مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وظاهر «الناصريّات (١) والتذكرة (٢)» وفي «الذخيرة (٣)» وقد تكرّر نقل الإجماع فيه ، نعم قد علمت فيما مضى أنّه قد صرّح القاضي (٤) والطوسي (٥) بنجاسة الوزغ والعقرب وقال الصدوق : إذا ماتت العَضاية في اللبن حرم اللبن (٦). ومرّ أنّ ظاهر «النهاية (٧)» نجاستهما. وتقدّم أنّ ظاهر «المبسوط (٨) والنهاية (٩) والغنية (١٠) والمهذّب (١١) والإصباح (١٢)» وجوب نزح ثلاث دلاء لموتهما وأنّ في «الغنية (١٣)» الإجماع ، لكن الإجماعات الّتي سلف نقلها على خلاف ذلك مع إجماع «المعتبر» حيث قال فيه : وأمّا الوزغة فقد أجمع فقهاؤنا وأكثر علماء الجمهور على أنّ ما لا نفس له لا ينجس الماء بموته وما لا ينجس بموته لا ينجس بملاقاته (١٤) ، انتهى.

وأمّا الحيّة ففي «شرح الاستاذ» المعروف بين الأصحاب أنّ الحيّة ليس لها نفس سائلة (١٥). وفي «المدارك (١٦) والدلائل» أنّ المتأخّرين استبعدوا وجود النفس

__________________

(١) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة مسألة ١٧ ص ٢١٧.

(٢) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٥٩.

(٣) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤٧ س ٢٨.

(٤) المهذّب : كتاب الطهارة فيما يتبع الطهارة ج ١ ص ٥٣.

(٥) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان أحكام النجاسات ص ٧٨.

(٦) المذكور في الفقيه والمقنع هو الوقوع لا الموت راجع المقنع ص ٣٥ والفقيه ج ١ ص ٢١.

(٧) النهاية : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٠٤.

(٨) المبسوط : : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ١٢.

(٩) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٨.

(١٠) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ٤٩٠ س ١٥.

(١١) المهذّب : كتاب الطهارة مياه الآبار ج ١ ص ٢٢.

(١٢) الإصباح (الينابيع الفقهيّة) : كتاب الطهارة ماء البئر ج ٢ ص ٤٢٤.

(١٣) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ٤٩٠ س ١٥.

(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٧.

(١٥) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة شرح مفتاح ٩٥ في نزح البئر ج ١ ص ٥٢٨ س ١٠ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١٦) المدارك : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٩٣.

٦١

والأقرب طهارة المسوخ

______________________________________________________

السائلة للحيّة وقريب منه ما في «الذخيرة (١)» واستبعد في «جامع المقاصد (٢)» وجود النفس لها. وشكّك في ذلك في «الروضة (٣)» وقريب منه ما في «شرح الفاضل (٤)» في بحث النزح. وفي سلف «المبسوط» أنّ الأفاعي إذا قتلت نجست إجماعاً (٥) وفي «المعتبر (٦) والمنتهى (٧)» أنّها من ذوات النفوس وأنّ ميتتها نجسة. وقد تقدّم الكلام في ذلك.

[المسوخ]

قوله رحمه‌الله : (والأقرب طهارة المسوخ) قال في «الصحاح (٨) والقاموس (٩) والمجمع (١٠)» المسخ تحويل صورة إلى ما هو أقبح منها. وفي «المجمع» أنّ الّذي جاءت به الرواية تسعة عشر قسماً (١١) ، انتهى. وربما انتهت بعد الجمع بين الأخبار وكلام الأصحاب إلى ما يقرب من ثلاثين *.

وما في عبارة «الفقيه (١٢)» من ذكر النعامة في المسوخ غير موافق لشي‌ء من

__________________

(*) واختلاف الأخبار فيما مسخ عنه مؤوّل بتعدّد المسخ بتعدد الأزمنة أو أنّه بالمسخ الواحد تنوّع نوعين أو أنواعاً (منه طاب ثراه).

__________________

(١) الذخيرة : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ١٣٦ س ٢٣.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ١٤٤.

(٣) الروضة : كتاب الطهارة في كيفيّة تطهير البئر ج ١ ص ٤٢.

(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة تطهير البئر ج ١ ص ٣٤٦.

(٥) المبسوط : كتاب السلم شرائط السلم ج ٢ ص ١٨٦.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في تطهير البئر ج ١ ص ٧٥.

(٧) المنتهى : كتاب الطهارة في تطهير البئر ج ١ ص ١٦ س ٢٠ ٢١.

(٨) الصحاح : باب الخاء فصل الميم مادة «مسخ» ج ١ ص ٤٣١.

(٩) القاموس : باب الخاء فصل الميم مادة «مسخ» ج ١ ص ٢٦٩.

(١٠ و ١١) مجمع البحرين : باب الخاء فصل الميم مادة «مسخ» ج ٢ ص ٤٤٣.

(١٢) الفقيه : كتاب الذبائح والمآكل في الحلال والحرام من لحوم الدّوابّ ج ٣ ص ٣٣٦.

٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الأخبار وكلام الأصحاب ، بل ربما يظهر منهم (١) في كتاب الحج في بحث الصيد ومن كتاب الأطعمة في عدّ المحرّمات الاتّفاق على إباحتها فليلحظ ، ثمّ إنّه نقل (٢) عن بعض نسخ «الفقيه» أنّها «بغامة» بالباء الموحدة والغين المعجمة ، لكن يبقى الكلام في معناها.

والحكم بطهارة المسوخ ما عدا الخنزير والكلب مصرّح به في كثير من كتب الأصحاب كالمحقّق (٣) والشهيد (٤) وغيرهم (٥).

