مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٢

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٥

١
٢

المقصد الثالث في النجاسات وفيه فصلان : (الأوّل) في أنواعها : وهي عشرة البول والغائط من كلّ حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول وإن كان التحريم عارضا كالجلّال

______________________________________________________

المقصد الثالث في النجاسات

قوله : (وهي عشرة) كما في «جامع المقاصد (١) والشرائع (٢) والنافع (٣) والإرشاد (٤) والتحرير (٥) واللمعة (٦) والموجز (٧) وكشف الالتباس (٨) والتنقيح (٩)» بل فيه الإجماع تارة ونفي الخلاف اخرى على نجاسة العشرة.

[البول والغائط]

قوله قدس‌سره : (البول والغائط من كلّ حيوان ذي نفس سائلة

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة / أنواع النجاسات ج ١ ص ١٦٠.

(٢) شرائع الإسلام : الطهارة / أنواع النجاسات ج ١ ص ٥١.

(٣) المختصر النافع : الطهارة / في الركن الرابع ص ١٨.

(٤) إرشاد الأذهان : الطهارة / النظر السادس ج ١ ص ٢٣٨.

(٥) تحرير الأحكام : الطهارة / في المقصد الخامس ج ١ ص ٢٣.

(٦) اللمعة الدمشقيّة : الطهارة ص ٣.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة / الباب الثالث ص ٥٨.

(٨) كشف الالتباس : الطهارة / ص ٦٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) التنقيح الرائع : الطهارة / في النجاسات ج ١ ص ١٤٢ ١٤٣.

٣

غير مأكول) إجماعاً في «الخلاف (١) والغنية (٢) والمعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) وكشف الالتباس (٦) والمدارك (٧) والدلائل والذخيرة (٨)».

وفي «الناصريات (٩) والروض (١٠) والمدارك (١١) والدلائل والذخيرة (١٢)» نقل الإجماع أيضاً على عدم الفرق بين الأرواث والأبوال ، فيثبت حكم الأرواث بهذا وبالإجماعات الاول.

وفي «التحرير (١٣) والتذكرة (١٤) والذكرى (١٥) والبيان (١٦)» لا فرق بين ما حرم لحمه بالأصل أو بالعارض.

وفي «الغنية (١٧)» الإجماع على نجاسة خرء وبول مطلق الجلّال وفي

__________________

(١) الخلاف : الصلاة / مسألة ٢٣٠ ج ١ ص ٤٨٥ و ٤٨٧.

(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة / ص ٤٨٨ س ٢٧.

(٣) المعتبر : الطهارة / الركن الرابع ج ١ ص ٤١٠.

(٤) منتهى المطلب : الطهارة / في النجاسات ج ١ ص ١٥٩ س ١٩ وص ١٦٠ س ٣٢.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في النجاسات ج ١ ص ٤٩.

(٦) كشف الالتباس : الطهارة / في النجاسات ص ٦٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) مدارك الأحكام : الطهارة / الركن الرابع ج ٢ ص ٢٥٨.

(٨) ذخيرة المعاد : الطهارة / في النجاسات ص ١٤٥ س ١٥.

(٩) الناصريات (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٢١٦.

(١٠) روض الجنان : الطهارة / النظر السادس ص ١٦٢.

(١١) مدارك الأحكام : الطهارة الركن الرابع ج ١ ص ٢٥٩.

(١٢) ذخيرة المعاد : الطهارة / في النجاسات ص ١٤٥ س ٢٠.

(١٣) تحرير الأحكام : الطهارة / في انواع النجاسات ج ١ ص ٢٣ س ٣٤.

(١٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة / أصناف النجاسات ج ١ ص ٥١.

(١٥) ذكرى الشيعة : الصلاة / أحكام النجاسات ص ١٣ س ٧.

(١٦) البيان : الطهارة / في النجاسات ص ٣٨.

(١٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨ س ٢٧.

٤

.................................................................................................

______________________________________________________

«المختلف (١) والتنقيح (٢) والمدارك (٣) والذخيرة (٤)» الإجماع على نجاسة ذَرْق الدجاج الجلّال ، بل ظاهر «الذخيرة (٥) والدلائل» الإجماع على نجاسة الجلّال والموطوء وكلّ ما لا يؤكل لحمه وفي «التذكرة (٦) والمفاتيح (٧)» نفى الخلاف في إلحاق الجلّال من كلّ حيوان والموطوء بغير المأكول في نجاسة البول والعذرة.

وفي «المختلف (٨)» الإجماع على نجاسة بول الخفّاش وفي «المبسوط (٩)» طهارة رجيع الطيور سوى بول الخفّاش.

ونقلت الشهرة على نجاسة بول الطيور الغير المأكولة وخرئها في «المعتبر (١٠) والمختلف (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والذكرى (١٣) وكشف الالتباس (١٤) والدلائل والمدارك (١٥) والذخيرة (١٦)».

وفي «الروض (١٧)» أنّ روايات التنجيس في الطيور أكثر.

__________________

(١) مختلف الشيعة : الطهارة / باب النجاسات ج ١ ص ٤٥٥.

(٢) التنقيح الرائع : الطهارة / في النجاسات ج ١ ص ١٤٦.

(٣) مدارك الأحكام : الطهارة / في النجاسات ج ٢ ص ٢٦٥.

