مرآة العقول - ج ١٥

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ١٥

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٩٧

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كل ما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس.

( باب )

( بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة والفضل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال لما أسري برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى السماء فبلغ البيت المعمور وحضرت الصلاة فأذن جبرئيل وأقام فتقدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وصف الملائكة والنبيون خلف محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

______________________________________________________

الحديث الخامس : مرسل.

واستدل به على جواز الدعاء بغير العربية وفيه كلام.

باب بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما

الحديث الأول : حسن.

ويدل على ما أجمع عليه أصحابنا من أن الأذان والإقامة بالوحي لا بالنوم كما ذهبت إليه العامة ، وعلى ثبوت المعراج وهو معلوم متواتر ، وعلى كون أرواح الأنبياء في السماء في أجسادهم الأصلية أو المثالية على الخلاف ، وقد تكلمنا في جميع ذلك في كتابنا الكبير ، وأما حضور الصلاة فالمراد إما صلاة أوجب الله عليه في ذلك الوقت وأوحى إليه إن صلها في الأرض عند الزوال ووصل في السماء إلى مكان يكون في المكان الذي يحاذيه في الأرض أول الزوال ، ويدل على جواز كون المؤذن والمقيم غير الإمام وعلى جواز اتحادهما وما ورد في التفريق لا يدل على التعيين.

٨١

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لما هبط جبرئيل عليه‌السلام بالأذان على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان رأسه في حجر علي عليه‌السلام فأذن جبرئيل عليه‌السلام وأقام فلما انتبه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال يا علي سمعت قال نعم قال حفظت قال نعم قال ادع بلالا فعلمه فدعا علي عليه‌السلام بلالا فعلمه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا فعد ذلك بيده واحدا واحدا الأذان ثمانية عشر حرفا والإقامة سبعة عشر حرفا.

٤ ـ أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمال قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول الأذان مثنى مثنى والإقامة

______________________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

ولا ينافي ما سبق إذ مجيء جبرئيل بعد النزول إلى الأرض لشرعيتهما وبيان كيفيتهما وتعليمهما لا ينافي وقوعهما قبله في السماء.

الحديث الثالث : موثق.

واستدل به على ما هو المشهور من عدد فصول الأذان والإقامة ووحدة التهليل في آخر الإقامة وفيه نظر لعدم دلالته صريحا على ما ذهب إليه القوم وإن أمكن انطباقه عليه.

الحديث الرابع : صحيح.

ويدل على تثنية التهليل في آخر الإقامة كما هو ظاهر بعض القدماء. فيه وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنه جعل فصول الأذان وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين ، وإما تثنية التكبير في الأذان فيمكن الجمع بينه وبين ما

٨٢

مثنى مثنى.

٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال يا زرارة تفتتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التثويب في الأذان والإقامة فقال ما نعرفه.

______________________________________________________

ما سيأتي من الأربع بما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه‌السلام أن التكبيرتين الأولتين ليست من الأذان بل وضعتا لتنبيه الغافل.

الحديث الخامس : مجهول كالصحيح.

وفيه إشعار باختلاف آخر الأذان مع الإقامة كأوله حيث تعرض لهما فيه ، لكن يشكل الاستدلال بمثل ذلك.

الحديث السادس : صحيح.

والتثويب في الأذان هو : قول الصلاة خير من النوم بين فصول الأذان أو الإقامة.

وقوله عليه‌السلام : « ما نعرفه » أي ليس بمشروع إذ لو كان مشروعا كنا نعرفه ، وقال في المنتهى : التثويب في أذان المبتدءة وغيرها غير مشروع وهو قول الصلاة خير من النوم ، ذهب إليه أكثر علمائنا وهو قول الشافعي. وأطبق أكثر الجمهور على استحبابه في الغداة ، لكن عن أبي حنيفة روايتان في كيفيته. فرواية كما قلناه. والأخرى أن التثويب عبارة عن قول المؤذن بين أذان الفجر وإقامته « حي على الصلاة » مرتين « حي على الفلاح » مرتين ، وقال في النهاية : فيه إذا ثوب الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والتثويب ههنا إقامة الصلاة ، والأصل في التثويب أن يجيء الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر. فسمي الدعاء تثويبا لذلك ، وقيل من ثاب يثوب إذا رجع فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة. فإن

٨٣

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام إذا أذنت فأفصح بالألف والهاء وصل على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر في أذان وغيره.

