مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٥

الثانى : المتّخذ من الجلود ويشترط طهارة اصولها وتذكيتها ، سواء اكل لحمها أو لا ،

______________________________________________________

والعلّة. وفي «الذكرى (١)» وهل ضبّة الذهب كالفضّة؟ يمكن ذلك كأصل الإناء والمنع لقوله (٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله : «هذان محرّمان على ذكور امّتي». قال : والضبّة ما يشعب بها الإناء. وفي «المجمع (٣) والمدارك (٤)» أنّ الآنية المذهّبة كالمفضّضة في الحكم ، بل هي أولى.

وفي «التذكرة (٥) والذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧)» أنّ هذا التحريم مشترك بين الرجال والنساء اتّفاقاً.

[الآنية المتخذة من الجلود والعظام]

قوله قدس‌سره : (وتذكيتها) قال في «جامع المقاصد (٨)» إنّما تشترط التذكية فيما ينجس بالموت وهو ما له نفس دون ما لا نفس له ، انتهى. ويدلّ على الحكم الإجماع كما في «المدارك (٩)» وغيرها (١٠).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في ذكر الأواني و.. ص ١٨ س ٢٥.

(٢) مستدرك الوسائل : ب ٢٤ من أبواب لباس المصلي ح ١ و ٦ ج ٣ ص ٢١٨ وفيه : مشيراً إلى الذهب والحرير.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٣٦٤ ولكن ليس فيه (بل هي أولى).

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأواني و.. ج ٢ ص ٣٨٣.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأواني و.. ج ٢ ص ٢٢٧.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الأواني ص ١٨ س ٢٠.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الآنية ج ١ ص ١٨٨.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الآنية ج ١ ص ١٨٩.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٣٨٧.

(١٠) الحدائق الناضرة : الطهارة في النجاسات ج ٥ ص ٥٣.

٢٤١

نعم يستحبّ الدبغ فيما لا يؤكل لحمه.

______________________________________________________

وأنّ وعلى قولي الصدوق (١) وأبي علي (٢) لا تشترط التذكية كما مرَّ. وفي «المدارك (٣)» قال : إنّ المسألة محلّ تردّد ، لأنّ الإجماع إنّما انعقد على النجاسة قبل الدبغ لا بعده. وقطع الشهيدان (٤) بالمنع من استعمال ما لم يثبت تذكيته.

قوله قدس‌سره : (ويستحبّ الدبغ فيما لا يؤكل لحمه) وفاقاً «للشرائع (٥) والمعتبر (٦)» وغيرهما (٧) وخلافاً «للخلاف (٨) والمبسوط (٩) ومصباح السيّد (١٠) والبيان (١١)» حيث منع فيها من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه حتّى يدبغ

__________________

(١) من لا يحضرة الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه وطهرها ونجاستها ج ١ ص ١١ ح ١٥.

(٢) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في ذكر النجاسات والأواني والجلود ص ١٦ س ١٤.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الأواني و.. ج ٢ ص ٣٨٧.

(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة درس ٢١ في الآنية .. ج ١ ص ١٢٨. ومسالك الأفهام : كتاب الطهارة القول في الآنية ج ١ ص ١٣٣.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة القول في الآنية ج ١ ص ٥٦.

(٦) المذكور في المعتبر هو كراهته ممّا لا يؤكل لحمه حتّى يدبغ وهذا أعمّ من الاستحباب كما هو ظاهر وإن نسب الاستحباب إليه في ذلك أيضاً في المدارك : ج ١ ص ٣٨٨ بل نسبه إلى الفاضلين في الذكرى : ص ١٦ س ٢١ فراجع المعتبر : ج ١ ص ٤٦٦.

(٧) ظاهر العبارة أنّ المحقّق هو الذي ذكر الاستحباب في غير كتابيه المذكورين ولكن المذكور في النافع أيضاً هو كما في المعتبر من التصريح بكراهة استعمال غير المدبوغ راجع النافع : ص ٢٠ ويمكن أن يراد من العبارة أنّ ما ذكر في المتن ذكره غير المحقّق في كتبهم : مسالك الأفهام : ج ١ ص ١٣٣ ، مدارك الأحكام : ج ٢ ص ٣٨٨ ، كشف اللثام : ج ١ ص ٤٨٦.

(٨) الخلاف : كتاب الطهارة في استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه مسألة ١١ ج ١ ص ٦٤.

(٩) المبسوط : كتاب الطهارة في حكم الأواني و.. ج ١ ص ١٥.

(١٠) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٦٦.

(١١) البيان : كتاب الطهارة في استعمال الآنية .. ص ٤٣.

٢٤٢

أمّا المتّخذ من العظام ، فإنّما يشترط فيه طهارة الأصل خاصّة.

الثالث : المتّخذ من غير هذين ويجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه.

______________________________________________________

بعد ذكاته. ومال إليه اليوسفي في كشفه (١). وجعله في «جامع المقاصد (٢)» أحوط. واحتجّ عليه في «الخلاف (٣)» بأنّ الإجماع واقع على جواز استعماله بعد الدباغ ولا دليل قبله. قال في «المعتبر (٤)» إنّما حكمنا بالاستحباب تفصّيا من الخلاف. وفي «جامع المقاصد» وربما اعتبر الدبغ إن استعمل في مائع ، قال : وفيه ضعف (٥).

قوله : (أمّا المتّخذ من العظام فإنّما يشترط فيه طهارة الأصل خاصّة) لا التذكية. وفي حكمه القرن والظلف والشعر والوبر والصوف كما في «الذكرى (٦)». وعند السيّد (٧) لا يشترط طهارتها أيضاً.

قوله : (المتّخذ من غير هذين يجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه) المراد بهذين آنية الذهب والفضّة وآنية الجلود والعظام. وهذا ممّا قطع به الأصحاب ونقل عليه الفاضل (٨) الإجماع. وما وجدت مخالفاً إلّا الشافعي (٩) حيث حرم ذلك في أحد قوليه. وفي

__________________

(١) كشف الرموز : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٢٠.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الآنية ج ١ ص ١٨٩.

