مرآة العقول - ج ١٥

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ١٥

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٩٧

فضلتهم به غير متكبر ولا مستكبر على معنى ما أنزلت في كتابك على حدود ما أتانا فيه وما لم يأتنا مؤمن مقر مسلم بذلك راض بما رضيت به يا رب أريد به وجهك والدار الآخرة مرهوبا ومرغوبا إليك فيه فأحيني ما أحييتني على ذلك وأمتني إذا أمتني على ذلك وابعثني إذا بعثتني على ذلك وإن كان مني تقصير فيما مضى فإني أتوب إليك منه وأرغب إليك فيما عندك وأسألك أن تعصمني من معاصيك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا ما أحييتني لا أقل من ذلك ولا أكثر « إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ » إلا ما رحمت يا أرحم الراحمين وأسألك أن تعصمني بطاعتك حتى تتوفاني عليها وأنت عني راض وأن تختم لي بالسعادة ولا تحولني عنها أبدا ولا قوة إلا بك.

٢٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن محمد الواسطي قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لا تدع في دبر كل صلاة ـ أعيذ نفسي وما رزقني ربي بالله الواحد الصمد حتى تختمها وأعيذ نفسي وما رزقني ربي « بِرَبِّ الْفَلَقِ » حتى تختمها ـ وأعيذ نفسي وما رزقني ربي « بِرَبِّ النَّاسِ » حتى تختمها.

٢٨ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال كتب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه‌السلام إن رأيت يا سيدي أن تعلمني دعاء أدعو به في دبر صلواتي يجمع الله لي به خير الدنيا والآخرة فكتب عليه‌السلام تقول أعوذ بوجهك الكريم وعزتك التي لا ترام وقدرتك التي لا يمتنع منها شيء من شر الدنيا والآخرة

______________________________________________________

الذي أنزلت.

قوله عليه‌السلام : « على حدود » أي على الشرائط والأحكام التي أتتنا فيه أو لم تأتنا ففي الأول والدنيوية بالإثبات وفي الثاني بالنفي ، ويمكن أن يراد ما فهمنا من كتابك من الشرائط أو لم نفهم.

الحديث السابع والعشرون : ضعيف.

١٨١

ومن شر الأوجاع كلها.

( باب )

( من أحدث قبل التسليم )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث فقال أما صلاته فقد مضت وبقي التشهد وإنما التشهد سنة في الصلاة

______________________________________________________

الحديث الثامن والعشرون : ضعيف على المشهور.

باب من أحدث قبل التسليم

الحديث الأول : موثق كالصحيح.

والظاهر أن الحدث الصادر بعد الفراغ من أركان الصلاة التي ظهر وجوبها بالقرآن لا يبطل الصلاة. كما يدل كثير من الأخبار عليه والظاهر أن الكليني قدس‌سره قائل به ونسبها شيخنا البهائي (ره) إلى الصدوق (ره) فالمراد بالسنة ما ظهر وجوبه بالسنة ، قال في المدارك : أجمع العلماء كافة على أن من أحدث في الصلاة عامدا بطلت صلاته سواء كان الحدث أصغر أم أكبرا وإنما الخلاف فيما لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا فذهب الأكثر إلى أنه مبطل للصلاة أيضا ، ونقل عن الشيخ والمرتضى أنهما قالا يتطهر ويبني على ما مضى وفرق العبد بين المتيمم وغيره فأوجب البناء في التيمم إذا سبقه الحدث ووجد الماء والاستئناف في غيره ، واختاره الشيخ في النهاية والمبسوط ، وابن أبي عقيل ، وقواه في المعتبر وقال : الشيخ (ره) في التهذيب ، قال محمد بن الحسن : يحتمل أن يكون إنما سأل عمن أحدث بعد الشهادتين وإن لم يستوف باقي شهادته فلأجل ذلك قال تمت صلاته ولو كان قبل ذلك لكان يجب عليه إعادة الصلاة على ما بيناه.

١٨٢

فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجدة الأخيرة قبل أن يتشهد قال ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم وإن كان الحدث بعد التشهد فقد مضت صلاته.

______________________________________________________

وأما قوله عليه‌السلام « وإنما التشهد سنة » معناه ما زاد على الشهادتين على ما بيناه فيما مضى ويكون ما أمره به من إعادة بعد أن يتوضأ محمولا على الاستحباب.

