مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٥

ومحلّه المقدّم فلا يجزي غيره

______________________________________________________

والفقيه (١)» بل صريحها (صريحهما خ ل).

وترك الاستقبال أحوط حتّى في الرجلين ، لعدم قيام إجماع مركب كما في «شرح المفاتيح (٢)» وفي «الخلاف (٣)» الإجماع على عدم جواز الاستقبال في الرأس. وفي «الانتصار (٤)» أنّه ممّا انفردت به الإماميّة. وهو المشهور كما في «الدروس (٥)» حيث قال : ولا يجوز الاستقبال على المشهور. وفي «الذكرى (٦) والمقاصد العليّة (٧)» أنّه مذهب الأكثر حتّى المرتضى الّذي جوّز النكس في غسل الوجه فإنّه منع منه هنا. وفي «المفاتيح (٨)» نسبه إلى الشذوذ. وتوقّف في «الذكرى (٩) والمهذّب البارع (١٠) والروضة (١١)» ولم يذكره في «المراسم والغنية والهداية».

[محلّ مسح الرأس]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومحلّه المقدّم فلا يجزي غيره)

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : في باب حدّ الوضوء وترتيبه ذيل ح ٨٨ ج ١ ص ٤٥.

(٢) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٧٢ س ٧ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٣) الخلاف : كتاب الطهارة في موضع مسح الرأس مسألة ٣١ ج ١ ص ٨٣.

(٤) الانتصار : كتاب الطهارة في مسح الرأس ص ١٩.

(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء درس ٣ ج ١ ص ٩٢.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٦ س ٢٠.

(٧) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٨ س ١٢ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).

(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٤٥.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٦ س ٢١.

(١٠) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ١٣٣.

(١١) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٣٢٦.

٤٢١

ولا يجزي الغسل عنه

______________________________________________________

إجماعاً في «الخلاف (١) والانتصار (٢) والغنية (٣) والمعتبر (٤) والتذكرة (٥) والذكرى (٦) والمدارك (٧) وكشف اللثام (٨)» وعندنا كما في «المنتهى (٩) والتنقيح (١٠)» وقال في «الخلاف (١١)» إنّ جميع الفقهاء خيّروا فقالوا أيّ مكان شاء مسح مقدار الواجب.

[في عدم إجزاء الغسل عن المسح]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يجزي الغسل عنه) إجماعاً كما في «الخلاف (١٢) والمنتهى (١٣) والتذكرة (١٤)» وفي «التنقيح (١٥) والذكرى (١٦)

__________________

(١) الخلاف : كتاب الطهارة في موضع مسح الرأس مسألة ٣٢ ج ١ ص ٨٣.

(٢) الانتصار : كتاب الطهارة في مسح الرأس ص ١٩.

(٣) ظاهر عبارة الغنية أنّ دعوى الإجماع إنّما هي لكفاية المسح باصبع واحدة فإنّه قال : الفرض السادس مسح مقدم الرأس مرّة واحدة والأفضل أن يكون مقدار الممسوح ثلاث أصابع مضمومة ويجزئ مقدار اصبع واحدة بالاجماع المذكور انتهى ويؤيّده استدلاله بالآية الدالة على تبعيض المسح لمكان الباء فراجع الغنيّة (الجوامع الفقهيّة) : ص ٤٩١ س ٢٩.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ١٤٤.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦٣.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٦ س ٦.

(٧) المذكور في المدارك هو كونه مذهب الأصحاب وهذا يفترق عن دعوى الإجماع اصطلاحاً كما نبهّنا عليه مراراً. راجع مدارك الأحكام : ج ١ ص ٢٠٩.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٢.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٤٨.

(١٠) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٨٢.

(١١) الخلاف : كتاب الطهارة في موضع مسح الرأس مسألة ٣٢ ج ١ ص ٨٣.

(١٢) الخلاف : كتاب الطهارة في موضع مسح الرأس مسألة ٣٤ ج ١ ص ٨٤.

(١٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٥٤.

(١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦٧.

(١٥) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٨٢.

(١٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٧ س ١.

٤٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وكشف اللثام (١)» لا يجزي الغسل عنه عندنا. وفي الأخير (٢) : ولو بماء الوضوء الباقي على اليد.

وقال المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٣) وحاشية الشرائع (٤)» ولا يجزي الغسل عنه إمّا بأن يستأنف ماء جديداً أو بأن يقطر ماء الوضوء على محلّ المسح أو يجري على المحلّ بآلة غير اليد اختياراً ، أمّا لو كان بلل الوضوء كثيراً بحيث يجري على المحلّ وكان إجراؤه ببطن اليد فإنّه لا يخلّ بصحّة المسح ، كذا قال في «حاشيته (٥) على الشرائع» وإليه أشار في «الذكرى (٦)» حيث قال : لو مسح بماء جار على العضو وإن أفرط في الجريان لا يقدح لصدق الامتثال ولأنّ الغسل غير مقصود. وبه صرّح صاحب «المدارك (٧)» وشيخه صاحب «المجمع (٨)» قال في «المدارك (٩)» والأظهر أنّ بين المسح والغسل عموماً من وجه يجتمعان مع إمرار اليد والجريان ويتحقّق الغسل خاصّة مع انتفاء الأوّل والمسح خاصّة مع انتفاء الثاني. وفي «كشف اللثام (١٠)» بعد نسبته إلى بعض المتأخّرين قال : إنّه متّجه لو لا ظهور اتّفاق الأصحاب وأكثر من عداهم على تباين حقيقتي الغسل والمسح.