(٣) الخلاف : كتاب الطهارة في استعمال جلود ما لا يؤكل لحمة مسألة ١١ ج ١ ص ٦٥.

(٤) تقدّم أنّ الحكم بالاستحباب في المقام غير موجود في المعتبر المطبوع.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الآنية ج ١ ص ١٨٩.

(٦) الذكرى : كتاب الصلاة في الأواني ص ١٨ س ٢٩.

(٧) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة المسألة ١٩ ص ٢١٨.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الجلود ج ١ ص ٤٨٦.

(٩) المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٦٥.

٢٤٣

وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.

______________________________________________________

«التذكرة (١)» أنّه مذهب علمائنا. وفي «المنتهى (٢)» أنّه قول أكثر أهل العلم إلّا أنّه روى عن ابن عمر أنّه كره الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص. واختاره أبو الفرج لتغيّر الماء منه ، انتهى.

[أواني المشركين]

قوله قدس‌سره : (وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة) اتّفاقاً كما في «شرح الفاضل (٣)».

وفي «جامع المقاصد (٤) والمدارك (٥)» : وفي حكم الأواني سائر ما بأيديهم إلّا الجلد واللحم.

وتوقّف في «التذكرة (٦)» في طهارة المائع.

وقال المقدس الأردبيلي (٧) : وأظنّ على ما فهمت من الأدلة عدم نجاسة الجلود واللحوم من ذي النفس أيضاً إلّا مع العلم الشرعي بكونها في يد الكفار. ولا أستبعد الاكتفاء على القرائن الدالّة على الذكاة واستعمال المسلم إياها في المطروحة منها وكذا جميع ما يشتبه بالنجاسة حتّى البول والدماء والروث وإن سلّم أنّ الأصل في الحيوان التحريم فإنّما هو في تحريم اللحم فقط ، انتهى.

__________________

(١) التذكرة : كتاب الطهارة الأواني والجلود ج ٢ مسألة ٣٣٧ ص ٢٤٣.

(٢) المنتهى : كتاب الطهارة في أحكام الأواني ج ١ ص ١٨٧ س ٢١.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الجلود ج ١ ص ٤٨٦.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١ ص ١٨٩.

(٥) المدارك : كتاب الطهارة الأواني والجلود ج ٢ ص ٣٨٤.

(٦) التذكرة : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٩٣.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة خاتمة في الأواني ج ١ ص ٣٦٥.

٢٤٤

وتغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرّات

______________________________________________________

قلت : وما ذكره من الحكم بطهارة المشتبه مذكور في «المنتهى (١) والذكرى (٢)». وقال في «المنتهى» ولو جهل مباشرتهم لها كان استعمالها مكروهاً (٣). وحمل في «المنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) والمعتبر (٦) والمجمع (٧)» ما في الأخبار من النهي فيها على الكراهة أو العلم بالمباشرة ، انتهى. ومن يجري الظن مجرى العلم يحكم بنجاستها.

[تغسيل الآنية]

قوله قدس‌سره : (وتغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرّات)

قال في «المنتهى (٨)» الولوغ عبارة عن شرب الكلب ممّا في إناء بطرف لسانه ذكره صاحب الصحاح.

وألحق الفاضلان الكركي (٩) وصاحب «المدارك (١٠)» به اللطع بلسانه لمفهوم الموافقة ومنعه صاحب «المجمع (١١)» إلّا أن يقوم إجماع على عدم الفرق.

وفي «جامع المقاصد» ولا يلحق به مباشرة أعضائه ولا وقوع لعابه (١٢). وفي

__________________

(١) المنتهى : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٩٠ س ٢٢.

(٢) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ١٣.

(٣) المنتهى : كتاب الطهارة في الأواني والجلود ج ١ ص ١٩٠ س ٢٨.

(٤) المنتهى : كتاب الطهارة في الأواني والجلود ج ١ ص ١٩٠ س ٢٨.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٢٩٦.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٦٢.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٣٦٥.

(٨) المنتهى : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٨٧ س ٣٥.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١ ص ١٩٠.

(١٠) المدارك : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ٢ ص ٣٩٠.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة غسل الأواني ج ١ ص ٣٦٧.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة غسل الأواني ج ١ ص ١٩٠.

٢٤٥

أولاهن بالتراب.

______________________________________________________

«غاية المرام (١) والذكرى (٢)» أنّ المفيد لم يفرق بين الولوغ والوقوع والمباشرة. وكذا نقل ذلك في «المنتهى (٣)» عن الصدوقين وفي «الذكرى (٤)» عن الصدوق فقط.

قال في «المنتهى» واختلف العلماء في العدد فقال علماؤنا أجمع إلّا ابن الجنيد : إنّه يجب غسله ثلاث مرّات إحداهن بالتراب (٥). وفي «الذكرى» الإجماع على الثلاث في ولوغ الكلب (٦). ونسبه في «الجامع (٧)» إلى الرواية (٨). وفي «جامع المقاصد (٩) والمهذّب (١٠)» أنّه المشهور بين الأصحاب والنصوص المعتبرة واردة به.

قوله : (اولاهن بالتراب) إجماعاً كما في «الغنية (١١)» وهو المشهور كما في «المختلف (١٢) والمهذّب البارع (١٣) والمقتصر (١٤) وغاية المرام (١٥)» ومذهب

__________________

(١) غاية المرام : (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ٦٥١٨) كتاب الطهارة في الأواني ص ٢٦ س ١٦.

(٢) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص ١٥ س ٩.

(٣) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام الأواني ج ١ ص ١٨٨ س ٣٥.

(٤) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص ١٥ س ٩.

(٥) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام الأواني ج ١ ص ١٨٧ س ٣٦.

(٦) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص ١٥ س ٦.

(٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الأنجاس ص ٢٤.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٥٣ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٧٦.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الأواني ج ١ ص ١٩٠.

(١٠) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٢٦٥ ولكن ليس فيه «النصوص المعتبرة واردة به».

(١١) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٩ س ١٢.

(١٢) المختلف : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٩٥.

