مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والمدارك (١) والكفاية (٢) وكشف اللثام (٣) وشرح المفاتيح (٤)» وهو مذهب الأكثر كما في «شرح الإرشاد (٥)» لفخر الإسلام «والذكرى (٦) والمشكاة (٧)» وفي «السرائر (٨)» لا أظنّ أحدا منّا يخالف فيه.

نعم هو مستحبّ. وهو خيرة «المعتبر (٩) والشرائع (١٠) والنافع (١١) والمنتهى (١٢) والمختلف (١٣) والتذكرة (١٤) والألفيّة (١٥) والنفليّة (١٦) والتنقيح (١٧) والمجمع (١٨)

__________________

(١) المدارك : كتاب الطهارة أحكام مسح الرجلين ج ١ ص ٢٢٢.

(٢) الكفاية : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٣ س ٢.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٥٣.

(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة مفتاح ٥٢ في الترتيب في الوضوء ج ١ ص ٢٧٦ س ١.

(٥) حاشية الإرشاد : الوضوء في الترتيب ص ١٣ س ١٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٢٤٧٤).

(٦) الذكرى : كتاب الصلاة الترتيب في الوضوء ص ٩٠ س ٣٦.

(٧) لا يوجد لدينا كتابه.

(٨) نقله عنه في الذكرى : ص ٩٠ س ٣٦.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ١٥٦.

(١٠ و ١١) ليس في الشرائع والنافع والمختلف وحاشية المدارك التصريح باستحباب الترتيب بينهما لأنّهم قالوا : ولا ترتيب بينهما ، نعم هذه العبارة تفيد اختيار الاستحباب من حيث انّ كل من نفى وجوب الترتيب اختار الاستحباب حتما وليس في الأصحاب بل ولا غيرهم من نفى الترتيب وجوباً واستحبابا فراجع الشرائع : ج ١ ص ٢٢ والنافع ص ٦ والمختلف ج ١ ص ٢٩٨ وحاشية المدارك ص ٣٩.

(١١) ليس في الشرائع والنافع والمختلف وحاشية المدارك التصريح باستحباب الترتيب بينهما لأنّهم قالوا : ولا ترتيب بينهما ، نعم هذه العبارة تفيد اختيار الاستحباب من حيث انّ كل من نفى وجوب الترتيب اختار الاستحباب حتما وليس في الأصحاب بل ولا غيرهم من نفى الترتيب وجوباً واستحبابا فراجع الشرائع : ج ١ ص ٢٢ والنافع ص ٦ والمختلف ج ١ ص ٢٩٨ وحاشية المدارك ص ٣٩.

(١٢) المنتهى : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٠٩.

(١٣) المختلف : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩٨.

(١٤) التذكرة : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ١٨٧.

(١٥) الألفيّة : في الوضوء ص ٤٤.

(١٦) النفليّة : سنن الوضوء ص ٩٣.

(١٧) التنقيح : كتاب الطهارة الترتيب في الوضوء ج ١ ص ٨٥.

(١٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة الترتيب في الوضوء ج ١ ص ١٠٩.

٤٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

والمفاتيح (١) ورسالة صاحب المعالم (٢) وشرحيها (٣) وشرح المفاتيح (٤) وحاشية المدارك (٥)» وغيرها (٦). وفي الخمسة (٧) الأخيرة أنّه أحوط ، بل في «شرح المفاتيح (٨)» أنّ تقديم اليسرى مشكل.

وأمّا وجوبه فهو خيرة «الفقيه (٩) والمراسم (١٠) وشرح الإرشاد (١١)» لفخر المحقّقين «والبيان (١٢) واللمعة (١٣) وجامع المقاصد (١٤) وحاشية الشرائع (١٥) والجعفريّة (١٦)

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفتاح ٥٢ وجوب الترتيب في الوضوء ج ١ ص ٤٦.

(٢) الإثنا عشريّة : كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٥١١٢).

(٣) الأنوار القمريّة : الوضوء في الترتيب (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٤٩٨٧) وشرحها الآخر لا يوجد لدينا.

(٤) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) مفتاح ٥٢ وجوب الترتيب في الوضوء ج ١ ص ٢٧٩ س ١٠.

(٥) حاشية المدارك : ص ٣٩ س ٨ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٧٩٩).

(٦) الرياض : كتاب الطهارة الترتيب في الوضوء ج ١ ص ٢٤٦.

(٧) راجع المصادر المتقدمة.

(٨) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) مفتاح ٥٢ وجوب الترتيب في الوضوء ج ١ ص ٢٧٩ س ١٠.

(٩) الفقيه : كتاب الطهارة باب حدّ الوضوء وترتيبه ج ١ ص ٤٥ ذيل الرواية ٨٨.

(١٠) المراسم : كتاب الطهارة ذكر كيفيّة الطهارة الصغرى ص ٣٨.

(١١) المذكور في عبارة شرح الإرشاد خلاف هذه النسبة وقد نقل بعض عبارته الشارح نفسه بعد ذلك بأسطر فإنّه قال في ذيل عبارة المصنّف ولا ترتيب فيهما : وإنّما قلت بعدم وجوب الترتيب فيهما لقوله : «وَأَرْجُلَكُمْ» فجمع بينهما. فراجع حاشية الإرشاد : الترتيب في الوضوء ص ١٣ س ١٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٢٤٧٤).

(١٢) البيان : كتاب الطهارة في الوضوء ص ١٠.

(١٣) اللمعة : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٣ ٤.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٢٤.

(١٥) فوائد الشرائع : (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ١١٥٥) كتاب الطهارة الترتيب في الوضوء ص ١١.

(١٦) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : الفصل الثالث الوضوء ج ١ ص ٨٨.

٤٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وشرحها (١) والمقاصد العليّة (٢) والمسالك (٣) والمدارك (٤) والمشكاة (٥) والحدائق (٦)» وهو الظاهر من «الدروس (٧)» حيث قال : ولا يجزي النكس ولا تقديم اليسرى على اليمنى ولا مسحهما معاً احتياطاً إن جرينا بالاحتياط على رأي المتقدّمين. وهو المنقول عن الكاتب (٨) والعماني (٩) وعلي بن بابويه (١٠). ويقتضيه إطلاق الشيخ في «الخلاف (١١)» حيث قال : الترتيب واجب في الأعضاء كلّها ويجب تقديم اليمين على اليسار وادّعى الإجماع على ذلك ، لكن قد يقال (١٢) : إنّ الظاهر منه أنّ اليمين واليسار من اليدين. وكذا إطلاق ابن سعيد (١٣) على ما في «كشف اللثام (١٤)» قال : أنّه أطلق وجوب تقديم اليمين على اليسار.

