مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٥

ويستحبّ رشّ الثوب الّذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين

______________________________________________________

وهو الظاهر عند المصنّف في هذا الكتاب ، وفي «المنتهى (١)» أنّه أقرب ، ذكر ذلك في آخر بحث الجنائز كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

وفي «المعالم (٢)» أنّ كلّما حكم بنجاسته شرعاً فهو يؤثّر التنجيس في غيره أيضاً من الرطوبة عند جمهور الأصحاب لا نعرف فيه الخلاف إلّا من العلّامة وابن إدريس ، إلى آخر عبارته.

وصاحب «المفاتيح (٣)» على أنّ نجاسة الميتة حكميّة بمعنى أنّها لا تتعدّى إلى الملاقي ، كما قال ذلك في نجاسة الكافر ، لكن كلامه هنا لا يخلو من اضطراب.

قوله قدس‌سره : (ويستحب رشّ الثوب الّذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين) كما في «كتب المحقّق (٤)» وكذا «المهذّب (٥)» لكن ظاهره الوجوب. وفي «المراسم (٦)» زيادة الفأرة والوزغة ، وكذا «المقنعة (٧)» لكن ليس فيها الكافر. وفي «الوسيلة (٨)» زيادتهما مع الثعلب والأرنب وجسد الناصب والذمّي والكافر. وفي «المبسوط (٩)» زيادة الفأرة والوزغة والثعلب والأرنب ، وكذا

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في بيان غسل مسّ الأموات ج ١ ص ١٢٨ س ٢٢.

(٢) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات في ما يتحقّق معه التنجيس (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(٣) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٧٥ نجاسة المنيّ والدم .. ج ١ ص ٦٧.

(٤) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٤٣٩ وشرائع الإسلام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٥٤ والمختصر النافع : الركن الرابع في النجاسات ص ١٩.

(٥) المهذّب : الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ويلحق بها ج ١ ص ٥٢.

(٦) المراسم : الطهارة في تطهير الثياب .. ص ٥٦.

(٧) المقنعة : الطهارة ب ١٢ تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص ٧٠.

(٨) الوسيلة : الطهارة في أحكام النجاسات ص ٧٧.

(٩) المبسوط : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٧.

١٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

في «النهاية (١)» مع إسقاط الكافر (إلّا أنّه أسقط الكافر خ ل). وفي «الجامع (٢)» كلّ حيوان نجس.

ونصّ على الوجوب في «النهاية (٣) والوسيلة (٤)». وهو ظاهر الكتب الباقية إلّا «المبسوط» فإنّه نصّ فيه على استحباب نضح الثوب لإصابة كلّ نجاسة مع اليبس. وقصر الحكم في «التذكرة (٥) والمنتهى (٦) والتحرير (٧) ونهاية الإحكام (٨)» على الكلب والخنزير ، لوضوح سندهما.

وفرق الصدوق بين كلب الصيد وغيره فقال (٩) : من أصاب ثوبه كلب جافّ ولم يكن كلب صيد فعليه أن يرشّه بالماء ، وإن كان رطباً فعليه أن يغسله ، وإن كان كلب صيد وكان جافّاً فليس عليه شي‌ء ، وإن كان رطباً فعليه أن يرشّه بالماء. وفي «الجامع (١٠)» وروي : «إن كان كلب صيد لم يرشّ» انتهى. هذا في الثوب.

وأمّا البدن ، ففي «الوسيلة (١١)» وجوب مسحه بالتراب للتسعة المذكورة في كلامه. وكذا في «النهاية (١٢)» لما ذكره فيها ، لكن لم يصرّح فيها بالوجوب واقتصر على المسّ باليد. ونحوها «المقنعة (١٣)» إلّا أنّه ليس فيها الثعلب والأرنب وعمّم

__________________

(١) النهاية : الطهارة في تطهير الثياب ج ١ ص ٢٦٧.

(٢) الجامع للشرائع : الطهارة باب الأنجاس ص ٢٣.

(٣) النهاية : الطهارة في تطهير الثياب ج ١ ص ٢٦٧.

(٤) الوسيلة : الطهارة في أحكام النجاسات ص ٧٧.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٦٦ وص ٨٨.

(٦) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٧ س ٢.

(٧) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ١٠ وص ٢٥ س ٢.

(٨) نهاية الإحكام : الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٢٧١ وص ٢٨٠.

(٩) من لا يحضره الفقيه : الطهارة باب ما ينجّس الثوب والجسد ج ١ ص ٧٣.

(١٠) الجامع للشرائع : الطهارة باب الأنجاس ص ٢٣.

(١١) الوسيلة : الطهارة في أحكام النجاسات ص ٧٧.

(١٢) النهاية : الطهارة في تطهير الثياب ج ١ ص ٢٦٧.

(١٣) المقنعة : الطهارة ب ١٢ تطهير الثّياب .. ص ٧١.

١٨٢

ولو كان أحدهما رطبا نجس المحلّ.

______________________________________________________

في غير الكافر الملاقاة لليد وغيرها من الجسد.

واستحبّ في «المبسوط (١)» مسح البدن بالتراب إذا لاقى أي نجاسة بيبوسة.

وفرق القاضي (٢) بين ملاقات الكلب أو الخنزير أو الكافر لليد أو لغيرها من الجسد ، فحكم على اليد بالمسح بالتراب وعلى غيرها بالرشّ كالثوب. وأطلق سلّار (٣) الرشّ لكلّ ما لاقى أحد الخمسة وهي غير الثعلب والأرنب ، وفي «التذكرة (٤) والتحرير (٥) ونهاية الإحكام (٦)» مسحه بالتراب بمسّ الكلب والخنزير مع يبسهما خاصّة.

