مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٥

وليس مبطلا.

______________________________________________________

إجماعا فإمّا أن يتوضّأ ويبني كما في الخبر وإمّا أن يرفع اليد أولا ويتمّ الصلاة ويبني على أنّه ليس بحدث ، لأنّ المطلق ينصرف إلى الشائع المتعارف ثمّ قال : والأحوط الوضوء والإعادة ما لم يتحقّق حرج ، ثمّ قال : والشيخ الكبير الّذي اعتاد أكل الأفيون وعرض له النعاس في أوقات صلاته فإنّه لا يجب عليه الترك إذا تضرّر به قال : وإذا أمكن هؤلاء العلاج وتركوه إهمالا ومسامحة ، فلا شكّ في الإثم واستحقاق العقاب ويمكن أن تكون عبادته باطلة ، لأنّه ما اعتد لصحتها ثمّ قال : ويمكن أن يقال إنّه حال الصلاة لا يمكنه ذلك فأشبه ما لو أكل ما أورث هذه الأمراض عمدا أو قطع يده (١) إلى آخر ما ذكر.

هذا ، وليعلم أنّه يجب عليه التحفظ من نجاسة ثَوبه أو بدنه. فإن أهمل مع الإمكان وتعددت النجاسة أعاد. وإن أمكنه التحفظ من الحدث إذ اختصر الصلاة أو جلس أو اضطجع وأومأ للركوع والسجود وجب كما في «السرائر (٢)».

وليعلم أنّ السلس والمبطون لا يتوضّئان إلّا عند الشروع فيها كما نصّ عليه المصنّف وغيره (٣) ، لأنّهما إن قدّما لا يكون هناك دليل على العفو عن الحدث المتجدّد وتردّد في «نهاية الإحكام (٤)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وليس مبطلا) أي وإن اعتقد المشروعيّة والجزئيّة وقد تقدّم الكلام فيمن كرّر المسح معتقدا مشروعيّته والحكم هنا حينئذ كالحكم هناك من دون تفاوت. وفي «الخلاف (٥)» هناك أنّه لا خلاف في

__________________

(١) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٢٨ س ٧ ٢١ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٢) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام المضطرين ج ١ ص ٣٥١.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٤.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٦٧.

(٥) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٩ مسألة ٢٧. لم نجد في الخلاف إلّا القول بالتحريم

٥٦١

ولو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة تطهّر دون العكس

______________________________________________________

صحّة الوضوء إذا كرر المسح. واحتمل في «كشف اللثام» هنا إبطال الوضوء إن اعتقد المشروعيّة والجزئية (١). قلت : وهو الوجه كما سلف بيانه.

[حكم من تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة تطهّر دون العكس) إجماعاً فيهما كما في «المنتهى (٢) وكشف اللثام (٣)» بل الأوّل إجماعي بين المسلمين كما في «المدارك (٤)» والثاني عليه إجماع «الخلاف (٥)» ولا نعرف فيه خلافا إلّا من مالك كما في «التذكرة» قال فإنّه قال : إذا شكّ في الحدث وتيقّن الطهارة تطهّر وهو أحد وجهي الشافعيّة. وقال الحسن البصري : إن كان في الصلاة بنى على اليقين وإن كان خارجها توضّأ (٦).

قال الشهيد في «الذكرى (٧)» إنّ اليقين والشكّ يمتنع اجتماعهما في وجود أمرين متنافيين في زمان واحد ، لأنّ يقين وجود أحدهما يقتضي يقين عدم الآخر والشك في أحدهما يقتضي الشكّ في الآخر ، ثمّ أجاب بحمل اليقين على الظنّ.

وأورد عليه بعض المتأخّرين بأنّه عند ملاحظة الاستصحاب ينقلب أحد طرفي الشكّ ظنّاً والطرف الآخر وهما ، فلم يجتمع الظنّ والشكّ في الزمان

__________________

والبدعة وإنّما الّذي صرّح بعدم بطلان الوضوء به ، الشهيد في الذكرى وابن إدريس في السرائر. راجع الخلاف : ج ١ ص ٧٩ و ٨٧.

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٤.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ٢ ص ١٤٢.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٤.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥٤.

(٥) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٣ مسألة ٦٥.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢١٠.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٨ س ٣٣.

٥٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الواحد. واجيب بأنّ المراد بالشكّ في هذا المقام ما قابل اليقين كما تفهمه جملة الاستدراك في قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : «ولكن ينقضه بيقين آخر» بل قال : هذا المعنى هو الموافق لنصّ أهل اللغة وأمّا إطلاقه على تساوي الاعتقادين فهو اصطلاح بعض أهل المعقول قال : وحينئذ فالشكّ بالمعنى المذكور وهو مطلق التجويز من طرفي النسبة لا انقلاب فيه عند ملاحظة ذلك الاستصحاب ولا يرفع تيقّنه. قال : ولذا لم يعبر الشهيد بلفظ الانقلاب (١).

وأجاب صاحب «المدارك» بحمل الحدث هنا على ما تترتّب عليه الطهارة أعني نفس السبب لا الأثر الحاصل من ذلك ، قال : وتيقّن حصوله بهذا المعنى لا ينافي الشكّ في وقوع الطهارة بعده وإن اتّحد وقتهما (٢) ، انتهى.

