مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

لا ينقضه إلّا الحدث ، لأنّ الحدث لا ينقض إلّا الطهارة فلو لم يكن حدثه مرتفعاً لم يكن متطهّراً ، بل يكون محدثاً بحدثه الّذي لم يرتفع بذلك الوضوء والحدث لا ينقض الحدث فكيف يطلق ويقول لا ينقض الوضوء إلّا حدث ، اللهمّ إلّا أن تقول يرتفع بهذا الوضوء حدث دون حدث فيكون رافعاً حدث القراءة مثلاً دون حدث الصلاة والمعروف كما نصّ عليه غير واحد أنّ الحدث هي الحالة المانعة وأنّ الأحداث متداخلة في الارتفاع. والّذي ثبت من الشارع أنّ من لم يكن على وضوء * لا يدخل في الصلاة لا غير. وهذا الوضوء معلوم حصوله والحدث مانع شرعي والمانع الشرعي لا بدّ من تحقّق ثوبته ولم يثبت بعد تحقّق الوضوء. وليس الوضوء إلّا غسلتان ومسحتان مع القربة وأمّا قصد الرفع وأنّ الأحداث متغايرة ورافعها متفاوت فلم يثبت هذا أقصى ما ينبغي أن يقال في المقام.

وفيه : أنّ إجماع «السرائر (١)» على ما فيه حيث ذكرت فيه الطهارة معارض بإجماعها الآخر حيث قال : إجماعنا منعقد على أنّه لا تستباح الصلاة إلّا بنيّة رفع الحدث أو استباحة الصلاة. وأمّا الإجماع الّذي نقل حكايته في «المدارك» فلا نعرف حاكيه ولعلّه أراد ما ذكرناه عن «السرائر». وأمّا قوله : إنّ ذلك المعروف من مذهب الأصحاب فلا نعرف إلّا أنّ الأصحاب مختلفون في ذلك اختلافاً شديداً وقد تتبّعنا أقوالهم في هذه المسألة أعني مسألة الوضوء لقراءة القرآن كما عرفت وفي مسألة وضوء غاسل الميّت ونقلنا كلامهم واختلافهم وتوقّفهم. وأمّا الأخبار فواردة على المتعارف المعهود وهو وضوء الصلاة وما ذكر فيه لفظ التطهير ممّا كان لغايات لا يشترط فيها الطهارة فقابل للتأويل بوجوه كلّها قريبة ولا نسلم أنّه ممّا تعمّ به البلوى وإنّما يصير إليه الأفراد من الناس سلّمنا ولكن كان الواجب أن يكون معروفاً بين الفقهاء الّذين هم السدنة لذلك وبعد فالمسألة قويّة الإشكال

__________________

(*) فيه تأمّل ، لأنّه قال : «لا صلاة إلّا بطهور» ولم يقل إلّا بوضوء (منه).

__________________

(١) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٥.

٣٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

والمقطوع به منها جواز الدخول في الفريضة بوضوء النافلة والكون والتأهّب والمس. وعلى ذلك يحمل إجماعهم إن كان وتنزل عليه كلماتهم ويبقى الإشكال بحاله فيما عدا ذلك.

وفي «الذكرى (١)» ولو نوت الحائض بعد طهرها إباحة الوطء فالأقرب الصحّة لما قلناه وخصوصاً على القول بحرمته قبل الغسل قال : ويحتمل البطلان ، لأنّ الطهارة لحق الله تعالى ولحقّ الزوج فلا تتبعّض. قال : ويجاب بأنّ القربة حاصلة وإباحة الوطء على الكمال أو الصحّة موقوف على رفع الحدث فهما منويّان ، انتهى. وفي «النهاية (٢)» عدم إجزاء وضوء الحائض للذكر والغاسل للتكفين والمتيمّم لصلاة الجنازة ، وكذا «البيان (٣)» قال : لا يجزي وضوء الحائض ولو ظهر انقطاعه بعد الوضوء. وقال في «مجمع البرهان (٤)» في عدم إجزاء التيمّم للجنازة مع التعذّر تأمّل.

وليعلم أنّه لو نوى ما الوضوء شرط في صحّته كالصلاة المندوبة فإنّه يصحّ الدخول به في الصلاة قولاً واحداً كما في «جامع المقاصد (٥)» وغيره (٦) ، وكذا ما إذا توضّأ للتأهّب للصلاة أو للكون على طهارة أو لمسّ كتابة القرآن ، وما عدا ذلك ففيه النزاع.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨١ س ٢٥.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٣١.

(٣) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص ٨.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيّمم ج ١ ص ٢٤٧.

(٥) المذكور في جامع المقاصد : في الفرض المذكور هو لزوم نيّة الاستباحة بالوضوء الشرطي وهذا هو الّذي ادعى انه معتبر قولاً واحداً لا مطلق جواز الدخول في الصلاة فراجع جامع المقاصد : ج ١ ص ٢٠٧.

(٦) قال في التذكرة ج ١ ص ١٤٤ : الفعل ان شرط فيه الطهارة صحّ ان ينوي استباحته قطعاً انتهى وهو بعينه مثل ما تقدّم عن جامع المقاصد : ج ١ ص ٢٠٧ ونحوه ما في المختلف : ج ١ ص ٢٧٤ ٢٧٥.

