مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«الدروس (١) ومجمع البرهان (٢) والكفاية (٣) والحدائق (٤)» وفي «الخلاف (٥)» الإجماع على أفضليّة تركه. وقد عبّر بالكراهة المحقّق (٦) وابن عمه (٧) على ما نقل عنه والمصنّف (٨) والشهيدان (٩) والمحقّق الثاني (١٠) والمولى الأردبيلي (١١) والفاضل الخراساني (١٢) وصاحب «المدارك (١٣)» وغيره (١٤). وباستحباب الترك عبّر الشيخ (١٥) والطوسي (١٦) والشهيد في «الذكرى (١٧)» حيث عدّه من المستحبّات. واختلاف العبارتين يبتنى على أن ترك المستحب مكروه أم لا ومحلّه فنّه.

وحكى في «الذكرى» عن ظاهر المرتضى في شرح الرسالة عدم كراهيته

__________________

(١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٣.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ١١٩.

(٣) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٣ س ٥.

(٤) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٤١٣.

(٥) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩٧ مسألة ٤٤.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٧٠.

(٧) الجامع للشرائع : باب الطهارة في الوضوء ص ٣٥.

(٨) في نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٥٨ ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء .. ج ١ ص ٢٠٢ ، وتبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٦ ، ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في آداب الوضوء والحمام ج ١ ص ٣١٠.

(٩) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٣ درس ٤ ، روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ٤٢ س ٢٧.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٣١ ٢٣٢.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ١١٩.

(١٢) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٣ س ٥.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥٣.

(١٤) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٧.

(١٥) النهاية : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٢٢١.

(١٦) الوسيلة : بيان الطهارة في مندوبات الوضوء ص ٥٢.

(١٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٥ س ١٣.

٥٢١

وتحرم التولية اختياراً

______________________________________________________

قال : وهو أحد قولي الشيخ (١). ومثل ذلك قال صاحب «المدارك (٢)» ونسبه في «التذكرة (٣)» أيضاً إلى أحد قولي الشيخ. ونسبه في «الدروس (٤) وجامع المقاصد (٥)» إلى القيل.

وظاهر «الشرائع (٦)» تعميم الكراهة بغير المنديل ، بل يشمل تجفيفه بالنار ونحوه. وفي «جامع المقاصد» أنّ المراد بالتَمَنْدُل مسح ماء الوضوء بثوب ونحوه.

والظاهر أنّ مسح الوجه باليدين ووضع اليدين في الكمين لا يعدّ مكروهاً ، لعدم صدق التَمَنْدُل على ذلك ، لكن قوله عليه‌السلام : «حتّى يجفّ وضوءه» قد يشعر بخلاف ذلك (٧). وقوّى في «المدارك» الاقتصار على مدلول اللفظ أعني المسح ، بل قال : بل لا يبعد اختصاص الكراهة بالمسح بالمنديل كما هو منطوق الرواية (٨). وإلى ذلك مال المولى الأردبيلي (٩). وحمل صاحب «البحار» ما دلّ على التمندل من الأخبار على الردّ على أبي حنيفة أو على التقية (١٠) ، والكاشاني حمل بعضها على بيان الجواز وخبر إسماعيل على الضرورة من برد وخوف شين وشقاق (١١).

[في حرمة التولية في الوضوء اختياراً]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتحرم التولية اختيارا) هذا ممّا

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٥ س ١٧.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥٢.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء .. ج ١ ص ٢٠٢.

(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٣.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٣١.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٤.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٣٢.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥٣.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ١١٩ ١٢٠.

(١٠) بحار الأنوار : كتاب الطهارة باب التوليه والاستعانة والتمندل ذيل ح ٩ ج ٨٠ ص ٣٣١.

(١١) الوافي : كتاب الطهارة في أبواب الوضوء ذيل الحديث ٤٤٢٤ ج ٦ ص ٣٤٠.

٥٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

انفردت به الإماميّة وانعقد عليه إجماعهم كما في «الانتصار (١)» وهو مذهب الأصحاب كما في «المعتبر (٢)» وقول علمائنا كما في «المنتهى (٣)» وفي «الذكرى (٤)» الإجماع عليه. وهو ظاهر النقل والعقل يساعده كما في «مجمع البرهان (٥)» وعن الكاتب أنّه قال : يستحبّ أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بأنّ يوضّئه أو يعينه عليه (٦). وضعّفه جماعة (٧). وفي «الذكرى (٨)» أنّ الدليل والإجماع يدفعه ، انتهى. وقد سلف نقل الإجماعات على الجواز عند العذر والضرورة قال في «الذكرى» فلو أمكن غمس العضو في الماء لم يجز التولية ولو أمكن في البعض تبعّض ولو احتاج إلى اجرة وجبت إلى أن قال : ولو قدر بعد التولية فالأقرب بقاء الطهارة ، لأنّها مشروعة ولم يثبت كون ذلك ناقضاً ويتخرج وجها ذي الجبيرة والتقيّة هنا (٩) ، انتهى.

والتولية التوضئة بصبّ الغير الماء على أعضاء الوضوء كلّا أو بعضاً ، وإن تولى هو الدلك فهي خلاف الاستعانة.

__________________

(١) الانتصار : مسائل الطهارة في نواقض الوضوء ص ٢٩.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٦٢.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ٢ ص ١٣٢.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٢ س ٢٦.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ١٢٠.

(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠٥.

