مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١)» أنّ ظاهر الصدوقين أنّ الجفاف لا يضرّ مع الولاء والأخبار الكثيرة بخلافه مع إمكان حمله على الضرورة. وكذا قال في «الدروس (٢) والبيان (٣)» أنّه لو والى وجفّ بطل الوضوء إلّا مع إفراط الحرّ وشبهه.

قال في «حاشية المدارك (٤)» الظاهر أنّ الشهيد فهم من الأخبار أنّ المضرّ للوضوء هو الجفاف وليس ببعيد ، فتأمّل الأخبار الواردة في بطلان الوضوء عند جفاف الجميع ، انتهى.

وأنكر ذلك في «الحدائق (٥)» موافقة لصاحب المدارك قال في «المدارك» لو والى في وضوئه فاتّفق الجفاف أو التجفيف لم يقدح في صحّة الوضوء ، لأنّ مورد الأخبار الجفاف الحاصل بالتفريق كما يدلّ عليه صحيحة معاوية وكلام الأصحاب لا ينافي ذلك ، فما ذكره في الذكرى من الأخبار الكثيرة بخلافه غير واضح (٦) ، انتهى. قال في «شرح المفاتيح» ربما يلزمه رحمه‌الله أنّ من غسل وجهه في وقت وجفّفه ثمّ غسل يده مدّة مديدة وهكذا سائر الأجزاء يكون ذلك الوضوء صحيحاً إلّا أن يقول بالجفاف التقديري. والشهيد رحمه‌الله فهم مطلق الجفاف. وما ذكره في «المدارك» مدلول الموثقة وأمّا الصحيحة فربما كانت دلالتها خفيّة (٧).

وفي «الذكرى (٨) وجامع المقاصد (٩) والمقاصد العليّة (١٠) والروضة (١١)

__________________

(١) الّذي ذكره في الذكرى المطبوع هو نسبة القول المذكور إلى ظاهر ابن بابويه لا الصدوقين فراجع الذكرى : كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص ٩٢ س ١٦.

(٢) الدروس : كتاب الطهارة درس ٣ في الوضوء ج ١ ص ٩٣.

(٣) البيان : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ص ١٠.

(٤) حاشية المدارك : (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٧٩٩) الموالاة ص ٣٩ س ٣.

(٥) الحدائق : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ٢ ص ٣٥١.

(٦) المدارك : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٣٠.

(٧) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) مفتاح ٥٢ الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٨٠ س ٢٤.

(٨) الذكرى : كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص ٩٢ س ٢١.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٢٦.

(١٠) المقاصد العليّة : (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧) كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ص ٥٢ س ٩.

(١١) الروضة : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٣٢٧.

٤٨١

فإن أخلّ وجفّ السابق استأنف وإلّا فلا

______________________________________________________

والمدارك (١) والمشكاة (٢)» وغيرها (٣) أنّ المدار على وجود البلل حسّاً. قال في «الذكرى (٤)» لو كان الهواء رطباً جدّاً بحيث لو اعتدل جفّ البلل لم يضرّ لوجود البلل حسّاً وتقييد الأصحاب بالهواء المعتدل ليخرج طرف الإفراط بالحرارة وكذا لو أسبغ الماء بحيث لو اعتدل لجفّ لم يضرّ ، انتهى. وفي «شرح المفاتيح (٥)» فيه : أنّ الإطلاق ينصرف إلى الفرد الشائع الغالب مع احتمال ما ذكروه لعدم الاستفصال من المعصوم ولتعليقه بالجفاف.

وأمّا أقوال العامّة فللشافعي (٦) قولان : أحدهما أنّه إذا فرّق إلى أنْ يجفّ أعاد وبه قال عمر وربيعة والليث. والثاني لا تبطل طهارته. وبه قال الثوري وأبو حنيفه. وقال مالك وابن أبي ليلى والليث (٧) : إن فرّق لعذر لم تبطل طهارته وإن فرّق لغير عذر بطلت. ولم يعتبر جفاف ما وضّأه.

[في الإخلال بالموالاة]

قوله رحمه‌الله : (فإن أخلّ بها وجفّ السابق استأنف) ولا فرق

__________________

(١) المدارك : كتاب الطهارة الموالات في الوضوء ج ١ ص ٢٣٠.

(٢) لا يوجد لدينا كتابه.

(٣) الرياض : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٥١.

(٤) الذكرى : كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص ٩٢ س ٢١.

(٥) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) مفتاح ٥٢ الموالاة في الوضوء ص ٢٨٠ س ٢٠.

(٦) المجموع : الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٤٥١.

(٧) المجموع : الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٤٥٥.

٤٨٢

وناذر الوضوء موالياً لو أخلّ بها فالأقرب الصحّة والكفّارة

______________________________________________________

في الإخلال بين كونه لنفاد الماء أو لا. وكأنّ عليه الإجماع كما في «كشف اللثام (١)» وهو مورد الأخبار (٢) كما سمعت.

[حكم نذر الوضوء موالياً]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وناذر الوضوء موالياً لو أخلّ بها فالأقرب الصحّة * وعليه الكفّارة) مثلها عبارة