الحديث الثاني : حسن.

وقال الشيخ : في التهذيب فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من دخل في صلاته بتيمم ثم أحدث ناسيا قبل الشهادتين فإنه يتوضأ إذا كان قد وجد الماء ويتم الصلاة بالشهادتين وليس عليه إعادتها كما أن عليه إتمامها لو أحدث قبل ذلك على ما بيناه في كتاب الطهارة ، وقال : الفاضل التستري فيما علق في هذا المقام من التهذيب فيه بعد ولا أرى بأسا بإبقائه على ظاهره ولا يلزمنا حينئذ جواز ترك التشهد اختيارا لجواز أن يكون الواجب الذي عرف وجوبه من جهة السنة مما لا يبطل الصلاة بتخلل الحدث بينه وبين ما عرف وجوبه من جهة القرآن.

والحاصل : إنا إن سلمنا أدلة الوجوب فهذه الرواية مع العمل بظاهرها لا تنافيها وسيجيء بعد عدة ورقات أنه يعيد إذا أحدث قبل التشهد.

١٨٣

( باب )

( السهو في افتتاح الصلاة )

١ ـ علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال يعيد.

٢ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزئه تكبيرة الركوع قال لا بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر.

٣ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن الرضا عليه‌السلام قال الإمام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح.

______________________________________________________

باب السهو في افتتاح الصلاة

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

ويدل على ما أطبق علماؤنا (ره) على أن تكبيرة الافتتاح ركن في الصلاة تبطل بتركها عمدا وسهوا.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : مرفوع. والظاهر أن المراد بالوهم هنا الشك أي يرجع في الشك إلى يقين الإمام بل إلى ظنه كما هو المشهور ولو كان المأموم ظانا والإمام متيقنا فلا يبعد شمول الرواية أيضا لشيوع إطلاق الوهم على ما يشمل الظن أيضا في الأخبار وفيه خلاف بين الأصحاب وأما استثناؤه التكبير فلعدم كون المأموم فيه تابعا للإمام أو لعدم تحقق المأمومية قبل تحقق إيقاع التكبير ، وأما الاستدلال

١٨٤

( باب )

( السهو في القراءة )

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال إن الله فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شيء عليه.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي

______________________________________________________

بهذا الخبر على سقوط موجب السهو عن المأموم كما ذهب إليه بعض الأصحاب فلا يخفى ضعفه.

باب السهو في القراءة

الحديث الأول : مجهول كالصحيح.

وقال الفاضل التستري : كأنه استعمل السنة بمعنى الواجب الذي عرف وجوبه من السنة من غير القرآن ، وربما يقال إن « فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ » مصرح بوجوب القراءة في الجملة فما وجه إطلاق السنة عليه؟ وربما يدفع ذلك بأن الواجب الذي لا يشك فيه إنما هو الفاتحة ولا يستقيم تنزيل الآية المذكورة عليها انتهى

وأقول ظاهر الآية القراءة في صلاة الليل والقراءة في الليل مطلقا فحمله على قراءة الفريضة بعيد ثم إن الخبر ينفى القول بوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقصة.

الحديث الثاني : ضعيف.

ويدل على أن العدول إلى السورة ليس تجاوزا عن محل الفعل. كذا قيل. ولا يخفى ضعفه لأن الكلام هنا في الظان والناسي يعود قبل الدخول في الركن

١٨٥

أم القرآن قال إن كان لم يركع فليعد أم القرآن.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها فقال أليس قد أتممت الركوع والسجود قلت بلى قال قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا.

( باب )

( السهو في الركوع )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشك وهو قائم لا يدري ركع أم لم يركع قال يركع ويسجد.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال يستقبل.

______________________________________________________

وإن دخل في واجب آخر بخلاف الشاك ، وحمل الخبر على الشك بعيد.

الحديث الثالث : موثق.

باب السهو في الركوع

الحديث الأول : صحيح. ولا خلاف فيه بين الأصحاب والقول بأن الركوع ركن مطلقا على وجه تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا أو سهوا مذهب أكثر الأصحاب

وقال : الشيخ. في المبسوط هو ركن في صلاة الصبح والمغرب وصلاة السفر وفي الأولين من الرباعيات خاصة نظرا إلى أن الناسي في الركعتين الأخيرتين يحذف السجود ويعود إليه.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح. وإطلاقه ينفى مذهب الشيخ.