وفي «شرح الإرشاد (١٥)» للفخر أنّ الفقهاء من أصحابنا قد نصّوا على أنّ الأصل البداءة باليمنى لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنّ الله يحبّ التيامن» (١٦) فلا ريب في أنّ الفضل والكمال فيهما الترتيب ، انتهى.

__________________

(١) المطالب المظفريّة : مسح الرجلين (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٢٧٧٦).

(٢) المقاصد العليّة : (مخطوط مكتبة الرضوي الرقم : ١٢٩٦١) أفعال الوضوء ص ٦٥.

(٣) المسالك : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٩.

(٤) المدارك : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٢٢٢.

(٥) لا يوجد لدينا كتابه.

(٦) الحدائق : كتاب الطهارة الترتيب بين أعضاء الوضوء ج ٢ ص ٣٥٩.

(٧) الدروس : كتاب الطهارة درس ٣ في الوضوء ج ١ ص ٩٢.

(٨ و ٩ و ١٠) نقله عنهم في المختلف : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٨.

(٩) نقله عنهم في المختلف : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٨.

(١٠) نقله عنهم في المختلف : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٨.

(١١) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٤٢ وجوب الترتيب في الوضوء ج ١ ص ٩٥.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٥٣.

(١٣) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص ٣٦.

(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٥٣.

(١٥) حاشية الإرشاد : الوضوء في الترتيب (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٤٧٤).

(١٦) عوالي اللآلي : ج ٢ ص ٢٠٠ ح ١٠١.

٤٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وظاهر «المراسم (١) والمختلف (٢) وجامع المقاصد (٣) وحاشية الشرائع (٤) والمسالك (٥) وكشف اللثام (٦)» وغيرها (٧) أنّه لا ثالث لهذين القولين ، لأنّهم إنّما ذكروا قولين لا غير ، لكنّه صرّح في «المقاصد العليّة (٨) وشرح المفاتيح (٩) والحدائق (١٠)» أنّ هناك قولا ثالثا وهو التخيير بين المقارنة وتقديم اليمنى دون العكس. ونقل حكايته في «الحدائق (١١)» عن «الذكرى (١٢)» ولم أجده في مظاّنه. ونسبه في «جامع المقاصد (١٣) وشرح المفاتيح (١٤)» إلى جماعة ، واختاره الشيخ الحرّ في «الهداية (١٥)» ونسبه في «المقاصد (١٦)» إلى ظاهر «الدروس» وقد سمعت

__________________

(١) المراسم : كتاب الطهارة ذكر كيفيّة الطهارة الصغرى ص ٣٨.

(٢) المختلف : كتاب الطهارة الترتيب في الوضوء ج ١ ص ٢٩٨.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٢٤.

(٤) فوائد الشرائع : (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ١١٥٥) كتاب الطهارة في الوضوء ص ١١.

(٥) المسالك : كتاب الطهارة مسح الرجلين ج ١ ص ٣٩.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٥٣.

(٧) الذخيرة : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ص ٣٥ س ٢٦.

(٨) المقاصد العليّة : (مخطوط مكتبة الرضوي الرقم : ٨٩٣٧) أفعال الوضوء ص ٥٠ السطر الأخير.

(٩) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) مفتاح ٥٢ وجوب الترتيب في الوضوء ج ١ ص ٢٧٩.

(١٠ و ١١) الحدائق : كتاب الطهارة الترتيب بين أعضاء الوضوء ج ٢ ص ٣٥٩.

(١٢) بل ذكره في الذكرى نقلا عن كلام بعضهم. راجع الذكرى : كتاب الصلاة مسائل مسح الرجلين ص ٨٩ س ٢٣.

(١٣) لم يذكر هذا القول في جامع المقاصد عن جماعة وإنّما قال في تبين قول العلّامة : ولا ترتيب بينهما : هذا أحد القولين في المسألة فراجع جامع المقاصد : ج ١ ص ٢٢٤.

(١٤) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) مفتاح ٥٢ وجوب الترتيب في الوضوء ج ١ ص ٢٧٩.

(١٥) ليس كتاب هداية الحر رحمه‌الله بموجود عندنا نعم يظهر من كتابه الآخر وهو بداية الهداية أنّه اختار جواز المعيّة ويمكن تطبيق عبارته على ما هو المنقول عنه في المقام. فراجع بداية الهداية : ج ١ ص ١٠.

(١٦) المقاصد العليّة : أفعال الوضوء ص ١٥٠ السطر الأخير (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).

٤٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

عبارتها ، لكن يظهر منها وجود هذا القائل وفي «الحدائق (١)» إلى بعض فضلاء المتأخّرين. واحتجّ له في «الحدائق (٢) وشرح المفاتيح (٣)» بما رواه الطبرسي في كتاب «الاحتجاج (٤)» من التوقيع الخارج من الناحية المحروسة.

وهناك قول رابع وهو قول المفيد في «المقنعة (٥)» وهو الاقتصار على المقارنة. ولا ثاني له وإن أراد الندب ، قال : ثمّ يضع يديه جميعاً بما بقي فيهما من البلل على ظاهر قدميه فيمسحهما جميعاً معاً.

وقد يقال (٦) : إنّ كلّ من قال في كيفيّة الترتيب إنّك تبدأ بالوجه ثمّ اليمنى ثمّ اليسرى ثمّ تمسح الرأس ثمّ تمسح الرجلين أنّه حاكم بعدم الوجوب كما في «الهداية (٧)» للصدوق «والانتصار (٨) والوسيلة (٩) والغنية (١٠) والتحرير (١١) والتبصرة (١٢)» وغيرها (١٣).

ولم يرجّح شيئاً في «الذكرى (١٤)».

__________________

(١ و ٢) الحدائق : كتاب الطهارة الترتيب بين أعضاء الوضوء ج ٢ ص ٣٥٩ و ٣٦٠.