وفي «الناصريّات» الصحيح عندنا أنّ سؤر جميع البهائم من ذوات الأربع والطيور طاهر سوى الكلب والخنزير (٦).

وفي «المنتهى» السباع كلّها طاهرة وكذا غيرها من الحيوانات عدا الكلب والخنزير والكافر والناصب وهو قول أكثر علمائنا. وقال فيه أيضاً : أنّ الأظهر بين علمائنا طهارة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة (٧).

وفي «كشف الالتباس» أنّ المشهور الطهارة وقول الشيخ متروك (٨). وكذا

__________________

(١) لم نظفر على بحث للنعامة في الكتب الفقهية حسب ما تفحّصنا عنه في هذه العجالة فضلاً عن الحكم بإباحة لحمها أو عدم الحكم بها ولعلّ مراد الشارح هو استفادة اتفاقهم من جهة عدم تعرّضهم لحرمة لحمها أو نجاستها إتكالاً على أصل الإباحة فراجع.

(٢) الصحيح هو النعامة لأنّه لم يذكر في اللغة أن يكون البغامة اسم لحيوان. هذا مضافاً إلى أنّا لم نظفر على هذه النسخة الّتي أشار إليها الشارح.

(٣) الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٥٣.

(٤) الذكرى : كتاب الصلاة في الأسآر ص ١٢ السطر الأخير.

(٥) التذكرة : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٤٣.

(٦) الناصريّات (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة في الأسآر المسألة التاسعة ص ٢١٦ س ١٥.

(٧) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٨ س ٣٠ وص ١٦٩ س ٢٨.

(٨) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٧٠ س ٨ ٩.

٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

في أطمعة «المسالك (١) والكفاية (٢) والذخيرة (٣) والبحار (٤) وشرح الفاضل (٥) وشرح الاستاذ (٦)» نقل الشهرة في الحكم ، مضافاً إلى الإجماعات الّتي دلّت على طهارة ما لا نفس له ، لأنّ من المسوخ ما لا نفس له.

وفي «الغنية» الإجماع على طهارة الحيوان من ذي الأربع والطيور عدا الكلب والخنزير والكافر والثعلب والأرنب (٧).

وفي «المبسوط» أنّه لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب والخنزير وجميع المسوخ (٨). وصرّح في فصل لباس المصلي من «المبسوط» بنجاسة وبر الثعلب وأنّه إذا كان رطباً نجّس (٩).

وفي بيوع «الخلاف» أنّه لا يجوز بيع القرد للإجماع على أنّه مسخ نجس وأنّه لا يجوز بيع ما كان كذلك (١٠). وفي أطعمته أنّ المسوخ كلّها نجسة (١١).

__________________

(١) المذكور في المسالك هو نسبة الطهارة إلى أكثر الأصحاب ومع ذلك لم يذكرها في الأطعمة وإنّما ذكرها في الصيد والذباحة ، راجع المسالك : ج ٢ ص ٢٣١ س ٣٣.

(٢) الكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٢ حاشية الصفحة.

(٣) المذكور فيها : هو نسبة الطهارة إلى أكثر الأصحاب ، راجع الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٥٦ س ١٩.

(٤) البحار : كتاب الطهارة باب ٣ سؤر المسوخ ج ٨٠ ص ٦٨.

(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٠٩.

(٦) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة شرح مفتاح ٨١ أصالة طهارة الأشياء ج ١ ص ٤٥٨ س ٢٢ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٧) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٩ س ٢٤.

(٨) المبسوط : كتاب البيع حكم ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ ج ٢ ص ١٦٦.

(٩) ليست عبارة المبسوط بهذه المثابة في الصراحة ، نعم لازم عبارته الحكم بنجاسته ، راجع المبسوط : ج ١ ص ٨٣ ٨٤.

(١٠) المذكور في الخلاف المطبوع هو الحكم بعدم جواز بيع شي‌ء من المسوخ مثل القرد والخنزير والدب والثعلب والأرنب والذئب والفيل وغير ذلك. ثمّ قال : دليلنا إجماع الفرقة انتهى ، وليس فيه ذكر لنجاسة القرد ولعلّه سقط من العبارة شي‌ء فراجع الخلاف : مسألة ٣٠٨ ج ٣ ص ١٨٤.

(١١) الخلاف (طبع إسماعيليان) : كتاب الأطعمة مسألة ٢ ج ٣ ص ٢٦٤.

٦٤

ومن عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسّمة من المسلمين والفأرة والوزغة والثعلب ولأرنب

______________________________________________________

وفي «الوسيلة (١) والمراسم (٢) والإصباح (٣)» نجاسة لعابها. وفي كتاب الصيد من «الإيضاح» نسبة القول بالتنجيس إلى المفيد والشيخ في الخلاف وابن حمزة وسلّار (٤). ولعلّه أخذه من الحكم بنجاسة اللعاب.

وفي «غاية المرام» أكثر المتقدّمين على منع بيع المسوخ بناء على نجاستها وأكثر المتأخّرين على جوازه (٥).

قال الفاضل : لكن قال الشيخ في الاقتصاد : إنّ غير الطير على ضربين : نجس العين ونجس الحكم فنجس العين الكلب والخنزير ، فإنّه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب ، وما عداه على ضربين : مأكول وغير مأكول. فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر وهو نجس الحكم. ويمكن تنزيل ما في الكتابين على نجاسة الحكم. ويؤيّده حكمه في الخلاف بجواز التمشّط بالعاج واستعمال المداهن منه وحكى عليه الإجماع (٦) انتهى. وقد تقدّم شطر صالح في المسألة.

قوله رحمه‌الله : (ومن عدا الخوارج الخ) تقدّم منّا نقل الأقوال في المقام (٧).

