن أبي زكريا ، عن أبان ، عن صفوان الجمال قال صلى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام الظهر والعصر عند ما زالت الشمس بأذان وإقامتين وقال إني على حاجة فتنفلوا.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن عباس الناقد قال تفرق ما كان

______________________________________________________

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : مجهول. وفهم منه أن الأذان لصاحبة الوقت والظاهر أنه لترك النافلة كما يظهر من الأخبار الأخر أن مع النافلة لا جمع ، قال : في الذكرى في هذا الخبر فوائد. منها جواز الجمع ، ومنها أنه لحاجة ، ومنها سقوط الأذان والنافلة مع الجمع. كما روى محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه‌السلام ، ومنها أفضلية القدوة على التأخير ، ولم أقف على ما ينافي استحباب التفريق من رواية الأصحاب سوى ما رواه عباس الناقد وهو إن صح أمكن تأويله بجمع لا يقتضي طول التفريق لامتناع أن يكون ترك النافلة بينهما مستحبا أو يحمل على ظهر الجمعة ، وأما باقي الأخبار فمقصورة على جواز الجمع وهو لا ينافي استحباب التفريق انتهى ، ويدل الخبر : على جواز الإتيان بنافلة الظهرين بعد العصر ، ويحتمل كونها أداء ولعل الأولى عدم التعرض للأداء والقضاء.

الحديث السادس : مجهول. وكأنه كان مجيئه إلى الصلاة مكررا سببا

٥٢

في يدي وتفرق عني حرفائي فشكوت ذلك إلى أبي محمد عليه‌السلام فقال لي اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب.

( باب )

( الصلاة التي تصلى في كل وقت )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن هاشم أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال خمس صلوات تصليهن في كل وقت صلاة الكسوف والصلاة على الميت وصلاة الإحرام والصلاة التي تفوت وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل.

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول خمس صلوات لا تترك على كل حال إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الجنازة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال أربع صلوات يصليهن الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك فمتى

______________________________________________________

لتفرق الحرفاء ، وقال القاموس حريفك معاملك في حرفتك ، وفي التهذيب فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله فكان أبي محمد وقد أخذه من الكافي وما هنا أظهر.

باب الصلاة التي تصلى في كل وقت

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « من الفجر » تخصيص بعد التعميم أو رد على العامة المانعين فيهما بالخصوص.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن.

٥٣

ما ذكرتها أديتها وصلاة ركعتي الطواف الفريضة وصلاة الكسوف والصلاة على الميت هؤلاء تصليهن في الساعات كلها.

( باب )

( التطوع في وقت الفريضة والساعات التي لا يصلى فيها )

١ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال قال لي أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال قلت لم قال لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منهال قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوقت الذي لا ينبغي لي [ أن يتنفل ]

______________________________________________________

باب التطوع في وقت الفريضة والساعات التي لا يصلي فيها

الحديث الأول : صحيح. وقد قطع الشيخان وأتباعهما والمحقق (ره) بالمنع من قضاء النافلة مطلقا. وفعل الراتبة في أوقات الفرائض ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، واختلف الأصحاب في جواز التنفل لمن عليه فائتة. فقيل : بالمنع. وذهب ابن بابويه وابن الجنيد إلى الجواز

قوله عليه‌السلام : « لمكان الفريضة ». يعني جعل ذلك لئلا تزاحم النافلة الفريضة لا لأن لا يؤتى بالفريضة قبل ذلك.

الحديث الثاني : مجهول. والضمير المرفوع في جاء راجع إلى الوقت ، والزوال فاعل لا ينبغي ، والمراد به نافلة الزوال وقوله « إلى مثله » لبيان وقت فضيلة الظهر أي فصلى الظهر إلى ذراع آخر ، أو لبيان وقت نافلة العصر ، والأول

٥٤

إذا جاء الزوال قال ذراع إلى مثله.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع فقال إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله عز وجل ثم ليتطوع بما شاء ألا هو موسع أن يصلي الإنسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة والفضل إذا صلى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن

______________________________________________________

أظهر ، وفي بعض النسخ « أو مثله » فيكون إشارة إلى أنه تقريبي ولذا يعبر بالقدمين. وقد يعبر بالذراع. مع تفاوت قليل بينهما ، وقيل : لأنه يتفاوت بتطويل النافلة وتقصيرها ولا يخفى ما فيه.