٨ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة وإذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال سألته أيجزئ أذان

______________________________________________________

المؤذن إذا قال « حي على الصلاة » فقد دعاهم إليها فإذا قال : بعدها « الصلاة خير من النوم » فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها ، وقال في الحبل المتين بعد إيراد الرواية هكذا عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة ، وما تضمنه من عدم مشروعية التثويب بين الأذان والإقامة يراد به الإتيان بالحيعلتين بينهما ، وقد أجمع علماؤنا على ترك التثويب سواء فسر بهذا ، أو بقول الصلاة خير من النوم.

الحديث السابع : حسن.

وقال في الذكرى : الظاهر أنه ألف الله الأخيرة غير المكتوبة وهاؤه في آخر الشهادتين ، وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يؤذن لكم من يدغم الهاء وكذا الألف والهاء في حي على الصلاة ، وقال ابن إدريس : المراد « بالهاء » هاء لا إله لا هاء أشهد ولا هاء « الله » فإنهما مبنيتان ، وقال الشيخ البهائي : كأنه فهم من الإفصاح بالهاء إظهار حركتها لا إظهارها نفسها ، وقال : السيد الداماد (ره) الإفصاح بالهمزة في الابتداء آت وبالهاء في أو آخر فصول الشهادتين والتهليل.

قوله عليه‌السلام « وصل » يدل على وجوب الصلاة عليه كما ذكر ويدل عليه أخبار أخر وهو قوي وإن ذهب الأكثر إلى الاستحباب.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : ضعيف.

٨٤

واحد قال إن صليت جماعة لم يجزئ إلا أذان وإقامة وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات.

١٠ ـ أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أيتكلم الرجل في الأذان قال لا بأس قلت في الإقامة قال لا.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « أذان واحد » أي بغير إقامة.

واعلم : أنه أطبق الأصحاب على مشروعية الأذان والإقامة في الصلوات الخمسة. واختلفوا في استحبابهما ، ووجوبهما ، فذهب الأكثر إلى الاستحباب وذهب الشيخان وابن البراج وبن حمزة إلى وجوبهما في صلاة الجماعة قال في المبسوط ومتى صلى جماعة بغير أذان وإقامة لم تحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية ، وقال أبو الصلاح : هما شرطان في الجماعة ، وقال المرتضى : تجب الإقامة على الرجال في كل فريضة والأذان على الرجال والنساء في الصبح والمغرب والجمعة على الرجال خاصة في الجماعة ، وقال : ابن أبي عقيل يجب الأذان في الصبح والمغرب والإقامة في جميع الخمس ، وقال ابن الجنيد : يجبان على الرجال جماعة وفرادى وسفرا وحضرا في الصبح والمغرب والجمعة. وتجب الإقامة في باقي المكتوبات ، قال : وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط. والأحوط عدم ترك الإقامة مطلقا لدلالة كثير من الأخبار على وجوبها من غير معارض قوي والله يعلم.

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : حسن.

