مرآة العقول - ج ١٥

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ١٥

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٩٧

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال قال من حفظ سهوه وأتمه فليس عليه سجدتا السهو إنما السهو على من لم يدر زاد أم نقص منها.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما

( باب )

( من تكلم في صلاته أو انصرف قبل أن يتمها أو يقوم )

( في موضع الجلوس )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة

______________________________________________________

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « من حفظ سهوه » أي ذكر سهوه قبل فعل المبطل فأتم صلاته بأن يفعل ما سهاه من ركعة أو ركعتين فليس عليه سجدة السهو.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : صحيح.

باب من تكلم في صلاته أو انصرف قبل أن يتمها أو يقوم في موضع الجلوس

الحديث الأول : موثق.

ولعل كلام المأمومين محمول على الإشارة دون اللفظ لأنهم كانوا عالمين والظاهر أن هذا الخبر صدر عنهم عليه‌السلام تقية لوجوه شتى لا يخفى على المتأمل

٢٠١

بن مهران قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها فسلم فقال له ذو الشمالين يا رسول الله أنزل في الصلاة شيء فقال وما ذاك قال إنما صليت ركعتين فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتقولون مثل قوله قالوا نعم فقام صلى‌الله‌عليه‌وآله فأتم بهم الصلاة وسجد بهم سجدتي السهو قال قلت أرأيت من صلى ركعتين وظن أنهما أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب أنه إنما صلى ركعتين قال يستقبل الصلاة

______________________________________________________

ومن العامة من قال إن كلام ذي اليدين لم يكن مبطلا لاحتمال النسخ وأما كلام غيره بعد العلم بعدم النسخ فلعله كان بالإيماء ومنهم من قال إن أجابه الرسول واجب وإن كان في الصلاة لقوله تعالى « اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ » (١) ومنهم من قال إن هذا كان قبل تحريم الكلام في الصلاة ، ورد الأخير بأن التحريم كان في مكة وحدوث هذا الأمر كان بالمدينة ، وقال : في التذكرة خبر ذي الشمالين عندنا باطل لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يجوز عليه السهو مع أن جماعة من أصحاب الحديث طعنوا فيه لأن رواية أبو هريرة وكان إسلامه بعد إسلام ذي اليدين بسنين فإن ذي اليدين قتل يوم بدر وذلك كان بعد الهجرة بسنتين وأسلم أبو هريرة بعد الهجرة بسبع سنين ، وقال المحتجون به إن المقتول يوم بدر هو ذو الشمالين واسمه عبد الله عمرو بن فضلة الخزاع وذو اليدين عاش بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ومات في أيام معاوية وقبره بذي خشب واسمه الخرباق لأن عمران بن حصين روى هذا الحديث فقام الخرباق فقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال : كل ذلك لم يكن وروي أنه قال : إنما أسهو لأبين لكم ، وروي أنه قال لم أنس ولم تقصر الصلاة وروي من طريق الخاصة أن ذا اليدين كان يقال له ذو الشمالين عن الصادق عليه‌السلام وتفصيل القول في هذه المسألة أنه لو ذكر النقص بعد التسليم وقبل الإتيان بغيره

__________________

(١) سورة الأنفال : ٢٤.

٢٠٢

من أولها قال قلت فما بال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يستقبل الصلاة وإنما أتم بهم ما بقي من صلاته فقال إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يبرح من مجلسه فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتين.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما قال فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته فإن لم يذكر حتى يركع فليمض في صلاته فإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن منصور بن العباس ، عن

______________________________________________________

من المنافيات يجب إتمام الصلاة لو كانت ثنائية قطعا والظاهر عدم تحقق الخلاف فيه ، ولو ذكر بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا كالكلام فقد اختلف الأصحاب في حكمه فقال : الشيخ في النهاية يجب عليه الإعادة وتبعه ابن أبي عقيل وأبو الصلاح الحلبي ، وقوي في المبسوط عدم الإعادة ، وحكى عن بعض أصحابنا قولا بوجوب الإعادة في غير الرباعية والأصح أنه لا يعيد مطلقا ، وأما لو ذكر بعد فعل المبطل عمدا أو سهوا كاستدبار القبلة والفعل الكثير فالمشهور أنه تجب الإعادة ، ويظهر من الصدوق في المقنع عدم وجوب الإعادة كما هو ظاهر بعض الأخبار.

الحديث الثاني : حسن.

وظاهره الاكتفاء بالسجدتين وليس في الأخبار تعرض لقضاء التشهد المنسي والمشهور الإتيان به أيضا ، وذهب ابن بابويه والمفيد رحمهم‌الله إلى إجزاء تشهد سجدتي السهو عن التشهد المنسي ولا يخلو من قوة وإن كان العمل بالمشهور أحوط ، وأما وجوب السجدتين فلا خلاف فيه بين الأصحاب ولا خلاف أيضا بين القائلين بوجوب قضاء التشهد المنسي أنه بعد التسليم.