الحديث الثالث : موثق. وقال : في الحبل المتين في قوله عليه‌السلام « في وقت حسن » أي متسع يعطي بإطلاقه جواز مطلق النافلة في وقت الفريضة اللهم إلا أن يحمل التطوع على الرواتب ويكون في قول السائل وقد صلى أهله نوع إيماء خفي إلى ذلك ، فإن تقرب الماضي من الحال كما قيل فيفهم منه أنه يمض من وقت صلاتهم إلى وقت مجيء ذلك الرجل إلا زمان يسير فالظاهر عدم خروج وقت الراتبة بمضي ذلك الزمان اليسير.

قوله عليه‌السلام « وقت الفريضة » لعل المراد وقت فضيلة الفريضة.

قوله عليه‌السلام « من آخر الوقت » أي آخر وقت الفضيلة ، وبالجملة لهذا الخبر نوع منافرة لسائر الأخبار والله يعلم.

الحديث الرابع : موثق. ولعل المراد الوقت المختص بفضل الفريضة كما

٥٥

عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال قلت أصلي في وقت فريضة نافلة قال نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة فقال إن الفضل أن تبدأ بالفريضة وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة قال إن الفضل أن تبدأ بالفريضة.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن عدة

______________________________________________________

إذا مضى القدمان في الظهر فيدل على جواز النافلة بعد ذلك إذا كان منتظرا لإمام والله يعلم.

الحديث الخامس : حسن. وقال : في المنتقى قلت المراد « بوقت الفضيلة في هذا الخبر » بعد الذراع في الظهر والذراعين في العصر كما نطقت به الأخبار الكثيرة الواضحة الدلالة على أنه أول الوقت المحمولة على إرادة وقت الفضيلة في الجملة جمعا بينهما وبين ما دل على دخول الوقتين بالزوال. وللتصريح بذلك في بعض الأخبار أيضا على ما مر تحقيقه ، وفي قوله « وإنما أخرت الظهر إلى آخره » تنبيه واضح على ما قلناه ، والمراد « بصلاة الأوابين » نافلة الزوال وقد مر ذلك في رواية الصدوق.

الحديث السادس : حسن. وهكذا وقع في أكثر النسخ مكررا إما من المصنف أو من الكتاب.

الحديث السابع : مرسل. كالحسن. ويمكن أن يكون النوافل المبتدءة

٥٦

من أصحابنا أنهم سمعوا أبا جعفر عليه‌السلام يقول كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل.

معنى هذا أنه ليس وقت صلاة فريضة ولا سنة لأن الأوقات كلها قد بينها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأما القضاء قضاء الفريضة وتقديم النوافل وتأخيرها فلا بأس.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال قال رجل لأبي عبد الله عليه‌السلام الحديث الذي روي عن أبي جعفر عليه‌السلام أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان قال نعم إن

______________________________________________________

ليخرج الوتيرة ، ويحتمل أن يكون حكمه عليه‌السلام حكم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في ترك الوتيرة لعلمه بأنه يصلي الصلاة الليل والوتيرة لخوف تركها ، ولعل الكليني جعل الوتيرة داخلة في تقديم النوافل.

الحديث الثامن : مرفوع.

وقال في النهاية : فيه أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان أي ناحيتي رأسه وجانبيه ، وقيل : القرن القوة حين تطلع يتحرك الشيطان ويتسلط فيكون كالمعين لها ، وقيل : بين قرنيه أي حزبيه الأولين والآخرين ، وكل هذا تمثيل لمن يسجد الشمس عند طلوعها فكأن الشيطان سول لها ذلك. فإذا سجد لها كان الشيطان مقترن بها انتهى ، ويدل على كراهة الصلاة في هذا الوقت بل السجود أيضا ، والمشهور بين الأصحاب كراهة النوافل المبتدءة دون ذات السبب عند طلوع الشمس إلى أن يذهب الشعاع والحمرة عند غروبها أي اصفرارها وميلها إلى الغروب إلى أن تغرب وعند قيامها ووصولها إلى دائرة نصف النهار أو ما قاربها وبعد صلاتي الصبح والعصر وهو مختار الشيخ في المبسوط. والاقتصار ، وحكم في النهاية بكراهة النوافل أداء وقضاء عند الطلوع والغروب ولم يفرق بين ذي

٥٧

إبليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه إن بني آدم يصلون لي.

