مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٥

أو لوجههما على رأي

______________________________________________________

وقراءة القرآن إلى غير ذلك ومع ذلك لم يصل خبر ولا أثر ، بل وربما وصل ما يفيد خلاف ذلك مثل إنّهم أمروا بفعل امور بعضها واجب وبعضها مستحبّ مثل «كبّر سبع تكبيرات وسبّح ثلاث تسبيحات» وغير ذلك من دون أمر بقصد تعيين الوجوب أو الندب. ويؤيّده أيضاً أنّهم كثيراً ما أمروا بالمستحبّات بلفظ افعل مع أنّ الأصل عدم القرينة ، وما ورد من أنّ غسل الجمعة يصير عوضاً من غسل الجنابة في ناسي غسلها في الصوم الواجب وأمثال ذلك من المستحبّات الّتي تكفي عن الواجب وهي كثيرة ، إذ لو كان قصد الوجه شرطاً لما كفى شرعاً. هذا حاصل ما أفاده حرسه الله تعالى.

وخلاصة الأمر لمكان إجماع التذكرة على الظاهر أنّه لا بدّ من التعرّض للوجوب أو الندب وصفاً أو غاية إن لم يتميّز بدونه. والوضوء إن سلّم كونه كذلك فهو كذلك إن لم ينو به استباحة ، أمّا إذا نويت فهي كافية. وهذا هو التحقيق. وليعلم أن لا فرق بين الوصف والغاية في حصول التمييز وإن كان الوصف أظهر.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو لوجههما على رأي) كما في «الغنية (١) والسرائر (٢) والتذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) وجامع المقاصد (٥) والكافي (٦) والمهذّب (٧)» على ما نقل الفاضل (٨) قال : وهذان وإن لم يذكر فيهما الوجه إلّا أنّه

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : في فرائض الوضوء ص ٤٩١ س ١٣.

(٢) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٩٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٠.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ٢٩.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠١.

(٦) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة الفصل الثالث في أحكام الوضوء ص ١٣٣.

(٧) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٤٣.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٥٠٨.

٣٢١

وذو الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة فإن اقتصر على رفع الحدث

______________________________________________________

يستفاد من الاستناد إلى وجوب قصد المأمور به على الوجه المأمور به. وقد مرَّ أنّ في الكتب الكلاميّة أنّ مذهب العدليّة أنّه يشترط في استحاق الثواب على واجب أن يوقع لوجوبه أو وجه وجوبه وكذا المندوب. قال في «جامع المقاصد» وإنّما كانت نيّة الوجه كافية ، لأنّه يستلزم نيّة الوجوب والندب ، لاشتمالها عليها وزيادة فكان أبلغ. قال : والمراد بوجه الوجوب والندب السبب الباعث على إيجاب الواجب وندب المندوب ، فهو على ما قرّره جمهور العدليين من الإماميّة والمعتزلة لطف ، لأنّ السمعيّات ألطاف في العقليّات. ومعناه أنّ الواجب السمعي مقرّب من الواجب العقلي أي امتثاله باعث على امتثاله ، فإنّ من امتثل الواجبات السمعيّة كان أقرب إلى امتثال الواجبات العقليّة من غيره. ولا معنى للطف إلّا ما يكون المكلّف معه أقرب إلى الطاعة. وكذا الندب السمعي مقرّب من الندب العقلي أو مؤكّد لامتثال الواجب العقلي ، فهو زيادة في اللطف والزيادة في الواجب لا يمتنع أن تكون ندباً. قال : ولا نعني أنّ اللطف في العقليّات منحصر في السمعيّات ، إذ النبوّة والإمامة ووجود العلماء والوعد والوعيد بل جميع الآلام تصلح للألطاف فيها (١) ، انتهى.

وعند بعض المعتزلة (٢) أنّ الوجه ترك المفسدة اللازمة من الترك وعند الكعبي أنّه الشكر وعند الأشعريّة أنّه مجرّد الأمر.

[نيّة وضوء دائم الحدث]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وذو الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة ، فإن اقتصر على

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٢.

(٢) نقله عنهم في كشف اللثام : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٥٠٨.

٣٢٢

فالأقوى البطلان

______________________________________________________

رفع الحدث فالأقوى البطلان) كما في «التذكرة (١) والمنتهى (٢) والإيضاح (٣) والفخريّة (٤) والمختلف (٥)» في بحث الاستحاضة. ونسبه في «المدارك (٦)» إلى جمع من الأصحاب. وفي «التحرير (٧)» لم يصرّح بالبطلان إذا اقتصر على رفع الحدث ، لأنّه قال : ينوون الاستباحة دون رفع الحدث إلّا أنّ ظاهره البطلان.

