مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٥

وإن طرح فيها أجسام طاهرة ،

______________________________________________________

«المهذّب (١)» الخمر يطهر بالانقلاب إجماعاً ويطهر إناؤها سواء كان تامّاً أو ناقصاً وإن كانت نقيصته بعد تمامه بالأخذ منه أو بشرب الإناء له أو نقصه بالسمائم ولا يجب ثقب الإناء من جانبه أو أسفله لاستخراجه كما يتوهّمه من لا تحصيل له. وصرّح بأنّ هذا النوع لا يكره.

قوله : (وإن طرح فيها أجسام طاهرة) للعلاج كما في «الشرائع (٢) والنافع (٣) والتحرير (٤) والإرشاد (٥) وجامع المقاصد (٦) والمجمع (٧) والكفاية (٨)» وغيرها (٩).

وهو المشهور كما في «الكفاية (١٠)» وظاهر «المجمع (١١)» وفي «الكفاية (١٢)» أيضاً أنّ المشهور كراهته.

وفي «جامع المقاصد (١٣)» وكذا العصير بعد غليانه المنجّس له والنبيذ. ولا فرق في الأجسام الطاهرة بين كونها جامدة أو مائعة ، انتهى. وفي أطعمة «الدروس (١٤)

__________________

(١) المهذّب البارع : الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ٢٤٠.

(٢) شرائع الإسلام : الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ٢٢٨.

(٣) المختصر النافع : الأطعمة والأشربة ص ٢٤٧.

(٤) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ١٣.

(٥) إرشاد الأذهان : كتاب الصيد في الأطعمة .. ج ٢ ص ١١٣.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٠.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٣٥٤.

(٨) كفاية الأحكام : الأطعمة والأشربة ص ٢٥٣.

(٩) كالسرائر : الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ١٣٣.

(١٠) كفاية الأحكام : الأطعمة والأشربة ص ٢٥٣.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : الأطعمة والأشربة ج ١١ ص ٢٩٣.

(١٢) كفاية الأحكام : الأطعمة والأشربة ص ٢٥٣.

(١٣) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٠.

(١٤) الدروس الشرعيّة : الأطعمة والأشربة درس ٢٠٤ ج ٣ ص ١٨.

٢٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

والمهذّب البارع (١)» لا فرق في ذلك بين أن يكون بعلاج أو بغيره.

وفي أطعمة «الكتاب (٢) والشرائع (٣)» لا فرق بين أن يكون ما يعالج به باقيا أو مستهلكا. وهو ظاهر «جامع المقاصد (٤)».

وتأمّل المقدّس الأردبيلي (٥) والخراساني (٦) في الاستحالة بالطرح لغير العلاج وفيما إذا بقي المطروح المعالج به. ونسبه في «الكفاية (٧) والمجمع (٨)» إلى القيل حيث قال : وربما قيل باشتراط ذهاب عين المعالج. قال في «المجمع (٩)» ولا يرد مثله في الآنية ، لأنّها ممّا لا ينفكّ عنها الخمر ، فلو لم تطهر لما أمكن الحكم بطهرها وإن انقلبت بنفسها.

وقال الفاضل (١٠) : وعندي في العلاج نظر ، لاحتمال اختصاصه بغير الأجسام والأجسام المستهلكة قبل التخليل بل المنقلبة إلى الخمر قبله أو إلى الخلّ معه.

هذا ، واختلف الأصحاب على ثلاثة أقوال فيما إذا كان هناك إناءان في أحدهما خلّ وفي الآخر خمر فوقع من إناء الخمر في الخلّ شي‌ء من الخمر :

فالشيخ في «النهاية (١١) والتهذيب (١٢)» على أنّه يطهر مع انقلاب باقيه الصرف

__________________

(١) المهذّب البارع : الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ٢٤٠.

(٢) قواعد الأحكام : الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ١٥٨ س ١١.

(٣) شرائع الإسلام : الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ٢٢٨.

(٤) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٠.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : الأطعمة والأشربة ج ١١ ص ٢٩٤.

(٦ و ٧) كفاية الأحكام : الأطعمة والأشربة ص ٢٥٣ س ٢٤.

(٨ و ٩) مجمع الفائدة والبرهان : الأطعمة والأشربة ج ١١ ص ٢٩٤.

(١٠) كشف اللثام : الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٤٦٩.

(١١) النهاية : الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ١١٣.

(١٢) التهذيب : ج ٩ ص ١١٨.

٢٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

كما صوّرناه والحاصل أنّه جعل علامته تخلّل الخمر الّذي أخذ منه شي‌ء فجعل في الخلّ ، كذا ذكره عن «النهاية» في «كشف الرموز (١) والمهذّب (٢) والمقتصر (٣)» واستقربه في «المختلف (٤)» لأنّ انقلاب الخمر إلى الخلّ يدلّ على تماميّة استعداد انقلاب ذلك الخمر إلى الخلّ والمزاج واحد. بل استعداد الملقى في الخلّ لصيرورته خلّا أتمّ ولكن لا يعلم ، لامتزاجه بغيره ، فإذ انقلب الأصل المأخوذ منه علم إنقلابه أيضاً ، انتهى.

والأولى التعليل بدخوله في مطلق العلاج ، إذ في «التحرير (٥)» لا فرق بين استهلاك ما يعالج به أو لا. ويرشد إليه خبر (٦) عبد العزيز بن المهتدي كتب إلى الرّضا عليه‌السلام العصير يصير خمراً فيصبّ عليه الخلّ حتّى يصير خلّا؟ قال : «لا بأس به» والموجود في «النهاية (٧)» وإذا وقع شي‌ء من الخمر في الخلّ لم يجز استعماله إلّا بعد أن يصير ذلك الخمر خلّا. وهي لا تنصّ على أنّ تخلّل الخمر الخارج علامة على تخلّل الملقى في الخلّ لاحتمال الإشارة إلى الخلّ الملقى.

