مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ما قد عرفته. ولا ريب في بطلان كلام الاستاذ وكلام صاحب «المدارك» ومن تبعه على ذلك. فكان الغسل حقيقة في قدر مشترك بين الصبّ فقط وبين الصبّ والعصر وهو إزالة النجاسة. وهي في كلّ شي‌ء بحسبه ، ففي الثوب لا بدّ فيها من العصر وفي غيره يكفي فيه الصبّ ، فيرجع الحال أن يقال إنّ الغسل حقيقة في صبّ الماء مع الانفصال وهو في كلّ شي‌ء بحسبه.

ويرد عليه حينئذ أنّ الغسل في أعضاء الوضوء غسل قطعاً ولا يشترط فيه الانفصال. ويجاب بأنّه مشترك لفظي بين هذين المعنيين أو يقال بأنّه حقيقة في قدر مشترك بين الغسلين وهو النزاهة والتنظيف.

ونقل في «المنتهى (١)» عن ابن سيرين وأحد قولي الشافعي الطهارة بدون العصر.

هذا ، وفي «الذكرى (٢) والبيان (٣) واللمعة (٤) وجامع المقاصد (٥)» وظاهر «الموجز (٦) وشرحه (٧)» أنّ ذلك إنّما هو إذا غسل في الراكد القليل دون الكرّ والجاري. وفي «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والدروس (١٠) والروض (١١) والمسالك (١٢)» الاقتصار على ذكر الكثير. ولا ريب أنّ مرادهم ما لا ينفعل بالملاقاة.

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦ س ٧.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٥ س ١٧.

(٣) البيان : الطهارة فيما يجب إزالة النجاسة عنه ص ٤٠.

(٤) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة في كيفيّة تطهير المتنجّس ص ٣.

(٥) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٣.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في إزالة النجاسات ص ٦٠.

(٧) كشف الالتباس : الطهارة ص ٧٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨١.

(٩) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٧٩.

(١٠) الدروس الشرعيّة : الطهارة في المطهرات درس ١٩ ج ١ ص ١٢٤ ١٢٥.

(١١) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٧ س ٧.

(١٢) مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٦ ١٢٧.

١٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

وأطلق لزوم العصر في جميع الكتب الّتي ذكر فيها ، وقد مرَّ شطر منها ، وظاهر الإجماع والشهرة التعلق بالمطلق ، بل ظاهر الأخبار ذلك ، لكن من لحظ مطاوي الأخبار لأنّ الغسل فيها مقابل للصبّ وكلام الأصحاب في الاحتجاج بتنجيس الماء المتخلّف في الثوب كاد يقطع أنّ ذلك في غير الكثير والجاري ، لأنّ الماء المتخلّف حينئذ متّصل بالكرّ والجاري فلا يحكم بنجاسته بلا دليل. نعم حيث يقال بدخول العصر في مفهوم الغسل تقوّي السراية ، مع إمكان أن يقال إنّما ذلك حيث يكون في القليل ، وكذا تنزيل استنادهم إلى تخلّف أجزاء من النجاسة يمكن أن يراد حيث لا يستولي الماء المعصوم عليه.

وقد خرجنا في هذا المقام عمّا وضع له هذا الكتاب لكونه من مزال الأقدام والله سبحانه هو العالم.

وفي «المنتهى (١) والتحرير (٢) ونهاية الإحكام (٣) والموجز (٤) وشرحه (٥)» أنّه لا بدّ فيما لا يمكن عصره باليد فيما يغمسه الماء من الدقّ والتقليب ، وفي «الذكرى (٦) والبيان (٧) وجامع المقاصد (٨)» الدقّ والتغميز. ونسبه في «المدارك (٩)» إلى الأصحاب. وفي «الدروس (١٠)» الاقتصار على التغميز. وأنت إذا تذكّرت تعريف الاستاذ الّذي عرّف به العصر كما مرَّ كان جميع ذلك من أفراد العصر ، فإنّه فسّره بأنّه فعل يخرج

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦ س ٣.

(٢) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٣٤.

(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٧٨.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في ازالة النجاسات ص ٥٩.

(٥) كشف الالتباس : الطهارة ص ٧٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم النجاسات .. ص ١٤ س ٣٧.

(٧) البيان : الطهارة فيما يجب إزالة النجاسة عنه ص ٤٠.

(٨) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٣.

(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجسات ج ٢ ص ٣٢٩.

(١٠) الدروس الشرعيّة : الطهارة في المطهّرات العشرة درس ١٩ ج ١ ص ١٢٤.

١٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

به الماء المغسول به تغميزاً أو كبساً. وهو الظاهر من كتب اللغة حيث فسّروا العصر بإخراج ما فيه.

لكن هذا النوع أعني ما لا يمكن عصره ويرسب فيه الماء قد صرّح في «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢) والموجز (٣) وشرحه (٤) والروض (٥)» أنّه لا يطهر بالقليل ويجوز التطهير بالكثير. وفي «المعالم (٦)» أنّ عدم جواز التطهير بالقليل لما يرسب فيه الماء هو المتعارف بين المتأخّرين. وفي «الذخيرة (٧)» أنّه المشهور بين المتأخّرين. وفي «المدارك (٨)» نسبه إلى جمع من الأصحاب ، ثمّ استشكل الحكم بلزوم الحرج والضرر أوّلا وبأنّ المتخلّف في الفواكه لا يزيد على المتخلّف في الحشايا بعد الدقّ والتغميز.

وفي «نهاية الإحكام (٩) والدروس (١٠)» أنّه إنّما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول عنه. وظاهرهما عدم الفرق بين القليل والكثير.

