مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٥

ويغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل

______________________________________________________

تبلغهما أصابعه. ونحوه ما قال الشهيد الثاني (١) والشيخ نجيب الدين (٢) فيجب عليه أن يغسل من وجهه ما يغسله مستوي الخلقة من وجهه. وفي «الهداية (٣)» والعبرة بمستوي الخلقة في الحدّ دون المحدود فيقدر الأنزع والأغمّ وقصير الأصابع وطويلها وفاقد المرفق والكعب دون صغير الوجه وكبيره وطويل اليد والرجل وقصيرهما.

[في كون غسل الوجه من الأعلى]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل) هذا مذهب الأكثر كما في «التذكرة (٤) وشرح الاثني عشريّة (٥)» والأكثر بين الأصحاب كما في «كشف الرموز (٦)» والمشهور كما في «المدارك (٧) والأنوار القمريّة (٨)» نقل ذلك فيه عند غسل اليدين فإنّه نقل هناك الشهرة على الأمرين «وشرح المفاتيح (٩)» وغيرها (١٠) وهو المعروف من فعل أهل البيت عليهم‌السلام كما في «آيات الأحكام الأردبيليّة (١١)» ونقل الاستاذ أيّده الله تعالى في «شرح المفاتيح (١٢)»

__________________

(١) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٤ س ١٠ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم ٨٩٣٧).

(٢) لا يوجد لدينا كتابه.

(٣) لا يوجد لدينا كتابه.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٧.

(٥) لا يوجد لدينا كتابه.

(٦) كشف الرموز : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٦٦.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ١٩٩.

(٨) الأنوار القمريّة : كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٩٧٨).

(٩) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٧٠ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١٠) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ٢ ص ٢٣٠.

(١١) زبدة البيان في أحكام القرآن : كتاب الطهارة في الوضوء ص ١٦.

(١٢) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٧٠ س ١٨ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

٣٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

أنّ الشيخ في التبيان ادّعى الإجماع على ذلك. وبه صرّح الشيخ (١) والصدوقان (٢) والقديمان (٣) وابن زهرة (٤) وابن حمزة (٥) والمحقّق (٦) والشهيدان (٧) وجميع المتأخّرين (٨) فيما أجد. وهو ظاهر عبارة أبي الصلاح (٩).

وجوّز النكس السيد المرتضى (١٠) وابنا إدريس (١١) وسعيد (١٢) وصاحب المعالم في «اثنا عشريته (١٣)» ونسبه في «الحدائق (١٤)» إلى جمع من المتأخّرين

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٠ و ٢١.

(٢) من لا يحضره الفقيه : باب حدّ الوجه ح ٨٨ ج ١ ص ٤٤ ونقل عن والد الصدوق في المختلف : ج ١ ص ٢٧٦.

(٣) نقله عنهما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٧٦.

(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : في فرائض الوضوء ص ٤٩١ س ٢٠.

(٥) الوسيلة : في بيان ما يقارن الوضوء ص ٥٠.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ٢١.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ص ٨٣ س ٢١. والروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٧٦ و ٧٧.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٣. ومدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٢٠١. وكشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٢٨.

(٩) الكافي في الفقه : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ١٣٢.

(١٠) لم نعثر في كتب السيّد المرتضى قدس‌سره على جواز النكس في غسل الوجه بل لم يبحث في غالب كتبه الخلافية عن غسل الوجه فضلاً عن ذكر الابتداء بالأعلى أو الأسفل إلّا أنه حكى عنه في المعتبر : ج ١ ص ١٤٣ وكشف اللثام : ج ١ ص ٥٢٩ ط الجديد. نعم جواز النكس في اليدين موجود في الناصريّات والموصليّات بل حكاه عنه غالب من صنّف في الفقه من أصحابنا.

(١١) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٠.

(١٢) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص ٣٥.

(١٣) ما في عبارة «الاثنا عشريّة» هو التصريح بالابتداء بالأعلى وهو خلاف ما نسبه إليه في الشرح فراجع «الاثنا عشريّة» في كيفيّة الوضوء ص ٥٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).

(١٤) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ٢ ص ٢٣٠.

٣٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ومتأخّريهم. وإليه مال البهائي (١) وصاحب «المدارك (٢) والذخيرة (٣)» حيث منعوا من الاجمال في الآية وناقشوا في الأدلّة وذلك من الضعف بمكان كما أوضحه الاستاذ في «شرح المفاتيح (٤)».

هذا ، وفي «روض الجنان (٥) والأنوار (٦)» إجماع المسلمين على جواز البدأة بالأعلى. وقال في «المدارك (٧)» أنّ المستفاد من الأخبار وفتاوى الأصحاب وجوب البدأة بالأعلى ثمّ اتباعه بالباقي. وأمّا ما توهّمه بعض القاصرين من عدم جواز غسل شي‌ء من الأسفل قبل الأعلى وإن لم يكن في سمته فهو من الخرافات الباردة والأوهام الفاسدة.