(٤) ذخيرة المعاد : الطهارة / في النجاسات ص ١٤٦ س ٣٥.

(٥) ذخيرة المعاد : الطهارة / في النجاسات ص ١٤٥ س ١٥.

(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة / أصناف النجاسات ج ١ ص ٥١.

(٧) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٧٤ من مفاتيح الصلاة ج ١ ص ٦٥.

(٨) مختلف الشيعة : الطهارة / أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٥٧.

(٩) المبسوط : الطهارة / في أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٩.

(١٠) المعتبر : الطهارة الركن الرابع ج ١ ص ٤١١.

(١١) مختلف الشيعة : الطهارة / أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٥٧.

(١٢) نهاية الإحكام : الطهارة / أصناف النجاسات ج ١ ص ٢٦٦.

(١٣) ذكرى الشيعة : الصلاة / أحكام النجاسات ص ١٣ س ٨.

(١٤) كشف الالتباس : الطهارة / أحكام النجاسات ص ٦٨ س ١٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٥) مدارك الأحكام : أحكام النجاسات ج ٢ ص ٢٦٠.

(١٦) ذخيرة المعاد : الطهارة ص ١٤٥ س ٣٦.

(١٧) المذكور في الروض المطبوع أنّ روايات التنجيس أشهر ويمكن أن يقال : إنّ الأشهريّة تساوي الأكثرية أو تستلزمها ، فتأمّل وراجع ص ١٦٢ س ١٤.

٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ونصّ في «التذكرة (١) والمعتبر (٢) والتحرير (٣) والمختلف (٤)» وغيرها ككتب الشهيدين (٥) وغيرهم (٦) أنّ حال الطير حال غيره.

وفي «التذكرة (٧)» أنّ أحداً لم يعمل برواية أبي بصير (٨) يعني الدالّة على طهارة بول الطيور وخرئها.

وفي «السرائر (٩)» قد وردت رواية شاذّة لا يعوّل عليها أنّ ذرق الطيور طاهر مطلقاً والمعوّل عند محقّقي الأصحاب منّا والمحصّلين منهم خلاف هذه الرواية لأنّه هو الّذي تقتضيه أخبارهم الّتي اجمع عليها.

وذهب الجعفي (١٠) والحسن (١١) والصدوق (١٢) في «الفقيه» إلى القول بطهارة رجيع الطير مطلقاً. وقد استثنى في «المبسوط (١٣)» بول الخفّاش فقط كما مرَّ.

وعن أبي علي (١٤) القول بطهارة بول الصبيّ الّذي لم يأكل اللحم مع أنّ السيّد (١٥) نقل الإجماع على نجاسة بول الصبيّ بخصوصه ، مضافاً إلى ما مرّ.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة / أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٩.

(٢) المعتبر : الطهارة / الركن الرابع ج ١ ص ٤١١.

(٣) تحرير الأحكام : الطهارة / في النجاسات ج ١ ص ٢٣.

(٤) مختلف الشيعة : الطهارة / أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٥٧.

(٥) الدروس الشرعيّة : الطهارة / الدرس ١٩ ج ١ ص ١٢٣ والروضة البهيّة : الطهارة ج ١ ص ٢٨٤ وروض الجنان : الطهارة ص ١٦٢.

(٦) ككشف اللثام : الطهارة / في المقصد الثالث ج ١ ص ٤٦.

(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة / أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٩.

(٨) تهذيب الأحكام : الطهارة ج ١ ص ٢٦٦ ح ٦٦ ، والكافي : ج ٣ ص ٥٨ ح ٩ ، ووسائل الشيعة : كتاب الطهارة ب ١٠ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ١٠١٣ ح ١.

(٩) السرائر : الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٨٠.

(١٠) نقله عنهم في كشف اللثام : الطهارة / في النجاسات ج ١ ص ٤٦.

(١١) نقله عنهم في كشف اللثام : الطهارة / في النجاسات ج ١ ص ٤٦.

(١٢) الفقيه : باب ما ينجّس الثوب والجسد ج ١ ص ٧١.

(١٣) المبسوط : الطهارة / في أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٩.

(١٤) نقله عنه في المختلف : الطهارة / في أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٥٩.

(١٥) الناصريات (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٢١٧.

٦

والمني من كلّ حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا

______________________________________________________

وفي «نهاية الإحكام (١) وكشف الالتباس (٢)» لو زال الجلل زالت النجاسة. انتهى.

ولو خرج الحبّ صحيحاً وصلابته باقية لم يكن نجس العين وحلّ أكله بعد غسل ظاهره. ولو زالت صلابته صار رجيعاً نجساً كما في «الموجز (٣) وشرحه (٤)».

[المنيّ]

قوله قدّس الله روحه : (والمنيّ من كلّ حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولاً) قال في «النهاية (٥) والتذكرة (٦) وكشف الالتباس (٧)» إنّه مذهب علمائنا أجمع في بعض وكافة في آخر ، ونحوه في «المدارك (٨) والكفاية (٩) والذخيرة (١٠)».

وفي «الانتصار (١١) والخلاف (١٢) والمسائل الطبرية (١٣)

__________________

(١) نهاية الإحكام : الطهارة / في أصناف النجاسات ج ١ ص ٢٦٥.