وذهب أبو علي على ما نقله عنه أبو العبّاس (٨) وغيره (٩) أنّه قال في حلّ الخمر وطهارته : أن يمضي عليه وقت تنتقل في مثله العين من التحليل إلى التحريم أو من التحريم إلى التحليل.

__________________

(١) كشف الرموز : الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ٣٧٦.

(٢) المهذّب البارع : الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ٢٣٨.

(٣) المقتصر : الأطعمة والأشربة ص ٣٤٠.

(٤) مختلف الشيعة : الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ٦٨٩ س ٤.

(٥) تحرير الأحكام : الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ١٦١ س ١٩.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ٨ ج ١٧ ص ٢٩٧.

(٧) النهاية : الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ١١٣.

(٨) المهذّب البارع : الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ٢٣٩.

(٩) مختلف الشيعة : الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ٦٨٩ س ٨.

٢٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «السرائر (١) والنافع (٢) وكشف الرموز (٣) والتحرير (٤) والإرشاد (٥) والدروس (٦) والمقتصر (٧)» بقاؤه على التحريم لتنجيس الخلّ به ولم يعرض له مطهّر ، ونقله أبو العبّاس في «المهذّب (٨) والمقتصر (٩)» عن ظاهر السيّد. وظاهر «الكشف (١٠)» (كشف الرموز خ ل) دعوى الإجماع حيث قال : إنّ قول الشيخ بعيد عن المذهب تارة ومتروك عندنا اخرى وفي «السرائر (١١)» أنّ الخلّ صار نجساً بالإجماع ولا دلالة على طهارته بعد ذلك ولا تتعدى طهارة ذلك الخمر المنفرد واستحالته إلى الخلّ الواقع فيه قليل الخمر.

وجماعة (١٢) جعلوا محلّ النزاع ما إذا القي قليل من خمر في كثير من خلّ. والمشهور في هذه الصورة عدم الحلّ للخبرين (١٣) الدالّين بمفهومهما على عدم الحلّ إذا كان الخلّ أغلب وأكثر ، وبعضهم (١٤) استند إلى أنّ الاستهلاك غير الانقلاب والاستحالة ، وليس في الصورة إلّا الاستهلاك ، وجعل الخمر الخارجة علامة على

__________________

(١) السرائر : الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ١٣٣ ١٣٤.

(٢) المختصر النافع : الأطعمة والأشربة ص ٢٤٧.

(٣) كشف الرموز : الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ٣٧٦.

(٤) تحرير الأحكام : الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ١٦١ س ٢٠.

(٥) إرشاد الأذهان : الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ١١٣.

(٦) الدروس الشرعيّة : الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ١٨.

(٧) المقتصر : الأطعمة والأشربة ص ٣٤٠.

(٨) المهذّب البارع : الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ٢٣٩.

(٩) المقتصر : الأطعمة والأشربة ص ٣٤٠.

(١٠) كشف الرموز : الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ٣٧٦ ٣٧٧.

(١١) السرائر : الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ١٣٣.

(١٢) كالشيخ في التهذيب : ج ٩ ص ١١٨.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ٢ و ٤ ج ١٧ ص ٢٩٦.

(١٤) كالمحقّق في المختصر : الأطعمة والأشربة ص ٢٤٧ والعلّامة في الإرشاد : الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ١١٣.

٢٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الانقلاب بعيد. وبعضهم استند إلى أنّ الخلّ صار نجساً كما أشار إليه في «السرائر (١)». والحاصل أنّ كلامهم متّجه في هذه الصورة للخبرين أو للإجماع الظاهر وأمّا في غير هذه الصورة فغير متّجه ، لأنّه (٢).

والفاضل الشارح قال : إنّما أنكر ابن إدريس والمحقّق والمصنّف في «التحرير» كون تخلّل الخمر الخارجة علامة على تخلّل ما جعل فيه فيحكم ببقاء الحرمة والنجاسة ، إذ لا طريق إلى العلم بالتخلّل ، ولو فرض العلم به فالظاهر اتّفاقهم على الحلّ والطهارة (٣) ، انتهى.

قلت : عبارة «السرائر» قد مرَّ نقلها وقال في «النافع (٤)» ما نصّه : وقيل لو القي في الخلّ خمر من إناء فيه خمر لم يحلّ حتّى يصير ذلك الخمر خلّا ، وهو متروك. ومثلها عبارة «الشرائع (٥)» نسبه إلى القيل ، ثمّ قال : ولا وجه له. وفي «التحرير (٦)» وقول الشيخ إذا وقع قليل خمر في خلّ لم يجز استعماله حتّى يصير ذلك الخمر خلّا ليس بجيّد ، انتهى. وظاهر هذه العبارات أنّ الخمر إذا القي في الخلّ لم يطهر وإن تخلّل كما فهمه الآبي (٧) وأبو العبّاس في «المقتصر (٨)» وهو صريح «الدروس (٩)» حيث قال : ولو القي في الخمر خلّ حتّى استهلك بالخلّ وإن بقي من الخمر بقيّة فتخلّلت تلك البقيّة لم يطهر الخلّ بذلك ، خلافاً «للنهاية» ، انتهى. وفي

__________________

(١) السرائر : الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ١٣٣.