قلت : صرّح جده قدس‌سره في «المقاصد العليّة (٨)» بأنّ المعتبر الأعلى فالأعلى عرفاً بحيث لا يحصل عسر. واختاره في «الحدائق (٩)» وهو ظاهر العلّامة في غسل اللمعة حيث قال : ولا أوجب غسل جميع ذلك العضو ، بل من الموضع المتروك إلى آخره. وقال في «المشكاة (١٠)» ولا يجب الاستيعاب ولا التدريج بغسل الأعلى فالأعلى ،

__________________

(١) الحبل المتين : كتاب الطهارة في الوضوء ص ١٢.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ٢٠٠.

(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٢٧ س ١٩.

(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٧٠ س ٢٥ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الوجه ص ٣١ س ٢٤.

(٦) لم يرد في الأنوار القمريّة ذكر من إجماع المسلمين على جواز البدأة بالأعلى وإنّما الاجماع والاتفاق المدعى يستفاد من مجموع مضمون كلامه ، نعم هو مذكور في روض الجنان صريحاً فراجع الأنوار القمريّة : في كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٩٧٨).

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ٢٠١.

(٨) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٥ س ١٩ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم ٨٩٣٧).

(٩) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ٢ ص ٢٣٧.

(١٠) لا يوجد لدينا كتابه.

٣٨٣

ولا يجب غسل مسترسل اللحية

______________________________________________________

انتهى كلامه أدام الله تعالى حراسته.

وهل يجوز النكس في الأثناء بعد البدأة بالأعلى؟ نصّ جماعة (١) على عدم جوازه.

وهل يجوز الغسل عرضاً بعد البدأة بالأعلى؟ ظاهر إطلاقات الأصحاب الجواز ، لأنّ المستفاد من كلامهم وجوب البدأة بالأعلى الحقيقي والاستقبال وهما بمعنى عدم النكس وإن قلنا : إنّ الاستقبال بمعنى أن يغسل مستقبلا لا بمعنى أن لا ينكس فقط قلنا : إنّه لا يمنع من الغسل عرضاً ، لأنّ الغسل عرضاً بعد البدأة بالأعلى ليس خارجاً عن الاستقبال.

فإن قلت كلّ من أوجب البدأة بالأعلى منع من الابتداء بالأسفل ومن الابتداء بالعرض. قلت : منع الابتداء بالعرض لاستلزامه النكس إذا أراد غسل الأعلى وأمّا إذا بدأ بالأعلى وغسل عرضاً فالاستقبال حاصل ولا نكس.

هذا ، ويجزي في الغسل مسمّى الجريان ولو بمعاون ويكفي في الجريان أن يجري الماء عليه من غيره متّصلا كان ذلك الغير أو منفصلا عنه ولا يشترط انفصال الماء عنه كما في غسل الخبث كذا أفاد الاستاذ الشريف (٢) أدام الله تعالى حراسته قال : ولو انقطع الجريان في الأثناء وإن بقيت البلة استأنف الباقي (للباقي خ ل) من غير حدّ.

[غسل اللحية]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يجب غسل مسترسل اللحية) أي طولا وعرضاً وقد تقدّم الكلام فيه.

__________________

(١) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٥ س ٢ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم ٨٩٣٧) والحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ٢ ص ٢٣٨.

(٢) لم نعثر عليه.

٣٨٤

ولا تخليلها

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تخليلها) أي اللحية إجماعاً كما في «الخلاف (١) والناصريّات (٢)» وهو مذهب علمائنا كما في «التذكرة (٣)» ولا خلاف فيه كما في «جامع المقاصد (٤) والأنوار القمريّة (٥) وشرح الاثنا عشريّة (٦)» للشيخ نجيب الدين. وهو المشهور كما في «الذكرى (٧) والمقاصد العليّة (٨) وشرح المفاتيح (٩)» وفي الأخير (١٠) أنّ الاستدلال عليه بما دلّ على الاجتزاء بالغرفة الواحدة مخدوش ، لورود ذلك في غسل الرأس في الغسل *.

وللعامّة قول بالوجوب وهو قول الشافعي (١١). وأطبقوا جميعاً على الاستحباب

__________________

(*) بل يستدلّ (١٢) عليه بما رواه في «كشف الغمة (١٣)» أنّ الكاظم عليه‌السلام كتب إلى عليّ بن يقطين اتقاء : «اغسل وجهك ثلاثاً وخلّل شعرك» على طريقة العامّة ، ثمّ كتب إليه : «توضّأ كما أمر الله» الخ (منه).

__________________

(١) الخلاف : كتاب الطهارة في عدم وجوب تخليل اللحية مسألة ٢٢ ج ١ ص ٧٦.

(٢) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة) : في تخليل اللحية مسألة ٢٦ ص ٢٢٠ س ٦.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٣.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٤.

(٥) الأنوار القمريّة : كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٩٧٨).

(٦) لا يوجد لدينا كتابه.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في بيان غسل الوجه ص ٨٤ س ٨.