وفي «المقاصد العليّة» بعد أن احتمل ما ذكره سبطه في «المدارك» من العموم من وجه قال : والحقّ اشتراط عدم الجريان في المسح مطلقاً وأنّ بين المفهومين تبايناً كليّاً لدلالة الآية والأخبار والإجماع على اختصاص أعضاء الغسل به

__________________

(١ و ٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٢.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٩.

(٤ و ٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٧ س ٢٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٠٧٥).

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٧ س ١٩.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٢١٤.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ١٠٤.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٢١٥.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٢ ٥٤٣.

٤٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وأعضاء المسح به والتفصيل قاطع للشركة. ولو أمكن اجتماعهما في مادّة أمكن غسل الممسوح فيتحقّق الاشتراك. وقد نقل العلّامة وغيره الإجماع على أنّ الغسل لا يجزي عن المسح ولا شكّ أنّ الماء الجاري على العضو على ذلك الوجه غسل ، لتحقّق مفهومه فيه. فيجوز سوق الإجماع إلى عدم إجزائه. والفرق بين ماء الوضوء وغيره لا وجه له ، لأنّ تحقّق مسمّى الغسل لا يتوقّف على كونه بماء جديد ، بل هو أعمّ منه. ألا ترى أنّه إذا صبّ الماء على العضو وغسل به جزأ منه صار الماء الموجود على العضو بلل الوضوء. ثمّ المكلّف حينئذ مخيّر بين أن يتكلّف إجراءه على جزء آخر من العضو بل على جميع العضو إن أمكن وبين أن يستأنف ماء آخر للباقي ، والغسل صادق على التقديرين. فدلّ ذلك على أنّ تحقّق مفهوم الغسل لا ينافيه كون الجريان ببلل الوضوء. فكذا في صورة المسح. والاحتجاج على الإجزاء بتحقّق الامتثال بذلك وكون الغسل غير مقصود مع وجوده ، ضعيف. لأنّ الامتثال بالمسح لا بالغسل كيف وهو أوّل المسألة وعدم كون الغسل مقصوداً مع وجوده لا يخرجه عن كونه غسلا ، لأنّ الاسم تابع للحقيقة لا للنيّة (١).

وفي «المشكاة (٢) والهداية (٣) وحاشية المدارك (٤)» أنّ المسح والغسل متباينان في الصدق وإن اقترنا وجوداً في الإمرار مع الجريان. وفي «حاشية المدارك» أنّه لو قصد أنّ الغسل غير واجب وتحقّق المسح يكون وضوؤه صحيحاً موافقة للشهيد حيث قال كما مرَّ ولأنّ الغسل غير مقصود. قال الاستاذ : لأنّ الأعمال بالنيّات فإذا لم يكن مقصوداً فلا مانع من الصحّة كما أنّ المسح يدخل في الغالب في غسل الأعضاء للاستعانة في الجريان من غير قصد كونه معتبراً أو داخلاً في الوضوء فلو نوى

__________________

(١) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٥٤ س ١٦ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).

(٢) لا يوجد لدينا كتابه.

(٣) لا يوجد لدينا كتابه.

(٤) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ص ٥٦ س ٢٨ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٣٧٥).

٤٢٤

ولا المسح على حائل

______________________________________________________

المكلّف كونه جزأ بأن نوى أنّ المطلوب في غسل الوجه الغسل والمسح معاً أثم وإن نوى الغسل خاصة صحّ. قال : وهذا يؤكّد التباين ويصحّحه لا العموم من وجه (١).

قال في «الخلاف (٢)» وعن الشافعي روايتان إحداهما مثل ما قلنا والاخرى أنّه يجزيه وهو مذهب باقي الفقهاء. وقال في «المنتهى (٣)» عدم الإجزاء أحد قولي أحمد.

[عدم إجزاء المسح على الحائل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يجزي المسح على حائل) إجماعاً في «المعتبر (٤) والتذكرة (٥) والمنتهى (٦) والذكرى (٧) والمدارك (٨)» وفي «شرح المفاتيح (٩)» لا خلاف فيه. ومن العجيب أنّه لم يدّع الإجماع عليه في «الخلاف (١٠)».

__________________

(١) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ص ٥٧ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ١٤٣٧٥).

(٢) الخلاف : كتاب الطهارة في موضع مسح الرأس مسألة ٣٤ ج ١ ص ٨٤.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٥٥.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ١٤٦.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦٣.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٥٠.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٦ س ٢١.

(٨) ما ذكره في المدارك انّما هو دعوى الإجماع على عدم جواز المسح على الحائل في القدمين ولم يذكر في المسح على الحائل في الرأس شيئاً فضلاً عن دعوى الإجماع على ذلك فراجع المدارك : ج ١ ص ٢١٤ ٢٢٣.

(٩) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٢٧٧ س ٢٣ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(١٠) بل ادّعى الإجماع على ذلك صريحاً فإنّه قال في المسألة السادسة والثلاثين : المسح على العمامة لا يجوز ثمّ قال : دليلنا قوله تعالى : «وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ» ومن مسح على العمامة لم يمسح على الرأس وأيضاً إجماع الفرقة يدلّ على ذلك راجع الخلاف : ج ١ ص ٨٥.

٤٢٥

وإن كان من شعر الرأس غير المقدّم ، بل إمّا على البشرة أو على الشعر المختصّ بالمقدّم إذا لم يخرج عن حدّه. فلو مسح على المسترسل أو على الجعد الكائن في حدّ الرأس إذا خرج بالمدّ عنه لم يجزئ.

