مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وقيدّها بالمائع في «المدنيّات (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) والذكرى (٤) والبيان (٥) والموجز (٦) وشرحه (٧)».

وهو الظاهر من «المقنعة (٨) والناصريّات (٩) والنهاية (١٠) ومصباح الشيخ (١١) والوسيلة (١٢) والغنية (١٣) والمهذّب

(١٤)» لتعبيرهم بالشراب المسكر. وقريب من ذلك ما في «المعتبر (١٥)» حيث اعتبر الأنبذة المسكرة.

وقد نفى عنه الخلاف السيّد (١٦) والشيخ (١٧). قال في «المختلف» وقولهما حجّة ، فإنّهما نقلا الإجماع وهما صادقان (١٨).

وفي «الغنية» كلُّ شراب مسكر نجس والفقاع نجس بالإجماع (١٩). وفي

__________________

(١) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٦ س ٤٠.

(٢) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٨ س ١١.

(٣) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٥.

(٤) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ١٠.

(٥) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٣٩.

(٦) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٥٨.

(٧) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ٢٧٣٣) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٦٩ س ٢٤.

(٨) المقنعة : كتاب الطهارة ١٢ باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص ٧٣.

(٩) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات مسألة ١٦ ص ٢١٧ س ٣٣.

(١٠) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب ١٠ تطهير الثياب من النجاسات ج ١ ص ٢٦٦.

(١١) مصباح المتهجّد : كتاب الطهارة ص ١٣.

(١٢) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٨.

(١٣) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٨ س ٢٩.

(١٤) المهذّب : كتاب الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ج ١ ص ٥١.

(١٥) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٤.

(١٦) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات مسألة ١٦ ص ٢١٧ س ٣٣.

(١٧) المبسوط : كتاب الطهارة في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ج ١ ص ٣٦.

(١٨) المختلف : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٧٠.

(١٩) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٨ س ٣٠.

٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

«المعتبر» الأنبذة المسكرة عندنا في التنجيس كالخمر (١) وفي «التحرير» على ذلك عمل الأصحاب (٢). وفي «المسالك» القول بنجاسة المسكرات هو المذهب بل ادّعى عليه المرتضى الإجماع (٣).

وفي «المختلف (٤) والذكرى (٥) والدلائل والذخيرة (٦) والمفاتيح (٧)» : نقل الشهرة في نجاسة المسكرات بأسرها.

ونصّ في «التذكرة (٨) والذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠) والروض (١١) والمسالك (١٢) والمدارك (١٣) والذخيرة (١٤)» على طهارة الجامد المسكر كالحشيشة بل في «التذكرة (١٥) والذكرى (١٦) والروض (١٧) والمسالك (١٨)» أمّا الجامدة بالأصالة كالحشيشة وإن ماعت بالعارض فطاهرة.

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٤.

(٢) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ١٢.

(٣) المسالك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٢.

(٤) المختلف : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٦٩.

(٥) الذكرى : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٣ س ٢٦.

(٦) بل نقلها على نجاسة الخمر فقط الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٥٣ س ٧.

(٧) المفاتيح : مفتاح ٨٠ نجاسة الخمر والمسكرات ج ١ ص ٧٢.

(٨) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٥.

(٩) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ٩.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦١.

(١١) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٣ س ٢٧.

(١٢) المسالك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٢.

(١٣) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٨٩.

(١٤) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٥٤ س ٣٩.

(١٥) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٥.

(١٦) الذكرى : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤ س ٩.

(١٧) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٣ س ٢٨.

(١٨) المسالك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٢.

٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الدلائل» نقل الإجماع على الحكم. وفي «الذخيرة (١)» الحكم بنجاسة المسكرات مخصوص عند الأصحاب بما هو مائع بالأصالة ، وفي «المدارك (٢)» أنّ الحكم مقطوع به عند الأصحاب.

وفي «المنتهى (٣)» لم أقف على قول لعلمائنا في الحشيشة المتّخذة من ورق العنب والوجه أنّها إن أسكرت فحكمها حكم الخمر في التحريم وليست بنجسة وكذا ما عداها من الجامدات. قال الكركي : وكلامه يعطي التردّد في إسكارها (٤).

ونصّ في «المنتهى (٥) والتذكرة (٦) والذكرى (٧)» على أنّ الخمر إن تجمّد لا يخرج عن حكم النجاسة وفي «المنتهى» إلّا أن تزول عنه صفة الإسكار (٨).

هذا ، وقد نقل في «الدروس (٩) والذكرى (١٠) وشرح الفاضل (١١)» أنّ الصدوق والجعفي والحسن ذهبوا إلى طهارة الخمر. ونسبه في «الروض (١٢)» إلى الصدوق وجماعة. واقتصر في «المعتبر (١٣) والمختلف (١٤) والتذكرة (١٥) والبيان (١٦)

__________________

(١) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٥٤ س ٣٩.

(٢) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٨٩.

(٣) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٨ س ٩.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦١.

(٥) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٨ س ١١.

(٦) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٥.

(٧) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ١٠.

(٨) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٨ س ١١.

(٩) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٩ في النجاسات ج ١ ص ١٢٤.

(١٠) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٣ س ٢٧.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٧ س ٣.

(١٢) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٤ س ٢.

(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٢.

(١٤) المختلف : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٦٩.

(١٥) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٤.

(١٦) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٣٩.

٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وكشف الالتباس (١) والمدارك (٢) والدلائل» على نسبة الخلاف إلى الصدوق والحسن. وفي «المنتهى (٣)» نسبة الخلاف إلى الصدوق.