وفي «البيان (١١)» ولا تطهر المائعات غير الماء بالغسل ولا ما لا يمكن فصل الماء عنه ، نعم لو ضرب في الماء حتّى تخلّله الماء أمكن الطهارة.

وفي «التحرير (١٢)» يطهر بالغسل ما كان من الجواهر الصلبة الّتي لا تتشرّب

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٤.

(٢) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٣.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في إزالة النجاسات ص ٥٩ ٦٠.

(٤) كشف الالتباس : الطهارة ص ٧٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٧ س ١٢.

(٦) المعالم : البحث الثاني في ما تزول به النجاسات (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(٧) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ص ١٦٢ س ٣٩.

(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجّسات ج ٢ ص ٣٣١.

(٩) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٨١.

(١٠) الدروس الشرعيّة : الطهارة في المطهّرات درس ١٩ ج ١ ص ١٢٤.

(١١) البيان : الطهارة فيما يجب إزالة النجاسة عنه ص ٤١.

(١٢) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٦ س ١٣.

١٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

أجزاؤها كالرصاص والخزف المطلّي ، أمّا القرع والخشب غير المطلّي فالأقرب زوال النجاسة عنه ، خلافاً لابن الجنيد. وفي «الذخيرة (١)» لو بنى على اعتبار العصر جرى في الكثير إلّا أن يخرج بالإجماع.

وصرّح المصنّف في «التحرير (٢) والمنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤)» أنّه لا بدّ من الدلك في البدن ، وفي «النهاية» أضاف إليه سائر الأجسام الصلبة ، واستحبّه في «المعتبر (٥) والذكرى (٦)» ونفاه قوم (٧). قال في «الذخيرة (٨)» وهو حسن.

وصرّح في «المنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والذكرى (١١)» باستحباب قرص الثوب وحتّه قبل الغسل في دم الحيض. وأسنده في «المنتهى (١٢)» إلى علمائنا وأكثر أهل العلم. وكذا في المنّي كما في «نهاية الإحكام (١٣)» مع التخصيص باليابس وفي «التذكرة (١٤) والمنتهى (١٥)» يستحبّ الفرك في المني. وفي

__________________

(١) ذخيرة المعاد : الطهارة في إزالة النجاسات ص ١٦٢ س ٤٠ ٤١.

(٢) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٣٤.

(٣) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦ س ٢.

(٤) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٧٧ ٢٧٨.

(٥) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٤٥٠.

(٦) لم نعثر فيه على الحكم باستحباب ذلك وإنّما الموجود فيه بعد نقل خبر «المرّتين» في إصابة البول الجسد : وإنما هو ماء وفيه إشعار بعدم الدلك فيه ولو احتيج إلى الدلك في غيره وجب انتهى. راجع ذكرى الشيعة : ص ١٥ س ١٩.

(٧) الظاهر رجوع الضمير في نفاه إلى وجوب الدلك كما في مجمع الفائدة والبرهان : ج ١ ص ٣٣٤ وذخيرة المعاد ص ١٦٢ نقله عن جماعة من الأصحاب واستحسنه.

(٨) ذخيرة المعاد : الطهارة في إزالة النجاسات ص ١٦٢ س ٣٩.

(٩) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٥ س ٩.

(١٠) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٧٩.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٤ س ٣٥.

(١٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٥ س ٩.

(١٣) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٧٩.

(١٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٢.

(١٥) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٥ س ٩ وس ٢١.

١٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

«البيان (١)» استحباب الحتّ والقرص في سائر النجاسات سيّما المنيّ.

وفي «التذكرة (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) ونهاية الإحكام (٥)» أنّه لو غسل بعض الثوب طهر المغسول دون غيره. وفي «المنتهى (٦)» نسبته إلى أكثر أهل العلم. وكذا البدن كما في «الذكرى (٧)».

وما يقال (٨) : بأنّا وإن لم ننجس المغسول بالسراية نقول بنجاسة الماء ، لأنّه قليل لاقته نجاسة. فالجواب : أنّ ما أصابه الماء يطهر به.

وفي «نهاية الإحكام (٩) والموجز (١٠)» بأنّه يطهر السمسم والحنطة إذا انتقعا بالنجس وكذا اللحم إذا نجست مرقته. وفي «الموجز (١١)» صرّح بجواز التطهير بالقليل وعبارة النهاية ربما نزّلت على إرادة الكثير.

وفرق في «الموجز (١٢)» بين الحنطة والسمسم المنتقعين وبين المطبوخين فجوّز طهارة الأوّل دون الثاني. واستشكله شارحه (١٣).

وفي «المنتهى (١٤)» الصابون إذا انتقع بالماء النجس والسمسم والحنطة إذا انتقعا حكمهما حكم العجين يعني في عدم قبول التطهير بالماء ، لأنّ ظاهره ذلك

__________________

(١) البيان : الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص ٤١.

(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٣.

(٣) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦ س ٩ ١٠.

(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٣٤ ٣٥.

(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في المحل ج ١ ص ٢٨٠.

(٦) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦ س ١٠.

(٧) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم النجاسات ص ١٥ س ٣٣.

(٨) الحدائق : كتاب الطهارة ج ٥ ص ٤٠٤ نقله عن بعض العامّة واستوضحه في الهامش نقلاً عن المهذّب : ج ١ ص ٥٠ عن أبي العبّاس بن قاص.

(٩) نهاية الإحكام : في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٨١.

(١٠ و ١١ و ١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في إزالة النجاسات ص ٥٩.

(١٣) كشف الالتباس : الطهارة إزالة النجاسة ص ٧١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٤) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٠ س ١١.

١٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

في العجين ، ثمّ نقل عن بعض العامّة تطهير السمسم والحنطة إذا انتقعا واللحم إذا طبخ بأن يغسل ثلاثاً ويترك حتّى يجفّ في كلّ مرّة فيكون ذلك كالعصر. ثمّ قال : وهو أقوى عندي ، لثبوت ذلك في اللحم. وكأنّه أراد قوّة التطهير (الطهارة خ ل) لا خصوص الكيفيّة ، لما ورد في رواية السكوني (١) وزكريا ابن آدم (٢) من تطهير اللحم المطبوخ.

وفي «نهاية (٣)» الشيخ : وإذا كانت القدر تغلي على النار فوقع فيها شي‌ء من الخمر أُهريق ما فيها من المرق وغسل اللحم. وفرق القاضي (٤) بين وقوع الخمر القليل والكثير ، ففي الأوّل يغسل اللحم ويؤكل دون الثاني. وبمضمون ما في النهاية أفتى في «المختلف (٥)».

وفي «الذخيرة (٦)» الظاهر أنّه لا خلاف في جواز تطهير الصابون والفواكه والخبز والحبوب ونحوها بالكثير إذا أصاب جميع أجزائها. وفي «الدروس (٧) والذكرى (٨)» أنّ المنتقع إنّما يطهر بالكثير إذا شربت به.

وعمّم في «الروض (٩)» التطهير بالكثير للقرطاس والطين والحبوب والجبن والفاكهة.

وفي «الذكرى (١٠)» أنّ المائعات والقرطاس لا تطهر وإن ضربت بالكثير. وربما

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٤٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١ ج ١٦ ص ٣٧٦.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣٨ من أبواب النجاسات ح ٨ ج ٢ ص ١٠٥٦ ، وح ١ ج ١٧ ص ٢٨٦.

(٣) النهاية : كتاب الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ١٠٤.

(٤) المهذّب : كتاب الأطعمة والأشربة باب ما يتعلّق بذلك ج ٢ ص ٤٣١.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ٦٨٥ س ١٤ (رحلي).

(٦) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٦٣ س ٣٨.

(٧) الدروس الشرعيّة : الطهارة في المطّهرات العشرة درس ١٩ ج ١ ص ١٢٤.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٥ س ٢.

(٩) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٧ س ١٢.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٤ س ٣٧ فيه : فلا تطهر المايعات والقرطاس والطين ولو ضربت بالماء إلّا في الكثير.

١٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

أراد الفرق بين الضرب والإدخال في الماء.

واحتمل في «الدروس (١)» تطهير الحديد المتشّرب بالنجس بالتشريب بالكثير. وفي «الذكرى (٢)» احتمال ذلك في القليل أيضاً ، وشبّهه بالآجر.

وقد نصّ جماعة (٣) على أنّ المائعات لا تطهر بالغسل. وفي «الذخيرة (٤)» الظاهر أنّه لا خلاف في عدم جواز تطهيرها بالقليل. وفي موضع من «المنتهى (٥)» ولا يطهر من المائعات غير الماء ، خلافاً للحنابلة.

وفي «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والمنتهى (٨)» أنّ المائع من الدهن لو القي في الكرّ وباشر الماء جميع أجزائه بالتصويل طهر. وزاد في «التذكرة (٩) والموجز (١٠)» كلّ مائع. وفي «الدروس (١١)» وظاهر «البيان (١٢)» احتمال طهارة المائعات لو تخلّلها الكثير. وفي «الموجز (١٣)» طهارة العجين إذا رقق وتخلله الماء.

وفي «الذكرى (١٤)» ما نصّه : وفي طهارة الدهن في الكثير وجه اختاره العلّامة

__________________

(١) الدروس الشرعيّة : الطهارة في المطهّرات العشرة درس ١٩ ج ١ ص ١٢٤.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٥ س ٢ ٣.

(٣) منهم العلّامة في منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٠ س ١٦ ، والشهيد في البيان : الطهارة في أحكام النجاسات ص ٤١ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : الطهارة تطهير المتنجسات ج ٢ ص ٣٣٢.

(٤) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٦٣ س ٤٢.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٦٨.

(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٨.

(٧) نهاية الإحكام : في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٨١.

(٨) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٠ س ١٧.

(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٨.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في إزالة النجاسات ص ٥٩ وص ٦٠.

(١١) الدروس الشرعيّة : الطهارة في المطهّرات العشرة درس ١٩ ج ١ ص ١٢٤.

(١٢) البيان : الطهارة في أحكام النجاسات ص ٤١.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في إزالة النجاسات ص ٥٩.

(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٤ السطر الاخير.

١٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

في تذكرته. وكذا العجين بالنجس إذا رقق وتخلّله الماء. وفي «صحاح (١)» ابن أبي عمير المرسلة عن الصّادق عليه‌السلام : عدم طهره بالخبز والبيع على أهل الذمّة والدفن. وهي مشعرة بسدّ باب طهارته بالماء إلّا أن تقيّد بالمعهود من القليل. وقد تقدّم الكلام في ذلك قبل المقصد الثالث.

قال الاستاذ (٢) : وفي إجماع «الخلاف والغنية والسرائر» على تخصيص جواز بيع الزيت النجس بكونه تحت السماء مع اتّفاقهم على جواز بيع ما يقبل التطهير دلالة على عدم قبوله التطهير ، مضافاً إلى ما ذكره في «الذكرى» ، مع أنّ ما فرضه المصنّف من وصول الماء إلى تمام الأجزاء لا يتحقّق ولا يتحقّق العلم به كما نصّ عليه الكركي (٣) وغيره (٤) ، نعم ربما يتّفق ذلك في الدبس إذا خلط على الكرّ واضرمت عليه النار حتّى رجع إلى ما كان.

