مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٥

فروع :

الأوّل : الخمر المستحيل في بواطن حبّات العنب نجس.

الثاني : الدود المتولّد من الميتة أو من العذرة طاهر.

______________________________________________________

«شرح الاستاذ» أنّ المعروف من مذهبهم نجاسة أبوالها وتحريم لحومها (١).

فروع :

[الخمر المستحيل في بواطن حبّات العنب]

قوله قدس‌سره : (الخمر المستحيل في بواطن حبّات العنب نجس) عندنا كما في «شرح الفاضل (٢)» وقد نصّ عليه المصنّف في «المنتهى (٣) والنهاية (٤) والتذكرة (٥)». ولا أجد مخالفاً في ذلك إلّا من بعض الشافعية (٦) ، قياساً لما في بطن الحبّات على ما في بطن الحيوان.

[الدود المتولّد من الميتة أو العذرة]

قوله قدس‌سره : (الدود المتولّد من الميتة أو من العذرة طاهر) كما في «التذكرة (٧) والمنتهى (٨) وجامع المقاصد (٩) والدلائل».

وفي «التذكرة» وكذا لو سقى الزرع أو الشجر ماء نجساً كان الزرع النابت والغصن الحادث طاهرين (١٠).

__________________

(١) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : كتاب الطهارة شرح مفتاح ٧٤ في نجاسة البول والغائط ج ١ ص ٤٢٩ س ٦.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٥١ س ٤.

(٣) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٨ س ١١.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٢٧٢.

(٥) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٦٥.

(٦) المجموع : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٥٦٤ وج ١ ص ١٥٩.

(٧) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٦٢.

(٨) المنتهى : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ١٦٦ س ١٦.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أنواع النجاسات ج ١ ص ١٦٧.

(١٠) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٥٢.

٨١

الثالث : الآدمي ينجس بالموت

______________________________________________________

وفي «المنتهى» لا خلاف في طهارة دود القزّ (١).

واحتمل المحقّق نجاسة المتولد من الميتة أو العذرة لتكوّنها من النجس (٢).

وللشافعية (٣) وجه بالنجاسة ويجي‌ء على ما ذكر بعضهم (٤) من أنّ المتولد من الكلب والخنزير نجس لنجاسة الأصل.

[ميّت الآدمي]

قوله قدس‌سره : (الآدمي ينجس بالموت) إجماعاً في «الخلاف (٥) والغنية (٦) والمعتبر (٧) والتذكرة (٨)» وقد مرَّ نقل الإجماع بطرق عديدة في مسألة الميتة.

وخالف في ذلك الشافعيّة (٩).

وظاهر المصنّف هنا أنّه ينجس وإن لم يبرد كما هو ظاهر إطلاقات الإجماعات والفتاوى. وبه صرّح في «المبسوط (١٠)» وقرّبه في «التذكرة (١١) والذخيرة (١٢)». وهو ظاهر «الروض (١٣)» حيث ردّ على الشهيد حيث ناقش المصنّف

__________________

(١) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٦ س ١٦.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٠٢.

(٣) مغني المحتاج : في النجاسات ج ١ ص ٨٠ س ١١.

(٤) مغني المحتاج : في النجاسات ج ١ ص ٧٨ س ١٨.

(٥) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٨٨ ج ١ ص ٧٠٠.

(٦) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة ص ٤٨٩ س ٣.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٠.

(٨) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ مسألة ١٩ ص ٥٩.

(٩) المجموع : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٥٦٣.

(١٠) المبسوط : كتاب الصلاة أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.

(١١) التذكرة : كتاب الطهارة غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ١٣٥.

(١٢) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤٧ س ٢٧.

(١٣) الروض : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ١١٣ س ٢٦.

٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

بأنّا إنّما نقطع في الموت بعد البرد.

وذهب إلى طهارته (واختير طهارته خ ل) قبل البرد «الجامع (١) ونهاية الإحكام (٢) والذكرى (٣) والدروس (٤) وكشف الالتباس (٥) وجامع المقاصد (٦) والحاشية الميسية والمدارك (٧) والكفاية (٨)» استناداً إلى الاستصحاب والملازمة بين النجاسة ووجوب غسل المسّ. وسيتعرّض المصنّف لذلك ونستوعب الأقوال إن شاء الله تعالى هناك.

واستثنى الفاضل (٩) المعصوم والشهيد ومن وجب قتله ، فاغتسل قبل قتله ، فقتل لذلك السبب بعينه. ومثل ذلك صنع الفاضل الميسي (١٠).

وابن إدريس (١١) نصّ على وجوب الغسل لمسّ من قدّم غسله ، لنجاسته بالموت. وتوقّف في «المنتهى (١٢)» ثمّ قال : وأمّا المعصوم فلا امتراء في طهارته انتهى. لكن ظاهر إطلاقهم نجاسة الميّت بقول مطلق نجاسة الشهيد ومن اغتسل قبل قتله ، فتأمّل. ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الأنجاس ص ٢٤.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١٧٢.

(٣) الذكرى : كتاب الصلاة في غسل مسّ الميّت ص ٧٩ س ١٨.

(٤) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٦ في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧.

(٥) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) : كتاب الطهارة في الأغسال ص ٤٤ س ١٩.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ٤٥٩.

(٧) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٧١.

(٨) المذكور في الكفاية : هو أقربيّة نجاسته راجع الكفاية ص ١١ س ٣٥.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في بيان النجاسات ج ١ ص ٤٢٠ ط مؤسسة النشر الإسلامي.

(١٠) لا يوجد لدينا كتابه.

(١١) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٧.