__________________

(*) حجّة القائلين بالصحّة مطلقاً أن المكلّف قد ورد عليه خطابان ممتازان أحدهما بأصل الشرع والآخر عارضي قد ألزم نفسه به ، وهذان الخطابان قد تعلّقا بفعلين ممتازين أيضاً إلّا أنّ أحدهما مشتمل على الآخر ، والمكلّف أطاع بامتثاله للخطاب الوارد في العبادة واستحقّ الثواب وعصى حيث أخلّ بالنذر فوجبت الكفارة. فإن قلت : إذا قصد المكلّف امتثال الأمر بالنذر فقط فكيف تحتسب له عبادة اخرى وهو لم يقصدها؟ قلت : بل هو قاصد لهما معاً فإنّه حين الشروع في الوضوء ذي المتابعة عارف بأنّ ما عزم عليه وضوء ومتابعة في الوضوء وأنّه يترتّب على الوضوء غاياته وعلى المتابعة غاياتها. والوضوء في نفسه غير محتاج إلى تحقّق المتابعة. فالإخلال بها لا ينافي إيجاد ماهيّة الوضوء الّذي عزم عليه إلّا أنّه حين الإخلال بها أوجد الوضوء في فرد آخر غير الفرد الّذي كان مستحضراً له حين الشروع. وعندنا قاعدة وهي أنّه لا يتعيّن بالنيّة ما لا يتعيّن بالعمل ، فلو نوى أحد الفردين فله العدول إلى الآخر كمن دخل في صلاة الظهر مثلاً ناوياً أن تكون مشتملة على قنوت كذا وسورة كذا ثمّ عدل إلى إيجادها بفرد آخر فإنّه لا شكّ في الإجزاء ولو كان الفرد الّذي عدل عنه قد وجب عليه بنذر أو نحوه.

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٥٥٩.

(٢) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب ٣٣ من أبواب الوضوء ج ١ ص ٣١٤.

٤٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

«التذكرة (١)» من دون تفاوت. والذي صرّح به الشارحان الفاضلان العارفان بمراده ولده (٢) وابن اخته (٣) أنّ مراده أنّه إذا نذر الوضوء المبيح للصلاة في وقت معيّن ثمّ فعله بنيّته وشرائطه وأخلّ بالموالاة فالأقرب عنده الصحّة وعليه الكفّارة. وهو الّذي فهمه صاحب «كشف اللثام (٤)». وقد فهم منها كما هو ظاهرها صاحب «جامع المقاصد (٥)» أنّ النذر أعمّ من أن يكون معيّنا أو مطلقاً فاعترض بما اعترض.

وقد تضمّن كلام المصنّف هنا أحكاماً :

منها : انعقاد النذر. وهذا لم يخالفه عليه أحد ممن تعرّض لهذا الفرع على القولين ، أمّا على المشهور فظاهر ، لأنّها مستحبّة ، وأمّا على الوجوب فللتأكيد. ويظهر الأثر في وجوب الكفّارة بالمخالفة.

ومنها : أنّه إذا كان المنذور الوضوء المتتابع وقصده وأخلّ بها مع عدم الجفاف

__________________

وذلك لأنّ ما تتقوّم به صلاة الظهر قد أتى به تامّاً وهو لم يعدل عن كونه مؤدّياً لصلاة الظهر فكيف لا تحسب له ، نعم إذا لم يكن من قصده إلّا عبادة مخصوصة وقد أخلّ بها لا يحتسب له ما لم يقصده. والحاصل أنّ أنواع العبادات غير أفراد كلّ نوع منها ، فإذا أخلّ في العبادة بقصد نوع لا يحتسب له ما لم يقصده من الأنواع. والقصد في الأثناء لا أثر له ، ولو لا الدليل لما صحّت مسألة العدول في بعض محالها المخصوصة بخلاف أفراد النوع الواحد ، فإنّ المكلّف قبل الشروع مخيّر فيها أيّ فرد شاء فعله. ولا ينقطع عنه التخيير بما إذا تعيّن عليه الفرد الّذي قصده حال الشروع ، ولا فرق بين أن ينذر الوضوء المتتابع أو ينذر المتابعة في الوضوء

__________________

(١) التذكرة : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ١٩٠.

(٢) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٤٠.

(٣) كنز الفوائد : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ص ٥٥.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٥٥٩.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٢٧.

٤٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

صحّ وضوؤه. وقد وافقه على ذلك الفاضل في «كشفه (١)» والاستاذ دام ظله في «حاشيته (٢)» وخالفه عليه المحقّق الثاني (٣) وصاحب «المدارك (٤)» استناداً إلى عدم المطابقة ، لأنّ المعتبر في صحّة الفعل إنّما هو حاله الذي اقتضاه النذر ، فما نواه لم يقع وما وقع لم ينوه. وذكر الوجهان من دون ترجيح في «الإيضاح (٥) وكنز الفوائد (٦) والذكرى (٧) والدروس (٨) والبيان (٩)» التفاتاً إلى أنّ المعتبر في صحّة الفعل هل هو الحالة الّتي اقتضاها النذر أو أصله؟ لأنّ شرط المنذور كغيره ، إذ هو بعض أفراد الوضوء ، لكن الشهيد في كتبه فرض ذلك في صورة نذر المتابعة في الوضوء لا نذر الوضوء المتتابع. وظاهر أكثر من تعرّض لهذا الفرع عدم الفرق بين الأمرين. وفي «شرح المفاتيح (١٠)» أنّ في الفرق تأمّلاً.

__________________

في أنّ النذر لا يصير الفرد نوعاً. ولا المتابعة في الوضوء كالجنابة في الغسل في أنّ غسل الجنابة نوعاً وغسل الجمعة نوع آخر ، بل هي كالمتابعة في غسل الجنابة ، فكما أنّا نقول بصحّة غسل من اغتسل من الجنابة قاصداً رفعها تابع أو لم يتابع ، نذر أو لم ينذر ، كذلك القول في الوضوء من دون تفاوت. ومما ذكر يظهر القول بالبطلان مطلقاً أو بالتفصيل. (حاشية).

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٥٥٩.

(٢) حاشية المدارك : (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٣٧٥) الموالاة في الوضوء ص ٥٨ س ٢٤.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٢٧.

(٤) المدارك : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٣١.

(٥) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٤٠.

(٦) كنز الفوائد : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ص ٥٥ ٥٦.

(٧) الذكرى : كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص ٩٢ س ٢٥.

(٨) الدروس : كتاب الطهارة درس ٣ في الوضوء ج ١ ص ٩٣.

(٩) البيان : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ص ١٠.