(٨) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٥ س ١ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم ٨٩٣٧).

(٩ و ١٠) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٦٨ س ٢٥ وص ٢٦٩ س ٢ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١٠) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٦٨ س ٢٥ وص ٢٦٩ س ٢ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١١) المجموع : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ٣٧٤.

(١٢) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٦٨ س ٢٨ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١٣) كشف الغمّة : ج ٢ ص ٢٢٦ و ٢٢٧.

٣٨٥

وإن خفّت وجب

______________________________________________________

كما نقل ذلك عنهم في «المعتبر (١) والمنتهى (٢)» وهو خيرة «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والذكرى (٥) والدروس (٦) والأنوار القمريّة (٧)» وربما ظهر من «الدروس (٨)» أنّ المشهور استحبابه.

ونصّ على عدم الاستحباب في «المعتبر (٩) والمنتهى (١٠)» وقوّاه في «كشف اللثام (١١)» وهو ظاهر «البيان (١٢) والنفليّة (١٣)» وفي «شرح المفاتيح (١٤)» لا وجه للقول باستحبابه ولا اباحته بالمعنى الأخصّ بل نقول بالمنع منه لكونه من بدع العامّة واحتمال دخوله في التعدّي المنهي عنه واحتمال إخلاله بالموالاة إلى غير ذلك.

قوله رحمه‌الله : (فإن خفّت وجب) كما في «التذكرة (١٥) والمختلف (١٦)

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ١٤٢.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٢٤.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٥.

(٤) لم يصرح في نهاية الإحكام بالاستحباب وانّما صرّح في عبارته بعدم وجوبه ، ويمكن أن يقال : إنّ الاستحباب لازم نفي الوجوب لأنّه ليس في المسألة أكثر من القولين المذكورين فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر فتأمّل راجع النهاية : ج ١ ص ٣٦.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في بيان غسل الوجه ص ٨٤ ذكره في الهامش.

(٦ و ٨) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩١.

(٧) الأنوار القمريّة : في كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٩٧٨).

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ١٤٢.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٢٤.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣١.

(١٢) البيان : فيما يتعلّق بالوضوء ص ٨.

(١٣) النفليّة : في كيفيّة الوضوء ص ٩٣.

(١٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٦٩ س ٦ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٤.

(١٦) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٨١.

٣٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والدروس (١) والبيان (٢) والألفيّة (٣) واللمعة (٤) والتنقيح (٥) وكشف اللثام (٦)» وهو المنقول عن الحسن والكاتب نقله عنهما جماعة (٧) والمنقول من عبارة الكاتب في «المختلف (٨) والمنتهى (٩) والذكرى (١٠)» وغيرها (١١) صريح في ذلك ومقتضى كلام المرتضى في «الناصريّات (١٢)» لأنّه قال فيها : ومن كان ذا لحية كثيفة تغطي بشرة وجهه فالواجب عليه غسل ما ظهر من بشرة وجهه وما لا يظهر ممّا تغطيه اللحية لا يلزم إيصال الماء إليه ويجزيه إجراء الماء على اللحية من غير إيصال إلى البشرة المستورة ، ثم حكى عن «الناصر (١٣)» وجوب غسل العذار بعد نبات اللحية لوجوبه قبل نباتها وقال : إنّه غير صحيح ، والكلام فيه قد بيّناه في تخليل اللحية والكلام في المسألتين واحد ، لأنّا قد بيّنا أنّ الشعر إذا علا البشرة انتقل الفرض إليه. وفي «المقاصد العليّة (١٤)»

__________________

(١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩١.

(٢) البيان : فيما يتعلّق بالوضوء ص ٨.

(٣) الألفيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ص ٤٣.

(٤) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ١٨.

(٥) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ٧٩.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣١.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ١٤٢ ، والمختلف : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٨٠ ، وكشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣١ ، وذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في تخليل اللحية ص ٢٧ س ٤٥.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٨٠.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٢٤.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٤ س ١٣.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ٢٠٢.

(١٢) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة) : في غسل الوجه مسألة ٢٦ ص ٢٢٠ س ١.

(١٣) الناصريات (الجوامع الفقهية) : في غسل الوجه في مسألة ٢٦ ص ٢٢٠ س ١١.

(١٤) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٥ س ١ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم ٨٩٣٧).

٣٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

أنّه أحوط.

والحكم بعدم الوجوب خيرة «المبسوط (١) والمعتبر (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) والتلخيص (٥) والإرشاد (٦) والذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) وحاشية الشرائع (٩) والروضة (١٠) والمسالك (١١) والمدارك (١٢) وشرح المفاتيح (١٣) والهداية (١٤)» للُاستاذ الشريف. وهو الظاهر من «الخلاف (١٥) والشرائع (١٦) والنافع (١٧) والمفاتيح (١٨)» وكلّ من أطلق وإجماع «الخلاف (١٩)» ينطبق عليه. وهو مذهب المعظم كما في «الروضة (٢٠)»

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٠.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ١٤٢.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٢٤.

(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٩ س ٣١.