(١٢) لم نعثر على عبارة «وأمّا المعصوم فلا امتراء في طهارته» في المنتهى المطبوع قديماً وجديداً. راجع المنتهى : ج ٢ ص ٤٥٧.

٨٣

والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة.

______________________________________________________

[العلقة]

قوله رحمه‌الله : (والعلقة نجسة) قد تقدّم الكلام في ذلك. وفي «الخلاف (١)» الإجماع على نجاستها ، وفي أطعمة «المهذّب (٢)» أنّه الّذي تقتضيه اصول المذهب. وقد نصّ عليها (عليه خ ل) في «المبسوط (٣) والسرائر (٤) والجامع (٥) والنافع (٦) والتذكرة (٧) والبيان (٨) وكشف الإلتباس (٩)» وغيرها (١٠) في باب الأطعمة وغيرها.

قوله : (وإن كانت في البيضة) كما في «المعتبر (١١) والجامع (١٢) والنافع (١٣) وكشف الرموز (١٤) ومجمع الأردبيلي (١٥)».

وناقشهم الشهيد في «الذكرى (١٦)» في دليلهم.

__________________

(١) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٣٢ ج ١ ص ٤٩١.

(٢) المهذّب البارع : الأطعمة ج ٤ ص ٢٢٢.

(٣) المبسوط : الصلاة في حكم الثوب والبدن ج ١ ص ٩٢.

(٤) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٨.

(٥) الجامع للشرائع : الطهارة في النجاسات ص ٢٥.

(٦) المختصر النافع : الأطعمة والأشربة ص ٢٤٥.

(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٥٧.

(٨) البيان : الطهارة في النجاسات ص ٣٨.

(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أصناف النجاسات ص ٦٨ س ٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٠) كروض الجنان : الطهارة في أصناف النجاسات ص ١٦٣ السطر الأول.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٢.

(١٢) لم نعثر فيه على قيد «وإن كانت في البيضة» راجع الجامع للشرائع : ص ٢٥.

(١٣) المختصر النافع : الأطعمة والأشربة القسم الخامس ص ٢٤٥.

(١٤) كشف الرموز : الأطعمة والأشربة القسم الخامس ج ٢ ص ٣٧١.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣١٥.

(١٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في النجاسات ص ١٣.

٨٤

الرابع : اللبن تابع

______________________________________________________

ونقل المقدّس الأردبيلي (١) أنّ الشيخ نقل الإجماع على نجاستها. وقد تقدّم الكلام في ذلك.

وقال الفاضل الهندي : واستدلّ بعد الإجماع بالاحتياط وعموم أدلّة نجاسته وهما ممنوعان ، والأصل الطهارة. فإن تمّ الإجماع كان هو الحجّة ، بل قد منع بعضهم الدخول في اسم الدم عرفاً خصوصاً الّتي في البيضة ، ولذا حكى عن الشيخ حلّها ، ثمّ الّذي في السرائر نجاسة العلقة الّتي تستحيل إلى المضغة وفي المعتبر نجاسة المتكّونة من نطفة الآدمي. ولعلّ ذكر الآدمي للتمثيل لنصّه على نجاستها في البيضة *. انتهى (٢).

[لبن الميتة]

قوله قدس‌سره : (اللبن تابع) اختلف الأصحاب في لبن الميتة من الطاهرة العين : فأبو علي (٣) وأبو يعلى (٤) وأبو عبد الله العجلي (٥) وأبو القاسم المحقّق (٦) وأبو العبّاس (٧)

__________________

(*) قال الفاضل : ولا أعرف جهة لجعل المسألتين فرعاً واحداً وجعل نجاسة المستحيل في بواطن حبّات العنب فرعاً آخر انتهى. ولعلّ الباعث عليه إلحاق العلقة بميّت الآدمي لأنّها كالجزء الميّت (منه قدس‌سره).

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣١٥.

(٢) كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢١.

(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : الصيد وتوابعه فيما يحلّ من الميتة وما يحرم ص ٦٨٣ س ٣.

(٤) المراسم : الأشربة ص ٢١١.

(٥) السرائر : الصيد والذبائح باب ما يحلّ من الميتة .. ج ٣ ص ١١٢.

(٦) المختصر النافع : الأطعمة والأشربة ص ٢٤٥.

(٧) المهذّب البارع : الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ٢١٤ والمقتصر : الأطعمة والأشربة ص ٣٣٦ والموجز الحاوي (الرسائل العشر) : أصناف النجاسات ص ٥٨.

٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

في كتبه الثلاثة والمصنّف في «المنتهى (١) والنهاية (٢) والتذكرة (٣) والتحرير (٤)» والكركي (٥) والصيمري (٦) والمقداد (٧) في أطعمة «التنقيح» أنّه نجس. وفي «السرائر (٨)» أنّه لا خلاف فيه بين المحصّلين من أصحابنا. وفي «المنتهى (٩) وجامع المقاصد (١٠)» أنّه المشهور وفي الأخير أنّه الموافق لُاصول المذهب وعليه الفتوى وفي أطعمة «غاية المرام (١١)» أنّه مذهب المتأخّرين. وفي أطعمة «التنقيح (١٢)» أنّ الفتوى على النجاسة وفي أطعمة «المسالك (١٣)» نسبه إلى العجلي والمحقّق «المصنف خ ل» والعلّامة وأكثر المتأخّرين.

وفي «نهاية الإحكام (١٤)» أنّ لبن النجس نجس إجماعاً. وهذه العبارة ذات وجهين.

ولم يتعرّض له المرتضى وأتباعه كما في «كشف الرموز (١٥)» لأنّه قال في الردّ على العجلي حيث نسب القول بالنجاسة إلى المحصّلين ما نصّه : إنّ الشيخين مخالفاه

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٥ س ٢٣.