الحديث الثالث : ضعيف.

٢٠٣

عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة قال قلت لأبي الحسن الأول عليه‌السلام أسلم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الركعتين الأولتين فقال نعم قلت وحاله حاله قال إنما أراد الله عز وجل أن يفقههم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم فقال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد قال بعد.

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « وحاله حاله » أي في الجلالة والرسالة ويدل على جواز الإسهاء على الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام كما ذهب إليه الصدوق وشيخه ابن الوليد ، والمشهور بين الأصحاب عدم الجواز مطلقا وحملوا تلك الأخبار على التقية وقد بسطنا القول في ذلك في كتابنا الكبير.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ثم يسجد » نقل في المنتهى اتفاق الأصحاب على وجوب سجدتي لسهو على من تكلم في الصلاة ناسيا واتفقوا على بطلان الصلاة بالتكلم بالحرفين فصاعدا عمدا ونقل أيضا الاتفاق على كون السلام في غير محله موجبا لسجود السهو.

قوله عليه‌السلام : « بعد معظم الأصحاب » على أن موضع سجدتي السهو بعد التسليم للزيادة والنقصان ونسب إلى بعض علمائنا القول بأنهما قبل التسليم مطلقا ولم يعلم قائله والقول بأن محلها للنقصان قبل التسليم وللزيادة بعده لابن الجنيد. لرواية سعيد بن سعد (١) ، ثم إن الخبر يدل على وجوب سجدتي السهو على المأموم إذا أتى بما يوجبها خلافا لبعض الأصحاب إذ الظاهر أن القائل كان من المأمومين كما لا يخفى.

__________________

(١) الوسائل. ج ٥ ـ ص ٣١٤ ـ ح ٤.

٢٠٤

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال تقول في سجدتي السهو ـ بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد قال الحلبي وسمعته مرة أخرى يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وما ذلك قالوا إنما صليت ركعتين فقال أكذلك يا ذا اليدين وكان يدعى ذا الشمالين فقال نعم

______________________________________________________

الحديث الخامس : حسن.

وقال : المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى أن وجوب التشهد والتسليم فيهما قول علمائنا أجمع ، وقال : في المختلف الأقرب عندي أن ذلك كله للاستحباب بل الواجب فيه النية لا غير ، قال : في المدارك ويجب فيهما السجود على الأعضاء السبعة وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه لأنه المعهود من لفظ السجود في الشرح وفي وجوب الطهارة والستر والاستقبال قولان أحوطهما الوجوب انتهى ، ثم إنه اختلف في الذكر فيهما. فقيل : بعدم وجوبه مطلقا ذهب إليه المحقق في المعتبر ، وقيل : يجب الذكر ولا يجب ذكر المخصوص ، وقيل : بوجوبه وذهب الشيخ وجماعة إلى استحباب التكبير قبل السجدة مستدلين بموثقة عمار (١). وفيه أن الظاهر منها اختصاصه بالإمام وأنه للإعلام بأن سها فلا يتابعونه فيه.

ثم اعلم : أن ما يوهم ظاهر الخبر من سهو الإمام عليه‌السلام فمدفوع بأنه يحتمل الخبر أن يراد به التعليم لكيفية السجود له مرة هكذا ومرة هكذا كما ذكره الأصحاب.

الحديث السادس : صحيح.

__________________

(١) الوسائل : ج ٥ ـ ص ٣٣٤ ـ ح ٣.

٢٠٥

فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا وقال إن الله هو الذي أنساه رحمة للأمة ألا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعير وقيل ما تقبل صلاتك فمن دخل عليه اليوم ذاك قال قد سن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وصارت أسوة وسجد سجدتين لمكان الكلام.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرهما ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك فإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم.

______________________________________________________

الحديث السابع : ضعيف. وظاهره إجزاء تشهد السجدتين عن التشهد المنسي كما عرفت ، وقال : في المدارك الظاهر أنه لا خلاف بين القائلين بوجوب قضاء التشهد أنه بعد التسليم.

الحديث الثامن : حسن.

واختلف الأصحاب في فورية سجدتي السهو ، وربما يستدل بمثل هذا الخبر على الفورية ، ولا يخفى ضعفه نعم يدل على عدم جواز الكلام قبلها والمشهور بينهم عدم بطلان الصلاة بالتأخير وتخلل الكلام وعدم سقوطهما أيضا. بل يصير أن قضاء وقيل : بخروج وقت الصلاة يصيران قضاء ولعل ترك نية الأداء والقضاء في الصور المشكوكة أولى.

٢٠٦

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام قال يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان.

( باب )

( من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص ومن كثر عليه السهو )

( والسهو في النافلة وسهو الإمام ومن خلفه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع

______________________________________________________

الحديث التاسع : صحيح.