وفي «المعتبر (٧)» لا نعرف للمسح بالتراب وجوباً أو استحباباً وجهاً. وفي «المنتهى (٨)» أمّا مسح الجسد فشي‌ء ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت ، انتهى.

قلت : في خبر القلانسي (٩) ألقى الذمّي فيصافحني؟ فقال الصّادق عليه‌السلام : «إمسحها بالتراب أو الحائط».

قوله قدّس الله روحه : (ولو كان أحدهما رطباً نجس المحلّ)

__________________

(١) المذكور في المبسوط : ج ١ ص ٣٧ هو الحكم بأنّه إن كان يابساً مسحه بالتراب وليس فيه ذكر من الاستحباب ومن القريب إرادته ذلك.

(٢) المهذّب : الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ويلحق بها ج ١ ص ٥٢.

(٣) المراسم : الطهارة في تطهير الثياب .. ص ٥٦.

(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٨.

(٥) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ٤.

(٦) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٨٠.

(٧) ما في المعتبر المطبوع الموجود في أيدينا ج ١ ص ٤٤٠ هكذا : قال الشيخ في المبسوط : كلّ نجاسة أصابت الثوب أو البدن فكانت يابسة لا يجب غسلها وإنّما يستحبّ مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب انتهى. وهذا النقل بمثابة القبول والإذعان لصحته وأين هذا من المحكي عنه في الشرح الّذي هو صريح في نفي الدليل على الاستحباب والوجوب معاً ، نعم ما نقله عنه موافق لما في الشرائع : ج ١ ص ٥٤ حيث قال : وقيل يمسح يابساً ولم يثبت.

(٨) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٧ س ٩.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب النجاسات ح ٤ ج ٢ ص ١٠١٩.

١٨٣

ولو صلّى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلّظة وهي الّتي لم يعف عنها عالماً أو ناسياً أعاد مطلقاً ،

______________________________________________________

إجماعاً ، وقول صاحب «المفاتيح (١)» بعدم تعدّي النجاسة في الميتة وأنّ نجاستها حكميّه مخالف للإجماع.

قوله (٢) قدس‌سره : (في ملاقاة المتنجّس فينجس الملاقي له مع رطوبة أحدهما ، سواء زالت عنه عين النجاسة أو لا) قال الاستاذ : هذه المسألة من الضروريّات بحيث لا تخفى على النساء والأطفال. قال في المفاتيح وكم له من مقالة خالف فيها الضرورة كتجويز الغناء والملاهي ونحو ذلك كتطهير المياه الّتي أجمع على نجاستها وإمضاء عبادة الجاهل وجواز الظنّ في الاصول ، هذا في الفروع ، وأمّا في الاصول إن صحّ النقل عنه فالعياذ بالله ما حاصله * : إنّما يجب لما لاقى عين النجاسة وأمّا ما لاقى الملاقي لها بعد ما ازيل عنه العين بالتمسّح ونحوه بحيث لا يبقى فيه شي‌ء فلا يجب غسله (٣) ، انتهى كلامه وكلام الاستاذ أدام الله حراسته. وما ذهب إليه صاحب المفاتيح هو المنقول عن المرتضى (٤).

قوله قدس‌سره : (عالماً أو ناسياً أعاد مطلقاً) قد مرَّ الكلام في

__________________

(*) مقول قوله قال في المفاتيح (مصححه).

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : الطهارة مفتاح ٧٥ في نجاسة المني .. ج ١ ص ٦٧.

(٢) لم نجد العبارة المنقولة المفسّرة في الشرح في نسخ القواعد الّتي بأيدينا مع أنّ ظاهر كلام الشارح رحمه‌الله أنّ هنا فرعاً كان في القواعد يرتبط بمسألة تنجّس ملاقي المتنجّس كان العلّامة رحمه‌الله ذكره في القواعد وفسّره الشارح في الشرح ولكن أسقطه كاتبو نسخ القواعد عمداً أو سهواً والثاني أوفى.

(٣) لم نظفر على هذه العبارة الّتي نقلها عن استاذه في الشرح والحاشية ، نعم ذكر في الشرح ما يفيد بحاصله هذا الكلام راجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ٤٦٧ ٤٦٩.

(٤) لم نعثر على كلام للمرتضى في المسألة ولا على من حكى عنه ذلك.

١٨٤

ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت لا خارجه ، ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتمّ ، ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار ، فيستأنف. وتجتزي المربّية للصبيّ ذات الثوب الواحد أو المربّي بغسله في اليوم

______________________________________________________

المسألة وأنّه مع العلم إجماعي ، بل كاد يكون ضرورياً ، ومع النسيان أنّه الأشهر أو المشهور وأنّ هناك أقوالاً اخر كالعدم (١) مطلقاً أو أنّه إذا خرج الوقت (٢).

قوله : (ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت) قد تقدّم الكلام في المسألة مفصّلاً وأنّ ذلك مذهب بعض كالشيخ (٣) وأبي المكارم (٤) والقاضي (٥) وأنّ الأكثر (٦) على خلاف ذلك.

قوله : (لا خارجه) بلا خلاف كما في «السرائر (٧)» واتّفاقاً في «الغنية (٨)» وعند الأكثر في «المنتهى (٩)» إلى آخر ما تقدّم.

قوله : (ولو علم في الأثناء الخ) قد تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً.

[حكم المربّية للصبيّ]

قوله :(وتجتزي المربّية للصبيّ ذات الثوب الواحد أو المربّي

__________________

(١) المهذّب البارع : الطهارة النجاسات ج ١ ص ٢٤٦ ٢٤٧ ومدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجس ج ٢ ص ٣٤٩.

(٢) الاستبصار : تطهير الثياب والبدن من النجاسات ج ١ ص ١٨٣ ١٨٤ ح ١٤.