(٢) كشف الالتباس : الطهارة / في أصناف النجاسات ص ٦٨ س ١٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة / أصناف النجاسات ص ٥٨.

(٤) كشف الالتباس : الطهارة / في أصناف النجاسات ص ٦٨ س ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) نهاية الإحكام : الطهارة / في أصناف النجاسات ج ١ ص ٢٦٧.

(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في أصناف النجاسات ج ١ ص ٥٣.

(٧) كشف الالتباس : الطهارة / في أصناف النجاسات ص ٦٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٨) مدارك الأحكام : الطهارة / في النجاسات ج ٢ ص ٢٦٥.

(٩) كفاية الأحكام : الطهارة / الفصل السادس ص ١١.

(١٠) ذخيرة المعاد : الطهارة / في أصناف النجاسات ص ١٤٦.

(١١) الانتصار : الطهارة ص ١٥.

(١٢) الخلاف : الصلاة / مسألة ٢٣١ من تطهير الثياب ج ١ ص ٤٨٩.

(١٣) الناصريات (الجوامع الفقهية) : الطهارة ص ٢١٧ وهو المقصود بالمسائل الطبرية كما

٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والغنية (١) والمنتهى (٢) وكشف الحق (٣)» نقل الإجماع على نجاسة المنيّ من إنسان وغيره بقول مطلق. ولعلّه منزّل على منيّ ذي النفس السائلة.

ونقل (٤) عن «السرائر» أنّه نقل الإجماع على نجاسة المنيّ مطلقاً ولم أجده وإنّما نصّ (٥) على نجاسة المنيّ بقول مطلق من غير نقل إجماع.

وما في «القاموس (٦)» من أنّ المنيّ ماء الرجل والمرأة وفي «الصحاح (٧)» من أنّه ماء الرجل ، فمحمول على التمثيل.

وفي «نهاية الإحكام (٨) والذكرى (٩) والدروس (١٠) والروض (١١) والروضة (١٢)» أنّه لا فرق بين الآدمي وغيره والحيوان البرّي والبحري كالتمساح.

__________________

في الذريعة نقلاً عن البصروي في فهرست كتب السيد رحمه‌الله ، نعم وجدنا المسائل الطبرية في ضمن رسائل الشريف المرتضى أيضاً إلّا أنّه ليس في الفروع الفقهية وإنّما هو في المسائل الكلاميّة فراجع.

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨ ٤٨٩.

(٢) منتهى المطلب : الطهارة / في أصناف النجاسات ج ١ ص ١٦١ ١٦٢ (ج رحلي).

(٣) نهج الحقّ وكشف الصدق : الطهارة / مسألة ٢٨ ص ٤١٩.

(٤) لم نعثر على ناقله.

(٥) الموجود في السرائر قوله : والمنيّ نجس من كلّ حيوان ، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم ، يجب غسله ولا يجزي فيه الفرك انتهى ومن القريب إرادة الحيوان الّذي له دم سائل لا غيره ولو أبيت عنه فالعبارة خالية عن ذكر الإجماع على أصل المسألة فضلاً عن شمول المنيّ لغير ذي النفس ، راجع السرائر : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ج ١ ص ١٧٨.

(٦) القاموس المحيط : ج ٤ مادّة «منا» ص ٣٩١.

(٧) صحاح اللغة : ج ٦ مادّة «منا» ص ٢٤٩٧.

(٨) نهاية الإحكام : الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٢٦٧.

(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة / في أصناف النجاسات ص ١٣.

(١٠) الدروس الشرعيّة : الطهارة / الدرس ١٩ ج ١ ص ١٢٣.

(١١) روض الجنان : الطهارة / النظر السادس ص ١٦٢ س ١٨.

(١٢) الروضة البهيّة : الطهارة / في النجاسات ج ١ ص ٢٨٤ ٢٨٥.

٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وقطع في «التذكرة (١) والذكرى (٢) والبيان (٣)» بطهارة منيّ غير ذي النفس. وقرّبه في «المنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) وكشف الالتباس (٦)» وهو الظاهر من «النافع (٧) والإرشاد (٨)» حيث قيّده فيهما بذي النفس السائلة.

وقد علمت أنّه أطلق حكم المنيّ في «الخلاف (٩) والمبسوط (١٠) والانتصار (١١) والطبريّات (١٢) والغنية (١٣) وكشف الحق (١٤)».

وتردّد في «الشرائع (١٥)» مع الحكم بأنّ الطهارة أشبه.

وفي «شرح الفاضل (١٦)» أنّ ظاهر الأكثر على نجاسته.

وفي «التذكرة (١٧) ونهاية الإحكام (١٨)» التمسّك في طهارته بطهارة غير ذي

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في أصناف النجاسات ج ١ ص ٥٥.

(٢) الموجود في الذكرى المطبوع ص ١٣ قوله : الثالث والرابع (من الأعيان النجسة) المنيّ والدم من كلّ ذي نفس سائلة وإن كان مائياً كالتمساح. انتهى موضع الحاجة. وهو على خلاف ما حكى عنه في الشرح فراجع.

(٣) البيان : الطهارة الطرف الرابع ص ٣٨.

