قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٧ ]

هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٧ ]

422/680
*

ومنها (١) : ما إذا لحقت بدار الحرب ، ثم استرقّت (*) حكاه في الروضة.

______________________________________________________

٦ ـ إذا لحقت بدار الحرب ، ثم استرقت

(١) معطوف أيضا على قوله في (ص ٢٩٦) : «فمن موارد القسم الأوّل» وهذا المورد حكاه الشهيد الثاني قدس‌سره عن بعض. وأما الصورة الاخرى ـ وهي ما لو أسرها المشركون ثم استعادها المسلمون ـ فأضافها صاحب المقابس قدس‌سره.

والمراد بلحوقها بدار الحرب أعم من كونه باختيارها أو باستيلاء المشركين عليها ـ كما صرّح به في المقابس ـ كما أنّه لا فرق في المسترق بين أن يكون مولاها وغيره.

والمراد بالأسر أن يغزو المشركون على بلاد المسلمين فيأسروها ، ثم استعادها المسلمون منهم.

قال المحقق الشوشتري قدس‌سره : «وتحقيق المسألة : أنّ المسترق لها إن كان المولى فهي أمّ ولده كما كانت. وإن كان ـ أي المسترق ـ من جملة المقاتلين فهو أحقّ بها ، بل هو أولى ممّن استولد جارية من المغنم. والكلام في تقويمها عليه كما إن لم يكن مسترقا ولا غانما. وبيان ذلك : أنّ المشركين إذا غنموا من المسلمين فإنّهم لا يملكون ذلك مطلقا. فإذا غنمه المسلمون منهم ، فإن أقام أربابها البيّنة قبل القسمة ردّ عليه بأعيانها ، ولا يغرم الإمام للمقاتلة شيئا ، كما هو المنقول في التذكرة والمنتهى عن عامة أهل العلم ... وإن جاءوا بالبينة بعد القسمة فلعلمائنا وللشيخ قولان في ذلك ...». ثم قال في آخر كلامه : «وللاستثناء وجه في الصورة الثانية لا الاولى» (١) فراجع.

__________________

(*) اورد عليه بأنّ اللحوق بدار الحرب إن كان مخرجا لها عن رقيّتها لمولاها.

__________________

(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٨٨.