(٢) العبارة الناقصة من هذا المكان كانت في نسخة الأصل مكتوبة في الهامش وقد تلفت وهي ناقصة في جميع النسخ الّتي وصلت إلينا وهي أربع نسخ فكانها كانت تالفة من هامش نسخة الأصل قبل نقلها إلى البياض فلذلك نقصت من جميع النسخ (مصححه).

(٣) كشف اللثام : الطهارة في تطهير المتنجّسات ج ١ ص ٤٦٨.

(٤) المختصر النافع : الأطعمة والأشربة ص ٢٤٧.

(٥) شرائع الإسلام : الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ٢٢٨.

(٦) تحرير الأحكام : الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ١٦١.

(٧) كشف الرموز : الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ٣٧٦.

(٨) المقتصر : الأطعمة والأشربة ص ٣٤٠.

(٩) الدروس الشرعيّة : الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ١٨.

٢٢٥

ولو لاقتها نجاسة اخرى لم تطهر بالانقلاب. وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له ويستحبّ إزالته بعد ثلاثة أيام.

______________________________________________________

«الإرشاد (١)» ولو مزج الخمر بالخلّ فاستهلكه الخلّ لم تحلّ. ومثل ذلك في «الشرائع» حيث قال : ولو القي في الخمر خلّ حتّى يستهلكه لم يحلّ ولم يطهر (٢). وكذا عبارة «النافع (٣)» وغيرها. وهو المشهور كما في «الكفاية (٤)».

ولعلّهم قصدوا بذلك الردّ على أبي حنيفة حيث حلل الخمر بمجرّد استهلاكه بالخلّ ، وهو غير جيّد لعدم دخوله في العلاج ، فتأمّل.

قوله قدس‌سره : (ولو لاقتها نجاسة اخرى لم تطهر بالانقلاب) كما في «التحرير (٥) والإرشاد (٦) والمهذّب البارع (٧) والدروس (٨) والمجمع (٩)» لكنّه في «المجمع (١٠)» احتمل الطهارة ولا سيّما إذا كان تنجّس بالخمر أوّلاً ثمّ عولج به. وفي «شرح الفاضل (١١)» هذا مبنيّ على مضاعفة النجاسة ، فإن منعت طهرت.

قوله قدس‌سره : (ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له) ومن نزّل الظنّ (ظنّ النجاسة خ ل) منزلة العلم يكون قائلاً ما لم يظنّ وقد مرَّ ذكرهم. وأوجب

__________________

(١) إرشاد الأذهان : الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ١١٣.

(٢) شرائع الإسلام : الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ٢٢٨.

(٣) المختصر النافع : الأطعمة والأشربة ص ٢٤٧.

(٤) كفاية الأحكام : الأطعمة والأشربة ص ٢٥٣ س ٢٩.

(٥) تحرير الأحكام : الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ١٦١ س ٢٠.

(٦) إرشاد الأذهان : الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ١١٣.

(٧) المهذّب البارع : الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ٢٤٠.

(٨) الدروس الشرعيّة : الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ١٨.

(٩ و ١٠) مجمع الفائدة والبرهان : الأطعمة والأشربة ج ١١ ص ٢٩٥ و ٢٩٦.

(١١) كشف اللثام : الطهارة في تطهير المتنجّسات ج ١ ص ٤٦٩.

٢٢٦

ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران.

______________________________________________________

القاضي (١) إزالته بعد ثلاثة أيّام على ما نقل.

قوله قدس‌سره : (ودخان الاعيان النجسة (١) الخ) تقدّم الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه.

[غيبة المسلم]

وليعلم أنّ غيبة المسلم بعد نجاسته أو نجاسة ما يصحبه من الثياب ونحوها توجب الحكم بطهر ذلك إذا مضى زمان يمكنه فيه الطهارة. وهو ظاهر مذهب الأصحاب كما في «تمهيد القواعد (٢)» وبه صرّح في «الذكرى (٣) والموجز الحاوي (٤) وشرحه (٥) والمقاصد العليّة (٦) والمدارك (٧) ومجمع البرهان (٨) والألفيّة (٩)» على ما فهمه منها الصيمري (١٠). ومثلها عبارة «البيان (١١)».

ثمّ إنّ هؤلاء اختلفوا :

ففي «الذكرى» اشترط العلم بها والتكليف. وهو ظاهر «كشف الالتباس».

وفي «المقاصد العليّة» اشترط علمه وأهليّته لإزالتها كأن يكون مميّزاً معتقداً

__________________

(١) المهذّب : الطهارة فيما يتبع الطهارة ج ١ ص ٥١. والمذكور فيه : طين المطر بدل طين الطريق إلّا أنّه يمكن إرجاعه إلى ما حكي عنه في الشرح كما في كشف اللثام : ج ١ ص ٤٦٩.

(٢) تمهيد القواعد : قاعدة التاسع والتسعين القسم الثالث ص ٣٠٨.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٦ س ٣.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة إزالة النجاسات ص ٦١.

(٥) كشف الإلتباس : الطهارة في المطهّرات ص ١١٥ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٦٨٩).

(٦) المقاصد العليّة : الطهارة في المطهّرات ص ٧٥ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ٨٩٣٧)

(٧) مدارك الأحكام : الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٣٤.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٩٧.

(٩) الألفيّه والنفليّة : الطهارة المقدمة الثانية ص ٤٩.

(١٠) كشف الالتباس : الطهارة في المطهّرات ص ١١٥ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٦٨٩).

(١١) البيان : الطهارة في المطهّرات ص ٤٠.