وأمّا الصابون فقد قال الاستاذ (٥) الشريف أيّده الله تعالى إن أصابته النجاسة قبل الجمود فهو من المائعات لا يطهر بالغسل. وفي الانتفاع بالكثير احتمال. فإذا جمد وجفّف تامّاً قبل التطهير كلّه أو أعلاه فيصحّ بيعه لذلك. وفي «المنتهى (٦)» إذا انتقع بالنجاسة بعد الجمود حاله حال الحبوب المنتقعة كذلك ، ولو أصابت النجاسة ظاهره طهر بالقليل.

وفي «جامع المقاصد (٧) والروض (٨)» لو جمد الدهن بعد الانفعال امتنع تطهيره

__________________

(١) وسائل الشيعة : باب ١١ من أبواب الأسآر ح ١ و ٢ ج ١ ص ١٧٤.

(٢) لم نجده في حاشية المدارك ولا في مصابيح الظلام ولا في حاشية مجمع الفائدة.

(٣) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٣.

(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجّسات ج ٢ ص ٣٣٢.

(٥) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٦) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٠ س ١١.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٣.

(٨) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٧ س ١٤.

١٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

بالغسل. ولو نجس بعد الجمود أجزأ غسل ظاهره تشبيها بالألية والبدن الموجود فيه شي‌ء من الدهن حيث لا يكون جرماً.

وقال الاستاذ (١) الشريف أيّده الله تعالى : والفضّة والرصاص ونحوهما إذا اذيبا وأصابتهما نجاسة امتنع تطهير جميع أجزائها. ويجوز جعله خاتماً ونحوه ولبسه في الصلاة ، لأنّه ممّا لا يتمّ به الصلاة. ويغسل ظاهره حينا بعد حين إذا حكّ بعض ظاهره وخرج الباطن حذرا عن المسّ برطوبة. ويجوز بيعه ، لأنّه ممّا يقبل ظاهره التطهير ، انتهى.

ويبقى الكلام في جواز إدخاله المسجد على رأي من منع إدخال النجاسة المسجد.

وفي «التذكرة (٢) والتحرير (٣) والمنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) والذكرى (٦) والبيان (٧) والمعتبر (٨) والدروس (٩)» أنّ الأرض الرخوة لا تطهر بالقليل وإنّما تطهر بالكثير. وفي «المسالك (١٠)» نقل الشهرة فيه. وفي «الدروس (١١)» وبالذنوب في قول مشهور إذا القي على البول. وفي «البيان (١٢) وشرح الموجز (١٣)» أنّ في الذنوب رواية

__________________

(١) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٦ ٧٧.

(٣) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ١٠.

(٤) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٨ س ٢٢.

(٥) نهاية الإحكام : الطهارة المطلب الرابع في أنواع المطهّرات ج ١ ص ٢٩٠.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٥ س ٣٠.

(٧) البيان : الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص ٤١.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٤٩.

(٩ و ١١) الدروس الشرعيّة : الطهارة في المطهّرات العشرة ج ١ ص ١٢٦.

(١٠) مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٣١.

(١٢) البيان : الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص ٤١.

(١٣) لم توصف فيه الرواية بالشهرة ، راجع كشف الالتباس : المطهرات ج ١ ص ٤٣٩.

١٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

مشهورة. وفي «الذكرى (١)» أنّ الخبر مقبول. وفي «الخلاف (٢) والمبسوط (٣) والسرائر (٤)» الاجتزاء بالذنوب ، وهو الدلو المملوء ماء ، استناداً إلى خبر أبي هريرة (٥). وردّه في «المعتبر (٦) والتذكرة (٧) والنهاية (٨) والمنتهى (٩) والتحرير (١٠)» بل في «المعتبر (١١) والتحرير (١٢)» ورواية الأعرابي ضعيفة عندنا. وردّه الاستاذ الآقا بعدم معلومية حجّيته أصلاً ورأساً (١٣). وفيه : أنّه قد مرَّ أنّه مشهور.

واقتصر في «الخلاف (١٤) والسرائر (١٥)» على التطهير من البول خوفاً من التعدّي ، وفي «المبسوط (١٦)» ألحق به الخمر. وفي الثلاثة جعل المعيار تكاثر الماء عليه بحيث يستهلك البول.

وتعدّى في «السرائر (١٧) والمبسوط (١٨)» إلى بول الاثنين والثلاثة وهكذا.

ونسب في «الذكرى (١٩)» إلى الشيخ وإبن إدريس تعدّد الذنوب بتعدّد البول.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٥.

(٢) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٣٥ ج ١ ص ٤٩٤.

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في حكم الثوب والبدن والأرض .. ج ١ ص ٩٢.

(٤) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٨.

(٥) سنن ابن داود : الطهارة ح ٣٨٠ ج ١ ص ١٠٣.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٤٩.

(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٧٦ ٧٧.

(٨) نهاية الإحكام : الطهارة المطلب الرابع في أنواع المطهّرات ج ١ ص ٢٩٠.

(٩) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٨ س ١٧.

(١٠) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ٩.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٤٩.

(١٢) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ٩.

(١٣) مصابيح الظلام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٧٧ س ٢٥ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١٤) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٣٥ ج ١ ص ٤٩٤.

(١٥) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٨.

(١٦) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في حكم الثوب والبدن والأرض .. ج ١ ص ٩٣.

(١٧) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٨.

(١٨) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في حكم الثوب والبدن والأرض .. ج ١ ص ٩٣.

(١٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٥ س ٣٢.

١٧٠

إلّا في بول الرضيع فإنّه يكتفى بصبّ (١) الماء عليه.