(٥) تلخيص المرام (الينابيع الفقهيّة) : كتاب الطهارة ج ٢٦ ص ٢٦٣.

(٦) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٢٣.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٤ س ٨.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٤.

(٩) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ١٠ س ١٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ١١٥٥).

(١٠) فوائد البهيّة : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٣٢٤.

(١١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٦.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ٢٠٢.

(١٣) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٦٨ س ٢٥ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١٤) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٥) الخلاف : كتاب الطهارة في عدم وجوب تخليل اللحية مسألة ٢٢ ج ١ ص ٧٥.

(١٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ٢١.

(١٧) المختصر النافع : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٦.

(١٨) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة في حدّ الوجه مفتاح ٤٨ ج ١ ص ٤٥.

(١٩) الخلاف : كتاب الطهارة في عدم وجوب تخليل اللحية مسألة ٢٢ ج ١ ص ٧٦.

(٢٠) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٣٢٤.

٣٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والمشهور كما في «الذكرى (١) والدروس (٢) وجامع المقاصد (٣) وشرح المفاتيح (٤)» وأبو حنيفة (٥) وافق على ذلك والشافعي (٦) خالف فأوجب التخليل كالأوّلين. وفي «المعتبر (٧) والمنتهى (٨)» أنّه لا يستحبّ.

واستحبّه في «الذكرى (٩)» وقال فيها أيضاً : إنّ كلام السيّد والكاتب يحتمل قصر الوجوب على غسل البشرة الّتي لا شعر عليها. قال : والشيخ والجماعة لا يخالفون في ذلك. ثمّ نقل عن التذكرة أنّه حمل كلامهما على وجوب تخليل الشعر الخفيف ، سواء كان الغالب فيه الخفّة والكثافة نادرة كما عدا اللحية أو لا كاللحية ، وأنّه أوجب غسل الشعر الساتر ومنبته وأنّه حكم بأنّ غسل أحدهما لا يجزي عن الآخر. ثمّ قال : وما في التذكرة مع مخالفته ظاهر الأصحاب يخالف مشهور العامّة.

وفي «جامع المقاصد (١٠) وحاشية الشرائع (١١) والروض (١٢) والمقاصد العليّة (١٣)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٤ س ٨.

(٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩١.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٤.

(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٦٨ س ٢٥ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٥) بداية المجتهد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ١١.

(٦) الامّ : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ٢٥ وبدائع الصنائع : ج ١ ص ٣.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ١٤٢.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٢٤.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٤ س ٣٠ في الهامش.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٤.

(١١) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ١٠ س ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ١١٥٥).

(١٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في بيان أحكام الوضوء ص ٣٢ س ٥.

(١٣) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٥ س ١١ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).

٣٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والأنوار القمريّة (١)» أنّ الخلاف في غسل بشرة الخفيف إنّما هو في المستور تحت الشعر لا في البشرة الظاهرة خلال الشعر. ونقل في «المقاصد العليّة (٢)» الإجماع على وجوب غسل البشرة الظاهرة خلال الشعر على كلّ حال. وفي «الأنوار (٣)» نفى عنه الخلاف وكذا الشيخ نجيب الدين في «شرح الاثنا عشريّة (٤)» نفى عنه الخلاف وعن عدم وجوب غسل المستور. وفي «حاشية الشرائع (٥) وجامع المقاصد (٦)» لا كلام في ذلك. وفي «الروض (٧)» قطع بوجوب غسل ما يرى من البشرة الظاهرة ومثله في «المدارك (٨) والمسالك (٩)» قالا فيهما : فتقلّ فائدة الخلاف. ومثلهما قال الاستاذ في «شرح المفاتيح (١٠)» بل قال : إنّ النزاع يعود لفظيّاً ، لأنّ البشرة المرئيّة في خلال الشعر يجب غسلها. وكذا صاحب «الحدائق (١١)» قال : لا خلاف عند التحقيق ، انتهى.

وبيان وجه قلّة الجدوى أنّ الخلاف إن كان إنّما هو في المستور تحت الشعر الخفيف به ، فإذا وقع الاتفاق على وجوب غسل البشرة الظاهرة في خلال ذلك

__________________

(١) الأنوار القمريّة : في كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٤٩٧٨).

(٢) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٥ س ١٢ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).

(٣) الأنوار القمريّة : كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٤٩٧٨).

(٤) لا يوجد لدينا كتابه.

(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ١٠ س ١٦ (مكتبة المرعشي الرقم : ١١٥٥).

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٤.

(٧) روض الجنان : كتاب الطهارة في بيان أحكام الوضوء ص ٣٢ س ٦.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ٢٠٣.

(٩) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٦.

(١٠) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٦٩ س ٦ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١١) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ٢ ص ٢٣٨.

