في لسانه وكلماته مطلقا واستعماله الصّيغة في النّدب لو كان أكثر فإنّما هو في الشّرعيات ، وأمّا في مجموع ما صدر عنه من الشّرعيات وغيرها من العاديات فلا ، وأكثرية الاستعمال في النّدب إنّما تفيد إذا كانت في مجموع الشّرعيات وغيرها ، وهذا غير معلوم بل معلوم العدم ، مع أن كثرة استعمالها في النّدب إنّما كانت مع القرينة المكتنفة بها أو استعمال اللّفظ في معناه المجازي مع القرينة المتصلة وإن بلغ غاية الكثرة لا يوجب انثلام ظهوره في معناه الحقيقي ، ولذا يحمل العام على العموم عند عدم القرينة على إرادة الخصوص مع أن استعماله في الخاص بلغ حدّا قيل ما من عام إلّا وقد خص.
وممّا ذكرنا انقدح : وجه استشكال صاحب المعالم (قدس) حيث ادعى شيوع استعمال الصّيغة في كلمات الأئمّة عليهمالسلام في النّدب بحيث صارت من المجازات الرّاجحة المساوي احتمالها من اللّفظ لاحتمال الحقيقة فإنه لما رأى أن المستحبات الشّرعية الثّابتة بالاوامر الواردة في كلماتهم عليهمالسلام أكثر من الواجبات ، فلذا تخيل إنّها بمجرد ذلك تصير من المجازات الرّاجحة على الحقيقة أو المساوية لها ، وقد انقدح أيضا وجه ضعفه ومحصله أنه لا بد في ذلك من ملاحظة جميع ما يصدر عنهم ولو في غير مقام بيان الاحكام الشّرعية وكون إرادة النّدب فيها أكثر وهذا ممنوع وعلى تقدير الاكثرية كذلك لا بدّ أيضا أن يكون ذلك بالقرائن المنفصلة عن الكلام لا المتصلة به وهذا أيضا ممنوع.
«البحث الثّالث»
الجملة الخبريّة الواقعة في مقام الإنشاء والطّلب والبعث في الأدلة الشّرعية