٢٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وجوب إزالتها أو استحبابها ، ولم يشترط التكليف ، وإنّما نسبه إلى «الذكرى».

واقتصر في «تمهيد القواعد» على العلم بها واعتقاد النجاسة ، قال : إنّ ذلك المستفاد من تعليل الأصحاب حيث قالوا : يحكم بالطهارة عملاً بظاهر حال المسلم ، لأنّه ممّا يتنزّه عن النجاسة ، ثمّ قال : وألحق بعضهم اعتقاد استحباب التنزّه وإن لم يعتقد نجاسته كالمخالف منّا أو من العامّة (١).

وفصّل أبو العبّاس في «الموجز» فلم يشترط في طهارة بدن الإنسان العلم ولا التكليف ولا التمييز واشترط في غير البدن كثيابه وما يملكه العلم بنجاسته ومشاهدته مستعملاً. قال : وما علم المالك نجاسته ثمّ شوهد مستعملا.

وفي «المفاتيح (٢)» أنّ ذلك كلّه ليس بشي‌ء ، بل لا بدّ من العلم أو الظن بإزالة النجاسة.

وفي «المدارك (٣) ومجمع البرهان (٤)» اشتراط تلبّسه بما يشترط فيه الطهارة على تأمّل لهما في ذلك.

وليعلم أنّه يفهم منهم أنّها ليست مطهّرة حقيقة وإنّما هي في حكم المطهّر حيث قالوا : ويحكم ولم يقولوا وتطهر ، ولذا لم يعدّها الشهيد في «الذكرى (٥) والألفيّة (٦)» في المطهّرات ، بل نفى عنها التطهير فيهما. وقال : نعم لو علم المكلّف بها ومضى زمان ، إلى آخر ما نقلناه عنه فيهما. وفي «كشف الالتباس (٧)» : والغيبة ليست من المطهّرات حقيقة ولذا لم يذكرها الأكثر. والأمر كما قال ، فإنّي لم أجد فيما حضرني من كتبهم في الطهارة والأطعمة من تعرّض لها سوى من ذكرنا ، نعم عدّها

__________________

(١) تمهيد القواعد : قاعدة التاسع والتسعين القسم الثالث ص ٣٠٨.

(٢) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٨٧ أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٧.

(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٣٤.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٩٨.

(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٦ س ٣.

(٦) الألفيّة والنفليّة : الطهارة المقدّمة الثانية ص ٤٩.

(٧) كشف الإلتباس : الطهارة في المطهّرات ص ١١٦ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٦٨٩).

٢٢٨

وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحاً والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتّى استحالت تراباً نظر.

______________________________________________________

الشهيد في حواشي الكتاب (١) من المطهّرات من دون شرط.

وأمّا الحيوان غير الإنسان فيكفي في طهره زوال العين كما صرّح به في «البيان (٢) والألفيّة (٣) والموجز (٤) وشرحه (٥) والمقاصد العليّة (٦) والمفاتيح (٧)» بل في «كشف الالتباس (٨)» أنّه لا شكّ فيه.

وهل يلحق صغير الإنسان بالحيوان غير الآدمي لمشاركته له في كثير من الاحكام؟ حكم بالعدم في «المقاصد العليّة (٩)» واحتمله من «الألفيّة» ولم أجد أحداً اشترط الغيبة في الحيوان غير الإنسان إلّا المصنّف في «نهاية الإحكام (١٠)» بل من تعرّض له اكتفى بزوال النجاسة كما عرفت. وقد تقدّم الكلام مستوفى في مباحث الأسآر.

[تطهير الكلب والخنزير والعذرة بالاستحالة]

قوله قدس‌سره : (وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في

__________________

(١) الظاهر انّ المراد هو الشهيد الأوّل وليست منه بأيدينا حاشية على القواعد ، نعم نسبه في كشف الالتباس : إلى بعض المصنّفات راجع كشف الالتباس ص ٧٥ س ٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٢) البيان : الطهارة فيما يجب إزالة النجاسة عنه ص ٤٠.

(٣) الألفيّة والنفليّة : الطهارة المقدّمة الثانية ص ٤٩.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة إزالة النجاسة ص ٦١.

(٥) كشف الالتباس : الطهارة في المطهّرات ص ١١٥ (مخطوط المكتبة الرضويّة ١٤٦٨٩).

(٦) المقاصد العليّة : الطهارة في المطهّرات ص ٧٦ (مخطوط المكتبة الرضويّة ٨٩٣٧).

(٧) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٨٧ ج ١ ص ٧٧.

(٨) كشف الالتباس : الطهارة ما نقل عنه موجود في النسخة المخطوطة لمكتبة ملك المرقمة ب : ٢٧٣٣ وغير موجود في النسخة الاخرى للمكتبة الرضويّة المرقمة ب : ١٤٦٨٩.

(٩) المقاصد العليّة : الطهارة في المطهّرات ص ٧٦ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ٨٩٣٧).

(١٠) نهاية الإحكام : الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٣٩.

٢٢٩

المملحة فصارا ملحاً والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عصرها حتّى استحالت تراباً نظر) الطهارة فيهما خيرة «الإيضاح (١) والدروس (٢) والبيان (٣) وجامع المقاصد (٤) وشرح الفاضل (٥)» وكذا «الذكرى (٦)» مع إشارة فيها إلى التردّد في الأوّل. والطهارة فيهما أيضاً منقولة عن ظاهر «المدنيّات (٧)» وهو ظاهر حواشي الشهيد الثاني (٨).

وفي «المبسوط (٩)» يجوز التيمّم بتراب القبر منبوشاً أو غيره ، وهو يعطي طهارة تراب العذرة كما في «المعتبر (١٠) والمنتهى (١١) ونهاية الإحكام (١٢)».

