مرآة العقول - ج ١٥

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ١٥

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٩٧

المنبر ويخطب لا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » ثم يقوم فيفتتح خطبته ثم ينزل فيصلي بالناس ثم يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : « خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ » قال في العيدين والجمعة.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كل واعظ قبلة يعني إذا خطب الإمام الناس يوم الجمعة ينبغي للناس أن يستقبلوه.

( باب )

( القراءة يوم الجمعة وليلتها في الصلوات )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن

______________________________________________________

المدارك.

الحديث الثامن : صحيح.

ويدل على استحباب الزينة في العيدين والجمعة ويمكن أن يكون التخصيص لكون التزين فيها أكد فلا ينافي تفسيرها في بعض الأخبار بما يشمل جميع الصلوات.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

والتفسير عن الصادق عليه‌السلام ، أو من بعض الرواة ، أو من الكليني ، ولو لم يكن من المعصوم. التعميم أولى.

باب القراءة يوم الجمعة وليلتها في الصلوات

الحديث الأول : صحيح وقال المحقق في الشرائع : وفي الظهرين بها

٣٦١

حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ليس في القراءة شيء موقت إلا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام اقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة

______________________________________________________

وبالمنافقين ، ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين وليس بمعتمد.

وقال : في المدارك القائل بذلك ابن بابويه (ره) في كتابه الكبير وصريح كلامه فيه اختصاص الوجوب بالظهر ، وذهب المرتضى (ره) إلى وجوب قراءتهما في الجمعة والمعتمد استحباب قراءتهما في الجمعة خاصة وأما الاستحباب في صلاة الظهر فلم أقف على رواية تدل بمنطوقها عليه ، نعم يفهم من رواية عمر بن يزيد (١) لأن الثابت في السفر إنما هو الظهر لا الجمعة ، وأما استحباب قراءتهما في العصر فيدل عليه مرفوعة حريز وربعي (٢) ويكفي فيه مثل ذلك انتهى.

وأقول : لعله (ره) لم يطلع على ما رواه الصدوق (٣) في كتاب ثواب الأعمال عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم؟ عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الواجب على كل مؤمن إن كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل بعمل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكان جزاؤه وثوابه على الله الجنة.

الحديث الثاني : موثق.

وقال : في المدارك ذهب الشيخ : في النهاية والمبسوط ، والمرتضى ، وابن

__________________

(١) الوسائل : ج ٤ ص ٨١٨ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٤ ص ٧٨٩ ح ٣.

(٣) الوسائل : ج ٤ ص ٧٩٠ ح ٨.

٣٦٢

و « سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى » وفي الفجر بسورة الجمعة و « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » وفي الجمعة بالجمعة والمنافقين.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن أبي حمزة قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام بما أقرأ في صلاة الفجر في يوم الجمعة فقال اقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ثم اقنت حتى تكونا سواء.

______________________________________________________

بابويه ، وأكثر الأصحاب إلى استحباب قراءة الجمعة والأعلى في العشاءين ليلة الجمعة ، وقال : الشيخ في المصباح والاقتصاد يقرأ في ثانية المغرب قل هو الله أحد لرواية أبي الصباح (١) وقال : ابن أبي عقيل يقرأ في ثانية العشاء الآخرة سورة المنافقين وهذا المقام مقام استحباب فلا مشاحة في اختلاف الروايات فيه.

وقال : قال : الشيخان وأتباعهما يقرأ في غداة الجمعة سورة الجمعة والتوحيد.

وقال : الصدوق والمرتضى في الانتصار يقرأ المنافقين في الثانية والأصح الأول لصحة مستنده انتهى.

وأقول : روى الحميري (٢) في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : قال : يا علي بما تصلي في ليلة الجمعة قلت بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون فقال رأيت أبي يصلي ليلة الجمعة بسورة الجمعة وقل هو الله أحد وفي الفجر بسورة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى وفي الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون.

الحديث الثالث : صحيح. ويدل على استحباب التطويل في القنوت الفجر يوم الجمعة بقدر الفضل بين السورتين.