٣٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

الشعر وإن قلّت وجب غسل الشعر وما نبت عليه وستر به من باب المقدّمة ، بل كاد يستحيل غسل ما ظهر في الخلال ولا يغسل ما أحاط به ، فتأمّل. وقد قالوا : إنّ المراد بالخفيف من الشعر ما ترى البشرة من خلاله والمراد بالتخليل المحكوم بعدم وجوبه غسل منابت الشعر وما لا يقع عليه البصر من البشرة المستورة به أي بالشعر. وقالوا : أمّا المرئي خلال الشعر الخفيف فيجب غسله لعدم انتقال اسم الوجه عنه.

وقال الاستاذ الشريف (١) أدام الله حراسته : المراد من الخفيف ما ترى البشرة من خلاله فالشعر كالثوب الرقيق ، فهو حائل وإن رؤيت البشرة من خلاله. وهذه البشرة لا يجب غسلها أمّا البشرة الّتي في خلاله الّتي ليس عليها شعر أصلاً كما إذا كان حواليها وليس عليها أو دار عليها وهي في وسطه كاللمعة فإنّه يجب غسلها. ونزّل على ذلك كلام الأصحاب وإجماعاتهم.

وقال الفاضل في «كشف اللثام (٢)» بعد أن فسّر الخفيف بما ذكروه ما نصّه : ولا يخفى أنّ الشعر إذا خفّ كان من شأنه ستر أجزائه لجميع ما تحتها وخلالها من البشرة بالتناوب باختلاف أوضاع الرائي والمرئي فلا يخلو شي‌ء منها من الاستتار تحتها في بعض الأحيان لبعض الأوضاع ومن الانكشاف في بعض لأوضاع اخرى ، فلا وجه لتحيّر المتأخّرين في كون النزاع في البشرة المستورة أو المنكشفة خلاله ودعوى بعضهم الإجماع على وجوب غسل المنكشفة وقصره الخلاف على المستورة ، انتهى. فتأمل فيه. ثمّ إنّه (٣) قدّس الله تعالى روحه بعد أن اختار الوجوب احتجّ للمشهور بإطلاق الخبرين (٤) ثمّ قال : وهو ممنوع ، وبعدم التعرّض له في الوضوآت البيانيّة ثمّ ردّه بكثافة لحاهم عليهم‌السلام ، وبحسن زرارة (٥) الدالّ على الاكتفاء بغرفة مطلقاً ، قال : ويدفعه لفظ قد ، وبما ورد (٦) من تقسيم كفّ من الماء

__________________

(١) لا يوجد لدينا كتابه.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام والوضوء ج ١ ص ٥٣١ ٥٣٢.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام والوضوء ج ١ ص ٥٣١ ٥٣٢.

(٤) وسائل الشيعة : باب ٤٦ من أبواب الوضوء ح ١ و ٢ ج ١ ص ٣٣٤ و ٣٣٥.

(٥) وسائل الشيعة : باب ٣١ من أبواب الوضوء ح ٢ ج ١ ص ٣٠٦.

(٦) وسائل الشيعة : باب ٣١ من أبواب الوضوء ح ٩ ج ١ ص ٣٠٨.

٣٩١

وكذا لو كانت للمرأة بل تغسل الظاهر على الذقن

______________________________________________________

ثلاثة ثلث للوجه وردّه بأنّه مرسل مقطوع مشروط بحصول الغسل المعتبر.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا لو كانت للمرأة) نصّ في «المبسوط (١) والمعتبر (٢) والمنتهى (٣) والإرشاد (٤) والذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦)» وغيرها أنّ حكم لحية المرأة حكم لحية الرجل فلا يجب تخليلها خفيفة كانت أو كثيفة وهو المنقول عن «المهذّب القديم (٧) والجواهر (٨)» وفي «شرح المفاتيح (٩)» أنّه نقل الإجماع عليه. وفي «التذكرة (١٠)» أنّ لحية المرأة كلحية الرجل وكذا الخثنى المشكل. فيكون مراده كما هنا إن كثفت لم يجب تخليلها وإلّا وجب. وقال الشافعي (١١) : يجب تخليلها لأنّ ذلك نادر.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (بل تغسل الظاهر الخ) عطفه الكركي (١٢) على قوله : وتخليلها والفاضل (١٣) ربطه بهذا الأخير.

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٢.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ١٤٢.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٢٥ و ٢٦.

(٤) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٢٣.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٤ س ٩.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٤.

(٧) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٤٣.

(٨) جواهر الفقه : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالطهارة مسألة ١٥ ص ١٠.

(٩) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٦٩ س ٨ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٥.

(١١) مغني المحتاج : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٥٢.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٥.

(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣٢.

٣٩٢

وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب.

الثالث : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل

______________________________________________________

قوله : (وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب حالها حال اللحية)

وفي «الخلاف (١)» نقل الإجماع على أنّه لا يجب إيصال الماء إلى أصل شي‌ء من شعر الوجه مثل شعر الحاجب والأهداب والعذار والشارب والعنفقة ، قال : وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي ذلك واجب. وفي «كشف اللثام (٢)» وفي خفيفها مثل الكلام في خفيف اللحية. وقال : لا يجب عندنا تخليل كثيفها لانتقال الاسم.