وفي حواش (١٣) مدوّنة في كتاب يظهر منها في عدة مواضع أنّها للشهيد ما نصّه : الاستحالة عند الفقهاء تغيّر الأجزاء وانقلابها من حال إلى حال وقد حصل ، فيحكم بالطهارة ، وعند الاصوليين عبارة عن تغيّر النوعية وهي بعد لم تتغيّر ، فعلى هذا لم يطهر. فتأمّل.

__________________

(١) إيضاح الفوائد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٣١.

(٢) الدروس الشرعيّة : الطهارة في المطهّرات درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٥.

(٣) البيان : الطهارة في المطهّرات ص ٣٩ ٤٠.

(٤) جامع المقاصد : الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ١٨١.

(٥) كشف اللثام : الطهارة في تطهير المتنجسّات ج ١ ص ٤٧١.

(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في تطهير المتنجسّات ص ١٥ س ٢٩.

(٧) نقله عنه في كشف اللثام : ج ١ ص ٤٧١.

(٨) حواشي الشهيد الثاني على القواعد : الطهارة في النجاسات ص ٢١ (مخطوط مكتبة المرعشي رحمه‌الله الرقم ٤٢٤٢).

(٩) المبسوط : الطهارة في التيمم ج ١ ص ٣٢.

(١٠) المعتبر : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٥٢.

(١١) منتهى المطلب : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٧٩ س ٣٤.

(١٢) نهاية الإحكام : الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ١٩٩ و ٢٩٢.

(١٣) لا يوجد لدينا كتابه.

٢٣٠

وفي «المعتبر (١) والتحرير (٢) ونهاية الإحكام (٣) والمنتهى (٤)» عدم طهارة الكلب إذا صار ملحاً بخلاف العذرة إذا صارت تراباً.

وفي موضع آخر من «المبسوط (٥)» حكم بعدم طهر تراب العذرة ، وحكم في «المبسوط (٦)» أيضاً بنجاسة تراب القبر المختلط بالميّت. قال في «الذكرى» وكأنّه يرى طهارة ظاهر الميّت بالغسل خاصّة ولا يحكم بالطهارة بالاستحالة. والظاهر أنّه لمخالطة الدم النجس وغيره ، وحكي عنه ذلك في المعتبر وحمله على قبر كافر بعيد ، انتهى ما في «الذكرى (٧)».

وفيما نسب (٨) إلى الشهيد أنّ بعضهم ذهب إلى أنّه لو وقع في المملحة وهي ماء ثمّ جمد الماء وصار ملحاً طهر ، قال (٩) : وهو خروج عن موضوع المسألة. وقال الشهيد في حواشيه (١٠) إن كان هذا الماء قدر كرّ طهر الجميع وإلّا نجس.

وقيّد في «جامع المقاصد (١١)» العذرة بما إذا كانت يابسة ، إذ لو كانت رطبة لنجّست التراب الغير المستحيل. ومثله الشهيد الثاني (١٢). قلت : وينبغي مثل ذلك في الكلب.

__________________

(١) المعتبر : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٥١.

(٢) تحرير الأحكام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ١٦.

(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٢٩٢.

(٤) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٩ س ٢٤.

(٥) المبسوط : الصلاة في حكم الثوب والبدن .. ج ١ ص ٩٤.

(٦) المبسوط : الصلاة في حكم الثوب والبدن .. ج ١ ص ٩٣.

(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة ذكر الأواني .. ص ١٧ س ٣٦.

(٨) لا يوجد كتابه لدينا.

(٩) لا يوجد كتابه لدينا.

(١٠) ظاهر العبارة يعطي أنّ المحكي إنّما هو للشهيد الأوّل والحال أنه ليس منه رحمه‌الله حاشيته على القواعد بأيدينا وإنّما الموجود من حاشية القواعد هو حاشية الشهيد الثاني راجع حواشي الشهيد الثاني على القواعد : الطهارة ص ٢١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(١١) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٢.

(١٢) روض الجنان : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٧٠ س ٨.

٢٣١

ويكفي إزالة العين والأثر وإن بقيت الرائحة واللون لعسر الإزالة كدم الحيض.

______________________________________________________

[من المطهّرات : الإسلام]

وليعلم أنّ من المطهّرات الإسلام كما في «الدروس (١) واللمعة (٢) وحواشي الشهيد (٣)».

وفي «التحرير (٤) والذكرى (٥) والموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧)» أنّه إنّما يطهر بدن الكافر دون ما لاقاه برطوبة من ثيابه وغيرها. وكذا في «البيان» إلّا أنّه قال أيضاً : والفضلات الطاهرة من المسلم إذا كان عليه نجاسة خارجة لم يطهّرها الإسلام (٨). قلت : قد يستفاد من هذه طهارة عرقه فليتأمّل.

وفي «الروضة» مطهّر لبدنه وما يتعلّق به من شعر ونحوه لا لغيره كثيابه (٩). وقد يقال : إنّ العرق يدخل تحت قوله ونحوه ، فتأمّل. ولعلّه أراد بنحوه الظفر.

وأمّا عرق الإبل الّتي طهّرها الاستبراء بعد أن كانت نجسة بالجلل فلم أجد من تعرّض له أو أشار إليه ، وقد مرَّ أنّ جماعة كثيرين من علمائنا قالوا : بطهارة عرقها حين الجلل.

قوله قدس‌سره : (ويكفي إزالة العين والأثر) تقدّم نقل الأقوال في المسألة ممّا لا مزيد عليه.