وظاهر المقدّس (٤) الأردبيلي أو صريحه القول بالطهارة فيها وفي جميع المسكرات.

واحتاط المحقّق (٥) في الحكم واستحسنه في «المدارك (٦)».

وفي «الذخيرة (٧)» قرّب العمل على أخبار النجاسة وحمل أخبار الطهارة كما في «الحبل المتين (٨)» على التقيّة من الامراء والوزراء وجهّال بني اميّة والعبّاس. قال في «الحبل المتين» بل ربما أمّ بعض امراء بني اميّة بالناس وهو سكران فضلاً عن أن يكون ثوبه ملوّثاً بها (٩) واحتمل الفاضل في «شرحه (١٠)» التقيّة لاشتهار العفو عن قليلها عندهم.

وأمّا الإجماعات المنقولة على نجاسة الخمر بخصوصها مضافاً إلى ما سبق فأكثر من أن تحصى ، ففي «السرائر (١١)» نقل إجماع المسلمين وفي «النزهة (١٢)» الإجماع وكذا في «التذكرة (١٣)» إلّا أنّه استثنى ابن بابويه وابن أبي عقيل. وفي

__________________

(١) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) : كتاب الطهارة في النجاسات الورقة ٦٩ س ٢٥ من الصفحة اليسرى.

(٢) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٩٠.

(٣) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٦ س ٣٧.

(٤) مجمع الفائدة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣١٠ ٣١٢.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٤.

(٦) لم يكن في المدارك المطبوعة ذكر من الاستحسان وإنّما استخرجه بعض المصححين عن نسخة اخرى منه فراجع المدارك : ج ٢ ص ٢٩٢.

(٧) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٥٤ س ١٦.

(٨) الحبل المتين : المقصد الثاني في النجاسات ص ١٠٣.

(٩) الحبل المتين : المقصد الثاني في النجاسات ص ١٠٣.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٧ س ٦.

(١١) السرائر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٧٩.

(١٢) النزهة : في النجاسات ص ١٨.

(١٣) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٤.

٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

«المبسوط (١) والناصريّات (٢)» نفى الخلاف من المسلمين وفي «الغنية (٣)» نفى الخلاف ممّن يعتدّ به وفي أطعمة «الإيضاح (٤)» نفى الخلاف. وفي «المنتهى» أنّه قول أكثر أهل العلم (٥). وفي «الحبل المتين» أطبق علماء الخاصّة والعامّة على نجاسة الخمر إلّا شرذمة منّا ومنهم لم يعتدّ الفريقان بمخالفتهم (٦).

هذا كلّه مضافاً إلى إجماعات الفقّاع مع أنّه خمر أو بمنزلة الخمر بل هو أضعف من الخمر وأقرب إلى الطهارة.

وفي «المعتبر» مذهب الثلاثة وأتباعهم (٧).

والشهرة منقولة في «المختلف (٨) والمهذّب (٩) والروض (١٠) والتنقيح (١١) والمدارك (١٢) والذخيرة (١٣) والمفاتيح (١٤)» مضافاً إلى الشهرة المنقولة في مطلق المسكرات ، بل قد يدّعى (١٥) أنّ الشهرة مستفادة من كلّ كتاب نسب الخلاف فيه إلى الصدوق والحسن أو إليهما وإلى الجعفي.

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ج ١ ص ٣٦.

(٢) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة المسألة ١٦ ص ٢١٧ س ٣٤.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٤٨ س ٢٩.

(٤) الإيضاح : كتاب الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ١٥٥.

(٥) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٦ س ٣٦.

(٦) الحبل المتين : المقصد الثاني في النجاسات ص ١٠٢.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٢.

(٨) المذكور في المختلف نسبة النجاسة إلى أكثر علمائنا وهذا غير الشهرة اصطلاحاً كما لا يخفى راجع كتاب الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٦٩.

(٩) لم نجد ذكر الشهرة في المهذّب ولا في المهذّب البارع. فراجعهما.

(١٠) الروض : كتاب الطهارة في أصناف النجاسات ص ١٦٣ س ٢٩.

(١١) المذكور في التنقيح هو عدم الخلاف عندنا لا الشهرة راجع التنقيح : ج ١ ص ١٤٢.

(١٢) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٩٢.

(١٣) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٥٣ س ٧.

(١٤) المفاتيح : مفتاح ٨٠ نجاسة الخمر والمسكرات ج ١ ص ٧٢.

(١٥) لم نعثر عليه.

٢٥

ويلحق بها العصير إذا غلى واشتدّ

______________________________________________________

والشيخ في «التهذيب» قال : إنّ الرجس هو النجس بلا خلاف (١) ولذا استدلّ في «المنتهى (٢)» بالآية الشريفة وقال : الرجس النجس بالاتّفاق كذا قاله (على ما قاله خ ل) الشيخ في التهذيب.

وفي «الدلائل» أنّ الأخبار الدالّة على نجاسة الخمر تقرب من عشرين خبراً. وقريب منه ما في «حاشية المدارك (٣)».

[العصير العنبي]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويلحق بها العصير إذا غلى واشتدّ) أطلق العصير في أكثر كتبه (٤) كما في أكثر كتب الأصحاب (٥).

وفي «الشرائع (٦) والبيان (٧) وشرح الإرشاد (٨)» لفخر الإسلام و «المهذّب

__________________

(١) التهذيب : كتاب الطهارة في تطهير الثياب من النجاسات ج ١ ص ٢٧٨.