(١٠) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) كتاب الطهارة مفتاح ٥٢ الموالاة في الوضوء ص ٢٨١ س ٦.

٤٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المدارك (١)» فرق بينهما فحكم بالصحّة في الأوّل والبطلان في الثاني. قال : لو نذر المتابعة فيه صحّ ، لأنّ النذر أمر خارج عن حقيقته كما لو نذر القنوت في الصلاة والقول بالبطلان ضعيف جدّاً. أمّا لو كان المنذور هو الوضوء المتتابع اتّجه البطلان لعدم المطابقة ، انتهى. قال الاستاذ دام ظله في «حاشيته» مراده عدم المطابقة بين نيّته وفعله ، لأنّ الّذي فعله بغير نيّة ونيّته تحقّقت بغير فعل ، لكن لا يخفى ما فيه ، إذ مجرّد أن لا يفعل التتابع لا يقتضي أن يكون فعله بغير نيّة ، إذ لو كان كذلك لزم بطلان صلاة من نوى الفريضة الكاملة أي المستجمعة لجميع المستحبّات المعروفة إذا نسي المستحبّات أو شيئاً منها ولو كان واحدا ، وهو فاسد قطعا ، بل نقول لو ترك كلّ المستحبّات تكون صلاته صحيحة بلا شبهة ، لأنّه وإن كان قصد حين الدخول الإتيان بالكاملة إلّا أنّه بدا له. وهذا غير مضرّ بلا تأمّل ، فكذلك الحال في النذر ، لأنّ الوضوء المتتابع لا يصير منذورا إلّا أن يكون في نفسه مع قطع النظر عن النذر راجحا ، إذ لو لم يكن راجحا لم ينعقد ، فمجرّد الإخلال بالتتابع لا يخرج عن الرجحان النفسي. وكذا مع قصد التتابع والإخلال به عمداً أو سهواً لا يخرج عن الرجحان ولا يكون بلا نيّة (٢) إلى آخر ما ذكر.

ومنها : إنّه على تقدير الصحّة عليه الكفّارة وإن بقي الوقت ووافقه على ذلك في «كشف اللثام (٣)» وخالفه في «جامع المقاصد (٤)» فقال : لا تجب الكفّارة إلّا إذا خرج الوقت في المعيّن ، وأمّا مع بقاء الوقت فلا كفّارة ، سواء قلنا بصحّة المأتي به على تلك الصفة أم لا ، وإن لم يتعيّن وقته لم يتحقّق وجوب كفّارة فيه إلّا مع ظنّ

__________________

(١) المدارك : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٣٠.

(٢) حاشية المدارك : (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم : ١٤٣٧٥) الطهارة الموالاة في الوضوء ص ٥٨ س ٢٣.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٥٥٩.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٢٧.

٤٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الوفاة. والشهيد في كتبه (١) المذكورة بعد أن ذكر الوجهين قال : وأمّا الكفّارة فلازمة إذا كان متعيّناً وإلّا فلا.

هذا ، وفي «المدارك» لو نوى غيره أجزأه وكفر مع تشخيص الزمان (٢). قلت : هذا منه مبنيّ على أنّ الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضدّه.

هذا ، واحتمل في «كشف اللثام» البطلان على عدم وجوب الموالاة أصالة أو البطلان باختلالها ، لأنّه نوى به الوضوء المشروط بالموالاة بالنذر ولم يتحقّق الشرط. قال : وأمّا على ما اختاره المصنّف رحمه‌الله من وجوب الموالاة أصالة والصحّة مع الإخلال بها فلا احتمال للبطلان ، لعدم ظهور الفرق بين وجوب الموالاة أصالة أو بالنذر إلّا أن يقال صيغة النذر تدلّ على الاشتراط بخلاف النصوص الدالّة على وجوبها. ثمّ قال : ودلالة الصيغة ممنوعة خصوصا إذا قال لله عليّ الموالاة في وضوئي. ولا بعد في بناء البطلان على غير ما اختاره المصنف (٣).

فرع :

قال الاستاذ (٤) الشريف أدام الله تعالى حراسته : لا يشترط في الوضوء بقاء الطهارة والإطلاق ، فلا يبطل بعروض النجاسة أو الإضافة ولو في الأثناء. قلت : أمّا الأوّل فقد نبهوا عليه فيما إذا عرض له الارتداد في الأثناء. وأمّا الثاني وهو ما إذا عرضت الإضافة فإنّه لا يبطل من حيث الإخلال بالموالاة ، لأنّ الشرط في الموالاة عدم الجفاف لا بقاء الإطلاق ، فالمدار في الموالاة على النداوة.

__________________

(١) البيان : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ص ١٠ ، والدروس : كتاب الطهارة درس ٣ في الوضوء ج ١ ص ٩٣ ، والذكرى : كتاب الصلاة الموالاة في الوضوء ص ٩٢ س ٢٥.

(٢) المدارك : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٢٣١.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة الموالاة في الوضوء ج ١ ص ٥٥٩.

(٤) لم نعثر على هذا في مصابيحه ولا في غير مصابيحه.

٤٨٧

الفصل الثاني : في مندوباته ويتأكّد السواك

______________________________________________________

الفصل الثاني في مندوباته

[في استحباب السواك ولو للصائم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويتأكد السواك) استحباب السواك في الجملة مجمع عليه كما في «الخلاف (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) والذكرى (٤)» وغيرها (٥). وبه قال جميع الفقهاء إلّا داود فإنّه أوجبه كما في «الخلاف (٦) والتذكرة (٧)» وزاد في «المنتهى (٨)» اسحاق.

وقد جعله المصنّف هنا من سنن الوضوء كما في «التذكرة (٩) والغنية (١٠)

__________________

(١) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٧ في السواك ج ١ ص ٧١.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في السواك ج ١ ص ٢٨٥.

(٣) التذكرة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ١٩٠.