واعترضه في «حاشية المدارك» قال : إذا اعتبرت كون زمان الطهارة فلا مانع من أن يجعل الحدث بمعنى الأثر الحاصل البتّة كيف وهذا المعنى لازم للمعنى الأوّل لا ينفكّ عنه إلى أن تتحقّق الطهارة. فالإيراد من أصله فاسد ، فإنّ قولك في زمان واحد إن جعلته متعلّقا بقولك وجود فهو فاسد قطعا وإن جعلنا الحدث بالمعنى الأوّل ، لأنّه أيضاً مناف للطهارة قطعا. فيمتنع اجتماعهما في زمن واحد وإن جعلته متعلّقا بقولك اجتماعهما ، فلا مانع أصلا ، لأنّ الحدث المتيقّن مقدّم على الطهارة المشكوك فيها قطعاً فتدبّر (٣) ، انتهى. وحاصله التزام اجتماع الشكّ واليقين في زمان واحد مع تعدّد زمان متعلقيهما كأن يتيقّن الآن حصول الحدث في زمان ماض أعم من أن يراد بالحدث نفس السبب أو الأثر المترتّب ، ثمّ يشكّ أيضاً في ذلك الآن في وقوع طهارة متأخّرة عن زمان ذلك الحدث ، سواء اريد بالطهارة نفس الوضوء أو أثره المترتّب عليه. ولا شك أنّ اجتماع اليقين والشكَّ هنا في زمن

__________________

(١) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٩٨.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥٣.

(٣) حاشية مدارك الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ٤٢ س ١٣ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم : ١٤٧٩٩).

٥٦٣

وإن تيقّنهما متحدين متعاقبين وشكّ في المتأخر ، فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهّر وإلّا استصحبه

______________________________________________________

واحد مما لا شكّ فيه ، لعدم تناقض متعلّقيهما ، لاختلاف زمانيهما.

[حكم من تيقّن الطهارة والحدث وشكّ في المتأخّر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تيقّنهما متّحدين متعاقبين وشكّ في المتأخر ، فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهّر وإلّا استصحبه) اختلف الأصحاب في المسألة على أقوال :

الأوّل : ما ذهب إليه الصدوق (١) والمفيد (٢) والشيخ (٣) ومن تأخّر (٤) عنهم ممن تعرّض لهذا الفرع إلى زمن المحقّق من أنّه إذا تيقّن الطهارة والحدث وشكّ في اللاحق (السابق خ ل) وجب عليه الوضوء ليزول الشكّ عنه ويدخل في صلاته على يقين من الطهارة. فقد أطلقوا القول بإعادة الطهارة كما أشار إليه المصنّف في «المختلف» حيث قال : أطلق الأصحاب القول بإعادة الطهارة (٥). وفي «الذكرى (٦)» نسب القول بالإعادة إلى الأصحاب غير مرّة. وفي «جامع المقاصد (٧) والمدارك (٨)» إلى المتقدّمين ونسبه في «التذكرة» إلى أكثر علمائنا قال قال أكثر علمائنا : يعيد

__________________

(١) المقنع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص ٧.

(٢) المقنعة : كتاب الطهارة في باب صفة الوضوء .. ص ٥٠.

(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر من ترك الطهارة متعمداً أو ناسياً ج ١ ص ٢٤.

(٤) المراسم : كتاب الطهارة في كيفيّة الطهارة الصغرى ص ٤٠ ، السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٤ ، الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص ٣٧.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠٨.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٨ س ٢٥.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٥.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥٤.

٥٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الطهارة مطلقاً (١). ونسبه إلى المشهور جماعة (٢) ووافقهم على ذلك المحقّق في «الشرائع (٣) والنافع (٤)» والمصنّف في «الإرشاد (٥)» والشهيد في «الذكرى (٦) واللمعة (٧) والدروس (٨) والبيان (٩)» إلّا أنّه قال في الأخيرين : لو أفاد التعاقب استصحابا بنى عليه. وعليه استقرّ رأي الشهيد الثاني بعد أن فصّل في «المسالك (١٠)» ما فصّل. وكذا سبطه في «المدارك (١١)».

ويظهر من «كشف اللثام (١٢)» وغيره (١٣) أنّ إطلاق المشهور مقيّد بعدم علمه حاله قبل زمانهما. وبه قيّد الشهيد الثاني عبارة «الشرائع» الّتي هي عبارة المشهور.

هذا ، ويظهر من إطلاق القدماء أنّه يعيد الطهارة وإن خرج الوقت كما لو شكّ الآن في المتأخّر منهما بالأمس. وإليه يشير كلام الشهيد في «قواعده (١٤)» وهو الموافق للقواعد ، لأنّ الوضوء شرط وجودي ولكن قال الأستاذ الشريف في

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢١١.

(٢) منهم العلامة في منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء وتوابعه ج ٢ ص ١٤١ ، والهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٤ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٣ س ٧.

(٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٤.

(٤) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٧.

(٥) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب الوضوء ج ١ ص ٢٢٤.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٨ س ٣٠.

(٧) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٤.

(٨) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٤.

(٩) البيان : كتاب الطهارة في بيان أحكام الغسل ص ١٢.