__________________

(١) الدروس الشرعيّة : الطهارة في المطهّرات درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٥.

(٢) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في المطهّرات ص ١٧.

(٣) لا يوجد لدينا كتابه.

(٤) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ١٧ و ١٨.

(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة ص ١٥ السطر الأخير.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة أحكام النجاسات ص ٦٠.

(٧) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٨) البيان : الطهارة في المطهّرات ص ٣٩.

(٩) الروضة البهيّة : الطهارة في المطهّرات ج ١ ص ٦٨.

٢٣٢

ويستحبّ صبغه بالمشق وشبهه. ويستحبّ الاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين. وإنّما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه لا ما لا يمكن

______________________________________________________

[في استحباب صبغ لون الدم بالمشق بعد إزالة العين]

قوله : (ويستحبّ صبغه بالمشق وشبهه) ظاهر «الوسيلة (١)» الوجوب حيث قال : وأمّا الثوب فيجب غسله بالماء حتّى تزول العين والأثر فإن لم يذهب أثرها وكان ذلك من دم الحيض والاستحاضة والنفاس صبغ موضع الأثر ببعض الأصباغ. انتهى.

قال في «المعتبر (٢) والمنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤)» إنّ الوجه في ذلك ستره. وقريب منه ما في «الذكرى (٥)». وفي «المقنعة (٦) والنهاية (٧)» ليذهب الأثر. وهو المروي في «التهذيب (٨)» حيث قال الكاظم عليه‌السلام : «حتّى يذهب أثره» لكن في «المعتبر (٩)» أسقط قوله : «ويذهب أثره». ولعلّه فهم من ذهاب الأثر ذهابه في الحسّ واستتاره.

قوله : (يستحبّ تثنية الغسل) إنّما يتمشّى على القول بالاكتفاء بغسلة واحدة وأمّا على التعدّد فتستحبّ الثالثة حيث لا تجب كما في «جامع المقاصد (١٠)».

__________________

(١) الوسيلة : الطهارة حكم التطهير ص ٧٩.

(٢) المعتبر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٣٦ ٤٣٧.

(٣) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٤.

(٤) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٧٩.

(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٤ س ٣٤.

(٦) المقنعة : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧١.

(٧) النهاية : الطهارة في تطهير الثياب ج ١ ص ٢٦٦.

(٨) تهذيب الأحكام : في تطهير الثياب ح ٨٧ ج ١ ص ٢٧٢.

(٩) المعتبر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٣٧.

(١٠) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٣.

٢٣٣

كالمائعات النجسة وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب.

فروع :

الأوّل : لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان.

الثاني : لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك ، ولو كان الجسم صقيلاً كالسيف لم يطهر بالمسح.

الثالث : لو صلّى حاملاً لحيوان غير مأكول صحّت صلاته بخلاف القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة. ولو كان وسطه مشدوداً بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحّت صلاته وإن تحرّكت بحركته.

الرابع : ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس ، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحلّ.

الخامس : اللبن إذا كان ماؤه نجساً أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة.

السادس : لو صلّى في نجاسة معفوّ عنها كالدم اليسير أو فيما تتمّ الصلاة فيه منفرداً في المساجد بطلت.

______________________________________________________

قوله : (كالمائعات النجسة) تقدّم الكلام في ذلك غير مرّة ، وكذا قوله : «لو جبر عظمه».

والحاصل أنّ الفروع الستّة تقدّم الكلام فيها مفّصلاً مستوفى إلّا مسألة اللبن فإنّه يطهر بالطبخ كما في «المبسوط (١) والخلاف (٢) والنزهة (٣)» بل حكى عليه الإجماع في «الخلاف (٤)» وحكم في «الإيضاح (٥)» بالبقاء على النجاسة.

__________________

(١) المبسوط : الصلاة في حكم الثوب و.. ج ١ ص ٩٤.

(٢) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٣٩ ج ١ ص ٤٩٩.

(٣) نزهة الناظر : الطهارة في المطهّرات ص ٢١.

(٤) الخلاف : الصلاة مسألة ٢٣٩ ج ١ ص ٥٠٠.

(٥) إيضاح الفوائد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٢.

٢٣٤

كلام في الآنية

وأقسامها ثلاثة :

الأوّل : ما يتّخذ من الذهب أو الفضّة ويحرم استعمالها في أكل وشرب

______________________________________________________

[كلام في الآنية]

قال الاستاذ في حاشية «المدارك (١)» في صحيح (٢) ابن بزيع الوارد في المرآة الملبسة بالفضّة شهادة على أنّ المراد من الآنية ما هو أعمّ ممّا هو المتبادر منه.

[آنية الذهب والفضّة]

قوله قدس‌سره : (ويحرم استعمالها في الأكل والشرب) بإجماع كلّ من يحفظ عنه العلم إلّا ما نقل عن داود فإنّه حرم الشرب خاصّة ، والشافعي أنّ النهي نهي تنزيه كما في «المنتهى (٣)» وفي «التحرير (٤) والتذكرة (٥) والذكرى (٦)

__________________

(١) حاشية المدارك : الطهارة في الأواني ص ٩٩ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٣٧٥).

(٢) وسائل الشيعة : ب ٦٥ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٨٣.

(٣) منتهى المطلب : الطهارة في الأواني .. ج ١ ص ١٨٦ س ١.

(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في الأواني ج ١ ص ٢٥ السطر الأخير.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٢٢٥.

(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في الأواني ص ١٨ س ٣.