وفي «نهاية الإحكام (٨)» احتمل الوجهين من دون ترجيح أمّا العدم فظاهر وأمّا الصحّة فلأنّها لازمه ونيّة الملزوم ملزومة لنيّة اللازم. قال في «الإيضاح (٩)» وفيه منع لجواز الغفلة عنه ، إذ ليس بلازم بيّن. قال الفاضل (١٠) : ولا يرد جواز الغفلة عن اللازم لدخول المانع من صحّة الصلاة في مفهوم الحدث ولا يعقل قصد رفعه مع الغفلة عن الاستباحة. نعم يضعّف بكون المنوي خلاف الغاية الشرعيّة وأمّا على عدم لزوم التعرّض للغاية في النيّة فتقوى الصحّة بناء على منع البطلان بنيّة غير الغاية الشرعيّة. ثمّ قال : في «الإيضاح (١١)» والأصل فيه أنّ المتكلمين اختلفوا في أنّ إرادة الملزوم هل تستلزم إرادة اللازم أو لا؟ فعلى الأوّل يصحّ إن علم اللازم وعلى الثاني لا يصحّ ، انتهى.

وفي حواش (١٢) منسوبة إلى الشهيد : ولو قيل بالصحّة مطلقاً كان قوّياً ، انتهى.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤١.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٥٦ س ١٩.

(٣) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٥.

(٤) الرسالة الفخريّة (كلمات المحّققين) : كتاب الطهارة ص ٤٢٤.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم المستحاضة ج ١ ص ٣٧٤.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ١٩٠.

(٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٩ س ٢٦.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ٣٠.

(٩) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٥.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٥١٠.

(١١) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٦.

(١٢) لا يوجد كتابه لدينا.

٣٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

قلت : هذا يشير إلى ما ذكره في «قواعده (١)» من جواز نيّة رفع الحدث في المتيمّم إلى غاية معيّنة إمّا الحدث أو وجود الماء. وتبعه عليه صاحب «المدارك (٢)» هناك ، قال : وهكذا دائم الحدث. وإليه يشير كلام ابن حمزة (٣) في المستحاضة كما نبّه عليه في «المختلف (٤)» في بحثها ونسب في حواشي الشهيد (٥) إلى بعض أصحابنا.

وردّ الاستاذ (٦) أدام الله تعالى حراسته ما في «المدارك» بأنّ وجود الماء ليس من الأحداث وأنّ في الأخبار دلالة على أنّ التيمّم لا يرفع الحدث كما ورد في الأخبار المتعدّدة من إطلاق الجنب على المتيمّم وأنّ ما ذكره على تقدير تمامه يجعل النزاع لفظيّاً إلى آخر ما ذكر في هذه المسألة والّتي قبلها والّتي بعدها أدام الله حراسته.

وفي «المعتبر (٧) والذكرى (٨) والدروس (٩) وحواشي الشهيد (١٠) وجامع المقاصد (١١)» أنّه إن اقتصر ونوى رفع الحدث الماضي صحّ ؛ لأنّه في معنى الاستباحة والطارئ والمقارن معفوّ عنه في تلك الصلاة وفي «جامع المقاصد» (١٢) إن نوى رفع السابق مع المقارن للطهارة وأطلق فالأصحّ البطلان ، لأنّه نوى أمراً

__________________

(١) لم نجد المحكي عن القواعد في الشرح في القواعد وإنّما نقله عنه في المدارك : ج ٢ ص ٢١٥ راجع القواعد بحث النيّة فانّه رحمه‌الله فصّل القول فيها بما لا يمكن المزيد عليه جزاه الله تعالى عن العلم وأهله خير الجزاء.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ٢ ص ٢١٥.

(٣) الوسيلة : كتاب الطهارة في الأغسال ص ٥٦.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم المستحاضة ج ١ ص ٣٧٤.

(٥) لا يوجد لدينا كتابه.

(٦) حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص ٨٣ س ٢٣ ٢٦ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٣٧٥).

(٧) لم نجد في المعتبر ما حكى عنه في الشرح.

(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النيّة ص ٨١ س ٧.

(٩) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء درس ٣ ج ١ ص ٩٠.

(١٠) لا يوجد لدينا كتابه.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٣.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٣.

٣٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ممتنعاً ومقتضى الإطلاق رفع المانع مطلقاً ، انتهى.

وفي «الذكرى (١)» إن نوى رفع السابق مع الحاصل أو ما سيحصل احتمل الصحّة والعدم وإن أطلق فالأقرب صرفه إلى الصحّة حملاً على ما مضى كما في حواشيه (٢).

وفي «الفخريّة (٣) والذكرى (٤) والحواشي (٥)» أنّه لو ضمّ إلى الاستباحة رفع الحدث لغي وصحّ الوضوء ونسبه في «الحواشي (٦)» إلى المصنّف في غير هذا الكتاب أي القواعد وزاد في «الذكرى (٧)» إلّا أن يقصد رفع الحدث فحسب ، انتهى. وفي «الحواشي (٨) وشرح الفاضل (٩)» يحتمل البطلان في هذه الصورة لنيّته خلاف ما جعله الشارع غاية قال الفاضل (١٠) : نعم على القول بوجوب التعرّض للرفع أو الاستباحة في النيّة لا يخلو البطلان من قوّة ، انتهى.

قلت : وعند من شرط الضمّ كالمصري (١١) والقاضي (١٢) والتقي (١٣) والراوندي (١٤) والطوسي (١٥) لو نوى الاستباحة لا بدّ أن يضمّ معها رفع الأحداث الماضية لا المطلق ولا العام وإلّا لجاء الوجهان كما نبّه عليه الشهيد في حواشيه (١٦).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النيّة ص ٨١ س ٧.

(٢) لا يوجد لدينا كتابه.