______________________________________________________

وإنّما في «المبسوط (١) والسرائر (٢)» أنّه إذا بال الإنسان على الأرض فتطهيره أن يطرح عليه ذنوب من ماء ، فإن بال فيه اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك وهكذا.

وربما يقال (٣) : إنّه يظهر من الخلاف (٤) عدم المخالف منّا في أصل الحكم ، لنسبة الخلاف إلى المخالفين.

قال بعض العلماء (٥) : إنّ في صحيح عبد الله بن سنان (٦) ورواية أبي بصير (٧) إشعارا بالاكتفاء في زوال النجاسة عن الأرض بصبّ الماء عليها حيث تضمّنتا أنّ المصلّي في بيوت المجوس يرشّ الماء ويصلّي وإلّا لم يكن للرشّ فائدة. قال في «الذخيرة (٨)» وهو حسن إلّا أنّ الاستدلال بمجرّد هذا مشكل ، انتهى.

ولقد سمعت الاستاذ الشريف حرسه الله تعالى يقول إنّ الرشّ في هذا ونحوه ممّا ورد في الأخبار كثيراً كما في الثوب الملاقي للكلب والخنزير يابسين يراد به دفع الوسواس فأمر الشارع بما يؤكّد الوسواس مخالفة على من ظنّ النجاسة أو توهمها حتّى لا يعود إلى مثله. وهذا هو الحسن لا ما حسّنه في «الذخيرة».

[التطهير من بول الصبي]

قوله قدّس الله روحه : (إلّا في بول الصبي فإنّه يكتفى بصبّ

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في حكم الثوب والبدن والأرض .. ج ١ ص ٩٢.

(٢) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٨.

(٣) لم نعثر على هذا الكلام في الكتب الاستدلاليّة المطبوعة الّتي لدينا.

(٤) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٣٥ ج ١ ص ٤٩٤.

(٥) المراد من البعض هو صاحب المعالم ، راجع المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات في كيفيّة إزالة النجاسات (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب مكان المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٤٣٩.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب مكان المصلّي ح ٣ ج ٣ ص ٤٣٩.

(٨) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٣ س ٦.

١٧١

الماء عليه) إجماعاً في «الناصريّات (١) والخلاف (٢)» صريحاً ، وقد نسبه الفاضل (٣) إلى ظاهره ، و «شرح الاستاذ (٤)» ولا خلاف فيه كما في «المفاتيح (٥)» وهو مذهب الأصحاب كما في «المدارك (٦) والدلائل». وقال في «المدارك» أيضاً : ويعتبر في الصبّ الاستيعاب لما أصابه لا الانفصال على ما قطع به الأصحاب (٧). وفي «الذخيرة (٨)» أنّه المشهور لا نعلم فيه مخالفاً. وفي «المنتهى (٩) والمختلف (١٠) والكفاية (١١)» نقل الشهرة.

وفي «التذكرة (١٢)» نقل الخلاف فيه عن العامّة. وفي «المعتبر (١٣)» نسبة الخلاف فيه إلى أبي حنيفة وأنّ الشافعي وأحمد موافقان. وفي «الناصريّة (١٤)» نسب الخلاف إلى أبي حنيفة ومالك والثوري وابن حيّ.

وصرّح في «الروضة (١٥)» بأنّه لا يجب فيه العدد.

وهذا الحكم خاصّ بالصبيّ دون الصبيّة. وقد نقل على ذلك الإجماع في

__________________

(١) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة مسألة ١٢ ص ٢١٧ س ٨.

(٢) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٢٩ ج ١ ص ٤٨٥.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٤٢.

(٤) مصابيح الظلام : ج ١ ص ٤٦٢ السطور الأخيرة (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٨٣ في كيفية إزالة النجاسة ج ١ ص ٧٤.

(٦ و ٧) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجّسات ج ٢ ص ٣٣٢.

(٧) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجّسات ج ٢ ص ٣٣٢.

(٨) ذخيرة المعاد : الطهارة في إزالة النجاسات ص ١٦٤ س ٢٩.

(٩) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦ س ١٧.

(١٠) مختلف الشيعة : الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٥٩.

(١١) كفاية الأحكام : الطهارة في النجاسات ص ١٣ س ١٣.

(١٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨١ ٨٢.

(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٣٦.

(١٤) الناصريات (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة مسألة ١٣ ص ٢١٧ س ٥.

(١٥) الروضة البهيّة : الطهارة في كيفيّة تطهير المتنجس ج ١ ص ٣٠٧.

١٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

«المختلف (١)» والشهرة في «المدارك (٢) والذخيرة (٣) وشرح الفاضل (٤)» وظاهر عبارة الصدوقين (٥) حيث أوردا عبارة حسنة الحلبي (٦) بعينها القول بالمساواة. وفي «الذكرى (٧)» وفي بول الصبيّة قول بالمساواة والعصر أولى.

وفي «الناصريّات (٨)» أنّ المراد بالصبيّ من لم يأكل الطعام. ومثله ما في «المعتبر (٩) والمنتهى (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والموجز (١٢)». ونقل الشهرة عليه الفاضل (١٣) في الحولين أو بعدهما كما نصّ عليه في «نهاية الإحكام (١٤) والموجز (١٥)».

والمراد بأكله الغذاء عن شهوته وإرادته كما في «المعتبر (١٦) والمنتهى (١٧)»

__________________

(١) لم نعثر فيه على هذا الإجماع المنسوب إليه في الشرح فراجع المختلف : ج ١ ص ٤٥٩ ٤٦٠.

(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجسات ج ٢ ص ٣٣٣.