(٤) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبّات الوضوء ص ٩٣ س ٢٤.

(٥) الرياض : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٢٧٣.

(٦) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٧ في السواك ج ١ ص ٧١.

(٧) التذكرة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ١٩٠.

(٨) المنتهى : كتاب الطهارة في السواك في الوضوء ج ١ ص ٢٨٥.

(٩) التذكرة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ١٩٠.

(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة سنن الوضوء ص ٤٩٢ س ٢٥.

٤٨٨

وان كان بالرطب للصائم

______________________________________________________

والذكرى (١) وجامع المقاصد (٢)» وفي «الغنية (٣)» الإجماع على أنّه من مسنونات الوضوء. وفي «الذكرى» ما حاصله : هل السواك والتسمية من سنن الوضوء حتّى تقع عندهما نيّته؟ ظاهر الأصحاب والأخبار أنّهما من سننه ، لكن لم يذكر الأصحاب إيقاع النيّة عندهما. ولعلّه لسلب اسم الغسل المعتبر في الوضوء عنهما (٤). وقد تقدّم نقل هذا في مبحث النيّة فتذكّر. واحتمل في «نهاية الإحكام (٥)» كونها سنّة برأسها. وبه صرّح بعض (٦). وفي «المنتهى (٧)» ذكر القولين من دون ترجيح.

والظاهر تقديمه على غسل اليدين كما في «الذكرى (٨)» وفي «النفليّة (٩)» قبل الوضوء وبعده. ولعلّ المراد إذا نسيه قبله كما في خبر المعلّى (١٠) وعن كتاب «عمل يوم وليلة» (١١) للشيخ : فإن أراد التنفّل تمضمض واستنشق ثلاثاً فإن استاك أوّلا كان أفضل.

قوله رحمه‌الله تعالى : (بالرطب للصائم) كما في «الفقيه (١٢) والهداية (١٣)

__________________

(١) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبات الوضوء ص ٩٣ س ٢٣٠.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٢٨.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة مسنونات الوضوء ص ٤٩٢ س ٢٨.

(٤) الذكرى : كتاب الصلاة المسائل في النية ص ٨٣ س ٣.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٥٢.

(٦) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) مفتاح ٥٦ مستحبات الوضوء ج ١ ص ٣٠٤ س ٥.

(٧) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٢٩٠.

(٨) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبات الوضوء ص ٩٣ س ٢٣.

(٩) النفليّة : سنن الوضوء ص ٩٣.

(١٠) وسائل الشيعة : باب ٤ من أبواب السواك ح ١ ج ١ ص ٣٥٤.

(١١) عمل يوم وليلة (الرسائل العشر للشيخ الطوسي) : في الطهارة ص ١٤٢.

(١٢) الفقيه : كتاب الطهارة باب السواك ج ٢ ص ١١٠.

(١٣) الهداية : كتاب الصوم ٩٨ باب السواك للصائم ص ٤٧.

٤٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والمقنعة (١) والتهذيب (٢) والنهاية (٣) والمبسوط (٤) والسرائر (٥) والشرائع (٦) والنافع (٧) والمنتهى (٨) والتذكرة (٩) والدروس (١٠) والتنقيح (١١) وجامع المقاصد (١٢) والمدارك (١٣)» وغيرها (١٤). وهو المنقول عن «المقنع (١٥) والجامع (١٦)».

وهو المشهور كما في «المدارك (١٧)» نقل ذلك في كتاب الصوم ونقل فيه حكاية الإجماع عن المنتهى وقد تعرّض له في «المنتهى (١٨)» في الطهارة ولم يذكر فيه إجماعاً.

__________________

(١) المقنعة : كتاب الصوم ٢٨ باب حكم العلاج للصائم ص ٣٥٦.

(٢) التهذيب : كتاب الصوم ٦٣ باب حكم العلاج للصائم ج ٤ ص ٢٦١ ٢٦٣.

(٣) النهاية : كتاب الصوم في ما يكره للصائم ج ١ ص ٣٩٩.

(٤) المبسوط : كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم وأحكامه ج ١ ص ٢٧٣.

(٥) السرائر : كتاب الصيام فيما يجب اجتنابه على الصائم ج ١ ص ٣٨٨.

(٦) الشرائع : كتاب الصوم ما يجب الإمساك عنه ج ١ ص ١٩٠.

(٧) المختصر النافع : كتاب الصوم ص ٦٦.

(٨) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٢٨٨.

(٩) التذكرة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ١٩١.

(١٠) الدروس : كتاب الصوم سنن الصوم درس ٧٣ ج ١ ص ٢٧٩.

(١١) التنقيح : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج ١ ص ٣٦٢.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٢٨.

(١٣) ظاهر المدارك أنّه اختار الكراهة الّتي حكاها عن ابن أبي عقيل استناداً إلى صراحة خبر الحلبي وعبد الله بن سنان وعمّار بن موسى وتوجيها لمستند المشهور وهو خبر ابن سنان والحلبي فراجع المدارك : ج ٦ ص ٧٥ ٧٦.

(١٤) تحرير الأحكام : ج ١ ص ٨ س ١٠ وربما يظهر من إطلاق البيان : ص ١٠ ويستظهر أيضاً من رياض المسائل : ج ١ ص ٢٧٣.

(١٥) المقنع : باب ما يفطر الصائم وما لا يفطر ص ١٩٠.

(١٦) الجامع : كتاب الصوم ما يجوز للصائم ص ١٥٨.

(١٧) المدارك : كتاب الصوم المفطرات ج ٦ ص ٧٣.

(١٨) المنتهى : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج ٢ ص ٥٦٨ س ٣٢ ، وكتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٢٨٨.