(٤) منتهى المطلب : الطهارة في النجاسات الفرع الثاني من فروع نجاسة المنيّ ج ١ ص ١٦٢.

(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٢٦٧.

(٦) كشف الالتباس : الطهار في أصناف النجاسات ص ٦٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٧) المختصر النافع : الطهارة في أصناف النجاسة ص ١٨.

(٨) إرشاد الأذهان : الطهارة النظر السادس ج ١ ص ٢٣٨.

(٩) الخلاف : الطهارة / مسألة ٢٣١ تطهير الثياب ج ١ ص ٤٨٩.

(١٠) المبسوط : الطهارة في تطهير الثياب ج ١ ص ٣٦.

(١١) الانتصار : الطهارة ص ١٥.

(١٢) الناصريات (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٢١٧.

(١٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨ السطر ما قبل الأخير.

(١٤) نهج الحق وكشف الصدق : الطهارة / مسألة ٢٨ ص ٤١٩.

(١٥) الشرائع : الطهارة الركن الرابع ج ١ ص ٥١.

(١٦) كشف اللثام : ج ١ ص ٤٩ س ١٩.

(١٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة / أصناف النجاسات ج ١ ص ٥٥.

(١٨) نهاية الإحكام : الطهارة / أصناف النجاسات ج ١ ص ٢٦٧.

٩

.................................................................................................

______________________________________________________

النفس حيّاً وميّتاً وهذا جزؤه ، فتأمّل.

والمراد بذي النفس السائلة الحيوان الّذي له عرق يخرج منه الدم شخباً لا رشحاً كما في «المنتهى (١) والتحرير (٢) ونهاية الإحكام (٣) وكشف الالتباس (٤) والدلائل» مائياً كان كالتمساح أو لا كما في «الذكرى (٥) والدروس (٦)».

وحكم الشافعي (٧) بطهارة منيّ الرجل ، وروي ذلك عن ابن عبّاس (٨) وسعد بن أبي وقاص (٩) وعائشة (١٠). وبه قال في التابعين سعيد بن المسيب (١١) وعطا (١٢). ونجسه مالك (١٣) وأبو حنيفة (١٤) والشافعي (١٥) في القديم وأحمد (١٦) في أحد الروايتين. وأبو حنيفة (١٧) على أنّ نجاسته تزول بغسله رطباً وبفركه يابساً. وللشافعي (١٨)

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة / أصناف النجاسات ج ١ ص ١٦٣ س ٢٦.

(٢) تحرير الأحكام : الطهارة / أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤.

(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٢٦٨.

(٤) كشف الالتباس : الطهارة / في أصناف النجاسات ص ٦٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في النجاسات ص ١٣.

(٦) الدروس الشرعيّة : الطهارة الدرس ١٩ ج ١ ص ١٣٣.

(٧) الأمّ للشافعي : باب المنيّ ج ١ ص ٧٢ والمغني : ج ١ ص ٧٣٦ والمجموع : ج ٢ ص ٥٥٣.

(٨) المغني : طهارة المنيّ ج ١ ص ٧٣٥.

(٩) المغني : طهارة المنيّ ج ١ ص ٧٣٥ ، والمجموع : ج ٢ ص ٥٥٤.

(١٠) المغني : طهارة المنيّ ج ١ ص ٧٣٥.

(١١) المغني : طهارة المنيّ ج ١ ص ٧٣٦ والمجموع : ج ٢ ص ٥٥٤.

(١٢) المجموع : ج ٢ ص ٥٥٤.

(١٣) المجموع : ج ٢ ص ٥٥٤ ونيل الأوطار : ج ١ ص ٦٥.

(١٤) المجموع : ج ٢ ص ٥٥٤ ونيل الأوطار : ج ١ ص ٦٥.

(١٥) نقله عنه في تذكرة الفقهاء : الطهارة ج ١ ص ٥٣ ، والمجموع : ج ١ ص ١٨٩ ، ونيل الأوطار : ج ١ ص ٦٦.

(١٦) المغني : ج ١ ص ٧٣٥ ونيل الأوطار : ج ١ ص ٦٦.

(١٧) المجموع : ج ٢ ص ٥٥٤ ونيل الأوطار : ج ١ ص ٦٥ ٦٦.

(١٨) المجموع : ج ٢ ص ٥٥٥ وفتح العزيز : ج ١ ص ١٩١.

١٠

والدم من ذي النفس السائلة مطلقاً

______________________________________________________

في منيّ غير الآدمي ثلاثة أقوال : الطهارة إلّا من نجس العين ، والنجاسة مطلقاً ، ونجاسة غير المأكول خاصّة.

[الدم]

قوله قدس‌سره : (والدم من ذي النفس السائلة مطلقاً) إجماعاً كما في «المختلف (١) والذكرى (٢) وكشف الالتباس (٣) وشرح الفاضل (٤)» ولا خلاف فيه كما في «الغنية (٥) والتذكرة (٦)» وهو مذهب أصحابنا كما في «المنتهى (٧) ونهاية الإحكام (٨) والمعتبر (٩) والمدارك (١٠) والدلائل».