١٨٦

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إذا استيقن أنه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا.

______________________________________________________

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ركعة » أي ركوعا كما فهمه الكليني ، أو ركعة كاملة فيدل على مذهب من قال ببطلان الصلاة بزيادة الركعة مطلقا وقال في المدارك قطع الشيخ والسيد وابن بابويه ببطلان صلاة من زاد فيها ركعة ولم يفرقوا بين الرباعية وغيرها ولا بين أن يكون قد جلس في آخر الصلاة أو لم يجلس.

وقال الشيخ : في الخلاف وإنما اعتبر الجلوس بقدر التشهد أبو حنيفة بناء على أن الذكر في التشهد ليس بواجب عنده ، واستدل عليه برواية زرارة وبكير (١) ورواية أبي بصير (٢) ، وقال في المبسوط من زاد ركعة في صلاته أعاد ، ومن أصحابنا من قال إن كانت الصلاة رباعية وجلس في الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة عليه والأول هو الصحيح لأن هذا قول من يقول أن الذكر في التشهد ليس بواجب وهذا الذي نقله الشيخ عن بعض الأصحاب هو مذهب ابن الجنيد واختاره المحقق في المعتبر والعلامة في المختلف ، واستدل في المعتبر برواية زرارة (٣) ورواية محمد بن مسلم (٤) ويتوجه عليه أن الظاهر أن المراد من الجلوس بقدر التشهد. التشهد لشيوع مثل هذا الإطلاق وتدور تحقق الجلوس بقدر التشهد من دون الإتيان به وبذلك صرح الشيخ في الاستبصار واستحسنه الشهيد في الذكرى قال : ويكون في هذه الأخبار دلالة على ندب التسليم ، وإلى هذا القول ذهب ابن إدريس في سرائره وبني القول بالصحة على استحباب التسليم والقول بالبطلان على وجوبه انتهى.

وأقول على هذا القول يلزم القول به في غير الرباعية أيضا.

__________________

(١) الوسائل ج ٥ ـ ص ٣٣٢ ـ ح ١.

(٢) الوسائل ج ٥ ـ ص ٣٣٢ ـ ح ٢.

(٣) الوسائل ج ٥ ـ ص ٣٣٢ ـ ح ٤.

(٤) الوسائل ج ٥ ـ ص ٣٣٢ ـ ح ٥.

١٨٧

( باب )

( السهو في السجود )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين قال يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل شك فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين قال يسجد حتى يستيقن أنهما سجدتان.

٣ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال سألته عن رجل صلى ركعة ثم ذكر وهو في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة من الأولى

______________________________________________________

باب السهو في السجود

الحديث الأول : حسن. وعليه الأصحاب مع الحمل على ما إذا كان الشك قبل القيام كما هو الظاهر.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وهو مثل السابق دلالة وحملا.

الحديث الثالث : صحيح. والسند الثاني ضعيف على المشهور ، والمشهور عدم الفرق في الشك في الأفعال بين الأوليين والأخيرتين ، وذهب المفيد والشيخ إلى وجوب الاستئناف في الأوليين ، والعلامة في التذكرة استقرب البطلان إن تعلق الشك بركن من الأوليين وعلى المشهور يمكن حمله على ما إذا شك أنه سجد واحدة أم ثنتين فلم يلتفت إليه مع بقاء وقته حتى ركع فإنه يجب عليه الإعادة لكن الظاهر من المؤلف أنه يرى كل واحد من السجدتين ركنا كما يظهر بعيد هذا وفي التهذيب في آخر الخبر زيادة وهي قوله « وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت

١٨٨

فقال كان أبو الحسن صلوات الله عليه يقول إذا تركت السجدة في الركعة الأولى ولم تدر واحدة أم ثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك أنهما اثنتان.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن المفضل بن

______________________________________________________

سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود » (١) واستدل الشيخ (ره) فيه بهذا الخبر على ما ذهب إليه من لزوم إعادة الصلاة إذا ترك سجدة واحدة من الركعتين الأوليين سهوا وأجاب العلامة في المختلف عنه بأن المراد بالاستقبال الإتيان بالسجود المشكوك فيه لا استقبال الصلاة ، فقال : ويكون قوله عليه‌السلام « وإذا كان في الثالثة أو الرابعة فترك سجدة » راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الأوليين فإن عليه إعادة السجدة لفوات محلها ولا شيء عليه لو شك. بخلاف ما لو كان الشك في الأولى كأنه لم ينتقل عن محله انتهى.

