مرآة العقول - ج ١٥

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ١٥

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

لا يجب عليه لذلك سجود السهو هذا قوي إذ الظاهر اختصاص الأدلة بأصل الصلوات اليومية وأما إذا سها في فعل من أفعال صلاة الاحتياط أو سجود السهو وذكر في محله الحقيقي فلا ينبغي الشك في وجوب الإتيان به كما إذا نسي سجدة في الصلاة وذكرها قبل القيام أو قبل الشروع في التشهد ، أو نسي واحدة من سجدتي السهو وذكرها قبل الشروع في التشهد ، وأما إذا جاوز عن محل الفعل ولم يجز عن محل تدارك الفعل المنسي إذا كان في أصل الصلاة فظاهر الشهيد الثاني (ره) وجوب الإتيان به وفيه نظر وأما وجوب سجود السهو لو قلنا به في أصل الصلاة فقد صرح المحقق المذكور بسقوطه في صلاة الاحتياط وسجود السهو واحتمل المحقق الأردبيلي (ره) وجوبه في الصلاة وسقوطه في السجود ، ولو ذكر بعد التجاوز عن محل السهو أيضا فقال بعضهم تبطل الصلاة والسجدة لو كان المتروك ركنا ولو لم يكن ركنا يجب الإتيان به بعد الصلاة وبعد السجدة لكن لا يجب له سجود السهو ، واحتمل المحقق الأردبيلي (ره) هنا أيضا السجود في الصلاة دون السجود والمسألة في غاية الإشكال ، وربما يقال بوجوب إعادة صلاة الاحتياط وسجدتي السهو. ولعل الأحوط في جميع تلك الصور الإتيان بالمتروك في الصلاة مع إمكان العود إليه وفي خارج الصلاة مع عدمه والإتيان لسجود السهو أيضا مع العادة ، وبقي وجه آخر للسهو في موجب الشك وهو أن يترك صلاة الاحتياط أو سجود السهو الواجب بسبب الشك ثم ذكرهما فلا يترتب على السهو حكم إذ لو كان قبل عروض مبطل في الصلاة فلا خلاف في صحة الصلاة ووجوب الإتيان بهما ، ومع عروض المبطل خلاف والأظهر الصحة فيه أيضا فلا يترتب لأجل السهو حكم ولو استمر السهو إلى آخر العمر يحتمل وجوب صلاة الاحتياط على الولي مع علمه بذلك ، ولو كان سجود السهو شرطا لصحة الصلاة ولم يكن واجبا برأسه يحتمل وجوب قضاء الصلاة على الولي.

٢٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

السابع : السهو في نفس السهو كان يترك السجدة الواحدة أو التشهد سهوا وذكر بعد القيام وكان الواجب عليه العود فنسي العود والسهو. فإن ذكر قبل الركوع فيأتي به وإن ذكر بعد الركوع فيرجع إلى نسيان الفعل والذكر بعد الركوع فيجب تداركه بعد الصلاة مع سجدتي السهو على المشهور ، ولو كان السهو عن السجدتين معا وذكرهما في القيام ولم يأت بهما سهوا وذكرهما بعد الركوع تبطل صلاته فظهر أنه لا يترتب على السهو حكم جديد بل ليس حكمه إلا حكم السهو في أصل الفعل وكذا لو نسي ما يجب تداركه بعد الصلاة أو سجود السهو يجب الإتيان بهما بعد الذكر إذ ليس لهما وقت معين ومع عروض المبطل فالأظهر أيضا وجوب الإتيان بهما ولو قيل بالبطلان فتبطل الصلاة هنا أيضا كما عرفت. والحاصل أنه لا يحصل بعد السهو حكم لم يكن له قبله.

الثامن : السهو في موجب السهو بالفتح أي ترك الإتيان بما أوجبه السهو من الإتيان بالفعل المتروك أو سجود السهو ثم ذكرهما فيجب الإتيان بهما كما مر آنفا ، أو سها في فعل من أفعال الفعل الذي يجب عليه تداركه ، أو في فعل من أفعال سجدتي السهو يجب الإتيان به في محله والقضاء من بعده ولا يجب عليه بذلك سجدتا السهو كذا ذكره الأصحاب.

والتحقيق : أنه لا يخلو إما أن يكون السهو في أجزاء الفعل المتروك الذي يأتي به في الصلاة أو في الفعل الذي يقضيه خارج الصلاة أو في الركعة التي تركها سهوا ثم يأتي بها بعد التسليم أو في سجدتي السهو فهنا أربع صور.