(٣) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) مفتاح ٥٢ وجوب الترتيب في الوضوء ج ١ ص ٢٧٩.

(٤) الاحتجاج : توقيعات الناحية المقدّسة ج ٢ ص ٤٩٢.

(٥) المقنعة : كتاب الطهارة باب صفة الوضوء ص ٤٤.

(٦) الظاهر أنّ القائل المذكور هو البهبهاني رحمه‌الله في المصابيح مفتاح ٥٢ ج ١ ص ٢٧٩.

(٧) الهداية : كتاب الطهارة باب الوضوء ص ١٦.

(٨) الإنتصار : الطهارة تعيين مسح الرجلين في الوضوء ص ١٠٥.

(٩) الوسيلة : الطهارة فصل في بيان ما يقارن الوضوء ص ٥٠.

(١٠) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص ٤٩٢ س ١٥.

(١١) التحرير : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ١٠ س ٢٥.

(١٢) التبصرة : في كيفيّة الوضوء ص ٦.

(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٩٩ و ١٠٢.

(١٤) ظاهر الذكرى اختيار القول بعدم وجوب الترتيب بينهما حيث قال بعد نقل الوجوب عن ابني الجنيد وأبي عقيل : والأكثر لا للأصل وللآية ولدعوى ابن إدريس : لا أظنّ أحداً منّا يخالف في ذلك ثمّ قال : نعم هو مستحبّ لقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله «إنّ الله يحبّ التيامن» فراجع

٤٦٥

السابع : الموالاة ويجب أن يعقّب كلّ عضو بالسابق عليه عند كماله

______________________________________________________

وأمّا العامّة فكلّ من ذهب إلى الترتيب في أعضاء الوضوء كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد فظاهره عدم الترتيب بينهما في الغسل والمسح على الخفّ ، فليلحظ ذلك (١).

وقد اختلف أصحابنا فيما إذا تعمّد خلاف الترتيب في أثناء الوضوء فالأكثر (٢) على أنّه يعيد على اللاحق دون السابق وجماعة (٣) على أنّه يعيد عليهما وبعض (٤) يعيد عليهما إن تعمّد وإلّا فلا.

[وجوب الموالاة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (السابع : الموالاة) وجوب الموالاة في الوضوء مجمع عليه بين الأصحاب كما في «الخلاف (٥) والغنية (٦) والمنتهى (٧) والتذكرة (٨) وشرح الإرشاد (٩)» لفخر الإسلام

__________________

الذكرى : ص ٩٠ س ٣٥.

(١) المجموع : الترتيب في الوضوء ج ١ ص ٤٤٣ ، والمغني : الترتيب في الوضوء ج ١ ص ١٢٥ و ١٢٧.

(٢) منهم المحقق في المعتبر : الترتيب في الوضوء ج ١ ص ١٥٦ ، والعلامة في التذكرة : الترتيب في الوضوء ج ١ ص ١٨٧ و ١٨٨ ، والسيد في المدارك : كتاب الطهارة الترتيب في الوضوء ج ١ ص ٢٢٥ ، والبحراني في الحدائق : كتاب الطهارة الترتيب في الوضوء ج ٢ ص ٣٦٠ ، والهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٥٥٤.

(٣) السرائر : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٣ ، ومصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) مفتاح ٥٢ وجوب الترتيب في الوضوء ج ١ ص ٢٧٨ س ١٣ ، والذكرى : كتاب الصلاة الترتيب في الوضوء ص ٩٠ السطر الأخير.

(٤) التحرير : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ١٠ س ٢٥.

(٥) الخلاف : كتاب الطهارة وجوب الترتيب في الوضوء ج ١ ص ٩٤.

(٦) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة فرائض الوضوء ص ٤٩٢ س ٢١.

(٧) المنتهى : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ٢ ص ١١٢.

(٨) التذكرة : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ١٨٨. (٩) ف

(٩)

٤٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

«والذكرى (١) والتنقيح (٢) والمدارك (٣) وكشف اللثام (٤) وشرح المفاتيح (٥) والحدائق (٦)» وغيرها (٧) وهو ظاهر «الناصريّة (٨)» حيث قال عندنا.

[في المراد من الموالاة]

وقد اختلفوا في المراد منها على أربعة أقوال على ما قال بعضهم.

الأوّل : أنّها عبارة عن متابعة الأعضاء بحيث لا يجفّ السابق من الأعضاء عند اللاحق وإن لم يتتابعا حقيقة أو عرفاً. وهو خيرة «المراسم (٩) والوسيلة (١٠) والغنية (١١) والسرائر (١٢) والنافع (١٣) والشرائع (١٤) وشرح

__________________

(٩)حاشية الإرشاد : الوضوء في الموالاة ص ١٣ س ١٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٤٧٤).

(١) الذكرى : كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص ٩١ س ٨.

(٢) التنقيح : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٨٥.

(٣) المدارك : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٢٦.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٥٥٥.

(٥) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) مفتاح ٥٢ في وجوب الموالاة في الوضوء ص ٢٧٩ س ١١.

(٦) المذكور في الحدائق التعبير بعدم الخلاف ظاهراً وهو وإن يتحد في المعنى مع دعوى الإجماع إلّا أنّ الاصطلاح الواقع في ألسنة الفقهاء هو ما صرح به بلفظه فراجع كتب الاصول والحدائق : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ٢ ص ٣٤٨.

(٧) الرياض : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٤٦.

(٨) الناصريّات (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة مسألة ٣٣ في الموالاة في الوضوء ص ٢٢١ س ٢٣.

(٩) المراسم : كتاب الطهارة ذكر كيفية الطهارة الصغرى ص ٣٨.

(١٠) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان ما يقارن الوضوء ص ٥٠.

(١١) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة فرائض الوضوء ص ٤٩٢ س ٢٠.

(١٢) السرائر : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠١.

(١٣) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٦.

(١٤) الشرائع : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٢.