٢٣٥

وغيرهما ،

______________________________________________________

والمجمع (١) للأردبيلي والمدارك (٢)» وغيرها (٣) الإجماع عليه.

وفي «الخلاف (٤)» إطلاق كراهة استعمالها وحمله في «المعتبر (٥) والمختلف (٦) والذكرى (٧)» على التحريم. قال الفاضل (٨) : وهو بعيد عن عبارته.

وفي «المجمع (٩)» لو لا الإجماع لكان القول بكراهة استعمال الأواني حسنا.

قوله قدس‌سره : (وغيرهما) قال به علماؤنا وبه قال الشافعي ومالك كما في «المنتهى (١٠)» وعند علمائنا أجمع كما في «التذكرة (١١)» وعندنا كما في «التحرير (١٢)».

وفي «المجمع» دليل تحريم الاستعمال مطلقاً إجماعنا المفهوم من المنتهى بعد نقل إجماع المسلمين على تحريمه للأكل والشرب (١٣). وفي «كشف الرموز (١٤)» لا خلاف فيه. وفي «المدارك (١٥)» أجمع الأصحاب على تحريم استعمال أواني

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الأواني ج ١ ص ٣٦٢.

(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٣٧٩.

(٣) رياض المسائل : الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٤١٩.

(٤) الخلاف : الطهارة مسألة ١٥ ج ١ ص ٦٩.

(٥) المعتبر : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٥٤.

(٦) مختلف الشيعة : الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٩٤.

(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في الأواني ص ١٨ س ٣.

(٨) كشف اللثام : الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٨٢.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الأواني ج ١ ص ٣٦٤.

(١٠) منتهى المطلب : الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٨٦ س ١٢.

(١١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٢٢٥.

(١٢) تحرير الأحكام : الطهارة في الأواني ج ١ ص ٢٦ س ١.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الأواني ج ١ ص ٣٦٢.

(١٤) كشف الرموز : الطهارة في الأواني ج ١ ص ١١٨.

(١٥) مدارك الأحكام : الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٣٧٩.

٢٣٦

وهل يحرم اتّخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر أقربه التحريم.

______________________________________________________

الذهب والفضّة. ونسبه في «الكفاية (١)» إلى المشهور.

واقتصر الصدوق (٢) والمفيد (٣) وسلّار (٤) والشيخ في «النهاية (٥)» على الأكل والشرب.

ونقل عن المفيد (٦) تحريم المأكول والمشروب في أواني الذهب والفضّة مستنداً إلى قوله (٧) عليه‌السلام : «إنّما يجرجر في بطنه نار جهنّم» قال في «الذكرى (٨)» وهو يلوح من كلام أبي الصلاح.

قوله قدس‌سره : (وهل يحرم اتّخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر أقربه التحريم تحريم) اتّخاذها لغير الاستعمال هو المشهور كما في «المدارك (٩) والكفاية (١٠)» ومذهب الأكثر كما في «المجمع (١١)» وبه قال الشيخ (١٢) والمحقّق في «المعتبر (١٣)» واليوسفي في «كشف الرموز (١٤)»

__________________

(١) كفاية الأحكام : الطهارة في الأواني ص ١٤.

(٢) من لا يحضره الفقيه : باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ج ٣ ص ٣٥٢.

(٣) المقنعة : الأطعمة والأشربة ص ٥٨٤.

(٤) المراسم : الأطعمة والأشربة ص ٢١٠.

(٥) النهاية : الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ١٠٦.

(٦) المقنعة : الأطعمة ص ٥٨٤.

(٧) مستدرك الوسائل : ب ٤٢ من أبواب النجاسات والأواني ح ٤ ج ٢ ص ٥٩٧.

(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة ص ١٨ س ٢٠.

(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٣٨٠.

(١٠) كفاية الأحكام : الطهارة في الأواني ص ١٤ السطر الأخير.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الأواني ج ١ ص ٣٦٣.

(١٢) المبسوط : الطهارة حكم الأواني ج ١ ص ١٣.

(١٣) المعتبر : الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٥٦.

(١٤) كشف الرموز : الطهارة في الأواني ج ١ ص ١١٩.

٢٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والمصنّف في «المنتهى (١)» وولده في «الإيضاح (٢)» والمحقّق الكركي (٣). وهو ظاهر الشهيد في «الذكرى (٤)».

واستقرب في «المختلف (٥)» الجواز وفاقاً لابن إدريس. واستحسنه صاحب «المدارك (٦)» ومال إليه شيخه في «المجمع (٧)».

والتحريم مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي (٨).

وقال في «الذكرى (٩)» وفي المشاهد والمساجد نظر. وكأنّه أراد تزيينها بقناديل الذهب والفضّة. وتردّد في ذلك في «المدارك (١٠) والكفاية (١١)» ويحتمل إرادة زخرفة السقوف والحيطان. وهذا قال الشيخ (١٢) فيه : لا نصّ في تحريمها والأصل الإباحة. ومثله قال الأردبيلي (١٣). وابن إدريس (١٤) على المنع من ذلك كلّه. قال في «المدارك (١٥)» وهو أحوط.

وفي «المجمع (١٦)» على تقدير التحريم لا ينبغي الفرق بين المشاهد وغيرها ودليل التعظيم وميل قلوب الناس لا يصلح لتخصيص الدليل لو كان موجوداً.

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٨٦ س ٢٦.

(٢) إيضاح الفوائد : الطهارة في الأواني ج ١ ص ٣٢.

(٣) جامع المقاصد : الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٨٨.

(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في الأواني ص ١٨ س ٥.