وفي الثلاثة الأخيرة استثناء ابن الجنيد وقد ذهب (١١) على ما نقل عنه إلى طهارة ما كان دون سعة الدرهم الّذي سعته كعقد الإبهام الأعلى وفي «شرح الفاضل (١٢)» طهارة هذا القدر من الدم وسائر النجاسات سوى المنيّ ودم الحيض انتهى. لكن له عبارة اخرى نقلها في «المختلف (١٣)» أيضاً في موضع آخر. قال قال ابن الجنيد : الدماء كلّها تنجّس الثوب بحلولها فيه وأغلظها نجاسة دم الحيض.

__________________

(١) مختلف الشيعة : الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٧٤.

(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة أصناف النجاسات ص ١٣.

(٣) كشف الالتباس : الطهارة في النجاسات ص ٦٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٤) كشف اللثام : الطهارة المقصد الثالث ج ١ ص ٤٦.

(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨.

(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٥٦.

(٧) منتهى المطلب : الطهارة / في أصناف النجاسات ج ١ ص ١٦٣.

(٨) المذكور في النهاية هو التصريح بالإجماع راجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ٢٦٨.

(٩) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٤٢٠.

(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٨١.

(١١) نقله عنه في المعتبر : الطهارة ج ١ ص ٤٢٠.

(١٢) كشف اللثام : الطهارة المقصد الثالث ج ١ ص ٤٦.

(١٣) مختلف الشيعة : الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٧٣ ٤٧٤.

١١

.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا دم غير ذي النفس السائلة فيتعرّض له المصنف. وقد نقل على طهارته الإجماع في «الناصريات (١) والغنية (٢) والسرائر (٣) والمعتبر (٤) والمنتهى (٥) والمختلف (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨) والروض (٩) والمدارك (١٠)».

وفي «الذخيرة (١١)» نقل جماعة الإجماع على طهارة كلّ حيوان لا نفس له كالشيخ وابن زهرة وابن إدريس والفاضلين والشهيد ، وفي «الروض (١٢)» الإجماع نقله الشيخ في الخلاف وغيره من المتأخّرين ، وفي «البحار (١٣)» الإجماع نقله جماعة من الأصحاب. وفي «الكفاية (١٤)» الظاهر أنّه لا خلاف وبعض عباراتهم توهم خلاف ذلك.

قلت : نقل في «الخلاف (١٥)» الإجماع على أنّ ما لا نفس له سائلة لا بأس بقليله وكثيره. وهو غير نصّ في الطهارة. فعبارة الخلاف كعبارة «المبسوط (١٦)

__________________

(١) الناصريات (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٢١٧.

(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨.

(٣) السرائر : الطهارة / أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٤.

(٤) المعتبر : الطهارة فروع النجاسات ج ١ ص ٤٢١.

(٥) منتهى المطلب : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٣.

(٦) مختلف الشيعة : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٧٤.

(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٥٦.

(٨) ذكرى الشيعة : الصلاة في النجاسات ص ١٣ س ١٧.

(٩) روض الجنان : الطهارة في النجاسات ص ١٦٣ س ٤.

(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة / في النجاسات ج ١ ص ٢٨٤.

(١١) ذخيرة المعاد : الطهارة / في النجاسات ص ١٤٩ س ٤٢.

(١٢) روض الجنان : الطهارة ص ١٦٣ س ٤.

(١٣) بحار الأنوار : الطهارة / باب نجاسة الدم .. ج ٧٧ ص ٨٦.

(١٤) كفاية الأحكام : الطهارة / الفصل السادس ص ١٢ س ٧.

(١٥) بل صرّح في الخلاف : ج ١ ص ٤٧٦ مسألة (٢١٩) حيث قال : دم ما ليس له نفس سائلة طاهر ولا ينجس بالموت وكذلك دم البق والبراغيث والقمل وبه قال أبو حنيفة ، انتهى.

(١٦) المبسوط : الطهارة / في تطهير الثياب ج ١ ص ٣٥ ٣٦.

١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والجمل (١) والمراسم (٢) والوسيلة (٣)» من إيهام الحكم بالنجاسة ، فإنّه في المبسوط والجمل قسّم النجاسة إلى دم وغير دم ثمّ قال : والدم ثلاثة أقسام : قسم يجب إزالة قليله وكثيره كدم الحيض والاستحاضة والنفاس. الثاني : لا تجب إزالة قليله ولا كثيره وهو خمسة أقسام : دم البق والبراغيث والسمك «الخ». وهذا يوهم النجاسة ، بل ظاهر «الذكرى (٤)» أو صريحها كون التنجيس مذهب المبسوط والجمل ، قال : وما في المبسوط والجمل مدفوع بإجماع الخلاف ، انتهى.

وقد علمت أنّ إجماع الخلاف غير مناف على ما وجدناه.

وعبارة المراسم أدلّ على النجاسة من عبارة المبسوط والجمل وقريب منه عبارة الطوسي. قال في «المراسم» النجاسات على ثلاثة أضرب : أحدها ما يجب إزالة قليله وكثيره إلى أن قال : ومنها ما لا يجب إزالة قليله ولا كثيره كدم السمك والبراغيث والقروح «الخ». وقد تأوّلها بعض (٥) بإرادة النجاسة بالمعنى اللغوي. ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.