٤٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الإرشاد (١)» لفخر الإسلام «والذكرى (٢) والدروس (٣) والبيان (٤) والألفيّة (٥) واللمعة (٦) وجامع المقاصد (٧) وحاشية الشرائع (٨) والجعفريّة (٩) وشرحها (١٠) والموجز الحاوي (١١) والروض (١٢) والروضة (١٣) والمقاصد العليّة (١٤) ومجمع الفائدة والبرهان (١٥) والأنوار القمريّة (١٦) والاثنا عشرية (١٧)» لصاحب المعالم «والمدارك (١٨) والكفاية (١٩) والذخيرة (٢٠) وكشف اللثام (٢١)

__________________

(١) حاشية الإرشاد للنيلي : الوضوء في الموالاة ص ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٢٤٧٤).

(٢) الذكرى : كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص ٩١ س ٨.

(٣) الدروس : كتاب الطهارة درس ٣ في الوضوء ج ١ ص ٩٣.

(٤) البيان : كتاب الطهارة في الوضوء ص ١٠.

(٥) الألفيّة : في المقدمات واجبات الوضوء ص ٤٤.

(٦) اللمعة : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ص ٤.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٢٥.

(٨) فوائد الشرائع : (مخطوط مكتبة ملك الرقم : ٢٠٧٥) كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ص ٨ س ١١.

(٩) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : في الوضوء ج ١ ص ٨٨.

(١٠) المطالب المظفريّة : في الموالاة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٢٧٧٦).

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : في الوضوء ص ٤١.

(١٢) الروض : كتاب الطهارة الموالات في الوضوء ص ٣٩ س ٦.

(١٣) الروضة : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٣٢٧.

(١٤) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ص ٥٢ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ١١٠.

(١٦) الأنوار القمريّة : الوضوء في الموالاة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٤٩٧٨).

(١٧) الاثنا عشرية : كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٥١١٢).

(١٨) المدارك : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٢٦.

(١٩) الكفاية : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٣ س ١.

(٢٠) الذخيرة : كتاب الطهارة الموالات في الوضوء ص ٣٥ س ٣٤.

(٢١) كشف اللثام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٥٥٥.

٤٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والمفاتيح (١) وشرحه (٢) والمشكاة (٣)» وغيرها (٤). ونسبه في «الذكرى (٥)» إلى الجعفي والكاتب وعلي بن مسعود الكيدري والصدوقين والتقي والمرتضى في «المصباح» والشيخ في «الجمل» والقاضي في كتابيه ونقل عبارات هؤلاء جميعاً. وهي وإن لم تكن صريحة في ذلك فظاهرة فيه ما عدا «المصباح» فإنّه نسب إليه في «المعتبر (٦) والمنتهى (٧)» القول الثاني. ويأتي نقل عبارته. ونسبه في «شرح المفاتيح (٨)» إلى ثقة الإسلام والصدوقين في «الرسالة والفقيه» ويأتي نقل عبارة الرسالة.

ونقل عليه الإجماع في «الغنية (٩)» وفي «الذكرى (١٠)» بعد أن نزّل عبارات الأصحاب عليه حصر الخلاف في الشيخين ، ثم قال : لكنّ الشيخ في «الجمل» وافق الأصحاب في اعتبار الجفاف ، فانحصرت المخالفة في المفيد. ثمّ قال : ولو حمل قوله : ولا يجوز إلى آخره على الكراهة انعقد الإجماع. ويأتي نقل عبارة «المقنعة» وظاهر «السرائر (١١)» دعوى الإجماع حيث قال عندنا.

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفتاح ٥٢ في وجوب الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٤٧.

(٢) مصابيح الظلام : مفتاح ٥٢ في وجوب الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٧٩ س ٢٣ وص ٢٨٠ س ١٨.

(٣) لا يوجد لدينا كتابه.

(٤) الحبل المتين : الفصل السادس في الموالاة في الوضوء ص ٢٣.

(٥) الذكرى : كتاب الصلاة في الموالاة في الوضوء ص ٩١.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ١٥٧.

(٧) المنتهى : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ٢ ص ١١٦.

(٨) لم ينقله في شرح المفاتيح عن الصدوقين في الرسالة والفقيه بل نقله عنهما بلا ذكر من كتابيهما فراجع مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) مفتاح ٥٢ في وجوب الموالاة ج ١ ص ٢٧٩ س ١٥.

(٩) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة فرائض الوضوء ص ٤٩٢ س ٢١.

(١٠) الذكرى : كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص ٩١ س ٣٣.

(١١) السرائر : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠١.

٤٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ونسب إلى المشهور في عدة مواضع «كالروض (١) * والروضة (٢) والمقاصد العليّة (٣) والذخيرة (٤) والأنوار (٥)» وغيرها (٦). وفي «شرح المفاتيح (٧)» نسبه إلى المعظم.

لكن هؤلاء اختلفوا على أنحاء ستة :

فبعض على أنّه يعتبر في الجفاف جفاف جميع ما سبق من الأعضاء المغسولة كما في «البيان (٨) وجامع المقاصد (٩) وحاشية الشرائع (١٠) والمقاصد العليّة (١١) والروضة البهيّة (١٢) ورسالة صاحب المعالم (١٣) والمدارك (١٤) وكشف اللثام (١٥) والمفاتيح (١٦)

__________________

(*) في الروض قال : إنّه أشهر (منه).

__________________

(١) الروض : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ص ٣٨ س ٦.

(٢) الروضة : كتاب الطهارة في الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٣٢٧.

(٣) المقاصد العليّة : (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم : ٨٩٣٧) الموالاة في الوضوء ص ٥٢ س ٣.

(٤) الذخيرة : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ص ٣٥ س ٣٠.

(٥) الأنوار القمريّة : الوضوء في الموالاة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٩٧٨).

(٦) الرياض : كتاب الطهارة في الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٤٧.

(٧) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) كتاب الطهارة مفتاح ٥٢ في وجوب الموالاة في الوضوء ص ٢٧٩ س ١٧.

(٨) البيان : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ص ١٠.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٢٥.

(١٠) فوائد الشرائع : (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم : ٢٠٧٥) كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ص ٨ س ١١.

(١١) المقاصد العليّة : ص ٥٢ س ٥ (مخطوط المكتبة الرضوية ٨٩٣٧).

(١٢) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة الموالات في الوضوء ج ١ ص ٣٢٧.

(١٣) الاثنا عشرية : كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٥١١٢).

(١٤) المدارك : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٢٦.

(١٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٥٥٧.