[في طهارة الفأرة والوزغة والأرنب والثعلب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والفأرة والوزغة والأرنب والثعلب)

__________________

(١) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان أحكام النجاسات ص ٧٨.

(٢) المراسم : كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب وما يصلّى عليه ص ٥٥.

(٣) الإصباح (الينابيع الفقهيّة) : كتاب الطهارة فصل في النجاسات ج ٢ ص ٢٣.

(٤) الإيضاح : كتاب الصيد والذبائح في المذبوح ج ٤ ص ١٣٠.

(٥) غاية المرام (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ٥٨) : كتاب التجارة ص ٥٧ س ٤.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٠٩.

(٧) راجع ص ٤١ ٤٨.

٦٥

______________________________________________________

أي الأقرب فيها الطهارة ، نصّ عليه المصنّف (١) والمحقّق (٢) وابن إدريس (٣) والشهيدان (٤) وغيرهم (٥). وفي «المنتهى» أنّه الأظهر بين علمائنا (٦). وفي «جامع المقاصد» أنّ طهارة الفأرة والوزغة مشهور (٧). وقد سلف نقل الإجماعات في بعض ذلك.

وقد اختلفت عبارات القدماء في ذلك ففي «المقنعة» أنّ الفأرة والوزغة كالكلب والخنزير في غسل ما مسّاه برطوبة ورشّ ما مسّاه بيبوسة (٨). وفيها (٩) في باب لباس المصلي ومكانه وفي «المراسم» أنهما كالكلب والخنزير في رشّ ما مسّاه بيبوسة (١٠).

وأفتى الحلبيان (١١) والمفيد في باب لباس المصلي ومكانه من «المقنعة (١٢)» أيضاً بنجاسة الثعلب والأرنب. وفي «الغنية (١٣)» الإجماع على ذلك على الظاهر.

__________________

(١) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٦٧.

(٢) الشرائع : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ص ٥٢.

(٣) السرائر : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٧.

(٤) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٨ في النجاسات ج ١ ص ١٢٣ وفوائد القواعد : الطهارة في النجاسات ص ١١ س ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).

(٥) الكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٢ في هامش الصفحة.

(٦) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٩ س ٢٨.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٥.

(٨) المقنعة : كتاب الطهارة باب ١٢ تطهير الثياب من النجاسات ص ٧٠.

(٩) هذه العبارة غير موجودة في المقنعة المطبوعة وعبارة نسخ الشرح في المقام متشتّتة والظاهر أنّ ما في النسخة المطبوعة من الشرح أصحّ وأنظم ممّا في سائر نسخه وممّا في المقنعة المطبوعة ، راجع النسخة الموجودة من الشرح ص ٥٦ والمقنعة ص ٧٠ و ١٥٠.

(١٠) المراسم : كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب وما يصلّى عليه ص ٥٦.

(١١) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٣١ والغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٩ س ١٥.

(١٢) المقنعة : كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه ص ١٥٠.

(١٣) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٩ س ١٥.

٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وعن القاضي أنّه نجّسهما ونجّس الوزغة وكره سؤر الفأرة (١).

وفي موضع من «الفقيه (٢) والمقنع (٣)» إن وقعت فأرة في حبّ دهن فاخرجت قبل أن تموت فلا بأس بأن يدهن منه ويباع من مسلم. وفي موضع آخر منهما (٤) : إن وقعت فأرة في الماء ثمّ خرجت ومشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء.

وفي «كشف الرموز» عن الشيخ في التهذيب أنّه نصّ على نجاسة كلّ ما لا يؤكل لحمه واستثنى في «الاستبصار» ما لا يمكن التحرّز عنه (٥) انتهى.

وفي موضع من «مصباح» السيّد : لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع إلّا أن يكون كلباً أو خنزيراً (٦). وفي موضع آخر منه : لا تجوز الصلاة في جلود ما خصّ بالنجاسة كالكلب والخنزير والأرنب (٧). واوّل (٨) ذكر الأرنب بالإشارة إلى مذهب البعض.

وفي موضع من «المبسوط» يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب (٩). وفي موضع آخر منه : أنّ الأربعة المذكورة كالكلب والخنزير في وجوب إراقة ما باشرته من المياه وغسل ما مسته بيبوسة (١٠). وفي موضع من «النهاية (١١)» أتى بعين هذه العبارة وفي موضع آخر منها : لا بأس بما شربت منه فأرة (١٢).

وفي «الوسيلة» الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة وجسد

__________________

(١) المهذّب : كتاب الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ج ١ ص ٥١.

(٢) الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه في ذيل حديث ١١ ج ١ ص ١٤.

(٣) المقنع : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر والأواني ص ١٠.

(٤) الفقيه : كتاب الطهارة باب ما ينجّس الثوب والجسد ج ١ ص ٧٤ والمقنع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص ٥.

(٥) كشف الرموز : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٠٨ وفيه : واستثنى في المبسوط ..

(٦) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة في بيان النجاسات ج ١ ص ٤١٢.

(٧) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة في بيان النجاسات ج ١ ص ٤١٢.

(٨) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة في بيان النجاسات ج ١ ص ٤١٢.

(٩) المبسوط : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٠ وأحكام النجاسات ص ٣٧.

(١٠) المبسوط : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٠ وأحكام النجاسات ص ٣٧.

(١١) النهاية : كتاب الطهارة في تطهير الثياب ج ١ ص ٢٦٧ وفي الأسآر ص ٢٠٦.

(١٢) النهاية : كتاب الطهارة في تطهير الثياب ج ١ ص ٢٦٧ وفي الأسآر ص ٢٠٦.