(٣) المذكور فيه هو نسبته إلى الأكثر وهو غير الشهرة حسب الاصطلاح المعمول راجع الذخيرة : ص ١٦٥ س ٣.

(٤) كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٤٣.

(٥) الهداية : الطهارة ب ١١ المياه ص ١٤ ١٥ ، ومن لا يحضره الفقيه : الطهارة باب ما ينجّس الثوب والجسد ذيل ح ١٥٦ ج ١ ص ٦٨. ونقل عنهما في كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٤٣ ، وفي المدارك : ج ٢ ص ٣٣٣ : ونقل عن علي ابن بابويه انه ساوى بين بول الصبيّ والصبية في ذلك.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب النجاسات ح ٢ ج ٢ ص ١٠٠٣.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٤ س ٣٦.

(٨) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة مسألة ١٣ ص ٢١٧.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٣٦.

(١٠) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦ س ٣٠.

(١١) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٧٨.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في إزالة النجاسات ص ٥٩.

(١٣) كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٤٤.

(١٤) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج ١ ص ٢٧٨.

(١٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في إزالة النجاسات ص ٥٩.

(١٦) المعتبر : كتاب الطهارة في تطهير بول الصبي ج ١ ص ٤٣٦.

(١٧) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦ س ٣٢.

١٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

لا الدواء أو النادر. قال في «المنتهى (١)» وإلّا تعلّق الحكم بأوّل الولادة ، لاستحباب تحنّكه بالتمر.

واعتبر بعضهم عدم الاغتذاء كما في «البيان (٢)». ولعلّ المراد واحد.

وابن إدريس (٣) اعتبر عدم بلوغ السنتين. وفي «المعتبر (٤)» ولا تصغ إلى من يعلّق الحكم بالحولين ، فإنّه مجازف. وفي «المنتهى (٥)» أنّ تحديد ابن إدريس ليس بشي‌ء.

وفي «جامع المقاصد (٦) وحاشية الشرائع (٧) والروض (٨) والمسالك (٩)» أنّ المراد بالصبيّ من لم يبلغ الحولين ولم يغتذ بالطعام غذاء مساوياً للبن أو أكثر منه.

وفي «جامع المقاصد (١٠)» ولا يشترط الانفصال ولا الجريان. ومثله في «الروض (١١) والمسالك (١٢) وحاشية الشرائع (١٣)» وفي «المدارك (١٤)» يعتبر في الصبّ الاستيعاب لا الانفصال على ما قطع به الأصحاب.

وفي «التذكرة» بعد الحكم بالصبّ لبول الصبي قال : وقال الشافعيّ وأحمد

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦ س ٣٢.

(٢) البيان : الطهارة فيما عفي عنه من النجاسة ص ٤١.

(٣) السرائر : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٧.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٣٦ في تطهير بول الصبي.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٦ س ٣١ ٣٢.

(٦) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٣.

(٧) فوائد الشرائع : الطهارة ص ٢٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٨) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٧ س ١٦.

(٩) مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٦.

(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٣.

(١١) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٧ س ١٦ ١٧.

(١٢) مسالك الأفهام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٦.

(١٣) فوائد الشرائع : الطهارة ص ٢٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(١٤) مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجسات ج ٢ ص ٣٣٣.

١٧٤

ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له.

______________________________________________________

يكفي الرشّ ، وهو قول لنا ، فيجب فيه التعميم فلا يكفي إصابة الرشّ بعض مورد النجاسة (١). وربما توهّم بعضهم (٢) من عبارة «التذكرة» هذه ثبوت قول بالاكتفاء بمطلق الرشّ. وهو غلط ، لانباء عبارته عن إرادة الاستيعاب في معنى الرشّ.

وقال في «الشرح» الصبّ بمفهومه يشمل ما ينفصل معه الماء وغيره والمستوعب وغيره فيشمل الرشّ إلّا أنّ السابق إلى الفهم المستوعب ، ثمّ الغسل إن تضمّن العصر ، فمقابلته به في الأخبار والفتاوى تفيد عدم اعتباره ، ولمّا لم يكن دليل على الانفصال لم يعتبر أيضاً ، وإن لم يتضمّنه وكان حدّه الانفصال كما في الخلاف ونهاية الإحكام كانت مقابلته نصّاً في عدم وجوب الانفصال كما في الخلاف انتهى (٣).

وفي بعض الحواشي (٤) اعتبار (اختيار خ ل) لزوم الانفصال على القول بنجاسة الغسالة.

هذا ، وقد يلوح من «الخلاف (٥)» الإجماع على عدم اعتبار الانفصال.

قوله قدس‌سره : (ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها) إجماعاً كما في «المعتبر (٦) والمنتهى (٧) والتذكرة (٨) والكفاية (٩)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٢.

(٢) مدارك الأحكام : الطهارة تطهير المتنجسات ج ٢ ص ٣٣٣.

(٣) كشف اللثام : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٤٤.

(٤) لم نعثر عليه.

(٥) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٢٩ ج ١ ص ٤٨٤ ٤٨٥.

(٦) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٤٣٧.

(٧) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٠ س ٣٤.

(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٨.

(٩) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٣ الثامنة.

١٧٥

وكلّ نجاسة عينيّة لاقت محلّا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغيّر المحلّ عن حكمه إلّا الميّت

______________________________________________________

والذخيرة (١) والمفاتيح (٢) والشرح (٣)».

وربما قيل (٤) : (أورد خ ل) إنّ يقين النجاسة يرتفع بغسل مقدارها أو بقطعه من أي مكان كان. والجواب : أنّ اللازم يقين الزوال لا زوال اليقين ولو تمّ ذلك بطل الاستصحاب. وقال ابن شبرمة (٥) من العامّة : يتحرّى.