الأولى : أن يسهو في فعل كالسجدة ثم ذكرها قبل الركوع فعاد إليها وبعد العود سها في ذكر تلك السجدة أو الطمأنينة فيها أو شيء من أفعالها ، فيمكن أن يقال يجري فيه جميع أحكام سجدة الصلاة من عدم وجوب التدارك بعد رفع

٢٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الرأس ووجوب سجدة السهو إن قلنا بهما لكل. زيادة ونقيصة إذا لعود إليها والإتيان بها ليس من مقتضيات السهو بل لأنها من أفعال الصلاة ويجب بالأمر الأول الإتيان بها ، ويمكن القول بأنه ليس مما يقتضيه الأمر الأول إذ يقتضي الأمر الأول الإتيان بها في محلها وقبل الشروع في أمر آخر كما هو المعلوم من ترتيب أجزاء الصلاة وهيئاتها وأما الإتيان بهما بعد التلبس بفعل آخر فهو إنما يظهر من أحكام السهو والحق أن ذلك لا يؤثر في خروجها عن كونها من أفعال الصلاة الواقعة فيها فيجري فيها أحكام الشك والسهو الواقعين في أفعال الصلاة.

الثانية : أن يسهو في فعل من أفعال الفعل الذي يقضيه خارج الصلاة كالسجود والتشهد فيمكن القول بأنه يجري فيه أحكام الفعل الواقع في الصلاة إذ ليس إلا هذا الفعل المتروك فيجري فيه أحكامه بل لم يرد في النصوص الذكر وسائر أحكام السجود المنسي بخصوصها وإنما أجراها الأصحاب فيه لذلك فيجري فيه سائر الأحكام أيضا فلو ترك الذكر فيه سهوا وذكر بعد رفع الرأس منه فالظاهر أنه لا يلتفت إليه وهل له سجود السهو؟ يحتمل ذلك لأنه من مقتضيات أصل الفعل وأحكامه بل يمكن ادعاء عدم الفرق فيما إذا وقع في أثناء الصلاة وبعدها إذ هما من أفعال الصلاة والترتيب المقررات فيهما ولا يجب شيء منهما بالأمر الأول وإنما وجبا بأمر جديد فمن حكم بلزوم سجود السهو لترك الذكر مثلا فيه إذا وقع في الصلاة يلزمه أن يحكم به هنا أيضا ، والأظهر عدم الوجوب إذ الدلائل الدالة على وجوب سجود السهو إنما يدل على وجوبه للأفعال الواقعة في الصلاة ولا تشتمل الأجزاء المقضية بعدها كما لا يخفى على من تأمل فيها ، وربما يحتمل وجوب إعادة السجود للعلم بالبراءة فهو ضعيف ، ثم إن هذا كله في السجود وأما التشهد فالظاهر وجوب الإتيان بالجزء المتروك نسيانا للأمر بقضاء التشهد وليس له وقت يفوت بتركه فيه لكن الظاهر عدم وجوب سجود السهو له كما عرفت.

٢٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الثالثة : أن يقع منه سهو في الركعات المنسية كما إذا سلم في الركعتين في الرباعية ثم ذكر ذلك قبل عروض مبطل فيجب عليه الإتيان بالركعتين فإذا سها فيهما عن سجود مثلا فالظاهر وجوب التدارك وسجود السهوان وجب لأنهما من ركعات الصلاة وقعتا في محلها وإنما وجبتا بالأمر الأول وليستا من أحكام الشك والسهو فيجري فيهما جميع أحكام ركعات الصلاة ، وكذا إذا سها فيهما عن ركن أو زاد ركنا تبطل الصلاة بهما ولعله لم يخالف في تلك الأحكام أحد.

الرابعة أن يقع منه سهو في أفعال سجود السهو فذهب جماعة إلى أنه إن زاد فيهما ركنا أو ترك ركنا يجب عليه إعادتهما أما ترك الركن فلا يأتي إلا بترك السجدتين معا وتنمحي فيه صورة الفعل رأسا فالظاهر وجوب الإعادة ، وأما مع الزيادة كما إذا سجد أربع سجدات ففيه إشكال وإن كان الاحتياط في الإعادة ولو كان المتروك غير ركن كالسجدة الواحدة فذهب جماعة إلى وجوب التدارك بعدها وفيه إشكال لعدم شمول النصوص الواردة لتدارك ما فات لغير أفعال الصلاة وإن كان الأحوط ذلك بل مع ذلك إعادة السجدتين.

ثم اعلم إن قوله عليه‌السلام « لا سهو في سهو » وإن كان على بعض الاحتمالات يدل على سقوط كثير مما مر من الأحكام لكن قد عرفت أن التعويل على مثل هذه العبارة المجملة لإثبات تلك الأحكام مشكل والله تعالى يعلم حقائق الأحكام ونبيه وحججه الكرام عليهم الصلاة والسلام ونستغفر الله من القول بما لا نعلم ومنه الهداية والتوفيق.