(٣) الرسالة الفخريّة (كلمات المحقّقين) : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٤٢٤.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النيّة ص ٨١ س ٦.

(٥ و ٦ و ٨) لا يوجد لدينا كتابه.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النيّة ص ٨١ س ٦.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة نيّة المستحاضة .. ج ١ ص ٥١٠.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة نيّة المستحاضة .. ج ١ ص ٥١٠.

(١١) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٢) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٤٣.

(١٣) الكافي في الفقه : كتاب الطهارة الفصل الثالث في أحكام الوضوء ص ١٣٢.

(١٤) لم نعثر عليه في مصادره المتوفرة لدينا.

(١٥) الوسيلة : في بيان ما يقارن الوضوء ص ٥١.

(١٦) لا يوجد لدينا كتابه.

٣٢٥

فروع :

الأوّل : لو ضمّ التبرّد صحّ على إشكال

______________________________________________________

وفي «شرح الفاضل» أنّ التحقيق أنّ الحدث أثر للُامور المخصوصة لا يختلف فيه المكلّفون باختلاف أحوالهم ولا الامور المؤثّرة ذلك الأثر. ومن المعلوم صحّة صلاة دائم الحدث مع تجدّده بعد وضوئه وفي أثنائه وفي الصلاة فصلاته صحيحة مع الحدث. فلم يجب عليه الوضوء لرفعه وإنّما وجب لاشتراط صلاته به ولا دليل على اشتراطها برفع الماضي خاصّة خصوصاً مع تجدّد الحدث في أثناء الوضوء (١) ، انتهى. وقال أيضاً : إنّ رفع الماضي إنّما ينويه غير دائم الحدث وغير موجّه فرق من فرّق بأنّه ينوي رفعاً مستمراً بخلاف دائم الحدث ، لأنّ العكس أظهر ، لعدم انتقاض وضوء دائم الحدث بما يتجدّد بخلاف غيره وأيضاً ربما تجدّد الحدث لدائمه في أثناء الوضوء غير مرّة ويبعد رفع مثل هذا الوضوء لما مضى من الأحداث (٢) ، انتهى.

[في ضمّ التبرّد والرياء وغيرهما إلى القربة]

قوله : (فروع : الأوّل : لو ضمّ التبرّد صحّ على إشكال) قطع الشيخ في «المبسوط (٣)» وابنا سعيد في «الجامع (٤)» على ما نقل عنه «والشرائع (٥) والمعتبر (٦)» والمصنّف في «المنتهى (٧) والإرشاد (٨)» بالصحّة فيما لو ضمّ

__________________

(١ و ٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٥١٠.

(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في وجوب النيّة في الطهارة ج ١ ص ١٩.

(٤) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص ٣٥.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٠.

(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ١٤٠.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٧.

(٨) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٢٢.

٣٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

التبرّد. وهو الأقوى كما في «التذكرة (١)» وظاهر أكثر الأصحاب كما في «قواعد الشهيد (٢)» وأشهر القولين كما في «المدارك (٣)» وهو لازم للمرتضى في «الانتصار (٤)».

وزاد في «الشرائع (٥)» غير التبرّد حيث قال : أو غير ذلك. وهو الظاهر من «المبسوط (٦) والجامع (٧) والمعتبر (٨)» وزاد في «التذكرة (٩)» التنظيف ومال إليه في «الذكرى (١٠)» وزاد التسخّن أيضاً.

واختير في «نهاية الإحكام (١١) والإيضاح (١٢) والبيان (١٣) وجامع المقاصد (١٤) والمجمع (١٥)» عدم الصحّة وهو أحد قولي الشافعية (١٦) والقول الأوّل أظهر عندهم.

__________________

(١) ليس في التذكرة ما يدل على انّه بنفسه قوّى الصحّة في صورة ضمّ التّبرّد وإنّما الذي فيه هو حكاية الأقوائية لذلك عن أحد وجهي الشافعي فراجع. تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٣.

(٢) القواعد والفوائد : الفائدة الثالثة ج ١ ص ٧٩.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ١٩١.

(٤) لم نعثر عليه.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٠.

(٦) المبسوط : كتاب الطهارة في وجوب النيّة عند كلّ طهارة ج ١ ص ١٩.

(٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص ٣٥.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ١٤٠.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٣.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النيّة ص ٨١ س ٣٥.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ٣٣.

(١٢) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٦.

(١٣) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٧.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٣.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٩٩.

(١٦) المجموع : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٣٢٥. ومغني المحتاج : كتاب الطهارة في باب الوضوء ج ١ ص ٩٣ ٩٤.

٣٢٧

ولو ضمّ الرياء بطل

______________________________________________________

وفي «قواعد الشهيد (١) وشرح الفاضل (٢) ومشكاة (٣)» الاستاذ حرسه الله تعالى إن كان غرضه الأصلي القربة ، ثمّ طرأ التبرّد عند ابتداء الفعل لم يضرّ وإن انعكس أو كان الغرض مجموعهما لم يصحّ ، انتهى. قال الفاضل : وعليه ينزل إطلاق الأصحاب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو ضمّ الرياء بطل) قولاً واحداً إلّا ما يحكى عن المرتضى كما في «جامع المقاصد (٤)» ولا نعلم فيه خلافاً إلّا من السيّد كما في «قواعد الشهيد (٥)» وهو مذهب أكثر علمائنا كما في «المدارك (٦)».