(١٠) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٤٤ ٤٥.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥٤ ٢٥٦.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٤.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٦.

(١٤) لم نجد هذه الإشارة في قواعده حسبما تفحصنا عنها فيه وتصفحناه.

٥٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«الهداية (١)» لو شكّ في الطهارة بعد الفراغ مضت صلاته مطلقاً واستأنف الطهارة لما يستأنف.

الثاني : ما ذهب إليه المحقّق في «المعتبر (٢)» من أنّه يبني على خلاف السابق فإنّه إن كان الطهارة علم بانتقاضها وهو شاكّ في ارتفاع الناقض وإن كان الحدث علم بارتفاعه وهو شاكّ في انتقاض الرافع.

وردّه جماعة (٣) بأنّه عالم بارتفاع ناقض السابق أو رافعه.

وقال المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» والأصحّ البناء على الضد إن لم يقطع بالتعاقب وإلّا أخذ بالنظير ، ولو لم يعلم حاله قبلهما تطهّر (٤). ومثله قال في «الجعفريّة (٥)» وقال في «حاشية الشرائع» الأصحّ التفصيل بأن يقال : إن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهّر وإن علم فإن جوز توالي حدثين أو توالي طهارتين أخذ بضدّ ما قبلهما وإن قطع بتعاقب الحدث والطهارة أخذ بمثل ما كان قبلهما (٦) ، انتهى. ولعلّ الظاهر منه موافقة المصنّف هنا ، فليتأمّل.

الثالث : ما ذهب إليه المصنّف هنا وفي «التذكرة (٧) والمختلف» وهو العمل بما علمه من حاله قبلهما. قال في «المختلف» ما نصّه : إذا تيقّن عند الزوال أنّه نقض طهارة وتوضّأ عند حدث وشكّ في السابق ، فإنّه يستصحب حاله السابق على الزوال ، فإن كان في تلك الحال متطهّرا فهو على طهارته ، لأنّه تيقّن أنّه نقض

__________________

(١) لا يوجد كتابه لدينا.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ١٧١.

(٣) منهم السيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥٥ ، والنهدي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٥ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في مستحبّات الوضوء ص ٤٣ س ٣٨.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٧.

(٥) الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٨٨.

(٦) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ١٠ س ٩. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٦٥٨٤).

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢١١.

٥٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

تلك الطهارة ثمّ توضّأ ولا يمكن أن يتوضّأ من حدث مع بقاء تلك الطهارة ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه ، فلا يزول اليقين بالشكّ. وإن كان قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث ، لأنّه تيقّن أنّه انتقل عنه إلى الطهارة ثمّ نقضها والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها (١).

وأورد عليه في «الذكرى (٢) وجامع المقاصد (٣)» أنّه يجوز توالي الطهارتين وتعاقب الحدثين ، فلا يتعيّن تأخّر (تعقب خ ل) الطهارة في الصورة الاولى والحدث في الصورة الثانية.

قال في «المدارك» وهذا الإيراد فاسد ، فإنّ عبارته رحمه‌الله ناطقة بكون الحدث ناقضاً والطهارة رافعة وذلك مما يدفع احتمال توالي الحدثين وتعاقب الطهارتين (٤). قال في «حاشية المدارك» بل صرّح العلّامة بهذا الجواب لمّا اعترض البيضاوي على عبارته في «القواعد» : بأنّ الاستصحاب انقطع يقينا ، فالموافق للقواعد مراعاة اليقين الحاصل المضادّ للحالة السابقة لا الحالة السابقة ، فأجاب : بأنّي ما استدللت بالاستصحاب إلى آخر ما أجاب (٥) ، انتهى ما ذكره الأستاذ أدام الله حراسته.

وأورد عليه في «الذكرى (٦) والمدارك (٧)» وغيرهما (٨) أنّ هذا التخصيص يخرج المسألة إلى اليقين فإيراد كلامه رحمه‌الله تعالى قولا في المسألة ليس

__________________

(١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠٨.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٨ س ٢٤.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٦.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥٦.

(٥) حاشية مدارك الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ٤٢ س ١٨ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٧٩٩).

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٨ س ٢٦.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥٦.

(٨) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٤٠٣.

٥٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

على ما ينبغي.

قال في «حاشية المدارك» هذا غير وارد ، لأنّ المسألة تتصوّر بصورتين : الاولى : أن يكون الحدث الناقض والطهارة الرافعة كلّ واحد منهما واحداً غير متعدّد على اليقين. والثانية : وقوع كلّ واحد منهما على اليقين في الجملة ، فالقدر المتيقّن واحد مع احتمال الزيادة باحتمال أن يكونا متّحدين أو متعددين لا يقين في واحد منهما ، فكأنّهم حملوا عبارته في «المختلف» على الصورة الاولى وغفلوا عن أنّه يلزم على هذا أن يكون قوله رحمه‌الله تعالى : ونقض الطهارة الثانية مشكوك فلا يزول اليقين بالشك ، لغوا محضا. وكذا يكون قوله : والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها ، لغواً ، بل ويفيدان خلاف المطلوب ، لأنّ هاتين الكلمتين صريحتان في التمسك بالاستصحاب ، وغير خفيّ أنّ مراده الصورة الثانية واليقين الحاصل بوقوع حدث ناقض في الجملة وطهارة رافعة كذلك لا ينفع إلّا بضميمة الاستصحاب كما لا يخفى على المتأمّل. فكان ما ذكره قولا في المسألة بالنسبة إلى أحد شقوقها ، فتأمّل (١) ، انتهى.