(٥) مختلف الشيعة : الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٩٥.

(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٣٨٠.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الأواني ج ١ ص ٣٦٣ ٣٦٤.

(٨) المغني : ج ١ ص ٥٥ و ٥٦ ، والمجموع : ج ١ ص ٢٥٠.

(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في الأواني ص ١٨ س ٨.

(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٣٨٢.

(١١) كفاية الأحكام : الطهارة في الأواني ص ١٥ س ٤.

(١٢) الخلاف : الزكاة حكم استعمال الذهب والفضة مسألة ١٠٣ ج ٢ ص ٩٠.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في حكم الأواني و.. ج ١ ص ٣٦٣ و ٣٦٤.

(١٤) السرائر : كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج ٢ ص ٢١٨.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأواني و.. ج ٢ ص ٣٨٢.

(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في حكم الأواني و.. ج ١ ص ٣٦٤.

٢٣٨

ويكره المفضّض وقيل يجب اجتناب موضع الفضّة

______________________________________________________

قوله قدس‌سره : (ويكره المفضّض الخ) اختلف الأصحاب على أقوال : ففي «الشرائع (١) وكشف الرموز (٢) والمنتهى (٣) والمجمع (٤) والكفاية (٥)» أنّه مكروه. وفي «الخلاف (٦)» أيضاً أنّه مكروه ، لكن سوّى بينه وبين أواني الذهب والفضّة. وقد علمت حمل كلامه على التحريم ، ولذا نسب إليه في «الإيضاح (٧) وكشف الرموز (٨)» القول بالتحريم في هذه المسألة.

وهو أصحّ القولين كما في «جامع المقاصد (٩)» والأشهر كما في «الكفاية (١٠)».

والمشهور كما في «الكفاية (١١)» أنّه يجب اجتناب موضع الفضّة فيعدل بفمه عنه. وهو خيرة «المبسوط (١٢) والمهذّب (١٣) والجامع (١٤) والتذكرة (١٥) ونهاية الإحكام (١٦)

__________________

(١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الآنية ج ١ ص ٥٥.

(٢) كشف الرموز : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١١٩ و ١٢٠.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الأواني ج ١ ص ١٨٦ س ٣٦.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في أحكام الأواني و.. ج ١ ص ٣٦٤.

(٥) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الأواني ص ١٥ س ٦.

(٦) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٥ ج ١ ص ٦٩.

(٧) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة كلام في الآنية ج ١ ص ٣٢.

(٨) كشف الرموز : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١١٩.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الآنية ج ١ ص ١٨٨.

(١٠) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الأواني ص ١٥.

(١١) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الأواني ص ٦.

(١٢) المبسوط : كتاب الطهارة في حكم الأواني ج ١ ص ١٣.

(١٣) المهذّب : كتاب الطهارة في الأواني وفروعها ج ١ ص ٢٨.

(١٤) الجامع للشرائع : كتاب المباحات فيما يحرم من الذبيحة ص ٣٩١.

(١٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأواني و.. ج ٢ ص ٢٣٠.

(١٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة باب النجاسات في بقايا مباحث الأواني ج ١ ص ٢٩٨.

٢٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والإيضاح (١) والذكرى (٢) والدروس (٣) والبيان (٤) والموجز (٥) وجامع المقاصد (٦)» وظاهر «النهاية (٧) والسرائر (٨) والإرشاد (٩)» وجعله اليوسفي (١٠) أحوط. واستجوده في «المنتهى (١١)» ونسبه في «المدارك (١٢)» إلى عامّة المتأخّرين. وقوّاه الفاضل في شرحه (١٣). واستحبّه المحقّق في «المعتبر (١٤)» واستحسنه صاحب «المدارك (١٥)».

وقال في «المنتهى (١٦)» الأحاديث وردت في المفضّض وهو مشتق من الفضّة ، ففي دخول الآنية المضببة بالذهب نظر. ولم أقف للأصحاب فيه على قول. والأقوى عندي جواز اتّخاذه ، نعم هو مكروه ، إذ لا ينزل عن درجة الفضّة. وفي «نهاية الإحكام (١٧)» لا فرق بين المضبب بالفضّة والذهب ، لتساويهما في المنع

__________________

(١) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة كلام في الآنية ج ١ ص ٣٢.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الأواني ص ١٨ س ١٠.

(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة درس ٢١ في أحكام الآنية ج ١ ص ١٢٨.

(٤) البيان : كتاب الطهارة في استعمال الآنية الذهب والفضّة ص ٤٣.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات والأواني ص ٦٣.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الآنية ج ١ ص ١٨٩.

(٧) النهاية : كتاب الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ١٠٦.

(٨) السرائر : كتاب الأطعمة الأطعمة المحظورة ج ٣ ص ١٢٣.

(٩) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة فيما يتبع الطهارة ج ١ ص ٢٤٠.

(١٠) كشف الرموز : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٢٠.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الأواني ج ١ ص ١٨٧ س ١٣.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأواني و.. ج ٢ ص ٣٨٣.

(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٨٥.

(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الأواني .. ج ١ ص ٤٥٥.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأواني و.. ج ٢ ص ٣٨٣.

(١٦) ما نقله هذا عن المنتهى موافق للمنقول عنه في كشف اللثام : ج ١ ص ٤٨٥ وأمّا عبارة المنتهى نفسه فهي متفاوتة عن المنقول عنه بكثير فراجع المنتهى : ج ١ ص ١٨٧ س ١٤.

(١٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة باب النجاسات في بقايا مباحث الأواني ج ١ ص ٢٩٩.

٢٤٠