وقال الفاضل التستري : لعل الجواب لا ينطبق على السؤال إذ الجواب إنما يتضمن حال من ترك السجدة في الأوليين ويجوز أن يكون المتروك هما معا وحال من ترك سجدة في الأخيرتين ومفهوم السؤال يتضمن خلاف مفهومه.

وبالجملة في الرواية إجمال ولا يستقيم التمسك بها لإثبات البطلان في صورة الشك في ترك السجدة في الركعتين الأوليين على ما هو المدعى ففيه تأمل ، وقال : بعض الأفاضل إن أريد بالواحدة والثنتين. الركعة والركعتان فلا إشكال في الحكم وإنما الإشكال حينئذ في مطابقة الجواب للسؤال ، وإن أريد السجدة والسجدتان فيشبه أن يكون « أو » مكان الواو في قوله عليه‌السلام « ولم تدر » ويكون قد سقطت الهمزة من قلم النساخ ، أو يكون المراد ولم تدر واحدة ترك أم ثنتين وعلى التقديرين ينبغي حمل الاستئناف على الأولى والأحوط دون الوجوب.

الحديث الرابع : ضعيف.

__________________

(١) التهذيب ج ١ ص ١٧٩.

١٨٩

صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل شبه عليه ولم يدر واحدة سجد أم ثنتين قال فليسجد أخرى.

( باب )

( السهو في الركعتين الأولتين )

١ ـ محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال قال إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر والعتمة ولم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال قلت له رجل

______________________________________________________

باب السهو في الركعتين الأولتين

الحديث الأول : ضعيف. وظاهره الشك في عدد الركعات وإن احتمل الأفعال أيضا كما قيل ، وقال : في المدارك المشهور بين الأصحاب الإعادة فيمن شك في الأوليين من الرباعية بل قال العلامة : في المنتهى ، والشهيد في الذكرى أنه قول علمائنا أجمع إلا أبا جعفر بن بابويه فإنه قال لو شك بين الركعة والركعتين فله البناء على الأقل.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

وظاهره البناء على الأقل أو المراد بالثالثة : الثالثة المتيقنة المشكوكة في

١٩٠

لا يدري واحدة صلى أم ثنتين قال يعيد قال قلت له رجل لم يدر أثنتين صلى أم ثلاثا فقال إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه ويسلم قلت فإنه لم يدر في ثنتين هو أم في أربع قال يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شيء عليه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء والحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال قال لي أبو الحسن الرضا عليه‌السلام الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين.

( باب )

( السهو في الفجر والمغرب والجمعة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.

______________________________________________________

كونها رابعة وإلا فيكون الشك بين الواحدة والاثنتين وإذا مضى في الثالثة المتيقنة فصلى ركعة أخرى فقد بنى على الأقل ، أو يقال : المراد بقوله « ثم صل الأخرى بعد التسليم » وظاهر سائر أخبار زرارة في غير الشك بين الاثنين والأربع البناء على الأقل والتأويل مشترك.

الحديث الرابع : صحيح. وإطلاقه مؤيد بمذهب الشيخ.

باب السهو في الفجر والمغرب والجمعة والصلاة في السفر أيضا

الحديث الأول : حسن كالصحيح :

وعليه مذهب أكثر الأصحاب قال : في المنتهى إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن بابويه فإنه جوز البناء على الأقل والإعادة وحمل الشك في المشهور على الشك في العدد ، وعمم الشيخ كما عرفت.

١٩١

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم ثنتين قال يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.

٣ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال صليت بأصحابي المغرب فلما أن صليت ركعتين سلمت فقال بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت فأخبرت أبا عبد الله عليه‌السلام فقال لعلك أعدت قلت نعم قال فضحك ثم قال إنما يجزئك أن تقوم فتركع ركعة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ليس في المغرب والفجر سهو.