[حكم الملاقي للنجاسة العينيّة]

قوله قدس‌سره : (وكلّ نجاسة عينيّة لاقت محلّا طاهراً فإن كانا يابسين لم يتغيّر المحلّ عن حكمه) إجماعاً في «الذخيرة (٦) والدلائل والشرح (٧)».

وفي «المعتبر (٨)» الإجماع على استحباب الرشّ في مسّ الكافر والكلب والخنزير ، وفي «الوسيلة (٩)» وجسد الذمّي والكافر والناصب ، فإنّه يجب رشّه بالماء إن مسّ الثوب يابسين ومسحه بالتراب إن مسّ البدن يابسين.

[حكم الملاقي للميّت]

قوله : (إلّا الميّت) قال في «جامع المقاصد (١٠)» أي الميّت الآدمي فيوافق

__________________

(١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٥ س ٣٠.

(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفتاح ٨٨ ج ١ ص ٧٨.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم ملاقي النجس ج ١ ص ٤٤٥.

(٤) هو السيد العاملي في مدارك الأحكام : الطهارة في تطهير المتنجسات ج ١ ص ٣٣٤.

(٥) المغني لابن قدامة : كتاب الصلاة في خفاء النجاسة في الثوب والبدن والمكان ج ١ ص ٧٣٠.

(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٦ س ١٩.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم ملاقي النجس ج ١ ص ٤٤٥.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة النجاسات ج ١ ص ٤٣٩ ٤٤٠.

(٩) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص ٧٧.

(١٠) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٤.

١٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ما في «التذكرة (١) والبيان (٢)». ونسب ذلك صاحب «الذخيرة (٣)» إلى الذكرى وفي «الشرح (٤)» نسب إليها مساواة الميتة لغيرها في اشتراط الرطوبة. وهذا هو الصحيح ، وقد بيّن ذلك في «الذكرى (٥)» في البحث الخامس عشر.

ويحتمل أن يبقى كلام المصنّف على إطلاقه ، فيراد من الناس وغيرهم كما فهمه الفاضل في «الشرح (٦)» فيوافق مذهبه في «المنتهى (٧) والنهاية (٨)» وهو صريحه فيما يأتي من الكتاب في آخر بحث الجنائز. وهو الظاهر من «الإرشاد (٩) والنهاية (١٠)» وفي بعض عبارات المحقّق (١١) إشعار به. وفي «الموجز (١٢)» نحو ما هنا. وفي «شرحه (١٣)» أنّ ظاهره عموم الميت. وفي «الروض (١٤)» إثبات الحكم لميّت الآدمي ، بلا إشارة إلى خلاف. وفي غيره أنّه كذلك على الخلاف. وفي «المفاتيح (١٥)» أنّ الأصحاب لم يفرقوا بين ميّت الآدمي وغيره ، انتهى.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٨.

(٢) البيان : الطهارة فيما عفي عنه النجاسة ٣٣.

(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٦ س ٢٠.

(٤) كشف اللثام : الطهارة في حكم ملاقي النجس ج ١ ص ٤٤٦.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات .. ص ١٦.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حكم ملاقي النجس ج ١ ص ٤٤٥.

(٧) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٧ س ١.

(٨) نهاية الإحكام : الطهارة في أنواع المطهرات ج ١ ص ٢٩٢.

(٩) إرشاد الأذهان : الطهارة فيما يتبع الطهارة ج ١ ص ٢٤٠.

(١٠) نهاية الإحكام : الطهارة في أنواع المطهرات ج ١ ص ٢٩٢.

(١١) المعتبر : الطهارة أحكام الأموات ج ١ ص ٣٥٠.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في النجاسات ص ٦١.

(١٣) كشف الالتباس : الطهارة في إزالة النجاسة ص ٧٥ س ١٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٤) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٨ س ١٥.

(١٥) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٧٥ ج ١ ص ٦٧.

١٧٧

فإنّه ينجس الملاقي له مطلقا

______________________________________________________

وتنزيل الميّت على غير الآدمي فقط فيكون موافقاً أحد رأيي «الموجز (١)» وهو الّذي بنى عليه في مسألة غسل الميّت بعيد جدّاً. ومثله التنزيل على ما يوافق ظاهر «المنتهى (٢)» من نجاسة ما أصابه ميّت مطلقاً وإيجاب غسل ما أصابه ميّت غير الآدمي مع اليبوسة دون النجاسة.

قوله : (فإنّه ينجس الملاقي له مطلقاً) نسبه في «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤)» إلى ظاهر الأصحاب. قال في «النهاية» في بحث الجنائز : وإن مسّ الميّت يابساً فظاهر كلام الأصحاب أنّه ينجس كما إذا مسّه رطباً وفي «فوائد القواعد (٥)» في آخر بحث الجنائز أنّه المعروف من المذهب. وفي «كشف الالتباس (٦)» المشهور بين الأصحاب نجاسة ملاقي الميّت الآدمي يابساً. وبه صرّح في «الروض (٧)» كما مرَّ. وهو ظاهر المفيد (٨) أو صريحه.

وفي «التذكرة (٩) والبيان (١٠) وفوائد القواعد (١١)» أنّه يشترط في التنجيس الرطوبة في غير الآدمي ولا يشترط في الآدمي كما مرَّ. وحكم بالعكس في

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في النجاسات ص ٤٩ وص ٦١.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة في بيان غسل مسّ الأموات ص ١٢٨ س ٢١.

(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٨.

(٤) نهاية الإحكام : الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ١ ص ١٧٣.