(٧) منهم السيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٢٤٠ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٦٢.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٢ س ٢٨.

(٩) العبارة المحكية عن الذكرى هنا تختلف عمّا في الذي بأيدينا والظاهر أنّ الصحيح منها هو ما حكي عنه في الشرح وذلك لأنّ قوله : لأنها مشروعة .. تعليل للقدرة بعد التولية كما هو واضح ، والحال أنّه في الذكرى ورد تعليلاً لقوله ولو تعذرا فهو فاقد الطهورين ، وهو غير مرتبط بهذا القول كما لا يخفى على من له أدنى تأمل. راجع الذكرى : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٢ س ٢٩.

٥٢٣

الفصل الثالث : في أحكامه يستباح بالوضوء الصلاة والطواف للمحدث إجماعا ومسّ كتابة القرآن ، إذ يحرم عليه مسّها على الأقوى

______________________________________________________

الفصل الثالث في أحكامه

[في ما يستباح بالوضوء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والطواف للمحدث إجماعاً) منقولا في خمسة عشر موضعا تقدّم ذكرها في صدر الكتاب. والمراد بالطواف الطواف الواجب وأمّا الطواف المندوب فقد تقدّم الكلام فيه أيضاً. وهل يجوز الدخول في الصلاة تقية أو تعلّما بدون طهارة لم أجد لأصحابنا فيه نصّاً. وفي «فهرست الوسائل (١)» باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة ولو في التقية وبطلانها مع عدمها ، فيه أربعة أحاديث.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومسّ كتابة القرآن ، إذ يحرم مسّها عليه على الأقوى) قد نقلنا ذلك في صدر الكتاب عن خمسة وثلثين كتاباً. والإجماع منقول في «الخلاف (٢) وكشف الرموز (٣)» وظاهر البيان (٤)

__________________

(١) وسائل الشيعة : في فهرست أبواب الوضوء ج ١ ص ٢٨.

(٢) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ مسألة ٤٦ ص ١٠٠.

(٣) كشف الرموز : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٧٠.

(٤) مجمع البيان : الآية ٧٩ من سورة الواقعة ج ٩ ص ٢٢٦.

٥٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والتبيان (١)» والشهرة منقولة في سبعة مواضع وذكرنا أنّ المخالف الشيخ في «المبسوط (٢)» والطوسي (٣) والعجلي (٤) والأردبيلي (٥) وأنّه منقول عن الكاتب (٦) والقاضي (٧).

وأمّا مسّ اسمه تعالى شأنه فيظهر من «نهاية الإحكام (٨)» أنّ هناك من خالف فيه. ولعله عنى أبا الصلاح فإنّه نقل عنه في «الذكرى (٩)» أنّه حرم مسّ اسمه تعالى للمحدث. والتحريم خيرة «الموجز الحاوي (١٠) وكشف الالتباس (١١)». وقد يظهر ذلك من «شرح النفلية (١٢)» في بحث الخلا.

__________________

(١) التبيان : الآية ٧٩ من سورة الواقعة ج ٩ ص ٥١٠.

(٢) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٢٣.

(٣) الوسيلة : فصل في الطهارة ص ٤٩.

(٤) السرائر : كتاب الطهارة في تعريف الطهارة ج ١ ص ٥٧.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٦٦.

(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٣.

(٧) المهذّب : كتاب الطهارة أقسام الطهارة ج ١ ص ٣٢.

(٨) عبارة نهاية الإحكام تعطي أنّه لا خلاف في حرمة مسّ اسمه تعالى فإنّه قال : كلّ ما يحرم بالحدث الأصغر يحرم بالجنابة بطريق أولى لأنّها أغلظ وهنا لا خلاف في تحريم مسّ كتابة القرآن أو شي‌ء عليه اسم الله تعالى انتهى. ولم ينقل فيه عن أحد شيئاً يدلّ على الكراهة ونحوها. راجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ١٠١.

(٩) ظاهر عبارة الشرح مشوش فإنّ ظاهرها أنّه أراد أن يذكر الخلاف في حرمة المسّ الّذي هو كراهيّته كما حكى في الذكرى عن الشيخ في المبسوط وابن ادريس في السرائر وأراد أن ينسبه إلى أبي الصلاح المذكور اسمه في الذكرى والحال أنّه نقل عن أبي الصلاح في الذكرى حرمة مسّ اسم الله وهو خلاف ظاهر المراد من العبارة نعم ظاهر عبارة الذكرى نسبة الحرمة إلى أبي الصلاح وهو يوافق ما حكاه عنه في الشرح وما في كافيه من الحرمة فتأمّل وراجع النهاية : ج ١ ص ١٠١ والذكرى : ص ٢٣ س ٢٢ والكافي في الفقه : ص ١٢٦.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٤٢.

(١١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٢٨ س ١٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم : ٢٧٣٣).

(١٢) الفوائد المليّة : في مكروهات الاستنجاء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٢٥٣١).

٥٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وحكم في «كشف الالتباس (١)» أيضاً بتحريم مسّ اسم النبي وأحد الأئمّة صلّى الله عليهم أجمعين. وفيه (٢) وفي «الموجز الحاوي (٣)» العفو عمّا على الدراهم.