وظاهر السيّد (٧) أنّ الرياء غير مانع من الإجزاء في العبادة حيث قال في ذيل الكلام على خبر روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به» (٨) ما نصّه : لفظة مقبول يستفاد منها في الشرع أمران : أحدهما الإجزاء كقولنا لا تقبل صلاة بغير طهارة والآخر الثواب كقولنا الصلاة المقصود بها الرياء غير مقبولة بمعنى سقوط الثواب وإن لم يجب إعادتها ، انتهى. فلا خلاف في عدم الثواب. وفي «المدارك (٩) والمشكاة (١٠)» أنّ الضميمة لو كانت راجحة صحّ.

__________________

(١) القواعد والفوائد : الفائدة الثالثة ج ١ ص ٨٠.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٥١١.

(٣) لا يوجد لدينا كتابه.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٣.

(٥) القواعد والفوائد : الفائدة الثالثة ج ١ ص ٧٩.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ١٩١.

(٧) الانتصار : كتاب الطهارة في الوضوء ص ١٧.

(٨) سنن ابن ماجة : ج ١ / ١٤٥ ح ٤١٩ ، سنن الدارقطني : ج ١ / ٨٠ ٨١ ح ٤ و ٦.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ١٩١.

(١٠) لا يوجد لدينا كتابه.

٣٢٨

الثاني : لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدّد ، فلو عيّنه ارتفع الباقي

______________________________________________________

وقد تقدّم في مبحث تداخل الأغسال ما له نفع في المقام.

وفي «المبسوط (١)» لو ضمّ ما من فضله الوضوء كقراءة القرآن والنوم لم يرتفع حدثه ، لأنّه ليس من شرطه الطهارة. وفي «المعتبر (٢)» لو قيل يرتفع كان حسناً ، لأنّه قصد الفضيلة وهي لا تحصل من دون الطهارة ، وكذا لو قصد الكون على طهارة ، ولا كذا لو قصد وضوء مطلقاً ، انتهى. ويأتي تمام الكلام في ذلك.

وفي «قواعد الشهيد (٣) وجامع المقاصد (٤)» لو ضمّ أمراً أجنبياً غريباً كدخول السوق فوجهان أصحّهما البطلان.

[في عدم افتقار الوضوء إلى تعيين الحدث]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدّد) هذا مذهب العلماء كافّة كما في «المدارك (٥)» وإجماعي كما هو ظاهر الفاضل (٦).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فلو عينّه ارتفع الباقي) كما هو مذهب أكثر الأصحاب كما في «المدارك (٧)» سواء كان المعيّن آخر أحداثه أو لا كما في «المنتهى (٨) والذكرى (٩)» واحتمل في «النهاية (١٠)» البطلان. وهو أحد قولي الشافعي (١١)

__________________

(١) المبسوط : كتاب الطهارة في وجوب النيّة في الطهارة ج ١ ص ١٩.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ١٤٠.

(٣) القواعد والفوائد : الفائدة الثالثة ج ١ ص ٨٠.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٤.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ١٩٣.

(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٥١٢.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ١٩٤.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٢٠.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النيّة ص ٨١ س ١٢.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ٣١.

(١١) المجموع : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٣٢٦. والفتح العزيز بهامش المجموع :

٣٢٩

وكذا لو نوى استباحة صلاة معيّنة استباح ما عداها وإن نفاها سواء كانت المعيّنة فرضاً أو نفلاً

______________________________________________________

والقول الآخر له إن كان المنوي آخر الأحداث صحّ وإلّا بطل واحتمل المصنّف في «النهاية (١)» ارتفاع المنويّ خاصّة فإن توضّأ ثانيا لرفع آخر صحّ وهكذا إلى آخر الأحداث.

وفي «نهاية الإحكام (٢) وقواعد الشهيد (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) وجامع المقاصد (٦)» القطع بالبطلان فيما لو نوى رفع البعض وبقاء الباقي. وفي «الذكرى (٧)» فيه وجهان. وقال في «المدارك (٨)» يقوى الإشكال مع قصد النفي عن غير المنوي ويتوجّه البطلان هنا للتناقض ويمكن أن يقال بالصحّة وإن وقع الخطأ في النيّة لصدق الامتثال وهو حسن ، انتهى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا لو نوى استباحة صلاة معيّنة استباح ما عداها وإن نفاها) أي نفى استباحة ما عداها وفاقاً «للمنتهى (٩)» وخلافاً «للدروس (١٠) والذكرى (١١) والبيان (١٢) وجامع

__________________

في نيّة الوضوء ج ١ ص ٣١٩.

(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ٣٠.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ٣٠.

(٣) القواعد والفوائد : الفائدة الرابعة ج ١ ص ٨٠ و ٨١.

(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٠.

(٥) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص ٧.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٤.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النيّة ص ٨١ س ١١.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ١٩٤.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٨.

(١٠) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٠.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النيّة ص ٨١ س ١٣.

(١٢) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص ٨.