وقال في الحبل المتين : الخبر يدل على عدم اشتراط الأذان بالطهارة. واشتراط الإقامة بها ، والأول إجماعي كما أن استحباب كون المؤذن متطهرا إجماعي أيضا ، وأما

٨٥

لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلم قال ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف قال لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف فإن علم الأذان فأذن به وإن لم يكن عارفا لم يجز

______________________________________________________

الثاني فهو مرتضى المرتضى. ومختار العلامة في المنتهى ، والقول به غير بعيد ، وأكثر الأصحاب حملوا الأحاديث الدالة عليه على تأكيد الاستحباب ، وأوجب ابن الجنيد القيام في الإقامة.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

والظاهر أنه يصدق التفرق عرفا بذهاب أكثر النصف بل النصف بل الأقل أيضا ، لكن الأصحاب اكتفوا ببقاء شخص واحد في التعقيب كما يومئ إليه بعض الأخبار وهذا الحكم ذكره الشيخ وجماعة ، وهل هو على الرخصة أو الوجوب حتى الأذان والإقامة فيه إشكال. وقال في المبسوط : إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لمن يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد ويجوز له أن يؤذن فيما بينه وبين نفسه وإن لم يفعل فلا شيء عليه انتهى ، وهذا يؤذن باستحباب الأذان سرا وأن السقوط عام تفرقوا أم لا؟ وهو مشكل. وقصر الحكم جماعة من الأصحاب على المسجد اقتصارا على مورد النص ولا بأس به ، وقصر ابن حمزة الحكم على الجماعة.

الحديث الثالث عشر :

موثق وقال في المدارك : لا خلاف في اشتراط الإسلام في المؤذن والأصح اشتراط

٨٦

أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به.

وسئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له نصلي جماعة فهل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة قال لا ولكن يؤذن ويقيم.

١٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة

______________________________________________________

الإيمان أيضا لبطلان عبادة المخالف ولرواية عمار فإن الظاهر أن المراد بالمعرفة الواقعة فيها الإيمان.

قوله عليه‌السلام : « ولكن يؤذن ويقيم » حمله المحقق وبعض المتأخرين على استحباب الإعادة وقالوا يجوز الاكتفاء بما سبق.

الحديث الرابع عشر : مجهول كالصحيح.

وظاهره الاستئناف بقرينة قوله عليه‌السلام في الشق الثاني فليتم صلاته ، ويحتمل أن يكون المراد الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لقطع الصلاة بإزاء التسليم ويكون من خصوصيات هذا الموضع لأن الصلاة والتسليم عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يقطع الصلاة في غيره أو لتدارك قطع الصلاة أو يكون مستحبا لابتداء الإقامة أو يكون المراد بالصلاة السلم كما ورد في رواية الحسين بن أبي العلاء : كأنه فليسلم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وجملة القول فيه إنه اختلف الأصحاب في تارك الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة : فقال المرتضى : في المصباح ، والشيخ في الخلاف ، وأكثر الأصحاب يمضي في صلاته إن كان متعمدا ويستقبل صلاته ما لم يركع إن كان ناسيا ، وقال الشيخ : في النهاية بالعكس. واختاره ابن إدريس وأطلق في المبسوط الاستئناف ما لم يركع ، والأول أقوى. وقد ورد في بعض الأخبار جواز الرجوع إلى آخر الصلاة كما رواه الشيخ في الصحيح من علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته

٨٧

حتى يدخل في الصلاة قال إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وليقم وإن كان قد قرأ فليتم صلاته.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من سها في الأذان فقدم أو أخر عاد على الأول الذي أخره حتى

______________________________________________________

وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد ، وحمله في المختلف على أن المراد به قبل الركوع لأن المطلق يحمل على المقيد ، وحمله الشيخ على الاستحباب وقال : في المعتبر وما ذكره محتمل لكن فيه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر انتهى ، وهو موافق للاحتياط. وإن كان حمل الشيخ لا يخلو من قوة.

ثم إن هذه الرواية ، ورواية زيد الشحام (١) ورواية الحسين بن أبي العلاء (٢) تدل على عدم الرجوع بعد القراءة ، وحملت على تأكد الرجوع إلى الأذان والإقامة قبل القراءة دون ما بعدها ، وإن كان الرجوع إليها سائغا قبل الركوع ، وروى الشيخ عن زكريا بن آدم عن الرضا عليه‌السلام أنه إذا ذكر في الركعة الثانية في حال القراءة ترك الإقامة فليسكت في موضع قراءته. وليقل « قد قامت الصلاة » مرتين ثم يتم صلاته ، وقال في الذكرى : وهو يشكل بأنه كلام ليس من الصلاة ولا من الأذكار.