وحرّم في «المفاتيح (٤)» كتابة القرآن للمحدث لصحيح عليّ بن جعفر (٥). وإليه يميل كلام «الشافية (٦)» في بحث الجنب وجوّزه في «المنتهى (٧) والتحرير (٨) والذكرى (٩) والتذكرة (١٠)» وقد يلوح من الأخير دعوى الإجماع عليه حيث نسب الخلاف إلى الشافعي. وفي «مصابيح الظلام» أنّ الرواية محمولة على الكراهة أو أنّ الكاتب لا يخلو من المماسة غالباً والروايات واردة مورد الغالب أو النهي إرشادي ، فعلى هذا لا مانع من العمل بها ، لخروجها عن الشذوذ وهو عدم قول أحد من الفقهاء بظاهرها ، ثمّ قال : وبملاحظة الآية والأخبار الدالّة على المنع من المسّ ربما يقرب في الظنّ كون المنع الوارد في هذا الصحيح من ذلك القبيل أي إرشاد إلى التحفّظ عن المسّ ولعلّ الفقهاء فهموه كذلك ولم يتعرّضوا للقول بمضمونه نفياً واثباتاً ، بل اتّفقوا على الفتوى بالمنع من المسّ ولا شكّ في كون المنع من الكتابة احتياطا والاحتياط في المنع قطعا (١١) ، انتهى كلامه.

__________________

(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٢٨ س ١٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم : ٢٧٣٣).

(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٢٨ س ١٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم : ٢٧٣٣).

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٤٢.

(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة فيما يجب له الوضوء ج ١ ص ٣٨.

(٥) وسائل الشيعة : باب ١٢ من أبواب الوضوء ح ٤ ج ١ ص ٢٧٠.

(٦) لا يوجد كتابه لدينا.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء .. ج ٢ ص ١٥٥.

(٨) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ١١ س ٢٤.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام النفاس ص ٣٤ س ١.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام المحدث ج ١ ص ١٣٦.

(١١) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٢٣ السطر الأول (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

٥٢٦

وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة أو يكرّر الماء حتّى يصل البشرة ، فإن تعذّر مسح عليها وإن كان ما تحتها نجسا

______________________________________________________

قلت : يظهر من «فهرست الوسائل (١)» أنّ الخبر وارد في الجنب حيث قال : باب استحباب الوضوء للمسّ للقرآن ونسخه وعدم جواز مسّ الجنب والمحدث كتابة القرآن ، فيه خمسة أحاديث وفيه عدم جواز كتابة الجنب القرآن وحمل على الكراهة واستلزام المسّ انتهى. وهو الظاهر من «الشافية (٢)» حيث ذكر هذا الصحيح في بحث الجنب واستدلّ به على أحكام الجنب وقد روى في الكافي بسند فيه إبراهيم بن هاشم وداود ابن فرقد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إنّ الحائض تقرأ القرآن وتكتبه ولا تصيبه يدها» (٣).

[حكم وضوء ذي الجبيرة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة أو يكرّر الماء حتّى يصل البشرة ، فإن تعذّر مسح عليها وإن كان ما تحتها نجساً) تحرير القول في الجبيرة يقع في مقامات :

الأوّل : في بيان معناها ، ففي «كشف اللثام (٤)» هي الخرقة أو اللوح أو نحوهما يشدّ على عضو من أعضاء الوضوء انكسر فجبر. وفي «الحدائق (٥) وشرح المفاتيح (٦)» هي العيدان التي يجبر بها العظام المكسورة ولا تنفكّ عن الخرقة غالباً.

__________________

(١) وسائل الشيعة : في فهرست ابواب الوضوء ج ١ ص ٢٩.

(٢) لا يوجد كتابه لدينا.

(٣) الكافي : كتاب الحيض باب الحائض والنفساء تقرءان القرآن ح ٥ ج ٣ ص ١٠٦.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٧٦.

(٥) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٧٧.

(٦) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٧ س ١٩ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

٥٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والظاهر من الفقهاء إطلاقها على ما يشدّ على القروح والجروح أيضاً ويساوون بينهما في الأحكام ، انتهى. ويأتي ما يوضح ذلك. وفي «المشكاة (١)» لا جبيرة إلّا في كسر أو جرح أو قرح. ويلحق بالأوّل الخلع والرض وبالثاني الكي والحراق وبالثالث البثور والقوابي وفي الأورام نظر ، انتهى ، فتأمّل.

الثاني : إنّ الجبيرة إذا كانت في موضع الغسل وجب أن ينزعها عند الوضوء ويغسل ما تحتها إذا أمكن نزعها من دون ضرر ومشقة أو تكرّر الماء عليها حتّى يصل إلى البشرة ويغسلها ، فهو مخيّر بين التكرير والنزع كما هو ظاهر الأصحاب كما في «الحدائق (٢)» بل هو ظاهر الشرائع كما فهمه صاحب «المدارك (٣)» من عبارتها. وهو أجود مما فهمه المحقّق الثاني في حاشيتها (٤). قال في «الشرائع» من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر ، فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتّى يصل البشرة وجب (٥). قال في «المدارك» الضمير في وجب يعود إلى أحد الامرين (٦) ، انتهى. وفي «حاشية الشرائع» ارجعه إلى أوّل الأمرين (٧) ، انتهى.

وبالتخيير صرّح في «جامع المقاصد (٨) وحاشية الشرائع (٩) وشرح الجعفريّة (١٠)

__________________

(١) لا يوجد كتابه لدينا.

(٢) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٧٧.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٢٣٧.

(٤) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٩ ١٠ س ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٣.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٧.

(٧) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٩ س ٤١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٦٥٨٤).

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٣.