ولعلّه إلى ذلك أشار المحقّق الثاني حيث قال : وما قيّده به حقّ إلّا أنّه خروج عن المسألة إمّا إلى غيرها أو إلى بعض أفرادها (٢) ، انتهى.

وبعض الناس (٣) حمل كلامه على الشكّ من أوّل الأمر.

والمراد من قوله متّحدين في «عبارة الكتاب» كونهما متّحدين في العدد أي مستويين كحدث وطهارة أو حدثين وطهارتين وعلى هذا القياس فإنّهما إذا استويا في العدد اتحدا فيه كما صرّح به في «جامع المقاصد (٤)» وأشار إليه في

__________________

(١) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ٤٢ س ١٩ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٧٩٩).

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٧.

(٣) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ٢ ص ٤٠٣.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٥.

٥٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

«كشف اللثام (١)» والمراد بكونهما متعاقبين كون كلّ طهارة من متعلق الشك عقيب حدث لا طهارة اخرى وكل حدث عقيب طهارة لا حدث آخر. وإنّما اعتبر الاتحاد والتعاقب ، لأنّه بدونهما لا يطرد الأخذ بمثل ما كان قبلهما ، لأنّه لو زاد عدد الطهارة مثلا على الحدث وكان قبلهما محدثا لم يكن الآن محدثا. والمراد بالاستصحاب لازم الاستصحاب وهو البناء على نظير السابق ، كما نقل عنه ، كما عرفت (٢). وكما في «جامع المقاصد (٣)» قال في «كشف اللثام» معنى استصحبه استلزم يقينه ، ذلك كونه على مثل السابق عليهما أو بنى على مثل السابق كأنّه استصحبه ، لأنّه إن علم السابق عليهما بلا فصل فهو عالم بأنّه على مثله وإن علم السابق عليهما بفصل أو احتمال فصل ، فإن كان الطهارة علم بانتقاضها وارتفاع ناقضها وهو شاك في ارتفاع الناقض ، وإن كان الحدث علم بارتفاعه وانتقاض رافعه وهو شاكّ في ارتفاع الناقض (٤) ، انتهى.

وفي «المنتهى» قال أولاً : لو تيقّن الطهارة والحدث معا وشكّ في المتقدّم ، فالمشهور عند أصحابنا الإعادة. وهو الأقوى عندي وأحد قولي الشافعي ، ثمّ نقل عن الشافعي الرجوع إلى الزمان السابق على تصادم الاحتمالين ، فإن كان حدثا بنى على الطهارة وإن كان متطهّراً بنى على الحدث ثمّ ضعّفه ، ثمّ قال فرع : لو تيقّن أنّه وقت الزوال نقض طهارته وتوضّأ عن حدث وشكّ في السابق ، فهاهنا الوجه استصحاب حاله السابق على الزوال إلى آخر (٥) ما ذكره. ولعلّه أراد بهذا الفرع الأخير ما ذكره هنا في الكتاب ، فتأمّل.

وفي «التذكرة» حكى الوجوه الثلاثة عن العامّة ، لكنّه علّل وجه البناء على

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٤.

(٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠٨.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٧.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٤.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء وتوابعه ج ٢ ص ١٤١ ١٤٢.

٥٦٩

ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده ، فإن جفّ البلل استأنف

______________________________________________________

الضد باحتمال تجديد الطهارة في صورة سبق الطهارة ، وهذا خلاف ما ذكره المحقّق. قال في «التذكرة» وقيل إن سبق له وقت يعلم حاله بنى على ضدّ تلك الحال ، فلو علم أنّه قبل الزوال كان متطهّراً فهو الآن محدث ، لأنّ تلك الطهارة بطلت بالحدث الموجود بعد الزوال ، والطهر الموجود بعده يحتمل تقدّمه على الحدث لامكان التجديد ، وتأخّره فلا يرتفع ، ولو لم يكن من عادته التجديد فالظاهر أنّه متطهّر بعد الحدث فتباح له الصلاة. قال : وإن كان قبله محدثاً فهو الآن متطهّر ، لارتفاعه بالطهر الموجود بعد الزوال والحدث الموجود يحتمل سبقه ، لإمكان توالي الأحداث وتأخّره فلا تبطل طهارة متحقّقة بحدث موهوم. ثمّ إنّه نقل القول بمراعاة الاستصحاب وعلّل الاستصحاب بسقوط حكم الحدث والطهارة الموجودين بعد التيقّن ، لتساوي الاحتمالين فيهما فيتساقطان فيرجع إلى المعلوم أوّلاً (١) ، انتهى. فتأمّل فيه ، لأنّه تيقّن الخروج عن ذلك السابق إلى ضدّه ، فكيف يبني على ما علم الخروج منه. وجاء في «الروضة (٢)» في المقام مباحث مختلة النظام عند التحقيق والنظر التام. ونحوه ما جاء في «الرياض (٣)».

[فيمن تيقّن ترك غسل عضو من أعضاء الوضوء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تيقنّ ترك عضو أتى به وبما بعده ، فإن جفّ البلل استأنف) هذا مذهب الأصحاب كما في

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢١١.