ويدل على ما ذهب إليه السيد المرتضى وابن بابويه من وجوب السجود للقعود في موضع قيام وعكسه.

باب من شك في صلاته كلها ومن لم يدر زاد أو نقص ومن كثر عليه السهو والسهو في النافلة وسهو الإمام ومن خلفه

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام « لا تدري » أي لا يعلم الركعة أيضا. بأن شك في القيام أو كان شكه بين أفراد كثيرة ، وظاهر الأصحاب من قولهم « لم يدر كم صلى » هو المعنى الأول. وإن صرح بعض المتأخرين بالثاني. ونقلوا الإجماع على أن من لم يدر كم صلى وجبت عليه الإعادة. ويدل عليه أخبار الدالة على أن الشك في الأوليين مبطل أيضا لأنه يتضمن الشك فيهما على الأول بل على الثاني وينافيه صحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم اثنتين أو ثلاثا؟ قال : يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا

٢٠٧

وهمك على شيء فأعد الصلاة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وأبي بصير قالا قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه قال يعيد قلنا له فإنه يكثر عليه ذلك كلما عاد شك قال يمضي في شكه ثم قال :

______________________________________________________

خفيفا (١) وأوله الشيخ بأن حمل « البناء على الجزم » على الإعادة ، و « السجود » على الاستحباب ، وأورد عليه العلامة الأردبيلي بأن الإعادة لا يسمى بناء. واستحباب السجود على تقدير البطلان بعيد ثم أوله بوجهين.

الأول : أن المراد « بالصلاة » النافلة. و « البناء على الجزم » البناء على الواحدة والسجود لاحتمال الزيادة.

الثاني : أن المراد « بالصلاة الفريضة » ما ذكر بناء على حصول الظن بالواحدة.

أقول : ولا يخفى بعدهما أيضا. على أن السجود في الوجه الأخير لا وجه له. ويمكن حمله على صورة كثرة الشك لأنه موافق بمذهب أكثر العامة. روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال إن أحدكم يصلي إذا جاءه الشيطان فليس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس وروي مثله بسند آخر أيضا.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

وظاهره أنه بكثرة احتمالات شك واحد في صلاة واحدة يحصل الكثرة ، اللهم إلا أن يحمل على أنه لما كان الغالب أن من شك مثل هذا الشك يشك كثيرا في صلاته أجاب عليه‌السلام بما هو الغالب ، واختلف الأصحاب فيما به يتحقق الكثرة المقتضية لعدم الالتفات إلى الشك ، فقال ، الشيخ في المبسوط قيل حده أن

__________________

(١) الوسائل. ج ٥ ـ ص ٣٢٨ ـ ح ٦.

٢٠٨

لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه فإن الشيطان خبيث يعتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك قال زرارة ثم قال إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم.

٣ ـ حماد ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أتى رجل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله أشكو إليك ما ألقى من الوسوسة في صلاتي حتى لا أدري ما صليت من زيادة أو نقصان فقال إذا دخلت في صلاتك فاطعن فخذك الأيسر بإصبعك اليمنى المسبحة ثم قل بسم الله وبالله توكلت على الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإنك تنحره وتطرده.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله

______________________________________________________

يسهو ثلاث مرات متوالية ، وبه قال : ابن حمزة ، وقال : ابن إدريس حده أن يسهو في شيء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات. أو يسهو في أكثر الخمس أعني ثلاث صلوات من الخمس فيسقط حكم السهو في الفريضة الرابعة ، وذهب أكثر المتأخرين إلى الرجوع إلى العادة.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « إذا دخلت » قيل المراد إرادة الدخول ولا ضرورة في الحمل عليه.

الحديث الخامس : مرسل.

ويستنبط منه أحكام جمة مهمة.

٢٠٩

عليه‌السلام قال سألته عن الإمام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس ويسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا ويقول هؤلاء قوموا ويقول هؤلاء :

______________________________________________________

الأول : حكم سهو الإمام والمأموم.

قوله : « فيسبح اثنان » يدل على أن إعلام الإمام والمأموم ما في ضميرهم بالآخر ينبغي أن يكون بالتسبيح فإنه لا يجوز الكلام والتسبيح لكونه ذكرا أحسن من الإشارة بالأصابع وغيرها ، وقوله ويقول هؤلاء أي بالإشارة أو بالتسبيح.