الثالث : عدم السهو في المغرب والفجر وحمل في المشهور « على الشك » بمعنى بطلان الصلاة بالشك في عدد الركعات فيهما وذهب إليه معظم الأصحاب ، ونقل عن الصدوق القول بالتخيير بين البناء على الأقل والإعادة جمعا بين الأخبار ، ولو

٢٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

لا شهرة البناء على الأقل بين المخالفين لم يخل قوله من قوة ، لكن الظاهر حمل أخبار البناء على الأقل على التقية ، والشيخ عمم الإبطال في الشك والسهو في الركعات والأفعال ، ولعل الأشهر أقوى.

الرابع : عدم السهو في الأوليين من كل صلاة أي فريضة والكلام فيه شهرة وخلافا كالسابق.

الخامس : عدم السهو في النافلة. قالوا : أي لا يبطل الشك مطلقا النافلة بل يبني على الأقل كما هو ظاهر الأخبار ، والأشهر التخيير فيها بين البناء على الأقل والأكثر وإن كان الأول أفضل ، ويمكن تعميمه بحيث يشمل السهو والشك في الأركان وغيرها. والخبر الآتي في ذلك أظهر ، وما ذكره السيد في المدارك من أنه لا فرق في مسائل السهو والشك بين الفريضة والنافلة إلا في الشك بين الأعداد فإن الثنائية من الفريضة تبطل بذلك بخلاف النافلة وفي لزوم سجود السهو فإن النافلة لا سجود فيها يفعل ما يوجبه في الفريضة للأصل ، وصحيحة محمد بن مسلم (١) محل تأمل إذ الأصحاب صرحوا بأن زيادة الركن في النافلة لا توجب البطلان ، وممن صرح به العلامة في المنتهى والشهيد في الدروس قدس الله روحهما ولم أر له إيرادا والظاهر أن نقصان الركن في النافلة أيضا غير مبطل إذ المشهور في الفريضة أنه إذا سها عن ركن حتى دخل في أخرى تبطل الصلاة وحمل الشيخ وغيره أخبار التلفيق على النافلة وقد دل على ذلك صريحا صحيحة الحلبي (٢) في النافلة مطلقا ورواية الحسن الصيقل في الوتر وقال عليه‌السلام في آخرها ليس النافلة مثل الفريضة.

__________________

(١ و ٢) الوسائل : ج ٥ ـ ص ٣٣١ ب ١٨ ـ ح ١.

٢٢٥

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال سألته عن السهو في النافلة فقال ليس عليه شيء.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو ولا على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة.

______________________________________________________

الحديث السادس : صحيح. وقد مضى الكلام فيه.

الحديث السابع : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « ولا على الإعادة إعادة » في المراد بهذه العبارة إشكال ، قال : الشهيد في الذكرى وفي حسنة بن البختري « وليس على الإعادة إعادة » وهذا يظهر من أن السهو يكثر بالثانية إلا أن يخص بموضع وجوب الإعادة انتهى ، ومنهم من أول الخبر بحمله على كثير الشك أو بأنه لا يستحب الإعادة ثانيا فيما يستحب فيه الإعادة كما إذا صلى منفردا ثم صلى جماعة استحبابا فلا يستحب الإعادة بعد ذلك أيضا كما إذا أعاد الناسي للنجاسة خارج الوقت استحبابا على القول به فلا يستحب له الإعادة مرة أخرى ومثل ذلك ولا يخفى بعده ، وقيل : المراد به النهي عن تكرار الإعادة بموجب واحد كما إذا شك بين الواحدة والاثنتين فأعاد الصلاة ثم أعاد مرة أخرى من غير حدوث سبب وهذا أيضا بعيد ، بل الظاهر أن هذا حكم آخر بينه وبين كثرة السهو عموم من وجه إذ مفاده أنه إذا حدث سبب للإعادة في صلاة بسبب الشك والسهو أو مطلقا فأعاد ثم حدث في المعادة ما يوجب الإعادة لا يلتفت إليه. وحصول كثرة السهو لا ينحصر فيما يوجب الإعادة فهما سببان لعدم الإعادة وإن اجتمعا في بعض الموارد ولعل هذا هو مراد الشهيد (ره) أخيرا وإن لم يتفطن به الأكثر ولا بأس بالقول به لكون الخبر في غاية القوة وإن لم يقل به ظاهرا أحد : لكن لم ينقل إجماع على خلافه واحتمله الشهيد (ره) والأحوط إتمامها ثم الإعادة والله يعلم.

٢٢٦

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك

______________________________________________________

الحديث الثامن : صحيح.