(٩) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٩ س ٤٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٦٥٨٤).

(١٠) المطالب المظفّريّة : في الجبائر (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٢٧٧٦).

٥٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والمدارك (١) والذخيرة (٢) وكشف اللثام (٣) وشرح المفاتيح (٤) والحدائق (٥)» ونفى عنه الخلاف في «المدارك (٦)» وظاهر «الحدائق» أنّ ظاهرهم الإجماع حيث قال : إنّ ظاهرهم التخيير (٧) ، انتهى.

وفي «التذكرة» أنّه لا يصار إلى التكرير المذكور إلّا بعد عدم إمكان النزع قال : الجبائر إن أمكن نزعها نزعت واجباً وغسل ما تحتها إن أمكن وإن لم يمكن وأمكن إيصال الماء إلى ما تحتها بأن يكرّره عليه أو يغمسه في الماء وجب (٨) ، انتهى.

وظاهر «التحرير (٩) ونهاية الإحكام (١٠)» التخيير بين النزع والتكرير وبين غمس العضو ليصل الماء إلى البشرة. وإليه مال في «كشف اللثام (١١) وشرح المفاتيح (١٢)» واستند إلى موثقة عمّار (١٣) الصريحة في ذلك وقضيّة ما في «التذكرة» أنّه لا يصار إلى ذلك إلّا بعد تعذّر النزع والتكرير. وفي «الذخيرة (١٤)» ادّعى الإجماع على ذلك ،

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٩.

(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ٣٧ س ١٠.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٧٦.

(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٧ السطر الاخير (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٥) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ٢ ص ٣٧٧.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٩.

(٧) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٧٧.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٠٧.

(٩) المذكور في تحرير الاحكام هو التخيير بين النزع والتكرير وليس فيه ذكر لغمس العضو في عدا ما هو مخيّر فيه. راجع تحرير الأحكام : ج ١ ص ١٠ السطر الأخير.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٦٤.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٧٧.

(١٢) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٧ السطر الاخير (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١٣) وسائل الشيعة : باب ٣٩ من أبواب الوضوء ح ٧ ج ١ ص ٣٢٧.

(١٤) لم يذكر في الذخيرة هذه الفتوى صريحاً ولا ظاهراً ظهوراً بيّناً نعم يمكن استفادته من

٥٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

قال : لا يجوز لهذا الغمس إلّا بعد العجز عن النزع وعن التكرير إجماعاً. ومثله صاحب «الحدائق (١)».

ولعلّ المستند في ذلك حسن الحلبي حيث قال فيه عليه‌السلام : «وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها» (٢) والشيخ (٣) حمله على الاستحباب. قال : مع إمكان ذلك وعدم الضرر يستحبّ له ذلك ، فتأمّل فيه. وربما لاح من «شرح المفاتيح (٤)» إنكار هذا الإجماع.

ولم يتعرّض لهذا الفرع المحقّق الأوّل والثاني والشهيد وصاحب «المدارك».

ولا بدّ من طهارة المحلّ كما قيّده به المصنّف في «نهاية الإحكام (٥)» وغيره (٦). ومثل ذلك ما إذا أمكن إيصال الماء على وجه التطهير وإلّا تعيّن النزع مع الإمكان. واكتفى بالمسح على ظاهرها مع التعذّر إن كانت طاهرة وإلّا وضع عليها شيئاً طاهراً ومسح عليه ، هذا كلّه مما لا خلاف فيه كما في «المدارك (٧)» وفي «جامع

__________________

قوله : بعد الفتوى بالنّزع أو التكرير ووجوب إيصال الماء إلى البشرة إن لم يمكن النزع وأمكن وضع العضو في الماء بحيث يصل الماء إلى البشرة على الوجه المعتبر شرعاً معلّلاً إيّاه بأنّ إجراء الماء على العضو عند المكنة واجب مقتضى عموم الأدلّة : ويمكن المنازعة فيه باحتمال أن يقال الغسل المستفاد من الادلّة عرفاً ما كان خالياً عن الحائل والّا لزم جواز الاكتفاء به وإن أمكن النزع والظاهر أنهم لا يقولون به إلّا أن يقال : هذا مستثنى بالإجماع انتهى موضع الحاجة. راجع الذخيرة : ص ٣٧ وتدبر.

(١) ليس في الحدائق صراحة فيما حكاه عنه في الشرح نعم يمكن استفادته من عبارته. راجع الحدائق الناضرة : ج ٢ ص ٣٧٧.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣٩ من أبواب الوضوء ح ٢ ج ١ ص ٣٢٦.

(٣) الاستبصار : كتاب الطهارة ب ٤٦ في المسح على الجبائر ذيل الحديث ٢٤٢ ج ١ ص ٧٨.

(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٧ س ٢٧ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٦٤.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٧٧.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٧.

٥٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

المقاصد (١)» أنّ عبارة الكتاب خالية عن هذا القيد ولا بدّ منه ، انتهى. ويمكن إدراجه تحت المكنة وإلّا تضاعفت النجاسة كما في «كشف اللثام (٢)».