وليعلم أنّه قد نقل الإجماع في «الخلاف (٦)» على أنّ ما يخرج من ذي النفس بغير سيلان كالعلقة نجس. وقال في أطعمة «المهذّب (٧)» أنّه الّذي تقتضيه اصول المذهب. ونصّ عليه في «المبسوط (٨) والسرائر (٩) والمعتبر (١٠) والنافع (١١) والجامع (١٢)

__________________

(١) الجمل والعقود : الطهارة / في ذكر النجاسات ص ٥٦.

(٢) المراسم : الطهارة تطهير الثياب ص ٥٥.

(٣) الوسيلة : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٧.

(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة ص ١٣.

(٥) المدارك : الطهارة / النجاسات ج ٢ ص ٢٨٤.

(٦) الخلاف : الطهارة مسألة ٢٣٢ ج ١ ص ٤٩٠ ٤٩١.

(٧) المهذّب البارع : الأطعمة والأشربة ج ٤ ص ٢٢٢.

(٨) لم نعثر عليه في المبسوط.

(٩) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٨.

(١٠) المعتبر : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٢.

(١١) المختصر النافع : الأطعمة والأشربة ص ٢٤٥.

(١٢) الجامع للشرائع : الطهارة في النجاسات ص ٢٥.

١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) والبيان (٢) وكشف الالتباس (٣)» وغيرها (٤) في باب الأطعمة والطهارة.

وألحق بذلك في «الجامع (٥) والمعتبر (٦) والنافع (٧) وكشف الرموز (٨)» علقة البيضة ، لأنّها دم حيوان له نفس. قال في «الذكرى» وفي الدليل منع ، لأنّ كونها في الحيوان لا يقتضي أن تكون جزءاً منه (٩) ، انتهى.

ونقل الأردبيلي (١٠) أنّ الشيخ رحمه‌الله نقل الإجماع على نجاستها. ثمّ قال : وصريحهم في مواضع أنّ مطلق الدم من ذي النفس السائلة نجس وإن لم يكن مسفوحاً.

وقال الاستاذ (١١) الشريف : يبتنى ذلك على أنّ الأصل في الدم الطهارة أو النجاسة؟ ثمّ مال إلى الثاني.

وقال شيخنا (١٢) : الأولى الاستناد إلى عمومات الدم وهذا من أفراده.

ويأتي تمام الكلام عند تعرّض المصنّف له إن شاء الله تعالى. ولا حاجة لنا إلى التعرّض إلى دمه الشريف صلى‌الله‌عليه‌وآله وإن تعرّض الأصحاب لذلك.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة / أصناف النجاسات ج ١ ص ٥٧.

(٢) البيان : الطهارة / في النجاسات ص ٣٨.

(٣) كشف الالتباس : الطهارة / في أصناف النجاسات ص ٦٨ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٤) كروض الجنان : الطهارة / في أصناف النجاسة ص ١٦٣.

(٥) الجامع للشرائع : الطهارة ص ٢٥ إلّا أنّه ليس فيه قيد «في البيضة» والأمر سهل.

(٦) المعتبر : الطهارة / في النجاسات ج ١ ص ٤٢٢.

(٧) المختصر النافع : الأطعمة والأشربة ص ٢٤٥.

(٨) كشف الرموز : الأطعمة والأشربة ج ٢ ص ٣٧١.

(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة / في النجاسات ص ١٣.

(١٠) مجمع الفائدة : الطهارة / في النجاسات ج ١ ص ٣١٥.

(١١) لم نعثر عليه في كتابه مصابيح الأحكام.

(١٢) الظاهر أنّ مراده استاذه الشيخ جعفر الكبير وهو الّذي أمره بتأليف المفتاح ولم نعثر على ما حكى عنه في كشف الغطاء ولعلّه كان في غيره أو سمعه منه في درسه.

١٤

والميتة منه

______________________________________________________

[الميتة]

قوله رحمه‌الله : (والميتة منه) نقل الإجماع على عدم الفرق بين ميتة الآدمي وغيره من ذي النفس في ظاهر «الطبريّات (١)» وصريح «الغنية (٢) والمعتبر (٣) والمنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) والتذكرة (٦) والذكرى (٧) وكشف الالتباس (٨) والروض (٩) والدلائل والذخيرة (١٠) وشرح الفاضل (١١)».

وربما ظهر من «الخلاف (١٢)» طهارة ميتة الماء. ولعلّه محمول على الغالب من كونه غير ذي نفس وإلّا فقد قال في «التذكرة (١٣)» إنّ ميتة ذي النفس من المائي نجسة عندنا.

وفي «المدارك (١٤)» أنّ المسألة قويّة الإشكال وانّه لم يقف على نصّ يعتدّ به

__________________

(١) الطبريّات (الجوامع الفقهيّة) : ص ٢١٧ ٢١٨ وهو المعروف بالناصريات كما صرّح بذلك الطهراني رحمه‌الله في الذريعة ج ٢٠ ص ٣٥.

(٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٩ س ٣.

(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٠.

(٤) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٤ س ٢.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٦٩.

(٦) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٥٩.

(٧) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٣ س ١٩.

(٨) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٦٨ س ١٧.

(٩) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٢ س ٢٠.

(١٠) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤٧ س ٣.

(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٦ س ٣٢.

(١٢) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٤٦ أحكام المياه ج ١ ص ١٨٩.

(١٣) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٦١.

(١٤) المدارك : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ٢ ص ٢٦٨ و ٢٦٩.