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١)» بعد أن ادّعى الإجماع على عدم إجزاء المسح على الحائل كالعمامة قال : وكذا الحنّاء على الأشهر. ولعلّه يشير إلى ما ذكره الشيخ (٢) في صحيح (خبر خ ل) محمّد بن مسلم الناطق بجواز المسح والحنّاء عليه : من الحمل على المشقّة بإزالة الحنّاء ، فتأمّل. وقد تأوّله الأصحاب (٣) باللون وغيره من التأويلات.

ووافقنا على هذا الحكم من العامّة الشافعي (٤) ومالك (٥) وأبو حنيفة (٦). وقال الثوري وأحمد وداود وإسحاق يجوز إلّا أنّ أحمد والأوزاعي قالا : يجوز إذا لبسها على طهارة وقال أحمد : إنّما يجوز إذا كانت تحت الحنك (٧). قالوا : إنّ أبا بكر مسح على العمامة. ومنهم (٨) * من جوّزه على الرقيق الّذي ينفذ منه الماء.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن كان من شعر الرأس غير المقدّم) كما في «المنتهى (٩) والتذكرة (١٠) والذكرى (١١)» وغيرها (١٢) ونقل الإجماع

__________________

(*) هو أبو حنيفة (منه).

__________________

(١) ذكرى الشيعة ، كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٦ س ٢١.

(٢) تهذيب الأحكام : في باب صفة الوضوء ح ١١ ج ١ ص ٣٥٩.

(٣) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ١ ص ٥٤٣.

(٤ و ٥ و ٦) بداية المجتهد : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ١٤. والمجموع : ج ١ ص ٤٠٧ والمبسوط للسرخسي : ج ١ ص ١٠١.

(٧) المجموع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٤٠٧.

(٨) الفتاوى الهنديّة : كتاب الطهارة في المسح على الخفّين ج ١ ص ٣٢.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٥٢.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٦٥.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٧ س ٩.

(١٢) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢١ وص ٢٢.

٤٢٦

الخامس : مسح الرجلين والواجب أقلّ ما يقع عليه اسمه.

______________________________________________________

عليه في «المدارك (١) وكشف اللثام (٢)».

وهل يتعيّن باطن الكف أم يجزي الظاهر من دون ضرورة؟ احتمالان. ففي «الذكرى (٣)» الظاهر أنّ باطن اليد أولى ، نعم لو اختصّ البلل بالظاهر وعسر نقله أجزأ. ومثله قال في «المدارك (٤)» وفي «جامع المقاصد (٥)» ويجب كون المسح بباطن اليد للتأسّي. وفي «الغنية (٦)» الأفضل أن يكون بباطن الكفين ويجزي بأصبعين فتأمّل.

وفي «المشكاة (٧)» أنّ الظاهر عدم تعيين الباطن وتعيين الكفّ مع الاختيار ، فلو تعذّر المسح بها مسح بالذراع. وكذا في «الذكرى (٨)» قال : لو تعذّر بالكفّ فالأقرب جوازه بالذراع.

[مسح الرجلين]

[أقلّ الواجب في مسح الرجلين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والواجب أقلّ ما يقع عليه اسمه) أي في العرض فيجزي بالإصبع الواحدة كما هو مذهب علمائنا كما في «المنتهى (٩)» وهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم‌السلام كما في «المعتبر (١٠)

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٢١٥.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٣.

(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٧ (في حاشية الصفحة).

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٢١٢.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٩.

(٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : في فرائض الوضوء ص ٤٩١ س ٣٢.

(٧) لا يوجد لدينا كتابه.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٧ س ٨.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٦٩.

(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ١٥٠.

٤٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١)» وعبارة هذه الكتب الثلاثة هي هذه : ويكفي في مسح الرجلين مسمّاه ولو باصبع. وقد يدعّى (٢) أنّه يظهر من ذلك أنّ ما دون الاصبع لا يجزي.

وقال الشيخ في «النهاية (٣)» أنّ الأقلّ اصبع. وظاهر «الغنية (٤)» أنّ الأقلّ اصبعان حيث قال : ويجزي باصبعين. وقال المفيد : يجزيه أن يمسح على كلّ واحدة منهما برأس مسبحته من أصابعهما إلى الكعبين ، كذا قال في «المقنعة (٥)» وقال المحقّق في موضع آخر من «المعتبر (٦)» تجزي الأنملة. ونقل في «كشف اللثام (٧)» عن «الإشارة (٨)» أنّ الأقلّ اصبعان. وعن «أحكام الرواندي (٩)» أنّ الأقلّ اصبع. وفي «التنقيح (١٠)» يكفي برأس الخنصر. وفي «شرح الجعفريّة (١١)» ولا يتقدّر هذا المسح من جهة العرض بقدر مخصوص وجوباً بل أقلّ الواجب الإتيان بالمسمّى. وفي «المشكاة (١٢)» وفي إجزاء ما دون الاصبع نظر. وفي «شرح المفاتيح (١٣)» الأحوط الثلاث في الرأس والرجلين وعدم القول بالفصل غير معلوم.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٧١.

(٢) مصابيح الظلام : في المسح ج ١ ص ٢٦٤ س ٤ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).

(٣) النهاية : كتاب الطهارة في باب الوضوء ج ١ ص ٢١٩.

(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : في فرائض الوضوء ص ٤٩١ س ٣٣.