٣٤٢

السابع : لو شكّ في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضّأ احتياطاً ثمّ تيقّن الحدث فالأقوى الإعادة

______________________________________________________

[في عدم إجزاء الوضوء الاحتياطي]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو شكّ في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضّأ احتياطاً ثمّ تيّقن الحدث فالأقوى الإعادة) كما في «التذكرة (١) والبيان (٢) وجامع المقاصد (٣) وحاشية الإيضاح (٤)» لعدم نيّة الوجوب كذا نقله عن «التذكرة» في «الذكرى (٥)» وردّه بأنّه مشكل لأنّا نتكلّم على تقديرها وقال : إنّه أولى بالصحّة من الوضوء المجدّد. وتوقّف في «المنتهى (٦) والإيضاح (٧)» فذكر فيهما الوجهان من دون ترجيح. وفي «كشف اللثام (٨)» يحتمل عدم الإعادة بناء على أنّ نيّة الوجه والرفع إنّما تلزم مع الإمكان وإلّا لم يكن للاحتياط فائدة. وفي «حاشية الإيضاح (٩)» اتّفق الأصحاب على استحباب الوضوء.

وفي «جامع المقاصد (١٠)» الأولى الإتيان بالمبيحة مكان الواجبة في عبارة المصنّف.

وفي «الذكرى (١١)» أنّه لو شكّ في الطهارة بعد تيقّن الحدث أو شكّ في

__________________

(١) لم نظفر على هذا الفرع في بحث الوضوء من التذكرة راجع تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢١٠.

(٢) البيان : كتاب الطهارة في الوضوء ص ١٢.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٧.

(٤) لا يوجد لدينا كتابه.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨١ س ٣٠.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٦.

(٧) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٧.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥١٧.

(٩) لا يوجد كتابه لدينا.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٨.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨١ س ٣٠.

٣٤٣

الثامن : لو اغفل لمعة في الاولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان

______________________________________________________

المتأخّر من الطهارة والحدث ثمّ يتطهّر فإنّ الطهارة فيهما صحيحة قطعاً وإن تيّقنا الحدث بعد ولأنّهما مخاطبان بالجزم وقد فعلاه ، انتهى.

وعلى الاكتفاء بالقربة لا إعادة.

[عدم كفاية غسل اللمعة في الغسلة الثانية المغفول عنها في الاولى]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو أغفل لمعة في الأوّل فانغسلت في الثانية للندب فالأقوى البطلان) كما في «التذكرة (١) والبيان (٢) وجامع المقاصد (٣) والحواشي المنسوبة إلى الشهيد (٤) وحواشي الإيضاح (٥)» للزوم وقوع بعض الوضوء بنيّة الندب. وقال في «الإيضاح (٦)» لأنّ الغسلة الثانية إنّما قصد صورتها ولا تأثير لها في الاستباحة ولهذا لا يصدق على الماء المغسول به أنّه مستعمل في الوضوء. واحتمل الوجهين في «المنتهى (٧) والنهاية (٨) والإيضاح (٩) والذكرى (١٠) والدروس (١١)» من دون ترجيح ، لأنّه لم ينو رفع الحدث بالثانية. وفيه ضعف لعدم وجوبه في كلّ عضو عضو.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٧.

(٢) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص ٨.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٨.

(٤ و ٥) لا يوجد لدينا كتاباهما.

(٦) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٧.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٦.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٣٤.

(٩) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٧.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٢٨.

(١١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩١.

٣٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «كشف اللثام (١)» ويحتمل الصحّة بناء على أنّ الوجه إنّما يعتبر على وفق اعتقاده أو على أنّه نوى الوجوب بجملة الوضوء أوّلا وهو كاف ، لعدم وجوب نيّة كلّ عضو عضو وإنّما نوى الندب بالغسلة الثانية وهي إنّما تكون غسلة ثانية لغير اللمعة وأمّا لها فهي غسلة اولى وهو ناو بها الوجوب في ضمن نيّته للجملة ولكنّه أخطأ فظنّها من الغسلة الثانية المندوبة مع اتحاد الطهارة وكون المصلحة في تثنية الغسل انغسال ما بقي من الغسلة الاولى كما يرشد إليه قول أبي جعفر (٢) عليه‌السلام في حسن زرارة وبكير : «والثنتان يأتيان على ذلك كلّه» انتهى.

وهو حاصل ما ذكر في «الذكرى (٣)» وقال فيها : وربما بني على أنّ نيّة المنافي بعد عزوب النية هل تؤثّر أم لا؟ وعلى أنّ وضوءه المنوي به ما يستحبّ له الطهارة يصحّ أم لا؟ ثمّ قال : وقد ينازع في تصوّر البناء على الأصل الثاني بناء على عدم صحّة الوضوء المندوب قبل الواجب لمن عليه واجب ، انتهى.

وقال في «كشف اللثام (٤)» إذا غفل عن نيّة الندب بالثانية أو نوى بها الوجوب لنذر أو شبهه أو كان الوضوء مندوباً تعيّنت الصحّة.