(١٦) عبارة المفاتيح هنا مضطربة وذلك لأنّها تفيد بظاهرها عدم كفاية المتابعة العرفيّة بل يعتبر عدم الجفاف وأمّا اعتبار عدم جفاف الكل أو البعض أو الأقرب فلا تكون ظاهرة فيه فراجع المفاتيح ج ١ ص ٤٧.

٤٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وشرحه (١) وحاشية المدارك (٢) والمشكاة (٣)» ووافقهم على ذلك من أصحاب القول الثاني المحقّق في «المعتبر (٤)» والمصنّف في «المنتهى (٥) والنهاية (٦) والتذكرة (٧)» فإنّهما صرّحا بذلك. وهو ظاهر «الخلاف (٨) والنهاية (٩) والكامل (١٠)» على ما نقل عنه ، بل هو ظاهر كلّ من اعتبر الجفاف ما عدا ما سنذكره. وفي «الذكرى (١١) وجامع المقاصد (١٢) والمدارك (١٣)» أنّه مذهب باقي الأصحاب ما عدا الكاتب والمرتضى والعجلي. وفي «المقاصد العليّة (١٤) وشرح المفاتيح (١٥)» أنّه المشهور. وفي «المفاتيح (١٦)»

__________________

(١) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) مفتاح ٥٢ في الموالاة في الوضوء ص ٢٧٩ و ٢٨٠ س ١٨.

(٢) ظاهر عبارة الشرح أنّ صاحب الحاشية صرّح بذلك في حاشيته ولكن عبارته فيها ليست بصريحة ولا تزيد عن الظهور شيئاً فراجع حاشية المدارك : الموالاة في الوضوء ص ٣٩ س ٣ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٧٩٩).

(٣) لا يوجد لدينا كتابه.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ١٥٧.

(٥) المنتهى : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ٢ ص ١١٦.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٤٩.

(٧) التذكرة : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ١٩٠.

(٨) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٤١ في الموالاة ج ١ ص ٩٤.

(٩) النهاية : كتاب الطهارة باب الشك في الطهارة ج ١ ص ٢٢٥.

(١٠) نقله عنه في الذكرى : كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص ٩١ س ٣٦.

(١١) الذكرى : كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص ٩٢ س ١٨.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٢٥.

(١٣) المدارك : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٢٩.

(١٤) المقاصد العليّة : (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ١٢٩٦١) الموالاة في الوضوء ص ٦٦ س ١٠.

(١٥) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) مفتاح ٥٢ في الموالاة في الوضوء ص ٢٧٩ س ١٨.

(١٦) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٥٢ في الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٤٧.

٤٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

أنّه مذهب الأكثر. وفي «المقاصد العليّة (١) وكشف اللثام (٢)» أنّه قد دلّت عليه الأخبار.

وفي «المعتبر (٣) وجامع المقاصد (٤) وكشف اللثام (٥)» أنّ إطباق الأصحاب على جواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليد نداوة ممّا يدلّ عليه. وناقش في هذا في «المدارك (٦)» تبعاً لظاهر «الذكرى (٧)» باحتمال اختصاص ذلك بالناسي أو القول بأنّ الجفاف للضرورة غير مبطل.

وقال الاستاذ الشريف (٨) أدام الله تعالى حراسته : يكفي في الموالاة بلل الكفّ الغاسل. فلو غسل وجهه بكفّه ثمّ جفّ وجهه وبقي في كفّه بلل كفى في الموالاة ، لأنّه بلل الكفّ حينئذ بلل وضوء ، فشأنه كشأن ما إذا غسل يده اليمنى ، مثلاً ، ثمّ جفّ كفّه لكن بقي في ذراعه نداوة ، فإنّه إذا غسل يسراه بكفّه الجاف ، فإنّه يجوز له المسح بنداوته قطعاً ، فلو لم تكن هذه النداوة ماء وضوء لما جاز المسح بها. قال : ويتفرّع على ذلك فروع كثيرة كما إذا غسل بكفّ غيره أو بآلة أو نحو ذلك ، انتهى حاصل كلامه. ويبقى الكلام في شمول الدليل لذلك فتأمّل.

وقال أدام الله تعالى حراسته : ويكفي بلل الممسوح والغسل المندوب وبلل

__________________

(١) المقاصد العليّة : (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ١٢٩٦١) الموالاة في الوضوء ص ٦٦ س ١٠.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٥٥٧.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ١٥٧.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٢٥.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٥٥٧.

(٦) المدارك : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٣٠.

(٧) الذكرى : كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص ٩٢ س ٢١.

(٨) لم نعثر على هذا البحث في المصابيح في الوضوء فضلا عن الفتوى بما في الشرح وليس غير المصابيح عندنا من مؤلفاته.

٤٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

بعض العضو لباقيه. وقال : كلّما يجوز المسح به يجزي في الموالاة ولا عكس. ولو أصاب المغسول عدا الأخير بلل بعد الغسل والممسوح قبل المسح وجب التقدير ، ويكفي الاحتمال تعويلاً على الأصل ، انتهى كلامه أيّده الله تعالى.

وبعض على أنّه يعتبر في الجفاف جفاف عضو واحد أيّ عضو كان أو أزيد. وهو المنقول عن الكاتب (١) حيث اشترط بقاء البلل على جميع الأعضاء إلى مسح الرجلين ليقرب من الموالاة الحقيقية.

وبعض على أنّه يعتبر فيه أن لا يجفّ قبل كلّ عضو متلوّه المغسول. وهو خيرة «الناصريات (٢) والمراسم (٣) والمهذّب (٤) والاشارة (٥)» على ما نقل. قال في «الناصريات» الموالاة عندنا واجبة بين الوضوء ولا يجوز التفريق ومن فرّق بمقدار ما يجفّ معه غسل العضو الّذي انتهى إليه وقطع الموالاة في الهواء المعتدل وجب عليه إعادة الوضوء. ونحوه كلامه في «المصباح» على ما نقل عنه في «الذكرى (٦)» وقال : إنّ كلامه في هذين ظاهر في اعتبار الجفاف. وقال في «المراسم» الموالاة واجبة وهو أن يغسل اليدين والوجه رطب ويمسح الرأس والرجلين واليدان رطبتان في الزمان والهواء المعتدل. وقريب منه عبارة «السرائر (٧)» وظاهرهما أنّ اليدين عضو واحد. وقول الديلمي واليدان رطبتان

__________________

(١) نقله عنه في الذكرى : كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص ٩٢ س ١٧.