واعلم : أن الروايات إنما تعطى استحباب الرجوع لاستدراك الأذان والإقامة ، أو الإقامة وحدها وليس فيها ما يدل على جواز القطع لاستدراك الأذان مع الإتيان بالإقامة. ولم أقف على مصرح به سوى المحقق وابن أبي عقيل ، وحكى فخر المحققين الإجماع على عدم الرجوع إليه مع الإتيان بالإقامة ، وعكس شهيد الثاني (ره) وهو غير واضح وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين الإمام والمنفرد.

الحديث الخامس عشر : صحيح ،

وقد دل على اشتراط الترتيب في الأذان.

__________________

(١) الوسائل : ج : ٤ ص : ٦٥٨ : ح : ٩.

(٢) الوسائل : ج : ٤ ص ٦٥٧ : ح : ٥.

٨٨

يمضي على آخره.

١٦ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقم إلا وهو قائم وتؤذن وأنت راكب ولا تقم إلا وأنت على الأرض.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له يؤذن الرجل وهو على غير القبلة قال إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.

١٨ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة عليها أذان وإقامة قال لا.

١٩ ـ أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.

______________________________________________________

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور : وقد. دل على تأكد استحباب القيام في الإقامة ، وأوجبه ابن الجنيد كما عرفت.

الحديث السابع عشر : حسن.

ويدل على ما ذهب إليه المرتضى (ره) من وجوب استقبال القبلة بالشهادتين في الأذان ، وحمله الأكثر على الاستحباب.

الحديث الثامن عشر : مجهول كالصحيح. وقال في المدارك قد أجمع الأصحاب على مشروعية الأذان للنساء ولا يتأكد في حقهن ، ويجوز أن تؤذن للنساء ويعتدون به ، قال : في المعتبر (١) وعليه علماؤنا ولو أذنت للمحارم فكالأذان للنساء ، وأما الأجانب فقد قطع الأكثر بأنهم لا يعتدون وظاهر المبسوط الاعتداد به.

الحديث التاسع عشر : موثق.

وقال في الدروس : ولا يتأكد في حق النساء ويجوز لها التكبير والشهادتان

__________________

(١) ص ١٦١.

٨٩

٢٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي هارون المكفوف قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمته فلا تتكلم ولا توم بيدك.

٢١ ـ وبهذا الإسناد ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يقم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة.

٢٢ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن معاذ بن كثير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وليدخل في الصلاة.

٢٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر

______________________________________________________

الحديث العشرون : ضعيف.

قوله « فإذا أقمت » أي شرعت فيها أو قلت « قد قامت الصلاة » والأول أنسب بالتعليل ، والثاني أوفق بسائر الأخبار وعلى التقديرين : المشهور الكراهة وقد عرفت القول بالحرمة.

الحديث الحادي والعشرون : ضعيف.

وذهب جماعة إلى اشتراط الإقامة بالطهارة والقبلة والقيام.

الحديث الثاني والعشرون : صحيح.

ويدل على وحدة التهليل في آخر الإقامة لكن في حال العذر وهو وجه الجمع بين الأخبار ، ويؤيد حمل موثقة إسماعيل الجعفي على المشهور فتفطن.

الحديث الثالث والعشرون : صحيح.

٩٠

بن سويد ، عن يحيى بن عمران بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأذان قبل الفجر فقال إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا بأس.

٢٤ ـ محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال القعود بين الأذان والإقامة في الصلاة كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها.

٢٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن مهزيار ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن جابر أن أبا عبد الله عليه‌السلام كان يؤذن ويقيم غيره وقال كان يقيم وقد أذن غيره.