٦٧

وعرق الجنب من الحرام

______________________________________________________

الذمّي والكافر والناصب فإنّه يجب غسل ما مسّ هذه رطباً ورشّه يابساً (١). وقد تقدّم تمام الكلام في ذلك كلّه.

[عرق الجنب من الحرام]

قوله رحمه‌الله : (عرق الجنب من الحرام) كما في «رسالة المفيد» إلى ولده ، كذا في «شرح الفاضل (٢) والمراسم (٣) والسرائر (٤)» وعليه المحقّق (٥) والشهيدان (٦) وأبو العبّاس (٧) والمقداد (٨) وغيرهم (٩).

وفي «السرائر» الإجماع على طهارته (١٠) وفي «شرح الموجز» أنّ القول بالنجاسة للشيخ وهو متروك (١١). وفي «المدارك (١٢) والذخيرة (١٣) وشرح الاستاذ (١٤)»

__________________

(١) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٧.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤١٣.

(٣) المراسم : كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب ص ٥٦.

(٤) السرائر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٨١.

(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤١٥.

(٦) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٩ في النجاسات ج ١ ص ١٢٤ وفوائد القواعد : الطهارة في النجاسات ص ١١ س ١٥ (مخطوط مكتبة المرعشي رحمه‌الله الرقم ٤٢٤٢).

(٧) المقتصر : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٦١.

(٨) التنقيح : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٤٦.

(٩) كالمدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٩٩.

(١٠) السرائر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٨١.

(١١) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) : كتاب الطهارة ص ٧٠ س ٩.

(١٢) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٩٩ ولكن ليس فيه ذكر للفاضلين.

(١٣) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٥٥ س ٢٩.

(١٤) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : كتاب الطهارة شرح مفتاح ٨١ في النجاسات ص ٤٥٦ س ١٠ ولكن ليس فيه ذكر للفاضلين.

٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

أنّه مذهب ابن إدريس وسلّار والفاضلين وعامّة المتأخّرين وفي «البحار» وأكثر المتأخرين (١). وهو المشهور كما في «المختلف (٢) والذكرى (٣) والكفاية (٤) والدلائل».

وتردّد أبو جعفر محمّد بن علي بن حمزة الطوسي حيث قال في «الوسيلة» : وعرق الجنب من الحرام على أحد القولين (٥).

وذهب الصدوقان (٦) حيث لم يحلّا الصلاة فيه والمفيد * في ظاهر «المقنعة (٧)» والشيخ في «الخلاف (٨) والنهاية (٩)» والقاضي (١٠) والإسكافي (١١) على ما نقل عنهما إلى التنجيس.

وفي «الأمالي (١٢)» أنّه من دين الإمامية : الإقرار بأنّه إذا عرق الجنب في ثوبه وكانت من حلال حلّت الصلاة فيه وإن كانت من حرام حرمت الصلاة فيه.

ونسبه في «المراسم (١٣) والغنية (١٤)» إلى أصحابنا ، لكنّه في «المراسم (١٥)» اختار

__________________

(*) ويحتمل كلامه الاحتياط وعليه حمله الشيخ (١٦) (منه).

__________________

(١) البحار : كتاب الطهارة باب ١٨ ما اختلف الأقوال والأخبار في نجاسته ج ٨٠ ص ١١٩.

(٢) المختلف : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٦١.

(٣) الذكرى : كتاب الصلاة أصناف النجاسات ص ١٤ س ١٨.

(٤) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ص ١٢ س ١٥.

(٥) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٨.

(٦) الفقيه : كتاب الطهارة باب ما ينجّس الثوب والجسد ج ١ ص ٦٧ ونقله عن والده في المقنع : كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة ص ١٤.

(٧) المقنعة : كتاب الطهارة المتنجّسات ص ٧١.

(٨) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٢٧ في عرق الجنب ج ١ ص ٤٨٣.

(٩) النهاية : كتاب الطهارة في تطهير الثياب ج ١ ص ٢٦٨.

(١٠) المهذّب : كتاب الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ويلحق بها ج ١ ص ٥١.

(١١) نقله عنه في الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٥٥ س ٢٨.

(١٢) الأمالي : المجلس الثالث والتسعون في توصيف دين الإماميّة ص ٥١٦.

(١٣) المراسم : كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب ص ٥٦.

(١٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٩ س ٢٦.

(١٥) المراسم : كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب ص ٥٦.

(١٦) الخلاف : مسألة ٢٢٧ ج ١ ص ٤٨٣.

٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الندب كما عرفت وفي «الخلاف (١)» نقل الإجماع وفي «المبسوط (٢)» نسبه إلى رواية أصحابنا ونقل عنه في «الدلائل» أنّه قال بعد ذلك : وإن كرهوه. ولم أجده ذكر ذلك فيه (٣).

وفي «الذكرى (٤)» عن إدريس بن يزداد الكفرتوثي إنّه كان يقول بالوقف ، فدخل سرّ من رأى في عهد أبي الحسن عليه‌السلام وأراد أن يسأله عن الثوب الّذي يعرق فيه الجنب أيصلّي فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره عليه‌السلام حرّكه أبو الحسن عليه‌السلام بمقرعة وقال مبتدئاً : «إن كان من حلال فصلّ فيه وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه».

وفي «البحار (٥)» وجدت في كتاب عتيق من مؤلّفات قدماء أصحابنا رواه عن أبي الفتح غازي بن محمّد الطريفي عن علي بن عبد الله الميموني عن محمّد بن علي بن معمر عن علي بن يقطين بن موسى الأهوازي عن الكاظم عليه‌السلام مثله. وقال : «إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام».