ويدل على أن كثير الشك لا يلتفت إلى شكه ، والمشهور أن حكم الكثرة مخصوص بالشك وإنما تحصل بالكثرة فيه ويحصل حكمه فيه لا بالسهو ولا فيه. وحمل الأخبار الواردة فيه على الشك ، وذهب بعض الأصحاب كالشهيد الثاني (ره) إلى شمول الحكم للسهو والشك معا وحصول ذلك لكل منهما وظهور أثره في كل منهما ، ولعل الأول أقوى لصراحة بعض الأخبار في ذلك وظهور بعضها فيه ، وما ورد بلفظ السهو من غير قرينة فالظاهر من إطلاق الأخبار استعماله في الشك وإن كان حقيقة في السهو المقابل للشك ولو لم يكن طاهرا فيه كان محتملا لها وشموله للشك معلوم بقرينة الأخبار الأخر وللسهو غير معلوم ، مع أن القائل بذلك لا يقول بظهور أثره إلا في سجدة السهو إذ لو ترك بعض الركعات أو الأفعال سهوا يجب الإتيان به في محله إجماعا ، ولو ترك ركنا سهوا أو فات محله تبطل صلاته إجماعا ولو كان غير ركن يأتي به بعد الصلاة ولو كان مما يتدارك فحمل تلك التخصيصات الكثيرة أبعد من حمل السهو على خصوص الشك ولو كان بعيدا مع أن مدلول الروايات المضي في الصلاة وهو لا ينافي وجوب سجود السهو إذ هو خارج من الصلاة ، ثم اعلم إنهم اختلفوا في الشك الموجب للحكم هل هو شك يترتب عليه حكم أم هو أعم منه؟ فذهب الأكثر إلى التعميم والمسألة في غاية الإشكال والأحوط مع تحقق الكثرة بالشك الذي لا حكم له العمل بحكم الشك ثم إعادة الصلاة والحكم المترتب على كثرة الشك عدم الالتفات إليه وعدم إبطال الصلاة بما يبطلها في غير تلك الحالة والبناء على وقوع المشكوك فيه وإن كان محله باقيا ما لم يستلزم الزيادة فيبني على المصحح ، وأما سقوط سجدة السهو فيشكل الاستدلال بالنصوص عليه ، نعم

٢٢٧

إنما هو من الشيطان.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد الله الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السهو فإنه يكثر علي فقال أدرج صلاتك

______________________________________________________

التعليل بقطع عمل الشيطان يدل على ذلك ولم يظهر من الأصحاب ما يخالف في ذلك عدا المحقق الأردبيلي حيث تردد فيه ولعل الأحوط إيقاعها وإن كان القول بسقوطها أقوى ، وأما حد الكثرة فقيل : هو أن يسهو ، ثلاث مرات متوالية وبه قال : ابن حمزة ، وقال : ابن إدريس حده أن يسهو في شيء واحد أو فريضة واحدة. ثلاث مرات فيسقط بعد ذلك حكمه أو يسهو في أكثر الخمس أعني ثلاث صلوات منها فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الفريضة الرابعة ، وأكثر الأصحاب أحالوه على العرف. وفي صحيحة ابن أبي عمير (١) حده أن يسهو في كل ثلاث صلوات متواليات سهوا واحدا ولا تكون ثلاث صلوات متواليات منه خالية من السهو وفيه إشكال إذ يلزم حصول الكثرة بسهو واحد ، ولو حمل على تكرره بذلك فلا بد من الإحالة على العرف ، والعرف كاف في الأصل فلا يبعد حمل الخبر على بيان تجديد انقطاع الكثرة لا حصول لها ، والحوالة على العرف أظهر وقد بسطنا الكلام في ذلك في شرح الأربعين.

قوله عليه‌السلام : « يوشك أن يدعك » قال الفاضل التستري (ره) كان المراد أن الإمضاء يوجب أن يدعك الشك أي يزول عنك لأن ذلك من الشيطان فإذا رأى الشيطان أنه عصاه ولم يطعه تركه فيكون قوله إنما هو ابتداء كلام للتعليل.

الحديث التاسع : موثق وآخره مرسل.

قوله عليه‌السلام : « ثلاث تسبيحات » أي في كل واحد تسبيحة أو ثلاث صغرى.

قوله عليه‌السلام : « فعليه » أي على اعتبار الشك في التكبير قبل الركوع وإن

__________________

(١) الوسائل : ج ٥ ـ ص ٣٣٠ ـ ح ٧.

٢٢٨

إدراجا قلت فأي شيء الإدراج قال ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود وروى أنه إذا سها في النافلة بنى على الأقل.

فجميع مواضع السهو التي قد ذكرنا فيها الأثر سبعة عشر موضعا سبعة منها يجب على الساهي فيها إعادة الصلاة الذي ينسى تكبيرة الافتتاح ولا يذكرها حتى يركع والذي ينسى ركوعه وسجوده والذي لا يدري ركعة صلى أم ركعتين والذي يسهو في المغرب والفجر والذي يزيد في صلاته والذي لا يدري زاد أو نقص ولا يقع وهمه على شيء والذي ينصرف عن الصلاة بكليته قبل أن يتمها.