٣٣٠

الثالث : لا تصحّ الطهارة من الكافر لعدم التقرّب في حقّه إلّا غسل الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة فإن أسلمت أعادت الغسل عند اسلامها

______________________________________________________

المقاصد (١) وشرح الفاضل (٢)» واحتمله في «نهاية الإحكام (٣)» وهو أحد قولي الشافعي (٤).

[عدم صحّة الطهارة من الكافر]

قوله قدس‌سره : (لا تصحّ الطهارة من الكافر) إجماعاً على الظاهر ، لأنّه إنّما نسب الخلاف إلى أحد أقوال الشافعي (٥).

قوله رحمه‌الله تعالى : (إلّا غسل الحائض الطاهر تحت مسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة فإن أسلمت أعادت الغسل عند إسلامها) كأنّه لا خلاف فيه إلّا من الشافعي (٦) وأمّا مشروعيّة الغسل كذلك فقد نسبه في «الذكرى» إلى قوم وقال : إنّ الشيخ أورده في إيلاء المبسوط (٧) ، انتهى. وحكم به المصنّف في «النهاية (٨)» ونفى عنه البعد في «جامع المقاصد (٩)» قال : لوقوع مثله للضرورة كتغسيل الكافر للميّت المسلم إذا فقد المماثل والمحرم وتيمّم الجنب والحائض للخروج من المسجدين ، انتهى. وذكره في «التذكرة (١٠)

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٤.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥١٣.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ٣٠.

(٤) المجموع : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٣٢٧.

(٥) المجموع : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٣٣٠.

(٦) المجموع : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٣٣٠.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ١.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ٢٨.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٥.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤١.

٣٣١

ولا يبطل بالارتداد بعد الكمال

______________________________________________________

والمنتهى (١)» في أحد وجوه الشافعي ولم يظهر منه في الكتابين الحكم به ، فما نسبه الفاضل (٢) إلى المنتهى لعلّه لم يصادف محلّه. وعبارة «المنتهى (٣)» هكذا : لا تصحّ طهارة الكافر وقال الشافعي في أحد الوجهين باجتزاء الذميّة تحت المسلم بغسلها من الحيض لحقّ الزوج فلا تلزمها الإعادة بعد الإسلام ، انتهى ما في المنتهى وكذا في «التذكرة (٤)» ذكر للشافعي أقوالا ذكر هذا منها. ومال في «الذكرى (٥)» إلى إباحة الوطء من غير غسل ، لأنّه أولى من ارتكاب شرع الغسل بغير نيّة صحيحة وقرّبه في «البيان (٦)» وقوّاه في «جامع المقاصد (٧)» واستجوده الفاضل (٨).

وفي «التذكرة (٩)» إذا انقطع دم المجنونة وشرطنا الغسل في إباحة الوطء غسّلها الزوج ونوى وللشافعي (١٠) وجهان. واستبعده في «الذكرى (١١) وجامع المقاصد (١٢)».

قوله قدّس الله روحه : (ولا يبطل بالارتداد بعد الكمال) وكذا

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٨.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥١٤.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٨.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤١.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٢.

(٦) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالوضوء ص ٨.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٥.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥١٤.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٦.

(١٠) المجموع : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٣٣١.

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٣.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٥.

٣٣٢

ولو حصل في الأثناء أعاد. الرابع : لو عزبت النيّة في الأثناء صحّ الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفّين ،

______________________________________________________

الغسل والتيمّم كما في «الخلاف (١) والذكرى (٢)» وكذا «الجواهر (٣)» على ما نقل عنها. وفي «المنتهى (٤)» قوّى عدم بطلان ما عدا التيمم أمّا هو فإنّه يبطل. قال في «الذكرى (٥)» قالوا خرج بكفره عن الاستباحة قلنا ما دام الكفر. ولم ينصّ «في جامع المقاصد (٦)» على حكم التيمّم بل أطلق.

قوله قدّس الله سرّه : (ولو حصل في الأثناء أعاد) قال في «جامع المقاصد (٧)» ظاهر العبارة أنّه يعيد الطهارة بعد العود إلى الإسلام والحقّ أنّه إنّما يعيد إذا جفّ البلل وبدونه يستأنف النيّة لما بقي ويتمّ طهارته سواء في ذلك المرتد عن فطرة وغيره ، انتهى. وبذلك قطع في «الدروس (٨) والذكرى (٩)».

[في عزوب النيّة في الأثناء]

قوله رحمه‌الله : (وإن اقترنت بغسل الكفّين) كلّ من قال بجواز تقديم النيّة أو استحبابه عند غسل الكفّين المستحبّ يلزمه القول بصحّة الوضوء إن عزبت عند غسل الوجه «وقد» صرّح بالصحّة المصنّف والشهيد (١٠) والكركي (١١) وغيرهم (١٢) ، لأنّ الواجب المقارنة بأوّل أفعال الوضوء الواجبة أو المندوبة وأمّا من

__________________

(١) الخلاف : كتاب الطهارة في حكم من رجع بعد ارتداده مسألة ١٢١ ج ١ ص ١٦٨.

(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٥.

(٣) جواهر الفقه : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالطهارة ص ١٢.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٣.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٧.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٥.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٥.

(٨) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٠.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٨.

(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٨٠ س ٨.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٦.

(١٢) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥١٥.

٣٣٣

نعم لو نوى التبرّد في باقي الأعضاء بعد عزوب النيّة فالوجه البطلان.

