النحوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين .
[ ٩١١ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : مثلا ما على الحشفة من البلل .
[ ٩١٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ، ومن الغائط بالمَدرِ والخِرَق .
أقول : ذكر صاحب المنتقى أنّ ضمير كان عائد إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) (١) .
[ ٩١٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ويعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزي من البول أن يغسله بمِثله .
قال الشيخ : يحتمل أن يكون قوله : بمثله ، راجعاً إلى البول ، لا إلى ما بقي على الحشفة ، وذلك أكثر ممّا اعتبرناه (١) .
[ ٩١٤ ] ٨ ـ وعن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد
__________________
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٥ / ٩٣ ، ورواه في الاستبصار ١ : ٤٩ / ١٣٩ .
٦ ـ التهذيب ١ : ٢٠٩ / ٦٠٦ ، وفي : ٣٥٤ / ١٠٥٤ .
(١) منتقى الجمان ١ : ١٠٦ .
٧ ـ التهذيب ١ : ٣٥ / ٩٤ ، والاستبصار ١ : ٤٩ / ١٤٠ .
(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه « الذي ذكره الشيخ هنا قريب جداً بل هو عين مدلول الحديث . ولو أريد مثل ما بقي على الحشفة لكان تأويلاً بعيداً جداً نعم الزيادة محمول على الاستحباب وفيه اعتبار الصب مرتين فان البول لا يكاد يزيد على ذلك فتدبر » ( منه قده ) .
٨ ـ التهذيب ١ : ٣٥ / ٩٥ .