٢٦ ـ جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن

______________________________________________________

ولا خلاف بين علماء الإسلام في عدم جواز الأذان للفريضة قبل دخول وقتها في غير الصبح ، وأما جواز تقديمه في الصبح مع استحباب إعادته بعده فهو مختار الشيخ وأكثر الأصحاب ومنع ابن إدريس عن تقديمه في الصبح أيضا ، وهو ظاهر اختيار المرتضى في المسائل المصرية ، وابن الجنيد ، وأبي الصلاح ، والجعفي ، والأول أقوى ، والتفصيل المذكور في الرواية لم أره في كلام الأصحاب ، ويمكن حمله على أنه لا يكتفي به للجماعة وأما المنفرد فيجوز له ترك الأذان ولو اكتفى به لم يكن به بأس ، ويمكن أن يراد به عدم الاكتفاء به في الصلاة مطلقا كما ذكره الأصحاب.

الحديث الرابع والعشرون : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام « إذا لم يكن » كأذان الفجر والظهر والعصر إذا لم يخرج وقت نوافلها فإنه يفصل بينهما بركعتين من النافلة.

الحديث الخامس والعشرون : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « كان يؤذن » الظاهر أن فاعله الضمير الراجع إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، ويحتمل التنازع على غيره مع بعد فتأمل.

الحديث السادس والعشرون : ضعيف على المشهور.

٩١

الحسن بن السري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الأذان ترتيل والإقامة حدر.

٢٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران رفعه قال قال ثلاثة يوم القيامة على كثبان المسك أحدهم مؤذن أذن احتسابا.

٢٨ ـ محمد ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل شيء سمعه.

______________________________________________________

و « الترتيل » التأني « والحدر » : الإسراع ولا ينافي رعاية الوقف على الفصول.

الحديث السابع والعشرون : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « احتسابا » أي متقربا.

الحديث الثامن والعشرون : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « يغفر له مدى صوته » أي يغفر له ذنوب تملأ هذه المسافة ، أو مغفرة تملأ هذا البعد ، أو أن المغفرة منه تعالى يزيد بنسبة مد الصوت. فكلما يكثر الثاني يزيد الأول.

وقيل : المراد يغفر له تحريره وغناءه في الأذان ، أو المراد يغفر لأجله المذنبون الكائنون في تلك المسافة ، وقال : في النهاية فيه أن المؤذن يغفر له مدى صوته ، « المدى » المقدر يريد به قدر الذنوب أي يغفر له ذلك إلى منتهى مد صوته ، والتمثيل لسعة المغفرة كقوله الآخر لو لقيتني بقراب الأرض خطايا لقيتك بها مغفرة ، ويروي مدى صوته.

قوله عليه‌السلام : « ويشهد له » أي يصدقه في حال الأذان الملائكة وسائر ذوي العقول ، أو الأعم منهم ومن غيرهم بلسان الحال إذ كلها لدلالتها على وجود الصانع ووحدته وعلمه وحكمته كأنها تشهد المؤذن بصدق مقاله أو يشهد له ، يوم القيمة ويؤيد الثاني ما ورد في أخبار العامة من التصريح بيوم القيمة.

٩٢

٢٩ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقوله في كل شيء.

٣٠ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الحارث بن المغيرة النضري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من سمع المؤذن يقول ـ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقال مصدقا محتسبا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأكتفي بهما عمن أبى وجحد وأعين بهما من أقر وشهد كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد ومثل عدد من أقر وعرف.

______________________________________________________

الحديث التاسع والعشرون : مجهول كالصحيح.

