مرآة العقول - ج ١٥

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول - ج ١٥

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٩٧

٥ ـ علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان فقال إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في

______________________________________________________

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « أقرؤهم للقرآن » أي أجود قراءة والمشهور تقديمه على الأفقه وحكي في التذكرة عن بعض علمائنا قولا بتقديم الأفقه على الأقرأ ، والمراد بالأسبق هجرة الأسبق من دار الحرب أو يكون من أولاد من تقدمت هجرته ، وقيل : في زماننا التقدم في التعلم ، وقيل : سكنى الأمصار ، وقال في الدروس إذا تشاح الأئمة قدم مختار المؤمنين فإن اختلفوا فالأقرأ فالأفقه فالهاشمي فالأقدم هجرة فالأسن في الإسلام فالأصبح وجها أو ذكرا فالقرعة والراتب والأمير وذو المنزل مقدمون على الجميع ، قيل : والهاشمي انتهى ، والمراد بالأقرء من كان أعلم بقواعد القراءة وواجباتها ومندوباتها ومحسناتها ، أو من كان أحسن لهجة أو أكثر حفظا للقرآن ، والخبر يدل على تقديم الأقرأ على الأعلم كما ذهب إليه الأكثر ، وقيل : بالعكس والأعلم. إما بمسائل الصلاة ، أو مطلقا وقد يحمل الأقرأ على الأعلم لأن في العصر السابق كانوا يتعلمون القرآن مع معناه لكن في هذا الخبر بعد إلا بأن يقال : الأقرأ من يعلم المسائل من القرآن والأعلم من يعلمها من السنة ، وذهب الأكثر إلى أن المراد « بالأسن » الأسن في الإسلام ، والمشهور تقديم الأعلم على سائر المراتب ، ومناصب السلطان. أي الإمام أو نائبه الخاص مقدم على الجميع وبعده صاحب المنزل. وقد ادعى بعضهم الإجماع عليه ، وقد جعل جماعة منهم العلامة إمامة المسجد الراتب فيه مثل صاحب المنزل وقالوا : لا فرق بين مالك العين

٢٦١

الدين ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب السلطان في سلطانه.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن.

( باب )

( الرجل يؤم النساء والمرأة تؤم النساء )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يؤم المرأة في بيته فقال نعم تقوم وراءه.

٢ ـ جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان

______________________________________________________

والمنفعة كالمتاجر والمستعير.

الحديث السادس : حسن أو موثق.

وقال : في المدارك قال : العلامة في المنتهى إنه لا خلاف في اعتبار البلوغ ، وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى جواز إمامة الصبي المراهق المميز العاقل في الفرائض ، والظاهر إن مراده بالفرائض ما عدا الجمعة وكيف كان فالأصح اعتبار البلوغ مطلقا.

باب الرجل يؤم النساء والمرأة تؤم النساء

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ولا خلاف في جواز إمامة الرجل للمرأة وإنها تقوم خلفه وإن كانت واحدة.

الحديث الثاني : صحيح على الظاهر.

ولا يجوز للمرأة أن تؤم رجلا ، وقال : في المعتبر إنه متفق عليه بين العلماء كافة ويجوز لها أن تؤم النساء كما قال به معظم الأصحاب ، بل قال : في

٢٦٢

عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تؤم النساء فقال إذا كن جميعا أمتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا ولا تقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن.

٣ ـ أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة قال نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه.

( باب )

( الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه وضمانه الصلاة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام

______________________________________________________

التذكرة إنه قول علمائنا أجمع ، وحملت النافلة الواردة في الخبر على النوافل التي يصح الاقتداء فيها ، ويمكن أن يكون المراد الصلاة التي تكون جماعتها مستحبة لا الصلاة التي يكون الاجتماع فيها مفروضا كالجمعة ، وقال : في المدارك نقل عن ابن الجنيد والسيد المرتضى أنهما جوزا إمامة النساء في النوافل دون الفرائض ونفى عنه في المختلف البأس ويدل عليه روايات كثيرة.

الحديث الثالث : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « وإن كان معه رجل » أي في الصورة المفروضة أو مطلقا.

باب الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه وضمانه الصلاة

الحديث الأول : صحيح.