الثالث : غسل اليدين

[لزوم دخول المرفقين في غسلهما]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل) أمّا الأوّل فالحال فيه ما مرّ في الوجه كما قال في «المعتبر (٣) والذكرى (٤) والتذكرة (٥) وجامع المقاصد (٦) والمدارك (٧)» وهو كما قالوا لمكان التساوي في الإجماعات والشهرة والأقوال إلّا أنّ ابن سعيد (٨) هنا وافق وكذا السيّد في أحد

__________________

(١) الخلاف : كتاب الطهارة في عدم وجوب وصول الماء لاصول شعر الوجه مسألة ٢٥ ج ١ ص ٧٧ و ٧٨.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣٢ ٥٣٣.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ١٤٤.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٢٠.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٨.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٦.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٢٠٥.

(٨) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص ٣٥.

٣٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

قوليه ، نقل عنه ذلك في «المعتبر (١) والتنقيح (٢)».

وأمّا الثاني فقد نقل عليه الإجماع في «الخلاف (٣) والمعتبر (٤) والتذكرة (٥) وكشف اللثام (٦)» وغيرها (٧) بل نسبه في «الخلاف (٨)» إلى جميع الفقهاء إلّا زفر وفي «المنتهى (٩)» إلى أكثر أهل العلم إلّا بعض أصحاب مالك وابن داود وزفر. وفي «المعتبر (١٠)» بعد أن ادّعى الإجماع قال : خلا زفر ومن لا عبرة بخلافه ، انتهى. وفي «جوامع الجامع (١١)» لا دليل في الآية على دخول المرفقين في الوضوء إلّا أنّ أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وجوب غسلها وهو مذهب أهل البيت عليهم‌السلام.

والمصنّف (١٢) وجمع (١٣) من المتأخّرين إلى أنّ غسلها غير واجبة * بالأصالة وإنّما هو من باب المقدّمة. قال في «المدارك (١٤)» ولا بأس به ، لأنّه المتيقّن. وفي «شرح المفاتيح (١٥)» أنّه وإن كان ذهب في المنتهى إلى عدم الأصالة لكن كلامه

__________________

(*) كذا في نسختين والظاهر واجب (مصححه).

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ١٤٤.

(٢) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٨٠.

(٣ و ٨) الخلاف : كتاب الطهارة في غسل اليدين مسألة ٢٦ ج ١ ص ٧٨.

(٤ و ١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ١٤٣.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٧.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣٣.

(٧) رياض المسائل : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٢٢٧.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٣.

(١١) جوامع الجامع : ج ١ ص ٣٢٤ ذيل الآية ٦ من سورة المائدة.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٥.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٢٠٤. وروض الجنان : كتاب الطهارة في غسل اليدين ص ٣٣ س ٤.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٢٠٤.

(١٥) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٦٩ و ٢٧٠ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

٣٩٤

وتغسل الزائدة مطلقاً إن لم تتميّز عن الأصليّة

______________________________________________________

يعطي الإجماع على الوجوب الاصالي وإجماع «جامع الجوامع» وغيره يدلّ على ذلك ثمّ استدلّ بجملة من الأخبار على ذلك.

[غسل اليد الزائدة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويغسل اليد الزائدة مطلقاً إن لم تتميّز عن الأصليّة) كما في «المنتهى (١) والتذكرة (٢)» قال فيهما : ولو كان له يد زائدة فإن لم تتميّز عن الأصلية وجب غسلهما معاً لعدم الأولويّة وللأمر بغسل الأيدي هذه عبارتهما. وقال في «المدارك (٣)» إنّ ظاهرهما أنّ ذلك مجمع عليه بين الأصحاب ، انتهى ، فتأمّل. وهو خيرة «الدروس (٤) والبيان (٥) والذكرى (٦) وحاشية الشرائع (٧) والمسالك (٨) والروضة البهيّة (٩) والمقاصد العليّة (١٠) والأنوار القمريّة (١١) والمدارك (١٢)» وربما لاح من «الأنوار (١٣)» دعوى الإجماع حيث قال : قالوا. وفي «الذكرى (١٤)» وعليه تحمل عبارة المبسوط حيث حكم بعدم وجوب غسل الزائدة

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٨.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦٠.

(٣ و ١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٢٠٦.

(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩١.

(٥) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بأجزاء الوضوء ص ٩.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٢٨.

(٧) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ١١ س ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ١١٥٥).

(٨) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٣٧.

(٩) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٣٢٥.

(١٠) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٦ س ٩ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).

(١١ و ١٣) الأنوار القمريّة : كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٤٩٧٨).

(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٢٩.

٣٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

فوق المرفق ، قلت : وكذا عبارة «المعتبر (١)» حيث قال : ولو كانت فوق المرفق لم يجب. وكذا عبارة «الجواهر (٢)» على ما نقل عنها وكذا عبارة «الشرائع (٣)» حيث أطلق غسل اليد الزائدة فتحمل على غير المتميّزة.