واعلم أن السهو يطلق في الأخبار كثيرا على الشك وعلى ما يشمله المعنى المشهور ولا ريب في شموله في هذا الخبر للشك. ولا خلاف في رجوع كل من الإمام والمأموم عند عروض الشك إلى الآخر مع حفظه له في الجملة. سواء كان الشك في الركعات أو في الأفعال ، ويدل عليه أخبار أخر وجملة القول فيه أنه مع شك الإمام أو المأموم أو اختلافهما لا يخلو من أن يكون المأموم واحدا أو متعددا وعلى التقادير لا يخلو من أن يكون المأموم رجلا أو امرأة عادلين أو فاسقين أو صبيا مميزا وعلى التقادير لا يخلو من أن يكون المأموم أو الإمام متيقنا أو ظانا أو شاكا ، وعلى تقدير اشتراك الشك بينهما لا يخلو من أن يكونا موافقين في الشك أو مخالفين ، وعلى تقدير الاختلاف إما أن يكون بينهما ما به الاشتراك أو لا وعلى تقدير تعدد المأمومين لا يخلو من أن يكونوا متفقين أو مختلفين ونشير إلى جميع تلك الأحكام بعون الملك العلام.

فاعلم أن المشهور بين الأصحاب أن في رجوع الإمام إلى المأموم لا فرق بين كون المأموم ذكرا أو أنثى. ولا بين كونه عادلا أو فاسقا. ولا بين كونه واحدا أو متعددا مع اتفاقهم. ولا بين حصول الظن بقولهم أم لا. لإطلاق النصوص في جميع ذلك وعدم التعرض للتفصيل في شيء منها ، وأما مع كون المأموم صبيا مميزا

٢١٠

اقعدوا والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه قال ليس على

______________________________________________________

ففيه إشكال ، نعم إذا حصل الظن بقوله فلا إشكال. وأما غير المأموم فلا تعويل على قوله إلا أن يفيد الظن وأما سائر الصور.

فالأول : أن يكون الإمام موقنا والمأموم شاكا فيرجع المأموم إليه سواء كانوا متفقين في الشك أو مختلفين. إلا أن يكونوا مع شكهم موقنين بخلاف الإمام فينفردون حينئذ.

الثاني : أن يكون المأموم موقنا والإمام شاكا مع اتفاق المأمومين فلا شك حينئذ في رجوع الإمام إلى يقينهم إلا مع كونه مع شكه موقنا. بخلاف يقين المأمومين فالحكم فيه الانفراد كما مر.

الثالث : أن يكون الإمام موقنا والمأمومون موقنين بخلافه فلا خلاف حينئذ أنه يرجع كل منهم إلى يقينه سواء اتفق المأمومون في يقينهم أو اختلفوا.

الرابع أن يكون الإمام شاكا والمأمومون موقنين مع اختلافهم. كما هو المفروض في هذا الخبر ، والمشهور بين الأصحاب حينئذ وجوب انفراد كل منهم والعمل بما يقتضيه يقينه أو شكه إذ لا يحتمل رجوع المأموم مع يقينه إلى شك الإمام ولا رجوع الإمام إلى أحد الفريقين لعدم الترجيح نعم لو حصل له بالقرائن ظن بقول أحدهما يعمل بمقتضى ظنه فلا ينفرد منه الموقن الذي يوافقه ظن الإمام وينفرد الآخر ، والاحتمال الذي يتوهم في صورة عدم حصول الظن هو تخيير الإمام بين الرجوع إلى كل من الفريقين لعموم قوله عليه‌السلام « ليس على الإمام سهو » لكنه يعارضه ما يظهر من أول هذا الخبر من عدم رجوع الإمام إلى المأمومين إلا مع اتفاقهم لا سيما على نسخه الفقيه من قوله « باتفاق منهم » مع تأييده بالشهرة وبعمومات العمل بأحكام الشك لكن يبقى الكلام في الحكم مستفاد من آخر هذا الخبر لهذه القضية وفيه أيضا في نسخ الحديث اختلاف ففي الفقيه هكذا « فعليه وعليهم في

٢١١

الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بإيقان منهم وليس على من خلف الإمام

______________________________________________________

الاحتياط والإعادة الأخذ بالجزم بتقديم العاطف ، وفي الكافي وغيره بتأخيره كما عرفت ، فعلى ما في الفقيه لا يدل على ما ينافي الحكم المذكور إذ مفاده حينئذ أن على الإمام وكل من المأمومين في صورة اختلافهم أن يعمل كل منهم بما يقتضيه شكه أو يقينه من الاحتياط أو الإعادة حتى يحصل له الجزم ببراءة الذمة وليس كلامه حينئذ مقصورا على الحكم المسؤول عنه حتى يقال لا تلزم الإعادة في الصورة المفروضة على أحد منهم بل هو حكم عام يشمل هذه الصورة وغيرها ولذا رد عليه‌السلام دأبهم ويشمل ما إذا شك الإمام أو بعض المأمومين بين الواحد والاثنين فيلزمه الإعادة ، وأما على ما في سائر النسخ من تأخير العاطف. فظاهره وجوب الإعادة على الجميع. وهو مخالف لما رجحنا من القول المشهور. ويمكن القول باستحباب الإعادة وتخصيص الحكم بالصورة المذكورة بأن يكون المأمومون مخيرين بين العمل بيقينهم واستئناف صلاتهم وكان الاستئناف أولى لهم لمعارضة يقين بيقين آخرين مشاركين لهم من العمل والإمام مخيرا بين الاستئناف والأخذ بالأكثر مع الاحتياط وكان اختيار الأول أولى كما يومئ إليه قوله عليه‌السلام في الاحتياط وإنما حملنا على ذلك لأنه يشكل تخصيص عمومات أحكام اليقين والشك بهذه الرواية مع ضعف سندها ومخالفتها للمشهور ولعل الأحوط في تلك الصورة انفراد كل منهم والعمل بمقتضى يقينه أو شكه ثم الإعادة.