( باب )

( السهو في الثلاث والأربع )

١ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال سألته عن رجل صلى فلم يدر

______________________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : حسن. وربما يفهم من عدم إنكاره عليه‌السلام التخيير ، وفيه نظر لاحتمال عدم تقصيره في الاستعلام.

الحديث الرابع : مرسل. وظاهره الأعم من الركعات وحمله الأكثر عليها كما عرفت.

باب السهو في الثلاث والأربع

المشهور في هذا الشك البناء على الأكثر والاحتياط ، وقال : ابن بابويه ، وابن الجنيد بتخيير الشاك بين الثلاث والأربع ، بين البناء على الأقل ولا احتياط ،

١٩٢

أفي الثالثة هو أم في الرابعة قال فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء سلم بينه وبين نفسه ثم يصلي ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب.

٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين

______________________________________________________

والأكثر مع الاحتياط.

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام : « فلم يدرأ في الثالثة » ظاهره عدم إتمام الركعة المشكوك فيها قوله عليه‌السلام : « إن رأى » يمكن حمله على أنه تم الكلام عند قوله فما ذهب إليه وهمه ، ثم أنشأ حكم الشاك الذي لم يغلب على ظنه أحدهما بحمل التنوين في قوله « شيء » على التعظيم أي احتمال قوي يساوي احتمال الثالثة ، أو بقدر المساواة في الكلام وحمله على البناء على الأقل واستحباب الركعتين أبعد من هذا ، وربما يحمل على الرجحان الضعيف الذي لا ينتهي إلى حد الظن المعتبر شرعا بقرينة أول الخبر.

قوله عليه‌السلام : « بينه وبين نفسه » أي مخفيا بحيث لا يطلع عليه أحد للتقية أو يكون مستحبا مطلقا.

قوله عليه‌السلام : « بفاتحة الكتاب » يدل على عدم الاجتزاء فيهما بالتسبيحات ويحتمل أن يكون المراد عدم وجوب السورة فيهما. والمشهور تعيين الفاتحة في صلاة الاحتياط ، وذهب : ابن إدريس إلى التخيير بينها وبين التسبيح كما يظهر من المفيد في المقنعة وظاهر الأخبار مع المشهور.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « يقصد » أي يتوسط في التشهد ولا يأتي بالزوائد المستحبة وفي

١٩٣

وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصد في التشهد.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال قلت له من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع

______________________________________________________

التهذيب يقصر في التشهد.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

وظاهر الخبر البناء على الأقل. والمراد بقوله « لا ينقض اليقين بالشك » أي لا يبطل المتيقن من صلاته بسبب الشك الذي عرض له في البقية « ولا يدخل الشك في اليقين » أي لا يدخل الركعتين المشكوك فيهما في الصلاة المتيقنة بأن يضمها مع الركعتين المتيقنتين ويبني على الأكثر ، ولكنه ينقض الشك باليقين أي يسقط الركعتين المشكوك فيهما باليقين وهو البناء على الأقل ، ويمكن حمله على المشهور أيضا بأن يكون المراد بقوله عليه‌السلام يركع الركعتين » أي بعد السلام وكذا قوله « قام فأضاف إليها أخرى » وقوله « ولا يدخل الشك في اليقين » أي لا يدخل الركعتين في المتيقن بل يوقعهما بعد التسليم ، والمراد « ينقض الشك باليقين » إيقاعهما بعد التسليم إذ حينئذ يتيقن إيقاع الصلاة خالية من الخلل لأنه على البناء على الأقل يحتمل زيادة الركعات في الصلاة ولا يخفى أن الأول أظهر ، والقول بالتخيير في خصوص هذه المسألة لا يخلو من قوة. وإن كان اختيار البناء على الأكثر لمخالفته للعامة أولى ، ونقل عن الصدوق في المقنع أنه حكم بالإعادة في هذه الصورة وقال : الفاضل التستري ( رحمة الله عليه ) كان المفهوم منه أنه يبني على الثنتين أي على اليقين كما يفهم من قوله « ولا ينقض إلخ » فيشكل الاستدلال به على المشهور ويقرب منه رواية أبي بصير (١) ، وبالجملة يفهم من هذه الأخبار نظرا إلى الجمع التخيير بين

__________________

(١) الوسائل ج ٥ ـ ص ٣٢٤ ـ ح ٨.