(١٣) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٦٦.

(١٤) المقتصر : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٦٥.

(١٥) غاية المرام (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ٦٥١٨) كتاب الطهارة في الأواني ص ٢٦.

٢٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الشيخ وأتباعه كما في «كشف الرموز (١)» ومذهب الأكثر كما في «المدارك (٢)».

وفي «الانتصار (٣) والخلاف (٤) وجمل العلم والعمل (٥)» إحداهن بالتراب وقال أبو جعفر محمّد بن علي الطوسي في «الوسيلة (٦)» إحداهن بالتراب وروي : وسطاهنّ (٧). وفي «الفقيه (٨) والمقنع (٩)» مرّة بالتراب ومرّتين بالماء. وفي موضعين من «المقنعة» أنّ وسطاهن بالتراب (١٠). وفي «الانتصار (١١) والغنية (١٢)» الإجماع على وجوب مسحة بالتراب وغسلتين بالماء. وأوجب أبو علي سبعاً أولاهن بالتراب (١٣).

واعتبر ابن إدريس (١٤) كالراوندي كما نقل عنه في «الذكرى (١٥)» في التراب

__________________

(١) كشف الرموز : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٢٠.

(٢) المدارك : كتاب الطهارة الأواني والجلود ج ٢ ص ٣٩٠.

(٣) الإنتصار : الطهارة وما يتعلّق بها ص ٩.

(٤) الخلاف : الطهارة حكم ولوغ الكلاب في إناء واحد ج ١ مسألة ١٣٠ ص ١٧٥ ومسألة ١٣٣ ص ١٧٨.

(٥) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : كتاب الطهارة ج ٣ ص ٢٣.

(٦) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان حكم التطهير ص ٨٠.

(٧) لم نعثر على هذه الرواية التي استند إليها الطوسي رحمه‌الله وأفتى به المفيد رحمه‌الله في المقنعة كما اعترف به في المدارك : ج ٢ ص ٣٩١.

(٨) الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه ج ١ ص ٩.

(٩) المقنع : كتاب الطهارة باب ٤ ما يقع في الأواني ص ٣٧.

(١٠) المقنعة : كتاب الطهارة في الأسآر ص ٦٥ ، وباب تطهير المياه من النجاسات ص ٦٨.

(١١) الانتصار : كتاب الطهارة وما يتعلّق بها ص ٩.

(١٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٩ س ١٢.

(١٣) المنقول عن ابن الجنيد مختلف ، ففي المنتهى : ج ١ ص ١٨٨ س ٢ نقل عنه أنّه قال : سبعاً إحداهنّ بالتراب ، وفي كشف اللثام : ج ١ ص ٤٨٧ نقل عنه أنّه قال : سبعاً اولاهنّ بالتراب كما في الشرح ، والظاهر أنّ أبا علي وافق النبويّ في الاخير المرويّ في ذلك عن طريق العامّة فإنّ المرويّ : «سبعاً اولاهنّ بالتراب». سنن البيهقي : ج ١ ص ٢٤٠.

(١٤) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٩١.

(١٥) الذكرى : كتاب الصلاة حكم النجاسات ص ١٥ س ٨.

٢٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

المزج بالماء تحصيلا لحقيقة الغسل * وقوّاه في «المنتهى (١)» بعد الترددّ. وجزم في «المختلف (٢) والمهذّب البارع (٣)» بعدم اعتباره. وقرّبه في «المدارك (٤)» وقيّده الشهيد الثاني بما إذا لم يخرج التراب بالمزج عن كونه تراباً وإلّا لم يجز (٥). وجزم الشهيد في «الذكرى» بإجزاء المزج وعدمه ، لإطلاق الخبر (٦).

واشترط في «المنتهى (٧) والتذكرة (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) وجامع المقاصد (١١)» طهارة التراب. واحتمل العدم في «نهاية الإحكام (١٢)» ومال إليه في «المدارك (١٣)».

وقال أبو علي (١٤) : بالتراب أو ما يقوم مقامه ولم يقيّده بفقده. واحتمل القيام مطلقاً كظاهر أبي عليّ في «التحرير (١٥)».

__________________

(*) لأنّ قوله عليه‌السلام : «اغسله بالتراب» كقولك اغسل رأسك بالسدر والخطمي ، فحمله على الدلك بالتراب بعيد. وهو قويّ جدّاً (منه قدس‌سره).

__________________

(١) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام الأواني ج ١ ص ١٨٨ س ٣٣.

(٢) المختلف : كتاب الطهارة أحكام الأواني ج ١ ص ٤٩٦.

(٣) المهذّب البارع : كتاب الطهارة أحكام الأواني ج ١ ص ٢٦٦.

(٤) المدارك : كتاب الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٣٩٢.

(٥) المسالك : كتاب الطهارة النجاسات ج ١ ص ١٣٣.

(٦) الذكرى : كتاب الصلاة حكم النجاسات ص ١٥ س ٨.

(٧) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام الأواني ج ١ ص ١٨٩ س ٢٣.

(٨) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٧.

(٩) الدروس : كتاب الطهارة درس ٢٠ في النجاسات ج ١ ص ١٢٥.

(١٠) البيان : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ٤٠.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١ ص ١٩١.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير الأواني ج ١ ص ٢٩٣.

(١٣) المدارك : كتاب الطهارة الأواني ج ٢ ص ٣٩٢.

(١٤) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٩٧.

(١٥) التحرير : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٢٦ س ٦.

٢٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال الشيخ في «المبسوط» لو لم يوجد التراب ووجد ما يشبهه كالأشنان والصابون والجصّ ونظائرها أجزأ (١). وبه قطع المصنّف في جملة من كتبه (٢) ما عدا المنتهى والشهيد في «البيان (٣)» ، وألحق بفقد التراب خوف فساد المحلّ باستعماله (٤). وتردّد المحقّق (٥) كأبي العبّاس (٦) في غير «الموجز» وأمّا فيه (٧) : فقد وافق الشيخ في قيام هذه الأشياء مقام التراب مع فقده. وظاهر «اللمعة (٨)» وصريح «الروضة (٩)» عدم الإلحاق. وفي «المدارك» أنّ الأصح عدم قيامها وإجزائها (١٠) وفي «جامع المقاصد» أنّ الخروج عن النصّ مشكل والخروج عن مقالة جمع من الأصحاب أشّد إشكالا (١١).