______________________________________________________

لم يجتز بذلك فإنّه يحكم بالبطلان عند العزوب. وقد تقدّم نقل الأقوال في ذلك. قال الكركي (١) : وقيل بوجوبها لو اقترنت النيّة بغسل الكفّين بناء على عدم الإجزاء بتقديمها عنده ويلوح ذلك من ابن طاووس ، انتهى. والشافعي (٢) أوجب المقارنة فعلا لغسل الوجه الواجب لأنّ السنن توابع كما مرَّ.

قوله قدس‌سره : (نعم لو نوى التبرّد في باقي الأعضاء بعد عزوب النيّة فالوجه البطلان) كما في «التذكرة (٣) والإيضاح (٤) والدروس (٥) والذكرى (٦) والبيان (٧) وجامع المقاصد (٨)».

وفي «المنتهى (٩)» ولو عزبت عند غسل الوجه وقد قدّمها عند غسل اليدين للتبرّد لم تقع عن الوضوء فإن ذكر ورطوبة الوجه باقية جاز استئناف غسل اليدين * بنيّة الوضوء وإلّا استأنف من أوّله ، انتهى. وهذه العبارة إمّا مغلطة أو مشكلة ولعلّه يريد أنّه إن أحدث نيّة التبرّد عند غسل اليدين مثلاً ثمّ ذكر والوجه رطب جدّد النيّة وأعاد غسلها ** وصحّ الوضوء وإلّا استأنف.

__________________

(*) الاستئناف عند غسل إلى آخره (خ ل).

(**) كذا في نسختين والظاهر غسلهما (مصححه).

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٦.

(٢) المجموع : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٣٢٠.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٣.

(٤) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٦.

(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٠.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨١ س ٣٥.

(٧) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٧.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٦.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٧.

٣٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «جامع المقاصد (١)» ويحتمل ضعيفاً الصحّة نظراً إلى وجود نيّة الاستدامة فإنّ المنوي حاصل على كلّ تقدير وليس بشي‌ء ولو حاول أحد إلزام المصنّف بالصحّة بناء على ما اختاره سابقاً لوجد إلى ذلك سبيلاً ، لأنّ نيّة التبرّد إن كانت منافية للإخلاص أبطلت مع ضميمتها إلى نيّة الوضوء وإلّا لم تؤثّر ، لبقاء الإخلاص في الموضعين ، انتهى.

قلت : هذا الذي ذكره حاوله الفاضل (٢) قال : ويقوى عندي عدم البطلان بنيّة التبرد وإن لم يتدارك بناء على جواز ضمّها إلى نيّة القربة حقيقة فالاستدامة حكماً في حكم الاستدامة فعلاً ، انتهى.

قال في «الإيضاح (٣)» بعد أن احتمل الصحّة وذكر ما استند إليه هذان الفاضلان أعني الكركي والهندي : ويبطل باقتضائها التشريك في الابتداء والتمحّض هنا ، تأمّل فإنّه دقيق.

وفي «الذكرى (٤)» ولو نوى المنافي حال الذهول فهو كالمنافي في حال النيّة بل هو أولى لضعف الاستدامة الحكميّة وقوّة الابتداء الحقيقي.

قلت : هذا منه لعلّه مبني على ما سلف له فيها من الميل إلى القول بالبطلان لو ضمّ التبرّد إلى النيّة فتأمّل.

وليعلم أنّ ذكر التبرّد في عبارة المصنّف على سبيل التمثيل وإلّا فقد عرفت أنّه عبّر في «التذكرة (٥)» بالمنافي وفي «الدروس (٦)» بالمنافي أو اللازم كالتبرّد.

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٦.

(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥١٥.

(٣) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٦.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصّلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ١٢.

(٥) ومن القريب أن يكون المحكي عنه الذكرى لا التذكرة لأنّه لم يكن في عبارة التذكرة فيما تقدم ذكر من المنافي بل هو مذكور في عبارة الذكرى ويؤيده نقله بعد ذلك عن الدروس راجع الذكرى ص ٨٢ وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٣.

(٦) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٠.

٣٣٥

الخامس : لو نوى رفع حدث والواقع غيره فإن كان غلطا صحّ وإلا بطل. السادس : لو نوى ما يستحبّ له كقراءة القرآن فالأقوى الصحّة.

______________________________________________________

[في الغلط في نيّة رفع الحدث]

قوله قدّس الله روحه : (لو نوى رفع حدث والواقع غيره فإن كان غلطاً صحّ) كما في «المنتهى (١)» وفيه قوّة كما في «جامع المقاصد (٢)» وفي «التذكرة (٣)» وفي الغالط إشكال ومثله في «النهاية (٤)» وقطع بالبطلان في «البيان (٥)» وقرّبه في «الذكرى (٦)» وقوّاه «الفاضل (٧)» بناء على القول بوجوب التعرّض للرفع عيناً أو تخييراً إلّا أن يضمّ الاستباحة ولم نوجب الضمّ.