وقال : الشهيد الثاني رحمه‌الله في شرح الإرشاد تحرير محل الخلاف في القراءة خلف الإمام وعدمها أن الصلاة إما جهرية وإما سرية ، وعلى الأول : إما أن يسمع سماعا أو لا وعلى التقديرات فإما أن يكون في الأوليين أو الأخريين فالأقسام ستة فابن إدريس ، وسلار أسقطا القراءة في الجميع ، لكن ابن إدريس

٢٦٣

عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه فقال أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت

______________________________________________________

جعلها محرمة وسلار جعل تركها مستحبا وباقي الأصحاب على إباحة القراءة في الجملة ، لكن يتوقف تحقيق الكلام على تفصيل فنقول : إن كانت الصلاة جهرية فإن سمع في أولييهما ولو همهمة سقطت القراءة فيهما إجماعا لكن هل السقوط على وجه الوجوب بحيث تحرم القراءة فيه؟ قولان أحدهما : التحريم ذهب جماعة إليه منهم العلامة في المختلف والشيخان ، والثاني : الكراهة وهو قول المحقق والشهيد وإن لم يسمع فيهما أصلا جازت القراءة بالمعنى الأعم ، لكن ظاهر أبي الصلاح الوجوب وربما أشعر به كلام المرتضى أيضا والمشهور الاستحباب ، وعلى القولين فهل القراءة الحمد والسورة أو الحمد وحدها؟ قولان وصرح الشيخ بالثاني : وأما أخيرتا الجهرية ففيهما أقوال أحدها : وجوب القراءة مخيرا بينها وبين التسبيح. وهو قول أبي الصلاح ، وابن زهرة ، والثاني : استحباب قراءة الحمد وحدها وهو قول الشيخ ، والثالث : التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح استحبابا وهو ظاهر جماعة منهم العلامة في المختلف وإن كانت إخفائية ففيها أقوال.

أحدها : استحباب القراءة فيها مطلقا وهو ظاهر كلام العلامة في الإرشاد.

ثانيها : استحباب قراءة الحمد وحدها وهو اختياره في القواعد والشيخ.

ثالثها : سقوط القراءة في الأوليين ووجوبها في الأخيرتين مخيرا بين الحمد والتسبيح وهو قول أبي الصلاح وابن زهرة.

ورابعها : استحباب التسبيح في نفسه وحمد الله ، أو قراءة الحمد مطلقا وهو قول نجيب الدين يحيى بن سعيد ولم أقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ هذا القدر من الأقوال انتهى ، ولعل الأقوى حرمة القراءة في الأوليين من الجهرية مع السماع ورجحان القراءة مع عدم السماع فيهما مطلقا ، ولعل الاكتفاء بالحمد

٢٦٤

من خلفه فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك.

٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن قتيبة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال :

______________________________________________________

مجوز والأحوط عدم الترك ، وفي الأوليين من الإخفائية ترك القراءة أحوط ، ويستحب التسبيح في الأخيرتين مطلقا ولو كان الإمام مسبحا فالأحوط عدم ترك التسبيحات المقررة فيهما والله يعلم.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : حسن.

ويمكن أن يكون المراد بالإنصات السكوت لا الاستماع ويحمل على الإخفائية فيستحب فيه إخطار التسبيح بالبال ، أو يكون الواو بمعنى أو أي أنصت واستمع إن سمعت قراءته وإلا فسبح في نفسك أي إخفاتا ولعل الأخير أصوب.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف

ولعل المراد أنه لا يضمن سوى القراءة من أفعال الصلاة ولا يتحملها عن المأمومين ، أو المراد بفقد شرط ووجود مبطل في صلاة الإمام لا يبطل صلاة

٢٦٥

سألت أحدهما عليهما‌السلام عن الإمام يضمن صلاة القوم قال لا.

٦ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا قال أبو جعفر عليه‌السلام كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة.

( باب )

( الرجل يصلي بالقوم وهو على غير طهر أو لغير القبلة )

١ ـ علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا فقال يعيد هو ولا يعيدون.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال يعيد ولا يعيدون فإنهم قد

______________________________________________________

المأمومين لأنه ليس بضامن لصلاتهم كما يظهر من الخبر الآخر المتفق معه سندا.