(٢) لم نعثر في الروضة في المقام على أبحاث مختلّة النظام بل كلّ ما ذكره هنا مختصر ما جي‌ء في سائر الكتب في هذا المقام فراجع الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٣٣ ٣٣٦.

(٣) الظاهر أنّه رياض المسائل وحياض الدلائل لشيخ صاحب الحدائق الّذي حكى عنه في الشرح كراراً وهو غير موجود بأيدينا بل الظاهر أنّه لم يطبع قطّ.

٥٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

«الذكرى (١)» وفي «شرح المفاتيح (٢)» أنّه إجماعي.

وقال في «التذكرة» لو تيقّن ترك عضو أتى به وبما بعده مطلقاً بلا خلاف. ولو جفّ السابق استأنف. ومن أسقط الترتيب أوجب الإتيان بالمنسيّ خاصّة ، ومع الجفاف يجب الجميع عند من أوجب الموالاة (٣) ، انتهى.

ونقل في «المختلف (٤) والذكرى (٥)» أنّ أبا علي قال : لو بقي موضع لم يبتلّ ، فإن كان دون الدرهم بلّها وصلّى وإن كانت أوسع أعاد على العضو وما بعده ، وإن جفّ قبله استأنف. قالا : وذكر أنّه حديث أبي أمامة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وزرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام وابن منصور عن زيد بن علي عليه‌السلام. قال في «الذكرى» إنّ الأصحاب لم يعتبروا مذهب أبي علي والأخبار لم تثبت عندهم (٦). وقال في «المختلف» ولا أعرف هذا التفصيل لأصحابنا وإنّما الّذي تقتضيه اصول المذهب وجوب غسل الموضع الذي تركه سواء كان بسعة الدرهم أو أقلّ ، ثمّ يجب غسل ما بعده من أعضاء الطهارة والمسح مع بقاء الرطوبة ووجوب استئناف الطهارة مع عدمها ، ولا يجب غسل جميع ذلك العضو ، بل من الموضع المتروك إلى آخره إن أوجبنا الابتداء من موضع بعينه والموضع خاصة إن سوّغنا النكس (٧). قال في «الذكرى» هذا إشارة إلى الخلاف في كيفيّة غسل الوجه واليدين ولك أن تقول هب أنّ الابتداء واجب من موضع بعينه فلا يلزم غسله وغسل ما بعده إذا كان قد حصل الابتداء ، للزوم ترتيب أجزاء العضو في الغسل فلا يغسل لاحقا قبل سابقه وفيه

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٢ س ٣.

(٢) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٧ س ١١ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢١٣.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠٧ ٣٠٨.

(٥ و ٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٦ س ٦ و ٨.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠٧.

٥٧١

ولو شكّ في شي‌ء من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله وإلّا فلا التفات في الوضوء والمرتمس والمعتاد على إشكال

______________________________________________________

عسر منفي بالآية (١). قال في «كشف اللثام» ولا بأس بما قاله (٢) ، انتهى. ثمّ قال في «الذكرى» قال ابن بابويه : سئل أبو الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضّأ موضع لم يصبه الماء؟ فقال : «يجزيه أن يبلّه من بعض جسده» (٣) قال في «كشف اللثام» وأسند نحوه في «العيون» عن محمد بن سهل عن أبيه عن الرضا عليه‌السلام (٤). قال الأستاذ في شرحه قد يقال إنّ الصدوق قائل بمضمونها لما قاله في أوّل الفقيه (٥) قال في «الذكرى» فان اريد بلّه ثمّ الإتيان بالباقي فلا بحث وإن اريد الاقتصار عليه أشبه قول ابن الجنيد (٦). قال في «كشف اللثام» يحتمل أن لا يكون شرع في غسل اليد فضلا عمّا بعده (٧). وفي «شرح المفاتيح» أنّها حملت على صورة الشكّ والوهم بأنّ وجد الموضع يابساً فتوهّم عدم الإصابة قال : ويمكن الحمل على السهو قبل الفراغ من الوجه أو على كثير الشك بقرينة الإتيان بصيغة المضارع. وهو يفيد الاستمرار (٨).

[حكم من شكّ في أفعال الوضوء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو شكّ في شي‌ء من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله) تنقيح البحث في المقام يتمّ

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٦ س ١٠.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٦.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٦ س ١١.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٦.

(٥) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٧ س ١٤ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٦ س ١٢.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٦.

(٨) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٧ س ١٥ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

٥٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ببيان امور :

الأوّل : إنّه إذا شكّ كذلك لا يجب عليه الاستئناف إجماعا كما في «شرح المفاتيح (١)».

الثاني : إنّه إذا شكّ وكان على حال الوضوء أي مشتغلا بأفعاله يجب عليه الإتيان بالمشكوك فيه إجماعاً كما في «شرح المفاتيح» ونقل حكايته عن جماعة (٢) ولم أجد الناقل له لكنّه معلوم. نعم نفى عنه الخلاف في «المفاتيح (٣) والحدائق (٤)» وربما ظهر من الصدوق الخلاف في المقنع حيث قال : ومتى شككت في شي‌ء وأنت في حال اخرى فامض ولا تلتفت إلى الشك (٥) ، لكنّه في «الفقيه (٦) والهداية (٧)» على المشهور لكن موثقتي محمد (٨) وابن أبي يعفور (٩) دالّتان على خلاف ما عليه الأصحاب. ومثلهما رواية أبي بصير (١٠). وقد تأوّلها الأستاذ في شرحه (١١) بتأويلات قريبة.