(٥) فوائد القواعد : الطهارة في بحث الجنائز ص ٢٤ س ١٦ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(٦) كشف الإلتباس : الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ٥٥ س ٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٨ س ١٥.

(٨) المقنعة : الطهارة ب ١٢ تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص ٧٢.

(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٨ والصلاة ، غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ١٣٥.

(١٠) البيان : الطهارة غسل مسّ الميّت ص ٣٣.

(١١) فوائد القواعد : الطهارة في بحث الجنائز ص ٢٣ ٢٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

١٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

«الموجز (١)». وقال الصيمري (٢) : لم أقف لغيره على فتوى صريحة في ذلك.

وقال في «جامع المقاصد (٣)» الأصح اشتراط الرطوبة في الآدمي وغيره ، انتهى. ومثل ذلك في «المبسوط (٤) والذكرى (٥) والدلائل ومجمع البرهان (٦) وشرح الفاضل (٧) والفقيه (٨) والمقنع (٩)» حيث أفتى فيهما بمضمون خبر ابن بكير الّذي تضمّن : «أنّ كلّ يابس ذكيّ» (١٠) وبصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام في الرجل يقع ثوبه على حمار ميّت هل يصلح له الصلاة؟ قال : «ليس عليه غسله وليصلّ فيه ولا بأس» (١١) وحمله في «التهذيب (١٢) والاستبصار (١٣)» على ما إذا أتى على ذلك سنة.

وحسنة الحلبي (١٤) ورواية إبراهيم بن ميمون حيث يقول فيهما : «وإن كان لم يغسل الميّت فاغسل ما أصاب ثوبك منه» (١٥) ظاهرتان في مختار المصنّف هنا.

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في مسّ ميّت الآدمي ص ٥٣.

(٢) كشف الالتباس : الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ٥٥ س ١١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٣) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٤.

(٤) المبسوط : الطهارة في أحكام النجاسات وكيفية تطهيرها ج ١ ص ٣٧.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في حكم النجاسات ص ١٦ س ٧.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ١ ص ٣٤٠.

(٧) كشف اللثام : الطهارة في حكم ملاقي النجس ج ١ ص ٤٤٦.

(٨) من لا يحضره الفقيه : الطهارة باب ما ينجّس الثوب والجسد ج ١ ص ٧٣ و ٧٥ ح ١٦٩.

(٩) المقنع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص ٦.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب الخلوة ح ٥ ج ١ ص ٢٤٨.

(١١) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب النجاسات ح ٥ ج ٢ ص ١٠٣٥.

(١٢) تهذيب الأحكام : ب ١١ في تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ح ١٠٠ ج ١ ص ٢٧٦.

(١٣) الاستبصار : ب ١١٣ في الثوب الّذي يصيب جسد الميّت .. ح ١ ج ١ ص ١٩٢.

(١٤) وسائل الشيعة : ب ٣٤ من أبواب النجاسات ح ٢ ج ٢ ص ١٠٥٠.

(١٥) وسائل الشيعة : ب ٣٤ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٥٠.

١٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

واحتمل في «النهاية (١) والمنتهى (٢)» حكميّة النجاسة عند اليبس. فلو مسّ رطباً قبل غسل يده لم يحكم بنجاسته. واستظهره فيما يأتي من حكم الأموات من هذا الكتاب. وابن إدريس (٣) على أنّ الميّت من الناس إنّما ينجس ملاقيه نجاسة حكميّة. قال «الشارح (٤)» وعبارته تحتمل غير ذلك كما أوضحناه في المناهج.

قلت : قال في «السرائر (٥)» ويغتسل الغاسل فرضاً واجباً ، فإن مسّ مائعاً لا يغسله ولا ينجسه ، وكذا إذا لاقى الجسد الميّت من قبل غسله إناء ، ثمّ افرغ في ذلك الإناء قبل غسله مائع فإنّه لا ينجس ذلك المائع وإن كان الإناء يجب غسله ، لأنّه لاقى جسد الميّت ، وليس كذلك المائع الّذي حصل فيه ، لأنّه لم يلاق الجسد. وحمله على ذلك قياس بلا دليل. والأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يقوم دليل قاطع للعذر. وإن كنّا متعبّدين بغسل ما لاقى جسد الميّت ، لأنّ هذه نجاسات حكميّات وليست عينيّات ، ثمّ أخذ يستدلّ على ذلك.

وعبارته هذه قد فهم منها المحقّق في «المعتبر (٦)» في بحث الجنائز والمصنّف في «التذكرة (٧)» هناك والشهيد الثاني في «روض الجنان (٨) وفوائد القواعد (٩)» هناك أيضاً أنّ ابن إدريس ممّن يذهب إلى أنّه لو مسّ ماسّ الميّت برطوبة ، ثمّ لمس رطباً لم ينجس ، وأنت قد سمعت عبارته ، وهو لم يصرّح فيها بأنّ الّذي لاقاه جسد كان رطباً حتّى يفهم منها ما فهموه. وإذا فرض أنّه يابس كان كلامه قويّاً جدّاً.

__________________

(١) نهاية الإحكام : الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ١ ص ١٧٣.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة في بيان مسّ الأموات ج ١ ص ١٢٧ ١٢٨.

(٣ و ٥) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٣.

(٤) كشف اللثام : الطهارة في حكم ملاقي النجاسة ج ١ ص ٤٤٧.

(٦) المعتبر : الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ٣٤٩.

(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ١٣٢ ١٣٣.

(٨) روض الجنان : الطهارة في غسل الاموات ص ١١٦ س ٩.

(٩) فوائد القواعد : الطهارة في غسل الأموات ص ٢٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

١٨٠