الحديث السادس : صحيح. ومحمول على غير الصورة المتقدمة أي عدم السماع في الجهرية أو على خصوص صورة سماع الجهرية ، ولعل الأخير بهذا الوعيد أنسب ، وربما يحتمل شموله ما إذا وقف خلف صفوف إمام يؤتم به فصلى منفردا وقرأ للتكبير عن الائتمام به أو رغبة عن الجماعة.

باب الرجل يصلي بالقوم وهو على غير طهر أو على غير القبلة

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

الحديث الثاني : حسن.

ويمكن حمله على ما إذا لم يتحر الأعمى والظاهر اختصاصه بالانحراف دونهم

٢٦٦

تحروا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال سألت أحدهما عليهما‌السلام عن رجل صلى بقوم ركعتين فأخبرهم أنه لم يكن على وضوء قال يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الإمام ضمان.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال لا يعيدون.

______________________________________________________

وإن احتمل الاشتراك.

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « ليس على الإمام ضمان » إذ لو كان عليه ضمان كان صلاتهم تابعة لصلاته فتبطل ببطلانها ، وما قيل من أن المراد لا يضمن إتمام صلاتهم فلا يخفى ما فيه من البعد والمشهور عدم الإعادة فيما إذا علم فسق الإمام أو كفره أو كونه على غير طهارة بعد الصلاة وكذا في الأثناء ، ونقل عن المرتضى وابن الجنيد أنهما أوجبا الإعادة وحكى الصدوق في الفقيه عن بعض مشايخه أنه سمعهم يقولون ليس عليهم إعادة شيء مما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه.

الحديث الرابع : حسن.

٢٦٧

( باب )

( الرجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة أو يصلي بقوم )

( وقد كان صلى قبل ذلك )

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يصلي الصلاة

______________________________________________________

باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة أو يصلي بقوم وقد كان صلى قبل ذلك

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وظاهره جواز العدول وتغيير النية بعد الفعل ومنهم من أرجع فاعل يجعلها إلى الله تعالى كما سيأتي في الخبر الآتي ، ومنهم من قال : المراد فريضة أخرى من قضاء وغيره والأظهر أن المراد أنه ينويها من نوع الفريضة أي الظهر مثلا وإن نوى بها الاستحباب وجوز في الذكرى والدروس إيقاع الصلاة المعادة على وجه الوجوب لهذه الرواية ، وحملها الشيخ في النهاية على من صلى ولم يفرغ بعد من صلاته ووجه جماعة فليجعلها نافلة ثم يصلي في جماعة بنية الفرض ثم قال : ويحتمل أن يكون المراد بجعلها قضاء فريضة فائتة من الفرائض ، وأما الحكم فلا خلاف بين الأصحاب في جواز إعادة المنفرد إذا وجد جماعة سواء صار إمامهم أو ائتم بهم واختلف فيما إذا صلى جماعة ثم أدرك جماعة أخرى وحكم الشهيد في الذكرى بالاستحباب هنا أيضا لعموم الإعادة واعترض عليه صاحب المدارك بأن أكثر الروايات مخصوصة بمن صلى وحده وما ليس بمقيد بذلك فلا عموم فيه ، قال : ومن هنا يعلم أن الأظهر عدم تراسل الاستحباب أيضا ، وجوزه الشهيدان ، وكذا تردد صاحب المدارك فيما إذا صلى اثنان فرادى ثم أراد الجماعة والأحوط

٢٦٨

وحده ثم يجد جماعة قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة.

٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت فقال صل معهم يختار الله أحبهما إليه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة فبينا هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن وأقام الصلاة قال فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام ولتكن الركعتان تطوعا.

٤ ـ جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال قلت لأبي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتى ينزلوا وننزل معهم فنصلي ثم يقومون فيسرعون فنقوم فنصلي العصر ونريهم

______________________________________________________

عدم الإعادة ما صلى جماعة مرة أخرى.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فتقام الصلاة » الظاهر أنه الإمام المقتدى به.

قوله عليه‌السلام : « أحبهما إليه » إذ ربما كان صلاته منفردا أفضل.

الحديث الثالث : صحيح. ويدل على جواز العدول عن الفريضة إلى النافلة لفضل الجماعة كما ذكره الأصحاب.

الحديث الرابع : صحيح. وكان المراد أنهم لا ينزلون في وقت العصر بل يؤخرونها عن وقت الفضيلة فإذا نزلوا للظهر نصلي العصر بعد الظهر ونراهم إنا نركع أي نصلي نافلة وهذه النافلة مروية من طرق المخالفين حيث روي في المصابيح عن ابن عمر قال صليت مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين ولم نصل بعدها.