وجزم الشيخ (١٢) وجمع من الأصحاب (١٣) أنّه لو تعذّر التراب سقط اعتباره

__________________

(١) المذكور في المبسوط المطبوع بالطبع الجديد ج ١ ص ١٤ : وإن وجد غيره من الأشنان وما يجري مجراه كان ذلك أيضاً جائزاً ، ولكن مع ذلك حكى في المدارك : ج ٢ ص ٣٩٢ ما في الشرح عن المبسوط أيضاً ، والأمر سهل لعدم اختلاف العبارتين في المعنى.

(٢) كالتحرير : الطهارة في أحكام الأواني ج ١ ص ٢٦ س ٦ والمختلف : الطهارة في أحكام الأواني ج ١ ص ٤٩٧ ونهاية الإحكام : الطهارة في أحكام الأواني ج ١ ص ٢٩٣ والتذكرة : الطهارة في أحكام الأواني ج ١ ص ٨٦.

(٣ و ٤) البيان : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ٤٠.

(٤) البيان : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ٤٠.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة حكم الأواني ج ١ ص ٤٥٩.

(٦) المردّد حسبما في المعتبر والمهذّب هو المحقّق في المعتبر : ج ١ ص ٤٥٩ وأمّا أبو العبّاس فإنّما نقله في المهذّب البارع عن المحقّق وأمّا هو نفسه فقد حكم بكفاية الأشنان جزماً فراجع المهذّب البارع : ج ١ ص ٢٦٦.

(٧) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ص ٥٩.

(٨) اللمعة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٧.

(٩) الروضة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٠٨.

(١٠) المدارك : كتاب الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٣٩٣.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الأواني ج ١ ص ١٩٤.

(١٢) المبسوط : كتاب الطهارة حكم الأواني ج ١ ص ١٤.

(١٣) منهم المصنف في المنتهى : كتاب الطهارة حكم الأواني ج ١ ص ١٨٨ س ٢٢ والشهيد في الدروس الشرعيّة : الطهارة في النجاسات درس ١٩ ج ١ ص ١٢٥.

٢٤٩

ومن ولوغ الخنزير سبع مرّات بالماء.

______________________________________________________

وطهر الإناء بغسله مرّتين. واستشكله في «المدارك (١)» وقد تقدّم في مبحث الغسالة والأسآر شطر صالح في المقام.

قوله : (ومن ولوغ الخنزير سبع مرّات بالماء) هذا مختار المصنّف في أكثر كتبه ذكر ذلك أيضاً في «المختلف (٢)» قال : إنّه اختاره في أكثر كتبه. واختاره صاحب «الموجز (٣) والروضة (٤) والمدارك (٥)».

وقال في «المنتهى» قال ابن إدريس : حكم الخنزير حكم غيره من النجاسات في أنّه لا يعتبر فيه التراب. وهو الحقّ والحكم مختصّ بالكلب فلا يتعدّى إلى غيره (٦). ونسبه الفاضل (٧) إلى ظاهر الأكثر. وهو صريح «المختلف (٨)». وفي «المبسوط (٩) والخلاف (١٠) والمصباح (١١) ومختصره (١٢) والمهذّب (١٣)» أنّه كولوغ الكلب. وفي «المبسوط» أنّ أحداً لم يفرق بينهما (١٤). ونسبه في «المنتهى» إلى الجمهور ،

__________________

(١) المدارك : كتاب الطهارة الأواني ج ٢ ص ٣٩٣.

(٢) المختلف : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٩٦.

(٣) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ص ٥٩.

(٤) الروضة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٠٩.

(٥) المدارك : كتاب الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٣٩٤.

(٦) المنتهى : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٨٩ س ٤.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٨٨.

(٨) المختلف : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٩٦.

(٩) المبسوط : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٥.

(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٤٣ في ولوغ الخنزير ج ١ ص ١٨٦.

(١١) مصباح المتهجد : كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص ١٤.

(١٢) مختصر المصباح : فصل في وجوب إزالة النجاسة ص ١٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(١٣) المهذّب البارع : كتاب الطهارة الأواني ج ١ ص ٢٩.

(١٤) المبسوط : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٥.

٢٥٠

ومن الخمر والجُرَذ ثلاث مرّات

______________________________________________________

ونقل القاضي عن الشافعي في القديم يغسل مرّة واحدة وخطّأه سائر أصحابه (١). وفي «المعتبر (٢) واللمعة (٣)» استحباب السبع. ولم يرجّح أبو العبّاس في «المهذّب (٤)» شيئاً.

قوله : (ومن الخمر والجُرَذ ثلاث مرّات) كما في «الشرائع (٥) والنافع (٦) وكشف الرموز (٧) والنهاية (٨) والتهذيب (٩)» في الخمر كما نقله الآبي وصاحب «المدارك (١٠)» ولعلّهما أرادا صيد «النهاية (١١)» ومثله أطعمة «المهذّب (١٢)» كما في شرح الفاضل وإلّا فقد قال في طهارة «النهاية» فإن أصابها الخمر أو شي‌ء من الشراب المسكر وجب غسلها سبع مرّات (١٣) ، بل الثلاث مذهب الشيخ في

__________________

(١) المذكور في المنتهى : ونقل ابن العاص عن الشافعي فراجع المنتهى : ج ١ ص ١٨٩ س ٣. والمنقول عنه في المجموع ج ٢ ص ٥٨٥ هو ابن القاص والصحيح ما في الشرح والمراد هو القاضي أبو الطيب صاحب شرح فروع ابن الحداد راجع المجموع : ج ٢ ص ٤ ٥.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٦٠.

(٣) اللمعة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٧.

(٤) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٦٨.

(٥) الشرائع : كتاب الطهارة في الآنية ج ١ ص ٥٦.