وفي «التذكرة (٤) والذكرى (٥)» احتمال غسل اليد الزائدة مطلقاً فوق المرفق وتحته وإن تميّزت الأصليّة قال في «الذكرى (٦)» وهو ظاهر «الشرائع والمختلف». قلت : صرّح في «المختلف (٧) والتلخيص (٨) والإرشاد (٩)» بوجوب غسل اليد الزائدة مطلقاً فوق المرفق أو تحته وإن تميّزت الأصلية.

وفي «التذكرة (١٠) والذكرى (١١)» يحتمل أن يغسل من الزائدة القصيرة ما حاذى مرفق الأصليّة إلى آخرها تنزيلا له منزلة ما خلق تحت المرفق. ثمّ قال في «التذكرة (١٢)» ويضعّف بتبعيّته لأصله الّذي هو في غير محلّ الفرض.

وفي «نهاية الإحكام (١٣)» إذا التصق شي‌ء من القصيرة بمحلّ الفرض يجب غسله خاصّة وفي «جامع المقاصد (١٤)» ظاهر عبارة المصنّف عدم وجوب غسلها

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ١٤٤.

(٢) جواهر الفقه : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالطهارة مسألة ١٣ ص ١٠.

(٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢١.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦٠.

(٥ و ٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٣٠.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٨٨.

(٨) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : ج ٢٦ ص ٢٦٣.

(٩) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٢٣.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦٠.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٣١.

(١٢) الذي في التذكرة هو مضمون ما حكى عنه في الشرح. نعم وردت عين العبارة المحكيّة في الذكرى راجع التذكرة : ج ١ ص ١٦٠ والذكرى : ص ٨٥ س ٣١ ، وقد نسبه في كشف اللثام أيضاً إلى الذكرى. راجع كشف اللثام : ج ١ ص ٥٣٤ ط انتشارات إسلامي.

(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٣٩.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٦.

٣٩٦

وإلّا غسلت إن كانت تحت المرفق واللحم والاصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق

______________________________________________________

إن نبتت من نفس المرفق إن تميّزت وهو مشكل على القول بوجوب غسل المرفق لتبعيّته المحلّ كالّتي تحته ولو قيل بالوجوب لم يكن بذلك البعيد انتهى. وهو خيرة الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «المشكاة (١)» على الظاهر حيث قال : ويجب غسل المرفق مع اليد وكذا ما كان عليه أو انحط عنه من الزوائد انتهى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق) هذا قد صرّح به في جميع هذه الكتب التي ذكرت ولا أجد فيه خلافاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (واللحم والاصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق) قال في «كشف اللثام (٢)» لا فوقه وإن طال حتّى حاذى بعضه بعض محلّ الفرض ، انتهى. وقال الشافعي : إذا كان بعضها يحاذي محلّ الفرض غسل المحاذي ، نقله عنه في «المنتهى (٣)».

ولو طالت هذه الاصبع الزائدة بحيث تجاوزت العادة وجب غسلها. وفي الظفر واللحم إذا كان كذلك وجهان. وكلّما نبت في الوجه من لحم أو عظم أو شعر فإنّه يغسل منه كلّما لم يتجاوز حدّ الوجه في الطول والعرض كما يستفاد ذلك من تعليلاتهم ومطاوي كلماتهم فليلحظ ذلك ويبقى الكلام في وجه الفرق. وقال الاستاذ الشريف (٤) : لا فرق في ذلك ، لأنّ المدار في وجوب الغسل إمّا على أنّه نبت في محلّ الفرض أو على وقوعه في محل الفرض أو عليهما معاً والأخيران منفيّان بالإجماع فتعين الأوّل. فكلّما نبت في الوجه وإن طال يجب غسله وإن لم يتعرّض لذلك الأصحاب لندرة وقوعه. قلت : ويشير إليه ما في «المنتهى (٥)

__________________

(١) لا يوجد لدينا كتابه.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣٥.

(٣ و ٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٨.

(٤) لم نعثر عليه في مصابيح الأحكام.

٣٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١)» من إطلاق قوله فيهما : لو انقلعت جلدة من غير محلّ الفرض حتّى تدلّت من محلّ الفرض وجب غسلها ، لأنّ أصلها في محلّ الفرض. وهذا الفرع وإن ذكر فيهما في مباحث غسل اليد لكنّه بإطلاقه يشمل الوجه. قال (٢) أيّده الله تعالى : فعلى هذا يكون عدم غسل مسترسل الشعر النابت في محلّ الفرض على خلاف الأصل للدليل ولعلّ الوجه في ذلك أنّ الشعر خارج عن خلقة الوجه وليس منه.