الثالث : إنّه إذا كان قد فرغ وانصرف عن حاله لم يلتفت إلى الشكّ ، كذا قال

__________________

(١ و ٢) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٥ س ٣ ٥ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٣) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٤٩.

(٤) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٩١.

(٥) المقنع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص ٧.

(٦) من لا يحضره الفقيه : باب في من ترك الوضوء أو بعضه أو شكّ فيه ذيل الحديث ١٣٦ ج ١ ص ٦٠.

(٧) الهداية : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص ١٧.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٣ ج ٥ ص ٣٣٦.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٤٢ من أبواب الوضوء ح ٢ ج ١ ص ٣٣٠.

(١٠) الوافي : باب الشكّ في أجزاء الصلاة ح ٧٤٦٦ ج ٨ ص ٩٤٩.

(١١) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٥ س ٢١ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

٥٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

في «المنتهى» ثمّ قال : وهو إجماع (١). وفي «الإيضاح (٢)» نقل الإجماع أيضاً. وفي «التذكرة (٣)» نسب الخلاف إلى الشافعي وفي «شرح المفاتيح (٤)» أنّه ادّعى عليه الإجماع ، لكنّهم اختلفوا في معرفة الفراغ :

فمنهم من قال : إنّه الفراغ من الوضوء ، فلو فرغ منه وإن بقي في محلّه لا يلتفت وأنّ التقييد في الأخبار بالقيام والصيرورة إلى حال اخرى إنّما خرج مخرج الغالب ، لأنّ الغالب أنّ المتوضّئ يقوم من محلّه أو يتشاغل بحالة اخرى. فالحال الّتي يتلافى المشكوك فيها عندهم عبارة عن حال الاشتغال بالوضوء. ولعلّ المصنّف هنا أراده. وبه صرّح في «نهاية الإحكام (٥) وجامع المقاصد (٦) وحاشية الشرائع (٧) والروض (٨) والمسالك (٩) والمقاصد العليّة (١٠) والمدارك (١١)». واستظهره في «رياض المسائل (١٢)» وحمل الأخبار وعبارات قدماء الأصحاب على الخروج مخرج الغالب. وفي «الروضة والمدارك» أنّه إجماعي. قال في «المدارك» وأمّا عدم الالتفات إلى الشكّ في شي‌ء من أفعال الوضوء بعد الانصراف من أفعاله

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء وتوابعه ج ٢ ص ١٤٣.

(٢) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٤٢.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢١٢.

(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٥ س ١٨ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الشكّ ج ١ ص ٦٠.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٧.

(٧) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ١٠ س ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٦٥٨٤).

(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ٤٣ س ١٤.

(٩) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٤٥.

(١٠) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٥٥ س ٢ وص ٦١ س ٨ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥٧.

(١٢) نقله عنه في الحدائق : الشك في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٩٣.

٥٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وإن لم ينتقل عن محلّه فإجماعي (١). ومثله قال في «الروضة (٢)» ونسبه في «مجمع الفائدة والبرهان (٣)» إلى ظاهر الأصحاب ، لكنّه توقّف فيه. وفي «المدارك» بعد أن اختار ما ذكرناه عنه ونقل الإجماع قال : وقد يشكل مع تعلّق الشكّ بالعضو الأخير لعدم تحقّق الإكمال والأحوط تداركه قبل الانصراف ومنه الجلوس وإن لم يطل زمانه على الأظهر (٤) ، انتهى. وقد يقال (٥) إنّ الظاهر تحقّق الإكمال بمجرّد أن يجد نفسه غير مشتغل بأفعال الوضوء بعد تيقّن التلبس به ، فحينئذ لو طرأ الشكّ لم يعتدّ به ، لكن الأستاذ في «حاشيته (٦)» قطع بتعيّن التدارك لعدم الامتثال بدونه قطعا وعرفا. ويأتي عن «كشف اللثام» ما له نفع في المقام.

ومنهم من ظهر منه أنّ الفراغ هو القيام أو طول الجلوس ، فالحال الّذي يتلافى فيها عبارة عن البقاء في موضع وضوئه إلى أن يقوم أو يتشاغل بأمر آخر ما لم يطل القعود كما هو ظاهر «الفقيه (٧) والهداية والمقنعة (٨) والمراسم والوسيلة والسرائر والذكرى والدروس» وأظهرها ما في «الذكرى» حيث قال : ولو أطال القعود فالظاهر التحاقه بالقيام (٩). ومثله ما في «الدروس» لقوله ولو انتقل عن محلّه

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥٧.

(٢) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٣٢.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ١٢٢.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥٨.

(٥) الحدائق : ج ٢ ص ٣٩٤.

(٦) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ٤٣ س ٣ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٧٩٩).

(٧) من لا يحضره الفقيه : باب فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شكّ فيه ذيل الحديث ١٣٦ ج ١ ص ٦٠.