(٥) المقنعة : كتاب الطهارة في باب صفة الوضوء ص ٤٨.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ١٥٢.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ٥٤٥.

(٨) إشارة السبق : الوضوء ص ٧١.

(٩) فقه القرآن : كتاب الطهارة في كيفيّة مسح الرجلين ج ١ ص ٢٩.

(١٠) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ٨٤.

(١١) المطالب المظفّريّة : مسح الرجلين (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٢٧٧٦).

(١٢) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٣) عبارة المحكي في الشرح مشوّشة ، لأنّ الحكم بأحوطية الثلاث في الرأس والرجلين كما في الشرح يناسب القول بعدم القول بالفصل لا عدم معلوميته ويحتمل ان عبارته كانت كذلك : والقول بالفصل غير معلوم ، نعم عبارته في شرح المفاتيح : ج ١ ص ٢٦٤ متين

٤٢٨

ويستحبّ بثلاث أصابع

______________________________________________________

وفي «المدارك (١)» لو لا إجماع المعتبر والمنتهى لأمكن القول بالمسح بكلّ الكفّ لصحيحة البزنطي (٢). ومال إليه في «مجمع الفائدة والبرهان (٣)». وفي «التذكرة (٤)» قال بعض علمائنا : يجب المسح بثلاث أصابع.

وفي «المقاصد العليّة (٥)» أنّ إجزاء أقلّ المسمّى هنا موضع وفاق ، وإنّما الخلاف في مسح الرأس والتعبير بأقلّ الاسم أجود من التعبير باصبع لإيهامه كون أقلّه مقدار اصبع وليس كذلك ، بل التعبير بها لعدم إمكان جعل آلة المسح أقلّ من اصبع وإن جاز الاقتصار في المسح بها عن أقلّ من عرضها فالتمثيل بها من جهة كونها آلة للمسح لا مقدّرة له بقدرها ، انتهى ، فتأمّل.

[في استحباب مسح الرجلين بثلاث أصابع]

قوله قدس‌سره : (ويستحبّ بثلاث أصابع) مضمومة كما في «التذكرة (٦)» حيث قال : ويستحبّ أن يكون بثلاث أصابع مضمومة وفي «المنتهى (٧)» لا ريب في استحباب المسح بأكثر من اصبع. وعلى ما في هذين تحمل

__________________

صحيح حيث قال رداً على احتجاج العلّامة بصحيحة أحمد بن محمّد : لا دلالة لها على المطلوب بوجه أمّا أوّلاً : فلأنّ الكلام إنّما هو في مسح الرأس لا الرجلين والخبر ورد في الثاني دون الأوّل وعدم القول بالفصل غير معلوم فتدبّر.

(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ٢٢١ وفيه : نقل الاجماع عن المعتبر والتذكرة.

(٢) وسائل الشيعة : باب ٢٤ من أبواب الوضوء ح ٤ ج ١ ص ٢٩٣.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ١٠٦.

(٤ و ٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٧١.

(٥) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٩ س ٧ ١٤ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٧١.

٤٢٩

ومحلّه ظهر القدم من رؤوس الأصابع إلى

______________________________________________________

عبارة الكتاب. وفي «كشف اللثام (١)» فسّرها بأنّ المراد يستحبّ مسح مقدار ثلاث أصابع. ولقد تتبّعت جملة من كتب الأصحاب فما وجدت أحداً وافق المصنّف على هذا الاستحباب. نعم صرّح في «المقنعة (٢) والنهاية (٣) والوسيلة (٤) والغنية (٥)» وغيرها باستحبابه بالكفّ. ونقله في «كشف اللثام (٦)» عن «الجمل والعقود (٧)» وقد مرَّ ما في «المدارك والمجمع» وفي «المشكاة (٨)» والأفضل في الرجل مسحها بجميع الكفّ والأحسن في كيفيّته أن يستوعب ظهر القدم بكفّه كلّها مبتدئاً بأوّل جزء منها قاطعاً على الآخر. انتهى كلامه أدام الله حراسته.

[محل مسح الرجل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومحلّه ظهر القدم) إجماعاً في «كشف اللثام (٩)» في خصوص المقام وفي غيره (١٠) في غير خصوص هذه المسألة في مواضع تنطبق عليه كما مرَّ ويأتي.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (من رءوس الأصابع إلى الكعبين)

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٥.

(٢) المقنعة : كتاب الطهارة في باب صفة الوضوء ص ٤٨.

(٣) النهاية : كتاب الطهارة في باب الوضوء ج ١ ص ٢١٩.

(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ص ٥٢.

(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : في فرائض الوضوء ص ٤٩١ س ٣٢.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٥.

(٧) الجمل والعقود : كتاب الطهارة في ذكر ما يقارن الوضوء ص ٤٠.

(٨) لا يوجد لدينا كتابه.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٦.

(١٠) كالطباطبائي في الرياض ج ١ ص ٢٣٦ والكاشاني في المفاتيح ج ١ ص ٤٤ والمسألة غير خلافية بل هي من الضروريّات الّتي لم يتوهم خلافها أحد.

٤٣٠

الكعبين

______________________________________________________

إجماعاً في «الخلاف (١) والانتصار (٢) والغنية (٣) والسرائر (٤) والمنتهى (٥) والتذكرة (٦)» وغيرها (٧).