(٣) المبسوط : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٨.

(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٩٣ س ٢٦ ٢٧.

(٥) المهذّب : الطهارة في الماء النجس ج ١ ص ٢٧.

(٦) النهاية : الطهارة في تطهير الثياب ج ١ ص ٢٦٧ والسرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٣ ، ومدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجس ج ٢ ص ٣٤٩.

(٧) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٣.

(٨) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٩٣ س ٢٧.

(٩) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٣ س ٢٧ و ٢٨.

١٨٥

مرة ثم تصلي باقيه فيه وإن نجس بالصّبي لا بغيره.

______________________________________________________

للصبيّ بغسله في اليوم وكذا الليلة مرّة) كما في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) والتحرير (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) والروض (٧)» وغيرها (٨).

قوله : (وإن نجس بالصبي لا بغيره) أي تصلّي باقي اليوم والليلة وإن نجس ببول الصبيّ لا بغيره. ولا بدّ من الواو وإلّا لفسد المعنى كما في «جامع المقاصد (٩)».

وهذا الحكم من أصله مشهور بين الأصحاب لا نعرف فيه خلافاً كما في «الدلائل» وفي مقام آخر منه : أنّ على رواية أبي حفص (١٠) عمل الأصحاب. وفي «المعالم (١١)» نقل الشهرة. وفي «المدارك (١٢)» نسبه إلى الشيخ وعامّة المتأخّرين. ونسبه في «الذخيرة (١٣)» إلى الشيخ في النهاية والمبسوط وإلى المتأخّرين. ومضمون عبارة الكتاب ذكره في «التذكرة (١٤) والبيان (١٥)».

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٤٤.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦ س ٣٣ و ٣٥.

(٣) تذكرة الفقهاء : الصلاة في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٣ ٤٩٤.

(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ١.

(٥) الدروس الشرعيّة : الطهارة درس ٢٠ في الصلاة مع النجاسة ج ١ ص ١٢٧.

(٦) البيان : الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص ٤١.

(٧) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٧ س ١٨.

(٨) كشف اللثام : الطهارة حكم ملاقي النجس ج ١ ص ٤٥٠.

(٩) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٠٤.

(١١) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسألة في ثوب المربّية (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(١٢) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجس ج ١ ص ٣٥٥.

(١٣) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص ١٦٥ س ٧.

(١٤) تذكرة الفقهاء : الصلاة في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٣.

(١٥) البيان : الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص ٤١.

١٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

واقتصر في «الإرشاد (١) والتحرير (٢) والمنتهى (٣) والنهاية (٤)» على المربّية من دون تعرّض للمربّي.

وفي «المعتبر (٥) والنهاية (٦) والتحرير (٧)» الاقتصار على الصبيّ. ونسبه في «الشرح (٨)» إلى الشيخ والأكثر. وفي «الدروس (٩) والتنقيح (١٠) والروض (١١)» وظاهر «البيان (١٢)» إلحاق الصبية. ونسبه في «الذخيرة (١٣)» إلى أكثر المتأخّرين. وفي «المعالم (١٤)» نسبته إلى الشهيدين وأكثر المتأخّرين. وتردّد في «التذكرة (١٥)» من الاقتصار على المنصوص ومن الاشتراك في المشقّة ، لأنّ الوارد في النصّ «مولود» وهو خاصّ بالذكر.

وظاهر «الكتاب والتحرير (١٦) والإرشاد (١٧) والدروس (١٨)

__________________

(١) إرشاد الأذهان : الطهارة فيما يتبع الطهارة ج ١ ص ٢٣٩ ٢٤٠.

(٢) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ١ ٢.

(٣) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦ س ٣٢.

(٤) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٨٦.

(٥) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٤٤٤.

(٦) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٨٦.

(٧) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ١ ٢.

(٨) كشف اللثام : الطهارة في حكم ملاقي النجس ج ١ ص ٤٥٠.

(٩) الدروس الشرعيّة : الطهارة حكم الصلاة مع النجاسة درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٧.

(١٠) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٥٣.

(١١) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٧ س ١٧.

(١٢) البيان : الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص ٤١.

(١٣) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص ١٦٥ س ١١.

(١٤) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسألة في ثوب المربّية (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(١٥) تذكرة الفقهاء : الصلاة في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٣ ٤٩٤.

(١٦) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ١ ٢.

(١٧) إرشاد الأذهان : الطهارة فيما يتبع الطهارة ج ١ ص ٢٣٩.

(١٨) الدروس الشرعيّة : الطهارة في الصلاة مع النجاسة درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٧.

١٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والبيان (١)» وصريح «المسالك (٢)» عدم الفرق بين البول والغائط. وظاهر «المعتبر (٣)» الاقتصار على ذكر البول. قال : ولو نجس بغير البول بالمحلّ والعذرة فالوجه عدم الإلحاق. واستشكل في «التذكرة (٤) والنهاية (٥)» من اختصاص النصّ (٦) بالبول وغلظ الغائط ومن الاشتراك في المشقة ، ثمّ استقرب العموم.

وفي «الروض (٧)» أنّ مورد الرواية البول فيقتصر فيما خالف الأصل على المنصوص. وربما احتمل شمول البول للغائط بناء على ما هو المعروف من قاعدة العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به وعموم البلوى كالبول ، بل شمول الرخصة لنجاسة الصبيّ كما يقتضيه إطلاق الكتاب وجماعة إلّا أنّ الوقوف

__________________

(١) البيان : الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص ٤١.

(٢) مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٧ ١٢٨.

(٣) لم نعثر على هذا الكلام في المعتبر ولا على من يحكيه في كتابه راجع المعتبر : ج ١ ص ٤٤٤.