١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

يدلّ على النجاسة ، ثمّ استظهر أنّ عدم التنجيس مذهب الصدوق ، لأنّه روى (١) : «أنّه لا بأس بجعل اللبن والسمن في جلود الميتة» وقد قال إنّه يعمل بكلّ ما يرويه.

وقال الاستاذ الآقا (٢) أيّده الله تعالى : ولا شكّ أنّ الصدوق عدل عن العمل بكلّ ما يرويه وكم له من رواية نقطع بأنّه غير عامل بها.

ثمّ إنّ في هذه الإجماعات بلاغاً ، مضافاً إلى الإجماعات في مباحث نزح البئر ونجاسة المياه القليلة ، إلى غير ذلك ممّا سيجي‌ء بحول الله وقوّته في حكم الجزء المبان ، بل كادت تكون المسألة ضروريّة ولم ينقل أحد عن الصدوق خلافاً في ذلك.

واستدلّ في «المنتهى (٣)» على النجاسة بأنّ تحريم ما ليس بمحرّم ولا فيه ضرر كالسمّ يدلّ على النجاسة. وقد تأمّل فيه الاستاذ (٤) وقال الاستاذ الشريف : هذا هو ما ذكره الشهيد في «قواعده (٥)» ونقله عنه أيضاً صاحب «الوافية».

ويستثنى من الميتة الإنسان بعد الغسل اتّفاقاً كما قال الاستاذ (٦) والشهيد

__________________

(١) الفقيه : باب المياه ج ١ ح ١٥ ص ١١.

(٢) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : الميتة ج ١ ص ٤٣٤ س ١٩ ، وحاشية المدارك (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩) في النجاسات ص ٧٤.

(٣) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٤ س ٣.

(٤) حاشية المدارك (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩) : في النجاسات ص ٧٣ س ١٢.

(٥) ظاهر المنقول عن الاستاذ الشريف أنّ المراد من قول الشهيد هو الاستدلال المتقدّم عن المنتهى على النجاسة ويحتمل ضعيفاً أن يراد به أصل الحكم على نجاسة الميتة وهو وإن يوجد في قواعده ج ٢ قاعدة ٢٢٤ ص ٢١٧ إلّا أنّه شي‌ء لا يحتاج إلى نقله عن قواعده بل هو ما حكم به في سائر كتبه المعدّة للفتوى كالذكرى والدروس والبيان واللمعة وغيرها فإنّ القواعد إنّما اعدّت لبيان القواعد الكليّة لا الفتوى ، نعم قد يحتمل أن يكون قوله : في القواعد ج ٢ قاعدة ١٧٥ ص ٨٥ النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية للاستقذار أو للتوصل إلى الفرار ، مشيراً إلى ذلك إلّا أنّه بعيد.

(٦) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : في الميتة ج ١ ص ٤٣٧ س ٧.

١٦

والكلب والخنزير

______________________________________________________

على رأي (١) والميّت قبل برده على قول (٢). وستأتي هذه المباحث إن شاء الله تعالى.

[الكلب والخنزير]

قوله رحمه‌الله : (والكلب والخنزير) إجماعاً كما في «الغنية (٣) والمعتبر (٤)» في مسألة الملاقاة و «المنتهى (٥) والتذكرة (٦) والذكرى (٧) والدلائل وشرح الفاضل (٨)» وقد عرفت أنّه في «التنقيح (٩)» على نجاسة العشرة المذكورة في النافع وفي «الطبريّات (١٠) وكشف الحقّ (١١)» نقله في الكلب.

واكتفى الصدوق (١٢) برشّ ما أصابه كلب الصيد مع رطوبة ، فتأمّل.

وفي «نهاية الإحكام (١٣) والتحرير (١٤) والتذكرة (١٥) والذكرى (١٦)» طهارة كلب

__________________

(١) المعتبر : الطهارة غسل مسّ الميّت ج ١ ص ٣٤٨.

(٢) المدارك : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧١.

(٣) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٩ س ١١.

(٤) المعتبر : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٤٠.

(٥) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٦ س ١٨.

(٦) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ مسألة ٢١ ص ٦٦.

(٧) الذكرى : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٣ س ٢٢.

(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٦ س ٣٥.

(٩) التنقيح : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٤٢.

(١٠) تقدّم أنّ المراد منها هو الناصريّات راجع الجوامع الفقهيّة كتاب الناصريّات : ص ٢١٦ س ١٦.

(١١) نهج الحقّ وكشف الصدق : في الطهارة ص ٤١٦.

(١٢) الفقيه : كتاب الطهارة باب ما ينجّس الثوب والبدن ج ١ ص ٧٣.

(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧٣.

(١٤) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ١٠.

(١٥) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٧.

(١٦) الذكرى : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤ س ١١.

١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الماء. وهو المشهور كما في «الكفاية (١)» وفي «السرائر (٢)» أنّه نجس.

وفي «المنتهى» الأقرب أنّ كلب الماء يتناوله هذا الحكم ، لأنّ اللفظ يقال عليه بالاشتراك (٣) مع أنّه في «التحرير» قال : إنّما يقال عليه مجازاً (٤).

وفي «البيان» قال : إنّ الكلب والخنزير البحريين طاهران في وجه (٥).