٤٩٠

وآخر النهار وأوّله سواء ،

______________________________________________________

وكرهه له بالرطب في «الاستبصار (١) والكافي (٢) والغنية (٣)» وهو المنقول عن الحسن (٤) والقاضي (٥) و «الإشارة (٦)» وقوّاه في «كشف اللثام (٧)» ونقل عليه الإجماع في «الغنية (٨)» ولم يرجّح شيئاً في «الذكرى (٩)».

وقال الشيخ في «التهذيب (١٠)» إنّ الكراهة فيما دلّ من الأخبار عليها إنّما توجّهت إلى من لا يضبط نفسه ، فأمّا من يتمكّن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كلّ حال.

قوله قدس‌سره : (وآخر النهار وأوّله سواء) خلافاً للشافعي (١١) حيث كرهه للصائم آخر النهار. وبه قال عطاء وأبو ثور ومجاهد واسحاق وعمر. وعن أحمد روايتان. وقال مالك : إن كان الصوم فرضا كره السواك بعد الزوال وإن كان نفلا استحبّ ، لاستحباب إخفاء النوافل وبترك السواك يظهر صومه (١٢).

__________________

(١) الاستبصار : كتاب الصوم ٤٦ السواك للصائم بالرطب واليابس ج ٢ ص ٩٢.

(٢) الكافي في الفقه : باب حقيقة الصيام ص ١٧٩.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصوم فيما يكره للصائم ص ٥٠٩ س ٢٩.

(٤) نقله عنه في المختلف : كتاب الصوم فيما يجب الإمساك عنه ج ٣ ص ٤٢٦.

(٥) المهذّب : كتاب الصوم باب ما يكره للصائم ج ١ ص ١٩٣.

(٦) الإشارة (الجوامع الفقهية) : كتاب الصوم ص ١٢٧ س ٢٦.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٥٦٢.

(٨) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الصوم فيما يكره للصائم ص ٥٠٩ س ٣١.

(٩) الذكرى : كتاب الصلاة السواك في الوضوء ص ٩٣ س ٣٤.

(١٠) التهذيب : كتاب الصوم حكم السواك للصائم ج ٤ ص ٢٦٣.

(١١) المجموع : كتاب الطهارة في السواك للصائم ج ١ ص ٢٧٥ وص ٢٧٩ ، والمغني : كتاب الطهارة باب السواك وسنّة الوضوء ج ١ ص ٨٠.

(١٢) لم نظفر على ما حكاه الشارح عن مالك الّا في المنتهى ج ١ ص ٢٨٨ وأمّا كتب العامّة كالمجموع والمغني وفتح العزيز ونحوها فهم حكوه كالتذكرة ج ١ ص ١٩٢ عن أحمد لا عن مالك وأمّا الّذي حكاه عن مالك هو الفرق بين السواك الرطب وغيره فراجع المجموع ج ٦

٤٩١

ووضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها

______________________________________________________

[في وضع الإناء على اليمين والاغتراف بها]

قوله رحمه‌الله تعالى : (وضع الإناء على اليمين) كذا ذكره أكثر الأصحاب. وفي «نهاية الإحكام (١)» لو كان الإناء مما يصبّ منه كالابريق استحبّ وضعه على اليسار. وفي «المدارك (٢)» تبعا لشيخه (٣) أنّ العمل بصحيحة زرارة (٤) أولى حيث تضمّنت الوضع بين اليدين.

قوله رحمه‌الله : (والاغتراف بها) قاله الأصحاب كما في «الذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦)» وفي «المجمع (٧)» لا دليل على استحبابه ، نعم هو موجود في فعله (٨) عليه‌السلام.

[في استحباب الاستقبال في الوضوء]

وفي «الذكرى (٩)» احتمل استحباب الاستقبال في الوضوء لقوله (١٠) صلى‌الله‌عليه‌وآله : «أفضل المجالس ما استقبل به القبلة» قال : ولم يقف على نصّ فيه للأصحاب.

__________________

ص ٤٢٣ ، نعم حكى ابن قدامة عن مالك انّ السواك مرخّص فيه غير مكروه غدوةً وعشيّاً الّا انّه ليس في كلامه المحكيّ الفرق بين النفل والفرض ، راجع المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٨٠.

(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٥٣.

(٢) المدارك : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٢٤٥.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ١١٤.

(٤) وسائل الشيعة : باب ١٥ من أبواب الوضوء ح ٢ ج ١ ص ٢٧٢.

(٥) الذكرى : مستحبّات الوضوء ص ٩٢ س ٣٣.

(٦) جامع المقاصد : مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٢٩.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : مستحبات الوضوء ج ١ ص ١١٤.

(٨) وسائل الشيعة : باب ١٥ من أبواب الوضوء ح ٣ ج ١ ص ٢٧٣.

(٩) الذكرى : مستحبات الوضوء ص ٩٦ س ١٣.

(١٠) وسائل الشيعة : باب ٧٦ من أبواب أحكام العشرة ح ٣ ج ٨ ص ٤٧٥.

٤٩٢

والتسمية

______________________________________________________

وقال في «جامع المقاصد (١)» في كتاب الصلاة بعد أن نقل ذلك عنه يمكن استفادته من نصّهم على استحبابه للدعاء ، لأنّ الوضوء لا يخلو من الدعاء وكأنّه أراد خصوص الوضوء.

[في التسمية والدعاء]

قوله رحمه‌الله : (والتسمية) هذا مذهب العلماء (٢) وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٣) وفي الاخرى أنّها واجبة وبه قال اسحاق بن راهويه كما في «المنتهى (٤)» وقال في «الذكرى (٥)» لو تركها ابتداء عمداً أو سهواً أتى بها متى ذكر. وتردّد المصنّف في العمد في «النهاية (٦) والتذكرة (٧)» وقال في «المنتهى (٨)» لو فعلها خلال الطهارة لم يكن قد أتى بالمستحبّ. قال : وكيفيتها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (٩) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهّرين فإذا فرغت فقل الحمد لله ربّ العالمين» وفي «مجمع الفائدة (١٠)» ينبغي اختيار بسم الله الرّحمن الرّحيم لخبر «الفقيه (١١)».