(٤ و ٥) لم نعثر في التذكرة والنهاية على ما حكاه عنهما في المقام بتفصيله وإنّما الّذي في التذكرة : ج ٢ ص ٤٩٤ قوله : ولو نجس بعذرته فإشكال منشؤه ما تقدّم ، والظاهر أنّ مراده ممّا تقدّم ما ذكر قبل ذلك في علّة العفو عن غسل الثوب عن بوله إلّا مرّة من المشقّة الحاصلة بالتكليف بغسله عند كلّ صلاة ، فإنّه لا مشقّة في العذرة لقلّة خروجها بخلاف البول ويحتمل أن يكون مراده مما تقدّم ما تقدّم عنه من قوله في ب : في المربّية للصبيّة إشكال ينشأ من عدم التنصيص على العلّة فيقتصر على مورد النصّ خصوصاً مع غلظ نجاسة بولها ومن الاشتراك في المشقّة انتهى فأراد أنّ الوجهين المذكورين في تلك المسألة آتيان في هذه المسألة أيضاً ولكنّه بعيد ، وأمّا في النهاية فقد اختلف نظره ، ففي بحث إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٨٨ قال : الاكتفاء إنّما هو فيما يصيب الثوب من بول الصبي دون غائطه لكثرة الأول [أي البول] دون الثاني [أي الغائط] على إشكال. وهذا ظاهر في اعتباره عدم العموم ، وفي بحث الصلاة في الثوب النجس ص ٣٨٧ قال : وعفي عن نجاسة ثوب المربّية للصبي ببوله ورجيعه إذا غسلته في اليوم مرّة واحدة وقد تقدّم ذلك كلّه انتهى. وهذا منه صريح في عموم الحكم بالنسبة إلى غائط الصبي أيضاً وفي كلا الموردين لا أثر من ذكر وجهي الإشكال الّذي حكاهما في الشرح ، نعم ما حكاه في الشرح مطابق لما حكاه عنهما في كشف اللثام ، فراجع كشف اللثام : ج ١ ص ٤٥١.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٠٤.

(٧) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٧٦ س ٣٤ ٣٥.

١٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

مع النصّ أولى.

وظاهر الكتاب والأكثر (١) التخيير في اليوم في أيّ ساعة أراد الغسل. وفي «المنتهى (٢)» لو قيل : باستحباب جعل الغسلة آخر النهار لتوقع الصلوات الأربع في الطاهر كان حسناً. وفي «التذكرة (٣)» تتخّير في وقت غسله والأفضل أن تؤخّره إلى أن تجمع الصلوات الأربع عدا الصبح فيه ، وفي وجوبه إشكال ، منشؤه من الإطلاق ومن أولويّة طهارة الأربع على طهارة واحدة. وفي «التحرير (٤) والبيان (٥) والشرح (٦)» الحكم باستحباب التأخير أيضاً. وسكت أكثر الأصحاب (٧) عن هذا الحكم.

وفي صريح «الروض (٨) والمعالم (٩)» وظاهر الباقين (١٠) قصر العفو على الثوب دون البدن اقتصاراً على المنصوص.

__________________

(١) منهم الكركي في جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦٥ س ١٤ ، والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٤٠٦ ، والهندي في كشف اللثام : ج ١ ص ٤٥٠.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦ س ٣٥ ٣٦.

(٣) تذكرة الفقهاء : الصلاة في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٤.

(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ١ ٢.

(٥) البيان : الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص ٤١.

(٦) كشف اللثام : الطهارة في حكم ملاقي النجس ج ١ ص ٤٥٠.

(٧) منهم المحقّق في المعتبر : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٤٤ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٨٦ ، والشهيد في الدروس : الطهارة في المطهرات درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٧.

(٨) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٧ س ٢٨.

(٩) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسألة في ثوب المربّية (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(١٠) كالشهيد في الدروس : الطهارة في المطهرات درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٧ ، والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة في أحكام النجاسات ج ٢ ص ٤٠٥.

١٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ولا فرق في المولود بين الواحد والمتعدّد كما في «الروض (١) والمسالك (٢) والشرح (٣)» للعموم المستفاد. واستوجهه في «المعالم (٤)».

وفي «نهاية الإحكام (٥)» الأقرب وجوب عين الغسل فلا يكفي الصبّ مرّة واحدة وإن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كلّ نجاسة. وقوّاه في «المعالم (٦) والذخيرة (٧)» استناداً إلى المتيقن.

وفي «النهاية» لا فرق بين أن يأكل الطعام أو لا (٨). ولعلّ المدار على احتياجه إلى التربية وعدمه.

وإشتراط وحدة الثوب هو المعروف بين الأصحاب (٩) إلّا إذا اضطرت إلى الثاني كما صرّح به الشهيد الثاني (١٠).

وهل يجب عليها استعارة ثوب آخر أو استئجاره إن أمكنها؟ وجهان ذكرهما الشارح (١١).

وهل يجب عليها إيقاع الصلاة عقيب الغسل؟ إن اقتضت العادة نجاسته

__________________

(١) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٧ س ٢٠.

(٢) مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٨.

(٣) كشف اللثام : الطهارة في حكم ملاقي النجس ج ١ ص ٤٥٢.

(٤) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسألة في ثوب المربّية (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات فيما يتعلق بالحال ج ١ ص ٢٨٨.

(٦) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسألة في ثوب المربّية (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(٧) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص ١٦٥ س ٢٠.

(٨) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٨٨.

(٩) منهم المحقّق في المعتبر : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٤٤ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٨٨ ، والشهيد في الدروس : الطهارة في المطهّرات درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٧.

(١٠) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٧ س ٢٣ ، مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٨.

(١١) كشف اللثام : الطهارة في حكم ملاقي النجاسة ج ١ ص ٤٥٢.

١٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

بالتأخير احتمال.

ولو أخلّت بالغسل احتمل لزوم قضاء الصلوات جمع والصلاة الأخيرة فقط قال الاستاذ (١) : ولعلّ الأخير لا يخلو من قوّة * لأنّها محلّ التضييق وصلواتها من قبل كانت جائزة لجواز تأخير الغسل.

وهل تصلي قضاءً بهذا الثوب؟ استشكل في «النهاية (٢)» ثمّ قرّب الجواز.

وقال في «الذكرى (٣) والدروس (٤)» بالعفو عن خصيّ تواتر بوله إذا غسل ثوبه في النهار وعن النجاسة مطلقاً مع تعذّر الإزالة. ونسب هذا الحكم في «الذخيرة (٥)» إلى جماعة من الأصحاب منهم الشهيد. وفي «المعتبر (٦)» استضعف الرواية (٧) الواردة في المقام ، ثمّ قال : وربما صير إليها دفعاً للحرج. قال في «المعالم (٨)» إنّ قوله : «صير إليها» يحتمل إرادة وجود القائل بمضمونها أو أنّه مائل إلى العمل بها ، والثاني أظهر. وفي «التذكرة (٩)» استوجه العمل عليها مع المشقّة.

__________________

(*) وقيل إنّ المراد بالصلاة الأخيرة صلاة الظهر لتأخّر فعلها عن المؤداة في الوقت لاختصاص الوقت بغيره وخروج وقتها بتأخير الغسل (منه قدس‌سره).

__________________

(١) مصابيح الظلام : الصلاة لباس المصلي ج ٢ ص ٧٠ س ١٦ مخطوط.

(٢) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسة ج ١ ص ٢٨٨.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٧ س ٥.

(٤) الدروس الشرعيّة : الطهارة في المطهّرات العشرة درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٧.

(٥) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص ١٦٥ س ٢٣.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٤٤.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ح ٨ ج ١ ص ٢٠١.

(٨) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات مسألة في ثوب المربّية (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(٩) تذكرة الفقهاء : الصلاة في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٤.

١٩١

ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلّى في كلّ واحد منهما الصلاة الواحدة. ولو تعدّد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحدة.

______________________________________________________

[اشتباه الثوب الطاهر بالنجس]

قوله قدس‌سره :(ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلّى في كلّ واحد منهما الصلاة الواحدة) هذا مذهب أكثر الأصحاب كما في «المنتهى (١) والمختلف (٢) والدلائل والمدارك (٣) والذخيرة (٤)» وفي «الخلاف» بعد أن نسب التحرّي إلى أبي حنيفة والشافعي ، والصلاة عريانا إلى المزني وأبي ثور وقوم من أصحابنا قال : ويدلّ على ما ذهبنا إليه (٥) «الخ».

وخالف في ذلك ابن إدريس (٦) وابن سعيد (٧) فأوجبا الصلاة عاريا. وقد مرَّ نقل حكايته في «الخلاف» عن قوم من أصحابنا. وفي «المبسوط (٨)» وروي : «أنّه يتركهما ويصلّي عريانا».

واحتجّ ابن إدريس (٩) بالاحتياط ، ثمّ اعترض على نفسه بأنّ المشهور أحوط ، وأجاب بوجهين ردّوهما (١٠) عليه.

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨١ س ١٥.

(٢) مختلف الشيعة : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٨٦.

(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجس ج ٢ ص ٣٥٦.

(٤) ذخيرة المعاد : الطهارة في النجاسات ص ١٦٥ ١٦٦.

(٥) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٢٤ ج ١ ص ٤٨١.

(٦) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤ ١٨٥.

(٧) الجامع للشرائع : الصلاة باب ستر العورة ص ٢٤.

(٨) المبسوط : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٩.

(٩) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٥.

(١٠) المعتبر : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٣٩ ، ومدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجس ج ٢ ص ٣٥٧ ، ومفاتيح الشرائع : الصلاة مفتاح ١٢٢ ج ١ ص ١٠٨ ، ومصابيح الظلام : الصلاة شرح مفتاح ١٢٢ ج ٢ ص ٧٤ (مخطوط).

١٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال الاستاذ (١) : والّذي يقتضيه صحيح النظر أنّ الإتيان بالواجب إذا توقّف على الإتيان بالغير ، فإن كان الغير جائزاً في نفسه فلا إشكال في وجوبه ، وإن كان حراماً في ذاته كالمغصوب ونحوه فلا ريب في تعذّر الاتيان به. قال : وربما جعل الوضوء بالإناء المشتبه من هذا القبيل. وإن كان الغير حراما بالعارض كلزوم التشريع مثلا ، فهذا يندفع بالاحتياط ، لأنّ الاحتياط طريق شرعي وإلّا لانسدّ باب الاحتياط من رأس.

وظاهر «التذكرة (٢)» الإجماع على أنّه لو اشتبه الثوبان وعنده ثوب طاهر بيقين لم يجز له الاجتهاد. وبه صرّح الشهيدان (٣) وأبو العبّاس (٤) والصيمري (٥).

وصرّح الأكثر (٦) بأنّه لو تعدّد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحد. قالوا : وتندفع المشقّة المتوهّمة بتأخير الصلاة.

وللحنابلة (٧) قول بالفرق بين الواحد والمتعدّد فأجازوا التحرّي في الأخير.

قال الاستاذ (٨) : أدام الله حراسته : ولو اشتبه النجس واحداً أو متعدّداً بما لا يحصر من الطاهرات ، احتمل العفو للحرج والعدم أوجه ، للفرق بينه وبين المرأة المحرّمة المشتبهة بالمحلّلات ونحو ذلك ، لخفّة المشقّة فيما نحن فيه.