__________________

(١) الوسائل ج ٤ ص ٧٨٩ ح ٤.

(٢) الوسائل ج ٤ ص ٧٩٠ ح ٩.

٣٦٣

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بشارة لهم والمنافقين توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركها فمن تركها متعمدا فلا صلاة له.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة فقال نعم وقال اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يريد أن يقرأ بسورة الجمعة في الجمعة

______________________________________________________

الحديث الرابع : حسن.

قوله عليه‌السلام « فسنها » قيل فيه استخدام ولا حاجة إليه إذا الظاهر إن المراد بالجمعة السورة لا اليوم ولا الصلاة.

قوله عليه‌السلام : « والمنافقين » عطف على الضمير البارز في سنها ، وقيل : هو معطوف على المؤمنين والإكرام فيهم على التهكم ولا يخفى ما فيه.

الحديث الخامس : حسن.

وقال : في المدارك المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة ونقل المحقق في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقا.

وقال : إن ذلك أشبه بالمذهب.

وقال : ابن إدريس يستحب الجهر بالظهر إن صليت جماعة لا انفرادا ويدفعه صريحا رواية الحلبي انتهى والأظهر استحباب الجهر مطلقا.

الحديث السادس : صحيح وأخره مرسل.

وقال : في الشرائع إذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة

٣٦٤

فيقرأ « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » قال يرجع إلى سورة الجمعة.

وروي أيضا يتمها ركعتين ثم يستأنف.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر وروي لا بأس في السفر أن يقرأ بقل هو الله أحد.

______________________________________________________

والمنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة إلا سورة الجحد والتوحيد.

وقال : في المدارك أما استحباب العدول مع عدم تجاوز النصف في غير هاتين السورتين فلا خلاف فيه بين الأصحاب.

ويدل على ذلك صحيحة الحلبي (١) ، وصحيحة محمد بن مسلم (٢) وأما تقييد الجواز بعدم تجاوز النصف فلم أقف له على مستند وأما المنع من العدول في سورتي الجحد والتوحيد بمجرد الشروع فاستدل عليه بصحيحة عمرو بن أبي نصر (٣) عن الصادق عليه‌السلام أنه قال يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل أيها الكافرون ويتوجه عليه أن هذه الرواية مطلقة وروايتا الحلبي ومحمد بن مسلم مفصلتان فكان العمل بمقتضاهما أولى.

الحديث السابع : حسن وآخره مرسل.

وأطلق وفيه الجمعة على الظهر تغليبا وحملت الإعادة على الاستحباب ،

__________________

(١) الوسائل ج ٤ ص ٨١٤ ح ٢.

(٢) الوسائل ج ٤ ص ٨١٤ ـ ح ١.

(٣) الوسائل ج ٤ ص ٧٧٥ ح ١.

٣٦٥

( باب )

( القنوت في صلاة الجمعة والدعاء فيه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة تقول في القنوت ـ لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم « وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » اللهم صل على محمد كما هديتنا به اللهم صل على محمد كما أكرمتنا به اللهم اجعلنا ممن اخترته لدينك وخلقته لجنتك اللهم « لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ».

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن إسماعيل

______________________________________________________

باب القنوت في صلاة الجمعة والدعاء فيه

الحديث الأول : مرسل. المشهور أن في الجمعة قنوتين في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده ، وذهب الصدوق إلى أنها كسائر الصلوات القنوت فيها في الركعة الثانية قبل الركوع ، وقال : المفيد وجماعة فيها قنوت واحد في الأولى قبل الركوع كما هو ظاهر أخبار هذا الباب.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : موثق ويدل على حجية خبر الواحد.

٣٦٦

الجعفي ، عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام القنوت يوم الجمعة فقال أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية قبل الركوع.

( باب )

( من فاتته الجمعة مع الإمام )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة قال يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا وقال إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن كنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع.

( باب )

( التطوع يوم الجمعة )

١ ـ علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال

______________________________________________________

باب من فاتته الجمعة مع الإمام

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « قبل أن يركع ». أي يدخل في الركوع ، وحمله على إتمام الركوع بعيد.