وهل يكفي الغسل الواحد لإزالة الحدث والخبث جميعاً إذا كان ما تحتها نجساً وغسل على الوجه الشرعي في الوضوء أم لا بدّ من غسلين ، غسل لإزالة الخبث وغسل لرفع الحدث إذا كان الخبث مما يزول بغسلة واحدة؟ ظاهر المصنّف فيما يأتي كصريح الشهيدين في «الألفيّة (٣) والمقاصد العليّة (٤)» وغيرهما (٥) أنّه لا بدّ من غسلين. واختاره الكركي أيضاً فيما يأتي وصاحب المعالم في «رسالته (٦)» وتلميذه (٧) في «شرحها» وجماعة (٨). واختار في «نهاية الإحكام (٩) وكشف اللثام (١٠) الاكتفاء بغسل واحد. وفي «شرح المفاتيح» قال إنّ المتبادر من الآية والأخبار كون مواضع الوضوء طاهرة عن الخبث (١١) ،

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٣.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٧٦.

(٣) الألفيّة : الطهارة المقدمة الثانية ص ٤٦.

(٤) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٥٣ س ١٠ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).

(٥) يمكن استفادته ممّا في الروض حيث قال : ينزعها أو يكرر الماء عليها حتّى يصل إلى البشرة ويجري عليها على الوجه المعتبر في الغسل مع طهارة العضو تحتها وإلّا اعتبر مع ذلك أن يجري قبله عليها على الوجه المعتبر في التطهير أيضاً انتهى فتأمّل جداً. روض الجنان : ص ٣٩ س ١٣. ومسالك الافهام : ج ١ ص ٤١.

(٦) الاثنا عشرية : في الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٥١١٢).

(٧) لا يوجد كتابه لدينا.

(٨) منهم العلامة في المختلف : ج ١ ص ٣٣٦ ولكنّه فصّل بين النجاسة العينيّة والحكميّة فشرط الغسلتين في الأوّل ولم يشترط في الثاني.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٦٦.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٧٩. وعبارته ظاهرة في ذلك وليست بصريحة فراجع.

(١١) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٨ س ٤ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

٥٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

انتهى. وفي «الحدائق (١)» أنّه المشهور وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وفي «كشف اللثام» إن لم تتضاعف النجاسة أمكن وجوب الغسل ، لأصل عدم انتقال الغسل أو المسح إلى الجبيرة. وهو قضية إطلاق العبارة هنا (٢) ، انتهى.

الثالث : إذا تعذّر النزع والتكرير ولو بنجاسة المحلّ مع عدم إمكان التطهير ولزوم مضاعفة النجاسة أو مطلقاً مسح عليها ولو في محلّ الغسل كما نصّ عليه الشيخ في «المبسوط (٣)» ونقل الإجماع على ذلك في «الخلاف (٤) والمعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) وشرح المفاتيح (٨)» ونقل حكايته في «المدارك (٩)» ونسبه في «المفاتيح (١٠)» إلى المشهور وفي «الحدائق» إلى الأصحاب (١١).

وربما ظهر من كلام الصدوق في «الفقيه» التخيير بين المسح على الجبيرة والاكتفاء بغسل ما حولها حيث قال : وإن أضرّ به حلّها فليمسح يده على الجبائر ولا يحلّها. وقد روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : «يغسل ما حولها» (١٢) انتهى. وهذه بعينها العبارة المنقولة عن «الفقه الرضوي (١٣)» وقد نقل عنه ذلك صاحب

__________________

(١) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٧٧.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٧٦.

(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٣.

(٤) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٩ مسالة ١١٠.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٦١.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ٢ ص ١٢٨.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٠٧.

(٨) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٨ س ٨ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٧.

(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في بعض أحكام الوضوء ج ١ ص ٤٩.

(١١) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٨٣.

(١٢) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب حدّ الوضوء وترتيبه ذيل الحديث ٩٣ و ٩٤ ج ١ ص ٤٧.

(١٣) فقه الرضا عليه‌السلام : في الطهارة ص ٦٩.

٥٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

«الذخيرة» وقال : إنّه ظاهر الكليني ، لأنّه أورد ما يدلّ عليه (١). وفيه نظر ظاهر ، لأنّ الصدوق أوّلاً أفتى ثمّ ذكر الرواية ، إمّا لأنّه متأمّل فيها أو لأنّها غير صريحة ، لأنّ اثبات غسل ما حوله لا ينفي ما عداه بلا شبهة كما يأتي. ومثل ذلك يجاب عن ظاهر الكليني ، كذا قال في «شرح المفاتيح (٢)».

وفي «المدارك» لو لا الإجماع المدّعى على وجوب مسح الجبيرة لأمكن القول بالاستحباب والاكتفاء بغسل ما حولها. واستند في ذلك إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (٣). وقد سبقه إلى ذلك شيخه المقدّس الأردبيلي (٤). والخبر ليس صريحاً في ذلك وإنّما هو مطلق ، فليحمل على المقيّد كما في «شرح المفاتيح (٥) والحدائق (٦)» وقد أوضح ذلك في شرح المفاتيح وأطال الكلام فيه.

وفي «نهاية الإحكام (٧)» احتمل في المقام وجوب أقلّ مسمّى الغسل. واستجوده في «كشف اللثام» قال : ولا تنافيه الأخبار ، لدخوله في المسح (٨) ، انتهى ، فتأمّل فيه. واحتمل أيضاً في «نهاية الإحكام (٩)» غسل ما حولها أو سقوط فرض الوضوء.

الرابع : إذا كانت الجبيرة في محلّ المسح وأمكن النزع ولا ضرر في إيصال

__________________

(١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٣٧ س ٣٨.

(٢) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠٢ س ٢٤ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٨. الوسائل : ج ١ ص ٣٢٦ ح ١.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ١١١.