(٢) ظاهر العبارة يعطي أنّها متشطّطة ويمكن أن يكون قوله : كذا قاله الشيخ في التهذيب جملة بعد جملة معترضة وهي قوله : ولذا استدلّ في المنتهى الخ. ويمكن أن يقال إنّ هذه الجملة كانت في نسخة المنتهى الموجودة عند الشارح فسقطت عن الطبع أو عن سائر النسخ فتأمل. راجع المنتهى : ج ١ ص ١٦٧ س ١.

(٣) حاشية المدارك (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥) الورقة ٩٠ س ٨ من الصفحة اليمنى.

(٤) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٥ ، والمختلف : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٦٩ ، والإرشاد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٣٩ ، والمنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٧ س ٣٢.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٤ ، وشرائع الإسلام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٥٢.

(٦) ليس قيد العنبي في الشرائع المطبوع وإنّما هو موجود في متنه الّذي حكاه في المدارك راجع الشرائع : ج ١ ص ٥٢ ، والمدارك : ج ٢ ص ٢٩٢.

(٧) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٣٩.

(٨) حاشية الإرشاد للنيلي : في النجاسات ص ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٤٧٤).

٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

البارع (١) وجامع المقاصد (٢) وفوائد الشرائع (٣) وإرشاد الجعفرية (٤) والروض (٥) وحاشية الميسي (٦) والمقاصد العليّة (٧) وحواشي الشهيد الثاني على القواعد (٨)» تقييده بالعصير العنبي وهو الظاهر من «المدارك (٩) وحاشيته (١٠)».

وفي «المجمع (١١)» للأردبيلي أنّ المشهور اختصاصه بالعنبي بل وفي «جامع المقاصد (١٢) وحواشي القواعد (١٣) والمهذّب البارع (١٤)» أنّ الحكم مختصّ بعصير العنب دون الزبيب على الأصحّ في الأول والأقوى في الثاني ، بل في «الحواشي المذكورة (١٥) والمقاصد العليّة (١٦)» نقل الاتّفاق على عدم جريانه في غير العنب والزبيب.

وفي «مجمع البحرين» العصير من العنب ، يقال : عصرت العنب عصراً استخرجت ماءه واسم الماء العصير ، فعيل بمعنى مفعول (١٧).

__________________

(١) المهذّب البارع : كتاب الأطعمة ج ٤ ص ٢٤١.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٢.

(٣) فوائد الشرائع (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥) : كتاب الطهارة في النجاسات. ص ٢٩ س ١٣.

(٤) المطالب المظفّرية : في النجاسات (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٥) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٤ س ٤.

(٦) لم نعثر على كتابه.

(٧) المقاصد العليّة (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧) : ص ٧٠ س ١٨.

(٨) فوائد القواعد (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢) : في النجاسات ص ١١.

(٩) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٩٢.

(١٠) حاشية المدارك (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٩٠.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصيد ج ١١ ص ٢٠٢.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٢.

(١٣) فوائد القواعد : (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢) في النجاسات ص ١١.

(١٤) المهذّب البارع : كتاب الأطعمة ج ١ ص ٢٤١.

(١٥) فوائد القواعد (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢) : في النجاسات ص ١١.

(١٦) المقاصد العليّة (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧) : ص ٧٠ س ١٧.

(١٧) مجمع البحرين : باب الراء باب ما أوّله العين «عصير» ج ٣ ص ٤٠٧.

٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «شرح الفاضل» لعلّ منه الزبيبي لا الحصرمي وحكى فخر الإسلام عن المصنّف أنّه كان يجتنب عصير الزبيب (١).

والمراد بالغليان الانقلاب وصيرورة الأسفل أعلاه كما صرّح به جماعة (٢) كثيرون ونصّ عليه الصّادق (٣) عليه‌السلام في خبر حمّاد بن عثمان.

وفي «جامع المقاصد (٤) والمدارك (٥)» أنّ المراد بالاشتداد حصول الثخانة المسبّبة عن مجرّد الغليان وفي «حواشي الشهيد الثاني (٦)» أنّه القوام المنفكّ قطعاً عن الغليان حيث لا يكون بالنار. وهو قريب ممّا في جامع المقاصد. وفي «الذكرى» كأنّه الشدّة المطرية (٧) وفي «شرح الإرشاد» لفخر الإسلام المراد به عند الجمهور الشدّة المطرية وعندنا أنّه يصير أعلاه أسفله بالغليان أو يقذف بالزبد (٨).

وفي «حاشية المدارك» للُاستاذ أيّده الله تعالى أنّ هذا المعنى أشار إليه الصدوق في رسالته وقال : إنّ تفسيره بحصول الثخانة غير ظاهر من الأصحاب وغير ظاهر المأخذ وقال : إنّه يظهر من الكافي في باب أصل تحريم الخمر ومن الصدوق في العلل أنّ العصير بمجرّد الغليان يدخل في حدّ الخمر (٩) وفي

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٧ س ١٦.

(٢) منهم مؤلفو كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٧ س ٢٣ ، والمهذّب البارع : كتاب الأطعمة : في النجاسات ج ٤ ص ٢٤٠ ، ومجمع الفائدة : في الأطعمة والأشربة ج ١١ ص ١٩٨ ، وجامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٢.

(٣) وسائل الشيعة : باب ٣٢ من أبواب الأشربة المباحة ح ١ ج ١٧ ص ٢١٩.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٢.

(٥) قال فيه : والمراد باشتداده حصول السخانة له وينبغي الرجوع فيها إلى العرف فراجع المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٩٢.

(٦) حاشية القواعد (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢) : في النجاسات ص ١١.