الخامس : يقين المأمومين واتفاقهم مع ظن الإمام بخلافهم والأشهر حينئذ رجوع الإمام إلى علم المأمومين وقيل : يعمل الإمام بظنه وينفرد عنه المأمومون ولعل الأول أقوى ، وهذا إذا لم يرجع الإمام بعد الاطلاع على يقينهم عن ظنه فلو رجع إلى الشك أو الظن الموافق ليقينهم فلا شك في رجوعه إليهم.

السادس : يقين المأمومين واختلافهم مع ظن الإمام بخلافهم والأشهر الأظهر

٢١٢

سهو إذا لم يسه الإمام ولا سهو في سهو وليس في المغرب والفجر سهو ولا في الركعتين

______________________________________________________

حينئذ الانفراد. وعمل كل بيقينه أو ظنه لما مر والاحتياط في تلك الصورة أيضا الإعادة لهذا الخبر لشمول الجواب لتلك الصورة.

السابع : اختلاف المأمومين في اليقين وظن الإمام أحدهما فالظاهر أنه يعمل هنا بظنه ويتبعه الموافقون له في اليقين وينفرد المخالفون. والأحوط للجميع أيضا الإعادة لهذا الخبر لدخولها فيه سؤالا وجوابا.

الثامن : يقين الإمام مع ظن المأمومين بخلافه متفقين أو مختلفين والمشهور في تلك الصورة أيضا رجوع المأمومين إلى الإمام ، والأحوط حينئذ الإعادة أيضا.

التاسع : ظن الإمام أو المأموم مع شك الآخر فالمشهور أنه يرجع الشاك إلى الظان لعموم النصوص الدالة على عدم اعتبار الشك منهما ، وعموم أخبار متابعة الإمام يدل على عدم العبرة بشك المأموم مع ظن الإمام ولا قائل بالفرق ولا معارض في ذلك إلا ما يتراءى من هذا الخبر مع اشتراط اليقين في المرجوع إليه وليس فيه شيء يكون صريحا في ذلك إلا بإيقان كما في أكثر النسخ واتفاق نسخ الفقيه على قوله باتفاق مكانه ومخالفة مدلوله للمشهور مع ضعف سنده يضعف الاحتجاج به والاحتياط أولى ، وقال : المحقق الأردبيلي في تأويل الخبر كأنه محمول على ما يجب لهم أن يعملوا به من الظن واليقين.

العاشر : كون كل منهما ظانا بخلاف الآخر. فظاهر الأصحاب عدم رجوع أحدهما إلى الآخر لعدم الترجيح ولا يخلو من قوة.

الحادي عشر : يقين الإمام ويقين بعض المأمومين بخلافه وشك آخرين فالشاك يرجع إلى الإمام وينفرد الموقن بحكمه.

الثاني عشر : شك الإمام وبعض المأمومين مختلفين في الشك أو متفقين مع يقين بعض المأمومين فالأشهر والأظهر في تلك الصورة رجوع الإمام إلى الموقن

٢١٣

الأولتين من كل صلاة ولا في نافلة فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم

______________________________________________________

والشاك من المأمومين إلى الإمام وظاهر هذا الخبر عدم رجوع الإمام إلى المأمومين مع اختلافهم لا سيما على نسخة الفقيه ويمكن حمله على أن المراد بقوله عليه‌السلام « إذا حفظ عليه من خلفه بإيقان » أعم من يقين الجميع بأمر واحد أو يقين البعض مع عدم معارضة يقين آخرين. والتأويل على نسخة الفقيه أشكل ، والأحوط العمل بما قلنا مع الإعادة.

الثالث عشر : اشتراك الشك بين الإمام والمأمومين مع اتفاقهم في نوع الشك. ولا شك في أنه يلزمهم جميعا حكم ذلك الشك ولا يبعد التخيير بين الائتمام والانفراد فيما يلزمهم من صلاة الاحتياط كما ذكره بعضهم.