__________________

(١) لم نعثر عليه لا في المصابيح ولا في حاشية المدارك.

(٢) تذكرة الفقهاء : الصلاة في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٨٦.

(٣) البيان : الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص ٤١ ، وروض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٨.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في إزالة النجاسة ص ٦٢.

(٥) كشف الإلتباس : الطهارة في ثوب المشتبه ص ٧٩ س ٢١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٦) منهم الشهيدان في الدروس : الطهارة المطهرات درس ٢١ ج ١ ص ١٢٧ ، ومسالك الأفهام : الطهارة النجاسات ج ١ ص ١٢٨ ، والسيّد في مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجس ج ٢ ص ٣٥٨ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة لباس المصلّي مفتاح ١٢٢ ج ١ ص ١٠٧ ١٠٨.

(٧) المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٥٤ ، والشرح الكبير : ج ١ ص ٥٣ ٥٤.

(٨) لم نعثر عليه لا في المصابيح ولا في حاشية المدارك.

١٩٣

ومع الضيق يصلّي عارياً. ولو لم يجد إلّا النجس تعيّن نزعه وصلّى عارياً ولا إعادة عليه. ولو لم يتمكّن من نزعه لبرد أو غيره صلّى فيه ولا إعادة.

______________________________________________________

وفي «التذكرة (١)» لو لم يعلم عدد النجس فيما تعلم به صلاته بطاهر وكثر وشقّ فالوجه التحرّي. وفي «الذكرى (٢)» أنّ التحري وجه. واحتمل بعضهم (٣) التخيير.

قوله قدس‌سره : (ومع الضيق يصلّي عريانا) كما في «الجواهر (٤) والشرائع (٥)». وفي «تذكرته (٦) ونهايته (٧)» لزوم الصلاة فيما يحتمله الوقت. واحتمل بعضهم (٨) العمل على الظنّ هنا.

[لو لم يوجد إلّا الثوب النجس]

قوله قدس‌سره : (ولو لم يجد إلّا النجس تعيّن نزعه وصلّى عارياً) كما في «النهاية (٩) والمبسوط (١٠) والخلاف (١١)

__________________

(١) العبارة المحكيّة عن التذكرة في الشرح غير مفيدة للمعنى المراد إلّا بالتكلّف والتأويل ، والصحيح في العبارة في المقام ما في التذكرة المطبوع ج ٢ ص ٤٨٤ وهو قوله : لو لم يعلم عدد النجس صلّى فيما يتيقّن أنّه صلّى في ثوب طاهر ، فإن كثر ذلك وشقّ فالوجه التحرّي دفعاً للمشقة.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٧ س ١١.

(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجس ج ٢ ص ٣٥٨.

(٤) جواهر الفقه : الصلاة لباس المصلّي ص ٢١.

(٥) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٥٤.

(٦) تذكرة الفقهاء : الصلاة في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٨٥.

(٧) نهاية الإحكام : الطهارة في المحل ج ١ ص ٢٨٢.

(٨) كالسيّد في مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجس ج ٢ ص ٣٥٨ ، والبهبهاني في مصابيح الظلام : ج ٢ ص ٧٤ (مخطوط).

(٩) النهاية : الطهارة في تطهير الثياب ج ١ ص ٢٧٠.

(١٠) المبسوط : الصلاة حكم الثوب والبدن .. ج ١ ص ٩٠.

(١١) الخلاف : كتاب الصلاة في حكم فاقد الثوب الطاهر مسألة ٢١٨ ج ١ ص ٤٧٤.

١٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والسرائر (١) والكامل (٢) والشرائع (٣) والتحرير (٤) والإرشاد (٥)». وفي «الخلاف (٦)» الإجماع عليه. وفي «الدروس (٧) والمسالك (٨) والروض (٩) والدلائل والمدارك (١٠)» نقل الشهرة فيه.

واختير التخيير في «المعتبر (١١) والمختلف (١٢) والمنتهى (١٣) والبيان (١٤) والدروس (١٥) والذكرى (١٦) وجامع المقاصد (١٧) وحاشية الشرائع (١٨) والروض (١٩) والمسالك (٢٠)». وهو المحكيّ عن الإسكافي (٢١). واحتمله الشيخ (٢٢) ، وجعله

__________________

(١) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٦.

(٢) نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة حكم ملاقي النجس ج ١ ص ٤٥٤.

(٣) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٥٤.

(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ٢٦.

(٥) إرشاد الأذهان : الطهارة فيما يتبع الطهارة ج ١ ص ٢٤٠.

(٦) الخلاف : كتاب الصلاة في حكم فاقد الثوب الطاهر ج ١ ص ٤٧٥.

(٧) الدروس الشرعيّة : الطهارة في الصلاة مع النجاسة درس ٢١ ج ١ ص ١٢٧.

(٨) مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٩.

(٩) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٩ س ١٤.

(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجس ج ٢ ص ٣٥٩.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٤٥.

(١٢) مختلف الشيعة : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٨٧ ٤٨٩.

(١٣) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٢ س ٢٧.

(١٤) البيان : الطهارة فيما يتعلّق بثوب المصلّي ص ٤٢.

(١٥) الدروس الشرعيّة : الطهارة في الصلاة مع النجاسة درس ٢١ ج ١ ص ١٢٧.

(١٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٧ س ٧.

(١٧) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٧.

(١٨) فوائد الشرائع : الطهارة ص ٢٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٩) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٩ س ١٥.

(٢٠) مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٩.

(٢١) نقله عنه في مختلف الشيعة : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٩٠.

(٢٢) ظاهر العبارة أنّ الشيخ أفتى بالتخيير بين الصلاة حالاً وبين تأخيرها إلى أن يجد الطّهارة

١٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الشارح الهندي (١) أقوى.