وقال في «الذكرى» هل ظهر القدم محلّ للمسح كالمقدّم في الرأس بحيث لو وقع المسح على جزء منه يجزي كالرأس ويكون التحديد للقدم الممسوح لا للمسح؟ يحتمل ذلك تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. واحتمله في المعتبر ثمّ منعه ، لأنّه لا بدّ من الإتيان بالغاية (٨). قال في «الذكرى» ولا ريب أنّه أحوط. وعليه عمل الأصحاب (٩). وذكر هذا الاحتمال في «جامع المقاصد (١٠)» واستبعده.

وفي «المعتبر (١١)» أنّ الأشبه عدم إدخال الكعبين. وهو ظاهر «الوسيلة (١٢)»

__________________

(١) الخلاف : كتاب الطهارة في مسح الرجلين مسألة ٤٠ ج ١ ص ٩٣.

(٢) الانتصار : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ص ٢٨.

(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : في فرائض الوضوء ص ٤٩١ س ٣٣.

(٤) وليس فيه من الإجماع على ذلك عين ولا أثر وإنّما الموجود فيه هو مجرّد الفتوى بذلك فراجع السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٢.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٦٩.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٧٠.

(٧) رياض المسائل : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ٢٣٧.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٩ س ١٠.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٩ س ١٢.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٢٠.

(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ١٥٢.

(١٢) المذكور في الوسيلة ص ٥٠ هو قوله : ومسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ببلّته أيضاً انتهى ودخول الكعبين في المسح مبنيّ على ظهور دخول الغاية في المغيّى وهو مختلف فيه والأصحّ هو التفصيل بحسب الموارد المحفوفة بالقرينة وعدمها فيدخل على الأوّل دون الثاني وكيف كان فظهور اختيار الوسيلة إنما هو بنظر الشارح بناءً على دخول الغاية فتأمّل.

٤٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

وقرّبه في «المدارك (١)». وجزم في «المنتهى (٢) والتحرير (٣) والمقاصد العليّة (٤) وحاشية الشرائع (٥) والمجمع (٦)» وغيرها (٧) بالدخول.

ولم يذكره في «التذكرة». ومن العجيب أنّ صاحب «الحدائق (٨)» نسبه إليها وإلى «المنتهى» وقال : إنّ المصنّف ادّعى فيهما الإجماع على ذلك ، بل إجماع فقهاء أهل البيت عليهم‌السلام. وهو سهو من قلمه الشريف قطعاً ، لأنّه في «المنتهى (٩)» جعل المسألة خلافيّة ثمّ اختار الدخول.

واحتمل في «الذكرى (١٠)» عدم الوجوب. وبه جزم الكاشاني (١١) ونفى عنه الخلاف صاحب «رياض المسائل (١٢)».

__________________

(١) المذكور في المدارك : ج ١ ص ٢٢١ بعد نقل القول بعدم دخول الكعبين في المسح عن المعتبر هو قوله : ولا باس به فتأمّل.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٧٦.

(٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ١٠ س ٢١.

(٤) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٥٠ س ٢٠ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).

(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٨ س ٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم : ٢٠٧٥).

(٦) ليس في مجمع الفائدة جزم بدخول الكعبين في المسح وإنّما هو الظاهر من فحوى مجموع كلامه فراجع مجمع الفائدة : ج ١ ص ١٠٧ ١٠٨.

(٧) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة أحكام الوضوء مفتاح ٥٠ ج ١ ص ٤٥.

(٨) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ٢ ص ٢٩١.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج ٢ ص ٧٥.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٩ س ٣.

(١١) ليس في المفاتيح الجزم بما ادّعاه وإنّما المذكور فيه هو أنّ المسح إلى الكعبين الظاهر في دخولهما ويؤيد هذا الظهور قوله في الصفحة الّتي بعدها : يجب إدخال الحدين في المحدودين من باب المقدّمة فراجع مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٤٤.

(١٢) في نسخة اخرى من المفتاح : نفى عنه البأس وهذا هو الموافق لما حكاه عنه في الحدائق وهو نفي البعد ، فراجع الحدائق : ج ٢ ص ٢٩١.

٤٣٢

وهما حدّ المفصل بين الساق والقدم

______________________________________________________

وكيف كان فالمشهور الدخول كما لا يخفى على المتتبّع ، ويبتنى الحكم في المسألة على المذاهب الخمسة في الغاية ، وإن قلنا إنّ إلى بمعنى مع فلا بحث.

[معنى الكعبين]

ال قدّس الله تعالى روحه : (وهما حدّ المفصل بين الساق والقدم) كما هو خيرة الشهيد في «الألفيّة (١)» والفاضل المقداد في «كنز العرفان (٢)» وأبو العبّاس في «الموجز (٣)» والفاضل البهائي (٤) والحرّ العاملي (٥) والمحدث الكاشاني (٦). واستظهره أوّلاً في «مجمع الفائدة والبرهان (٧)» ثمّ تأمّل ، ثمّ احتاط. واحتاط به أيضاً صاحب «المعالم» في رسالته (٨) وتلميذه الشيخ نجيب الدين (٩). وظاهر «المفاتيح (١٠)» دعوى الإجماع عليه حيث قال عندنا. ونسب فيه القول بأنّهما العظمان الناتئان في ظهر القدم إلى زعم المتأخّرين تبعاً للمفيد لاشتباه وقع لهم. انتهى. وهذا منه عجيب. ونسب في «كشف اللثام (١١)» هذا القول الذي اختاره المصنّف في جملة من كتبه إلى كتب التشريح وظاهر العين والصحاح والمجمل ومفردات الراغب.

__________________

(١) الألفيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ص ٤٤.

(٢) كنز العرفان : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ١٨.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٤١.