(٧) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٣ س ٢٨.

(٨) حاشية الإرشاد للنيلي تلميذ الفخر : في النجاسات ص ١٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٤٧٤).

(٩) حاشية المدارك (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥) : النجاسات ص ٩٠ س ٢٦.

٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

«مجمع البحرين» أنّه فسّر الاشتداد بصيرورة أعلاه أسفله (١).

وقد ذكر المصنّف الغليان والاشتداد كما في «الشرائع (٢) والمعتبر (٣) والمنتهى (٤)» وغيرها (٥).

واقتصر في «النزهة (٦) والتلخيص (٧) والتحرير (٨) وأطعمة الكتاب (٩) والمختلف (١٠) والذكرى (١١)» على مجرّد الغليان. وهو الظاهر من «الوسيلة (١٢)» والصدوق (١٣) كما عرفت.

وفي «إرشاد الجعفريّة» لا فائدة مهمّة لقيد الاشتداد في الحكم بالنجاسة إذا فسّر بصيرورة أعلاه أسفله (١٤).

وفي «المعتبر (١٥)» أنّه يحرم بالغليان ولا ينجس إلّا مع الاشتداد وأحدهما منفكّ عن الآخر. واستظهره في «المسالك (١٦)».

وفي «المدارك» نقل الاكتفاء بالغليان عن المحقّق الكركي ثمّ قال : وهو غير

__________________

(١) مجمع البحرين : كتاب الراء باب ما أوله العين «عصر» ج ٣ ص ٤٠٧.

(٢) الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٥٢.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٤.

(٤) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٧ س ٣٢.

(٥) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٣٩.

(٦) النزهة : كتاب الطهارة في المطهرات ص ٢١.

(٧) التلخيص (الينابيع الفقهيّة) : الطهارة الفصل الخامس في النجاسات ج ٢٦ ص ٢٧٣.

(٨) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ١٢.

(٩) القواعد : كتاب الأطعمة ج ٢ ص ١٥٨ س ١٠.

(١٠) المختلف : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٦٩.

(١١) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٣ س ٢٨.

(١٢) الوسيلة : كتاب الأطعمة ص ٣٦٥.

(١٣) العلل : باب ٢٢٦ العلّة الّتي من أجلها أحلّ ما يرجع إلى الثلث من الطلاء ص ٤٧٦.

(١٤) المطالب المظفّرية : في النجاسات (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(١٥) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٤.

(١٦) المسالك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٣.

٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

واضح (١) ، انتهى. ولم أجده في جامع المقاصد (٢).

وتردّد في «التذكرة (٣)» قبل الاشتداد.

ونسب في «الذكرى (٤)» إلى ابن حمزة اعتبار الاشتداد والغليان. ولعلّه ظفر به في الواسطة دون الوسيلة.

وفصّل أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي في أطعمة «الوسيلة» فقال : إن غلى بنفسه حتّى يعود أسفله أعلاه حرم ونجس إلّا أن يصير خلّاً بنفسه أو بفعل غيره وإن غلى بالنار حرم شربه حتّى يذهب على النار نصفه ونصف سدسه ولم ينجس (٥). فجعل الأوّل داخلاً في الخمر دون الثاني.

وهذا الحكم أعني نجاسة العصير إذا غلى واشتدّ مشهور بين الأصحاب كما في «الذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) وإرشاد الجعفريّة (٨) وحاشية الميسي وفوائد القواعد (٩) وروض الجنان (١٠) والمدارك (١١) والمفاتيح (١٢) والمسالك (١٣)» إلّا أنّه في الثلاثة الأخيرة خصّ الشهرة بالمتأخّرين.

__________________

(١) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٩٢.

(٢) بل موجود في جامع المقاصد ج ١ ص ١٦٣.

(٣) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٥.

(٤) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٣ س ٢٨.

(٥) الوسيلة : كتاب الأطعمة ص ٣٦٥.

(٦) ليس في الذكرى من الشهرة بين الأصحاب عين ولا أثر وإنّما نسبه إلى ابن حمزة فقط راجع الذكرى ص ١٣.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٢.

(٨) المطالب المظفّرية في النجاسات.

(٩) فوائد القواعد (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢) : الطهارة في النجاسات ص ١١.

(١٠) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٤ س ٤.

(١١) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٩٢.

(١٢) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفتاح ٨١ أصالة طهارة الأشياء ج ١ ص ٧٣.

(١٣) المسالك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٣.

٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المختلف (١)» أنّه مذهب أكثر علمائنا ، قال في المختلف : إنّ الخمر وكلّ مسكر والعصير إذا غلى والفقّاع نجس ذهب إليه أكثر علمائنا كالمفيد والشيخ والسيّد وأبي الصلاح وسلار وابن إدريس. ولعلّه ظفر به في كتبهم ولم نظفر به.

وقال الاستاذ : يدلّ على النجاسة والتحريم إجماع الإماميّة الّذي نقلت حكايته في مجمع البحرين حيث قال فيه : وبعد غليانه واشتداده نجس حرام نقل عليه الإجماع من الإماميّة ، أمّا بعد غليانه وقبل اشتداده فحرام أيضاً وأمّا النجاسة فمختلف فيها (٢) انتهى. وفي أطعمة «التنقيح (٣)» نقل الاتّفاق على أنّ عصير العنب إذا غلى حكمه حكم المسكر. وتردّد في «نهاية الإحكام (٤)».