وفي «البيان (٢) والمدارك (٣)» رجحان الصلاة في الثوب ، وهو الأقوى الأحوط كما في «شرح الفاضل (٤)».

قال في «الدلائل» ولعلّه لم يذهب أحد من علمائنا إلى وجوب الصلاة في الثوب.

وفي «المنتهى (٥)» ولو صلّى عارياً فلا إعادة قولاً واحداً *. ونقلت الشهرة على أنّه لو صلّى بالثوب لم يعد في «الكفاية (٦) والذخيرة (٧)» وقد حكم به في «السرائر (٨)

__________________

(*) احتجّوا (٩) بأنّ طهارة الثوب شرط في الصلاة والستر شرط فيتخيّر وفقد الساتر أسوأ من فقد صفته ، ولأنّه يلزمه الإخلال بالأفعال ، لأنّه إذا صلّى عارياً يومئ ، وبضعف الأخبار الدالّة على الصلاة عريانا وصحّة تلك. وفيه : أنّ قضية ذلك تعيّن الصلاة فيه والضعف منجبر بالشهرة المستفيضة والساتر غير موجود لفقد شرطه ، فتأمّل (منه قدس‌سره).

__________________

ولكن الّذي هو مذكور في التهذيب هو احتمال الصلاة مع الثوب النجس وإعادتها عند وجدان الطهارة أو تأخيرها إلى أن يجد الطّهارة. فراجع تهذيب الأحكام : الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٢٢٤.

(١) كشف اللثام : الطهارة في مطهّرات المتنجسات ج ١ ص ٤٥٥.

(٢) البيان : الطهارة فيما يتعلّق بثوب المصلي ص ٤٢.

(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجس ج ٢ ص ٣٦١.

(٤) كشف اللثام : الطهارة حكم ملاقي النجس ج ١ ص ٤٥٥.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٢ س ٣١.

(٦) كفاية الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٣ السطر الأخير.

(٧) ذخيرة المعاد : الطهارة إزالة النجاسة ص ١٦٩ س ٣٢.

(٨) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٦.

(٩) منهم الكركي في جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٨ ، والهندي في كشف اللثام : الطهارة في حكم ملاقي النجس ج ١ ص ٤٥٥.

١٩٦

وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس خاصّة من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس لا ما يبقى عين النجاسة فيه.

______________________________________________________

والشرائع (١) والمعتبر (٢) والمنتهى (٣)» وغيرها. وأوجب الشيخ الإعادة في «التهذيب (٤)».

هذا ، وليعلم أنّه يفهم من كلام الفاضلين (٥) والشهيد (٦) حيث ذكروا وجوب مسح المخرج بحجر ونحوه عند تعذّر الإزالة ، استناداً إلى أنّ الواجب إزالة العين والأثر ، فحيث تعذّرت إزالة الأثر تعيّنت إزالة العين أنّهم يرون وجوب تخفيف مطلق النجاسة عند تعذّر إزالتها. ونقل عن بعضهم (٧) التصريح بذلك وأورد على ذلك بعض المتأخّرين (٨) أن أقصى ما يستفاد من الأدلّة إيجاب الإزالة أمّا إيجاب التخفيف فلا شاهد له. وقوّاه صاحب «الذخيرة (٩)».

[التطهير بالشمس]

قوله قدس‌سره : (وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس خاصّة من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس لا ما يبقى عين النجاسة فيه) الكلام والخلاف وقع في مقامات :

__________________

(١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة القول في أحكام النجاسات ج ١ ص ٥٤ ٥٥.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٤٥.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٢ س ٣٢.

(٤) تهذيب الأحكام : كتاب الصلاة فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس .. ج ٢ ص ٢٢٤ ذيل ح ٩٣.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الطهارة المائية ج ١ ص ١٢٦ ، ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٧٢.

(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة الاستنجاء .. ص ٢١ س ٤.

(٧) مسالك الأفهام : الطهارة الاستنجاء ج ١ ص ٢٩.

(٨) مدارك الأحكام : الطهارة الاستنجاء ج ١ ص ١٦٢.

(٩) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في إزالة النجاسة عن الثوب والبدن ص ١٦٩ س ٤٤.

١٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

منها نفس الحكم في الجملة وكأنّه لا خلاف فيه إلّا ممن شذّ كما يأتي. وفي «السرائر (١)» الإجماع على التطهير بالشمس. وفي «الخلاف (٢)» الإجماع في مقامين على طهارة الأرض والحصر والبواري من البول. وفي «كشف الحقّ (٣)» ذهب الإماميّة إلى أنّ الأرض لو أصابها البول وجفّت بالشمس طهرت وجاز التيمّم منها. وفي «التنقيح» لا خلاف في أنّ الشمس إذا جفّفت ما لا صورة له من النجاسة من الحصر والبواري والأرض وكلّ نابت تجوز الصلاة عليها ، إنّما الخلاف في طهارتها ، فابن الجنيد والراوندي على نفيها ، لعدم الملازمة لجواز الصلاة في الموضع النجس ، والشيخان وأتباعهما على الطهارة ، وهو الحق للمنع من عدم الملازمة ، فإنّ موضع الجبهة يشترط طهارته اتّفاقاً (٤).

وفي «المهذّب (٥) والشرح (٦)» نقل الشهرة في تطهير الشمس الأرض والحصر والبواري من سائر النجاسات المائعة. ونحوه في «المختلف (٧) وكشف الالتباس (٨) والمفاتيح (٩)» وفي «البحار (١٠) والذخيرة (١١) والكفاية (١٢)» نقل الشهرة على مضمون ما في الكتاب من الحكم والمتعلق. ونحوه في «الدلائل» بل في «الدلائل» أنّ

__________________

(١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٢.