[في ارتفاع الحدث وجواز الدخول في الصلاة بالوضوء الاستحبابي]

قوله رحمه‌الله تعالى : (لو نوى ما يستحبّ له كقراءة القرآن فالأقوى الصحّة)* أي ارتفاع الحدث وجواز الدخول به في الصلاة وفاقاً

__________________

(*) هذه العبارة قد يتوهّم منها باعتبار السياق أنّ المراد الأقوى صحّة الوضوء لقراءة القرآن وليس كذلك وإنّما المراد أنّ الأقوى رفع الحدث وصحّه الدخول في الصلاة (منه).

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٢٠.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٧.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٧.

(٤) الظاهر انّ الضمير في مثله راجع إلى المنتهى لأنّ فيه قوله : فإن كان غالطاً صحّ وإلّا بطل انتهى وهذا هو الّذي في نهاية الإحكام قال فيه : فإن كان غالطاً فالأقرب الصحة وإن كان عامداً فالأقرب البطلان انتهى وليس في النهاية : وفي الغالط إشكال كما في التذكرة راجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ٣٠.

(٥) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص ٨.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨١ س ١٧.

(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥١٥.

٣٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

«للمنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢) والتذكرة (٣) والمختلف (٤) والدروس (٥) والذكرى (٦) والبيان (٧)» واستحسنه في «المعتبر (٨)» وفي «جامع المقاصد (٩)» لا إشكال فيه إن قصد الفضل والكمال وتوقّف في «التحرير (١٠)» وخلافاً «للمبسوط (١١) والسرائر (١٢) والإيضاح (١٣)» حيث ذهبوا إلى البطلان ونسبه في «جامع المقاصد (١٤)» إلى جماعة بعد نسبته إلى الشيخ والعجلي. وللشافعي فيه وجهان كما في «المنتهى (١٥)».

ومحل النزاع ما إذا نوى الفضل كما هو ظاهر «المعتبر (١٦) والمنتهى (١٧) والمختلف (١٨) والتذكرة (١٩) والذكرى (٢٠)» قال في «المعتبر (٢١)» بعد أن نقل عن الشيخ المنع : ولو قيل يرتفع كان حسناً لأنّه قصد الفضيلة وهي لا تحصل من دون

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٦.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ٣١.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٥.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٧٥ ٢٧٦.

(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٠.

(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨١ س ١٩.

(٧) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص ٨.

(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ١٤٠.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٧.

(١٠) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٩ س ١٩.

(١١) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر وجوب النيّة عند كلّ طهارة ج ١ ص ١٩.

(١٢) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٩٨.

(١٣) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٧.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٧.

(١٥ و ١٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٦.

(١٦) المعتبر : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ١٤٠.

(١٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٧٦.

(١٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٥.

(٢٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨١ س ٢٠.

(٢١) المعتبر : كتاب الطهارة في نيّه الوضوء ج ١ ص ١٤٠.

٣٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الطهارة. ومثله «المنتهى (١)» وبقيّة الكتب الّتي ذكرت وفي «جامع المقاصد (٢)» ما نصّه : واختار المصنّف الصحّة ، لأنّه نوى شي‌ء من ضرورته صحّة الطهارة وهو الإيقاع على وجه الكمال. ولا يتحقّق إلّا برفع الحدث فيكون رفع الحدث منويّا. وفيه نظر ، لأنّ المفروض هو نيّة القراءة لا النّية على هذا الوجه المعيّن إذ لو نواه على هذا الوجه ملاحظا ما ذكر لكان ناوياً رفع الحدث فلا يتّجه في الصحّة حينئذ إشكال ، فعلى هذا الأصح في المتنازع فيه البطلان. وإليه ذهب الشيخ وابن إدريس وجماعة. وهذا بناء على اعتبار نيّة الرفع أو الاستباحة ، فعلى القول بعدم اعتبارهما في النيّة لا إشكال في الصحّة. انتهى. وهذا الاستدلال الّذي ذكره عن المصنّف ذكره في «المنتهى (٣)» وعلى ما فهمه هذا الفاضل يجوز أن يكون مراد الشيخ وموافقيه أنّه لم ينو الكمال فيرتفع النزاع ، فليتأمّل فيه.

ويظهر من «الإيضاح (٤)» أيضاً ما فهمه صاحب «جامع المقاصد» من أنّ محلّ النزاع ما إذا لم ينو الفضل حيث استدلّ على عدم الإجزاء بأنّه غير مستلزم لرفع الحدث ، لأنّه كلّما كان مستلزماً للشي‌ء يمتنع الاجتماع مع نقيضه وهنا ممكن الاجتماع فلم ينو رفع الحدث ولا ما يستلزمه ، انتهى.

ومثل الوضوء لقراءة القرآن الوضوء لكتابته والكون على طهارة ودخول المساجد والأخذ في الحوائج وكتب الحديث والفقه كما في «النهاية (٥) والتذكرة (٦) والمنتهى (٧)» وغيرها (٨).

وفي «الذكرى (٩)» وفي نيّة الوضوء للنوم نظر ، لأنّه نوى وضوء الحدث ، ثمّ

__________________

(١ و ٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٦.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٧.

(٤) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٧.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ٣١.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٤.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٦.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٧٥.

(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في نيّة قطع الطهارة ص ٨١ س ٢٠.

٣٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

قال (١) : والتحقّيق أنّ جعل النوم غاية مجاز ، إذ الغاية هي الطهارة في آنٍ قبل النوم فيكون من باب الكون على طهارة وهي علّة صحيحة ، انتهى وألحقه في «المعتبر (٢)» بالصحيح ، لأنّه قصد النوم على أفضل أحواله.