(٤) الحبل المتين : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالكعب ص ١٩.

(٥) بداية الهداية : في الوضوء ج ١ ص ٩.

(٦) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٤٦.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ١٠٧ ١٠٨.

(٨) الرسالة الاثنا عشرية : كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٥١١٢).

(٩) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٤٦.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٦.

٤٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا القول بأنّه العظم الناتئ في ظهر القدم فهو مذهب الأصحاب قديمهم وحديثهم. قال العماني (١) : الكعبان ظهر القدم. وقال الكاتب (٢) : الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق. وهو المفصل الّذي قدام العرقوب ، انتهى. وضمير هو راجع إلى عظم الساق لا الكعب وإلّا لزم التناقض ، على أنّ قوله وهو المفصل ، قيل (٣) : إنّه ليس منه ، بل من المصنّف ولذا لم يذكره في «الذكرى (٤)» وقال المفيد (٥) قبّتا القدم. وقال السيّد (٦) : هما العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقد الشراك. ومثله قال الطبرسي (٧) والتقي (٨) وابن زهرة (٩) وابن إدريس (١٠) وسائر المتأخّرين ما عدا من ذكرنا ، فهؤلاء قدماء الأصحاب ومتأخّروهم. فأين دعوى المحدّث الكاشاني وقد استفاض نقل الإجماع حتّى من الخصم كما يأتي ، وأسنده ابن الأثير (١١) إلى الشيعة وكذا غيره من العامّة كما في «شرح المفاتيح (١٢)».

وأمّا كلام أهل اللغة ففي «الذكرى (١٣)» أن لغويّة الخاصّة متّفقون على أنّ الكعب هو الناشز في ظهر القدم والعامّة مختلفون ، ثمّ نقل عن الفاضل اللغوي عميد الرؤساء أنّه صنّف كتاباً في الكعب أكثر فيه من الشواهد على أنّه الناتئ في ظهر

__________________

(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٩٣.

(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٩٣.

(٣) الذخيرة : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٣٢ س ٣٤.

(٤) الذكرى : أحكام الوضوء ص ٨٨ س ٢١.

(٥) المقنعة : كتاب الطهارة في باب صفة الوضوء ص ٤٤.

(٦) الانتصار : كتاب الطهارة في حدّ مسح الرجلين ص ١١٥.

(٧) مجمع البيان : في تفسير الآية ٦ من سورة المائدة ج ٣ ص ١٦٧.

(٨) الكافي في الفقه : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ص ١٣٢.

(٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : في فرائض الوضوء ص ٤٩١ س ٣٢.

(١٠) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٠.

(١١) النهاية لابن الأثير : باب الكاف مع العين ج ٤ ص ١٧٨.

(١٢) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٢٧٣ س ٥.

(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٨ س ٣٥.

٤٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

القدم أمام الساق ، انتهى. وقال أبو عمرو الزاهد في كتاب «فايت الجمهرة» اختلف الناس في الكعب : فعن الأصمعي هو الناتئ في أسفل الساق عن يمين وشمال وعن الفراء أنّه في مشط الرجل. قال أبو العبّاس : هو الّذي يسمّيه الأصمعي الكعب وهو عند العرب المنجم وعن الفرّاء عن الكسائي قال قعد محمّد بن عليّ ابن الحسين عليهم‌السلام في مجلس كان له وقال : الكعبان هاهنا : فقالوا هكذا فقال ليس هو هكذا ولكن هذا وأشار إلى مشط رجله فقال ، إنّ الناس يقولون هكذا فقال لا هذا قول الخاصّة وذلك قول العامّة (١) ، انتهى. وقال يحيى (٢) بن الحرث : رأيت القتلى يوم زيد بن علي فرأيت الكعب في وسط القدم. ومثل ذلك نقل عن «لباب التأويل (٣)» وقال في «شرح المفاتيح (٤)» ويظهر من الصحاح ما قاله المعصوم حيث قال فيه : الكعب العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم وأنكر الأصمعي قول الناس أنّه في ظهر القدم ، إذ يظهر منه أنّه كان شائعاً عند الناس كونه في ظهر القدم والأصمعي أنكره واللغة إنّما هي ما عليه الناس لا ما يجتهده الخواصّ ، لأنّها سماعيّة وخطاب الله تعالى إنّما هو مع الناس والرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما يخاطب بلسان قومه. وقال في «المدارك (٥)» إنّ أهل اللغة منّا متّفقون على أنّه الناتئ في ظهر القدم حيث يقع معقد شراك النعل وأخذ يستدلّ عليه بمّا ذكره.

وأمّا الإجماع فمنقول في «التبيان (٦) والبيان (٧) والتهذيب (٨) والخلاف (٩)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٨ س ٣٥.

(٢) نقله عنه في النهاية لابن الأثير : باب الكاف مع العين ج ٤ ص ١٧٩.

(٣) نقله عنه في الحدائق : كتاب الطهارة مسح الرجلين ج ٢ ص ٢٩٧.

(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٧٣ س ٢٤.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في تحقيق معنى الكعبين ج ١ ص ٢٢٠.

(٦) التبيان : في تفسير الآية ٦ من سورة المائدة ج ٣ ص ٤٥٦.

(٧) مجمع البيان : سورة المائدة ج ٣ ص ١٦٧.

(٨) التهذيب : باب ٤ في صفة الوضوء ج ١ ص ٧٥.

(٩) الخلاف : كتاب الطهارة في حدّ مسح الرجلين مسألة ٤٠ ج ١ ص ٩٣.