ونسب في طهارة «مجمع البرهان (٥)» إلى الذكرى اختيار النجاسة وفي أطعمته قال : يظهر من الذكرى اختيار نجاسة عصير التمر والزبيب. وليس لذلك في الذكرى عين ولا أثر. قال في «الذكرى» بعد أن نسب الحكم بالنجاسة إلى ابن حمزة والمحقّق في المعتبر وذكر أنّ المصنّف تردّد في «النهاية» قال : ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة (٦). نعم اختار في «الألفية (٧)» النجاسة وتعجّب من ذلك السيّد في «المدارك (٨)» وشيخه المقدّس (٩). ولعلّ العجب لم يصادف محلّه.

__________________

(١) المختلف : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٦٩.

(٢) لم نظفر به في شرح المفاتيح ولا في حاشيته على المدارك ولعلّه ذكره في رسالته العصيرية الّتي صرّح أصحاب التراجم بتأليفه له راجع الروضات ج ٢ ص ٩٤.

(٣) ليس في التنقيح ذكر من بحث العصير فضلاً عن نقله الاتفاق على حكمه راجع التنقيح ج ٤ ص ٥٠.

(٤) المذكور في نهاية الإحكام هو التصريح بنجاسة العصير إذا غلى واشتدّ وإن لم يبلغ حدّ الإسكار راجع نهاية الإحكام ج ١ ص ٢٧٢.

(٥) مجمع البرهان : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣١٢.

(٦) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٣ س ٢٨.

(٧) المذكور في الألفيّة هو الحكم بنجاسة المسكر وحكمه أي الفقّاع ولم يذكر فيه العصير العنبي فضلاً عن حكمه بنجاسته راجع الألفيّة ص ٤٨.

(٨) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٩٣.

(٩) مجمع الفائدة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣١٢.

٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا ولا بدّ من اشتراط عدم ذهاب ثلثيه ، إذ معه يطهر كما يحلّ إجماعاً إذا غلى بالنّار ، سواء ذهبا عند الطبخ أو بعد البرد كما نصّ عليه في النهاية والوسيلة وخبر عبد الله بن سنان (١) ، وكذا إذا غلى بنفسه أو بالشمس في ظاهر المصنّف وابني سعيد ، كذا في «كشف اللثام (٢)».

قلت : وقد صرّح بذلك جماعة كالكركي (٣) وتلميذه (٤) والشهيد الثاني (٥) وغيرهم (٦).

وقوّى الطهارة الحسن (٧) والشهيد في «الدروس (٨)» وصاحب «المجمع (٩) والمعالم (١٠) والمدارك (١١) والكفاية (١٢) والمفاتيح (١٣)» والفاضل الهندي (١٤).

__________________

(١) وسائل الشيعة : كتاب الأطعمة باب ٥ من أبواب الأشربة ح ١ ج ١٧ ص ٢٣٠.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٩٧.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٢.

(٤) المطالب المظفّرية في النجاسات.

(٥) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٤ س ١٠.

(٦) المهذّب البارع : كتاب الأطعمة ، ج ٤ ص ٢٤١.

(٧) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٦٩.

(٨) ما حكاه عن الدروس من تقويته طهارة العصير غير موجود في الدروس بل ظاهر عبارته في بحث المطهّرات خلافه فإنّه قال في عداد المطهّرات : ونقص العصير وانقلابه انتهى فإنّه ظاهر إن لم يكن صريحاً في كون العصير بشرط الغليان نجساً وإلّا فلا معنى لكون نقصه من المطهّرات. نعم ظاهر عبارته في الذكرى أنّه طاهر فإنّه بعد ما ذكر من قال بنجاسته إذا غلى واشتدّ قال : ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة ولا نصّ على نجاسة غير المسكر وهو منتف هنا انتهى فراجع الدروس ج ١ ص ١٢٦ والذكرى في النجاسات ص ١٣ س ٢٩.

(٩) مجمع الفائدة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣١٢.

(١٠) معالم الدين : كتاب الطهارة في النجاسات (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(١١) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٩٣.

(١٢) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٢ س ١٤.

(١٣) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفتاح ٨١ أصالة طهارة الأشياء ج ١ ص ٧٣.

(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٩٧.

٣٢

والفقّاع

______________________________________________________

وهو ظاهر «النافع (١) والتبصرة (٢)» وإليه مال الشهيد الثاني في «حواشي القواعد (٣)» وقال : إنّه لا دليل على النجاسة كما اعترف به محقّقوهم. ولعلّه أشار إلى الشهيد ولم نجد أحداً اعترف به سواه ، نعم اعترف بذلك سبطه (٤) والمولى الأردبيلي (٥) والفاضل الهندي (٦).

وذلك منهم بناء على أنّه ليس بمسكر فكيف يكون خمراً وهو ممنوع وقد أقام الاستاذ في «حاشية المدارك (٧)» أدلّة كثيرة من الأخبار وغيرها وقد سمعت حكاية إجماع الإماميّة على نجاسته وتحريمه في «مجمع البحرين (٨)» وفي «المهذّب البارع» أنّ اسم الخمر حقيقة في عصير العنب إجماعاً (٩) ، وقد سمعت ما في «التنقيح» وقد ورد في خمسة أخبار ما يدلّ على نجاسة العصير وهي أخبار نزاع آدم مع إبليس وخدعته لحوّى (١٠) فليلحظ.

[الفقّاع]

قوله رحمه‌الله تعالى : (والفقّاع) قال في «القاموس» الفقّاع كرمّان

__________________

(١) المختصر النافع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٨.

(٢) التبصرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٧.

(٣) فوائد القواعد (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢) : الطهارة في النجاسات ص ١١.

(٤) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٩٣.