ومنع في «جامع المقاصد (٥)» كون الثانية إنّما شرّعت استظهاراً على ما لم ينغسل في الاولى ثمّ قال : وقد يفهم من التقييد بالندب في كلام المصنّف أنّها لو انغسلت فيها على قصد الوجوب بالنذر وشبهه يجزي وليس كذلك لاشتراط الرفع أو الاستباحة. ثمّ قال : ولو قال ولو انغسلت في الثانية باعتقاده بدل قوله على قصد الندب لكان أولى وأشمل ، لاندراج ما إذا كانت الثانية واجبة فيه وما إذا لم يقصد شيئاً عند فعل الثانية ، على أنّه يمكن إدراج الأخيرة في العبارة ، انتهى.

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥١٨.

(٢) وسائل الشيعة : باب ١٥ من أبواب الوضوء ح ٣ ج ١ ص ٢٧٣.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٣٢.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥١٨.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٨.

٣٤٥

وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء) أي الأقوى البطلان بناء على اعتبار الرفع أو الاستباحة كما في «البيان (١)» وفي «الدروس (٢)» أنّه أبعد من الأوّل وأبعد منه غسله بالثانية منه وأبعد من الجميع لو انغسلت بالثالثة. ومثله أو قريب منه ما في «الإيضاح (٣) وجامع المقاصد (٤)» وفي «حاشية الإيضاح (٥)» أنّ ذلك جميعه لا يجزي. وظاهر «المبسوط (٦)» الإجزاء ، لأنّ المجدّد طهارة شرّعت لكمال الطهارة وتدارك الخلل. وفي «كشف اللثام (٧)» ويحتمل الصحّة كما تتعيّن على الاكتفاء بالقربة أو بها مع الوجه واتّحد بناء على أنّ الوجه والرفع إنّما يعتبران على وفق الاعتقاد والمجدّد طهارة شرعيّة والظاهر شرعها لكمال الطهارة وتدارك خللها ، انتهى.

هذا ، ولا فرق في ذلك بين اللمعة والعضو إذا أغفله ثمّ انغسل في تجديد الوضوء ، وكذا الحال فيما إذا ظنّ أنّه متطهّر فتوضّأ تجديداً ندباً ثمّ ظهر له أنّه كان محدثاً. فالواجب نقل الأقوال في جميع هذه الأحوال. أمّا حال إغفال اللمعة فقد علمت نقل أقوالهم فيه بخصوصه. وقد مرَّ أنّه توقّف في «المنتهى (٨) والتحرير (٩) والذكرى (١٠)» في إجزاء المجدّد ندبا فيما إذا ظهر أنّه كان محدثا. واستوجه في

__________________

(١) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص ٨.

(٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩١.

(٣) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٨.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٩.

(٥) لا يوجد لدينا كتابه.

(٦) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر من ترك الطهارة ج ١ ص ٢٤ و ٢٥.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥١٩.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٦.

(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٩ س ١٩.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨١ س ٢٧.

٣٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

«المعتبر (١)» الإجزاء ، لأنّه قصد الصلاة بطهارة شرعيّة. وتوقّف في «الذكرى (٢)» أيضاً فيما إذا بان فساد الاولى. ونصّ في «التذكرة (٣) والنهاية (٤) والبيان (٥)» على عدم الإجزاء فيما إذا ظهر أنّه كان محدثا. ولم أجد أحدا قال بالإجزاء والصحّة في هذه المسائل على القول بعدم الاكتفاء بالقربة سوى ما مرّ من المعتبر. نعم في مسألة ما إذا جدّد الطهارة وذكر إخلال عضو من إحداهما صرّح الشيخ في «المبسوط (٦)» والقاضي (٧) وأبو جعفر محمّد بن حمزة (٨) ويحيى بن سعيد (٩) وصاحب «مجمع البرهان (١٠) والمدارك (١١)» بأنّ الطهارة والصلاة صحيحتان مع إيجاب من عدا الأخيرين منهم نيّة الرفع أو الاستباحة فتعجّب من ذلك في «المختلف (١٢)» لحصول التناقض بين كلاميهم. وأجاب عن ذلك الشهيد في «الذكرى (١٣) وغاية المراد (١٤)» وصاحب «المدارك (١٥)» بأنّه لا مناقضة ، لأنّ نيّة الاستباحة إنّما تكون معتبرة مع الذكر أمّا إذا ظنّ المكلّف حصولها فلا ، فإذا جدّد وصادف حدثا في نفس الأمر

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ١٤٠.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨١ س ٢٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٧.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٣٥.

(٥) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص ٨.

(٦) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر من ترك الطهارة ج ١ ص ٢٥.

(٧) جواهر الفقه : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالطهارة مسألة ١٦ ص ١٠.

(٨) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان السهو العارض في الوضوء ص ٥٣.

(٩) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب السهو في الطهارة ص ٣٧.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ١٢٢.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٦٠.

(١٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠٩.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨١ س ٢٨.

(١٤) غاية المراد : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٣٩.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٦٠.

٣٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

كان مرتفعا. قال في «غاية المراد (١)» كيف لا وهم يعلّلون مشروعيّة المجدّد باستدراك ما عساه فات في الأوّل. وقال «في الذكرى (٢)» في موضع آخر ، إنّ ظاهر الأصحاب والأخبار أنّ شرعيّة التجديد للتدارك فهو منوي به تلك الغاية وعلى تقدير نيّتها لا يكون مشروعاً. قال : وفرق المعتبر بين المجدّد مطلقاً وبين المنوي به الصلاة يشعر بأنّ التجديد قسمان ، انتهى.