(٢) نهاية الإحكام : الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٢٧٠.

(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٦٤.

(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٧.

(٥) جامع المقاصد : الطهارة في أنواع النجاسات ج ١ ص ١٦٧.

(٦) غاية المرام : الأطعمة والأشربة ص ١٦٦ س ٢٤ (فتوغرافية مسجد گوهرشاد الرقم ٥٨).

(٧) التنقيح الرائع : الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ٤٤.

(٨) السرائر : الصيد والذبائح باب ما يحلّ من الميتة .. ج ٣ ص ١١٢.

(٩) منتهى المطلب : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٥ س ٢١.

(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في أنواع النجاسات ج ١ ص ١٦٧.

(١١) غاية المرام : الأطعمة والأشربة ص ١٦٦ س ٢٤ (فتوغرافية مسجد گوهرشاد الرقم ٥٨).

(١٢) التنقيح الرائع : الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ٤٥.

(١٣) مسالك الأفهام : الأطعمة والأشربة في الميتات والمحرّمات من الذبيحة ج ٢ ص ٢٤٢ س ١٧.

(١٤) ليس في نهاية الإحكام من الإجماع على نجاسة اللبن المستخرج من الميتة عين ولا أثر ، نعم ذكره في التذكرة ج ١ ص ٥٨ راجع نهاية الإحكام ج ١ ص ٢٧٠.

(١٥) كشف الرموز : الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ٣٦٩.

٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والمرتضى وأتباعه غير ناطقين به ، فما أعرف من بقي معه من المحصّلين ، انتهى.

وذهب الصدوق (١) والشيخان (٢) والقاضي (٣) وأبو المكارم (٤) والطوسي (٥) واليوسفي (٦) والشهيد في «الدروس (٧)» وظاهر «البيان (٨) واللمعة (٩)» حيث قال فيهما : على قول مشهور والشهيد الثاني في «المسالك (١٠)» وظاهر «الروضة (١١)» والسيّد في «المدارك (١٢)» والكاشاني (١٣) والخراساني (١٤) وصاحب «الدلائل» والفاضل الهندي (١٥) إلى الطهارة.

وفي «الخلاف (١٦) والغنية (١٧)» نقل الإجماع وفي «اللمعة (١٨) والبيان (١٩)» أنّه

__________________

(١) الهداية : باب ١٣٤ الأشياء الّتي هي من الميتة ذكيّة ص ٧٩ ومن لا يحضره الفقيه : باب الذبائح والمآكل ج ٣ ص ٣٤٧.

(٢) المقنعة : الأطعمة ص ٥٨٣ والاستبصار : باب ٥٤ ج ٤ ص ٨٩ والتهذيب : في الذبائح والأطعمة : ج ٩ ص ٧٦ ٧٧ والخلاف : ج ١ ص ٦٧.

(٣) المهذّب : الأطعمة والأشربة .. ج ٢ ص ٤٤١.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : في الذبائح ص ٥٥٧ س ٧.

(٥) الوسيلة : فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ص ٣٦٢.

(٦) كشف الرموز : الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ٣٦٩.

(٧) الدروس الشرعية : الطهارة درس ١٩ ج ١ ص ١٢٤ وفي الأطعمة والأشربه : ج ٣ ص ١٥.

(٨) البيان : الطهارة في النجاسات ص ٣٨.

(٩) اللمعة الدمشقية : الأطعمة والأشربة ص ١٥٢.

(١٠) مسالك الأفهام : الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ٢٤٢.

(١١) الروضة البهيّة : الأطعمة والأشربة ج ٧ ص ٣٠٦.

(١٢) مدارك الأحكام : الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٧٤.

(١٣) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٧٦ ج ١ ص ٦٨.

(١٤) كفاية الأحكام : الأطعمة والأشربة ص ٢٥٠.

(١٥) كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٢.

(١٦) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٦٢ في لبن الميتة ج ١ ص ٥٢٠.

(١٧) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : في الذبائح ص ٥٥٧ س ٨.

(١٨) اللمعة الدّمشقيّة : الأطعمة والأشربة ص ١٥٢.

(١٩) البيان : الطهارة في النجاسات ص ٣٨.

٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

المشهور وفي «الكفاية (١)» أنّه الأشهر الأقرب. وفي أطعمة «المسالك (٢)» أنّ الطهارة مذهب أكثر المتقدّمين وجمع من المتأخّرين منهم الشهيد. وفي «الدروس (٣)» أنّ رواية التحريم ضعيفة والقائل بها نادر. وفي «الذخيرة (٤)» أنّه مذهب الشيخ والصدوق وكثير من الأصحاب ، وفي «شرح الفاضل (٥)» أنّه مذهب الأكثر ، انتهى.

وفي أطعمة «المهذّب (٦)» حُمل طهارة اللبن في الخبر إمّا على التقيّة أو على مقاربة الشاة للموت.

والعامّة أيضاً مختلفون : فمالك والشافعيّ وأحمد في إحدى الروايتين عنه على النجاسة وأبو حنيفة وداود حكما بالطهارة وهي الرواية الضعيفة عن أحمد (٧).

والظاهر اتّفاق الكلّ على طهارة لبن الجارية كما في «شرح الاستاذ (٨)» حيث نقل الإجماع على ذلك. وهو المشهور كما في «المختلف (٩) والكفاية (١٠) والذخيرة (١١)» وظاهر «التذكرة (١٢)». وخالف ابن حمزة (١٣) فعدّه في أقسام النجاسات.

__________________

(١) كفاية الأحكام : الطهارة في النجاسات ص ١١ السطر الأخير.

(٢) مسالك الأفهام : الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ٢٤٢ س ١٥.