(٦) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الآنية ص ٢٠.

(٧) ظاهر عبارة الشارح هو أنّ تخصيص الحكم بالخمر إنّما هو في جميع الكتب المذكورة والحال أنّ المذكور في الأوّلين الخمر والجرذ معاً ، وإنّما التخصيص وقع في الكتب الثلاثة الأخيرة فراجع كشف الرموز : ج ١ ص ١٢١ والنهاية : ج ٣ ص ١٠٦ وص ١١٢ والتهذيب : ج ١ ص ٢٨٣ ح ١١٧.

(٨) ظاهر عبارة الشارح هو أنّ تخصيص الحكم بالخمر إنّما هو في جميع الكتب المذكورة والحال أنّ المذكور في الأوّلين الخمر والجرذ معاً ، وإنّما التخصيص وقع في الكتب الثلاثة الأخيرة فراجع كشف الرموز : ج ١ ص ١٢١ والنهاية : ج ٣ ص ١٠٦ وص ١١٢ والتهذيب : ج ١ ص ٢٨٣ ح ١١٧.

(٩) ظاهر عبارة الشارح هو أنّ تخصيص الحكم بالخمر إنّما هو في جميع الكتب المذكورة والحال أنّ المذكور في الأوّلين الخمر والجرذ معاً ، وإنّما التخصيص وقع في الكتب الثلاثة الأخيرة فراجع كشف الرموز : ج ١ ص ١٢١ والنهاية : ج ٣ ص ١٠٦ وص ١١٢ والتهذيب : ج ١ ص ٢٨٣ ح ١١٧.

(١٠) المدارك : الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٣٩٥.

(١١) لم نظفر على هذا الكلام في صيد النهاية وإنّما الّذي ظفرنا به هو في أطعمتها فراجع النهاية : ج ٣ ص ١٠٦ وص ١١٢.

(١٢) المهذّب : كتاب الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٤٣٢.

(١٣) النهاية : كتاب الطهارة في تطهير الثياب ج ١ ص ٢٦٨.

٢٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

«الخلاف (١)» لإيجابه الثلاث بالماء في كلّ نجاسة سوى الولوغ.

ونقل في «كشف الرموز (٢) والمدارك (٣)» عن «المبسوط (٤) والجمل (٥)» أنّه يغسل الإناء من الخمر سبعاً. ونسب الفاضل (٦) إلى ظاهر «المبسوط» السبع في كلّ مسكر وإلى «جمل الشيخ واقتصاده (٧)» ذلك في الخمر ، وهو الصحيح. وفي «المدارك (٨)» نسب إلى «النهاية (٩)» السبع في موت الفأرة. وهو كذلك. وبذلك صرّح في «الوسيلة (١٠)» فيها وفي كلّ مسكر. وهو صريح «الذكرى (١١) وجامع المقاصد (١٢) وتعليق النافع (١٣)» في المسكر والجُرَذ «والدروس (١٤) والبيان (١٥) والألفيّة (١٦)» في الفأرة والخمر.

__________________

(١) الخلاف : كتاب الطهارة في الأواني مسألة ١٣٨ ج ١ ص ١٨٢.

(٢) كشف الرموز : الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٢١.

(٣) المدارك : الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٣٩٥.

(٤) المبسوط : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٥.

(٥) الجمل والعقود : كتاب الطهارة في ذكر النجاسات ص ٥٧.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الآنية ج ١ ص ٤٩٠.

(٧) الجمل والعقود : ص ٥٧ والإقتصاد : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٥٤.

(٨) المدارك : الطهارة في الأواني ج ٢ ص ٣٩٥.

(٩) النهاية : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٠٤.

(١٠) المذكور في الوسيلة المطبوعة هو السبع في الفأرة والخمر ، نعم نسب إليه السبع فيها وفي كلّ مسكر في كشف اللثام وادّعى صراحة عبارتها في ذلك ولعلّ نسخته كانت كذلك راجع الوسيلة : ص ٨٠ وكشف اللثام : ج ١ ص ٤٩٠.

(١١) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص ١٥ س ١٤.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الآنية ج ١ ص ١٩١.

(١٣) تعليق النافع : كتاب الطهارة في الأواني ص ٢٢٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٠٧٩).

(١٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة درس ١٩ في النجاسات ج ١ ص ١٢٥.

(١٥) المذكور في البيان هو ذكر السبع للفأرة والخنزير وليس فيه ذكر للخمر كما نسبه إليه في الشرح نعم حكاه عنه كذلك في كشف اللثام : ج ١ ص ٤٩٠ فراجع البيان : ص ٤٠.

(١٦) الألفيّة : في المقدّمات المقدّمة الثانية في إزالة النجاسات ص ٥٠.

٢٥٢

ويستحبّ السبع.

______________________________________________________

ونسب الكركي (١) وجوب السبع في الخمر والجُرَذ إلى المشهور. وظاهر «المقنعة (٢)» وجوب السبع في كلّ مسكر و «المراسم (٣)» في الخمر وموت الفأرة والحيّة وظاهر «المقنع (٤)» في الجُرَذ.

ونقل الفاضل (٥) السبع عن ظاهر «الإصباح (٦) والمصباح (٧) ومختصره (٨)» في موت الفأرة وكلّ مسكر في الأوّل والخمر في الأخيرين.

وفي «جامع المقاصد» بعد بيان الجُرَذ بما تقدّم ذكره لديك قال : والمراد الغسل من نجاسة موته وهل يكون الغسل من غير هذا الضرب من الفأر؟ الظاهر عدم التفاوت ، نظراً إلى إطلاق الاسم على الجميع ، وقد صرّح به جمع من الأصحاب وقد توقّف فيه صاحب المعتبر (٩).

قوله : (ويستحبّ السبع) وفاقاً «للجامع (١٠) والشرائع (١١) والنافع (١٢)

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١ ص ١٩١.

(٢) المقنعة : كتاب الطهارة باب ١٢ تطهير الثياب من النجاسات ص ٧٣.