وفي «مجمع الفائدة والبرهان (٣)» أنّه معلوم مشروعيّة المجدّد وكونه وضوءً شرعيّاً. وفي «المدارك (٤)» أنّ الظاهر من الأخبار أنّ شرعيّة المجدّد إنّما هي لاستدراك ما وقع في الأوّل من الخلل ويشهد له ما رواه الصدوق (٥) من إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة وما أجمع عليه الأصحاب من إجزاء صوم يوم الشكّ بنيّة الندب عن الواجب إلى غير ذلك ممّا مرَّ.

وفي «كشف اللثام (٦)» أنّ الشيخ وموافقيه لعلّهم استندوا إلى أنّ شرع التجديد لتدارك الخلل في السابق. وفي المعتبر الوجه صحّة الصلاة إذا نوى بالثانية الصلاة ، لأنّها طهارة شرعيّة قصد بها فضيلة لا تحصل إلّا بها فهو ينزّل نيّة هذه الفضيلة منزلة نيّة الاستباحة. وقوّى في المنتهى صحّة الصلاة بناء على شكّه في الإخلال بشي‌ء من الطهارة الاولى بعد الانصراف فلا عبرة به. وهو محكيّ عن ابن طاووس. واستوجبه الشهيد قال : إلّا أن يقال إنّ اليقين هنا حاصل بالترك وإن كان شاكّاً في موضوعه بخلاف الشكّ بعد الفراغ فإنّه لا يقين بوجه. قلت : ولعلّ هذا لا يجدي.

__________________

(١) غاية المراد : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٣٩.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الوضوء ص ٨٢ س ٣٠.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ١٢٣.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٦٠.

(٥) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ١١٩ ح ١٨٩٦.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٨٩ ٥٩٠.

٣٤٨

التاسع : لو فرّق النيّة على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه وعند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصحّ

______________________________________________________

وفي «السرائر (١)» أنّه يعيد الطهارة والصلاة وهو خيرة المصنّف فيما سيأتي في الفصل الثالث وتمام الكلام هناك إن شاء الله تعالى.

ومن مجموع هذا يعلم الحال فيما نحن فيه وأنّ الشيخ وموافقيه ممّا يقولون بالإجزاء والصحّة فيما نحن فيه ، لأنّ الحال في الجميع واحد ، لأنّ المستند ما ذكر ، لكنّ الاستاذ أدام الله تعالى حراسته قال في «حاشية المدارك (٢)» لعلّ الشيخ بنى ما ذكر على أنّ هذا الشكّ داخل في الشكّ بعد الفراغ أو غير ذلك. وهذا أنسب بكلامه حيث اعتبر في النيّة الرفع أو الاستباحة مطلقاً مع أنّه لو قال : بما ذكروه لكان مورداً للاعتراض بأنّ الدليل لو تمّ لاقتضى الاعتبار مطلقاً وإلّا فلا مطلقا ، انتهى. ثمّ إنّه قال : استشهاد صاحب «المدارك» بما ذكر واستناده إليه لتحصيل البراءة اليقينيّة أو العرفيّة في غاية الغرابة فتأمّل ، انتهى.

فعلى ما ذكره الاستاذ أيّده الله تعالى تفترق هذه المسألة عمّا نحن فيه. وتمام الكلام في هذه المسألة يأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني.

[تفريق النيّة على الأعضاء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو فرّق النيّة على الأعضاء إلى قوله لم يصحّ) كما في «المنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤) والتذكرة (٥) والتحرير (٦)

__________________

(١) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٥.

(٢) حاشية المدارك : (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم ١٤٧٩٩) ص ٤٣ س ٥.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٩.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٣٤.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٦.

(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٩ س ٢٦.

٣٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والدروس (١) والبيان (٢) والذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والمشكاة (٥)» وكذا «الإيضاح (٦)» لأنّه منع من الصحّة في المسألة الآتية فيكون بالمنع في هذه أولى كما ذكر ذلك في «الدروس (٧) والذكرى (٨)».

قال في «جامع المقاصد (٩)» لأنّ الحدث متعلّق بالجملة لا بالأعضاء المخصوصة ولأنّ رفعه لا يتبعّض ولأنّ الوضوء عبادة واحدة اتّفاقاً ولفعل صاحب الشرع في الوضوء البياني.

وفي «كشف اللثام (١٠)» ولذا لا يجوز مسّ المصحف بالوجه المغسول قبل تمام الوضوء.

واقتصر في «النهاية (١١)» على الاستناد إلى أنّ الوضوء عبادة واحدة ، لكن يظهر منه في «التذكرة والمنتهى» منع كون الوضوء عبادة واحدة حيث قال في «التذكرة (١٢)» في الردّ على الشافعي في المسألة الآتية حيث استدلّ الشافعي فيها على البطلان بأنّ الوضوء عبادة واحدة كالصوم والصلاة ما نصّه : وهو ممنوع لارتباط بعض أفعال الصلاة ببعض بخلاف الطهارة ، انتهى. والتحقيق أنّ المنع ليس راجعاً إلى كونه عبادة واحدة وإنّما هو راجع إلى دعوى الإتحاد بين المقيس

__________________

(١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٠.