ومنها مواضع لا يجب فيها إعادة الصلاة ويجب فيها سجدتا السهو الذي يسهو فيسلم في الركعتين ثم يتكلم من غير أن يحول وجهه وينصرف عن القبلة فعليه أن يتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو والذي ينسى تشهده ولا يجلس في الركعتين وفاته ذلك حتى يركع في الثالثة فعليه سجدتا السهو وقضاء تشهده إذا فرغ من صلاته والذي لا يدري أربعا صلى أو خمسا عليه سجدتا السهو والذي يسهو في بعض صلاته فيتكلم بكلام لا ينبغي له مثل أمر ونهي من غير تعمد فعليه سجدتا السهو فهذه أربعة مواضع يجب فيها سجدتا السهو

______________________________________________________

كان بعد القراءة والمشهور بين الأصحاب ما دلت عليه صحيحة زرارة وغيرها من أنه مع الشروع في القراءة لا يلتفت إلى الشك في التكبير وهو أظهر.

قوله عليه‌السلام : « فعليه أن يمضي » قال في المدارك لو شك في الركوع وقد هوى إلى السجود فالأظهر عدم وجوب تداركه لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) وقوي الشارح وجوب العود ما لم يصر إلى السجود وهو ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « فعليه أن يعيد به » قال المرتضى رضي‌الله‌عنه والمشهور عدم الإعادة إذ السجدة الواحدة ليست ركنا.

__________________

(١) الوسائل : ج ٤ ص ٩٣٧ ـ ح ٦.

٢٢٩

ومنها مواضع لا يجب فيها إعادة الصلاة ولا سجدتا السهو الذي يدرك سهوه قبل أن يفوته مثل الذي يحتاج أن يقوم فيجلس أو يحتاج أن يجلس فيقوم ثم يذكر ذلك قبل أن يدخل في حالة أخرى فيقضيه لا سهو عليه والذي يسلم في الركعتين الأولتين ثم يذكر فيتم قبل أن يتكلم فلا سهو عليه ولا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ولا سهو على من خلف الإمام ولا سهو في سهو ولا سهو في نافلة ولا إعادة في نافلة فهذه ستة مواضع لا يجب فيها إعادة الصلاة ولا سجدتا السهو وأما الذي يشك في تكبيرة الافتتاح ولا يدري كبر أم لم يكبر فعليه أن يكبر متى ما ذكر قبل أن يركع ثم يقرأ ثم يركع وإن شك وهو راكع فلم يدر كبر أو لم يكبر تكبيرة الافتتاح مضى في صلاته ولا شيء عليه فإن استيقن أنه لم يكبر أعاد الصلاة حينئذ فإن شك وهو قائم فلم يدر أركع أم لم يركع فليركع حتى يكون على يقين من ركوعه فإن ركع ثم ذكر أنه قد كان ركع فليرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه من الركوع في الركوع فإن مضى ورفع رأسه من الركوع ثم ذكر أنه قد كان ركع فعليه أن يعيد الصلاة لأنه قد زاد في صلاته ركعة فإن سجد ثم شك فلم يدر أركع أم لم يركع فعليه أن يمضي في صلاته ولا شيء عليه في شكه إلا أن يستيقن أنه لم يكن ركع ـ فإن استيقن ذلك فعليه

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « إلا سجدة » القول بإعادة الصلاة في السجدة الواحدة خلاف المشهور فإن المشهور فيه قضاء السجدة بعد الصلاة. ولم أعثر على هذا القول لغيره وقد دلت على المشهور صحيحة إسماعيل بن جابر (١) وصحيحة ابن أبي يعفور (٢) وغيرهما وهو الأقوى ، وقال في المدارك اختلف في محلها فذهب الأكثر على أن محلها بعد التسليم ولا ينافيه صحيحة ابن أبي يعفور لما بيناه من استحباب التسليم فيكون الإتيان بالسجود بعد التشهد قضاء بعد الفراغ من الصلاة وحمله في المختلف على الذكر

__________________

(١) الوسائل : ج ٤ ص ٩٦٨ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٤ ـ ص ٩٧٢ ـ ح ١.

٢٣٠

أن يستقبل الصلاة فإن سجد ولم يدر أسجد سجدتين أم سجدة فعليه أن يسجد أخرى حتى يكون على يقين من السجدتين فإن سجد ثم ذكر أنه قد كان سجد سجدتين فعليه أن يعيد الصلاة لأنه قد زاد في صلاته سجدة فإن شك بعد ما قام فلم يدر أكان سجد سجدة أو سجدتين فعليه أن يمضي في صلاته ولا شيء عليه وإن استيقن أنه لم يسجد إلا واحدة فعليه أن ينحط فيسجد أخرى ولا شيء عليه وإن كان قد قرأ ثم ذكر أنه لم يكن سجد إلا واحدة فعليه أن يسجد أخرى ثم يقوم فيقرأ ويركع ولا شيء عليه وإن ركع فاستيقن أنه لم يكن سجد إلا سجدة أو لم يسجد شيئا فعليه إعادة الصلاة.