(٣) هذا الذي حكاه عنه الشارح إنّما حكاه عنه في كشف اللثام : ج ١ ص ٤٩٠ وأمّا المذكور في المراسم فهو الحكم بالسبع في خصوص آنية الخمر راجع المراسم : ص ٣٦.

(٤) المقنع : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر والأواني ص ٣٤ (الطبع الجديد).

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٩٠.

(٦) المذكور في الإصباح التصريح بالوجوب المنافي للتعبير بالظاهر ، راجع الإصباح (الينابيع الفقهية) ج ٢ ص ٥.

(٧) مصباح المتهجد : في إزالة النجاسة ص ١٤.

(٨) مختصر المصباح : فصل في وجوب إزالة النجاسة ص ١٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١ ص ١٩١.

(١٠) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الأنجاس ص ٢٤.

(١١) الشرائع : كتاب الطهارة في الآنية ج ١ ص ٥٦.

(١٢) المختصر النافع : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ٢٠.

٢٥٣

ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا والواجب الإنقاء. وهذا الاعتبار مع صبّ الماء في الآنية ،

______________________________________________________

والمعتبر (١) وكشف الرموز (٢)» واستحبّ في «اللمعة (٣)» السبع في الفأرة والخنزير.

قوله قدّس الله روحه : (ومن باقي النجاسات ثلاثاً استحباباً والواجب الإنقاء) أي تغسل الآنية من باقي النجاسات ثلاثاً استحباباً كما في «نهاية الإحكام (٤) والتحرير (٥) والمنتهى (٦) والتبصرة (٧)». والاجتزاء بالإنقاء ولو بغسلة واحدة مذهب الأكثر كما في «شرح الفاضل (٨)».

وأوجب الثلاث أبو علي (٩) والشهيد في «الذكرى (١٠) والدروس (١١)» والكركي في «جامع المقاصد (١٢) وتعليق النافع (١٣)» والشيخ (١٤) في كتبه إلّا

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الإناء ج ١ ص ٤٦٠ و ٤٦١.

(٢) كشف الرموز : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٢١.

(٣) اللمعة : كتاب الطهارة في المياه ص ١٧.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير الأواني ج ١ ص ٢٩٦.

(٥) التحرير : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٦ س ١٧.

(٦) المنتهى : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٩٠ س ٤.

(٧) التبصرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٨.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٩١.

(٩) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في الإناء ج ١ ص ٤٦١.

(١٠) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص ١٥ س ١٥.

(١١) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٩ في النجاسات ج ١ ص ١٢٥.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١ ص ١٩٢.

(١٣) تعليق النافع : كتاب الطهارة في الأواني ص ٢٢٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٠٧٩).

(١٤) كالخلاف : كتاب الطهارة في الأواني مسألة ١٣٨ ج ١ ص ١٨٢ ومصباح المتهجد : كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص ١٤ والنهاية : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٠٤ والجمل والعقود : كتاب الطهارة فصل ١٢ في ذكر النجاسات ص ٥٧ والاقتصاد : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٥٤.

٢٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

في «المبسوط (١)» فجعلها أحوط كما في «النافع (٢) والشرائع (٣) والإصباح (٤)».

واستدلّ في «الذكرى» على وجوب الثلاث برواية عمّار وقال : لا يضرّ ضعفها ، لأنّه قد يعلم المذهب بالرواية الضعيفة وخصوصاً مع نقل الشيخ الإجماع (٥) ، انتهى. ولعلّه أشار إلى ما في «الخلاف» من قوله : إذ مع الغسلات الثلاث يحصل الإجماع على طهارته (٦) ، فتأمّل فيه ، والشيخ إنّما استدلّ على ذلك بالخبر والاحتياط ولم يستدلّ بالإجماع.

وفي «اللمعة (٧) والألفية (٨)» وظاهر «الروضة (٩)» وجوب مرّتين حملا على البول.

وأوجب في «الوسيلة (١٠)» مرّة بمباشرة الحيوانات النجسة بغير الولوغ وهي الكلب وأخواه والأرنب والثعلب والفأرة والوزغة وثلاثاً في غيرها وغير الخمر وموت الفأرة وولوغ الكلب. قال الفاضل : ولعلّه أخرج مباشرتها عن مفهوم كون الإناء قذراً (١١).

وقال الكركي : يستفاد من قوله «الواجب الانقاء» أنّ الغسل الوارد على عين النجاسة إذا أزالها محسوب من الغسل الواجب بخلاف ما لو لم تزل به العين ،

__________________

(١) ظاهر عبارة الشارح كما في كشف اللثام : ج ١ ص ٤٩١ : أنّ الشيخ حكم بأحوطيّة الثلاث في المبسوط فقط والحال أنّ عبارة الشيخ هنا وكذا في النهاية يعطي الحكم بالثلاث لأنّه نقل عن رواية كفاية المرّة ثم قال : والأوّل أحوط. وهذا بمعنى أنّ الحكم هو الأوّل وهو الّذي يوافق الإحتياط فتأمّل جيّداً.

(٢) المختصر النافع : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ٢٠.

(٣) الشرائع : كتاب الطهارة في الآنية ج ١ ص ٥٦.

(٤) الإصباح (الينابيع الفقهية) : فصل في المياه ج ٢ ص ٥.

(٥) الذكرى : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ١٥ س ١٤.

(٦) الخلاف : كتاب الطهارة في الأواني مسألة ١٣٨ ج ١ ص ١٨٢.

(٧) اللمعة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٧.

(٨) الألفية : في المقدمات المقدّمة الثانية في إزالة النجاسات ص ٤٩.

(٩) الروضة البهية : كتاب الطهارة كيفيّة تطهير المتنجّس ج ١ ص ٣٠٧.

(١٠) الوسيلة : حكم التطهير ص ٨٠.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٤٩٢.

٢٥٥

أمّا لو وضعت في الجاري أو الكرّ فإنّها تطهر مع زوال العين بأوّل مرّة.

______________________________________________________

فلأنّه لا أثر له. ويحتمل أن لا يحسب إلّا ما ورد بعد زوال العين إن كانت موجودة (١) ، انتهى. وقد تقدّم شطر صالح في ذلك.