باب التطوع يوم الجمعة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور ومروي بسند صحيح في قرب الإسناد

قوله عليه‌السلام : « إذا زالت الشمس » أي قبل تحقق الزوال كما يدل عليه خبر الآتي ، وبهذه الرواية وما في معناها أخذ السيد المرتضى ، وابن أبي عقيل ، وجماعة ،

٣٦٧

قال أبو الحسن عليه‌السلام الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات بكرة وست ركعات صدر النهار وركعتان إذا زالت الشمس ثم صل الفريضة وصل بعدها ست ركعات.

٢ ـ جماعة ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن علي بن عبد العزيز ، عن مراد بن خارجة قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق بمقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات فإذا انتفخ النهار صليت ستا فإذا زاغت الشمس أو زالت صليت ركعتين ثم صليت الظهر ثم صليت بعدها ستا.

٣ ـ جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة أو ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الله بن عجلان قال قال أبو جعفر عليه‌السلام إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين فإذا استيقنت فابدأ بالفريضة.

______________________________________________________

وقال : الفاضل التستري (ره) في الخلاف بعد ما اختار استحباب تقديم نوافل الظهر قال : ولم أعرف من الفقهاء وفاقا في ذلك فالعمل بما يدل على التقديم أولى لما فيه من المخالفة للعامة.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « في وقت صلاة العصر » لعل المراد آخره.

الحديث الثالث : حسن أو ضعيف على المشهور والعمل به أحوط.

٣٦٨

( باب )

( نوادر الجمعة )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال تقول في آخر سجدة من النوافل بعد المغرب ليلة الجمعة اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي ذنبي العظيم سبعا.

٢ ـ علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن القداح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر ـ ليلة الجمعة ويوم الجمعة فسئل إلى كم الكثير قال إلى مائة وما زادت فهو أفضل.

٣ ـ محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن حسان ، عن الحسن بن الحسين ، عن علي بن عبد الله ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن خارجة ، عن المفضل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ما من شيء يعبد الله به يوم الجمعة أحب إلي من الصلاة على محمد وآل محمد.

٤ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد رفعه قال قال إذا صليت يوم الجمعة فقل اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته فإنه من قالها في دبر

______________________________________________________

باب نوادر الجمعة

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « بوجهك » أي ذاتك.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور لكنه مروي بأسانيد كثيرة أوردناها

٣٦٩

العصر كتب الله له مائة ألف حسنة ومحا عنه مائة ألف سيئة وقضى له بها مائة ألف حاجة ورفع له بها مائة ألف درجة.

٥ ـ وروي أن من قالها سبع مرات رد الله عليه من كل عبد حسنة وكان عمله في ذلك اليوم مقبولا وجاء يوم القيامة وبين عينيه نور.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول يستحب أن تقرأ في دبر الغداة يوم الجمعة الرحمن كلها ثم تقول كلما قلت : « فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ » لا بشيء من آلائك رب أكذب.

٧ ـ وبهذا الإسناد ، عن علي بن مهزيار ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي حمزة قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام من قرأ الكهف في كل ليلة جمعة كانت كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة.

قال وروى غيره أيضا فيمن قرأها يوم الجمعة بعد الظهر والعصر مثل ذلك.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر

______________________________________________________

في كتابنا الكبير.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : ضعيف وقوله عليه‌السلام : « قلت » ثانيا تأكيدا لقوله تقول واحتمال قول كلما قلت إلى آخره بعد السورة على صيغة التكلم في الموضعين بعيد.

الحديث السابع : صحيح وآخره مرسل.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ولا الثانية » وفي التهذيب بعد ذلك « وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك بركعة الثانية يسجد فيها وعمل به

٣٧٠

عن جابر قال كان أبو جعفر عليه‌السلام يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قدر رمح فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك وكان يقول إن لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلا كفضل شهر رمضان على سائر الشهور.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود وقام الإمام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع الإمام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع فقال أبو عبد الله عليه‌السلام أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الثانية لم يكن له ذلك فلما سجد في الثانية إن كان نوى هذه السجدة التي هي الركعة الأولى فقد تمت له الأولى وإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة ثم يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال قيل لأبي عبد الله عليه‌السلام يزعم بعض الناس أن النورة يوم الجمعة مكروهة فقال ليس حيث ذهب أي طهور أطهر من النورة يوم الجمعة.