( السهو في التشهد )

وإن سها فقام من قبل أن يتشهد في الركعتين فعليه أن يجلس ويتشهد ما لم يركع ثم يقوم فيمضي في صلاته ولا شيء عليه وإن كان قد ركع وعلم أنه لم يكن تشهد مضى في صلاته فإذا فرغ منها سجد سجدتي السهو وليس عليه في حال الشك شيء ما لم يستيقن

______________________________________________________

قبل الركوع وهو بعيد جدا وقال المفيد (ره) إذا ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات واحدة منها قضاء ، وقال علي بن بابويه : إن السجدة المنسية من الركعة الأولى إذا ذكرت بعد الركوع الثانية يقضي في الركعة الثالثة وسجود الثانية إذا ذكرت بعد الركوع الثالثة يقضي في الرابعة وسجود الثالثة يقضي بعد التسليم ولم نقف لهما على مستند ، وقال : أما وجوب سجدتي السهو على من ترك سجدة ولم يذكرها إلا بعد الركوع فقال في التذكرة : إنه مجمع عليه بين الأصحاب ولم أقف على نص بالخصوص ، والرواية التي استدل بها الشيخ مع ضعف سندها معارضة برواية أبي بصير (١).

__________________

(١) الوسائل : ج ٤ ص ٩٦٩ ـ ح ٤.

٢٣١

( السهو في اثنتين وأربع )

إن شك فلم يدر اثنتين صلى أو أربعا فإن ذهب وهمه إلى الأربع سلم ولا شيء عليه وإن ذهب وهمه إلى أنه قد صلى ركعتين صلى أخريين ولا شيء عليه فإن استوى وهمه سلم ثم صلى ركعتين قائما بفاتحة الكتاب فإن كان صلى ركعتين كانتا هاتان الركعتان تمام الأربعة وإن كان صلى أربعا كانتا هاتان نافلة.

( السهو في اثنتين وثلاث )

فإن شك فلم يدر أركعتين صلى أم ثلاثا فذهب وهمه إلى الركعتين فعليه أن يصلي أخريين ولا شيء عليه وإن ذهب وهمه إلى الثلاث فعليه أن يصلي ركعة واحدة ولا شيء عليه وإن استوى وهمه وهو مستيقن في الركعتين فعليه أن يصلي ركعة وهو قائم ثم يسلم ويصلي ركعتين وهو قاعد بفاتحة الكتاب وإن كان صلى ركعتين فالتي قام فيها قبل تسليمه تمام الأربعة والركعتان اللتان صلاهما وهو قاعد مكان ركعة وقد تمت صلاته وإن كان قد صلى ثلاثا فالتي قام فيها تمام الأربع وكانت الركعتان اللتان صلاهما وهو جالس نافلة.

( السهو في ثلاث وأربع )

فإن شك فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فإن ذهب وهمه إلى الثلاث فعليه أن

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « وقد تمت صلاته » هذا هو المشهور. واعترف الشهيد في الذكرى بأنه لم أقف على رواية صريحة فيه ، ويظهر من ابن بابويه في المقنع بطلان الصلاة به ، وفي الفقيه البناء على الأقل كما نقل عن السيد (ره) في المسائل الناصرية أنه جوز البناء على الأقل في جميع هذه الصور والمشهور لا يخلو من قوة لعموم رواية عمار الساباطي (١) وتأييدها بعمل القدماء كالكليني والمتأخرين وظاهر رواية رواها في قرب الإسناد وعموم كثير من الأخبار الدالة على عدم إبطال الشك في الأخيرتين.

__________________

(١) الوسائل : ج ٥ ص ٣١٨ ـ ح ٣.

٢٣٢

يصلي أخرى ثم يسلم ولا شيء عليه وإن ذهب وهمه إلى الأربع سلم ولا شيء عليه وإن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم على حال شكه وصلى ركعتين من جلوس ـ بفاتحة الكتاب فإن كان صلى ثلاثا كانت هاتان الركعتان بركعة تمام الأربع وإن كان صلى أربعا كانت هاتان الركعتان نافلة له.

( السهو في أربع وخمس )

فإن شك فلم يدر أربعا صلى أو خمسا فإن ذهب وهمه إلى الأربع سلم ولا شيء عليه وإن ذهب وهمه إلى الخمس أعاد الصلاة وإن استوى وهمه سلم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان.

( باب )

( ما يقبل من صلاة الساهي )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إن عمارا الساباطي روى عنك رواية قال وما هي قلت روى أن السنة فريضة فقال أين يذهب أين يذهب ليس هكذا حدثته إنما قلت له من صلى فأقبل على صلاته لم يحدث

______________________________________________________

ثم اعلم : أن ظاهر الأصحاب أن كل موضع تعلق فيه الشك بالاثنتين يشترط فيه إكمال السجدتين ، ونقل عن بعض الأصحاب الاكتفاء بالركوع وهو غير واضح ، قال في الذكرى : نعم لو كان ساجدا في الثانية ولما يرفع رأسه وتعلق الشك لم استبعد صحته وهو غير بعيد.