(٥) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٨ س ٢٤ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٦) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٨٢.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٦٥.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٧٧.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٦٦.

٥٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الماء تعيّن النزع إجماعاً في «المنتهى (١) وشرح المفاتيح (٢)» فلا يجزي التكرار بحيث يصل البلل وإن كان ما تحتها طاهراً ، لوجوب المسح ببطن اليد بلا حائل كما في «جامع المقاصد (٣)» بل لا يجوز ، لأنّه ليس مسحا ، بل غسلا مع أنّه يصير بالماء الجديد كما في «شرح المفاتيح (٤)» وإن لم يمكنه ذلك مسح على الجبيرة بلا خلاف كما في «شرح المفاتيح (٥)» أيضاً.

وهل يجب تكرار المسح بحيث يصل الماء إلى ما تحتها إن أمكن وكان طاهراً ولا يتضرّر بوصوله؟ وجهان أظهرهما الوجوب ، لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور كما في «جامع المقاصد (٦)».

الخامس : لو كانت الجبيرة نجسة ففي «التذكرة (٧) والذكرى (٨) وجامع المقاصد (٩) والمدارك (١٠) وكشف اللثام (١١)» وغيرها أنّه يجب وضع طاهر عليها والمسح عليه. وفي المدارك (١٢) أنّه لا خلاف فيه. واحتمل في «الذكرى» إجراءها مجرى الجرح في غسل ما حولها (١٣) فقط. وفي «شرح المفاتيح» احتمال أنّه ينتقل إلى التيمّم وما

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ٢ ص ١٢٨.

(٢) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٩ س ١ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٣.

(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٩ س ٢ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٥) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٩ س ٢ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٣.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٠٧.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الجبيرة ص ٩٧ س ٢.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٣.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في وضوء الجبيرة ج ١ ص ٢٣٧.

(١١) هو ظاهر عبارة كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٧٨.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في وضوء الجبيرة ج ١ ص ٢٣٧.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الجبيرة ص ٩٧ س ٢.

٥٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

احتمله في «الذكرى» لا دليل عليه (١) ، انتهى.

السادس : قال في «الخلاف (٢) والمعتبر (٣) ونهاية الإحكام (٤) والتذكرة (٥) والدروس (٦) وشرح المفاتيح (٧) والحدائق (٨)» إنّه لا بدّ من استيعاب الجبيرة بالمسح إذا كانت على موضع الغسل. وهو المشهور كما في «الحدائق (٩)» وجعله في «الدروس (١٠)» أحوط. واستحسنه في «الذكرى» لصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها كصدق المسح على الرجلين والخفّين عند الضرورة (١١). وفيه : أنّه ربما يقال إنّ تبعيض المسح في الرجلين إنّما هو لمكان الباء (١٢) ، فتأمّل. وفي «شرح المفاتيح» أنّ وجه ما في المبسوط أنّ الجبائر غالباً ليست مستوية السطوح بحيث يتحقّق

__________________

(١) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٩ س ٤ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٢) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦٠ مسألة ١١١.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الجبيرة ج ١ ص ٤٠٩.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٦٦.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٠٨.

(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٤ درس ٤.

(٧) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٩ س ١٦ (مخطوط).

(٨ و ٩) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٨٥.

(١٠) ليس في الدروس المطبوعة الّتي بأيدينا ذكر عن الاحتياط فضلاً عن استحسانه نعم هما مذكوران في الذكرى كما تقف عليهما بعيد ذلك ويؤيده عدم حكايتهما في الحدائق : ج ٢ ص ٣٨٥ وفي شرح المفاتيح : ج ١ ص ٣٩٩ س ١٧ (مخطوط) وفي الرياض : ج ١ ص ٢٥٩ وغيرها إلّا عن ذكرى الشهيد لا عن دروسه.

(١١) الظاهر أنّ العبارة المحكيّة عن الذكرى ناقصة وفيها سقط وذلك لأنّ قوله : لصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها ، علة لعدم وجوب الاستيعاب لا لوجوب الاستيعاب والصحيح ما في الذكرى فانّه بعد حكاية وجوب الاستيعاب عن الفاضلين عملاً بظاهر علّتها ولأنّها بدل ممّا يجب ايعابه قال : ويشكل بصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها كصدق المسح على الرجلين والخفين عند الضرورة إلى أن قال : والأحوط استغراق الجميع وهو حسن انتهى فتدبر راجع ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الجبيرة ص ٩٧ س ٩ ١٠.

(١٢) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في حكم الجبيرة ج ٢ ص ٣٨٥.

٥٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الاستيعاب بالمسح وإمرار اليد على سطحها ، لما فيها من الثقوب والفروج ، فلا يتأتّى استيعاب جميع تلك الخلل والفروج. والعسر لا ينافي الاستحباب. فالمراد من الاستيعاب إمرار اليد على ما فوقها مرّة واحدة من غير جدّ وجهد (١) ، انتهى.

وفي «نهاية الإحكام (٢)» احتمال وجوب أقلّ مسمى الغسل في المسح. ولعلّه بناه على أنّ بين المسح والغسل عموما من وجه في خصوص ما نحن فيه أو مطلقا.