(٣) الدروس الشرعية : الأطعمة والأشربة ج ٣ درس ٢٠٣ ص ١٥.

(٤) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص ١٤٨ س ١٧.

(٥) كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٢.

(٦) المهذّب البارع : الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ٢١٤.

(٧) نقل عنهم في منتهى المطلب : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٥.

(٨) ظاهر عبارة المصابيح أنّه ادّعى الإجماع بنفسه لا أنّه حاكٍ للإجماع ومع ذلك نقل عن بعض من سمّاه الشاذّ القول بالنجاسة استناداً إلى رواية النوفلي عن السكوني الضعيفة بنظره ، وعليه فالظاهر أنّ مراده رحمه‌الله من الإجماع هو الشهرة فتأمّل وراجع مصابيح الظلام : شرح مفتاح ٨١ ج ١ ص ٤٥٧. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٩) مختلف الشيعة : الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٦٠.

(١٠) كفاية الأحكام : الطهارة في أصناف النجاسات ص ١٢ س ١٥.

(١١) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص ١٤٥ السطر ما قبل الأخير.

(١٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٥٨.

(١٣) الوسيلة : الطهارة في النجاسات ص ٧٨.

٨٨

الخامس : الإنفحة وهي لبن مستحيل في جوف السخلة طاهرة وإن كانت ميتة

______________________________________________________

وهو المنقول عن ظاهر الإسكافي (١) وظاهر الصدوق (٢).

[الإنفحة]

قوله قدس‌سره : (والإنفحة وهي لبن مستحيل في جوف السخلة طاهرة) الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخفّفة كرش الحمل ما لم يأكل وإذا أكل فهو كرش ، كذا عن أبي زيد (٣).

وفي «القاموس (٤)» الإنفحة بكسر الهمزة وتشديد الحاء وقد تكسر الفاء ، والمِنْفَحة ، والبِنفَحة شي‌ء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيعصر في صوفة في اللبن فيغلظ كالجبن فإذا أكل الجدي فهو كرِش. وتفسير الجوهري الإنفحة بالكرش سهو.

وفي «المجمع (٥)» الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخفّفة وهي كرش الحمل والجدي ما لم يأكل ، فإذا أكل فهو كرش ، حكاه الجوهري عن أبي زيد.

وفي «المغرب (٦)» إنفحة الجدي بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء وتشديدها وقد يقال : منفحة أيضاً وهي شي‌ء يخرج من بطن الجدي أصفر يعصر في صوفة مبتلّة في اللبن فيغلظ كالجبن ولا يكون إلّا بكلّ ذي كرش ويقال هي كرشه إلّا أنّه ما دام رضيعاً سمّي ذلك الشي‌ء إنفحة ، فإذا فطم ورعى العشب قيل استكرش.

واختلف الفقهاء في تفسيرها على نحو اختلاف أهل اللغة : فالمصنّف رحمه‌الله

__________________

(١ و ٢) نقل عنهما في المختلف : الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٦٠.

(٣) نقل عنهما في مجمع البحرين : ج ٢ مادّة : «نفح» ص ٤٢٠.

(٤) القاموس المحيط : ج ١ مادّة «نفح» ص ٢٥٣.

(٥) مجمع البحرين : ج ٢ مادّة «نفح» ص ٤٢٠.

(٦) نقل عنهما في مجمع البحرين : ج ٢ مادّة : «نفح» ص ٤٢٠.

٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

فسّرها باللبن كما عرفت. ومثل ذلك في «النهاية (١) وكشف الالتباس (٢)» وإليه مال في «المدارك (٣)» اقتصاراً على موضع الوفاق. قال : مع أنّ إرادة الثاني غير بعيدة. وفي «شرح الفاضل (٤)» أنّ تفسيرها باللبن هو المعروف ولم يذكر في باب الأطعمة غيره.

قلت : هذا التفسير موافق للأخبار ولما في المغرب والقاموس.

وفي «السرائر (٥) والروضة (٦) وأطعمة المسالك (٧) والتنقيح (٨) وطهارة جامع المقاصد (٩) والدلائل وشرحي الفاضل (١٠) والاستاذ (١١)» أيّده الله تعالى أنّها كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل. وهو ظاهر «الذكرى (١٢)» حيث جعل تطهيره من الميتة أولى وهو لا يناسب اللبن. وهو موافق «للصحاح (١٣) والجمهرة (١٤) والمجمع (١٥)» وهو المحكيّ عن أبي زيد (١٦). ولعلّه الأظهر من كلام الأكثر حيث عدّوها ممّا لا تحلّه الحياة والمفسرون له بهذا المعنى أكثر وأولى بالاعتبار والاعتماد والحكم بالطهارة وإن كانت السخلة ميتة كما صرّح به جماعة من الفقهاء.

__________________

(١) نهاية الإحكام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧٠.

(٢) كشف الالتباس : الطهارة في النجاسات ص ٦٩ س ٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٧٤.

(٤) كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٣.

(٥) السرائر : الصيد والذبائح ج ٣ ص ١١٢.

(٦) الروضة البهية : الأطعمة والأشربة ج ٧ ص ٣٠٦.

(٧) مسالك الأفهام : في الصيد والذبائح ج ٢ ص ٢٤٢ س ١٠.

(٨) التنقيح الرائع : الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ٤٣.

(٩) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٦٨.

(١٠) كشف اللثام : الطهارة ج ١ ص ٤٢٣ والأطعمة ج ٢ ص ٢٦٥ س ٢٢.

(١١) مصابيح الظلام : ج ١ ص ٤٤١ س ٩ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ٤.