(٢) الخلاف : كتاب الصلاة في مطهّريّة الشمس للأرض ج ١ ص ٤٩٥ مسألة ٢٣٦.

(٣) نهج الحقّ وكشف الصدق : المسألة الثامنة في الطهارة ص ٤١٨ الرقم ٢٥.

(٤) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة النجاسات ج ١ ص ١٥٤.

(٥) المهذّب البارع : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٥٢.

(٦) كشف اللثام : الطهارة حكم ملاقي النجس ج ١ ص ٤٥٦.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٨٢.

(٨) كشف الالتباس : الطهارة المطهّرات ص ١١١ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم ١٤٦٨٩).

(٩) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٩.

(١٠) بحار الأنوار : كتاب الطهارة باب تطهير الأرض والشمس ج ٨٠ ص ١٥١.

(١١) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٧٠ س ١.

(١٢) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في المطهّرات ص ١٣ السطر الأخير.

١٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

المتأخّرين على عموم الحكم فيما لا ينقل. وفي «المعالم (١)» نقل الشهرة في الحكم بقول مطلق. وقال الاستاذ (٢) : ومشهوريّة هذا الحكم تكاد تبلغ الإجماع.

وأمّا المخالف في المقام فأبو جعفر محمّد بن عليّ الطوسي في «الوسيلة» حيث قال : وإن كان حصيراً وكانت النجاسة رطبة وجب غسله ، إلى أن قال : وإن كانت يابسة وجفّفتها الشمس جاز الوقوف عليها دون السجود ، وإن كان أرضا وكانت النجاسة مرئية لم يجز الوقوف عليها حتّى تزول ، وإن كانت النجاسة مائعة رطبة كانت أو يابسة بالشمس أو بغيرها فحكمه على ما ذكرنا (٣) ، هكذا وجدته في نسخة عتيقة صحيحة ، وقد اختلف النقل عنها ، ففي «المعتبر (٤) وكشف الالتباس (٥)» أنّه خالف في الطهارة ووافق في جواز السجود عليها. وفي «الذخيرة» نقلاً عن نسخة عنده من الوسيلة جواز الصلاة عليها دون السجود (٦) ، فما في «الذخيرة» أولى.

ونقل المحقّق (٧) وغيره (٨) عن الراوندي أنّ الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجفّفتها الشمس لا تطهر بذلك ، ولكن يجوز السجود عليها. واستجوده المحقّق أوّلاً ثمّ ذكر مؤيّدات الطهارة على وجه يؤذن بالميل إليها ، ولذا

__________________

(١) المعالم : البحث الثاني فيما تزول النجاسات مسألة في مطهّريّة الشمس (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(٢) لم نعثر على هذا الكلام منه في كتابيه الشرح وحاشية المدارك بالصراحة وإنّما أورد في شرحه كلاماً يومئ إلى ذلك راجع المصابيح : ج ١ ص ٤٩٥.

(٣) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ٧٩ ٨٠.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٤٦.

(٥) كشف الالتباس : الطهارة المطهّرات ص ١١١ (مخطوط مكتبة الرضويّه الرقم ١٤٦٨٩).

(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٧٠ س ٥.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٤٦.

(٨) كالعلّامة في المختلف : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٨٢ ٤٨٣ ، والشهيد في الذكرى : الصلاة حكم النجاسات و.. ص ١٥ س ٢١ ، والسيد في المدارك : الطهارة في أحكام النجس ج ٢ ص ٣٦٣.

١٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

قال في «المعالم (١)» هذا الاحتجاج من المحقّق بعد اختياره مذهب الراوندي يدلّ على التردّد في الحكم أو ترجيح الطهارة. والّذي في «المختلف (٢) والمدارك (٣) والذخيرة (٤) والشرح (٥)» موافقة المحقّق للراوندي.

وقال ابن الجنيد : الأحوط تجنّبها يعني الأرض المجفّفة بالشمس إلّا أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابساً ، كذا نقل عنه بعضهم (٦). وعليه يكون مائلاً إلى المذهب المشهور ، فتأمّل ، لكن قد مرَّ عن «التنقيح (٧)» * النقل عنه بأنّه موافق للراوندي.

وذهب الشيخ البهائي (٨) ووالده وتلميذه الكاشاني (٩) إلى ما عليه الراوندي.

__________________

(*) بل في عبارة «التنقيح (١٠)» التصريح بالإجماع على جواز الصلاة على وجه يعمّ السجود. وكذا يظهر من «حاشية الشرائع (١١)» أنّ المخالف قائل بجواز السجود عليها ، انتهى. وإذا ثبت جواز السجود عليها كانت طاهرة ، للاجماع على أنّه لا يجوز السجود على غير الطاهر كما في «الغنية (١٢) والتنقيح (١٣) والخلاف (١٤) والمدارك (١٥)» وغيرها (١٦) من كتب القوم ، فتأمّل (منه قدس‌سره).

__________________

(١) المعالم : البحث الثاني فيما تزول به النجاسات (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٨٢.

(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٦٣.

(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٧٠ س ٦.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٦١.

(٦) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٤٦.

(٧ و ١٠ و ١٣) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٥٥.

(٨) الحبل المتين : كتاب الطهارة الفصل السادس في ذكر نبذة من المطهّرات ص ١٢٥.

(٩) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٠.

(١١) فوائد الشرائع : أحكام النجاسات ص ٣١ س ١٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(١٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : مكان الصلاة ص ٤٩٣ س ٢٨.

(١٤) الخلاف : مسألة ٢١٧ في طهارة الثوب وموضع السجود ج ١ ص ٤٧٢.

(١٥) مدارك الأحكام : مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٥.

(١٦) الرياض : كتاب الصلاة مكان المصلّي ج ٢ ص ٢٦٤.

٢٠٠