وقال في الحبل المتين : وما تضمنه من استحباب حكاية الأذان مما أجمع عليه العلماء ، وروى الصدوق أنها تزيد في الرزق ، والظاهر أن استحباب الحكاية إنما هو في الأذان المشروع قال العلامة : في التذكرة والأقرب أنه لا يستحب حكاية الأذان الثاني يوم الجمعة وأذان عصر عرفة وعشاء المزدلفة ، وكل أذان مكروه وأذان المرأة أما الأذان المقدم قبل الفجر فالوجه جواز حكايته وكذا أذان من أخذ عليه أجرا دون أذان المجنون والكافر انتهى كلامه ، ويستفاد منه أن استحباب الحكاية يعم الحيعلات أيضا ، وقال شيخنا في الذكرى الحكاية لجميع ألفاظ الأذان إلا الحيعلات ، واستند بما رواه الشيخ في المبسوط عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه كان يقول : إذا قال « حي على الصلاة » لا حول ولا قوة إلا بالله انتهى ، وأقول ما ذكره في الذكرى واختاره في المبسوط أيضا وهو ضعيف بضعف الرواية وبهذا الخبر وسائر العمومات ولم أر حكاية الإقامة في الرواية.

الحديث الثلاثون : ضعيف على المشهور.

٩٣

٣١ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان طول حائط مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قامة فكان يقول صلى‌الله‌عليه‌وآله لبلال إذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان فإن الله قد وكل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء وإن الملائكة إذا سمعوا الأذان من أهل الأرض قالوا هذه أصوات أمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله بتوحيد الله عز وجل ويستغفرون لأمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله حتى يفرغوا من تلك الصلاة.

٣٢ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن أسد ، عن جعفر بن محمد بن يقظان رفعه إليهم عليهم‌السلام قال يقول الرجل إذا فرغ من

______________________________________________________

الحديث الحادي والثلاثون : ضعيف على المشهور.

ويدل على استحباب رفع الصوت بالأذان والقيام على مرتفع. وأن يكون الارتفاع بقدر جدار المسجد قامة ولو كان أرفع منها يحتمل استحباب العلو عليه أيضا.

قوله عليه‌السلام : « فإن الله » لعل رفع هذا الريح مشروط برفع الصوت ، أو كلما كان رفع الصوت أكثر كان رفع الريح أكثر ، ويمكن أن يكون تعليلا لأصل الأذان.

الحديث الثاني والثلاثون : مجهول مرفوع.

وقال في المدارك : معنى « البار » المطيع والمحسن ، ومعنى « كون الرزق دارا » زيادته وتجدده شيئا فشيئا كما يدر اللبن ، « والقرار والمستقر » قيل إنهما مترادفان ، وقيل المستقر في الدنيا والقرار في الآخرة. كأنه يسأل أن يكون مقامه في الدنيا والآخرة في جواره صلى‌الله‌عليه‌وآله واختص الدنيا بالمستقر لقوله تعالى « وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ » (١) ، والآخرة بالقرار لقوله تعالى « وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دارُ الْقَرارِ » (٢) انتهى.

__________________

(١) سورة البقرة : ٣٦.

(٢) سورة المؤمن : ٣٩.

٩٤

الأذان وجلس اللهم اجعل قلبي بارا وعيشي قارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر نبيك صلى‌الله‌عليه‌وآله قرارا ومستقرا.

٣٣ ـ علي بن مهزيار ، عن محمد بن راشد قال حدثني هشام بن إبراهيم أنه شكا إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام سقمه وأنه لا يولد له ولد فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله قال ففعلت فأذهب الله عني سقمي وكثر ولدي قال محمد بن راشد وكنت دائم العلة ما أنفك منها في نفسي وجماعة خدمي وعيالي فلما سمعت ذلك من هشام عملت به فأذهب الله عني وعن عيالي العلل.

٣٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.

______________________________________________________

أقول : وعلى ما في هذه الرواية من قوله قبر نبيك فالمراد بالآخرة : ما بعد الموت لا ما بعد يوم القيمة فتدبر ، وفي بعض النسخ الدعاء والحديث « وعيشي قارا » بعد قوله « وقلبي بارا » ، وفسره شيخنا البهائي بثلاث تفسيرات.

الأول : أن المراد بالعيش القار : أن يكون مستقرا دائما غير منقطع.

الثاني : أن يكون واصلا إلى حال قراري في بلدي فلا احتاج في تحصيله إلى السفر والانتقال من البلد إلى البلد.

الثالث : أن المراد بالعيش في السرور والابتهاج ، أي قار العين مأخوذ من قرة العين.