(١٣) صحاح اللغة : ج ١ مادة «نفح» ص ٤١٣.

(١٤) جمهرة اللغة : ج ٢ مادة «حفن» ص ١٧٨.

(١٥ و ١٦) مجمع البحرين : ج ٢ مادّة «نفح» ص ٤٢٠.

٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الغنية» على ما في «الذخيرة (١)» الإجماع وكذا ظاهر «المنتهى (٢)» الإجماع وفي «شرحي الفاضل (٣) والاستاذ (٤)» أدام الله تعالى حراسته الإجماع. وفي «الدلائل والمدارك (٥)» أنّه ممّا قطع به الأصحاب وفي «الكفاية (٦)» نفى الخلاف. وفي «الذخيرة (٧)» عدم معروفيّة الخلاف. وإنّما نقلوا الخلاف عن الشافعي وأحمد (٨).

وفي «الذكرى (٩) وكشف الالتباس (١٠) والمدارك (١١)» أنّ الأولى غسلها عن مماسة الرطوبة. وإليه مال في «الروضة (١٢) والذخيرة (١٣)». وأوجبه المصنّف في «النهاية (١٤)» لإيجابه ذلك في البيضة. وكذا «شارح الموجز (١٥)» أوجب غسل الظاهر. ووجه ذلك ظاهر على القول بأنّها الكرش. ولو جعلناها عبارة عن الماء الأصفر فجريان الغسل فيه بعيد.

__________________

(١) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص ١٤٧ س ٤٥ والغنية (الجوامع الفقهيّة) في الذبائح ص ٥٥٧ س ٨.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٥.

(٣) كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٢.

(٤) مصابيح الظلام : ج ١ ص ٤٣٨ وص ٤٤١ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٧٣.

(٦) كفاية الأحكام : الطهارة في النجاسات ص ١١ س ٣٧.

(٧) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص ١٤٧ س ٤٥.

(٨) نقل عنهما في المنتهى : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٥ س ٣٥ وفي كشف اللثام : ج ١ ص ٤٢٢.

(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في النجاسات ج ١ ص ١٤.

(١٠) كشف الالتباس : الطهارة في النجاسات ص ٦٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١١) مدارك الأحكام : الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٧٤.

(١٢) الروضة البهية : الأطعمة والأشربة ج ٧ ص ٣٠٤ و ٣٠٥.

(١٣) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص ١٤٨.

(١٤) نهاية الإحكام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧٠.

(١٥) كشف الالتباس : الطهارة ص ٦٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

٩١

السادس : جلد الميتة لا يطهر بالدِباغ. ولو اتّخذ منه حوض لا يتّسع للكرّ نجس الماء فيه ، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر.

______________________________________________________

[في عدم تطهير جلد الميتة بالدباغ]

قوله قدس‌سره : (وجلد الميتة لا يطهر بالدباغ) هذا من ضروريّات المذهب كما في «شرح الاستاذ (١)» حرسه الله تعالى. والإجماع منقول في «الانتصار (٢) والناصريّات (٣) والخلاف (٤) والغنية (٥) وكشف الحق (٦)».

وفي «المنتهى (٧) والمختلف (٨) والدلائل» اتّفق علماؤنا إلّا ابن الجنيد. ومثله ما في «البيان (٩)» حيث قال : عندنا إلّا ابن الجنيد. وقريب منه ما في «الدروس (١٠)» حيث قال : وقول ابن الجنيد شاذّ ، وأشذّ منه قول الصدوق بالوضوء والشرب من جلد الميتة. وفي «الذكرى (١١)» أنّ فيه أخباراً متواترة. وكذا في «التذكرة (١٢)» ادّعى التواتر. وفي «جامع المقاصد (١٣)» أنّه المشهور بل هو إجماعي. وفي «الكفاية (١٤)

__________________

(١) مصابيح الظلام : شرح مفتاح ٧٧ ، ج ١ ص ٤٤١ س ٢٦. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٢) الانتصار : في الأشربة جلود الميتة ص ٢٠٦.

(٣) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة مسألة ٢٠ ص ٢١٨.

(٤) الخلاف : الطهارة مسألة ٩ ج ١ ص ٦٢.

(٥) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٩ س ٨.

(٦) المذكور في نهج الحق وكشف الصدق هو قوله : ذهبت الإمامية لا التصريح بالإجماع فتدبّر. راجع نهج الحق : ص ٤١٠ مسألة ٣.

(٧) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الأواني والجلود ج ١ ص ١٩١ س ٨.

(٨) مختلف الشيعة : الطهارة في الأواني والجلود ج ١ ص ٥٠١.

(٩) البيان : الطهارة في المطهرات ص ٤٠.

(١٠) الدروس الشرعيّة : الطهارة الدرس ٢٠ ج ١ ص ١٢٦.

(١١) ذكرى الشيعة : الصلاة في المطهّرات ص ١٦ س ١٢.

(١٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة الأواني والجلود ج ٢ ص ٢٣٥ مسألة ٣٢٨.

(١٣) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٦٨.

(١٤) كفاية الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٢ س ١.

٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والمفاتيح (١)» أنّه المشهور انتهى.

وعن أبي علي (٢) والشلمغاني (٣) أنّه يطهر بالدباغ ما كان طاهراً حين الحياة. ومنع أبو علي الصلاة فيه (٤).

وظاهر الصدوق طهارته وإن لم يدبغ أو نجاسته حكماً بمعنى عدم التعدّي ، لأنّه قال في «المقنع (٥)» ولا بأس أن يتوضّأ من الماء إذا كان في زِقّ من جلد ميتة. وأرسل في «الفقيه» عن الصّادق عليه‌السلام : «أنّه لا بأس أن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضّأ منه وتشرب ولكن لا تصلّ فيها» (٦).