١٩٤

وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم وإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو.

٥ ـ حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال إنما السهو ما بين الثلاث والأربع ـ وفي الاثنتين وفي الأربع بتلك المنزلة ومن سها ولم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه قال يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو

______________________________________________________

البناء على الأكثر والاحتياط بركعتين قائما. وبين البناء على الأقل من غير احتياط ، وكان المفهوم من رواية أبي بصير (١) أنه يسجد سجدتي السهو حينئذ وهو غير بعيد لاحتمال الزيادة ، ولعل المفهوم من رواية أبي بصير (٢) وزرارة (٣) أن الشك إنما تعلق بعد إكمال السجدتين حيث قال فقد أحرز إلى آخره.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وإن تكلم » حمل على النسيان. والمراد إما التكلم في أثناء الصلاة مطلقا أو بين صلاة الأصل والاحتياط ، والأخير أظهر.

الحديث الخامس : حسن كالصحيح. وقال : في المنتقى الظاهر أن هذا الإسناد أيضا مبني على السند السابق وإن بعد ذلك بما وقع بينهما من الفصل

__________________

(١ و ٢) الوسائل ج ٥ ص ٣٢٤ ح ٨.

(٣) الوسائل : ج ٥ ص ٣٢٣ ح ٣.

١٩٥

جالس فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم وإن كان أكثر وهمه إلى الثنتين نهض فصلى ركعتين وتشهد وسلم.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل صلى فلم يدر أثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع.

______________________________________________________

بالخبر الضعيف فإن احتمال الإرسال في رواية الكليني بعيد جدا.

قوله عليه‌السلام : « يصلي ركعتين » ظاهر البناء على الأقل فالركعتان من جلوس لاحتمال الزيادة لتصير الركعة الزائدة مع الركعتين من جلوس ركعتين نافلة ، فيمكن حمل هاتين الركعتين على الاستحباب ، ويحتمل أن يكون المراد الشك بين الاثنين والثلاث أي لا يدري أنه بعد فعل الركعة الأخرى يصير ثلاثا أو أربعا وفيه بعد ، ويحتمل أن يكون مكان ويصلي أو يصلي ، وسقطت الهمزة من النساخ ويكون نصا في التخيير وفي صورة غلبة الظن على الأربع فعل الركعتين لعله على الاستحباب استدراكا للاحتمال المرجوح.

الحديث السادس : حسن.

وهذا مذهب الأكثر وقال ابن بابويه ، وابن الجنيد يبني على الأربع ويصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس ومستندهما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (١) والمسألة محل إشكال وعلى المشهور فيجب تقديم الركعتين من قيام كما تضمنه الرواية ، وقيل : إنه غير متعين وهل يجوز أن يصلي بدل الركعتين جالسا ركعة قائما؟ قيل : نعم لتساويهما للبدلية ، واختاره الشهيدان ، وقيل : لا لأن فيه خروجا عن النصوص ، وحكي في الذكرى عن ظاهر المفيد في المسائل الغرية ، وسلار

__________________

(١) الوسائل : ج ٥ ص ٣٢٥ ح ١.

١٩٦

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا لم تدر ثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم القرآن ثم تشهد وسلم فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو فإن ذهب وهمك إلى

______________________________________________________

تعين الركعتين من قيام ، وقال : في المدارك ولم نقف على ما خذه ولم نقف أيضا.

الحديث السابع : موثق. وأبو العباس هو البقباق كما صرح به في الخلاف قوله عليه‌السلام : « وانصرف » ظاهره عدم وجوب سجدتي السهو ردا على الصدوق (ره).

الحديث الثامن : حسن. ونسب إلى الصدوق رحمه‌الله أنه ذهب إلى وجوب سجدتي السهو إذا شك بين الثلاث والأربع وغلب ظنه على الأربع واستدل له بما رواه الشيخ (ره) في الضعيف عن إسحاق بن عمار (١) قال : قال أبو عبد الله » عليه‌السلام إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع ، أفهمت قلت : نعم. ولعله استدل بهذا الخبر الذي هو في غاية القوة ولا يقصر عن الصحيح مع

__________________

(١) الوسائل ج ٥ ص ٣١٧ ح ٢.