٢٦٩

كأنا نركع ثم ينزلون للعصر فيقدمونا فنصلي بهم فقال صل بهم لا صلى الله عليهم.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمروني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل وأكره أن أتقدم وقد صليت بحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله فكتب عليه‌السلام صل بهم.

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « فيقدمونا » في بعض النسخ على صيغة المضارع فيمكن أن يقرأ بتشديد النون وتخفيفها كما قرئ بهما في قوله تعالى « أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِّي » (١).

وقوله عليه‌السلام : « لا صلى الله » جملة دعائية.

وأقول : روى العامة مثله في كتبهم حيث روى مسلم في صحيحه بإسناده عن أبي ذر قال : قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كيف أنت إذا كان عليك امرءا يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون قال قلت فما تأمرني قال صل الصلاة بوقتها فإن أدركت معهم فصل فإنها لك نافلة ، وروي خمسة أخبار بهذا المضمون وهذه الأخبار يعلم منها حال خلفاء الجور الذين كان أبو ذر في زمانهم والعامة ذكروها في كتبهم من حيث لا يشعرون.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « والجاهل » أي للحق من العامة ، أو الجاهل بحالي ممن إذا علم أني من أهل الحق لم يصل خلفي.

قوله عليه‌السلام : « بحال من يصلي » متعلق بالكراهة أي كراهتي لأهل هؤلاء الشيعة إذ لا اعتداد بصلاة غيرهم.

__________________

(١) سورة الزمر ـ الآية : ٦٤.

٢٧٠

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة فقال إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول ـ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فإن التقية واسعة وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله.

٨ ـ جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الهيثم بن واقد ، عن الحسين بن عبد الله الأرجاني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من صلى في منزله ثم أتى مسجدا من مساجدهم فصلى معهم خرج بحسناتهم

______________________________________________________

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « وينصرف » جواز نقل نية الفرض إلى النفل في هذه الصورة مقطوع به في كلام الأصحاب وأسنده في التذكرة إلى علمائنا ونقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط أنه جوز قطع الفريضة مع خوف الفوات من غير احتياج إلى النفل وقواه في الذكرى ثم إن الخبر يدل على وجوب الشهادتين الكبيرتين في التشهد لعدم الاكتفاء بالصغيرتين مع ضيق الوقت وعلى الاكتفاء بهذه الصلاة فيه وعلى استحباب التسليم مع الصلاة وأن التسليم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يبطل الصلاة.

قوله عليه‌السلام : « ثم يتم صلاته » بأن يجلس في ثالثهم قليلا ويتشهد ويسلم ويقوم معهم يأتي بصورة الصلاة في الركعة الأخيرة أو يكبر ويأتي بها نافلة وفي رواية إن لم يمكنه التشهد جالسا تشهدا قائما. وقال به بعض الأصحاب.

الحديث الثامن : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « بحسناتهم » أي حسناتهم التقديرية.

٢٧١

( باب )

( الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته ويحدث الإمام فيقدمه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام قال يتجافى ولا يتمكن من القعود فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد

______________________________________________________

باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته ويحدث الإمام فيقدمه

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « يتجافى » هذا لا ينافي ما ورد من الجلوس في التشهد لأن التجافي نوع منه والتشهد غير منفي هيهنا وفسر التجافي بأن يرفع الركبتين ويجلس على القدمين ويمكن أن يشمل بعض معاني الإقعاء فيكون مجوزا في هذا المقام.

قوله عليه‌السلام : « آخرها » أي لا تقرأ في الأخيرتين من صلاتك الحمد والسورة كما تصنعه العامة فيكون آخر صلاتك أولها ، أو المراد أنه لم تقرأ في الأوليين من صلاتك يكون أول صلاتك بالحمد وحده أو التسبيح كآخرها ، وقال : في المدارك مقتضى روايتي زرارة (١) وعبد الرحمن (٢) أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، وكلام أكثر الأصحاب خال من التعرض لذلك ، وقال : العلامة في المنتهى الأقرب عندي أن القراءة مستحبة ، ونقل عن بعض فقهائنا

__________________

(١) الوسائل : ج ٥ ص ٤٤٥ ح ٣.