والتطهير مذهب الشافعي وعطا والحسن والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير والأوزاعي والليث والثوري وابن المبارك وإسحاق. وروي عن عمر وابن عبّاس وعائشة (٧).

والتنجيس مذهب أحمد ومالك في إحدى الروايتين عن مالك. ونقل عن عمر وابنه عبد الله وعمران بن الحصين وعائشة (٨). ونقل الشيخ عن الزهري أنّه يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ (٩). وأبو حنيفة (١٠) طهر كلّ جلد إلّا الخنزير والإنسان وأبو يوسف (١١) كلّ جلد حتّى الخنزير. وهو رواية عن

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : الصلاة مفتاح ٧٧ ج ١ ص ٦٨.

(٢) نقل عنهما في الذكرى : الصلاة في المطهّرات ص ١٦ س ١٣ و ١٩.

(٣) نقل عنهما في الذكرى : الصلاة في المطهّرات ص ١٦ س ١٣ و ١٩.

(٤) نقل عنهما في الذكرى : الصلاة في المطهّرات ص ١٦ س ١٣ و ١٩.

(٥) المقنع : الطهارة ص ١٨.

(٦) من لا يحضره الفقيه : الطهارة باب المياه وطهرها .. ج ١ ص ١١.

(٧) نيل الأوطار : ج ١ ص ٧٥ والمجموع : ج ١ ص ٢١٧ والمغني (لابن قدامة) : ج ١ ص ٥٥.

(٨) المجموع : ج ١ ص ٢١٧ ونيل الأوطار : ج ١ ص ٧٤ ٧٥.

(٩) الخلاف : الطهارة مسألة ٩ ج ١ ص ٦١.

(١٠) لم يحك عن أبي حنيفة في غير التذكرة استثناء الإنسان وإنّما المحكيّ عنه في كتب القوم هو مجرّد استثناء جلد الخنزير راجع الخلاف : ج ١ ص ٦٠ مسألة ٩ والمجموع : ج ١ ص ٢١٧ ونيل الأوطار : ج ١ ص ٧٦ والمبسوط للسرخسي : ج ١ ص ٢٠٢ نعم ظاهر السرخسي الالتحاق وبقرينة كونه حنفياً يمكن القول بذلك إلى أبي حنيفة.

(١١) نقل عنه في نيل الأوطار : ج ١ ص ٧٦.

٩٣

فإن توضّأ منه جاز إن كان الباقي كرّا فصاعدا.

______________________________________________________

مالك (١). وبه قال داود (٢). ونقل الشيخ (٣) عن مالك أنّه قد يطهر بالظاهر دون الباطن ، فيصلّي عليه لا فيه ، ويستعمل في اليابس دون الرطب.

وصرّح جمهور الأصحاب أنّه لا يجوز الانتفاع به في وجه من الوجوه. نعم في «التذكرة (٤)» استشكل في الانتفاع به في اليابس ، ثمّ قال أقربه المنع. وفي «المنتهى (٥)» وفي جواز الانتفاع به في اليابس نظر أقربه المنع. ومنعه في «الذكرى (٦)» صريحاً. وكذا الشهيد الثاني (٧). وفي «شرح الاستاذ» أنّه ليس محلّ خلاف وإن وقع في الذخيرة نوع تردّد فيه وليس بمكانه (٨) ، انتهى.

قال الاستاذ (٩) : وأمّا الانتفاع بشي‌ء منه في الإحراق أو في تكميل سقف أو نحو ذلك فربما شكّ في شمول إطلاق الأدلة لمثل ذلك مع أنّ الأحوط الاجتناب.

قوله : (فإن توضّأ منه جاز الخ) قال الفاضل (١٠) : ولا يتوهمّ فساد الوضوء ، لكونه استعمالاً للميتة ، فهنا استعماله إنّما هو جعل الماء فيه لا إفراغه عنه ، انتهى.

ولو قيل : بأنّ التفريغ مأمور به والوضوء ضده والأمر بالشي‌ء يقتضي النهي

__________________

(١) المغني (لابن قدامة) : ج ١ ص ٥٥.

(٢) المجموع : ج ١ ص ٢١٧ ونيل الأوطار : ج ١ ص ٧٦.

(٣) الخلاف : الطهارة مسألة ٩ ج ١ ص ٦١ والمجموع : ج ١ ص ٢١٧.

(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الأواني والجلود ج ٢ ص ٢٣٦.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة في الفروع ج ١ ص ١٩٢ س ٧.

(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في المطهّرات ص ١٦.

(٧) روض الجنان : الطهارة في المطهّرات ص ١٧٢ س ١.

(٨) مصابيح الظلام : شرح مفتاح ٧٧ ج ١ ص ٤٤٢ س ١٧ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٩) لم نعثر عليه.

(١٠) كشف اللثام : الطهارة في بيان النجاسات ج ١ ص ٤٢٤.

٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

عن ضده ، فمع منع الضدّية أوّلاً إلّا على بعض الوجوه لا نسلم الاقتضاء على وجه يقتضي فساد الضد ، كذا قال الاستاذ (١) أيّده الله تعالى. قال : وربما قيل : بأنّ الاستعمال محرّم في الابتداء وأمّا ثبوته في الاستدامة فمحلّ بحث. قال : وفيه نظر. وترك الوضوء من هذا الماء أوفق بالاحتياط انتهى كلامه أدام الله حراسته.

__________________

(١) لم نعثر عليه.