وتوقّف في «المنتهى (٣) والتحرير (٤) والذكرى (٥)» بإجزاء المجدّد ندباً لو ظهر أنّه كان محدثاً وفي «النهاية (٦) والتذكرة (٧)» القطع بعدم إجزاء (جواز خ ل) المجدّد ، لأنّه يستحبّ لا باعتبار الحدث. ويأتي تمام الكلام. وقال في «التذكرة (٨)» وإن لم يجب ولا يستحبّ كالأكل لم يرتفع حدثه قطعاً لو نوى استباحته.

وينبغي التعرّض لمسألة إن ثبتت كانت أصلا في هذا المقام ، وهي جواز الدخول في الصلاة المفروضة بالوضوء المندوب لما ليست الطهارة شرطاً في صحّته إذا كان غير مجامع للحدث الأكبر ، ففي «السرائر (٩)» يجوز أن يؤدّي بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة بإجماع أصحابنا. وفي «المدارك (١٠)» الظاهر من مذهب الأصحاب جواز الدخول في العبادة الواجبة المشروطة بالطهارة بالوضوء المندوب الّذي لا يجامع الحدث الأكبر مطلقاً وادّعى بعضهم عليه الإجماع انتهى. وفي «مجمع البرهان (١١)» أنّه ممّا لا شكّ فيه ولا ينبغي فيه النزاع أصلاً. وقد سمعت أقوال الأصحاب فيما نحن فيه ويأتي نقلها أيضاً في وضوء غاسل الميّت.

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨١ س ٢٢.

(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ١٤٠.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٦.

(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيّته ج ١ ص ٩ س ١٩.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨١ س ٢٧.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٣٤.

(٧ و ٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٥.

(٩) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٩٨.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يستحبّ له الوضوء ج ١ ص ١٣.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٦٩ و ٧٠.

٣٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ويدلّ عليه قوله (١) عليه‌السلام : «إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلّا وأنت طاهر» وقوله (٢) عليه‌السلام : «الطهر على الطهر عشر حسنات» وتنكير الطهور في قوله (٣) عليه‌السلام : «لا صلاة إلّا بطهور» * وقوله (٤) عليه‌السلام : «طوبى لمن تطهّر في بيته وزارني في بيتي» فقد أطلق الطهور في الأخبار على مطلق الوضوء. وقد يستدلّ عليه بقوله (٥) عليه‌السلام : «فرض الله عليه وعلى ذرّيته تطهير هذه الجوارح الأربع» ويدلّ عليه قوله (٦) عليه‌السلام فيمن رعف وهو على وضوء : «فليغسل أنفه فإنّ ذلك يجزيه ولا يعيد وضوءه» فقد نكر الوضوء في السؤال وصدر الجواب من دون استفصال وكذا كلّ ما كان من هذا القبيل وأنّه لكثير. ويشهد له أنّ الرواة لم يتعرّضوا للسؤال عن ذلك في مقام من المقامات وكذا الأئمّة صلوات الله عليهم لم ينبّهوهم على ذلك مع أنّه ممّا تعمّ به البلوى وتمسّ إليه الحاجة فلو تعرّضوا له لشاع وذاع.

ويدلّ عليه عموم قولهم عليهم‌السلام في صحيحي زرارة (٧) وإسحاق (٨) : «أنّ الوضوء لا ينتقض إلّا بالحدث» لا بالمعنى الّذي ذكره صاحب «المدارك» حتّى يرد عليه أنّه لا يقتضي ترتّب جميع ما يترتّب على كلّ وضوء وإنّما يقتضي ما ثبت ترتّبه على ذلك الوضوء ، بل وجه الاستدلال أنّ قوله : «لا ينقض الوضوء إلّا حدث» يدلّ على أنّ الوضوء لا يجتمع مع الحدث ، إذ لو كان يجتمع معه لما صحّ له عليه‌السلام أن يقول

__________________

(*) قد يقال لا دلالة في هذا ، نعم لو قال لا صلاة إلّا بوضوء تمّ الاستدلال (منه).

__________________

(١) وسائل الشيعة : باب ١٠ من أبواب الوضوء ج ١ ح ١ ص ٢٦٦.

(٢) وسائل الشيعة : باب ٨ من أبواب الوضوء ج ١ ح ٣ ص ٢٦٤.

(٣) وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب الوضوء ج ١ ح ٦ ص ٢٥٦.

(٤) وسائل الشيعة : باب ١٠ من أبواب الوضوء ج ١ ح ٤ ص ٢٦٧.

(٥) وسائل الشيعة : باب ١٥ من أبواب الوضوء ج ١ ح ١٦ ص ٢٧٨.

(٦) وسائل الشيعة : باب ٧ من أبواب نواقض الوضوء ج ١ ح ٥ ص ١٨٨.

(٧) وسائل الشيعة : باب ٣ من أبواب نواقض الوضوء ج ١ ح ١ ص ١٧٩.

(٨) وسائل الشيعة : باب ٣ من أبواب نواقض الوضوء ج ١ ح ٤ ص ١٨٠.

٣٤٠