وفي «المناقب (٦)» لابن شهرآشوب أنّ علي بن مهزيار كان أراد أن يسأل أبا الحسن عليه‌السلام عن ذلك وهو شاكّ في الإمامة قال : فوردت العسكر فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلّا أنّه صائف والناس عليهم ثياب الصيف وعلى أبي الحسن قباء وعلى فرسه تِجفاف * لبود وقد عقد ذنباً لفرسه

__________________

(*) التجفاف بالجيم وكسر التاء آلة للحرب يلبسه الفرس والإنسان ليقيه في الحرب (قاموس) (٧).

__________________

(١) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٢٢٧ في عرق الجنب ج ١ ص ٤٨٣.

(٢ و ٣) المبسوط : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٨ ولكنّه في باب حكم الثوب إذا أصابته النجاسة ، بعد ما نسب النجاسة إلى رواية أصحابنا قال : ويقوى في نفسي أنّ ذلك تغليظ في الكراهة دون فساد الصلاة لو صلّى فيه ، راجع المبسوط : ج ١ ص ٩١.

(٤) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ٢٠.

(٥) البحار : كتاب الطهارة باب ١٨ ما اختلف الأخبار والأقوال في نجاسته ج ٨٠ ص ١١٨.

(٦) المناقب لابن شهرآشوب : في آيات أبي الحسن علي بن محمّد عليه‌السلام ج ٤ ص ٤١٣.

(٧) القاموس : باب الفاء فصل الجيم مادة «الجفّ» ج ٣ ص ١٢٤.

٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

والناس يتعجّبون منه ويقولون : ألا ترون إلى هذا المدني وما قد فعل بنفسه! فقلت في نفسي : لو كان إماماً ما فعل هذا. فلمّا خرج الناس إلى الصحراء لم يلبثوا أن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلّا ابتلّ حتّى غرق بالمطر وعاد عليه‌السلام وهو سالم من جميعه. فقلت في نفسي : يوشك أن يكون هو الإمام ، ثمّ قلت : أُريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب؟ فقلت في نفسي : إن كشف عن وجهه فهو الإمام ، فلمّا قرب منّي كشف وجهه ، ثمّ قال : «إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه وإن كان جنابته من حلال فلا بأس.» فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة.

وقال في «المنتهى (١)» لا فرق بين كون الجنب رجلاً أو امرأة ولا بين أن تكون الجنابة عن زنا أو لواط أو وطء بهيمة أو وطء ميتة وإن كانت زوجته أو محرّماً وسواء كان مع الجماع إنزال أو لا والاستمناء باليد كالزنا. أمّا الوطء في الحيض والصوم فالأقرب طهارة العرق فيه. وفي المظاهرة إشكال. وقال : ولو وطى‌ء الصغير اجنبية وألحقنا به حكم الجنابة ففي نجاسة عرقه إشكال ، انتهى. ومثله ما في «النهاية (٢)» مع إضافة زيادة : ولا فرق بين الفاعل والمفعول.

وقال الفاضل في شرحه (٣) : ثمّ الأخبار وكلام الأصحاب يعمّ العرق الحادث عند الجنابة وغيره وقيل : باختصاصه بالأوّل ويعمّ الحرمة ذاتاً كالزنا واللواط والاستمناء باليد أو عرضاً كالوطء في الحيض والصوم والظهار قبل التكفير.

وفي «جامع المقاصد» وربما قيّد عرق الجنب من الحرام بالحاصل وقت الفعل وما ظفرنا به من عبارات القوم خالٍ من هذا القيد (٤).

وعن أبي علي بعد أن حكم بوجوب غسل الثوب من عرق الجنب من الحرام :

__________________

(١) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٧٠ س ١٥.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧٥.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤١٥.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أنواع النجاسات ج ١ ص ١٦٥.

٧١

والإبل الجلّالة

______________________________________________________

وكذلك عندي الاحتياط من عرق جنابة الاحتلام (١).

وفي «المعتبر (٢) والذكرى (٣) والبحار (٤)» الإجماع على طهارة عرق الجنابة من حلال. وفي الأوّلين (٥) الإجماع أيضاً على طهارة عرق الحائض والنفساء والمستحاضة.

وفي «الوسيلة (٦)» جعل إزالة عرق الحائض والجنب من حلال مستحبّاً.

[الإبل الجلّالة]

قوله قدس‌سره : (والإبل الجلّالة) أي الأقرب طهارة عرقها وفاقاً «للمراسم (٧) والنافع (٨) والشرائع (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والمختلف (١١) والتحرير (١٢) والذكرى (١٣) والبيان (١٤) والدروس (١٥) والمهذّب (١٦) والموجز (١٧)

__________________

(١) نقله عنه في المعالم على ما في الحدائق : ج ٥ ص ٢٢٠.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤١٥.

(٣) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ٢٣.

(٤) البحار : كتاب الطهارة باب ١٨ ما اختلف الأخبار والأقوال في نجاسته ج ٨٠ ص ١١٩.

(٥) ظاهر الشارح أنّ المحقّق في المعتبر والشهيد في الذكرى حكيا الإجماع معاً والحال أنّ ما في الذكرى إنّما هو حكايته عن المعتبر : راجع المعتبر ج ١ ص ٤١٥ والذكرى ص ١٥ س ٢٣.

(٦) الوسيلة : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص ٧٨.

(٧) المراسم : كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب ص ٥٦.

(٨) المختصر النافع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٨.

(٩) الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٥٣.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧٥.

(١١) المختلف : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٦١.

(١٢) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ١٧.

(١٣) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ١٨.

(١٤) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٣٩.

(١٥) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٩ في النجاسات ج ١ ص ١٢٤.

(١٦) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٢٧.

(١٧) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ص ٥٨.

٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والتنقيح (١) وكشف الالتباس (٢)» وغيرها (٣). وفي الجميع (٤) الاقتصار على ذكر الإبل الجلّالة ، بل في «كشف الالتباس» أنّ القول بنجاسة عرق الإبل الجلّالة للشيخ وهو متروك (٥). وفي «شرح الفاضل» أنّ الأكثر اقتصر على ذكر الإبل الجلّالة (٦). وفي «النزهة (٧)» تعميم الجلّال على وجه يعمّ الإبل وغيرها.

وفي «المختلف (٨) والذكرى (٩) والكفاية (١٠) والدلائل» نقل الشهرة فيه أي في عرق الإبل الجلّالة. وفي «المدارك» أنّه مذهب سلّار وابن إدريس وسائر المتأخّرين (١١). وفي «الذخيرة» أنّه مذهبهما وجمهور المتأخّرين (١٢). وقد نسبه الفاضل (١٣) أيضاً إلى ظاهر «السرائر» والموجود فيها : وعرق الإبل الجلّالة دون عرق غيرها من الجلّالات تجب إزالته على مذهب بعض أصحابنا (١٤). انتهى.

وفي «جامع المقاصد (١٥) والدلائل» أنّ الإبل الجلّالة طاهرة اتّفاقاً فيكون

__________________

(١) التنقيح : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ١٤٦.

(٢) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٧٠ س ٨.

(٣) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٩٩.

(٤) راجع المصادر المزبورة.

(٥) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٧٠ س ٩.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤١٦.

(٧) النزهة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٩.

(٨) المختلف : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٦١.

(٩) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ١٩.

(١٠) الكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٢ س ١٥.

(١١) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٣٠٠.

(١٢) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٥٥ السطر الأخير.

(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤١٥.

(١٤) السرائر : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات ج ١ ص ١٨١.

(١٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أنواع النجاسات ج ١ ص ١٦٥.

٧٣

والمتولّد من الكلب والشاة يتبع الاسم.

______________________________________________________

عرقها كذلك. انتهى. لكن في «نهاية الإحكام» أنّ الأقرب طهارة جسم الجلّالة (١) ، وهو يؤذن بالخلاف.

وذهب الشيخان (٢) والقاضي (٣) والعلّامة في «المنتهى (٤)» إلى القول بالنجاسة. ونفى عنه البعد المولى الأردبيلي في «المجمع (٥)» ونسبه ابن زهرة إلى أصحابنا (٦). ونسب (٧) إلى ظاهر الكليني (٨) ، لنقله روايته من دون تأويل. وقد سلفت عبارة «السرائر».

قوله رحمه‌الله : (والمتولّد من الكلب والشاة) قد تقدّم الكلام في المسألة.

__________________

(١) العبارة المذكورة في نهاية الإحكام هنا متفاوتة عمّا نسبه إليه الشارح فإنّه في النهاية بعد ما حكم بطهارة عرق الإبل الجلالة على الأقوى لطهارة بدنه قال : والأقرب اختصاص الحكم في الجلّال بالإبل اقتصاراً على مورد النصّ مع أصالة الطهارة. وبدن الجنب من الحرام والإبل الجلّالة طاهر ، فلو مسّ ببدنهما الخالي من عرق رطباً فالأقرب الطهارة انتهى فإنّه في قوله : وبدن الجنب .. وقوله : لطهارة بدنهما ، أفتى بطهارة بدنهما صريحاً وأمّا في قوله : فالأقرب الطهارة ، قرّب الطهارة المفيد بالخلاف فراجع النهاية ج ١ ص ٢٧٥.

(٢) المقنعة : كتاب الطهارة باب ١٢ تطهير الثياب من النجاسات ص ٧١ والمبسوط : كتاب الطهارة في تطهير الثياب من النجاسات ج ١ ص ٣٨.

(٣) المهذّب : كتاب الطهارة في ما يتبع الطهارة ج ١ ص ٥١.

(٤) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٧٠ س ١٥.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٢٢.

(٦) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة ص ٤٨٩ س ٢٦.

(٧) لم نظفر على الناسب.

(٨) الكافي : كتاب الأطعمة باب لحوم الجلّالات ح ١ و ٢ ج ٦ ص ٢٥٠.

٧٤

فروع : [في القي‌ء والقيح والصديد وما يخرج من الرطوبات]

الأوّل : القي‌ء طاهر كما صرّح به المصنّف في كتبه (١) والمحقّق (٢) والشهيدان (٣) وغيرهم (٤). وفي «المنتهى» أنّه مذهب علمائنا إلّا من شذّ منهم (٥). وفي «شرح الاستاذ» أنّه المشهور ، بل كاد يكون إجماعاً (٦). وفي «المختلف (٧) والتذكرة (٨)» نقل الشهرة.

وفي «التحرير (٩) والمفاتيح (١٠)» نسبة الخلاف إلى الشاذّ من الأصحاب وفي «المبسوط» عن بعض علمائنا نجاسته (١١).

وفي «المعتبر (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)» طهارة جميع ما يخرج من الرطوبات من القَلْس والنخامة وكلّما يخرج من المعدة إلى الفم أو ينزل من الرأس.

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٢٧٦ والمختلف : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٦٠ والتذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٥٥ والمنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٧٠ س ٢٧ والتحرير : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ١٧.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤١٩.

(٣) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٩ في النجاسات ج ١ ص ١٢٤ وأمّا الشهيد الثاني فلم نعثر على قوله في المسألة.

(٤) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٨٣.

(٥) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٧٠ س ٢٧.

(٦) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : كتاب الطهارة مفتاح ٨١ ص ٤٥٨ السطر الأخير.

(٧) المختلف : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٦٠.