(٢) الوسائل : ج ٥ ص ٤٤٥ ح ٤.

٢٧٢

ثم يلحق بالإمام قال وسألته عن الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة فقال اقرأ فيهما فإنهما لك الأوليان ولا تجعل أول صلاتك آخرها.

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا لم تدرك تكبيرة الركوع

______________________________________________________

الوجوب لئلا تخلو الصلاة عن قراءة إذ هو مخير في التسبيح في الأخيرتين وليس بشيء ، وإن احتج بحديث زرارة وعبد الرحمن حملنا الأمر فيهما على الندب لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم هذا كلامه (ره). ولا يخلو من نظر لأن ما تضمن سقوط القراءة بإطلاقه لا ينافي هذين الخبرين المفصلين لوجوب حمل الإطلاق عليهما وإن كان ما ذكره من الحمل لا يخلو من قرب. لأن النهي في رواية زرارة عن القراءة في الأخيرتين للكراهة قطعا وكذا الأمر بالتجافي وعدم التمكن من القعود في رواية عبد الرحمن محمول على الاستحباب ومع اشتمال الرواية على استعمال الأمر في الندب أو النهي في الكراهة يضعف الاستدلال بما وقع فيها من الأوامر على الوجوب أو المناهي على التحريم مع أن مقتضى رواية زرارة كون القراءة في النفس وهو لا يدل صريحا على وجوب التلفظ بهما وكيف كان فالروايتان قاصرتان عن إثبات الوجوب ، وأقول : خبر زرارة أو رده في المنتهى والمسألة في غاية الإشكال والأحوط عدم ترك العمل بالخبرين وإن كان القول بالاستحباب لا يخلو من قوة.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

ولا خلاف بين الأصحاب في أنه يدرك الركعة بإدراك تكبيرة الركوع بأن يركع مع الإمام ، واختلف في أنه هل يدركها بأن يجتمع مع الإمام في حد الركوع أم لا؟ فالمشهور الأول ، وقيل بالثاني : محتجا برواية محمد بن مسلم (١) فقد أوردت في التهذيب بطرق شتى ـ صحيحة كلها وأجيب بأنها وإن

__________________

(١) الوسائل : ج ٥ ص ٤٤١ ح ٢.

٢٧٣

فلا تدخل في تلك الركعة.

______________________________________________________

كانت صحيحة لكن الأصل فيها كما ذكر هو محمد بن مسلم وما يدل على المشهور مروي بعدة طرق فينبغي حمل الروايات الواردة على النهي على الكراهة.

أقول : لكن اتفاق العامة على ما هو المشهور عندنا يؤيد كون الأخبار الدالة على الجواز محمولة على التقية وينبغي رعاية الاحتياط في ذلك وإن أمكن حمل هذه الرواية على الكراهة ربما يأول الخبر بتأويلات بعيدة كالحمل على أنه لو لم يدركه قائما لم يدركه في الركوع أيضا غالبا إلا بتقصير في ملاحظة النية والتكبير ، أو على أن المنع كان مختصا بمحمد بن مسلم لانحصار رواية المنع فيه بأن يكون له مانع من الإدراك إلا مع التكبير مثل تأن في النية أو التكبير أو كونه مع إمام مستعجل ، أو مع إمام يتقى منه وقال : الفاضل التستري ليس في إدراك التكبير أو شهادته تصريح بالإتمام قبل تكبير الإمام ، بل يحتمل بمجرد السماع فيكون حاصله من لم يسمع التكبير لا يدرك الركعة فعلى هذا لا ينافي أخبار محمد بن مسلم ما دل على إدراك الركعة بإدراك الإمام راكعا بعد أن سمع التكبير ويكون السر في ذلك أن الغالب فيمن لم يسمع التكبير لا يتمكن من التكبير والركوع ويكون الإمام بعد في الركوع ، وبالجملة الأخبار الدالة على الجواز أوضح متنا فطرحها بالمحتمل لا يخلو من إشكال ، انتهى ، ثم إن صاحب المدارك (ره) ذكر أن المعتبر على المذهب المشهور اجتماعهما في حد الراكع وهل يقدح شروع الإمام في الرفع مع عدم تجاوز حده؟ فيه وجهان أظهر هما أنه كذلك لأن المستفاد من الأخبار المتقدمة واعتبر العلامة في التذكرة ذكر المأموم قبل رفع الإمام ولم نقف على مأخذه انتهى.