وقال أبو حنيفة (٢) : الواجب ما يغلب على الظنّ معه حصول الطهارة. ولأحمد قولان : أحدهما مرّة واحدة وجوباً وهو قول الشافعي ، الثاني سبع مرّات أو ثمان مرّات. وبه قال ابن عمر كالولوغ.

قوله قدس‌سره : (أمّا لو وضعت في الجاري أو الكرّ فإنّها تطهر مع زوال العين بأوّل مرّة) كان الزوال عندها أو قبلها ، بلا تعفير في الولوغ كما هو نصّ «نهاية الإحكام (٣)».

وقال في «الذكرى (٤)» ولا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير في غير الولوغ. وفي «البيان (٥)» وفي الجاري والكثير يسقط التعدد ولكن في الولوغ ينبغي أن يتقدّمه التراب ، انتهى. وهو ظاهر «المختلف (٦) والتذكرة (٧)» وفي «جامع المقاصد» مثله حيث قال : بخلاف الكثير فيكفي الغسل به مرّة لكن يعتبر في الولوغ

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٩٢.

(٢) ما نقله الشارح من قوله : وقال أبو حنيفة إلى قوله : كالولوغ ، بمجموعه موجود في المنتهى ، وأما في كتب العامّة المعمولة لنقل فتاوى العامة أنفسهم كالمغني والمجموع وغيرهما فليست العبارة المتقدّمة موجودة فيها وإنّما المنقول فيها بعض تلك العبارة فراجع المنتهى : ج ١ ص ١٩٠ س ٥ والمجموع : ج ٢ ص ٥٨٠ وص ٥٩٢.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٢٩٦.

(٤) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص ١٥ س ١٧.

(٥) البيان : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ٤٠.

(٦) المختلف : كتاب الطهارة أحكام الأواني ج ١ ص ٤٩٨.

(٧) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٨١.

٢٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

غسل الإناء بالتراب قبله على الأصح (١). ومثله ما في «المدارك (٢)» حيث قال : وإن لم يسبق التعفير لم يحصل له من الغسلات شي‌ء.

وفي «الدروس (٣)» ويسقط العدد في الكثير ولا يكفي عن التعفير مع القدرة عليه على قول ، انتهى.

وقال الشيخ في «الخلاف (٤) والمبسوط (٥)» إذا ولغ الكلب في إناء ، ثمّ وقع ذلك الإناء في الماء الكثير الّذي بلغ كرّاً فما زاد لا ينجس الماء ، ويحصل له بذلك غسلة من جملة الغسلات ، ولا يطهر الإناء بذلك ، بل إذا تمّم بعد ذلك طهر.

ولعلّه أراد أنّ الوقوع كان بعد التعفير ، لأنّه كان ممن يشترط كون التعفير قبل الغسلتين. وكيف كان فمقتضى عبارته وجوب التعدّد في الكثير أيضاً. وبه حكم في «المعتبر (٦)» إلّا أنّه اكتفى في تحقّق التعدّد في الجاري بتعاقب الجريتين عليه مع تقدّم غسله بالتراب.

وفي موضع آخر من «المبسوط» إن وقع الإناء في ماء جار وجرى الماء لم يحكم له بالثلاث ، لأنّه لم يغسله ولا دليل على طهارته بذلك (٧). ونحوه في «المهذّب (٨)».

وقطع في «المنتهى» باحتساب كلّ جرية غسلة ، قال : إذ القصد غير معتبر فجرى مجرى ما لو وضعه تحت المطر ، قال : ولو خضخضه في الماء الكثير وحرّكه بحيث تخرج تلك الأجزاء الملاقية عن حكم الملاقاة ويلاقيه غيرها احتسب بذلك غسلة ثانية كالجريات. قال : ولو طرح فيه ماء لم يحسب به غسلة حتّى يفرغ منه ، سواء

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١ ص ١٩٢.

(٢) المدارك : كتاب الطهارة الأواني ج ٢ ص ٣٩٤.

(٣) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٩ في النجاسات ج ١ ص ١٢٥.

(٤) الخلاف : كتاب الطهارة في الإناء مسألة ١٣٤ ج ١ ص ١٧٨.

(٥) المبسوط : كتاب الطهارة في الإناء ج ١ ص ١٤.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في الإناء ج ١ ص ٤٦٠.

(٧) المبسوط : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٤ ١٥.

(٨) المهذّب : كتاب الطهارة الأواني ج ١ ص ٢٩.

٢٥٧

فروع :

الأوّل : لو تطهّر من آنية الذهب أو الفضّة أو المغصوبة أو جعلها مصبّاً لماء الطهارة صحّت طهارته وإن فعل محرّماً

______________________________________________________

كان كثيراً بحيث يسع الكرّ أو لم يكن خلافاً لبعض الجمهور ، فإنّه قال في الكثير : إذا وسع قلتين أو طرح فيه ماء وخضخض احتسب به غسلة ثانية. والوجه أنه لا يكون غسله إلا بتفريغه منه مراعاة للعرف ولو كان المغسول مما يفتقر إلى العصر لم يحتسب له غسله إلّا بعد عصره ، يعني إذا صبّ عليه الكثير. وفي موضع آخر منه في آخر كتاب الطهارة ذكر ذلك إلّا أنّه قال بعد قوله إلّا بتفريغه منه : إلّا أن يسع كرّاً فصاعداً فإنّ إدارة الماء فيه تجري مجرى الغسلات ، لمرور جريات من الماء غير الأولى على أجزائه. ثمّ قال : والأقرب بعد العبارة الأولى عندي بعد ذلك كلّه أنّ العدد إنّما يعتبر لو صبّ الماء فيه ، أما لو وقع الإناء في ماء كثير أو جار وزالت النجاسة طهر (١). يعني من غير اعتبار تعدّد الجريات أو الخضخضة. ونحوه في «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)». وهو خيرة الشهيد (٤) كما عرفت في غير الولوغ.

ونصّ الصدوق (٥) على اعتبار المرّتين إذا غسل الثوب من البول في الراكد. وحمله في «الذكرى (٦)» على القليل أو الاستحباب.