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في القبلة ج ٢ ص ٦١.

(٢) المغني لابن قدامة : كتاب الطهارة في التسمية عند الوضوء ج ١ ص ٨٤.

(٣) المجموع : كتاب الطهارة التسمية عند الوضوء ج ١ ص ٣٤٦.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في آداب الوضوء ج ١ ص ٢٩٧.

(٥) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبّات الوضوء ص ٩٣ س ٢.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة التسمية في الوضوء ج ١ ص ٥٥.

(٧) التذكرة : كتاب الطهارة التسمية في الوضوء ج ١ ص ١٩٣.

(٨) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٢٩٩ و ٣٠٠.

(٩) وسائل الشيعة : باب ٢٦ من أبواب الوضوء ح ٢ ج ١ ص ٢٩٨.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ١١٥.

(١١) الفقيه : كتاب الحج في فضائل الحجّ ح ٢١٣٨ ج ٢ ص ٢٠٢.

٤٩٣

والدعاء ، وغسل الكفّين

______________________________________________________

قوله رحمه‌الله : (والدعاء) عند التسمية بقوله (١) : «اللهم اجعلني من التّوابين واجعلني من المتطهّرين».

[في استحباب غسل الكفّين قبل إدخالهما الإناء]

قوله رحمه‌الله : (وغسل الكفّين) قيّد بكونه من الزندين في «جامع المقاصد (٢) وكشف اللثام (٣)» والظاهر أنّ التعبير بالكفّين من متفرّدات هذا الكتاب ، لأنّ الأصحاب عبّروا باليدين. ونقل على ذلك الإجماع في «الخلاف (٤)» وغيره (٥).

وفي «الذكرى (٦) والمدارك (٧)» وغيرهما (٨) أنّ اليد هنا من الزند اقتصارا على المتيقّن. وفي «المنتهى (٩)» لم يحدّ الأصحاب اليد هنا والأولى أنّ المراد بها من الكوع.

وقال في «كشف اللثام (١٠)» وغسل الكفّين من الزندين. وإن أطلق الأصحاب والأخبار اليدين كما في التيمّم والدية ، لأنّهما المتبادران هنا واقتصارا على المتيقّن. هذا في غير الجنابة ، أمّا فيها فمن الأخبار (١١) ما نصّ على الكفّين وهو الأكثر ومنها (١٢) ما نصّ على اليدين من المرفقين.

__________________

(١) وسائل الشيعة : باب ٢٦ من أبواب الوضوء ح ٢ ج ١ ص ٢٩٨.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ، في مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٢٩.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة مستحبات الوضوء ج ١ ص ٥٦٤.

(٤) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٢٠ ج ١ ص ٧٣.

(٥) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة سنن الوضوء ص ٤٩٢ س ٢٥.

(٦) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبّات الوضوء ص ٩٣ س ٩.

(٧) المدارك : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٢٤٧.

(٨) الذخيرة : كتاب الطهارة مستحبات الوضوء ص ٤٢ س ٣.

(٩) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٢٩٤.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة مستحبات الوضوء ج ١ ص ٥٦٤.

(١١) وسائل الشيعة : باب ٢٦ من أبواب الجنابة ج ١ ص ٥٠٢ ٥٠٥.

(١٢) وسائل الشيعة : باب ٢٦ من أبواب الجنابة ج ١ ص ٥٠٢ ٥٠٥.

٤٩٤

قبل إدخالهما الإناء مرّة من حدث النوم والبول ومرّتين من الغائط وثلاثاً من الجنابة

______________________________________________________

ونقل في «الذكرى (١)» عن الجعفي إلى المرفقين أو إلى نصفهما ، لخبر (٢) يونس في غسل الميت : «ثمّ اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع» وفي «المدارك (٣)» أنّ المشهور استحباب غسل اليدين في الجنابة من الزندين ، ثمّ اختار تبعاً «للنفلية (٤) وجامع المقاصد (٥) والجعفريّة (٦) والمجمع (٧)» وغيرها (٨) غسلهما من المرفقين كما تضمّنته صحيحة يعقوب بن يقطين (٩).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (قبل إدخالهما الإناء مرّة من النوم والبول ومرّتين من الغائط وثلاثا من الجنابة) نقل الإجماع في «الخلاف (١٠)» على ذلك كلّه وكذا في «السرائر (١١)» وفي «المعتبر (١٢) والتذكرة (١٣)» نسب الحكم إلى علمائنا وأكثر أهل العلم. وفي «المنتهى (١٤)» قال عندنا. وهو

__________________

(١) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبات الغسل ص ١٠٤ س ٢٢.

(٢) وسائل الشيعة : باب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٣ ج ٢ ص ٦٨١.

(٣) المدارك : كتاب الطهارة مسنونات غسل الجنابة ج ١ ص ٣٠٢.

(٤) النفليّة : سنن المقدمات ص ٩٦.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٢٩.

(٦) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) : في الوضوء ج ١ ص ٨٧.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة مستحبّات الوضوء ج ١ ص ١١٨.

(٨) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الغسل ص ٥٩ س ٣٨.

(٩) وسائل الشيعة : باب ٣٤ من أبواب الجنابة ح ١ ج ١ ص ٥١٥.

(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٢٠ ج ١ ص ٧٣.

(١١) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٧.

(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ١٦٥.

(١٣) التذكرة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ١٩٣.

(١٤) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٢٩٦.

٤٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

المشهور كما في «النفلية (١)» وفي «البيان (٢)» أنّ المشهور في الغائط مرّتان. وفي «الخلاف (٣)» نسب إلى الشافعي غسلهما ثلاثاً وأنّه لم يفرق. قال : وبه قال جميع الفقهاء. وقال داود والحسن البصري يجب ذلك وقال أحمد يجب ذلك من نوم الليل دون النهار ، انتهى.