(٢) الناصريات (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة المسألة ٣٣ التوالي في الوضوء ص ٢٢١ س ٢٣.

(٣) المراسم : كتاب الطهارة ذكر كيفيّة الطهارة الصغرى ص ٣٨.

(٤) المهذّب : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٤٥.

(٥) إشارة السبق : كتاب الطهارة فروض الوضوء ص ٧١.

(٦) العبارة المذكورة في الشرح المنقولة عن الذكرى غير موجودة في الذكرى المطبوعة الّتي بأيدينا والصحيح لزوم وجودها في الذكرى راجع الذكرى : ص ٩١ س ٢٢.

(٧) السرائر : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ١٠١ و ١٠٣.

٤٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

مبنيّ على تفسير الموالاة بذلك. وقال في «المهذّب» على ما في الذكرى : فإن ترك الموالاة حتّى يجفّ وضوء المتقدم لم يجزه اللهم إلّا أن يكون الحرّ شديدا والريح يجفّ منها العضو المتقدّم من غير إمهال فإنّه يكون مجزيا ، انتهى. فتأمّل. وقد نسبه إلى هذا الكتاب في كشف اللثام.

وبعض على أنّه يعتبر فيه أن لا يجفّ قبل كلّ عضو متلوّه مغسولا كان أو ممسوحا. وهو خيرة «السرائر (١)» فقط. قال فيها : ويعتمد على أن يكون فراغه من مسح رجليه وعلى أعضائه المغسولة والممسوحة نداوة الماء ، انتهى.

وبعض على أنّه لو أخلّ حتّى جفّ الجميع يأثم ويبطل الوضوء. وهو ظاهر الأكثر (٢) وإلّا لا معنى لكونها واجبة. وفي «الدروس (٣) والبيان (٤)» أنّه يأثم مع التفريق إذا أفرط في التأخير عن المعتاد وإن لم يبطل إلّا مع الجفاف. وفي «المشكاة (٥)» أنّ الأقرب عدم الإثم بالتأخير.

وبعض على أنّه لو أخلّ حتّى جفّ الجميع لا يأثم وإنّما الموالاة شرط في الوضوء بمعنى توقّف صحّته عليها فغاية ما يلزم من فواتها بطلانه دون الوجوب المستلزم لاستحقاق الذمّ بالمخالفة. وهذا صرّح به في «مجمع الفائدة والبرهان (٦)» ونقله في «الحدائق (٧)» عن بعض المحقّقين وقوّاه أو قال به. وأنت قد علمت أنّ الإجماعات مستفيضة على أنّها واجبة ولا معنى لوجوبها إلّا تحقّق الإثم

__________________

(١) السرائر : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ١٠١ و ١٠٣.

(٢) منهم المحقق في الشرائع : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٢ ، والسيد في المدارك : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٢٦ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفتاح ٥٢ الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٤٧.

(٣) الدروس : كتاب الطهارة درس ٣ في الوضوء ج ١ ص ٩٣.

(٤) البيان : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ص ١٠.

(٥) لا يوجد لدينا كتابه.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ١١٠.

(٧) الحدائق : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ٢ ص ٣٤٩ و ٣٥٠.

٤٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

بالإخلال بها إلّا أن تقول إنّ الوجوب في كلامهم شرطيّ لا شرعيّ وهو خلاف ما صرّحوا به.

القول الثاني : إنّها المتابعة الحقيقية فيتبع كلّ عضو بالسابق عند كماله كما في «كشف اللثام (١)».

وفي «شرح المفاتيح (٢)» أنّها المتابعة العرفيّة. وهو خيرة «المقنعة (٣) والنهاية (٤) والمبسوط (٥) والخلاف (٦)» على ما قيل «والمعتبر (٧)» وكتب المصنّف كما في «كشف اللثام (٨)» ونسبه في «المنتهى (٩) والمعتبر (١٠)» إلى السيّد في «المصباح» وقد قال في «الذكرى» إنّ عبارته كعبارة «الناصريّة» وقد سمعتها وسمعت ما فهم الشهيد منها. ونقله في «كشف اللثام» عن «أحكام الراوندي (١١)». وفي «الخلاف (١٢)» الإجماع عليه. وعبارة «المقنعة» هذه : ولا يجوز التفريق فيغسل وجهه ويصبر ، ثمّ يغسل يده ، بل يتابع ذلك ويصل غسل يده بغسل وجهه ومسح رأسه بغسل يديه

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٥٥٥.

(٢) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) مفتاح ٥٢ في الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٧٩ س ١١.

(٣) ليس فيها تصريح بالمتابعة العرفية بل ولا تكون عبارته ظاهرة فيها أيضاً وإنّما المذكور فيها التصريح بعدم جواز التفريق راجع المقنعة : ص ٤٧.

(٤) ليس في عبارة النهاية تصريح بالمتابعة العرفيّة بل ولا تكون عبارته ظاهرة فيها أيضاً وإنّما الّذي فيها : التصريح بعدم جواز التفريق راجع النهاية : ج ١ ص ٢٢٠.

(٥) المبسوط : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٣.

(٦) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٤١ في الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٩٣.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ١٥٧.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٥٥٥.

(٩) المنتهى : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ٢ ص ١١٦.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ١٥٧.

(١١) فقه القرآن : كتاب الطهارة فصل في الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٩.

(١٢) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٤١ في الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٩٤.

٤٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ولا يجعل بين ذلك مهلة إلّا لضرورة ، انتهى. وقد سمعت ما احتمله في «الذكرى» فيها وعبارة «الخلاف» الموالاة واجبة وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة ولا يفرق بينها إلّا لعذر بانقطاع الماء ، ثمّ يعتبر إذا وصل إليه فإنّ جفّت أعضاء طهارته أعاد الوضوء وإن بقي في يده نداوة بنى على ما قطع إليه ، انتهى فتأمّل فيها ، ثمّ إنّها ظاهرة في اعتبار جفاف جميع الأعضاء كما نقلناه عن ظاهرها.