(٢) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص ٨.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٢٧.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٩.

(٥) لا يوجد لدينا كتابه.

(٦) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٨.

(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٠.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٢٥.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٩.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥١٩.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٣٤.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٥ و ١٤٦.

٣٥٠

أمّا لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا فالأقرب الصحّة

______________________________________________________

والمقيس عليه. وفي «المنتهى (١)» قال : والجواب الفرق بين الطهارة والصلاة ، لارتباط بعضها ببعض دون الطهارة. بل الحق أن لا ظهور في ذلك وكيف يستند إليه في «النهاية» ويمنعه في الكتابين وقد سمعت دعوى الاتفاق عليه فلا تناقض كما في «كشف اللثام (٢)» فتأمّل.

وفي «قواعد» الشهيد أنّ الوضوء أفعال كثيرة لا عبادة واحدة (٣). وربما بني الفرع الآتي على ذلك.

وما استند إليه المحقّق الثاني من فعل صاحب الشرع في الوضوء البياني ففيه أنّ أخباره بأسرها خالية عن النيّة بالكليّة إلّا أن يقال إنّ مراده أنّ صاحب الشرع لم يفعل ذلك ، فتأمّل.

واحتمل في «الذكرى (٤)» الصحّة لتوهّم السريان من الأعضاء المنويّة إلى الجملة.

وفي «كشف اللثام (٥)» قال : هذا كلّه على القول بلزوم التعرّض للرفع عيناً أو تخييراً وعلى العدم تقوى الصحّة للإتيان بالواجب من النيّة ومازاد فهو لغو. قال : ويحتمل البطلان ، لأنّه مخالف لإرادة الشارع.

قوله زاد الله في شرفه : (أمّا لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا فالأقرب الصحّة) يريد أنّه إذا نوى غسل الوجه عند غسل الوجه لرفع الحدث مطلقاً لا عن

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٩.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥١٩.

(٣) القواعد والفوائد : الفائدة الثالثة عشرة ج ١ ص ٩٤.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٢٧.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥١٩.

٣٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

الوجه خاصّة أو مع عضو آخر أو الاستباحة فالأقرب الصحّة كما في «التذكرة (١) والمنتهى (٢) والنهاية (٣) والمشكاة (٤)» واحتمله في «الذكرى (٥)» وهو أحد قولي الشافعي (٦). واستند في الأوّلين (٧) إلى أنّه إذا صحّ غسل الوجه لنيّته في ضمن نيّة المجموع فصحّته بنيّة خاصّة به أولى. وهذا مراد «الذكرى (٨)» حيث قال : إنّ إجزاء العامّة يستلزم الخاصّة ، لأنّها أقوى دلالة. واستند في «النهاية (٩)» إلى أنّه إذا كان المقصود من مجموع هذه الأفعال رفع الحدث عن المكلّف فكذا من كلّ فعل ، لكن لا يحصل المقصود إلّا بجملة الأفعال فلا يجوز أن يمسّ المصحف بوجهه المغسول. وأيّد هذا القول في «الإيضاح (١٠) وجامع المقاصد (١١)» باطلاق الآية الكريمة.

وقال في «التحرير (١٢)» في الإجزاء نظر. وحكم بالبطلان في «الإيضاح (١٣) والدروس (١٤) والبيان (١٥) وحواشي الشهيد وجامع المقاصد (١٦)» وهو الوجه الآخر للشافعي (١٧) ، لأنّ الوضوء عبادة واحدة والأولويّة المدّعاة ممنوعة وإطلاق الآية منزّل على فعل صاحب الشرع. قلت : في الأخير تأمّل ، فتأمّل.

وقطع في «المنتهى (١٨)» بأنّه لو فرّق النيّة بأن شرع فيها عند غسل الوجه ولم

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٥.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٩.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٣٤.

(٤) لا يوجد لدينا كتابه.

(٥ و ٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٢٥.

(٦) المجموع : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٣٢٩.

(٧) تذكرة الفقهاء : ج ١ ص ١٤٥ ، ومنتهى المطلب : ج ٢ ص ١٩.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٣٤.

(١٠ و ١٣) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٨.

(١١ و ١٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٩.

(١٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٩ س ٢٧.

(١٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٠.

(١٥) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص ٨.

(١٧) المجموع : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٣٣٠.

(١٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٢٠.

٣٥٢

العاشر : لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى إلّا أن يخرج عن الموالاة.

______________________________________________________

يتمّها إلّا بعده أو عند تمامه بالبطلان لخلوّ بعض أعضاء الوضوء من النيّة قطعاً.

وحكم في «التذكرة (١) والذكرى (٢) وجامع المقاصد (٣)» بالبطلان فيما لو نوى الوضوء ابتداء لرفع الحدث عن الأعضاء الأربعة لما ذكر فيما مرَّ.

وفي «الذكرى (٤)» وعلى السريان يصحّ. وفي «النهاية (٥)» وأمّا إذا فرّق بأن نوى غسل الوجه خاصّة عند غسله لرفع الحدث بعد نيّة الوضوء جملة فالصحّة متعيّنة.

[نيّة قطع الطهارة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو نوى قطع الطهارة لم تبطل) أي لو نوى نقض الطهارة بعد إكمالها لم تبطل وكأنّه إجماعي وإن لم يصرّحوا بذلك لحصرهم النواقض في غيرها.

