[ ٩٠٥ ] ٤ ـ وبإسناده ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر .
[ ٩٠٦ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب قال : وروي أيضاً : لا تستقبل الشمس ، ولا القمر .
٢٦ ـ باب أنّ أقلّ ما يجزي في الاستنجاء من البول مِثْلا ما على الحشفة ، ويستحبّ الثلاث ، ويجزي الصبّ ، ولا يجب الدلك
[ ٩٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرّتين .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٩٠٨ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي أنّه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة ، وغيره .
[ ٩٠٩ ] ٣ ـ قال : وروي أنّه ماء ليس بوسخ ، فيحتاج أن يدلك .
[ ٩١٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي إسحاق
__________________
٤ ـ الفقيه ٤ : ٣ / ١ .
٥ ـ الكافي ٣ : ١٥ / ٣ .
الباب ٢٦ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٠ / ٧ ، وفي : ٥٥ / ١ وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب النجاسات . وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب النجاسات .
(١) التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٤ ، و ٢٦٩ / ٧٩٠ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٠ / ٧ وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب النجاسات .
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٠ / ٧ وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب النجاسات .
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٦ وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب النجاسات .