١٩٧

الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في من لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال فقال إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس وقال في رجل لم يدر أثنتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين فقال يصلي ركعتين وأربع سجدات وقال إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع.

______________________________________________________

تأيده بعموم خبر إسحاق فقول الصدوق لا يخلو من قوة وإن لم ينسب إلى غيره من الأصحاب.

الحديث التاسع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « فهو بالخيار » قال في المدارك بهذه الرواية احتج القائلون بالتخيير في الاحتياط بين الركعة من قيام والركعتين من جلوس وهي ضعيفة بالإرسال وبعلي بن حديد. فالأصح تعين الركعتين من جلوس كما هو ظاهر اختيار ابن أبي عقيل والجعفي لصحة مستنده.

قوله عليه‌السلام : « وليس الوهم » يدل على ذلك أن في الشك بين الاثنين والأربع يلزمه الركعتان وإن غلب ظنه على الأربع ولعله محمول على الاستحباب

١٩٨

( باب )

( من سها في الأربع والخمس ولم يدر زاد أو نقص )

( أو استيقن أنه زاد )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا شك أحدكم في صلاته

______________________________________________________

باب من سها في الأربع والخمس ولم يدر زاد أم نقص أو استيقن أنه زاد

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فلم يدر زاد أم نقص » أقول : ظاهره الشك بين الثلاث والأربع والخمس. فالسجدتان بعد ركعتي الاحتياط أو الشك بين الأربع والخمس قبل إكمال السجدتين ، أو النقص عن الزائد فالمراد : الشك بين الأربع والخمس ، أو لكل زيادة ونقصان وشك فيهما ولا يخفى بعده.

وقال الشهيد الثاني (ره) المرغمتان بكسر الغين لأنهما يرغمان الشيطان كما ورد في الخبر إما من المراغمة أي يغضبانه ، أو من الرغام وهو التراب يقال : أرغم الله أنفه انتهى.

واعلم : أن المشهور بين الأصحاب أن الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين موجب لسجود السهو ، وحكى الشهيد في الدروس عن الصدوق أنه يوجب في هذه الصورة الاحتياط بركعتين جالسا وأول كلامه بالشك قبل الركوع ولو وقع الشك بين السجدتين فالمشهور أن حكمه كالأول ، واحتمل في الذكرى البطلان ولو شك بين الركوع والسجود فقد قطع العلامة في جملة من كتبه بالبطلان لتردده بين محذورين الإكمال المعرض للزيادة. والهدم المعرض للنقيصة ، ونسب إلى المحقق القول : بالصحة ومع القول بالصحة تجب السجدتان ، ولو شك قبل الركوع

١٩٩

فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المرغمتين.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ـ لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما.

______________________________________________________

سواء كان قبل القراءة أو في أثنائها أو بعدها يجب عليه أن يرسل نفسه ويحتاط بركعتين جالسا لأنه شك بين الثلاث والأربع ويسجد للسهو على بعض الأقوال ، وقال : في الدروس قال الصدوق : تجب سجدتا السهو إذا لم يدر زاد سجدة أو زاد ركوعا وكان الشك بعد تجاوز محله ، وقال : المرتضى والصدوق تجبان للقعود في موضع القيام وبالعكس وزاد الصدوق من لم يدر زاد أم نقص ، ونقل الشيخ إنهما تجبان في كل زيادة ونقصان ولم نظفر بقائله ولا بمأخذه إلا رواية الحلبي الصحيحة عن الصادق عليه‌السلام « إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا زدت أو نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو » (١) وليست صريحة في ذلك لاحتمالها الشك في زيادة الركعات ونقصانها أو الشك في زيادة فعل أو نقصانه وذلك غير المدعى إلا أن يقال بأولوية المدعى على النصوص.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « في صلاته المكتوبة » أي ركعة كما هو الظاهر أو الأعم منها ومن الأفعال إلا ما أخرجه الدليل.

الحديث الثالث : حسن.

__________________

(١) الوسائل : ج ٥ ص ٣٢٧ ـ ح ٤ مع اختلاف يسير في بعض الكلمات.

٢٠٠