أقول : ربما كان المستند للعلامة قدس‌سره ما رآه الطبرسي (ره) في كتاب الاحتجاج عن الحميري (١) أنه كتب إلى الناحية المقدسة وسأل عن الرجل

__________________

(١) الوسائل ج ٥ ـ ص ٤٤٢ ـ ح ٥.

٢٧٤

٣ ـ علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الميثمي ، عن إسحاق بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك يسبقني الإمام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان فأتشهد كلما قعدت فقال نعم فإنما التشهد بركة.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك وإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما قال وقال إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه وإن كان قاعدا قعدت وإن كان

______________________________________________________

يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه فيحتسب تلك الركعة فإن بعض أصحابنا قال : إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة فأجاب عليه‌السلام إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع والله يعلم.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ويدل على استحباب التشهد بمتابعة الإمام كما هو المشهور ، قال : الشيخ في النهاية إنه في الأولى والثالثة يقعد ويحمد الله ويسبح في الثانية ويتشهد تشهدا خفيفا.

الحديث الرابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « حتى تعتدل الصفوف » لعل المراد الاستعجال في التشهد وقال : في المدارك لا خلاف في التخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين فيما إذا أدرك الركعة الأخيرة من الإمام وإنما الخلاف فيما إذا أدرك معه الركعتين وسبح

٢٧٥

قائما قمت.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا أدركت الإمام قد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة فإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع

______________________________________________________

الإمام فيهما فقيل يبقى التخيير بحاله للعموم وقيل يتعين القراءة لئلا تخلو الصلاة من فاتحة الكتاب وهو ضعيف.

الحديث الخامس : حسن.

وقال في المدارك : إذا أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع فلا خلاف في فوات الركعة لكن استحب أكثر علمائنا للمأموم التكبير ومتابعة الإمام في السجدتين وإن لم يعتد بهما ، واختلفوا في وجوب استئناف النية وتكبيرة الإحرام بعد ذلك فقال الشيخ : لا يجب لأن زيادة الركن مغتفرة في متابعة الإمام وقطع الأكثر بالوجوب لزيادة الركن ولقوله عليه‌السلام في رواية المعلى (١) « ولا تعتد بها » وهي غير صريحة في وجوب الاستئناف ويظهر : من العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم من أصله للنهي عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمد بن مسلم وهو في محله لا لما ذكره من النهي فإنه محمول على الكراهة بل لعدل التعبد بذلك ، أقول : لا يبعد كون اللحوق بغير تكبير إذ ليس في خبر المعلى ذكر التكبير فلا إشكال في استئناف الصلاة بعد السجود ويومئ إليه الخبر السابق والله يعلم.

الحديث السادس : صحيح.

__________________

(١) الوسائل : ج ٥ ص ٤٤٩ ح ٢.

٢٧٦

فكبر وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك.

٧ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده فيكون أدنى القوم إليه فيقدمه فقال يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال فكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه.

٨ ـ عنه ، عن الفضل وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة فأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أيجزئهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة فقال لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها صلاة فإن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى ـ وإلا فلا يدخل معهم قد يجزئ عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها.

______________________________________________________

الحديث السابع : مجهول كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « فيقدمه » لا خلاف في جواز الاستنابة حينئذ والمشهور عدم الوجوب بل ادعى في التذكرة الإجماع على عدم الوجوب وظاهر بعض الأخبار الوجوب.

قوله عليه‌السلام : « أومأ إليهم بيده » لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الثامن : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « فإن له صلاة أخرى » أي يستحب الإعادة ويمكن أن ينوي قضاء أو نافلة ، ويدل على أن بطلان صلاة الإمام لا يوجب الإعادة على المأمومين مع عدم علمهم كما هو المشهور.

٢٧٧

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات قال يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن أحمد بن النضر ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال أي شيء يقول هؤلاء في الرجل الذي

______________________________________________________

وقال : الفاضل التستري (ره) كان فيه دلالة على عدم اشتراط موافقة صلاة المأموم لصلاة الإمام من باب الأولى.

الحديث التاسع : حسن.