(٨) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٥٥.

(٩) التحرير : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ١٨.

(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفتاح ٨١ أصالة طهارة الأشياء ج ١ ص ٧٣.

(١١) المبسوط : كتاب الطهارة في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ج ١ ص ٣٨.

(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤١٩.

(١٣) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٥٥.

(١٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧٦.

٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المبسوط (١)» إطلاق طهارة الصديد وقيّده في «الدروس (٢) والذكرى (٣) والموجز (٤) والمدارك (٥)» بالخلّو عن الدم.

وقال في «المعتبر» بعد نقل كلام الشيخ : وعندي في الصديد تردّد أشبهه النجاسة ، لأنّه ماء الجرح يخالطه يسير دم ، ولو خلا من ذلك لم يكن نجساً. وخلافنا مع الشيخ يؤول إلى العبارة ، لأنّه يوافق على هذا التفصيل. أمّا القيح فإن مازجه دم نجس بالممازج وإلّا كان طاهراً ، لا يقال : هو مستحيل من الدم ، لأنّا نقول ليس كلّ مستحيل من الدم لا يكون طاهراً كاللحم واللبن (٦).

وفي «التذكرة (٧) والبيان (٨) والذكرى (٩) والدروس (١٠) والموجز (١١) والمدارك (١٢)» أنّ القيح طاهر.

وفي «المنتهى (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)» أنّ المرّة الصفراء طاهرة.

وفي «التحرير (١٥) والمنتهى (١٦) والذكرى (١٧) والدلائل» أنّ الحديد طاهر. وفي

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ج ١ ص ٣٨.

(٢) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٩ في النجاسات ج ١ ص ١٢٤.

(٣) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ٥.

(٤) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ص ٥٨.

(٥) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٨٣.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤١٩.

(٧) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٥٧.

(٨) البيان : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ص ٣٨.

(٩) الذكرى : كتاب الصلاة أصناف النجاسات ص ١٤ س ٥.

(١٠) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٩ في النجاسات ج ١ ص ١٢٤.

(١١) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : في النجاسات ص ٥٨.

(١٢) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٨٣.

(١٣) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٧١ س ٣.

(١٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧٦.

(١٥) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ١٩.

(١٦) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٧١ س ٤.

(١٧) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ٢٦.

٧٦

وكلب الماء طاهر.

______________________________________________________

الأخيرين (١) و «المفاتيح (٢)» نقل الإجماع عليه.

وفي «المنتهى» بعد نقل رواية إسحاق بن عمّار : «أنّ الحديد نجس» قال : إنّها مخالفة للأصل وعمل الأصحاب (٣). وفي «الاستبصار» أنّه خبر شاذّ مخالف للأخبار الكثيرة (٤).

وفي «التحرير (٥) والمنتهى (٦) والبيان (٧)» يستحبّ إزالة طين المطر بعد ثلاثة أيّام وفي «المنتهى (٨)» نقله عن أهل العلم.

وفي «التحرير (٩)» نقل الإجماع على أنّ الماء الساقط من محلّ لا يعلم حاله طاهر ولا يجب فيه السؤال وفي «المنتهى» لو سأل لم يجب على المسئول الجواب خلافاً لبعض الجمهور (١٠) ، انتهى.

قوله قدس‌سره : (وكلب الماء طاهر) تقدّم الكلام فيه وأنّ ابن ادريس (١١) نجسه وفي «البيان (١٢)» احتمل نجاسته ونجاسة الخنزير المائي.

__________________

(١) الذكرى : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤ س ٢٦.

(٢) المفاتيح : كتاب الطهارة مفتاح ٨١ أصالة طهارة الأشياء ج ١ ص ٧٣.

(٣) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٧١ س ٣.

(٤) الاستبصار : كتاب الطهارة ٥٧ باب مسّ الحديد ذيل الحديث ٥ ج ١ ص ٩٦.

(٥) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٢٠.

(٦) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٧١ س ١١.

(٧) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٣٩.

(٨) لم ينسب في المنتهى استحباب إزالة طين المطر بعد ثلاثة أيّام إلى أهل العلم وإنّما نسب إليهم الحكم بالطهارة فيما لا يعلم حاله راجع المنتهى : ج ١ ص ١٧١ س ١٤.

(٩) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٢٠.

(١٠) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٧١ س ١٧.

(١١) السرائر : كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج ٢ ص ٢٢٠.

(١٢) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٣٩.

٧٧

ويكره ذرق الدجاج

______________________________________________________

[ذرق الدجاج]

قوله رحمه‌الله : (ويكره ذرق الدجاج غير الجلّال) كما في «الاستبصار (١) والمراسم (٢) والنافع (٣) والنزهة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والمنتهى (٦)» وهو رأي الشهيدين (٧) وغيرهم (٨). وفي «المختلف» نسبة القول بالطهارة إلى الصدوق في «الفقيه» والمرتضى وأبي الصلاح وسلّار والقاضي والحسن وابن إدريس والشيخ في الاستبصار (٩). وهو المشهور كما في «الذكرى (١٠) والمدارك (١١) والكفاية (١٢) والذخيرة (١٣) والدلائل».

وفي كتاب الصيد من «الخلاف» الإجماع على طهارة ذرق الدجاج وخرء ما يؤكل لحمه (١٤).

__________________

(١) الاستبصار : كتاب الطهارة باب ١٠٧ ذرق الدجاج ج ١ ص ١٧٨.

(٢) المراسم : كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب ص ٥٦.

(٣) المختصر النافع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٨.

(٤) النزهة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٠.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٦٦.

(٦) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦١ س ١٤.

(٧) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٩ في النجاسات ج ١ ص ١٢٤ والمسالك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٠.