______________________________________________________

الشيخ في المبسوط ، والمرتضى في المصباح ، والمشهور بطلان الصلاة حينئذ وقال : بعض الأفاضل قوله « وإن كان لم ينو إلخ » كلام تام لا يدل على خلاف ما قلناه بل يوافقه وقوله « وعليه أن يسجد إلخ » (١) كلام مستأنف مؤكد لما تقدم ويصير التقدير أنه ليس له أن ينوي أنها للركعة الثانية فإن نواهما لها لم يسلم له الأولى والثانية بل عليه أن يسجد سجدتين ينوي بهما الأولى لا بعد السجود للثانية.

الحديث العاشر : مرفوع.

ويدل على أن المنع الوارد فيه محمول على التقية.

__________________

(١) بناء على نسخة التهذيب من الزيادة.

٣٧١

( أبواب السفر )

( باب )

( وقت الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن صفوان الجمال قال صليت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام عند الزوال فقلت بأبي وأمي وقت العصر فقال وقت ما تستقيل إبلك فقلت إذا كنت في غير سفر فقال على أقل من قدم ثلثي قدم وقت العصر.

______________________________________________________

أبواب السفر

باب وقت الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « صليت » أي في السفر عند الزوال أي أول الوقت.

قوله عليه‌السلام : « وقت العصر » أي بنيته أو متى هو ، قوله « وقت » وفي بعض النسخ ريث في القاموس يقال لم يثبت إلا ريث ما قلت أي إلا قدر ذلك.

قوله عليه‌السلام : « على أقل من قدم » أي بعد الفراغ من الظهر وثلثا القدم مقدار نافلة العصر لمن يأتي بها وسطا أو من أول الوقت للمستعجل فإنه يمكن الإتيان بفريضة الظهر ونافلتها ونافلة العصر على الاستعجال في تلك المدة ، والأول أظهر ويؤيده ما رواه الشيخ عن صفوان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١) قال قلت العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر؟ قال على قدر ثلثي قدم بعد الظهر ، وبالجملة هذا الخبر موافق لما مر من الأخبار الدالة على أن الضابط في وقتي الفريضتين الفراغ من نافلتهما.

__________________

(١) الوسائل : ج ٣ ص ٩٣ ح ١٤.

٣٧٢

٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن القاسم ، عن مسمع أبي سيار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر فقال عند زوال الشمس وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال وقال أبو عبد الله عليه‌السلام لا بأس بأن تعجل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال كنت أنا ونفر من أصحابنا مترافقين فيهم ميسر فيما بين مكة والمدينة فارتحلنا ونحن نشك في الزوال فقال بعضنا لبعض فامشوا بنا قليلا حتى نتيقن الزوال ثم نصلي ففعلنا فما مشينا إلا قليلا حتى عرض لنا قطار أبي عبد الله عليه‌السلام فقلت أتى القطار فرأيت محمد بن إسماعيل فقلت له صليتم فقال لي أمرنا جدي فصلينا الظهر والعصر جميعا ثم ارتحلنا فذهبت إلى أصحابي فأعلمتهم ذلك.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن

______________________________________________________

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « عند زوال الشمس » أي أوله لسقوط النافلة وفي غير السفر لتقديمها كما مر.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « جدنا » أي الصادق عليه‌السلام لأن محمدا كان سبطه عليه‌السلام ويدل على جواز الجمع بين الصلاة وإيقاعهما معا أول الوقت في السفر بل رجحان ذلك.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

٣٧٣

أيوب ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل وروي أيضا إلى نصف الليل.

( باب )

( حد المسير الذي تقصر فيه الصلاة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة

______________________________________________________

باب حد المسير الذي تقصر فيه الصلاة

الحديث الأول : حسن.