٩٥

الفصل الثاني في الأحكام

يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول المساجد

______________________________________________________

الفصل الثاني في الأحكام

[في وجوب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للطواف]

قوله قدس‌سره : (والطواف) إجماعاً كما في حجّ «الخلاف (١) والغنية (٢)» وفي «المنتهى (٣)» أنّه قول أكثر أهل العلم. وفي «المدارك (٤)» نقل الإجماع فيه جمع من الأصحاب. وفي «الدلائل» ونقل فيه الإجماع.

[إزالة النجاسة عن المساجد والمشاهد والتربة الحسينية]

قوله : (ودخول المساجد) ظاهر مع التعدّي وعدمه كما صرّح به في

__________________

(١) الخلاف : الحج مسألة ١٢٩ ج ٢ ص ٣٢٢.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : الحج في الطواف ص ٥١٦ س ١١.

(٣) منتهى المطلب : الطهارة في النجاسات وأحكامها ج ١ ص ١٧١ س ٢١.

(٤) الّذي ورد في المدارك : ج ٨ ص ١١٤ هو قوله : أجمع علماؤنا كافّة على اشتراط الطهارة في الطواف وهذا يدلّ على أنّ الاتّفاق في المسألة إنّما هو في الطهارة الحدثيّة في الطواف وأمّا الطهارة الخبثيّة فقد قال في المدارك ج ٢ ص ٣٠٤ : وأمّا الطواف فقد ذهب الأكثر إلى اشتراط طهارة الثوب والجسد فيه انتهى. وليس في كلامه حكاية الإجماع عن واحد أو جمع.

٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

«التذكرة (١)» حيث قال : لو كان معه خاتم نجس وصلّى في المسجد لم تصحّ صلاته. وهو ظاهر كتب المصنّف (٢) والمحقّق (٣) لتعليق وجوب الإزالة فيها على مجرّد الدخول. وكذا في «البيان (٤) والروضة (٥)» بل صرّح المحقّق في «المعتبر (٦)» في آخر بحث الجنائز بذلك. ومثله المصنّف في «التذكرة (٧)» في بحث الجنائز ، ذكراه في مقام الردّ على ابن إدريس كما يأتي إن شاء الله.

وفي «الكفاية (٨)» نقل الشهرة في حرمة الإدخال ولو مع عدم التعدّي. وفي «السرائر (٩)» الإجماع على منع إدخال النجاسة المسجد. وظاهره العموم. وفي «الخلاف (١٠)» الإجماع على لزوم تجنّب المساجد النجاسة.

وفي «الدروس (١١) والذكرى (١٢) والموجز (١٣) وجامع المقاصد (١٤) وحاشية الميسي (١٥) وكشف الالتباس (١٦) والمسالك (١٧)» اشتراط التلويث والتعدّي في منع

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٨٢.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧١ س ٢١ ونهاية الإحكام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٨٠ وإرشاد الأذهان : الطهارة ج ١ ص ٢٣٩.

(٣) شرائع الإسلام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٥٣.

(٤) البيان : الطهارة في أحكام النجاسات ص ٤٠.

(٥) الروضة البهيّة : الطهارة ج ١ ص ٢٨٩.

(٦) المعتبر : الصلاة كيفية صلاة الميت ج ٢ ص ٣٥٦.

(٧) تذكرة الفقهاء : الصلاة / الصلاة على الميت ج ٢ ص ٨٢ مسألة ٢٢٥.

(٨) كفاية الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٢ س ١٧.

(٩) السرائر : الطهارة أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٣.

(١٠) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٦٠ ج ١ ص ٥١٨.

(١١) الدروس الشرعيّة : الصلاة درس ١٩ ج ١ ص ١٢٤.

(١٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٤ س ٢٧.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في إزالة النجاسات ص ٥٩.

(١٤) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٧.

(١٥) لم نعثر على كتابه.

(١٦) كشف الإلتباس : الطهارة في أحكام النجاسات ص ٧٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٧) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٢٤.

٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

إدخال النجاسة المساجد. وإليه مال في «المدارك (١)» لو تمّ أصل الحكم. وقوّاه في «الذخيرة (٢)». ووافقهم على ذلك كثير من متأخّري المتأخّرين (٣) استناداً إلى إجماع «الخلاف (٤)» وإجماع «الذكرى (٥)» على جواز دخول الحائض المسجد مع عدم انفكاكها غالباً عن النجاسة ، وكذا الصبيان.

وصرّح الشهيدان في أكثر كتبهما «كالبيان (٦) والدروس (٧) والذكرى (٨) والروضة (٩) والمسالك (١٠)» أنّ الحكم جار أيضاً في المصحف والضرائح المقدّسة.

وفي «جامع المقاصد (١١) وحاشية الميسي (١٢) والروض (١٣) والمسالك (١٤) والمدارك (١٥)» وغيرها (١٦) أنّه يلحق بالمسجد آلاته وفرشه. وربما ظهر من «المدارك (١٧)» الاتّفاق عليه.

وفي حدّ ما يجب تعظيمه ممّا يقرب من الضريح إشكال ، قال الاستاذ (١٨) : ولعلّ

__________________

(١) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٠٥ ٣٠٦.

(٢) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٥٦ السطر الأخير.

(٣) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ، ج ١ ص ٣٢٤ ، والحدائق : ج ٥ ص ٢٩٣ ، والرياض : الصلاة أحكام المساجد ج ٤ ص ٣٨٦.

(٤) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٥٩ ج ١ ص ٥١٨.

(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام المساجد ص ١٥٧ س ١٦.

(٦) البيان : الطهارة أحكام النجاسات ص ٤٠.

(٧) الدروس الشرعيّة : الطهارة درس ١٩ ج ١ ص ١٢٤.

(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٤ س ٣٣.

(٩) الروضة البهيّة : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٩.