(٨) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤٦ س ٣١.

(٩) المختلف : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٥٥.

(١٠) الذكرى : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤ س ١٦.

(١١) المذكور في المدارك هو نسبة الطهارة إلى أكثر الأصحاب وهو غير الشهرة كما نبهنا عليه غير مرّة راجع المدارك : ج ٢ ص ٢٦٥.

(١٢) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١١ س ٣١.

(١٣) الذخيره : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤٦ س ٣١.

(١٤) الخلاف (طبع دار الكتب إسماعيليان) : كتاب الصيد مسألة ٣٥ ج ٣ ص ٢٥٢.

٧٨

وبول البغال والحمير والدوابّ وأرواثها.

______________________________________________________

وذهب الصدوق (١) على ما نقل عنه والشيخان (٢) إلى نجاسته مستندين إلى ضعيف فارس (٣) بن حاتم الغالي الملعون.

وفي «المنتهى» أنّ القائل بنجاسة خرء الدجاج ألحق به خرء الإوَزّة والبطّ (٤).

فرع :

نقل في «الخلاف (٥) والناصريّات (٦) والغنية (٧) والتذكرة (٨) والبيان (٩)» الإجماع على طهارة فضلة المأكول. وعن القاضي أنّه كره روث وبول وذرق كلّ ما أكل لحمه (١٠). وفي «المنتهى» كراهتها من كلّ مكروه اللحم (١١).

[أبوال وأرواث الدوابّ]

قوله قدس‌سره : (وبول البغال والحمير والدوابّ وأرواثها) أي مكروه كما عليه المعظم كما في «شرح الفاضل (١٢)» وعليه الإجماع من الفقهاء ممّن

__________________

(١) المذكور في المقنع والمقنعة والمبسوط هو المنع عن الصلاة أو الأمر بالغسل أو استثناؤه عمّا ليس له المنع ممّا اكل لحمه وهو أعمّ من الحكم بالنجاسة فتأمّل جيّداً راجع المقنع ص ١٤ (طبع جديد) والمقنعة ص ٧١ والمبسوط ج ١ ص ٣٦ ومع ذلك ليس في كلامهم الاستناد إلى الرواية وإنّما الّذي فيها هو مجرّد الفتوى.

(٢) المذكور في المقنع والمقنعة والمبسوط هو المنع عن الصلاة أو الأمر بالغسل أو استثناؤه عمّا ليس له المنع ممّا اكل لحمه وهو أعمّ من الحكم بالنجاسة فتأمّل جيّداً راجع المقنع ص ١٤ (طبع جديد) والمقنعة ص ٧١ والمبسوط ج ١ ص ٣٦ ومع ذلك ليس في كلامهم الاستناد إلى الرواية وإنّما الّذي فيها هو مجرّد الفتوى.

(٣) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب ١٠ من أبواب النجاسات ح ٣ ج ٢ ص ١٠١٣.

(٤) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦١ س ٦.

(٥) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٣٠ ج ١ ص ٤٨٧.

(٦) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة مسألة ١٢ ص ٢١٦ س ٣٣.

(٧) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٨ س ٢٧.

(٨) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٥٠.

(٩) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٣٨.

(١٠) المهذّب : كتاب الطهارة باب ما يتبع الطهارة ج ١ ص ٥٢.

(١١) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٠ س ٢٣ و ٣٦.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤١٧.

٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

عدا ابن الجنيد كما في «شرح الاستاذ (١)». وعليه عامّة الأصحاب ما عدا الشيخ وابن الجنيد كما في «المعتبر (٢)». وفي «المختلف (٣) والتذكرة (٤) والمدارك (٥) والكفاية (٦) والذخيرة (٧) والدلائل والبحار (٨) والحبل المتين (٩) والمفاتيح (١٠)» نقل الشهرة على ذلك ، مضافاً إلى ما مرّ في جواز الاستنجاء بالروث.

وعن أبي علي (١١) والشيخ في «النهاية (١٢)» القول بالنجاسة. وإليه مال الأردبيلي (١٣) وتلميذه السيّد صاحب «المدارك (١٤)» وصاحب «الدلائل» وصاحب «المفاتيح (١٥)» قالوا : بتنجيس الأبوال والأرواث إن قام الإجماع على عدم الفصل وإلّا فالأقوى نجاسة الأبوال دون الأرواث.

والقول بالنجاسة مذهب أبي حنيفة (١٦) والشافعيّ (١٧) وأبي يوسف (١٨). وفي

__________________

(١) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : كتاب الطهارة شرح مفتاح ٧٤ نجاسة البول والغائط ج ١ ص ٤٢٩ س ٩.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤١٣.

(٣) المختلف : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٥٧.

(٤) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٥٢.

(٥) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٣٠١.

(٦) الكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١١ س ٣٠.

(٧) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات في هامش ص ١٤٥.

(٨) البحار : كتاب الطهارة باب ١٨ أحكام سائر الأبوال والأرواث ج ٨٠ ص ١١٢.

(٩) الحبل المتين : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٩٥.

(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفتاح ٧٤ نجاسة البول والغائط ج ١ ص ٦٥.

(١١) نقله في المختلف : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٥٧.

(١٢) النهاية : كتاب الطهارة في تطهير الثياب من النجاسات ج ١ ص ٢٦٥.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٠١ و ٣٠٢.

(١٤) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٣٠٣.

(١٥) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة مفتاح ٧٤ في نجاسة البول والغائط ج ١ ص ٦٥.

(١٦) المجموع : كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة ج ٢ ص ٥٤٩.

(١٧) المجموع : كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة ج ٢ ص ٥٤٩.

(١٨) المجموع : كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة ج ٢ ص ٥٤٩.

٨٠