وقال أبو حنيفة : الكلب كلّه طاهر والخنزير نجس (٦) والزهري ومالك وداود بطهارتهما (٧) ونجسهما الشافعي وأحمد (٨).

واستشكل في «المنتهى (٩) والنهاية (١٠)» في الحيوان المتولّد منهما إن لم يقع عليه الاسم. وقوّى في «الذكرى (١١) والروض (١٢)» النجاسة لنجاسة أصليه وأنّ الأولى في ولوغه التراب مع السبع. وقال الكركي : لو قيل بالنجاسة لم يكن بعيداً (١٣). وظاهر «البيان (١٤)» أنّ المدار على الاسم في المتولّد منهما.

وفي «الدلائل» الأقوى الطهارة فيما لم يصدق عليه اسم أحدهما وفي «التذكرة» يحتمل النجاسة وتبعيّة الاسم (١٥).

__________________

(١) الكفاية : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٢ س ٨.

(٢) السرائر : كتاب المكاسب ج ٢ ص ٢٢٠.

(٣) المذكور في المنتهى المطبوع : أنّه لا يتناوله هذا الحكم. والظاهر أنّ ما في الشرح أصحّ لأنّ الاستدلال بالاشتراك اللفظي يناسب الإثبات لا النفي فراجع المنتهى : ج ١ ص ١٦٦ س ٣٦.

(٤) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ١١.

(٥) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٣٩.

(٦) الهداية : كتاب الطهارة باب الماء الّذي يجوز به الوضوء ج ١ ص ٢٠ ، وشرح فتح القدير : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٢.

(٧) المجموع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥٦٧.

(٨) المجموع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥٦٧.

(٩) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٦ س ٣٣.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧١.

(١١) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ١٠.

(١٢) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٣ س ٩.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦١.

(١٤) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٣٨.

١٨

وأجزاؤهما وإن لم تحلّها الحياة كالعظم

______________________________________________________

«التذكرة» يحتمل النجاسة وتبعيّة الاسم (١).

ونصّ في «المنتهى (٢) والنهاية (٣) والتحرير (٤) والتذكرة (٥) والذكرى (٦) والبيان (٧) والروض (٨)» أنّ المتولد من أحدهما ومن طاهر يلحق الاسم. وقال في «الروضة» فإن انتفى المماثل فالأقوى طهارته وإن حرم لحمه للأصل (٩).

وفي «كشف اللثام (١٠)» أنّه لو تولّد من كلب وكلبة هرّة أو حيوان غير معروف فالأقوى الطهارة.

قوله قدس‌سره : (وأجزاؤهما وإن لم تحلّها الحياة) هذا هو الأظهر في فتاوى الأصحاب كما في أطعمة «التنقيح (١١)» وهو المشهور كما في «المهذّب (١٢) والمدارك (١٣) والذخيرة (١٤) وشرح الفاضل (١٥)». ويظهر من

__________________

(١) التذكرة : كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٦٦.

(٢) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٦ س ٣٤.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٧٢.

(٤) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٩.

(٥) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٦.

(٦) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ١١.

(٧) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٣٨.

(٨) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٣ س ١٠.

(٩) الروضة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٨٦.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٥٠ س ٢٤.

(١١) التنقيح الرائع : كتاب الأطعمة ج ٤ ص ٥٥.

(١٢) المهذّب البارع : كتاب الأطعمة ج ٤ ص ٢٢٩.

(١٣) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٧٥.

(١٤) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤٨ س ٣١.

(١٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٦ س ٣٥.

١٩

والمسكرات

______________________________________________________

كثير (١) أنّ المخالف إنّما هو السيّد فقط ذهب إليه في «الناصريّات» وظاهره فيها دعوى الإجماع فيها (٢).

[المسكرات]

قوله رحمه‌الله : (والمسكرات) أطلق المسكرات من غير تقييد بالمائع كما أطلق في «المبسوط (٣) والجمل (٤) ونهاية الإحكام (٥) والمختلف (٦) والتحرير (٧) والإرشاد (٨) والدروس (٩) والتنقيح (١٠)» وغيرها (١١). ولعلّه منزّل على المائع بالأصالة كما في «جامع المقاصد (١٢) والروضة (١٣) والروض (١٤) والمسالك (١٥) والمدارك (١٦) والدلائل والذخيرة (١٧)» حيث نزّل فيها إطلاق متونها على ذلك.

__________________

(١) منهم الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٤٨ س ٣١ ، والمهذّب البارع : كتاب الأطعمة ج ٤ ص ٢٢٩.

(٢) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة المسألة ١٩ ص ٢١٨ س ١٧.

(٣) المبسوط : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٦.

(٤) الجمل والعقود : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٥٧.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٧٢.

(٦) المختلف : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٦٩.

(٧) التحرير : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ١١.

(٨) الإرشاد : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٣٩.

(٩) الدروس : كتاب الطهارة أحكام النجاسات الدرس ٢٠ ج ١ ص ١٢٤.

(١٠) التنقيح : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٤٥.

(١١) المختصر النافع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٨.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٠.

(١٣) الروضة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٨٧.

(١٤) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٣ س ٢٧.

(١٥) المسالك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢٢.

(١٦) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٨٩.

(١٧) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٥٣ س ٦.

٢٠