وهذا إذا كان يغترف من الإناء وإلّا فقبل غسل الوجه إن لم يغترف من الكثير أو الجاري أو مطلقاً كما في «كشف اللثام (٤)» وقد تقدّم ما له نفع في المقام عند ذكر النيّة عند غسل اليدين.

واختار في «النفلية (٥) والبيان (٦)» الغسل مرّة في الجميع ما عدا الجنابة. وقطع بالمرّتين في «اللمعة (٧)» فيما عداها أيضاً ، لكنّه في الجنابة وافق فقال بالثلاث كالبيان (٨). وفي «الذكرى (٩)» وافق الأصحاب في الجميع. وفي «المجمع (١٠)» أنّ المرّة أقلّ الاستحباب وإلّا فالظاهر أنّه يستحبّ مرّتان في البول والنوم.

هذا ، وفي «المنتهى (١١)» أنّ الأقرب أنّ غسل اليدين تعبّد محض ، فلو تيقّن طهارة يده استحبّ له غسلها. ثمّ قال : والوجه اختصاص التعبّد بالماء القليل دون الكرّ والنهر ، انتهى. وكذا في «نهاية الإحكام» قرّب أنّ الحكم تعبّد لكن لم يخصّه

__________________

(١) النفليّة : سنن المقدمات ص ٩٢.

(٢) البيان : مستحبات الوضوء ص ١١.

(٣) الخلاف : مسألة ٢٠ استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ج ١ ص ٧٣.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ٥٦٤.

(٥) النفليّة : سنن المقدمات ص ٩٢.

(٦) البيان : كتاب الطهارة مستحبّات الوضوء ص ١١.

(٧) اللمعة : كتاب الطهارة الوضوء ص ٣٢٩ والغسل ص ٣٥٤.

(٨) البيان : كتاب الطهارة كيفيّة الغسل ص ١٤.

(٩) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبّات الوضوء ص ٩٣ س ٤ ومستحبّات الغسل ص ١٠٤ س ٢٢.

(١٠) مجمع الفائدة : كتاب الطهارة مستحبّات الوضوء ج ١ ص ١١٧.

(١١) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٢٩٦.

٤٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

بالقليل ، لكنّه قال فيها : إن قلنا العلّة وهم النجاسة اختصّ بالقليل وإلّا فلا (١). وقطع بالتعبّد الأستاذ في «حاشية المدارك (٢)» ونسبه إلى فتوى الأصحاب. وقال في «المدارك (٣)» جزم الشارح بالتعميم رعاية لجانب التعبّد ، انتهى. ولم أجد ذلك في «المسالك» ، نعم أشار إلى ذلك في «الروضة (٤)» قال : وهو لدفع النجاسة الوهمية أو تعبّداً ولا يعتبر كون الماء قليلا ، لإطلاق النصّ ، خلافاً للعلّامة حيث اعتبره ، انتهى.

وهل يفتقر إلى النيّة؟ وجهان من حيث إنّها عبادة أو لتوهّم النجاسة ، كذا قال في «التذكرة (٥)» وفي «نهاية الإحكام (٦)» قال أيضاً : فيه وجهان من أنّه لوهم النجاسة أو من سنن الوضوء. وفي «التحرير (٧)» لا يفتقر إلى نيّة. وفي «المنتهى (٨)» لا يفتقر إلى نيّة في غسل اليدين ، لأنّه معلّل بوهم النجاسة ، ومع تحقّقها لا تجب النيّة فمع توهّمها أولى ، ولأنّه قد فعل المأمور به وهو الغسل فيحصل الإجزاء ، انتهى. وكأنّه ذكر دليلين مبنيّين على الاحتمالين ، إذ لا تلزم النيّة في كلّ متعبّد به. وقال في «الذكرى (٩)» إن نوى للوضوء عند الغسل وإلّا نوى له ، لأنّه عبادة تعدّ من أفعال الوضوء. قال : وللفاضل وجه بعدم النيّة بناء على أنّ الغسل لتوهّم النجاسة. قلنا : لا ينافي كونه عبادة باعتبار اشتمال الوضوء عليه ، انتهى ما ذكره في الذكرى.

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٥٤.

(٢) حاشية المدارك : (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٧٩٩) كتاب الطهارة ، مستحبّات الوضوء ص ٤١.

(٣) المدارك : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٢٤٧.

(٤) الروضة : كتاب الظهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٣٢٩.

(٥) التذكرة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ١٩٦.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٥٤.

(٧) التحرير : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٨ س ١٨.

(٨) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٢٩٥.

(٩) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبات الوضوء ص ٩٣ س ١٠.

٤٩٧

والمضمضة والاستنشاق

______________________________________________________

وفي «كشف اللثام» الأخبار خالية من التعليل خلا خبر عبد الكريم (١). ثمّ هي بين مطلق ليشمل من يغترف من إناء وغيره ومقيّد بالاغتراف منه لا بحيث يوجب تخصيص المطلقات فالتعميم أولى (٢).

وفي «المنتهى (٣) والمدارك (٤)» لو تعدّدت الأحداث فالأولى التداخل ، سواء اتّحد الجنس أو اختلف.

وفي «المنتهى (٥) والتذكرة (٦) والذكرى (٧)» أنّه لا فرق بين كون يد النائم مشدودة أو مطلقة أو في جراب.

وفي «المنتهى» لم يقدّر أصحابنا النوم هنا بقدر وقدّره بعض (٨) العامّة بما زاد على نصف الليل ، قالوا : لأنّ من خرج من جمع قبل نصف الليل لا يكون بائتا ويجب الدم. وردّه في «المنتهى» بأنّه لو جاء بعد نصف الليل إلى المزدلفة يكون بائتا بها إجماعا (٩).