(٥) مجمع الفائدة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣١٢.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٩٦.

(٧) حاشية المدارك (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٩٠ س ٢٤.

(٨) مجمع البحرين : كتاب الراء باب ما أوّله العين «عصر» ج ٣ ص ٤٠٧.

(٩) لم نعثر على هذا الكلام في المهذّب البارع ولا في المهذّب.

(١٠) البحار : كتاب النبوّة باب ٤ ما جرى بين آدم عليه‌السلام وإبليس ج ١١ ص ٢١٠ و ٢١٥.

٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا الّذي يشرب ، سمّي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد (١). وفي «المدنيّات (٢)» شراب معمول من الشعير. وفي «الانتصار (٣) ورازيّات (٤)» السيّد أنّه كان يعمل منه ومن القمح. وفي «مقداديّات (٥)» الشهيد كان قديماً يُتّخذ من الشعير غالباً ويضع حتّى يحصل فيه النشيش وكأنّه الآن يتّخذ من الزبيب.

والإجماع على نجاسته منقول في «الانتصار (٦) والخلاف (٧) والغنية (٨) والمنتهى (٩) والمهذّب البارع (١٠) والتنقيح (١١) وكشف الالتباس (١٢) وإرشاد الجعفريّة (١٣)» وظاهر «المبسوط (١٤) والتذكرة (١٥)» وغيرهما «كالذكرى (١٦)» حيث قال : وقول الجعفي يحلّ بعض الفقّاع نادر لا عبرة به مع منع تسمية ما وصفه فقّاعاً.

وفي «المدارك (١٧)» أنّه مشهور. ويظهر منه التأمّل في نجاسته حيث قال :

__________________

(١) القاموس : باب العين فصل الفاء والقاف «الفقع» ج ٣ ص ٦٤.

(٢) نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٩٨.

(٣) الانتصار : مسائل الأشربة ص ١٩٩.

(٤) المسائل الرازيّة (رسائل الشريف المرتضى) : ج ١ ص ١٠٢.

(٥) نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٩٨.

(٦) الانتصار : في الأشربة ص ١٩٧.

(٧) المذكور في الخلاف هو دعوى الإجماع على حرمة الفقّاع لا نجاسته راجع الخلاف (المطبوع في دار الكتب إسماعيليان) : كتاب الأشربة ج ٣ ص ٢٢١ مسألة ٦.

(٨) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٨ س ٢٩.

(٩) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٧ س ٢٣.

(١٠) لم نعثر على ذكر للإجماع على ذلك في المهذّب البارع. وإنّما المذكور في ظاهر كلامه هو مجرّد الحكم بإلحاقه بالعصير العنبي في الحرمة دون النجاسة راجع المهذّب البارع ج ٤ ص ٢٤١.

(١١) التنقيح : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٤٥.

(١٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٧٠ س ٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٣) المطالب المظفّرية : في النجاسات.

(١٤) المبسوط : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٦.

(١٥) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٦٥.

(١٦) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٣ س ٣١.

(١٧) المدارك : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ٢ ص ٢٩٣.

٣٤

والكافر سواء كان أصلياً أو مرتدّا

______________________________________________________

وردت به رواية ضعيفة.

قال الأستاذ في «حاشية المدارك (١)» أنهم صرّحوا بأنَّ حرمة الفقّاع ونجاسته يدوران مع الاسم والغليان لا السكر فهو حرام نجس وإن لم يكن مسكراً ، لأنّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله حكم بالحرمة من دون استفصال في أنّه مسكر أم لا ، مع أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله في مقام حكمه بحرمة النبيذ استفصل وقال : «أفيسكر؟ فقالوا : نعم. فقال : إذا أسكر فهو حرام (٢)».

[الكافر]

قوله قدس‌سره : (والكافر مشركاً أو غيره ذمياً أو غيره) إجماعاً في «الناصريّات (٣) والانتصار (٤) والغنية (٥) والسرائر (٦) والمعتبر (٧) والمنتهى (٨) والبحار (٩) والدلائل وشرح الفاضل (١٠)» وظاهر «التذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢)».

وفي «التهذيب (١٣)» إجماع المسلمين عليه. قال الفاضل الهندي : وكأنّه

__________________

(١) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات الورقة ٧٧ س ١٦ من الصفحة اليمنى.

(٢) سنن أبي داود : ج ٣ ص ٣٢٨ ح ٣٦٨٣ و ٣٦٨٤.

(٣) الناصريّات (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة المسألة العاشرة ص ٢١٦ س ٢٦.

(٤) الانتصار : كتاب الطهارة ص ١٠.

(٥) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة ص ٤٨٩ س ١٥.

(٦) السرائر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٣.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٤٠.

(٨) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٨ س ١٢.

(٩) البحار : كتاب الطهارة باب ١ أسآر الكفّار ج ٨٠ ص ٤٤.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٠٠.

(١١) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٦٧.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٢٧٣.

(١٣) التهذيب : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٢٢٣.

٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

أراد إجماعهم على نجاستهم في الجملة ، لنصّ الآية الشريفة وإن كان العامّة يؤوّلونها بالحكميّة (١). وفي «الغنية» أنّ كلّ من قال بنجاسة المشرك قال بنجاسة غيره من الكفّار (٢).

وفي «حاشية المدارك» أنّ الحكم بالنجاسة شعار الشيعة يعرفه علماء العامّة منهم ، بل وعوامّهم يعرفون أنّ هذا مذهب الشيعة ، بل ونساؤهم وصبيانهم يعرفون ذلك وجميع الشيعة يعرفون أنّ هذا مذهبهم في الأعصار والأمصار (٣).