باب ما يقبل من صلاة الساهي

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إن السنة فريضة » كان عمارا ظن أنه إذا كانت النافلة لتتميم الفريضة ولم يقبل

٢٣٣

نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها وإنما أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها فما يرفع له إلا ما أقبل عليه بقلبه وإنما أمرنا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة.

٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال قال رجل لأبي عبد الله عليه‌السلام وأنا أسمع جعلت فداك إني كثير السهو في الصلاة فقال وهل يسلم منه أحد فقلت ما أظن أحدا أكثر سهوا مني فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام يا أبا محمد إن العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها وأقل وأكثر على قدر سهوه فيها لكنه يتم له من النوافل قال فقال له أبو بصير ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال فقال أبو عبد الله عليه‌السلام أجل لا.

______________________________________________________

الفريضة إلا بها فالنافلة واجبة ولم يفرق بين القبول والإجزاء ولا يخفى على المتتبع أن أكثر أخباره لا يخلو من تشويش لأجل النقل بالمعنى وسوء فهمه.

الحديث الثاني : صحيح.

وأفاد الوالد العلامة (ره) أنه يمكن أن يكون الحكمة في ذلك أن غالب الناس في غالب أحوالهم لا يتمكنون من إيقاع أزيد من ثلاث العبادة مع حضور القلب فلذا جعلت النافلة مثلي الفريضة ليخلص من جميعها قدر الفريضة ويتم بها.

الحديث الثالث : ضعيف ولعل عدم القبول باعتبار فقد حضور القلب والسهو يلزمه إذ لا يقع السهو مع التوجه إليها وحضور القلب فيها ، ويحتمل أن يكون المراد بالسهو هنا عدم حضور القلب.

٢٣٤

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام أنهما قالا إنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها فإن أوهمها كلها أو غفل عن أدائها لفت فضرب بها وجه صاحبها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال في كتاب حريز أنه قال إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا قال فقال هي التي قمت فيها إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة.

______________________________________________________

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « أو غفل عن أدائها » لعل المراد أداء بعض أفعالها والمراد بقوله « أو همها » عدم حضور القلب في جميع الصلاة و « بالغفلة عن أدائها » تأخيرها عن وقت الفضيلة أو وقت الأداء أيضا.

الحديث الخامس : حسن.

ويحتمل أن يكون المراد أنه نوى عند التكبير ذلك ، أو أنه عند ما قام كان نوى الفريضة وإن لم يذكر ما نوى عند التكبير والأول أظهر معنى والثاني لفظا ، وقال في الشرائع : إذا تحقق نية الصلاة وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا استأنف ، وقال : في المسالك إنما يستأنف إذا لم يدر ما قام إليه وكان في أثناء الصلاة فلو علم ما قام إليه بنى عليه ، ولو كان بعد الفراغ من الرباعية بنى على الظهر بناء على الظاهر في الموضعين.

٢٣٥

( باب )

( ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث والإشارة )

( والنسيان وغير ذلك )

١ ـ جماعة ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة قال أما التبسم فلا يقطع الصلاة وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة.

ورواه أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة فقال إن

______________________________________________________

باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث والإشارة والنسيان وغير ذلك

الحديث الأول : موثق بسنديه.

ويدل على أن القهقهة تقطع الصلاة ، وفي القاموس هي الترجيع في الضحك ، أو شدة الضحك ونقل في المعتبر والمنتهى الإجماع على أن تعمد القهقهة مبطل. والمراد بالتبسم ما لا صوت له وظاهر المقابلة أن كل ما له صوت فهو قهقهة وهو أحوط.

الحديث الثاني : حسن.

ويدل على وجوب إزالة الرعاف الطاري ، وحمل على الزائد على الدرهم أو الدرهم فما زاد ، وعلى أن الانصراف بالوجه مبطل وقد سبق القول فيه في باب الخشوع ، وعلى أن التكلم مبطل ونقل الإجماع على أن الكلام بحرفين فصاعدا مبطل إذا كان عامدا قال : المحقق الأردبيلي قدس‌سره المراد بالتكلم في الروايات المذكورة على الظاهر ما يقال عرفا إنه تكلم فكان مطلق التنطق يقال له عرفا حرفا

٢٣٦

قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي قال فقال إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام أنهما كانا يقولان لا يقطع الصلاة إلا أربعة الخلاء والبول والريح والصوت.