(٨) المقنعة : كتاب الطهارة في باب صفة الوضوء .. ص ٤٩.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٨ س ٦.

٥٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ولو تقديراً لم يلتفت (١) وأضعفها ما في «المراسم (٢) والوسيلة (٣)» قال فيهما : أو شكّ في الوضوء بعد ما قام عنه وفي «السرائر» لو كان العارض بعد فراغه وانصرافه من مغتسله وموضعه لم يعتد بالشكّ والغاه (٤). وعبارة «الهداية» بعد قيامه عن مكانه (٥). وعبارة المصنّف هنا لا تأباه كغيرها. وقد علمت أنّ المولى الأردبيلي توقّف وربما ظهر من «نهاية الإحكام» احتماله لقوله : الظاهر تعليق الإعادة وعدمها مع الشكّ في بعض الأعضاء على الفراغ من الوضوء وعدمه لا على الانتقال عن ذلك المحلّ (٦) وقوله : الظاهر ، ربما يظهر منه ما ذكرنا.

وقال في «كشف اللثام» عندي أنّ الانتقال وحكمه كطول الجلوس يعتبر في الشكّ في آخر الأعضاء دون غيره (٧).

وفي «شرح المفاتيح (٨)» بعد أن أيّد القول الأوّل أكمل تأييد ونسب فساد اشتراط القيام إلى الضرورة من الدين قال : إنّ الثاني أحوط خروجاً عن خلاف «الذكرى» ونسب أطال الله تعالى بقاه القول الأوّل إلى أكثر من نسبنا إلى ظاهره القول الثاني وقد عرفت عبارات بعضهم ويظهر منه أنّه لحظ عبارات اخر غير ما لحظنا.

هذا ، وقد صرّح المولى الأردبيلي (٩) أنّ عدم الالتفات إلى ما شكّ فيه وتركه رخصة لا أنّه يحرم فعله ويحتمل الثاني كما أشار إليه بعضهم وعبارة المصنّف غير نصّة في أحدهما.

__________________

(١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٤ درس ٤.

(٢) المراسم : كتاب الطهارة في كيفيّة الطهارة الصغرى ص ٤٠.

(٣) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان ما يقارن الوضوء ص ٥٣.

(٤) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٤.

(٥) الهداية : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص ١٧.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الشكّ ج ١ ص ٦١.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٧.

(٨) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٥ س ٢٧ وص ٢٩٦ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ١٢٢.

٥٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «نهاية الإحكام (١) والدروس (٢) والبيان (٣) وإرشاد الجعفريّة (٤) والمقاصد العليّة (٥)» أنّ الشك في النية كالشكّ في بعض الأعضاء. وقرّبه في «الذكرى (٦)» واستند في ذلك إلى أنّها فعل من أفعال الصلاة. قلت : والمصنّف في «نهاية الإحكام (٧)» يذهب إلى أنّها شرط في الطهارة. ونقل على ذلك الإجماع في «المنتهى (٨)» وغيره (٩). وقضية ذلك أنّ الشكّ في الشروط كالشكّ في الأعضاء لكن قضيّة احتجاجهم في الأعضاء قصرهم الحكم عليها ، وعليه فتظهر ثمرة النزاع في أنّ النيّة شرط أو جزء وقد أنكر الثمرة في «الذكرى (١٠)».

وفي «السرائر (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والذكرى (١٣) وجامع المقاصد (١٤) والمدارك (١٥) وحاشيته (١٦) وشرح المفاتيح (١٧) والحدائق (١٨)» أنّ كثير الشكّ ككثير

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الشك ج ١ ص ٦١.

(٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٤ درس ٤.

(٣) البيان : كتاب الطهارة في بيان أحكام الغسل ص ١٢.

(٤) المطالب المظفريّة.

(٥) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧) ص ٥٥ س ١٩.

(٦ و ١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٨ س ١٠.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٢٧.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ٢ ص ٧.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ١٨٤.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٨ س ١١.

(١١) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٢٤٨.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الشكّ ج ١ ص ٥٣٨ و ٥٣٣.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٧.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥٧.

(١٦) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في أحكام الشكّ ص ٤٠ س ٢١ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٧٩٩).

(١٧) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٦ س ٢٥ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١٨) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٩٥.

٥٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

السهو في الصلاة للعسر والحرج والرجوع في الكثرة إلى العرف كما في «جامع المقاصد (١)» مع احتمال تحقّقها بالثلاث. وإن كان الشكّ في بعض أعضاء الغسل ، فإن كان في غير الأخير لم يلتفت إذا انصرف عنه وإن لم ينتقل من مكانه لقول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيح زرارة «إذا شكّ وكانت به بلّة وهو في صلاته مسح عليه وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما أي بعض ذراعه أو بعض جسده ما لم يصب بلّة ، فإن دخله الشكّ وقد دخل في الصلاة فليمض ولا شي‌ء عليه (٢)» فتأمّل في دلالته وإن كان في الأخير وكان الغسل مرتبا ولم يعتد الموالاة فيه أتى به وإن انتقل عن حاله للأصل من غير معارض ، كذا قال في «كشف اللثام (٣)».