٤٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والانتصار (١) والغنية (٢) والمعتبر (٣)» بل فيه أنّه مذهب فقهاء أهل البيت عليهم‌السلام «والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) والذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) ومجمع الفائدة والبرهان (٨) وشرح المفاتيح (٩)» ونسبه في «المختلف (١٠) والتنقيح (١١)» إلى علمائنا. وفي «المدارك (١٢)» أنّه المعروف بين الأصحاب. وفي «المقاصد العليّة (١٣) وكشف اللثام (١٤)» أنّه المشهور بين الأصحاب. وفي «كشف اللثام (١٥)» أنّه استفاض نقل الإجماع عليه ثمّ قال (١٦) : إنّه في المختلف والمنتهى والتذكرة نزّل عبارات الأصحاب كلّها على ما اختاره وهو بعيد ، انتهى. وفي «شرح الجعفريّة (١٧)» أنّه مذهب معظم الأصحاب.

ويدلّ عليه بعد الإجماعات والأخبار الّتي ذكروها جميع ما دلّ من

__________________

(١) الانتصار : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ص ١١٥.

(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : في فرائض الوضوء ص ٤٩١ س ٣٣.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ١٥١.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٧١ و ٧٣.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٧٠.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٨ س ٢٠.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٢٠.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ١٠٨.

(٩) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٢٧٢ ٢٧٣.

(١٠) ليس في المختلف عين ولا أثر من نسبته إلى علمائنا بل المذكور فيه قوله : وفي عبارة علمائنا اشتباه على غير المحصّل ثمّ ذكر جملة من عبارات القوم وهذا غير ما نسبه إليه في الشرح فتأمّل راجع المختلف : ج ١ ص ٢٩٣.

(١١) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ٨٣.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في تحقيق معنى الكعبين ج ١ ص ٢١٦.

(١٣) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٩ س ١٧ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم ٨٩٣٧).

(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٧.

(١٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٧.

(١٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٧.

(١٧) المطالب المظفّريّة : مسح الرجلين (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٢٧٧٦).

٤٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الأخبار (١) على أنّ القطع الشرعي لرجل السارق من الكعب وسط القدم. وقال في «المبسوط (٢) والخلاف (٣)» القطع عندنا من عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم. ومثله قال ابن زهرة (٤) وغيره كأبي الصلاح (٥) وغيره (٦).

قال في «شرح المفاتيح (٧)» العلّامة ظنّ أنّه موافق للأصحاب. ثمّ قال : ويشهد على ما ذكرنا ما حكي عن صدر الأفاضل من العامّة أنّ الكعب في رواية هشام عن محمّد هو المفصل الّذي في وسط القدم عند معقد الشراك ، انتهى.

قال في «الخلاف (٨)» وقال أهل الخلاف كلّهم أنّهما عظما الساق الناتئان من جانبي القدمين ولكلّ رجل كعبان إلّا ما حكي عن محمّد بن الحسن أنّه قال هما الناتئان في وسط القدم مع قوله بالغسل ، انتهى. لكنّه في «الذكرى (٩)» بعد أن قال إنّهما قبتا القدم ومعقد الشراك ونقل الإجماع عليه قال : وهو مذهب الحنفيّة وبعض الشافعيّة.

وحاول في «مجمع البرهان (١٠)» الجمع بين كلام المصنّف والإجماع بوجوه : أوجهها أنّه إنّما أوجب المسح إلى المفصل لكون الوجوب من باب المقدّمة ، لعدم ظهور محلّ انتهاء النابت في ظهر القدم قال : فلا يرد عليه خلاف الإجماع بهذا الاعتبار ، انتهى فتأمّل.

وذكر بعضهم (١١) : أنّ المصنّف أراد الجمع بين الرواية وكلام الأصحاب فحمل

__________________

(١) وسائل الشيعة : باب ٤ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٩.

(٢) المبسوط : كتاب السرقة فصل في قطع اليد والرجل ج ٨ ص ٣٥.

(٣) الخلاف : كتاب السرقة مسألة ٣١ ج ٣ ص ٢٠٢ (طبع إسماعيليان).

(٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الحدود في حدّ السرقة ص ٥٦١ س ٢٦.

(٥) الكافي في الفقه : في أحكام الحدود في السرق وحدّه ص ٤١١.

(٦) الرياض : كتاب الحدود حدّ السارق ج ٢ ص ٤٩٣ س ١٠ (رحلي).

(٧) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٢٧٤ ٢٧٥.

(٨) الخلاف : كتاب الطهارة في مسح الرجلين مسألة ٤٠ ج ١ ص ٩٢.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٨ س ٢٠.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ١٠٨.

(١١) الحدائق : كتاب الطهارة مسح الرجلين ج ٢ ص ٣٠٣.

٤٣٧

ولو نكس المسح جاز

______________________________________________________

المفصل على ذلك باعتبار كون طرف ذينك العظمين ممّا يلي الساق حدّ المفصل والساق لأنّ عظم الساق منفصل بهما فأطلق عليهما المفصل من جهة كونهما حدّاً وبداية لحصوله فيكون تعريفهما بالمفصل باعتبار نهايتهما وغاية الأمر أنّ ذلك على سبيل المجاز لعلاقة المجاورة ، قال : وإلّا لزم مناقضة كلامه ، انتهى. فتأمّل.