قوله قدس‌سره : (إلّا أن يخرج عن الموالاة) كما هو خيرة الشيخ (٦) «والمعتبر (٧) والمنتهى (٨) والتذكرة (٩) والتحرير (١٠) والدروس (١١) والذكرى (١٢)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٦.

(٢ و ٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٢٧.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٩.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٣٤.

(٦) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر وجوب النيّة في الطهارة ج ١ ص ١٩.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ١٤٠.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٨.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٣.

(١٠) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٩ س ٢٣.

(١١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٣.

(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الموالات في الوضوء ص ٩١ س ٨.

٣٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والبيان (١) وجامع المقاصد (٢) والمشكاة (٣)» وهو المنقول عن «الجامع (٤)» لأصل عدم انتقاض الأوّل ولأنّ الوضوء لا يشترط لصحّة فعل من أفعاله صحّة باقي الأفعال وإن توقّف التأثير على المجموع ، ولهذا لو عكس لم تبطل ، بل يعيد على ما يحصل معه الترتيب ، وليس هذا من التفريق ، بل من التكرير ، لأنّه عند التدارك نوى إتمام ما نواه أوّلاً أعني الجملة سلّمنا ، لكنّه تفريق بعد نيّة الجملة. وهو مشكل كما في «الهادي (٥)» على ما نقل و «كشف اللثام (٦)» لأنّه إمّا مبنيّ على أنّ الطهارة أفعال كثيرة كما في «قواعد (٧)» الشهيد لا عبادة واحدة وقد عرفت دعوى الاتفاق في «جامع المقاصد (٨)» على أنّ الوضوء عبادة واحدة ثمّ إنّه ينافيه الاكتفاء بها بنيّة واحدة أو مبنيّ على أنّ المعتبر في الاستدامة في العبادة أن لا يقع شي‌ء من أجزائها إلّا مع النيّة حقيقة أو حكماً وفيه نظر.

وقيل : نيّة القطع تنافي نيّة الاستدامة ، لكن العبادة إن اشترط بعضها ببعض كالصلاة تبطل بها كلّها وإلّا فالمستقبل منها كالوضوء. قال في «كشف اللثام (٩)» هذا ممّا لا أفهمه.

وفي «المنتهى (١٠) والذكرى (١١)» وغيرهما (١٢) أنّه يكفي في الغسل النيّة للباقي

__________________

(١) البيان : كتاب الطهارة في الأجزاء والشرائط للوضوء ص ١٠.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٠.

(٣) لا يوجد لدينا كتابه.

(٤) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص ٣٧.

(٥) الهادي : ص ١١ س ١١.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٢١.

(٧) القواعد والفوائد : الفائدة الثالثة عشرة ج ١ ص ٩٣ و ٩٤.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٩.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٢١.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٨.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٩.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٣٥.

٣٥٤

الحادي عشر : لو وضّأه غيره لعذر تولّى هو النيّة

______________________________________________________

لعدم شرط الموالاة فيه. قال في «الذكرى (١)» ولو قدر اشتراط الموالاة فيه كغسل الاستحاضة استأنفه. ولو اشتغل عن الأفعال بغيرها مع استمرار حكم النيّة لم يضرّ ما لم يجف البلل ولا يحتاج إلى نيّة مستأنفة وكذا الغسل إلّا مع طول الزمان. ويمكن عدم احتياجه فيه مطلقاً مع بقاء الاستمرار الحكمي ، انتهى.

[في نيّة وضوء من يوضّؤه غيره]

قوله رحمه‌الله : (ولو وضّأه غيره لعذر يتولّى هو النيّة) لا الموضّئ عندنا كما في «التذكرة (٢)» وقد نصّ على ذلك في «المعتبر (٣) والمنتهى (٤)» وغيرهما (٥) وإن كان الموضّئ من أهلها بالإسلام والكمال كما في «كشف اللثام (٦)».

وفي «المدارك (٧)» تتعلق النيّة بالمباشر ، لأنّه الفاعل للوضوء حقيقة ، ولو نوى المضطّر قبول الطهارة وتمكين غيره منها كان أولى.

وفي «حاشية المدارك (٨)» لا شك أنّ الوضوء ليس وضوء المباشر فلا يمكن أن يصلي به أو يطوف به ، بل المباشر من قبيل الآلة فلا وجه للحكم بتعلّق النيّة به.

وفي «قواعد (٩)» الشهيد : الأصل أنّ النيّة فعل المكلّف ولا أثر لنيّة غيره. وقد تؤثّر نيّة الانسان في فعل المكلّف كأخذ الإمام الزكاة قهراً من الممتنع وأخذ المال

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٩.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٥.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ١٤١.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٨.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الوضوء ص ٨١ ص ٣٦.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٢١.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في وضوء الجبيرة ج ١ ص ٢٤٠.

(٨) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في وضوء الجبيرة ص ٦٠ س ١٨ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).

(٩) القواعد والفوائد : الفائدة الحادية والثلاثون ج ١ ص ١٢٢.