وفي «التذكرة» لو شكّ في شي‌ء من أعضاء الغسل يعيد عليه وعلى ما بعده إن كان في المكان أو بعد الانتقال بخلاف الوضوء لقضاء العادة بالانصراف عن فعل صحيح وإنّما يصحّ هناك لو أكمل الأفعال للبطلان مع الإخلال بالموالاة بخلاف الغسل ، ثمّ قال فيها أيضاً : وفي المرتمس ومن عادته التوالي إشكال من الالتفات إلى العادة وعدمه (٤) ، انتهى. فقد استشكل فيها في المرتمس والمعتاد كما استشكل هنا وهذا ممّا يؤيّد أنّ إشكاله هنا إنّما هو فيهما فقط لا في الوضوء كما صرّح في «الإيضاح (٥)» وظاهر «جامع المقاصد (٦)» وعن بعض فوائد الشهيد انّ الإشكال في المعتاد خاصّة (٧). وعن بعض فوائده (٨) أيضا انّ هذا الإشكال لا يتوجّه ، لأنّه إن حصل ظنّ الإيقاع بنى عليه وإلّا فلا فرق بينه وبين غيره وردّه في

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٧.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٤١ من أبواب غسل الجنابة ح ٢ ج ١ ص ٥٢٤.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٨.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢١٢.

(٥) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٤٣.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٨.

(٧ و ٨) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٨.

٥٧٨

ولو ترك غسل أحد المخرجين وصلّى أعاد الصلاة خاصّة وإن كان ناسياً أو جاهلا بالحكم. ويشترط طهارة محلّ الأفعال عن الخبث

______________________________________________________

«جامع المقاصد» بأنّ العادة تثمر الظنّ إلّا أنّ العمل بمطلق الظنّ ليس بمطرد بل المعتبر ما أقامه الشارع مقام العلم (١). وفي «كشف اللثام» إنّ الإشكال حقيقة في اعتبار هذا الظنّ (٢). وفي «حاشية الإيضاح (٣)» عن إملائه أنّ الأصحّ عدم الالتفات فيهما كما هو خيرة «جامع المقاصد (٤)».

وقال في «التذكرة» والتيمّم مع اتساع الوقت إن أوجبنا الموالاة فيه فكالوضوء وإلّا فكالغسل (٥) وقال في «جامع المقاصد» إنّ التيمم كالوضوء (٦) وفي «كشف اللثام» وفي حكم اعتبار الموالاة إيقاع المشروط بالطهارة (٧).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو ترك غسل أحد المخرجين الخ) تقدّم الكلام في هذا في الفروع الّتي ذكرها المصنّف في آخر المقصد الأوّل.

[في اشتراط طهارة محلّ الأفعال عن الخبث]

قوله قدس‌سره : (ويشترط طهارة محلّ الأفعال عن الخبث) إلّا إذا لم يمكن التطهير وقد مرَّ الكلام في ذلك في مبحث الجبائر وفي الفروع الّتي ذكرها المصنّف في آخر المقصد الأوّل أيضا وسيأتي له تتمّة إن شاء الله تعالى في آخر مبحث التيمّم وقد تقدّم أيضا في أوّل مباحث الجبيرة نقل الأقوال في أنّه هل

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٨.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٨.

(٣) لا يوجد كتابه لدينا.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٨.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢١٢.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٨.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٨.

٥٧٩

لا غيره.

______________________________________________________

يكفي ماء واحد أو لا بدّ من ماءين أي غسلين. وسيأتي تمام الكلام في بحث غسل الجنابة.

وهل يشترط إباحة المكان والماء؟ الأكثرون (١) على اشتراط ذلك في ظاهر الحال ولم يشترط المحقّق (٢) إباحة المكان وكذا صاحب «المعالم (٣)» وتلميذه الشيخ نجيب الدين (٤).

وكذا يشترط طهارة الماء وطهوريته كما هو مذهب الأكثر (٥) أيضا. وظاهرهم (٦) كما هو صريح بعضهم أنّه لا فرق في ذلك بين العامد والناسي وجاهل النجاسة. وظاهر صاحب «المعالم (٧)» كما هو صريح تلميذه (٨) أنّه لو توضّأ بالنجس جاهلا به أجزأه وقد تقدّم الكلام في ذلك كلّه.

قوله قدس‌سره : (لا غيره) أي لا يشترط في صحّتها طهارة غير محلّ الأفعال من الأعضاء إجماعاً كما في «نهاية الإحكام (٩) والدلائل (١٠)» وغيرهما (١١) كما سلف في آخر المقصد الأوّل وقد نقلنا هناك عبارة

__________________

(١) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٧٧.

(٢) المعتبر : كتاب الصلاة في المكان ج ٢ ص ١٠٨ ١٠٩.

(٣) الاثنا عشريّة : الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٥١١٢).

(٤) لا يوجد كتابه لدينا.

(٥) كنهاية الاحكام : كتاب الطهارة في الماء النجس ج ١ ص ٢٤٦ ، وذخيرة المعاد : ص ١٣٨ ، وجامع المقاصد : ج ١ ص ١٤٩ ، ومدارك الأحكام : ج ١ ص ١١٠.

(٦) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٧٠.

(٧) الاثنا عشريّة : الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٥١١٢).

(٨) لا يوجد لدينا كتابه.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الشكّ ج ١ ص ٦٢.

(١٠) لا يوجد كتابه لدينا.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٩.

٥٨٠