(١٠) مسالك الأفهام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٢٤.

(١١) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٦٩.

(١٢) لم نعثر على كتابه.

(١٣) روض الجنان : الطهارة ص ١٦٥ س ٤.

(١٤) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٢٤.

(١٥) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٠٦.

(١٦) الروضة البهيّة : الصلاة أحكام المساجد ج ١ ص ٥٤٤ ، والحدائق : ج ٥ ص ٢٩٣.

(١٧) مدارك الأحكام : الصلاة أحكام المساجد ج ٢ ص ٣٠٦.

(١٨) لم نعثر عليه.

٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الأقوى الاقتصار على ما أحاط بالضريح من الروضة الّتي تسمّى الحضرة الشريفة.

وفي «المسالك (١) والدلائل» أنّه يلحق بالمصحف جلده وآلاته الخاصّة به. ونسب (٢) إلى الشهيد الأوّل أيضاً.

وفي «الدلائل» أنّ بعض الأصحاب مال إلى إجراء الحكم في الآلات مع الانفصال أيضاً.

وفي «المدارك (٣) والكفاية (٤) والذخيرة (٥)» نسبة الوجوب على الفور وأنّه كفائي إلى الأصحاب. وتوقّف فيهما في «المدارك (٦)».

وفي «الذكرى (٧)» أنّه لو أدخل النجاسة تعيّن عليه الإخراج. ويظهر من «المسالك (٨) والروض (٩)» منع ذلك.

ويبقى الكلام فيما يؤخذ من تراب الحسين عليه‌السلام من التُرَب والسُبَح فهل يجب إزالة النجاسة عنه أم لا؟ وعلى تقدير الوجوب كما صرّح به المقداد وأبو العبّاس والشهيد الثاني كما ستسمع هل لأنّها من ترابه أم لأنّها مأخوذة للصلاة مع كونها من ترابه؟ وهل يثبت لها الحكم إذا صلّى عليها أم قبل الصلاة؟ وعلى الأوّل ينبغي أن يجري في جميع ما يؤخذ من ترابه إلى غير بلده كالجِرار والأباريق والآجر وغيره ممّا يتّخذ من التراب ، وفيه بُعد. وعلى الثاني لو اتّخذنا سبحة أو

__________________

(١) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٢٤.

(٢) نسبه إليه في المدارك : ج ٢ ص ٣٠٦ وحاشية الارشاد (المطبوع مع غاية المراد) ج ١ ص ٨٢.

(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٠٦.

(٤) كفاية الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٢ س ١٨.

(٥) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٥٧ س ٣.

(٦) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٠٦.

(٧) ذكرى الشيعة : الطهارة في أحكام المساجد ص ١٥٧ س ١٨.

(٨) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٢٤.

(٩) روض الجنان : الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٦٥ س ٧.

٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

تربة من مشهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو أمير المؤمنين عليه‌السلام وصلّينا عليها أو سبّحنا بالسبحة أنّه لا يجب إزالة النجاسة عنها وليس كذلك ، ولكنّهم إذا كانوا لا يوجبون إزالة النجاسة عمّا عدا الضرائح ممّا قاربها فبالأولى أن لا يوجبوه عمّا أُخذ من ترابه من مقدار فرسخ أو أكثر أو أقلّ. ولو كان وضعه في حضرته يوجب الاحترام لجرى ذلك في فرشه وآلاته مما صلّي عليه أو لم يصلّ ، فلعلّ المدار على ما ينافي التعظيم وعلى ما ادّعاه في «التنقيح» وأخبار الباب (١) ، فإنّه قد ورد الحثّ على أخذ التُرَب والسُبَح من ترابه عليه‌السلام للصلاة وأخذه للاستشفاء والأمر بتعظيمها إذا أُخذت على هذين الوجهين وستسمع ما في التنقيح وقد عظّمها الأئمّة عليهم‌السلام فعلاً وقولاً إذا أُخذت كذلك. فما أخذ للاستشفاء أو للحفظ أو للتسبيح بها والصلاة عليها أو لكتابة الكفن بها أو جعلها مع الميّت كان محترماً ، سواء اخذ من الضريح أو من خارجه ووضع عليه أو من باقي الحرم بالدعاء وبدونه إذا اخذت على أحد هذه الوجوه ، لأنّ واحداً منها لا ينفكّ عن قصد التعظيم ويصحّ الاستشفاء بجميعها.

ولم أجد من تعرّض لذلك سوى أبي العبّاس في «المهذّب (٢)» والشهيد الثاني في «الروضة (٣)» فأثبتا الاحترام لثلاثة أشياء لا غير : وهي ما اخذ من الضريح المقدّس وما وضع عليه مطلقاً كما هو ظاهر المهذّب وبه صرّح بعض الأفاضل (٤) أو من الحرم كما هو ظاهر «الروضة (٥)» أو صريحها ، وما أخذ من باقي الحرم بالدعاء والختم عليه كما في «المهذّب (٦)» ولم يذكر الختم في الروضة.

وقضية كلام «المهذّب» (٧) أو صريحه أنّ ما أخذ للاستشفاء من غير الضريح

__________________

(١) الوسائل : ب ٥٩ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٩٥ ، كامل الزيارات : ص ٢٧٤ ٢٨٦.

(٢ و ٦ و ٧) المهذّب البارع : الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ٢٢٠.

(٣) الروضة البهيّة : الأطعمة والأشربة ج ٧ ص ٣٢٧.

(٤) لم نعثر في كلام أحد من الفضلاء التصريح بذلك غير ما حكاه الشارح في المقام.

(٥) الروضة البهية : الأطعمة والأشربة ج ٧ ص ٣٢٧.

١٠٠