الرابع عشر : اشتراكهما في الشك مع اختلاف نوع شك الإمام مع شك المأمومين مع تحقق رابطة بين الشكين فالمشهور حينئذ رجوعهما إلى تلك الرابطة كما إذا شك الإمام بين الاثنتين والثلاث وشك المأموم بين الثلاث والأربع فهما متفقان في تجويز الثلاث والإمام موقن بعدم احتمال الأربع والمأموم موقن بعدم احتمال الاثنين فإذا رجع كل منهما إلى يقين الآخر تعين اختيار الثلاث فيبنون عليها ويتمون الصلاة من غير احتياط ، وربما قيل بانفراد كل منهما حينئذ بشكه وربما يستأنس له بما يظهر من هذا الخبر من عدم رجوع أحدهما إلى الآخر مع شك الآخر ، ويمكن أن يقال : إنه ليس الرجوع هنا فيما شكا فيه بل فيما أيقنا به. ولعل اختيار الرابطة والإتمام والإعادة أيضا أحوط.

الخامس عشر : الصورة المتقدمة مع عدم الرابطة كما إذا شك أحدهما بين الاثنين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس فالمشهور أنه ينفرد كل منهما بشكه ويعمل بحكمه وهو قوي.

السادس عشر : اشتراك الشك بين الإمام والمأمومين مع تعدد المأمومين

٢١٤

في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم.

______________________________________________________

واختلافهم أيضا في الشك. فالمشهور في هذه الصورة أيضا التفصيل المتقدم بأنه إن كان بينهم رابطة يرجعون إليها كما ـ إذا شك أحدهم بين الاثنين والأربع والثاني بين الثلاث والأربع والثالث بين الأربع والخمس فيبنون علي الأربع بتقريب ما مر. وإن لم تكن بينهم فينفرد كل منهم بحكم شكه كما إذا شك أحدهم بين الاثنين والثلاث ، والآخر بين الثلاث والأربع ، والآخر بين الأربع والخمس. قلنا في ذلك تحقيق وتفصيل أوردناه في شرح الأربعين ، هذا كله في حكم شك الإمام والمأموم وأما حكم سهو هما فاعلم : أنه لا يخلو من أن يكون السهو مشتركا بينهما أو مختصا بالإمام أو بالمأموم فأما الأولى فلا ريب في أنهما يعملان بمقتضى سهوهما سواء اتحد حكمهما أو اختلف فالأول كما إذا تركا سجدة واحدة سهوا فذكراها بعد الركوع فيمضيان في الصلاة ويقضيان السجود بعدها اتفاقا ويسجدان للسهو على المشهور ، ولو ذكراها قبل الركوع يجلسان ويأتيان بها ثم يستأنفان الركعة وقيل بالسجود لسهوهما أيضا ، الثاني كما إذا ذكر الإمام السجدة المنسية بعد الركوع والمأموم قبله فيأتي المأموم بها ويلحق بالإمام ويقضيها الإمام بعد الصلاة وفي سجودها للسهو ما مر.

وأما الثانية : وهي اختصاص السهو بالإمام كما إذا تكلم ناسيا ولم يتبعه المأموم فالأشهر بين المتأخرين اختصاصه بحكم السهو ، وذهب : الشيخ وبعض أتباعه إلى أنه يجب على المأموم متابعته في سجدتي السهو وإن لم يعرض له السبب لأخبار بعضها عامية وبعضها محمولة على التقية لاشتهار والحكم بينهم رووه عن عمر.

وأما الثالثة : وهي اختصاص عروض السهو بالمأموم فلا خلاف حينئذ في عدم وجوب شيء على الإمام لذلك وأما المأموم فالأشهر أنه يأتي بموجب سهوه وذهب الشيخ : في الخلاف والمبسوط إلى أنه لا حكم لسهو المأموم حينئذ ولا يجب عليه

٢١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

سجود السهو ، بل ادعى عليه الإجماع. واختاره المرتضى رضي‌الله‌عنه أيضا ، ونقله عن جميع الفقهاء إلا مكحولا ومال إليه الشهيد (ره) في الذكرى ، وما استدلوا به بعضها غير دالة على المطلوب وبعضها محمولا على التقية لوجود المعارض الأقوى واشتهار الحكم بين المخالفين ومما استدلوا به قوله عليه‌السلام في هذا الخبر وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسهو الإمام وظاهر السهو هنا الشك وشموله للسهو غير معلوم.

الثاني : ما يستفاد من قوله عليه‌السلام « لا سهو في سهو » فعلى ما عرفت من إطلاق سهو في أخبار ما على الشك والسهو المصطلح عليه يحتمل كل من اللفظين كل من المعنيين فيحصل أربع احتمالات : الشك في الشك. والشك في السهو. والسهو في الشك. والسهو في السهو.