______________________________________________________

أو أزيد مهملا أم لا ولذا يصح التقسيم إليها ولعلهم أخرجوا الحرف الواحد الغير المفهم بالإجماع فيبقى الباقي ، ويحتمل أن يراد به الكلام المفهم بقرينة أن المراد في خبر الكتاب السؤال عن الماء وتحصيل العلم به فيختص البطلان به لكن ما نقل من الإجماع في البطلان بالحرفين مطلقا يدل على الأول ويؤيده ما ورد في خبر آخر من أن في صلاته فقد تكلم وحمل على التكلم بالحرفين بالإجماع ، وبالجملة ليس هنا دليل على المدعى وهو الإبطال بالتكلم بالحرفين واستثناء الحرف الواحد إلا قولهم ونقل الإجماع وهم أعرف وقد سبق الكلام في الالتفات في باب الخشوع.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام « إعجالا » أي عن الواجبات أو الأعم منها ومن المستحبات وكان الأصحاب حملوه على الأول.

الحديث الرابع : موثق أو حسن.

قوله عليه‌السلام : « والصوت » أي : الريح ذي الصوت ، ويحتمل الكلام أو قراقر

٢٣٧

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع أينصرف فقال إن كان يابسا فليرم به ولا بأس.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة.

٧ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة فقال يومئ برأسه ويشير بيده ويسبح والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها.

٨ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

______________________________________________________

البطن. فهو إما محمول على خروج شيء أو على استحباب القطع لدفعه.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : حسن.

وفي القاموس ( الصفق ) الضرب يسمع له صوت ، والتصفيق التقليب والضرب بباطن الراحة على الأخرى قال : العلامة في النهاية لا ينبغي أن تضرب البطن على البطن لأنه لعب ولو فعلته على وجه اللعب بطلت صلاتها مع الكثرة وفي العلة إشكال ينشأ من تسويغ القليل ومن منافاة اللعب الصلاة انتهى ، والتخصيص لا يظهر من الخبر وليس كل ضرب بالبطن لعبا ، وذكر بعضهم أن وجه تخصيصهن بالتصفيق كون أصواتهن عورة فيجوز لهن التسبيح والقراءة للمحارم والأولى التصفيق مطلقا لإطلاق الخبر.

الحديث الثامن : ضعيف.

٢٣٨

سمع خلفه فرقعة فرقع رجل أصابعه في صلاته فلما انصرف قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أما إنه حظه من صلاته.

٩ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يأخذه الرعاف والقيء في الصلاة كيف يصنع قال ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته فإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء مما يمر بين يديه فقال لا يقطع صلاة المسلم شيء ولكن ادرأ ما استطعت قال وسألته عن رجل رعف فلم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال يحشو أنفه بشيء ثم يصلي ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم قال وقال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد.

١١ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة بن أبي حفص ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن عليا ص

______________________________________________________

« أما أنه حظه » قوله عليه‌السلام : لعل المراد حظه من فضل الصلاة ومزيد ثوابها.

الحديث التاسع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ينفتل » الحكم مخصوص بالرعاف وعدم التعرض للقيء يدل على أنه لا توجب شيئا وعلى أنه ليس بنجس كما هو المشهور.

الحديث العاشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ولكن ادرأ » أي المار بالضرب والطرد أو ضرر مروره بالستر واستدل به على عدم وجوب التسليم أو على عدم جزئيته وفيه تأمل.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

٢٣٩

كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القيء ولا الدم فمن وجد أزا فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه يعني إذا كان إماما.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة قال لا ولا ينقض أصابعه.

( باب )

( التسليم على المصلي والعطاس في الصلاة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال يرد « سَلامٌ عَلَيْكُمْ » ولا يقول وعليكم السلام فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « فمن وجد أذى » أي شيئا مما مضى أو شيئا في بطنه وفي بعض النسخ أزا أي صوتا وضربانا من البطن فيؤيد الثاني.

الحديث الثاني عشر : صحيح ولعل المراد بالالتفات أعم من المكروه والحرام.

باب التسليم على المصلي والعطاس في الصلاة

الحديث الأول : موثق.

ورد السلام واجب على الكفاية في الصلاة وغيرها إجماعا كما في التذكرة ، ويدل على وجوب الرد في الصلاة صريحا أخبار كثيرة وقد قطع الأصحاب بأنه يجب الرد في الصلاة بالمثل وجوز جماعة من المحققين الرد بالأحسن أيضا لعموم الآية ، وهل يجب إسماع المسلم تحقيقا أو تقديرا؟ قولان ويتحقق الامتثال برد واحد ممن يجب عليه الرد وفي الاكتفاء برد الصبي المميز وجهان ، ولو كان المسلم صبيا مميزا فالأظهر وجوب الرد ، وهل يجوز للمصلي الرد بعد قيام غيره به قولان ولو ترك الرد فهل تبطل صلاته احتمالات ثالثها البطلان إن أتى

٢٤٠