[الطهارة من آنيّة الذهب والفضّة والمغصوبة]

قوله قدس‌سره : (لو تطهّر من آنية الذهب * والفضّة إلى قوله

__________________

(*) البحث في المسألة أن يقال : التطهّر من الماء المباح في الآنية المغصوبة

__________________

(١) المنتهى : كتاب الطهارة الأواني ج ١ ص ١٨٩ س ١٤ وص ١٩١ س ٤.

(٢) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٨٨.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأواني ج ١ ص ٢٩٦.

(٤) الذكرى : كتاب الصلاة حكم النجاسات ص ١٥ س ١٦.

(٥) الفقيه : كتاب الطهارة باب ما ينجّس الثوب ذيل حديث ١٥٦ ج ١ ص ٦٨.

(٦) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص ١٥ س ١٧.

٢٥٨

صحّت طهارته) المراد أنّه تطهّر منها بالاغتراف أو الصبّ منها في اليد ، ثمّ التطهير بما في اليد لا بوضع الاعضاء فيها للطهارة أو الصبّ منها على أعضاء الطهارة كما نبّه عليه في «جامع المقاصد (١)» وصرّح به في «شرح الفاضل (٢)».

__________________

والمستعملة من الذهب والفضة إمّا أن يكون بالاغتراف منها ومثله الصبّ في اليد والغسل به وإمّا أن يكون بالصبّ منها على الأعضاء المغسولة وإمّا أن يكون بالغمس فيها. والأوّل قد سبق فيه الغصب أفعال الوضوء فلا مانع من الغسل به بعد حصوله في اليد ، والثالث قد غصب فيه بنفس الوضوء ، لأنّ الغمس غصب ووضوء اللهمّ إلّا أنّ ينوي الإخراج ، والثاني يحتمل إلحاقه بالأوّل أو بالثالث. وعلى التقادير إمّا أن يكون متمكّناً من استعمال الماء المباح في الإناء المباح بحيث لو أراد الوضوء به لم تبطل الموالاة أو لا يكون متمكّناً ، فعلى الأوّل يصحّ وضوؤه بالنحو الأوّل أعني الاغتراف من دون إشكال ، وعلى الثاني أي ما إذا لم يكن متمكّناً من الإناء المباح ، بل إنحصر الماء في الإناء المغصوب ، فهناك وجهان : البطلان ، لأنّ الاغتراف يستلزم التصرّف ، فإذا أخذ أوّلاً وغسل وجهه صحّ غسل وجهه ، فإذا أراد غسل يده كان منهيّاً عن التناول لها ، والصحّة ، لأنّ تفريغ الآنية المغصوبة إمّا جائز أو واجب كما إذا كان هو الغاصب ، فإذا توضّأ بقصد الإفراغ صحّ ، وكذا إذا توضّأ غافلاً عن ذلك ، وأمّا إذا توضّأ بقصد أنّه غصب أيضاً فيبطل. وأمّا إذا كان متمكّناً من المباح حين الغمس ، فإن قلنا إنّه بإخراج يده يحصل إفراغ ولو يسيراً ، فلو قصد الوضوء ليفرغ على هذا الوجه احتمل بالإدخال الصحّة على تأمّل. (منه قدس‌سره).

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١ ص ١٩٢.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١ ص ٤٩٤.

٢٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والحكم بصحّة طهارته فيما ذكر المصنّف خيرة «المهذّب (١) والجواهر (٢)» على ما نقل و «جامع المقاصد (٣)».

وقطع في «المعتبر (٤) والذكرى (٥) والبيان (٦)» بالصحّة في غير المغصوبة ولم يتعرّض فيها لها ، لأنّ التحريم لم يتناول شيئاً من أجزاء الطهارة.

وقال في «المنتهى (٧)» بعد أن حكم بصحّة الوضوء منها أو جعلها مصبّاً ونسب الخلاف في الاولى لبعض الحنابلة وفي الثانية لبعض الجمهور ونسب الوفاق للشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي ما نصّه : ولو قيل أنّ الطهارة لا تتمّ إلّا بانتزاع الماء المنهي عنه فيستحيل الأمر ، لاشتمالها على المفسدة ، كان وجهاً. قال في «المدارك (٨)» بعد نقل ذلك عن المنتهى هو جيّد حيث يثبت التوقف المذكور ، أمّا لو تطهّر منه مع التمكّن من استعمال غيره قبل فوات الموالاة فالظاهر الصحّة لتوجّه الأمر باستعمال الماء حيث لا يتوقّف على فعل محرّم وخروج الانتزاع المحرّم من حقيقة الطهارة ، انتهى وانّه لكلام متين.

وفي «الهداية (٩)» لا يشترط في صحّة الوضوء إباحة الآنية ، فلو اغترف من مباح في مغصوب صحّ ، وكذا لو كانت ذهباً أو فضّة.

وفي «الحواشي (١٠)» المنسوبة إلى الشهيد عند قول المصنّف صحّت طهارته

__________________

(١) المهذّب : كتاب الطهارة الأواني وفروعها ج ١ ص ٢٨.

(٢) جواهر الفقه : كتاب الطهارة مسألة ١٢ ص ١٠.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج ١ ص ١٩٢ ١٩٣.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في آواني الذهب والفضّة ج ١ ص ٤٥٦.

(٥) الذكرى : كتاب الصلاة خاتمة في الآنية ص ١٨ س ٢٢.

(٦) البيان : كتاب الطهارة في استعمال آنية الذهب والفضّة ص ٤٣.

(٧) المنتهى : كتاب الطهارة في استعمال آنية الذهب والفضّة ج ١ ص ١٨٦ س ١٧.

(٨) المدارك : كتاب الطهارة في استعمال آنية الذهب والفضّة ج ٢ ص ٣٨١.

(٩) لم نعثر على ذلك في هداية الصدوق ويحتمل أن يكون المراد هداية السيد بحر العلوم وهو أيضاً غير موجود.

(١٠) لم نعثر على كتابه.

٢٦٠