٣٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

من المماطل قهراً وكحلف المنكر إذا ورّى فالنيّة نيّة المدعي ولا يخرج بالتورية عن وبال اليمين ، ونيّة الولي إذا حجّ بالصبي والمجنون. وردّه السيد صدر الدين (١) بأنّه لا معنى لقصد شخص لفعل شخص آخر فالنيّة نيّة الفاعل. وقال : إنّه لا شي‌ء من الصور المذكورة بخارج عن الأصل وأقام البرهان على ذلك.

وفي «الذكرى (٢) وجامع المقاصد (٣) والروض (٤)» ولو نوى المباشر معه كان حسناً. وفي «الذكرى (٥)» لأنّه الفاعل حقيقة كذبح الهدي. وقد نصّ جماهير الأصحاب على جواز تولّي الذابح النيّة. ومثل ما نحن فيه ما إذا طاف به طائف لعذر. ونمنع كون المباشر هنا فاعلاً بمعنى متوضّئاً ، بل هو فاعل بمعنى موضّ. والحقّ أنّ النيّة حيث ينسب الفعل إلى الفاعل حقيقة لا تقبل الاستنابة كما فيما نحن فيه ونحوه وأمّا وضوء الميّت وغسله فلا ينسبان إلى الميّت حقيقة وذابح الهدي حقيقة هو المباشر والوكيل في الطلاق هو الموقع له حقيقة فالقصد قصده. قال في «الذكرى (٦)» ولا تجزي نيّة المباشر قطعاً لعدم جواز الاستنابة في النيّة يعني هنا إذ هي مقدورة تعلّق مراد الشارع بها من المكلّف بعينه.

وفي «المعتبر (٧)» أنّ جواز التولية مع الاضطرار متّفق عليه بين الفقهاء. وقد أطبق أصحابنا أجمع كما في «المنتهى (٨) والنهاية (٩) والمقاصد العليّة (١٠)

__________________

(١) شرح الوافية : في معاني الأصل ص ١١٣.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨١ س ٣٦.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٠.

(٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ٤٣ س ٥.

(٥ و ٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨١ س ٣٦.

(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٦٢.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٣٢.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في لزوم المباشرة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٤٩.

(١٠) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٥٢ س ٣ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم ٨٩٣٧).

٣٥٦

الثاني عشر : كلّ من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب

______________________________________________________

والروض (١)» على أنّه لا يجوز أن يوضّئه غيره مع الاختيار. وفي «الانتصار (٢)» أنّه ممّا انفردت به الإماميّة والمخالف إنّما هو الكاتب (٣). ووافقهم على ذلك داود (٤) وقال الشافعي (٥) : يجوز مطلقاً ، لكنّه قال : إنّما يتولّاها المتوضّئ لا الموضّئ.

[في نيّة من عليه طهارة واجبة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (كلّ من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب) ولا يتأتّى منه الندب. هذا الفرع كلّ من تعرّض له ذكره قاطعاً به. وفي «كشف اللثام (٦)» أنّه ممّا لا شبهة فيه.

وقال في «الذكرى (٧)» فلو نوى الندب عمداً أو غلطاً بنى على اعتبار الوجه. قلت : من اعتبر الوجه بناه على أنّه قد يقع الوضوء ندباً عمداً أو غلطاً ممّن عليه طهارة كما تقدّمت الإشارة إليه فيما مضى ويأتي تمام الكلام فيه في نيّة الصلاة.

وقال في «كشف اللثام (٨)» والأقوى البطلان مع العمد وإن لم نعتبر الوجه. وفي «الذكرى (٩)» والحدث يرتفع وإن لم يقصد فعل ما عليه من الواجب.

والمتأخرون كما في «المدارك (١٠)» على أنّه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون الوضوء إلّا واجباً وبدونه ينتفي ، انتهى. وصرّح بذلك في «الإيضاح (١١)»

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ٤٣ س ٣.

(٢) الانتصار : كتاب الطهارة في نواقض الوضوء ص ٢٩.

(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٣٠١.

(٤ و ٥) المجموع : كتاب الطهارة في باب صفة الوضوء ج ١ ص ٣٤١.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٢٢.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ١٣.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٢٢.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ١٤.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في نيّه الوضوء ج ١ ص ١٨٨.

(١١) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٧.

٣٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

عند قول المصنّف فيما مضى : ولو نوى ما يستحبّ له كقراءة القرآن ، و «الروض (١) والروضة (٢) وكشف اللثام (٣)» وهو ظاهر «حاشية المدارك (٤)».

وقال في «كشف اللثام (٥)» وكلام المصنّف في المنتهى والتذكرة والنهاية وما سيأتي عن قريب في الكتاب وكلام الشهيد في كتبه يعطي ذلك ، لأنّه لمّا اشتغلت ذمّته بواجب مشروط وجبت عليه وإن كانت موسّعة فكيف ينوي بها الندب وإن كان بقصد إيقاع ندب مشروط ، فإنّ معنى الندب أنّه لا يجب عليه ، مع أنّه وجب باشتغال ذمّته بواجب مشروط به وليس هذا كمن عليه صلاة واجبة فيصلي ندباً إن جوّزناه لتباين الصلاتين ، انتهى.