الحديث الثالث والثلاثون : ضعيف.

الحديث الرابع والثلاثون : ضعيف على المشهور وعليه الفتوى.

٩٥

٣٥ ـ جماعة ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان الجعفري قال سمعته يقول أذن في بيتك فإنه يطرد الشيطان ويستحب من أجل الصبيان.

( باب )

( القول عند دخول المسجد والخروج منه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد الراشدي ، عن يونس عنهم عليهم‌السلام قال قال الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت وباليسرى إذا خرجت.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا دخلت المسجد فصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وإذا خرجت فافعل ذلك.

٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ومعاوية بن وهب قالا قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا قمت إلى الصلاة فقل ـ اللهم إني أقدم إليك محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله بين يدي حاجتي وأتوجه به إليك فاجعلني به وجيها عندك فِي الدُّنْيا

______________________________________________________

الحديث الخامس والثلاثون : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « من أجل الصبيان » أي لا يستوي عليهم الشيطان ولا يضرهم أو يتعلمون الأذان ، والأول أظهر.

باب القول عند دخول المسجد والخروج منه

الحديث الأول : مجهول. ولا خلاف في استحبابهما.

الحديث الثاني : حسن. « إذا دخلت » أي قبل الأذان أو قبل الإقامة ، أو بعدهما والأخير أظهر.

الحديث الثالث : حسن.

٩٦

وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اجعل صلاتي به مقبولة وذنبي به مغفورا ودعائي به مستجابا إنك أنت الغفور الرحيم.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن جعفر بن محمد الهاشمي ، عن أبي حفص العطار شيخ من أهل المدينة قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا صلى أحدكم المكتوبة وخرج من المسجد فليقف بباب المسجد ثم ليقل ـ اللهم دعوتني فأجبت دعوتك وصليت مكتوبتك وانتشرت في أرضك كما أمرتني فأسألك من فضلك العمل بطاعتك واجتناب سخطك والكفاف من الرزق برحمتك.

( باب )

( افتتاح الصلاة والحد في التكبير وما يقال عند ذلك )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن

______________________________________________________

الحديث الرابع : مجهول.

قال الجوهري : « الكفاف من الرزق » القوت وهو ما كف عن الناس أي أغنى.

باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير وما يقال عند ذلك

الحديث الأول : حسن.

وقال في الحبل المتين : لا خلاف في رجحان رفع اليدين حال التكبير إنما الخلاف في وجوبه واستحبابه. فقد أوجبه المرتضى (ره) في تكبيرات الصلاة كلها محتجا بالإجماع ، وأما حد الرفع فالأخبار متقاربة فيه وعبارات علمائنا أيضا متقاربة ، فقال ابن بابويه : ترفعهما إلى النحر ولا يتجاوز بهما الأذنين حيال الخد ، وقال : ابن أبي عقيل يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خديه ولا يجاوز بهما أذنيه ، وقال الشيخ : يحاذي بيديه شحمتي أذنيه ، وربما يظن منافاة كلام الشيخ لما تضمنه الخبر من عدم بلوغ الأذنين وليس بشيء إذ لا بلوغ في المحاذاة أيضا ، وينبغي

٩٧

زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك ولا ترفعهما كل ذلك.

٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إذا قمت في الصلاة فكبرت فارفع يديك ولا تجاوز بكفيك أذنيك أي حيال خديك.

٣ ـ عنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات أحسن وسبع أفضل.