قلت : ويؤيّده ما في «نهاية الإحكام (٣)» لأنّه بعد أن نفى كون اللحية من الوجه قال : وإنّما سمّي الشعر النابت في محلّ الفرض بالوجه للمجاورة ، انتهى. ويشهد لذلك اختلافهم في الأظفار لو طالت ولو لا تخيّل بعضهم أنّها خارجة عن خلقة اليد كالشعر لحكموا بوجوب غسلها لكن في «المنتهى (٤) والتذكرة (٥)» أنّه لو غسل شعر وجهه ثمّ سقط لم يؤثّر في طهارته ، لأنّه من الخلقة فأشبه ما ذا انكشطت جلدة من الوجه بعد غسله. ويأتي ما في «الذكرى (٦)» من الفرق بين الأظفار وفاضل اللحية.

والتحقيق أن يقال : إنّ الوجه لمّا كان محدوداً في الطول والعرض كان كلّما خرج عن ذلك ليس منه فلا يجب غسله وأمّا اليد فلمّا كانت غير محدودة في جهة العرض فكلّما نبت فيها فإنّما ينبت في عرضها فيجب غسله ولهذا استشكل في الأظفار لأنّه كانت في طولها فتأمل جيّداً. وإذا تكاثف الشعر على اليد فهل يكون حكمه حكم الشعر على الرجل فلا يكفي غسله بل لا بدّ من غسل البشرة كما لا يكفي مسحه في الرجل أم لا؟ قولان ، فالمحقّق الثاني (٧) وجماعة (٨) على أنّه

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦٠.

(٢) لم نعثر عليه في مصابيح الأحكام.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ٣٧.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٣.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٥.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٢٦.

(٧) الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ٨٧.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٢٥ ، والحدائق الناضرة : ج ٢ ص ٢٤٩.

٣٩٨

ولو استوعب القطع محلّ الفرض سقط الغسل

______________________________________________________

لا بدّ من غسل البشرة وقد يستفاد من مطاوي بعض الكلمات أنّه كاللحية.

[حكم مقطوع اليد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو استوعب القطع محلّ الفرض سقط الغسل) بالإجماع كما في «المنتهى (١) وكشف اللثام (٢)» ولا أجد خلافاً إلّا ما نقله في «البيان (٣)» عن المفيد. وهو الظاهر من عبارة الكاتب (٤) على ما نقل. وإذا كان أقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده ومال إليه الاستاذ في حاشيته (٥). ومثل ذلك ورد في صحيح عليّ بن جعفر (٦) عليه‌السلام ، هذا إن فهمنا من عبارة الكاتب والخبر ما فهمه المصنّف في «منتهاه (٧) ونهايته (٨)» والشهيد في «ذكراه (٩)» وصاحب «المدارك (١٠)» وإلّا فالظاهر أنّه من المسألة الثالثة الآتية. قال في «المنتهى (١١)» إنّها مخالفة للإجماع ثمّ حملها على الاستحباب أي استحباب غسل الباقي من العضد كما استحبّه في «نهاية الإحكام (١٢) والذكرى (١٣) والبيان (١٤) والدروس (١٥)» وهو قول

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٧.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣٥.

(٣) البيان : فيما يتعلّق بالوضوء ص ٩.

(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٨٧.

(٥) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٣٦ س ١٢ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٧٩٩).

(٦) وسائل الشيعة : باب ٤٩ من أبواب الوضوء ج ١ ح ٢ ص ٣٣٧.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٧.

(٨ و ١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٣٨.

(٩ و ١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٣٥.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٢٠٥.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٧ و ٣٨.

(١٤) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بأجزاء الوضوء ص ٩.

(١٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٢.

٣٩٩

وإلّا غسل ما بقي

______________________________________________________

الشافعي (١).

وفي «المعتبر (٢) والتذكرة (٣)» يستحبّ مسح موضع القطع بالماء. قال في «المعتبر (٤)» من قطعت يداه من المرفقين سقط غسلهما ويستحبّ مسح موضع القطع بالماء وهذه العبارة ذات وجهين كما يأتي. وفي «المبسوط (٥)» يستحبّ مسح الباقي من العضد.

قوله رحمه‌الله : (وإلّا غسل ما بقي منها) هذا قول أهل العلم كما في «المنتهى (٦)» والإجماع منقول عليه في «المدارك (٧) وكشف اللثام (٨)».

بقي الكلام فيما إذا قطعت من المرفق بمعنى أنّها ابينت من محلّ (مفصل خ ل) العضد والساعد من غير قطع لعظم العضد ففي «المنتهى (٩)» أنّه لا يجب غسل طرف العضد ، لأنّه إنّما وجب غسله توصّلاً إلى غسل المرفق ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب واحتمله في «نهاية الإحكام (١٠)» لذلك أو كون المرفق طرف عظم الساعد خاصّة. ويجي‌ء عدم الوجوب على مذهب صاحب «المدارك (١١)» أيضاً حيث وافق «المنتهى» كما مرَّ لكنّه لما تعرّض لخصوص هذا الفرع لم يرجّح شيئاً

__________________

(١) المجموع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ج ١ ص ٣٩٤.

(٢ و ٤) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ١٤٤.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٩.

(٥) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢١.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٦.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٢٠٥.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣٥.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٧.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٣٨.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج ١ ص ٢٠٦.

٤٠٠