قلت : العبارة الصالحة للدلالة على ذلك في «التذكرة (٦) والنهاية (٧) والكتاب» فيما يأتي قوله : إنّ الأقوى الاستئناف فيما إذا دخل الوقت في أثناء الطهارة المندوبة. وبيان الدلالة على ذلك أنّ الحكم بقوّة الاستئناف لتوجّه الخطاب إليه بفعل الطهارة لدخول الوقت عليه وهو محدث ، فلو كان الندب يجزي عن الواجب حينئذ لما وجب الاستئناف. ولا أجد في «المنتهى (٨)» عبارة تصلح للدلالة على ما ذكر إلّا قوله : كلّ من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب ، وقوله : كلّ من عليه قضاء ينوي الوجوب. نعم هناك عبارة ذكرها المصنّف (٩) في أكثر كتبه وهي قوله

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص ٢٨ س ٩.

(٢) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٧٢.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٢٢.

(٤) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ص ٣٣ و ٣٤ (مخطوط مكتبة الرّضويّة الرقم ١٤٧٩٩).

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٢٢.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٨.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٣٣.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٢٠.

(٩) كالتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢١٣ ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ٢ ص ١٤٥ ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة الفصل الثالث

٣٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

فيما يأتي من الكتاب أيضاً : ولو جدّد ندباً وصلّى وذكر إخلال عضو من أحدهما أعاد الطهارة والصلاة. ولعلّه يفهم ذلك منها وهناك صرّح المحقّق الثاني (١) بذلك قال : إنّه لا يقع إلّا واجباً ، فليلحظ. وأمّا «الذكرى (٢)» فقد سمعت عبارتها وفيها أيضاً ما نقلناه عن «التذكرة والنهاية والكتاب» إلّا أنّه قال بعد ذلك : ولو لم نوجب الوجه لم نوجب الاستئناف. وأمّا «البيان (٣)» ففيه : لو نوى مشغول الذمّة بالوجوب الندب لم يجز ومثله في «الدروس (٤)» ولم يتعرّض له في «اللمعة والألفية».

هذا وفي «المدارك (٥)» بعد أن نسبه إلى المتأخّرين قال : ولم يقم دليل عندنا على ذلك. والمحقّق سلطان قال : إنّا نمنع من عدم وقوع الوضوء في وقت العبادة الواجبة إلّا واجباً ، بل يقع مستحباً ، لأنّ الوضوء في كلّ وقت مستحبّ (٦). وهو الظاهر من «جامع المقاصد» حيث قال بعد أن وجّه قوّة الاستئناف بتوجّه الخطاب إليه بفعل الطهارة وهو محدث : وفي كبرى القياس منع (٧). وبه جزم صاحب الحدائق (٨) * وفي

__________________

(*) وقد يقال إنّ الوضوء المجدّد قد يكون في وقت العبادة وهو مستحبّ والواجب بالنذر وشبهه قبل وقت العبادة فقد تحقّق الاشتراك فيه. وقد يجاب بنفي الاشتراك مطلقاً بأن يقال إمّا أن يدخل وقت وجوبه عليه أو لا ، فعلى الأوّل لا يكون إلّا واجباً وإن شرع في العبادة المندوبة كنافلة الظهر وعلى الثاني لا يكون إلّا مندوباً. فالمجدّد حينئذ ليس في وقت وجوبه عليه وإن وقع في وقت العبادة الواجبة أو يقال إنّ المراد بيان الوضوء الّذي يجب بأصل الشرع (منه).

__________________

في الشك الفرع الخامس ج ١ ص ٦٢.

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٣٩.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٢٤.

(٣) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص ٨.

(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٠.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في نيّه الوضوء ج ١ ص ١٨٨.

(٦) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٢٦ السطر الأخير الهامش من سلطان العلماء.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢١١.

(٨) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ٢ ص ١٩٠.

٣٥٩

وغيره ينوي الندب فإن نوى الوجوب وصلّى به فرضاً أعاد

______________________________________________________

«الذكرى (١)» أيضاً : لو ظنّ براءة ذمّته فنوى الندب ثمّ ظهر الموجب فهو كالمجدّد يظهر مصادفته للحدث. وقد مرَّ أنّه في المجدّد احتمل الوجهين. وفي «التذكرة (٢)» حكم بالصحّة فيما إذا ظنّ براءة ذمّته فنوى الندب ثمّ ظهر الموجب فناقشه في «الذكرى (٣)» بأنّه مشكل على أصله من اعتبار الوجه وعدم الاجتزاء بالمجدّد.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وغيره ينوي الندب فإن نوى الوجوب وصلّى به فرضا أعاد) أي الطهارة والصلاة لبطلان الطهارة كما في «المنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) والتذكرة (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) وجامع المقاصد (٩) وكشف اللثام (١٠)».

وظاهر الإطلاق أنّه لا فرق في ذلك بين العامد والساهي.

وفي «الذكرى (١١)» قال : ولو نوى الوجوب بنى على ما قلناه من اعتبار الوجه وهذا أولى بالصحّة هنا من العكس ، لدخول المندوب تحت الواجب ، لاشتراكهما في ترجيح الفعل ، ونيّة المنع من الترك مؤكّدة. ونسبه في «البيان (١٢)» إلى القيل.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٢٢.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٩.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٢٣.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٢٠.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الفصل الثالث في الشكّ الفرع الخامس ج ١ ص ٦٢.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٨.

(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٠.

(٨) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص ٨.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٠.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٢٣.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ١٥.

(١٢) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص ٨.

٣٦٠