٩ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن راشد ، عن الحسين بن أسلم قال قلت لأبي الحسن الثاني عليه‌السلام أكون في السوق فأعرف الوقت

______________________________________________________

السبب وغيره ، وفصل في الخلاف فقال : فيما نهي عنه لأجل الوقت وهي المتعلقة بالشمس لا فرق فيه بين الصلوات والليالي والأيام إلا يوم الجمعة فإنه يصلي عند قيامها النوافل ثم قال فيما نهي عنه لأجل الفعل ، وهي المتعلقة بالصلاة إنما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة ، فأما كل صلاة لها سبب فلا بأس به وجزم المفيد (ره) بكراهة النوافل المبتدءة وذات السبب عند الطلوع والغروب ، وقال : إن من زار أحد المشاهد عند طلوع الشمع وغروبها آخر الصلاة حين تذهب حمرة الشمس عند طلوعها وصفرتها عند غروبها ، وظاهر المرتضى المنع من الصلاة في هاتين الوقتين وظاهر الصدوق (ره) التوقف في هذا الحكم من أصله ولا يخلو من قوة لما خرج من الناحية المقدسة ورواه في الفقيه.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال الجوهري : « ذرت الشمس تذر ذرورا » طلعت ، وقال : « كبد السماء » وسطها ، يقال : « كبد النجم السماء » أي توسطها ، « وتكبدت الشمس » أي صارت في كبد السماء انتهى والخبر يحتمل وجوها.

الأول : أن مراد الراوي « أي اشتغالي بأمر السوق » يمنعني أن أدخل موضع صلاتي فأصلي في أول وقتها. فأجابه عليه‌السلام بأن وقت الغروب من الأوقات المكروهة للصلاة كوقتي الطلوع والقيام فاجتهد أن لا تؤخر صلاتك إليه.

الثاني : أن يكون المراد إني أعرف أن الوقت قد دخل إلا إني لم أستيقن بها يقينا تسكن إليه نفسي حتى أدخل موضع صلاتي فأصلي. أصلي على هذه

٥٨

ويضيق علي أن أدخل فأصلي قال إن الشيطان يقارن الشمس في ثلاثة أحوال إذا ذرت وإذا كبدت وإذا غربت فصل بعد الزوال فإن الشيطان يريد أن يوقعك على حد يقطع بك دونه.

( باب )

( من نام عن الصلاة أو سها عنها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إذا نسيت

______________________________________________________

الحال؟ أم أصبر حتى يتحقق إلى الزوال. فأجاب عليه‌السلام بأن وقت وصول الشمس إلى وسط السماء هو وقت مقارنة الشيطان لها كوقتي طلوعها وغروبها فلا ينبغي لك أن تصلي حتى يتحقق لك الزوال.

الثالث : أن يكون المراد بمقارنة الشيطان للشمس في تلك الأحوال : تحركه ونهوضه وسعيه لإضلال الخلق ففي الوقت الأول يحرصهم على العبادة الباطلة وفي الثاني والثالث يعوقهم عن العبادة الحقة فلا تؤخر الظهر والمغرب عن أول وقتيهما بتسويل الشيطان وصلى إذا علمت الوقت.

وفيه بعد ولا يبعد أن يكون الأمر بالتأخير كما هو ظاهر الخبر للتقية.

قوله عليه‌السلام : « فإن الشيطان. يريد أن يوقعك على حد يقطع بك دونه » أي يقطع الطريق متلبسا بك دونه أي عنده والضمير راجع إلى الحد.

باب من نام عن الصلاة أو سها عنها

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « إقامة » ظاهر الأخبار عدم جواز الأذان لكل صلاة في القضاء ، فما ذكره الأصحاب من أن الأذان لكل صلاة أفضل لا يخلو من ضعف ، والعمل بالعمومات بعد هذه التخصيصات مشكل فتأمل.

٥٩

صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة وقال :

قال أبو جعفر عليه‌السلام وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها وقال إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع فإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر وإن كنت قد ذكرت أنك لم تصل العصر حتى

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « فانوها الأولى » لا يخفى منافاته لفتوى الأصحاب ولا بعد في العمل به بعد اعتضاده بظواهر بعض النصوص المعتبرة الأخر أيضا.

وقال : في الحبل المتين والمراد بقوله عليه‌السلام « ولو بعد العصر » ما بعدها إلى غروب الشمس وهو من الأوقات التي تكره الصلاة فيها. فيستفاد منه أن قضاء الفرائض مستثنى من ذلك الحكم.

وقوله عليه‌السلام « وإن نسيت الظهر حتى صليت العصر إلى آخره » يستفاد منه العدول بالنية لمن ذكر السابقة وهو في أثناء اللاحقة. وهو لا خلاف فيه بين الأصحاب.

وقوله « أو بعد فراغك منها » صريح في صحة قصد السابقة بعد الفراغ من اللاحقة وحمله الشيخ في الخلاف على ما قارب الفراغ ولو قبل التسليم وهو كما ترى.

والقائلون باختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها فصلوا بأنه إذا ذكر بعد الفراغ من العصر فإن كان قد صلاها في الوقت المختص بالظهر أعادها بعد أن يصلي الظهر وإن كان صلاها في الوقت المشترك أو دخل وهو فيها أجزأه

٦٠