وذهب علماؤنا أجمع ، إلى أن القصر يجب في مسير يوم تام بريدان. أربعة وعشرون ميلا ويعلم المسافة بأمرين ، الاعتبار بالأذرع ومسير اليوم ، واعتبر المحقق في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه مسير الإبل السير العام ، وقال : في المدارك لا ريب بالاكتفاء بالسير عن التقدير ولو اعتبرت المسافة بهما واختلفا فالأظهر الاكتفاء في لزوم القصر ببلوغ المسافة بأحدهما ، واحتمل جدي قدس‌سره في بعض كتبه تقديم السير لأنه أضبط ، وربما لاح من كلام الشهيد في الذكرى تقديم التقدير ولعله أصوب لأنه تحقيق والآخر تقريب به ومبتدأ التقدير من آخر خطة البلد المعتدل وآخر محلته في المتسع عرفا واختلف الأصحاب في حكم المسافة في الأربعة فراسخ فذهب المرتضى وابن إدريس والمحقق وجمع من الأصحاب إلى وجوب التقصير عليه إذا أراد الرجوع ليومه والمنع من التقصير إذا لم يرد ذلك ،

وقال : الصدوق في الفقيه والمفيد والشيخ في النهاية بالتخيير بين القصر والإتمام في أربعة فراسخ إلى ثمانية فراسخ إذا لم يرد الرجوع من يومه وإذا أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب ، وقال : الشيخ في الاستبصار والتهذيب جمعا بين الأخبار. إن المسافر إذا أراد الرجوع من يومه فقد وجب عليه التقصير

٣٧٤

عن أبي جعفر عليه‌السلام قال التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ.

٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر فقال بريد.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال بينا نحن جلوس وأبي عند وال لبني أمية على المدينة إذ جاء أبي فجلس فقال كنت عند هذا قبيل فسألهم عن التقصير فقال قائل منهم في ثلاث وقال قائل منهم يوم وليلة وقال قائل منهم روحة فسألني فقلت له إن

______________________________________________________

في أربعة فراسخ ثم قال علي إن الذي نقوله في ذلك أنه يجب التقصير إذا كان مقدار السفر ثمانية فراسخ وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك إن شاء أتم وإن شاء قصر ، وقال : ابن أبي عقيل كل سفر كان مبلغه بريدين وهو ثمانية فراسخ أو بريد ذاهبا وبريد جائيا وهو أربعة فراسخ في يوم واحد ، أو ما دون عشرة أيام ، فعلى من سافره عند آل الرسول أن يصلي صلاة السفر ركعتين ، ولعل مراده إرادة الرجوع قبل قطع السفر بمقام عشرة أيام أو الوصول إلى بلده وهذا هو الظاهر من الأخبار ومقتضى الجمع بينهما كما لا يخفى على المتأمل فيها وظاهر الكليني اختيار الأربعة مطلقا.

الحديث الثاني : حسن وهو أيضا يدل على الأربعة.

الحديث الثالث : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « وأبي عند وال » أي كان أبي في ذلك الوقت عند وال.

قوله عليه‌السلام : « قبيل » أي قبل هذا بقليل.

قوله عليه‌السلام « فسألهم » أي علماء المخالفين.

قوله عليه‌السلام : « في ثلاث » أي في ثلاث ليال.

قوله عليه‌السلام « والروحة » أي مقدار روحة وهي المرة من الرواح وهو السير بعد الزوال إلى الليل.

٣٧٥

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما نزل عليه جبرئيل عليه‌السلام بالتقصير قال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في كم ذاك فقال في بريد قال وأي شيء البريد قال ما بين ظل عير إلى فيء وعير قال ثم عبرنا زمانا ثم رأى بنو أمية يعملون أعلاما على الطريق وأنهم ذكروا ما تكلم به أبو جعفر عليه‌السلام فذرعوا ما بين ظل عير إلى فيء وعير ثم جزءوه إلى اثني عشر ميلا فكان ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع كل ميل فوضعوا الأعلام فلما ظهر

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام « عير » اسم جبل في شرقي المدينة.