ونقل عن القديمين (٤) القول بعدم نجاسة أسآر اليهود والنصارى وعن ظاهر المفيد في رسالته «العزيّة (٥)» وربما ظهر ذلك في موضع من «النهاية» حيث قال : ويكره أن يدعو الإنسان أحداً من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه فإن دعاه فليأمره بغسل يديه ثمّ يأكل معه إن شاء (٦). لكنّه صرّح قبله في غير موضع بنجاستهم على اختلاف مللهم وخصوصاً أهل الذمّة ، ولذا اعتذر عنه المحقّق في «النكت (٧)» بالحمل على الضرورة أو المؤاكلة في اليابس. قال : وغسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الّذي يعرض من ملاقاة النجاسات العينيّة وإن لم تفد طهارة اليد. واعتذر عنه ابن إدريس بأنّه ذكر ذلك إيراداً لا اعتقاداً (٨).

ومال إلى طهارتهم صاحب «المدارك (٩) والمفاتيح (١٠)».

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٩٩ وآية ٢٨ من سورة التوبة.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٩ س ١٦.

(٣) حاشية المدارك (مخطوط مكتبة الرضوية رقم ١٤٣٧٥) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٩٠ س ٢٢.

(٤) نقله عنهما في الحدائق : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٥ ص ١٦٤.

(٥) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٩٩.

(٦) النهاية ونكتها : كتاب الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ١٠٧ و ١٠٥ و ١٠٦.

(٧) المصدر السابق : ج ٣ ص ١٠٧.

(٨) السرائر : كتاب الأطعمة ج ٣ ص ١٢٣.

(٩) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٩٨.

(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفتاح ٧٩ نجاسة الكافر ج ١ ص ٧١.

٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

قال الاستاذ في «حاشية المدارك» لا يحسن جعل ابن أبي عقيل من جملة القائلين بعدم نجاسة هؤلاء مع تخصيصه عدم النجاسة بأسآرهم ، لأنّه لا يقول بانفعال الماء القليل ، والسؤر عند الفقهاء الماء القليل الّذي لاقاه فم حيوان أو جسمه. قال : والكراهة في كلام المفيد لعلّه يريد منها المعنى اللغوي (١). فيكون ابن الجنيد هو المخالف فقط.

ويدخل في الكافر كلّ من أنكر ضروريّاً من ضروريّات الدين. قال في «التحرير» إنّ الكافر كلّ من جحد ما يعلم من الدين ضرورة سواء كانوا حربيين أو أهل كتاب أو مرتدّين وكذا النواصب والغلاة والخوارج (٢). ومثله في «الشرائع (٣) ونهاية الإحكام (٤) والإرشاد (٥) والذكرى (٦) والتذكرة (٧) والبيان (٨) والروض (٩) والروضة (١٠) والحاشية الميسية (١١)» وغيرها (١٢) ، بل ظاهر «نهاية الإحكام (١٣) والتذكرة (١٤) والروض (١٥)» الإجماع على ذلك بخصوصه.

__________________

(١) حاشية المدارك (مخطوط مكتبة الرضوية رقم ١٤٣٧٥) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٩٠ س ٢٧.

(٢) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ١٤.

(٣) الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٥٣.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧٤.

(٥) الإرشاد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٣٩.

(٦) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٣ س ٣٢.

(٧) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٨.

(٨) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٣٩.

(٩) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٣ س ٢٢.

(١٠) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٨٦.

(١١) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٤.

(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧٣.

(١٤) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٧.

(١٥) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٣ س ٢٣.

٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «شرح الفاضل (١)» تقييد إنكار الضروري بمن يعلم الضروريّة. وفي حدود «الكتاب (٢) والروض (٣)» يحصل الارتداد بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة.

وفي حكم استحلال ترك الصلاة استحلال شرط مجمع عليه كالطهارة أو جزء كالركوع دون المختلف فيه كتعيين الفاتحة.

وفي «مجمع البرهان» المراد بالضروري الّذي يكفر منكره الّذي ثبت عنده يقيناً كونه من الدين ولو بالبرهان ولو لم يكن مجمعاً عليه ، إذ الظاهر أنّ دليل كفره هو إنكار الشريعة وإنكار صدق النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مثلاً في ذلك الأمر مع ثبوته يقيناً عنده وليس كلّ من أنكر مجمعاً عليه يكفر ، بل المدار على حصول العلم والإنكار وعدمه إلّا أنّه لما كان حصوله في الضروري غالباً جعل ذلك مداراً وحكموا به ، فالمجمع عليه ما لم يكن ضرورياً لم يؤثّر قال : وصرّح به التفتازاني في شرح الشرح مع ظهوره (٤). قلت : وهو ظاهر «الذخيرة (٥)».

وهنا كلام في أنّ جحود الضروري كفر في نفسه أو يكشف عن إنكار النبوّة مثلاً؟ ظاهرهم الأوّل ، واحتمل الاستاذ الثاني ، قال : فعليه لو احتمل وقوع الشبهة عليه لم يحكم بتكفيره إلّا أنّ الخروج عن مذاق الأصحاب ممّا لا ينبغي (٦).

وقال السيّد المرتضى رضى الله عنه : بدخول غير المؤمن مطلقاً (٧) وقال ابن إدريس : إلّا المستضعف (٨).

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٠٢.

(٢) القواعد : الحدود أحكام المرتد ص ٢٧٥ س ١٦.

(٣) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٣ س ٢٢.