[في مسح الرجل منكوساً]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو نكس المسح جاز) هذا هو المشهور بين الأصحاب كما في «الذكرى (١)» وهو خيرة «المبسوط (٢) والنهاية (٣) والاستبصار (٤) والتهذيب (٥) * والمراسم (٦) والنافع (٧) والشرائع (٨) والمعتبر (٩) والمنتهى (١٠) والتذكرة (١١) والتحرير (١٢) والتلخيص (١٣) والإرشاد (١٤)

__________________

(*) في الرجلين فقط (منه).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٩ س ١٢.

(٢) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٢.

(٣) النهاية : كتاب الطهارة في باب الوضوء ج ١ ص ٢١٩.

(٤) الاستبصار : باب ٣٢ في النهي عن استقبال الشعر في الأعضاء ج ١ ص ٥٨.

(٥) تهذيب الأحكام : باب ٤ في صفة الوضوء ج ١ ص ٨٢ و ٨٣.

(٦) المراسم : كتاب الطهارة في كيفيّة الطهارة الصغرى ص ٣٨.

(٧) المختصر النافع : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ص ٦.

(٨) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ٢٢.

(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ١٥١.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٧٥.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٧١.

(١٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ١ ص ١٠ س ١٦.

(١٣) تلخيص المرام (الينابيع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ٢٦ ص ٢٦٣.

(١٤) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب الوضوء وكيفيّته ج ١ ص ٢٢٣.

٤٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والمختلف (١) والتبصرة (٢) والدروس (٣) والمقتصر (٤) وجامع المقاصد (٥) والروضة (٦) والمقاصد العليّة (٧) والجعفريّة (٨) والمجمع (٩) والمدارك (١٠) والمشكاة (١١)». وهو ظاهر «الخلاف (١٢)» لأنّه نصّ فيه على عدم الجواز في الرأس وسكت عنه في الرجلين. وهو المحكي عن «المهذّب القديم (١٣) والجامع (١٤) والإصباح (١٥) والإشارة (١٦)» ونقله في «المختلف (١٧)» عن الحسن.

وقطع في «السرائر (١٨) والبيان (١٩) والألفيّة (٢٠)» بعدم الجواز. وهو الظاهر من

__________________

(١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٩٤.

(٢) تبصرة المتعلّمين : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٦.

(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٢ وفيه : لا يجزئ النكس على الأولى.

(٤) المقتصر : كتاب الطهارة في الطهارة المائيّة ص ٤٧.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٢١.

(٦) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٧٦.

(٧) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٥٠ س ٢٠ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).

(٨) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي) : في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٨٨.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ١٠٨.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ٢٢١.

(١١) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٢) الخلاف : كتاب الطهارة في موضع مسح الرأس ج ١ مسألة ٣١ ص ٨٣ ، ومسألة ٤٠ ص ٩٢.

(١٣) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٤٤.

(١٤) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص ٣٦.

(١٥) إصباح الشيعة (الينابيع الفقهيّة) : في كيفيّة الوضوء ج ٢ ص ٤٢٧.

(١٦) إشارة السبق : في الوضوء وآدابه ص ٧١.

(١٧) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٩٤.

(١٨) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٩٩.

(١٩) البيان : كتاب الطهارة في الأجزاء والشرائط للوضوء ص ١٠.

(٢٠) الألفيّة : في واجبات الوضوء ص ٤٤.

٤٣٩

ولو استوعب القطع محلّ الفرض سقط المسح وإلّا مسح على الباقي. ويجب المسح على البشرة ويجوز على الحائل كالخفّ وشبهه

______________________________________________________

الصدوق (١) والمرتضى (٢). ونسبه في «كشف اللثام (٣)» إلى العجلي والصدوق من دون أن ينسبه إلى ظاهر الصدوق. ولم يذكر المرتضى فيه وقد نسب ذلك جماعة إلى ظاهره. قال في «الانتصار (٤)» ممّا انفردت الإماميّة به القول بأنّ مسح الرجل هو من أطراف الأصابع إلى الكعبين. ثمّ قال : إنّ كلّ من أوجب من الامّة المسح في الرجلين دون غيره يوجبه على هذه الصفة الّتي ذكرناها. وظاهر هذه العبارة عدم جواز النكس وأنّه مجمع عليه عند الماسحين ، فتأمّل.

[في مسح مقطوع الرجل]

قوله قدّس الله روحه : (ولو استوعب القطع إلى آخره) قال في «الذكرى» لم نقف على نصّ في مسح موضع القطع كما في اليدين غير أنّ الصدوق لمّا روى عن الكاظم عليه‌السلام غسل الأقطع عضده قال : وكذلك روي في قطع الرجلين. والقول في الرجل الزائدة كما قلناه في اليد ، ولو كانت تحت الكعب فالأقرب المسح عليهما للعموم. ويمكن الاجتزاء بالتامّة منهما ، فإن استويا تخيّر ، لأنّ المسح لا يجب فيه الاستيعاب طولا ولا عرضاً (٥).

[في وجوب المسح على البشرة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب المسح على البشرة ولا يجوز على الحائل كالخفّ وشبهه) إجماعاً في «الخلاف (٦)

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : في باب حدّ الوضوء وترتيبه ذيل ح ٨٨ ج ١ ص ٤٥.

(٢) الانتصار : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ص ٢٧ و ٢٨.

(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٨.

(٤) الانتصار : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ص ٢٧ و ٢٨.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٩ س ٢٤.

(٦) الخلاف : كتاب الطهارة في عدم جواز المسح على الخفّين مسألة ٤٣ ج ١ ص ٩٧.

٤٤٠