وفي «شرح المفاتيح» ليس قوله عليه‌السلام «وليمسح على الجبائر» مراداً به أنّه يجفّف يده عن الرطوبة الزائدة حتّى لا يقع جريان أصلا ، كيف وربما كانت الجبيرة في وسط الذراع (٣) إلى آخر ما ذكر في المقام من تقوية احتمال النهاية إلى أن قال : ويمكن أن يقال إنّ اليد وإن كانت مع رطوبة كثيرة إلّا أنّها بإمرارها على الخرقة تتشرّب الرطوبة ، فلا يتحقّق سوى المسح الخالي عن الجريان والجريان يحتاج إلى تكرار وإكثار الماء فحينئذ يسري فيما تحت الخرقة فيضرّ ، وعلى تقدير عدم الضرر يجب غسل ما تحتها بالتكرار أو الوضع في الماء والمفروض عدم تيسّرهما ، فما ذكره العلّامة من الفروض النادرة وحكمه مستخرج من القواعد والعمومات وهي تقتضي ما ذكره رحمه‌الله تعالى (٤) ، انتهى.

وعن «رياض المسائل» أنّه يجب التخليل مع إمكانه وعدم إمكان النزع للتوصّل إلى إيصال الماء إلى البشرة ولو في موضع المسح لا باعتبار أنّه المفروض دون المسح ، بل باعتبار أنّه مقدمة ما استطيع الإتيان من المسح

__________________

(١) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٩ س ١٨ ٢١ (مخطوط).

(٢) ولا يخفى ان الغسل والمسح يفترقان ولذا حكى مصحح النسخة المطبوعة عن نسخة اخرى : الضرب على لفظ الغسل. وعليه فالعبارة المحكية غير واضحة. وأمّا عبارة النهاية فبعد حكمه بالمسح على الجبيرة هكذا : ويحتمل وجوب أقل ما يسمّى غسلاً وهو أوفق فراجع النهاية : ج ١ ص ٦٤ ٦٥.

(٣) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٩ س ٢٤ ٢٥ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠٠ س ١٦ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

٥٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

المأمور به وهو إيصال الماء إلى البشرة مع تعذّره إلّا مع الجريان وعدم المماسة ، ولتصريح جمع من الأصحاب بتعيّن الغسل على الرجلين إذا تأدّت التقيّة به ، لكونه أقرب إلى الامتثال وتعلّقه بأعضاء الطهارة (١) ، انتهى. فتأمّل.

وفي «المشكاة» لو تمكّن من غسل الجبيرة ، ففي جواز غسلها ووجوبه على تقدير الجواز نظر أقربه ذلك (٢) ، انتهى. فتأمّل.

وفي «نهاية الإحكام» أيضا لو تكثّرت الجبائر بعضها على بعض ففي إجزاء المسح على الظاهر إشكال أقربه ذلك ، لأنّه بالنزع لا يخرجه عن الحائل (٣).

وفي «المنتهى» إذا تجاوز بالشدّ عليها موضع الحاجة وخاف من نزعها كان له المسح عملا بالأصل الفاني للضرر وأوجب بعض الجمهور التيمّم معه ، انتهى (٤).

السابع : قال في «الخلاف» الجبائر والجروح والدماميل وغير ذلك إذا أمكنه نزع ما عليها وغسل الموضع وجب ذلك وإن لم يتمكّن بأن يخاف التلف أو الزيادة مسح عليها وتمّم وضوءه. ثمّ ادعى الإجماع (٥). وكلامه صريح في إلحاق الجروح والدماميل وغير ذلك بالجبائر. ولعلّه أراد «بغير ذلك» القروح والكيّ والحراق

__________________

(١) يبعد أن يكون المراد من (رياض المسائل) ما ألّفه السيّد الفقيه السيد علي الطباطبائي الّذي هو موجود ومطبوع ويؤيده ان العبارة المحكيّة ليست موجودة فيه ومن المحتمل القريب انّه غيره ولعلّ المراد منه هو رياض المسائل وحياض الدلائل للشيخ أحمد بن الشيخ محمد بن يوسف البحراني المقابى استاذ الشيخ سليمان الماحوزى صاحب البلغة وتلميذ العلّامة المجلسي وقد نقل عن البحراني صاحب الحدائق انه لم يجد منه إلّا قطعة من كتاب الطهارة ، وأمّا التعبير عنه في بعض المواضع من الحدائق بشيخنا فلعلّه بمعنى كبيرنا وعظيمنا لا بمعنى استاذنا ومعلّمنا كما هو المتبادر من هذا التعبير وكيف كان فليس الكتاب المذكور بأيدينا وإنّما نقل العبارة المذكورة في الشرح صاحب الحدائق عن رياض المسائل راجع الحدائق : ج ٢ ص ٣٨٣ ٣٨٤. والظاهر أنّ الشارح نقلها عن الحدائق فلا تغفل ويمكن اختلاف نسخ رياض السيد.

(٢) لا يوجد كتابه لدينا.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٦٦.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ٢ ص ١٣٢.

(٥) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٨ ١٥٩ مسألة ١١٠.