والأمر بالاغتسال مجهول على ما إذا مس جسده وقد برد كما رواه في كتاب الاحتجاج (١) عن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى الناحية المقدسة روي لنا عن العالم عليه‌السلام أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه فخرج التوقيع ليس على من نحاه إلا غسل اليد وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم ، وكتب أيضا روي عن العالم (٢) عليه‌السلام إن من مس ميتا بحرارته غسل يده ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون مسه إلا بحرارته والعمل في ذلك على ما هو؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل فخرج التوقيع إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده انتهى.

الحديث العاشر : مرسل.

قال : في التهذيب قال : محمد بن الحسن قول السائل يقولون يقرأ في الركعتين

__________________

(١) الوسائل ج ٢ ص ٩٣٢ ح ٤.

(٢) الوسائل : ج ٢ : ص ٩٣٢ ـ ح : ٥.

٢٧٨

يفوته مع الإمام ركعتان قلت يقولون يقرأ فيهما بالحمد وسورة فقال هذا يقلب صلاته يجعل أولها آخرها قلت كيف يصنع قال يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت أجيء إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي أني أتممت فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس فلما طلعت نهضت فذكرت أن الإمام كان سبقني بركعة فقال إن كنت في مقامك

______________________________________________________

بالحمد وسورة ليس فيه صريح أنهما اللتان أدركهما بل يحتمل أن يكون قال. إنهم يقولون يقرأ بالحمد وسورة في الركعتين اللتين فاتتاه فأمره حينئذ أن يقرأ بالحمد وحدها لأن ذلك مذهب كثير من العامة وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الأخبار.

وأقول : روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال : النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليه أحدكم وليمش وعليه السكينة والوقار صل ما أدركت واقض ما سبقك وذهب : جماعة منهم أبو حنيفة إلى أن ما أدركه هو آخرها لقوله فاقضوا ، وقال : بعضهم أولها لكن لا يخالف الإمام فيما يفعل من قراءة أو عمل ثم يأتي بما فاته على نحو ما فاته ، وقال : بعضهم يقرأ لنفسه في أول صلاته ثم يأتي بما فاته على أنه آخرها فيقرأ بالفاتحة فقط لأن القضاء جاء بمعنى الفعل كقوله تعالى « فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ » (١) وأورد بعضهم أن القضاء فعل ما فات بصفته فكيف تجوز الفاتحة فقط ، وقال : بعضهم من أدرك آخر المغرب يأتي بركعتين نسقا جهرا.

قوله عليه‌السلام : « يفوته » قال الفاضل التستري : كأنه يريد اللتين ينفرد فيهما وسماهما بالفائتة لأنه لم يصليهما مع الإمام.

الحديث الحادي عشر : حسن وقد سبق منا الكلام في مثله.

__________________

(١) سورة النساء آية : ١٠٣.

٢٧٩

فأتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة.

١٢ ـ جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال سألته عن الرجل صلى مع قوم وهو يرى أنها الأولى وكانت العصر قال فليجعلها الأولى وليصل العصر.

وفي حديث آخر فإن علم أنهم في صلاة العصر ولم يكن صلى الأولى فلا يدخل معهم.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال سألت أحدهما صلوات الله عليهما عن إمام أم قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم قال يصلي بهم فإن أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم

______________________________________________________

الحديث الثاني عشر : موثق وآخره مرسل.

والظاهر أنه نوى لنفسه ما يصلون ويمكن حمله على أنه نوى الأولى وسؤال الراوي لظنه لزوم التوافق بين الصلاتين بل قيل هذا هو الأظهر ، ونقل في المنتهى الإجماع على جواز اقتداء المفترض مع اختلاف الفرضين ونقل عن الصدوق (ره) أنه قال لا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من يصلي العصر ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر إلا أن يتوهمها العصر فيصلي معه العصر ثم يعلم أنها كانت الظهر فيجزي عنه.

قوله عليه‌السلام « فلا يدخل معهم » يدل على عدم جواز ائتمام الظهر بالعصر ولم يقل به أحد. وكان إرساله مع وجود المعارض وعدم القائل يمنع العمل به.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

الحديث الرابع عشر : حسن أو موثق.

وقال : في المدارك الحكم بوجوب الاستمرار مع تعمد رفع المأموم رأسه

٢٨٠