والثاني : من اللفظين في كل من الاحتمالات يحتمل الموجب بالكسر والموجب بالفتح الأول الشك في موجب الشك بالكسر أي شك في أنه هل شك في الفعل أم لا وذهب الأصحاب إلى أنه لا يلتفت إليه والتحقيق : أنه إن كان الشكان في زمان واحد وكان محل الفعل المشكوك فيه باقيا ولا يترجح عنده في هذا الوقت الفعل والترك فهو شاك في أصل الفعل ولم يتجاوز محله لمقتضى عمومات الأدلة ووجوب الإتيان بالفعل ولا يمكن تخصيصها بمحض احتمال من احتمالات هذه العبارة ولو ترجح عنده أحد طرفي الفعل والترك فهو جازم بالظن غير شاك في الشك ولو كان بعد تجاوز المحل فلا عبرة به ، ولو كان الشكان في زمانين ولعل هذا هو المعنى المصحح لتلك العبارة بأن شك في هذا الوقت في أنه هل شك سابقا أم لا؟ فلا يخلو إما أن يكون شاكا في هذا الوقت أيضا ومحل التدارك باق فيأتي به أو تجاوز محله فلا يلتفت إليه أو لم يبق شكه بل إما جازم أو ظان بالفعل أو الترك

٢١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

فيأتي بحكمها ولو تيقن بعد تجاوز المحل حصول الشك قبل تجاوز محله ولم يعمل بمقتضاه فلو كان عمدا بطلت صلاته ولو كان سهوا فيرجع إلى السهو في الشك وسيأتي حكمه ، هذا : إذا استمر الشك ولو تيقن الشك وأهمل حتى جاز محله عمدا بطلت صلاته ولو كان سهوا يعمل بحكم السهو ، ولو تيقن الفعل وكان تأخير الفعل المشكوك فيه إلى حصول اليقين عمدا بطلت صلاته أيضا إن جاز محله وإن كان سهوا فلا تبطل صلاته وكذا الكلام لو شك في أنه هل شك سابقا بين الاثنين والثلاث أو بين الثلاث والأربع فإن ذهب شكه الآن وانقلب باليقين أو الظن فلا عبرة به ويأتي بما تيقنه أو ظنه ولو استمر شكه فهو شاك في هذا الوقت بين الاثنين والثلاث والأربع ، وكذا الكلام لو شك في أن شكه كان في التشهد أو في السجدة قبل تجاوز المحل أو بعده ، وسيأتي في الشك في السهو ما ينفعك في هذا المقام ، وبالجملة الركون إلى تلك العبارة المجملة وترك القواعد المقررة المفصلة مشكل.

الثاني : الشك في موجب الشك بالفتح أي ، ما أوجبه الشك من صلاة الاحتياط أو سجود السهو وذلك يتصور على وجوه.

الأول : أن يشك بعد الصلاة في أنه هل أتى بصلاة الاحتياط أو السجود الذي أوجبه الشك أم لا مع تيقن الموجب. فالمشهور وجوب الإتيان بهما للعلم بحصول السبب والشك في الخروج من العهدة مع بقاء الوقت كما لو شك في الوقت هل صلى أم لا؟

الثاني : أن يعلم بعد الصلاة حصول شك منه يوجب الاحتياط. وشك في أنه هل كان يوجب ركعتين قائما أو ركعتين جالسا فالظاهر من كلام بعضهم وجوب الإتيان بهما وهو أحوط

٢١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الثالث : أن يشك في ركعات صلاة الاحتياط أو في أفعالها أو في عدد سجدتي السهو أو في أفعالهما ، فذهب الأكثر إلى عدم الالتفات إلى هذا الشك بل أكثر الأصحاب خصوا قولهم عليه‌السلام « لا سهو في سهو » بهذه الصورة وبصورة الشك في موجب السهو فعلى المشهور يبني على الأكثر ويتم ولا يلزمه احتياط ولا سجود ولو كان الأقل أصح بنى على الأقل وقيل يبني في الجميع على الأقل ويأتي بالفعل المشكوك فيه قبل تجاوز محله كما مال إليه المحقق الأردبيلي قدس‌سره ولم أر به قائلا غيره وهو أيضا لم يجزم به وتردد فيه بعض من تأخر عنه ، ويمكن القول بأنه إذا شك في ركعتي الاحتياط بين الواحدة والاثنين وكذا في سجدتي السهو قبل الشروع في التشهد يأتي بالمشكوك فيه ، وكذا لو شك في شيء من أفعالهما قبل التجاوز عن المحل الأصلي يأتي به وبعده لا يلتفت إليه لكن لم أطلع على من قال به ، وأيضا يحتمل في صلاة الاحتياط القول بالبطلان لكن ما ذكره الأصحاب أقوى إذ الظاهر من سياق الأخبار شمول قولهم عليهم‌السلام « لا سهو في سهو » ونظيره لهذه الصورة مع تأييده بالشهرة بل كأنه متفق عليه بين الأصحاب ولو عمل بالمشهور وأعاد الصلاة أيضا كان أحوط.

الرابع : أن يشك في فعل يجب تداركه كسجدة قبل القيام فأتى بها ثم شك في الذكر والطمأنينة فيها وأمثالها والمشهور أن حكمه حكم سجدة الأصلية.