قوله عليه‌السلام : « وعير » اسم جبل في غربها ، وإنما قال : ظل عير وفيء وعير لأن الظل يطلق غالبا على ما يحدث قبل النهار والفيء على ما يحدث بعده ، فالمراد أصل الجبلين وإنما عبر عن الأول بالظل إشعارا بأنه في المشرق ويحدث منه الظل أول النهار ، وكذا عن عبر الثاني بالفيء إشعارا بأنه في جانب المغرب ويحدث منه الظل الغربي في المدينة ، أو يقال : إنه لما لم يكن مسقط حجر الجبلين معلومين عبر كذلك ليعلم ابتداء التقدير فيهما فالمراد بالظل غاية قصره قبل الزوال وبالفيء ابتداء حدوثه بعد الزوال وهذا وجه قريب خطر بالبال.

قوله عليه‌السلام « ثم عبرنا » أي مضينا ـ يعني به أنه مر على ذلك زمان.

قوله عليه‌السلام : « ثم رأي » من الرأي ويجوز أن يكون من الرؤية على بناء المجهول. والأول أظهر ، والمراد ببني هاشم بنو العباس وغيره مفعول له أي حملتهم غيرة بني أمية على ذلك ، أو مفعول مطلق أي تغييرا ما لأنهم لم يغيروا المقدار وإنما غيروا الأعلام لأن الحديث هاشمي أي صدر عن أبي جعفر عليه‌السلام.

وقال : الفاضل الأسترآبادي من المعلوم المشاهد أنه ليس بين عير ووعير أربعة فراسخ وكأنه لذلك قالوا عليهم‌السلام ما بين ظل عير وفيئي وعير والمراد : ما بين ظليهما وعبروا عن ظل وعير بلفظ فيء لأنها واقعة في الجانب الشرقي من المدينة والمراد ظلها الشرقي كما أن عيرا واقع في الجانب الغربي والمراد ظله الغربي.

وقوله عليه‌السلام : « فإذا طلعت الشمس وقع ظل عير » بمعنى تحقق ووضح ظل

٣٧٦

بنو هاشم غيروا أمر بني أمية غيرة لأن الحديث هاشمي فوضعوا إلى جنب كل علم علما.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سئل عن حد الأميال التي يجب فيها التقصير فقال أبو عبد الله عليه‌السلام إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جعل حد الأميال من ظل عير إلى ظل وعير وهما جبلان بالمدينة فإذا طلعت الشمس وقع ظل عير إلى ظل وعير وهو الميل الذي وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليه التقصير.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم

______________________________________________________

عير يدل على أن المراد أطول ظليهما وأن فيء وعير مساو لظل عير انتهى ، ولا يخفى ما فيه ثم اعلم : أن هذا الخبر يدل على أن الميل ثلاثة آلاف وخمسة مائة ذراع والمشهور أن كل فرسخ ثلاثة أميال وكل ميل أربعة آلاف ذراع وكل ذراع أربعة وعشرون إصبعا وكل إصبع سبع شعيرات وقيل ست عرضا وكل شعيرة سبع شعرات من شعر البرذون ، وقدر أهل اللغة الميل بمد البصر من الأرض المستوية وروي في الفقيه تقديره بألف وخمسمائة ذراع ولعله من سهو الرواة أو النساخ واختلاف هذه الرواية والمشهور يمكن أن يكون مبنيا على اختلاف الأذرع في الأزمنة أو في أصناف الناس.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف أو مجهول.

وأورده البرقي في المحاسن (١) وفيه زيادة هكذا ـ ثم قال : هل تدري كيف

__________________

(١) محاسن البرقي ص ٣١٢.

٣٧٧

لهم السفر إلا بمجيئه إليهم فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم قال إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة أقاموا أو انصرفوا فإذا مضوا فليقصروا.