(٤) لم نعثر على هذا البحث في المجمع والذخيرة فضلاً عن حكمهما بما نسبه إليهما في الشرح فراجع مجمع الفائدة ج ١ ص ٣٠٨ والذخيرة كتاب الطهارة ص ١٥٠ ١٥١.

(٥) لم نعثر على هذا البحث في المجمع والذخيرة فضلاً عن حكمهما بما نسبه إليهما في الشرح فراجع مجمع الفائدة ج ١ ص ٣٠٨ والذخيرة كتاب الطهارة ص ١٥٠ ١٥١.

(٦) لم نعثر على هذا الكلام في كتابيه المعروفين ولعلّه كان في غيرهما.

(٧) نقله عنه في الإيضاح : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧.

(٨) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٨٤.

٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «المعتبر» إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن يجتنب سؤر أحدهم وكان يشرب من الموضع الّتي تشرب منه عائشة ، وبعده لم يجتنب عليّ عليه‌السلام سؤر أحد من الصحابة مع منابذتهم له ، ثمّ نفى الحمل على التقية لعدم الدليل (١). وبمثل ذلك استند في «التذكرة (٢) والذكرى (٣) والروض (٤)».

ونقلت الشهرة على ذلك في «الذخيرة (٥) وشرح الفاضل (٦)» وقال الاستاذ : الإجماع معلوم وقال الاستاذ أيضاً : وظاهر الفقهاء على طهارة المفوّضة وإن كان في الأخبار ما هو صريح في شركهم وكفرهم (٧).

وذهب الصدوق (٨) والسيّد (٩) وابن إدريس (١٠) إلى نجاسة ولد الزنا. ونسب ذلك إلى ظاهر الكليني ، لأنّه روى ما يدلّ على ذلك من غير توجيه (١١). وعزاه في «المختلف (١٢)» إلى جماعة. وفي «السرائر» أنّ ولد الزنا ثبت كفره بالأدلة بلا خلاف (١٣). وفي «المعتبر» ما يظهر منه وجود (ما هو صريح بوجود خ ل) الناقل للإجماع لأنّه قال : وإن ادّعى الإجماع كما ادّعاه بعض الأصحاب فإنّا لا نعلم

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في السؤر ج ١ ص ٩٨.

(٢) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٨.

(٣) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٣ س ٢.

(٤) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٥٨ س ١.

(٥) المذكور في الذخيرة هو نسبته إلى أكثر الأصحاب وليس فيه من الشهرة عين ولا أثر فراجع الذخيرة ص ١٥٢ س ٣٤.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤١٠.

(٧) لم نعثر على هذا الكلام في كتابيه المعروفين.

(٨) الهداية : باب ١١ المياه ص ١٤.

(٩) الإنتصار : كتاب الحدود في دية ولد الزنا ص ٢٧٣.

(١٠) السرائر : أحكام صلاة الميت ج ١ ص ٣٥٧.

(١١) الكافي : كتاب الطهارة باب الوضوء من سؤر الحائض .. ج ٣ ص ١١.

(١٢) المذكور في المختلف هو نسبة الحكم إلى الصدوق والمرتضى وابن إدريس ، ثمّ قال : وباقي علمائنا حكموا بإسلامه. راجع المختلف : ج ١ ص ٢٣١.

(١٣) السرائر : كتاب الصلاة أحكام صلاة الميت ج ١ ص ٣٥٧.

٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ما ادّعاه (١).

وفي «الذخيرة (٢)» أنّ عبارة الصدوق ليس فيها دلالة على التنجيس. قلت : عبارة الصدوق هذه : ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك (٣).

وخالفهم على ذلك باقي علمائنا كما في «المختلف (٤)». وفي «الخلاف (٥)» الإجماع على طهارته وفي «الكفاية (٦)» الأشهر طهارته. والاستاذ قال : لا يخفى على من تتبّع السير كثرة أولاد الزنا في بدء الإسلام ولم يعهد تجنب سؤرهم مضافاً إلى ما ورد من أنّ بعض أولاد الزنا صار مقبولاً عند الأئمّة عليهم‌السلام وبعضهم وفق للشهادة (٧).

وفي «المبسوط (٨) والتذكرة (٩) والإيضاح (١٠) والذكرى (١١) وكشف الالتباس (١٢)» أنّ أولاد الكفّار كآبائهم في النجاسة.

وفي «شرح المفاتيح (١٣)» للُاستاذ أنّ الصبيّ الّذي يبلغ مجنوناً نجس عند

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٩٨.

(٢) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٥٢ س ٣٨.

(٣) الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه ج ١ ص ٩.

(٤) المختلف : كتاب الطهارة في حكم الأسآر ج ١ ص ٢٣١.

(٥) ليس في الخلاف الإجماع على طهارته صريحاً وإنّما المذكور فيه دعوى الإجماع منّا ومن العامّة إلّا قتادة على غسله والصلاة عليه فراجع الخلاف ج ١ ص ٧١٤.

(٦) الكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٢ س ١١.

(٧) لم نعثر على هذا الكلام في كتابيه مصابيح الظلام وحاشية المدارك.

(٨) المبسوط : الجهاد أحكام الاسارى ج ٢ ص ٢٢.

(٩) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٦٨.

(١٠) الإيضاح : كتاب الجهاد في الاسترقاق ج ١ ص ٣٦٣ ٣٦٤.

(١١) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ١٢.

(١٢) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ص ٦٩ س ٢٢.

(١٣) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : كتاب الطهارة ج ١ شرح مفتاح ٧٩ ص ٤٥٠ س ٧.

٤٠