ثمّ إنّ هؤلاء اختلفوا :

ففي «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣)» التصريح بأنّه إذا أخلّ بالمتابعة ولم يجفّ فلا استئناف. فالمتابعة واجبة عندهم غير شرط في الصحّة وإنّما الشرط عدم الجفاف ، فيأثم بتركها لا غير. وهو ظاهر الشيخ في «الخلاف (٤)» كما في «شرح المفاتيح (٥)» وفي «شرح الإرشاد (٦)» لفخر الإسلام اتّفق الكلّ على أنّه لو أخّر العضو الأخير عن السابق مختاراً زماناً يخرج به عن المتابعة اختياراً ولم يجفّ ما تقدّم وغسله قبل الجفاف ، فإنّه يصحّ وضوؤه ، فلا تظهر فائدة الخلاف في البطلان وإنّما تظهر في الإثم وعدمه ، فإنّه على القول بالمتابعة يأثم بالتأخير اختيارا وعلى مراعاة الجفاف لا يأثم ، انتهى. وقد سمعت ما في «الدروس والبيان» فلا تغفل.

وفي «المبسوط (٧)» الموالاة واجبة وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار وإن خالف لم يجزه. وهذا منه تصريح بأنّها كذلك شرط للصحّة فيبطل بتركها ويأثم. وهو قوي بناء على وجوب المتابعة لإخلاله بهيئة الوضوء الواجبة كما في

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ١٥٧.

(٢) المنتهى : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ٢ ص ١١٦.

(٣) التذكرة : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ١٨٩.

(٤) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٤١ في الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٩٤.

(٥) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) مفتاح ٥٢ في الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٧٩ س ١٣.

(٦) حاشية الإرشاد : الوضوء الموالاة ص ١٣ س ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٢٤٧٦).

(٧) المبسوط : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٣.

٤٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

«كشف اللثام (١)» ومثله قال في «الذكرى (٢)».

وفي «شرح المفاتيح (٣)» أنّ أدلّتهم إن تمّت قضت بالبطلان لا أنّها واجبة والإخلال بها غير مفسد ، بل الوضوء صحيح والمفسد إنّما هو الجفاف وهذا ممّا يوهن قولهم ، انتهى. ومثله قال في «الحدائق (٤)» وفيهما (٥) وفي «مجمع الفائدة والبرهان (٦)» أنّ تفسيرهم الموالاة بالمتابعة كما في المنتهى وغيره غير جيّد ، لأنّ الأخبار الّتي استندوا إليها وهي قوله عليه‌السلام في صحيح زرارة (٧) «تابع بين الوضوء» إنّما دلّت على أنّ المراد بالمتابعة فيها هو الترتيب بين الأعضاء.

القول الثالث : إنّها المتابعة اختياراً ومراعاة الجفاف اضطراراً. وقد أنكره في «جامع المقاصد (٨)» قال : وفي بعض حواشي الشهيد حكاية قول ثالث جامع بين التفسيرين وهو المتابعة اختياراً ومراعاة الجفاف اضطراراً. قال : وعندي أنّ هذا القول هو القول الأوّل ، لأنّ القائل به لا يحكم بالبطلان بمجرّد الإخلال بالمتابعة ما لم يجفّ البلل. فلم يبق لوجوب المتابعة معنى إلّا ترتّب الإثم على فواتها ولا يعقل تأثيم بفواتها إلّا إذا كان مختاراً ، لامتناع التكليف بغير المقدور ، انتهى. وهو

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٥٥٨.

(٢) الذكرى : كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص ٩١ س ٣٢.

(٣) ليس في شرح المفاتيح قوله : وهذا مما يوهن قولهم ، وإنّما هو حاصل ما في كلامه ومن المحتمل أن يكون من عبارة الشارح قدّم على قوله انتهى وكيف كان فيدلّ على أنّ المبطل في كلامهم هو الجفاف لا خصوص الإخلال بالموالاة وهو الّذي تؤيّده أدلّة المسألة راجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ٢٨٠ س ٩.

(٤) الحدائق : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ٢ ص ٣٤٩ و ٣٥٠.

(٥) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ٢ ص ٣٥٣ ، ومصابيح الظلام : الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٨٠.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ١١٠ و ١١١.

(٧) وسائل الشيعة : باب ٣٤ من أبواب الوضوء ح ١ ج ١ ص ٣١٦.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٢٥.

٤٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

كلام متين. وقد أنكر عليه ذلك الشهيد الثاني (١) وسبطه في «المدارك (٢)» ونقله في «روض الجنان (٣)» عن المفيد في «المقنعة» وعن الشيخ في غير النهاية والمبسوط وفي «المقاصد (٤)» إلى الشيخ وجعله قولا مغايراً للقول بالمتابعة. قال : معناه أنه يتابع اختيارا فإن أخلّ بها معه أثم ولا يبطل إلّا مع الجفاف. وأمّا مع الضرورة كفراغ الماء ونحوه لا إثم ولا إبطال ما لم يجفّ.

وفي «شرح الإرشاد (٥)» لفخر الإسلام جعله خيرة الإرشاد حيث قال في «الإرشاد (٦)» الموالاة هي المتابعة اختياراً فإن أخّر وجفّ المتقدم استأنف. وفي «التنقيح (٧)» جعله خيرة المصنّف من دون أن يخصّه بالإرشاد ، ثمّ ذكر ما مرّ وما سننقله عن «شرح الإرشاد» حرفا فحرفاً. قال في «شرح الإرشاد» واختار المصنّف في هذا الكتاب أنّها بمعنى المتابعة في حال الاختيار وبمعنى مراعاة الجفاف في حال الاضطرار. قال : وفائدته أنّه على الأوّل مضطّر لا يعدّ رخصة ، بل هو بدل اضطرار كخصال الكفّارة المترتبة وعلى الثاني يعدّ رخصة ، انتهى.

قلت : وعبارة «المعتبر (٨)» كعبارة الإرشاد من دون تفاوت. وفي «الذخيرة (٩)»

__________________

(١) المقاصد العليّة : (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧) الموالاة في الوضوء ص ٥٢ س ١٥.

(٢) المدارك : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٢٨.