٥٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والقوابي والبثور. وفي «المنتهى (١)» ألحق العصائب الّتي يشدّ بها الجرح والكيّ والكسر وادّعى الإجماع. وفي «التذكرة (٢)» حكم الخرقة على الجرح والدواء حكم الجبيرة ذكر ذلك في فرعين. والشهيد ألحق الطلاء واللصوق (٣). وفي «كشف اللثام» وفي حكم الجبيرة ما يشدّ على الجروح أو القروح أو يطلى عليها أو على المكسور من الدواء للأخبار (٤). وفي «المدارك» أنّهم صرّحوا بإلحاق الجرح والقرح (٥). وفي «الذخيرة» نسب إلى بعضهم دعوى الإجماع عليه (٦). وقال استاذ الكل : اعلم أنّ الأصحاب ألحقوا الكسر المجرّد عن الجبيرة أيضاً بالجرح في الحكم وكذا كلّ دواء في العضو لا يمكن إيصال الماء إليه والإثبات بالدليل مشكل ، لكن الأولى متابعتهم. والظاهر منه اتّفاق الأصحاب كما صرّح بذلك في «شرح المفاتيح (٧)» في الجرح والقرح. وقال في «شرح المفاتيح (٨)» إنّ المشهور اتّحاد حكم الطلاء الحائلة واللصوق مع الجبيرة.

الثامن : لو كان في محلّ الغسل كسر أو قرح أو جرح مجرّد ليس عليه جبيرة أو دواء ولا يمكن غسله ، ففي «نهاية الإحكام (٩) والتذكرة (١٠)» في مبحث

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ٢ ص ١٢٨.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٠٧.

(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٤ درس ٤.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٧٨.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٨.

(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٣٧ السطر الاخير.

(٧) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠١ س ١١ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٨) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٩٩ س ٦ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٦٦.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢١٧.

٥٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

التيمّم و «الدروس (١)» إن أمكن مسحه وجب. وإليه مال في «المعتبر (٢)» وفي «المدارك» أنّ الأصحاب صرّحوا بإلحاق القرح والجرح بالجبيرة سواء كان عليهما خرقة أم لا (٣). وقريب منه ما في «الحدائق (٤)» وقد مرّت عبارة استاذ الكل. قال في «نهاية الإحكام» لأنّه أحد الواجبين لتضمّن الغسل إياه فلا يسقط بتعذّر أصله (٥). وتردّد في «الذكرى وشرح المفاتيح» قال في «شرح المفاتيح (٦)» والأحوط المسح على القرح والجرح الخاليين عن الجبيرة ووضع الجبيرة والمسح عليها. وقول الصادق عليه‌السلام في خبر ابن سنان : «إنّه يغسل ما حوله» فيحتمل أنّه يتضرّر بالمسح ، لأنّ الغالب أنّه إذا تضررّ بالغسل تضرّر بالماء مطلقا ، انتهى حاصل كلامه. ومثله قال في «الذكرى (٧)» وقال : إنّه ليس فيه نفي لمسحه فيجوز استفادته من دليل آخر (٨). وهذا ذكره في توجيه ما في «التذكرة».

وإن لم يمكن المسح بالماء ففي «المنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠)» في مبحث التيمّم «والدروس (١١)» هنا «وشرح المفاتيح (١٢)» أنّه يجب عليه وضع جبيرة أو

__________________

(١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٤ درس ٤.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٤١٠.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٨.

(٤) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ٢ ص ٣٨٣.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٦٦.

(٦) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠١ س ٦ وص ٣٠٠ السطر الاخير (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) ، وسائل الشيعة : باب ٣٩ من أبواب الوضوء ح ٣ ج ١ ص ٣٢٦.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الجبيرة ص ٩٧ س ١٢ و ١٦.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الجبيرة ص ٩٧ س ١٢ و ١٦.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٣٤.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٧.

(١١) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٤ درس ٤.

(١٢) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠٠ س ٢٤ ٢٥ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

٥٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

لصوق عليه. واحتمله هنا في «نهاية الإحكام (١)». وقد علمت اتفاق الأصحاب على أنّ حكم الجرح والقرح حكم الجبائر مطلقاً من دون فرق أصلاً كما قال ذلك في «شرح المفاتيح (٢)». وأوجب غسل ما حوله خاصّة في «المعتبر (٣) والتذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥)» لكنّهما لم ينفيا المسح على نحو الجبيرة. واحتمل في «نهاية الإحكام (٦)» أيضاً سقوط فرض الوضوء. وفي «جامع المقاصد» في بحث التيمم أنّ الأصحاب نصّوا على أنّ الجرح الّذي لا لصوق عليه والكسر الّذي لم يوضع عليه جبيرة إذا تضرّر بالماء يكفي غسل ما حوله (٧). وقال أيضاً : لو استوعب الجرح عضواً كاملا وجوب الانتقال إلى التيمّم بخلاف ما إذا كان في بعض واستند في ذلك إلى ظواهر الأصحاب وإلى قوله في «التذكرة» الطهارة عندنا لا تتبعّض (٨).

قلت : وقد سمعت إطلاق كلام جماعة منهم في أول المسألة فليلحظ ذلك. ويأتي بيان ذلك في بحث التيمّم.

وفي «الذكرى» إن استلزم وضع نحو الجبيرة ستر شي‌ء من الصحيح أمكن المنع ، لأنّه ترك للغسل الواجب والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح (٩) ، انتهى. ويأتي عن «المنتهى» ما له نفع في المقام.

التاسع : قال في «التذكرة» إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعذّر نزعها مسح عليها مستوعبا بالماء ومسح رأسه ورجليه ببقيّة البلل (١٠). وفيها (١١)

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٦٦

(٢) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠١ س ٢١.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الجبيرة ج ١ ص ٤١٠.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج ٢ ص ٢١٩.

(٥ و ٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٦٦.

(٧ و ٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥١٥.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الجبيرة ص ٩٧ س ١٨ ١٩.

(١٠ و ١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٠٧ و ٢٠٨.

٥٤٠