[المضمضة والاستنشاق]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمضمضة والاستنشاق) هما

__________________

(١) وسائل الشيعة : باب ٢٧ من أبواب الوضوء ح ٣ ج ١ ص ٣٠١.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ٥٦٥.

(٣) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٢٩٦.

(٤) المذكور في المدارك هو فرض المسألة في التداخل فيما إذا كانت الأحداث الموجبة بين الأقلّ والأكثر ، قال : ولو تداخلت الأسباب دخل موجب الأقلّ تحت موجب الأكثر انتهى مع أنّ فرض المسألة في الشرح في اتحاد الأحداث المتعددة مطلقاً فراجع المدارك : ج ١ ص ٢٤٧.

(٥) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٢٩٤.

(٦) التذكرة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ١٩٥.

(٧) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبات الوضوء ص ٩٣ س ٩.

(٨) المغني : كتاب الطهارة غسل الكفّين في أوّل الوضوء ج ١ ص ٨٣.

(٩) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٢٩٥.

٤٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

مسنونان في الطهارتين الصغرى والكبرى إجماعاً في «الخلاف (١) والغنية (٢)» ومذهب علمائنا في «المنتهى (٣) والتذكرة (٤)» وهو المعروف بين الأصحاب كما في «المدارك (٥)».

وفي «الفقيه (٦)» أنّهما مسنونان خارجان عن الوضوء ، لكون الوضوء كلّه فريضة. وقال الثوري وأبو حنيفة : هما واجبان في الغسل مسنونان في الوضوء (٧). وقال ابن أبي ليلى وإسحاق : هما واجبان فيهما معاً (٨). وقال أحمد : الاستنشاق واجب فيهما دون المضمضة (٩). وعن العمّاني أنّهما ليستا بفرض ولا سنة (١٠).

والمضمضة إدارة الماء في الفم والاستنشاق اجتذابه بالأنف كما في «المنتهى (١١)» وغيره (١٢). وفي «المجمع (١٣)» أنّه يمكن أن يكون ذلك لتحصيل الكمال لا لتحصيل نفس الاستحباب.

وفي «المنتهى (١٤) والنهاية (١٥)» أنّه لو أدار الماء في فمه ثمّ ابتلعه فقد امتثل.

__________________

(١) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٢١ ج ١ ص ٧٥.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة مسنونات الوضوء ص ٤٩٢ س ٢٨.

(٣) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٣٠٠.

(٤) التذكرة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ١٩٦.

(٥) المدارك : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٢٤٧.

(٦) العبارة المزبورة تكون في الهداية : باب الوضوء ص ١٧ لا في الفقيه فراجع.

(٧) المجموع : كتاب الطهارة في المضمضة والاستنشاق ج ١ ص ٣٦٣.

(٨) المجموع : كتاب الطهارة في المضمضة والاستنشاق ج ١ ص ٣٦٣.

(٩) المجموع : كتاب الطهارة في المضمضة والاستنشاق ج ١ ص ٣٦٣.

(١٠) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٧٨.

(١١) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٣٠٥.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٥٦.

(١٣) مجمع الفائدة : كتاب الطهارة مستحبّات الوضوء ج ١ ص ١١٩.

(١٤) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٣٠٧.

(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٥٦.

٤٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو قول الحنابلة (١) وبعض الحنفيّة (٢). وفي «التذكرة (٣) والذكرى (٤)» ثمّ يمجّه وظاهرهما اشتراط المجّ كما هو ظاهر الشيخ نجيب الدين في «شرح الرسالة (٥)» وصرّح بعض الحنفية باشتراط المجّ نقله شارح الطحاوي (٦) وفي «النفليّة (٧)» جعل المجّ مستحباً آخر. ولعلّه لأنّه غير مفهوم من المضمضة كما أنّ الاستنثار لا يفهم من الاستنشاق. وجعل في «المفاتيح (٨)» الاستنثار مستحبّا على حدة.

وفي «المنتهى (٩) والتذكرة (١٠) والذكرى (١١) وجامع المقاصد (١٢)» ما حاصله : إنّه يستحبّ أن يبالغ فيهما بإيصال الماء إلى أقصى الحلق ووجهي الأسنان واللثاث ويجذب الماء إلى خياشيمه. ويدلّ عليه خبر ثواب الأعمال حيث قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : «وليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق ، فإنّه غفران ومنفرة للشيطان» (١٣).

ومقتضى كلام «الذكرى» أنّه يستاك باصبعه في أثناء المضمضة حيث قال :

__________________

(١) المغني : كتاب الطهارة المضمضة والاستنشاق في الوضوء ج ١ ص ١٠٤.

(٢) شرح فتح القدير : مستحبّات الوضوء ج ١ ص ٢٢.

(٣) التذكرة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ١٩٨.

(٤) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبّات الوضوء ص ٩٣ س ١٨.

(٥) لا يوجد لدينا كتابه.

(٦) نقله العلامة في منتهى المطلب : كتاب الطهارة في آداب الوضوء ج ١ ص ٣٠٦.

(٧) الذي جعله في النفليّة مستحبا على حدة ، هو الاستنثار لا المجّ. فراجع النفليّة : سنن المقدمات ص ٩٣. نعم عبارة كشف اللثام كذلك : وظاهر الذكرى اشتراط المجّ ولعلّه غير مفهوم من المضمضة كما أن الاستنثار غير مفهوم من الاستنشاق ولذا جعله في النفلية مستحباً آخر انتهى. وهذه العبارة مطابقة لما في النفلية. فراجع كشف اللثام : ج ١ ص ٥٦٧.

(٨) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٥٦ مستحبّات الوضوء ج ١ ص ٥٠.

(٩) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٣٠٥ و ٣٠٦.

(١٠) التذكرة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ١٩٨.

(١١) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبّات الوضوء ص ٩٣ س ١٩.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٣٠.

(١٣) ثواب الأعمال : ثواب المبالغة في المضمضة والاستنشاق ح ١ ص ٣٥.

٥٠٠