( باب )

( من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن

______________________________________________________

صار هكذا؟ قلت لا قال لأن التقصير في بريدين ولا يكون التقصير في أقل من ذلك فإذا كانوا قد ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا بريدا كانوا قد ساروا سفر التقصير ، وإن كانوا قد ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة ، قلت : أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ قال : بلى إنما قصروا في ذلك الموضع لأنهم لم يشكوا في سيرهم وأن السير يجد بهم فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا ، ويدل على ما ذكره الأصحاب من أن منتظر الرفقة إن كان على رأس المسافة يجب عليه التقصير ما لم ينو المقام عشرة أو يمضي عليه ثلاثون مترددا وإن كان على ما دون المسافة وهو في محل الترخص وقطع بمجيء الرفقة قبل العشرة ، أو جزم بالسفر من دونها فكالأول وإلا وجب عليه الإتمام ويدل على ما ذكرنا من أن العود معتبر مع الذهاب.

باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام

الحديث الأول : صحيح بسنديه ، وذهب الأكثر إلى أنه يشترط في التقصير تواري جدران البلد أو خفاء أذانه ، واعتبر الشيخ في الخلاف ، والمرتضى ، وأكثر

٣٧٨

رزين ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يريد السفر متى يقصر قال إذا توارى من البيوت قال قلت الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس قال إذا خرجت فصل ركعتين.

وروى الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء مثله.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال سمعت الرضا عليه‌السلام يقول إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم فإذا

______________________________________________________

المتأخرين خفاءهما معا وقال : ابن إدريس الاعتماد عندي على الأذان المتوسط دون الجدران ، وقال : علي بن بابويه إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه ، وذكر شهيد الثاني (ره) إن المعتبر في رؤية الجدار صورته لا شبحه ، وقال : في المدارك مقتضى الرواية التواري من البيوت والظاهر أن معناه وجود الحائل بينه وبينها وإن كان قليلا وأنه لا يضر رؤيتها بعد ذلك ، وذكر الشهيد أن البلد لو كان في علو مفرط أو وهدة اعتبر فيها الاستواء تقديرا ، ويحتمل قويا الاكتفاء بالتواري في المنخفضة كيف كان لإطلاق الخبر والمعتبر في الأذان المتوسط ويكفي سماع الأذان من آخر البلد وكذا رؤية آخر جدرانه أما لو اتسعت خطة البلد بحيث يخرج عن العادة فالظاهر اعتبار محلته ، وقال : الفاضل التستري (ره) ربما يقال : إن التواري من البيوت غير تواري البيوت عنه ، وكان الأول يتحقق إذا لم يره الناظر من البيوت وإن رأى هو البيوت وعلى هذا ربما يقال : بإمكان مساواة علامة الترخص هذه لعدم سماع الأذان بخلاف تواري البيوت لأن الظاهر أن البيوت في الأرض المستوية لا يتوارى عنه في موضع يخفى عليه الأذان لا سيما إذا اشترط في تواري البيوت تواري المنارة والسور.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فأتم » أي في البلد وأخرج ، ويحتمل بعد الخروج وقال

٣٧٩

خرجت بعد الزوال قصر العصر.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن بشير النبال قال خرجت مع أبي عبد الله عليه‌السلام حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد الله عليه‌السلام يا نبال قلت لبيك قال إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة قال يصلي ركعتين فإذا خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا.

٥ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل

______________________________________________________

في الشرائع لو دخل الوقت وهو حاضر ثم سافر والوقت باق قيل : يتم بناء على وقت الوجوب ، وقيل : يقصر اعتبارا بحال الأداء ، وقيل : يتخير ، وقيل : يتم مع السعة ويقصر مع الضيق. والتقصير أشبه وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باق والإتمام هنا أشبه.

وقال : في المدارك حكى الشهيد إن في المسألة قولا بالتقصير مطلقا ولم نعرف قائله.

الحديث الثالث : حسن.

وربما يحمل على أنه عليه‌السلام كان صلى قبل أن يخرج أو أن المراد وجب علينا التمام وبعد السفر انقلب الحكم ولا يخفى ما فيهما من البعد.

الحديث الرابع : حسن. وقال : في المدارك يمكن الجواب عن هذه الرواية بعدم الصراحة في أن الأربع يفعل في السفر ، والركعتين في الحضر لاحتمال أن يكون المراد الإتيان بالركعتين في السفر قبل الدخول والإتيان بالأربع قبل الخروج.

الحديث الخامس : موثق.

٣٨٠