(٣) لم يذكر هذا القول في روض الجنان إلّا عن الشيخين في غير الجمل والمبسوط ومن المحتمل وقوع التصحيف إمّا في كلمة الشيخين فصحفت عن المفرد إلى التثنية وإمّا في سقوط المقنعة عن العبارة ، ثمّ من المحتمل أيضاً تصحيف النهاية بالجمل في عبارة الروض كما يحتمل العكس أيضاً ويحتمل أيضاً أن يكون قوله : وعن الشيخ في غير النهاية والمبسوط ، معطوفا على قوله : في المدارك ، وهذا هو الّذي يطابق عبارة المدارك فراجع روض الجنان : ص ٣٨ والمدارك : ج ١ ص ٢٢٧.

(٤) المقاصد العليّة : (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧) الموالاة في الوضوء ص ٥٢.

(٥) حاشية الإرشاد : الموالاة ص ١٣ س ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٢٤٧٤).

(٦) الإرشاد : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٢٣.

(٧) التنقيح : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٨٥.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ١٥٧.

(٩) الّذي حكاه في المدارك عن المبسوط هو القول بوجوب الموالاة فقط وهذا هو القول

٤٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

نسب هذا القول إلى المبسوط كما هو ظاهر «المدارك (١)» وقد سمعت ما في «المقاصد العليّة» وظاهر «كشف اللثام (٢)» إنكاره ، لأنّه لم يذكره. وجعله في «السرائر (٣)» هو القول المقابل للقول بالجفاف وظاهره اتحاده مع الثاني. وكذا ظاهر «المعتبر (٤)» وغيره (٥) فليلحظ ذلك.

وأمّا القول الرابع فقد نسب (٦) إلى الصدوقين في «الرسالة والفقيه» واختاره الشيخ الحرّ في «الهداية (٧)» قال علي بن بابويه في «رسالته» كما في «الفقيه (٨)» إن فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمّه فاتيت بالماء فأتمّ

__________________

الثاني المحكي في الشرح وأمّا القول الثالث المحكي فيه هو الّذي حكاه في المدارك عن الخلاف وأمّا الّذي نسبه في الذخيرة إلى ظاهر المبسوط هو القول بالبطلان بترك الموالاة اختياراً والجفاف اضطراراً وهذا غير القول الثالث المحكي في الشرح فإنّ القول الثالث المحكي في الشرح هو الّذي نسبه في المدارك إلى الخلاف. ثمّ إنّ ظاهر عبارة الشارح أنّ القول المذكور المنسوب إلى الشيخ في المبسوط هو الّذي يظهر من المدارك وهو خلاف ما في المدارك ، لأنّه اختار القول المشهور لا المنسوب إلى المبسوط والظاهر أنّ المراد هو أنّ نسبة القول الثالث المذكور في الشرح هو ظاهر المدارك لا اختياره فراجع : الذخيرة : الموالاة في الوضوء ص ٣٥ س ٣٤ والمدارك : الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٢٧.

(١) نفس الهامش السابق.

(٢) عبارة كشف اللثام تعطي أنّه ذكر القول الثالث بقسميه وهما اعتبار الموالاة عمدا حكما وعدم الجفاف اضطرارا وضعا واعتبارهما عمداً واضطراراً وظاهر عبارته أنّه اختار الثاني منهما أيضاً فراجع كشف اللثام : ج ١ ص ٥٥٥ ٥٥٨.

(٣) السرائر : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠١.

(٤) بل عبارة المعتبر تعطي التصريح بذلك فراجع المعتبر : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ١٥٧.

(٥) البيان : كتاب الطهارة في الموالاة في الوضوء ص ١٠ ، والتذكرة : كتاب الطهارة في الموالاة في الوضوء ج ١ ص ١٨٩.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٥٥٦ ص ٧٢ س ٩ ، والرياض : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٥١.

(٧) بداية الهداية : ج ١ ص ١٠.

(٨) الفقيه : كتاب الطهارة باب حكم جفاف بعض الوضوء قبل تمامه ج ١ ص ٥٧.

٤٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وضوءك إن كان ما غسلته رطبا ، وإن كان قد جفّ فأعد وضوءك ، فإن جفّ بعض وضوئك قبل أن تتمّ الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي ، جفّ وضوؤك أو لم يجفّ ، انتهى. ومعناه أنّ أيّ الفردين من مراعاة الجفاف أو المتابعة حصل فهو كاف في صحّة الوضوء. فلو تابع بين الأعضاء واتّفق الجفاف لضرورة كان أم لا صحّ ، ولو لم يتابع ، بل فرّق بين الأعضاء لعذر كان أم لا ، فإن جفّ بطل وإلّا فلا.

قال في «الذكرى» ولعلّ علي بن بابويه عوّل على ما رواه حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام كما أسنده ولده في «مدينة العلم» وفي «التهذيب» وقفه على حريز قال : قلت : «إن جفّ الأوّل في الوضوء قبل أن أغسل الّذي يليه؟ قال : إذا جفّ أو لم يجفّ فاغسل ما بقي» وحمله في «التهذيب» على جفافه بالريح الشديد أو الحرّ العظيم أو على التقيّة.

قلت قال في «الذكرى» حمله على التقيّة أنسب هنا ، لأنّ في تمام الحديث : «قلت : وكذلك غسل الجنابة؟ قال : نعم» وظاهر هذه المساواة بين الوضوء والغسل. فكما أنّ الغسل لا يعتبر فيه الريح الشديد والحرّ كذلك الوضوء (١) ، انتهى.

قلت : قد يحمل (٢) كلامهما أيضاً على الجفاف لشدّة الحرّ أو جفاف بعض الأعضاء خاصّة وقد يحمل (٣) الخبر على جفاف المتلوّ خاصّة. ولعلّه أقرب الحملين.

قال في «الحدائق (٤)» إنّما عوّل الصدوقان على ما في الفقه الرضوي ، ثمّ نقل عنه عين عبارتهما بتفاوت يسير. قال : وهذا يؤيّد ما قدّمناه من اعتماد الصدوقين على الأخذ من الكتاب المذكور.

__________________

(١) الذكرى : كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص ٩١ س ١٠.

(٢ و ٣) لم نعثر على الحملين المذكورين في الشرح ولا على حامليهما في الكتب الكثيرة الّتي تفحصناها.

(٤) الحدائق : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ٢ ص ٣٥٢.

٤٨٠