______________________________________________________

استقبال القبلة ببطن الكفين وليكونا مضمومتي الأصابع سوى الإبهامين كما ذكره جماعة من علمائنا ، وقيل : يعم الخمس ، وينبغي أيضا أن يكوي ابتداء التكبير عند ابتداء الرفع وانتهائه عند انتهائه كما قاله جماعة من الأصحاب ، لكن عطف التكبير على رفع اليدين بلفظة ثم لا يساعد على ذلك إلا أن يجعل منسلخة عن معنى التراخي والتأخير ، وقال في المدارك : وينبغي الابتداء بالرفع مع ابتداء التكبير والانتهاء بانتهائه لأن الرفع بالتكبير لا يتحقق إلا بذلك قال : في المعتبر ولا أعرف فيه خلاف.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أي حيال خديك » لعل التفسير من زرارة وبه يجمع بين الأخبار بأن تكون رؤوس الأصابع محاذية لشحمة الأذن وصدر الكف للنحر ووسط الكف للخد ، وإن أمكن الجمع بالتخيير وعلى التقادير الأفضل عدم تجاوز الكفين عن الأذنين.

الحديث الثالث : مجهول كالصحيح.

ويدل على جواز الاكتفاء في التكبيرات المستحبة.

٩٨

٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا كنت إماما أجزأتك تكبيرة واحدة لأن معك ذا الحاجة والضعيف والكبير.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال التكبير في صلاة الفرض الخمس الصلوات خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت خمسة.

٦ ـ ورواه أيضا ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة وفسرهن في الظهر إحدى وعشرين تكبيرة وفي العصر إحدى وعشرين تكبيرة وفي المغرب ست عشرة تكبيرة وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرين تكبيرة وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات.

٧ ـ علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما

______________________________________________________

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : حسن.

وقال الشهيد الثاني في شرح النفلية ، ويستحب التكبير للقنوت قبل الشروع فيه ، وأنكره المفيد والأخبار شاهدة للأول.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : حسن.

قوله عليه‌السلام « ثم أبسطهما » والمراد « بالبسط » أما بسط الأصابع أي لا تكون الأصابع مضمومة ، أو بسط اليدين أي إرسالهما بعد الرفع. وعلى الأول ينبغي أن يكون لفظ ثم منسلخة عن معنى التأخير والتراخي معا ، وعلى الثاني عن التراخي فقط.

٩٩

بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم قل اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم تكبر تكبيرتين ثم قل لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت ثم تكبر تكبيرتين ثم تقول : « وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ » عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما « وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ

______________________________________________________

وقوله عليه‌السلام : « ثم كبر ثلاث تكبيرات » إما المراد منه تمم ثلاث تكبيرات : أي كبر بعد ذلك تكبيرتين ليتم ، أو الغرض بيان جميع الثلاث ، وعلى الأول لا حاجة إلى الانسلاخ ثم عن شيء منهما وعلى الثاني ينبغي انسلاخه عنهما معا على المشهور فتدبر.

قوله عليه‌السلام : « الملك الحق » أي الثابت الذي لا يعتريه زوال ، وقال : في النهاية في أسماء الله تعالى الحق هو الموجود حقيقة المتحقق وجوده والهيئة ، والحق ضد الباطل.

قوله عليه‌السلام : « لبيك وسعديك » قال في الحبل المتين : أي إقامة على طاعتك بعد إقامة ، وإسعادا لك بعد إسعاد : بمعنى مساعدة على امتثال أمرك بعد مساعدة ، والحنان بفتح الحاء وتخفيف النون ، الرحمة : وبتشديدها ـ : ذو الرحمة ، « وحنانيك » أي رحمة منك بعد رحمة ومعنى « سبحانك وحنانيك » أنزهك تنزيها وأنا سائلك رحمة بعد رحمة فالواو للحال كالواو في سبحان الله وبحمده.

قوله عليه‌السلام : « في يديك » أي بقدرتك ، أو بإحسانك ، أو بهما ، أو ببسطك وقبضك فإنهما محض الخير إذا كان منك أو النعماء الظاهرة والباطنة.

قوله عليه‌السلام : « وجهت » كان المراد توجه القلب إلى جنابة ، أو توجه الوجه إلى الكعبة.

قوله عليه‌السلام : « حنيفا » الحنيف المائل عن الباطل إلى الحق وهو وما بعده حالان من الضمير في وجهت وجهي ، والنسك قد يفسر بمطلق العبادة فيكون من

١٠٠