الخامس : أن يشك في أنه هل أتى بعد الشك بالسجدة المشكوك فيها أم لا. فهذا الشك إن كان في موضع يعتبر الشك في الفعل فيه فيأتي بها ثانيا لأنه يرجع إلى الشك في أصل الفعل ، ويحتمل العدم لأنه ينجر إلى الترامي في الشك والحرج مع أنه داخل في بعض المحتملات الظاهرة لقوله « لا سهو » ولو كان بعد تجاوز المحل

٢١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

فالظاهر أنه لا عبرة به لشمول الأخبار الدالة على عدم اعتبار الشك بعد تجاوز المحل له.

الثالث : الشك في موجب السهو بالكسر أي في نفس السهو. كان يشك في أنه هل عرض له سهوا أم لا ، وأطلق الأصحاب في ذلك أنه لا يلتفت إليه ، والتحقيق أنه لا يخلو إما أن يكون ذلك الشك بعد الصلاة أو في أثنائها وعلى الثاني لا يخلو إما أن يكون محل الفعل باقيا بحيث إذا شك في الفعل يلزمه العود إليه أم لا. ففي الأول والثالث : لا شك في أنه لا يلتفت إليه لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل وأما الثاني فيرجع إلى الشك في الفعل قبل تجاوز المحل وقد دلت الأخبار على وجوب الإتيان بالفعل المشكوك فيه حينئذ كما دلت على عدم الاعتناء به بعد تجاوز المحل ولعل كلام الأصحاب أيضا مخصوص بغير هذه الصورة وفيه صور أخرى أوردناها في شرح الأربعين.

الرابع : الشك في موجب السهو بالفتح وله صور.

الأولى : أن يقع منه سهو يلزم تدارك ذلك بعد الصلاة كالتشهد والسجدة ووجبت عليه بذلك سجدتا السهو ثم شك بعد الصلاة في أنه هل أتى بالفعل المنسي أو بسجدتي السهو بعد الصلاة أم لا؟ فيجب الإتيان بهما للعلم ببراءة الذمة وليس معنى نفي الشك في السهو رفع حكم ثبت قبله بل أنه لا يلزم عليه بسبب شيء وكأنه لا خلاف فيه.

الثانية : أن يشك في أثناء السجدة المنسية أو التشهد المنسي في التسبيح أو في الطمأنينة أو في بعض فقرات التشهد ، بمقتضى الأصل أن يأتي بما شك فيه في السجود قبل رفع رأسه منه سواء كان إيقاعه في الصلاة أو بعدها ، وفي التشهد لو كان في الصلاة يأتي بما شك فيه أو لم يتجاوز محل الشك وفي خارج الصلاة يأتي

٢١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

به مطلقا وفي كلام الأصحاب هنا اضطراب.

الثالثة : أن يتيقن السهو عن فعل ويشك في أنه هل عمل بموجبه أم لا فقد صرح الشهيد الثاني (ره) وغيره بأنه يأتي ثانيا بالفعل المشكوك فيه ، فلو سها عن فعل وكان مما يتدارك لو ذكر في محله ولو ذكر في غير محله يجب عليه القضاء بعد الصلاة ولو شك في الإتيان به في محله فلا يخلو إما أن يكون الشك في محل يجب فيه الإتيان بالمسهو عنه أو في محل لا يمكن الإتيان بشيء منهما في الصلاة.

فالأول : كما لو كان الشك في السجدة المنسية والإتيان بها ثانيا وعدمه قبل القيام.

والثاني : كما لو كان الشك فيهما قبل الركوع.

والثالث : كما لو كان بعد الركوع وظاهر إطلاق جماعة وجوب الإتيان بها في الأولين في الصلاة وفي الثالث بعدها وفيها تأمل في الأول إذا الأخبار الدالة على عدم الالتفات إلى الشك بعد تجاوز محله تشمل بعمومها هذه الصورة أيضا.

الخامس : السهو في موجب الشك بالكسر أي في الشك نفسه فلو كان داخلا في النص فلعل مفاده بأنه لا تأثير في السهو في الشك بمعنى أنه لو شك في فعل يجب عليه تداركه كالسجدة قبل القيام وكان يجب عليه فعلها فسها ولم يأت به ، ولو ذكر الشك والمحل باق يأتي به ولو ذكر بعد تجاوز المحل وفيه إشكال إذ إجراء حكم الأفعال الأصلية فيها محل تأمل إذا المتبادر من النصوص الأفعال الأصلية ولذا قيل في ذلك بوجوب إعادة الصلاة والأحوط الإمضاء في الشك وإتمام الصلاة ثم الإعادة.

السادس : السهو في موجب الشك بالفتح كان يسهو عن فعل في صلاة الاحتياط أو في سجدتي السهو اللتين لزمتا بسبب الشك في الصلاة فالمشهور أنه

٢٢٠